5456 - الربويات - نور على الدرب
0:00يقول هل الربا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط؟ ام في جميع المعاملات والمطعومات؟ لان الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون الا في الذهب والفضة الا في الذهب والفضة. اما النقود فلا اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل
0:19الربا يكون بالذهب والفضة ويكون ايضا في العمل الاخرى دولار والدينار المصري وجنيه غيره الفرنسي وجنيه الانجليزي وغير ذلك. جميع العملاء هذا هو الصواب لانها قامت مقام الذهب الى الله
0:41والمقصود انها ثمن يتعامل به الناس فتعطى احكام الثمانية فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبر يعني هي عن غيبة يعني عن تفرغ بدون غضب نسيئة بل لابد ان يكون يدا بيد
1:05فاذا باع الدولار الريال السعودي او الدولار الجنيه المصري او دولاب الدينار العراقي او الاردني فلابد من التقابر كالذهب والفضة يدا بيد لان الحكم صار لهذه العمل بدلا من الذهب والفضة
1:23وهكذا اذا باع برا بسعير او برا بتمر او شعيرا بتمر او من التقابض. لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والرضا برضى والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم ملح مثل المثل سواء بسواء يدا بيد
1:45ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالمثل بالمثل يشترط شرطا التماثل والقبر ذهب بذهب لابد من التمات من القبر فضة فضة ذهب من التماثل والقبر
2:03دولار الدولار لابد التماثل دينارين ام دينارين اربعة في اربعة عشرة بعشرة بر ببر لابد من الكذب من المثل والتقابل صائب صائم صاعين مع التقابل شعير بشعير كذلك تمر تمر كذلك لابد من الامرين
2:22تماثل والتقاوم. اما اذا اختلفت فضة بذهب فان لا لا يشرع التماثل لان بينهما فرق لكن القبر فضة بذهب يدا بيد لا بد بيد بيد دولار بريال سعودي يدا بيد
2:39دولار بجناس ونص نية دمية دولار بدينار راقية واردنية يدا بيد وهكذا. وقد درس هذا الموضوع مجلس هذا كبار العلماء فيما مضى وقرر ان هذا هو الواجب وان هذا هو الذي ينبغي وان هذه العمل تعطى احكام الذهب فضة لانها حلت محله
3:03في البيع والشراء. نعم جزاكم الله خيرا