استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ان رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال له شد ايجارها. ثم عليك باعلاها. نرجو رواية في الحديث صحيحا وتفسير معنى ازارها. هذا الحديث مشهور عن معاذ رضي الله عن النبي انه سأل ما يحل عن امرأته
0:25ويحق الماء فوق الازار ما فوق الازهار. يعني صدرها وبطنها فوق السرة. هذا هو يحل له ان يباشر ذلك منها. لكن الحديث ضعيف هو الصواب انه يحل له كل شيء ما عدا الجماع. والحديث هذا ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. وكان
0:45ام عائشة عندما يريد مباشرتهن فهذا افظل مستحب له ان يأمرها بالاتجار اذا اراد مباشرة لانهم ابعدوا عن الوقوع فيما حرم الله لكن ليس بواجب الواجب تجنب الوطن فاذا تجنب وطن فلا بأس
1:05سيباشر بدنها ولو مس اه فخذها ومس فرجه فخذها لا يظر. الوجبس الحذر من مما فحرمه الله من الجماع واذا امرها بالاتجار فهو افضل حتى يكون ابعد له عن الوقوع في محرم. ولهذا كان النبي يأمر ازواجها
1:25فيباشرهن عليه الصلاة والسلام كما اخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها ولكن محرم هو الجماع لقوله ما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الجماع اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني جماع اليهود تغلوا فيها
1:45هذا في حال المرأة ان يؤاخذوها ولم يشاربوها ولم يراجعوها في في الفراش وهذا من غلوهم فانكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال اصنعوا كل شيء الا النكاح الا الجماع. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.