3455 - حكم من اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها بأقل من ثمنها ليستفيد من النقد - نور على الدرب
0:00هل تجب الزكاة في فاكهة الخوف؟ علما باننا نسمع اراء كثيرة حول هذا الموضوع فمن الناس من يقول انها تجد ومن الناس من يقول لا وجهونا حول هذه الفاكهة وحول ما شابهها من الثمار
0:20جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بالهدى. اما بعد هذه فاكهة خوف وافتاها ليس فيها زكاة
0:34انما الزكاة فيما يدخر كالعزب والتمر اما خوف والرمان واشبه ذلك هذا ليس ليس فيه زكاة لانه يؤخذ في وقته وليس مما يدخر وليس مما يقال المقصود انها لا زكاة فيها لكن لو كانت للتجارة
0:55واجتمع فيها مال يبلغ النصاب زكاها اذا حال عليها الهول قد حصل عنده من اموال وحال عليها الحول يزكيها اما اذا كانت الاكل يأكلها او يهديها ولا يترتب عليها مال يحول عليها الحول فلا زكاة فيها
1:13اما هو واذا كان يباع ويحصل من اموال فهذا كله فيه زكاة يكون من من عروض التجارة مثل ما تجب الزكاة في الاواني للبيع نعم الاراضي للبيع واشبه ذلك. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ ما هو الضابط في هذا الموضوع
1:33حتى يستفيد كل مزارع الضابط ان الزكاة فيما يكالها الدهر من الاطعمة فيما يكال من اطعمة. مم. هذا اما يكال ولا يردها خمسة فواكه فهذه لا زكاة فيه نعم بارك الله فيكم. هناك من قال لهم ان الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة. فهل ما قيل صحيح؟ نعم يوجد في هذا العشر
1:57نعم من المطر او بعروقه هي الاثر بما فقد السماوي اذا كان هموم او ثمار كالعنب والتمر نعم نعم