1858 - حكم بيع الذهب بالعملة الورقية - نور على الدرب
0:00يسأل ايضا ويقول ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بان ليست معه. وسيسددها بعد ايام لا يجوز بيع الذهب بنقود اخرى سواء كانت فضة
0:20او العملة الورقية الا يدا بيد لان العملة الورقية قامت مقام النقود فاذا باعني ذهبا او فضة باي عملة دولار او استرليني او دينار او عراقي او سعودي او غير ذلك لابد من التقابل
0:41لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لمن له آوها قل الله انزلها بالفضة لمن الا هواها فلابد من التقابض والا صار في ربا وقعت ربا النسيئة فاذا كان من جنس واحد كالذهاب الذهاب والفضة والفضة والدولار بالدولار
0:59فلابد ان يكونا متساويين ديناران وديناران عشرة بعشرة يدا بيد لابد من القبض فان كانت عملتان مختلفتان مختلفتان فان واجب التقاوم فقط فاذا باع عشرة دولارات مثلا ب عشرين ريال سعودي
1:20او بين دينار العراقي او اردني او فلا بأس لكن يدا بيد لا لا يتفرغان الا وقد تقابل الله. نعم. بارك الله فيكم. ايضا ولو لم يحدد السعر يعني اشترى كمية من الذهب. اه الى ان يدفع
1:37غدا ولو كانت كمية قطعة من الذهب ولم يحدد ولم توزن ولم تعرف زينتها لابد ان يقبض ثمنها في الحال اذا كان من العملة اما لو اشترى الذهب رز حنطة بقهوة بهيل
1:55الى اجل المعلوم لا بأس لانه ليس من العملة ولو قال هذا الذهب المعروف اللي عندهم يعرفون قطعة معروفة يعرفونها او قد وزنوها بل هي عليك بمئة صاع او بمئة
2:07كيلو ذهب هيل بمئة كيلو. حنطة بمئة كيلو رز الى اجل معلوم لا بأس لان الجنس مختلف. نعم. مم. بارك الله فيكم. فلا شيء من الربا. نعم