7511 - حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصور ذلك - نور على الدرب
0:00يقول ذهبت يوما من الايام الى سوق السيارات المسمى بالحراج ووقفت عند سيارة اريد شراءها وسألت صاحبها بكم فقال لي مثلا بعشرة الاف ريال فاخذت انظر في السيارة واتفحصها ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه فقال له مثل ما قال لي
0:22فزاد هذا الرجل مائتين وقال صاحب السيارة هي من نصيبك. فتردد الرجل وقال ساذهب اشاور ونحن لا زلنا عند السيارة فقال صاحبها اذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما اراد هذا الرجل شراءها به. فاشتريناها منه. فهل فعلي هذا يعتبر من بيع
0:42المسلم على بيع اخيه او شرائه على شرائه اذا كان كذلك فارشدونا ماذا نفعل الان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد
0:56فاذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك. لان صاحب السيارة لم يبعها ذاك الذي قال اشاور بل تركه قال ان كنت تريدون رأى بهذا فخذوها. فما دام المالك لم يرضى بيعه على من قال عشرة الاف ومئتين وسوف اشاور لما قال نعم
1:16واراد بيع هذا من حظر فلا بأس من حضر واخذها بعشرة الاف ومئتين فلا بأس. لان صاحب السيارة لم يجزم بيعها على ذاك بل لما قال له سوف اشاور فعرظ عنه وقال من اراد ان يأخذها بكذا وكذا. فهذا معناه انه لم يرظى بانتظاره
1:35واراد ان يبيعها بالحال ها انت يا ايها السائل اذا كنت اخذتها بما قال فلا بأس ولست وليس هذا من بيع المسلم على بيع اخيه. نعم. لاخيه اذا باعه عليك
1:48وانتهى الامر فليس لاحد يزيد عليه هذا هذا معناه اما ما دام يقول من اراد ان يشتري فله الشراء هو حتى الان ما باع لاحد