5002 - حكم بيع التقسيط - نور على الدرب
0:00سمعت في احدى حلقات برنامجكم هذا سؤالا يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة اذا كان بالتقسيط. وقد اثقل علي فهم الاجابة فكيف يصح للبائع ان يرفع سعر سلعته لمن اراد ان يدفع بالتقسيط؟ مع العلم ان ثمن
0:20مئة ريال مثلا فاذا اراد ان يبيعها مقصطة باعها بمئة وخمسين ريالا اليس هذا يشابه الربا؟ اذا اقترض شخص مئة ريال لسد حاجته اشترط عليه المقرض ان يدفع مئة وخمسين ريالا مقابل التأديب
0:40وضحوا لي هذه المسألة جزاكم الله خيرا. ليش مسألة التقسيط من جنس الربا بل لله سيتبايع في المداينة بما تراظعوا عليه والتقسيط يختلف قد تكون اقساطا كثيرة يحتاج الى زيادة في الثمن تحتاج الى زيادة في الثمن قد تكون قليلة تكون زيادة قليلة فليس
1:10النقد ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء ان جمهور اهل العلم بل هو كالاجماع انه لا حرج في الزيادة من اجل الاجل وليس هذا من الربا لعموم قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل
1:30فاكتبوه ولم يقل بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر. وجرت عادة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا بان البيع الى اجل يكون فيه الزيادة. فاذا كانت السلعة تساوي مئة لا مئة وعشرين مئة وثلاثين مئة واربعين مئة وخمسين على حسب الاجر
1:50يلا كان الاجر قريب صار الظرف قليلا. واذا كان الاجر طويلا والاقساط كثيرة. وقد باع اهل بليغة بليغة في كل عقوقية ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا سعرها وقت الحاضر ام لا؟ فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها بالتقسيط واشترتها عائشة بذلك ايضا
2:20واعتقدها ولم يسأل هل هل بعتموها بشأن الحاضر ام لا؟ ولم يزال الناس يتبايعون في عهده صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تبيعه الا بسعر الحرام. الناس يستدينون والمداينة لابد يكون فيها زيادة. لولا الزيادة ما باع الى اجل
2:40كان باع دعاء معجلة حتى يأخذ الثمن. لكن من اجل الزيادة انظره. فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل والباقي ينتفع بزيادة التي تحصل له المداينة فلا حرج في ذلك هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وليس هذا
3:00من الربا في شيء. نعم. جزاكم الله