4883 - حكم بيع بعض الأدوية لمن يشك أنه يستعملها فيما حرم الله - نور على الدرب
0:00اسألكم عن بيع بعض الادوية التي يشك الصيدلي في ان المشتري سيسيء استخدامها رغم ان هذه الادوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا انها ليست من المخدرات. مع العلم انه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض
0:20الكذب وذلك بانكاره وجود هذه الادوية عنده. وانه لا بد من وجودها في الصيدلية. وذلك لان معظم المرظى يستعملون هذا العلاج وانه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الايراد المادي. هذا فيه تفصيل
0:44لما كان يعلم ان الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا والفواحش هذا لا لا يبي عليهم اذا كان يعرف عنهم هذا الشيء. او يغلب على ظنه ان المشتري يستعملها فيما حرم الله. اما بمجرد الشكوك
1:02وظنون سيئة فلا عبرة بها. يبيع ولا ولا يمتنع. ما دامت علاجا للمرض الذي يريد الشرع من اجله. فلا لما يبيع الا اذا عرف ان هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله او غلب على ظنه ذلك فهذا من باب
1:22التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون في العدوان لا مانع ان يمتنع من بيعها اي عذر شرعي يستطيعه نعم لان يعيش يلتمس عذرا شرعيا ليس فيه كذب. جزاكم الله خيرا