1943 - حكم شراء السلعة إلى أجل بزيادة في الثمن - نور على الدرب
0:00وهذه رسالة وردت الينا من تركيا من النامي عمر يقول في رسالته قال المولى جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الى اخر الاية ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن رسول الله
0:20صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله. رواه مسلم وزاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. يسأل ويقول اننا نأخذ آآ سيارة او حنطة او شعيرا او عدسا او غير ذلك من البنك بزيادة في الثمن. آآ هل يجوز لنا هذا ام
0:40ام لا افيدونا افادكم الله. هذا شيء اخر غير الربا. الزيادة هنا يشتري سيارة او كذا من البنك او من التجار ثمن مؤجل زايد على ثمن الحال هذا لا حرج فيه. هذا بيع الى اجل. والذي عليه جمهور اهل العلم وهو كالاجماع منهم له لا حرج فيه. فاذا اشتريت
1:00من البنك او من التاجر الفلاني قيمتها عشرة الاف نقدا فاشتريتها باحد عشر الفا او باكثر الى اجل معلوم فلا بأس او اشتريت ذرة او حنطة او غرزا آآ بقيمة قيمته الف فاشتريت له الى اجل بالفين او
1:20فلا بأس بهذا سواء من البنك او من غير البنك. نعم. اثابكم الله