استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00اه ما الحكم فيمن يقوم بالمسح بالماء على الشراب بدلا من غسل الرجلين في الوضوء وذلك بحجة البرد. وانه لبس الشراب على وضوء وما ومتى يصح وكيف اذا كان الجورب وهو الشراب صفيقا ساترا للقدم
0:18ولبسه على طهارة جاز المسح عليه كالخوف من الجلد يوما وليلة للمقيم بعد المسح وذاهب لياليها المسافر هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصواب انه يجوز المسح على الجورب وهو الشراب من الصوف او القطن
0:35او الوبر مثل الجلد مثل الخف سواء بسواء على الصحيح وقد ثبت عنه عليه السلام انه مسح على النعلين كما جاء في السنن هذه المغيظة وثبت عن جماعة من الصحابة
0:48رضي الله عنه انه مسحه على الجرابين فلا حرج في ذلك اذا كان لبسهما على طهارة وكان صديقين ساترين فانه يمسح عليه اليوم والليلة. يبدأ المسح من المسح عند الحدث اذا احدث وبدأ المس هذا اول مدة يوم وليلة
1:05لا احدث ريحا او بولا او نحو ذلك ثم مسح هذا اول مدة يوم وليلة وهكذا في السفر يبدأ تبدأ مدة من المسح بعد الحدث تلات ايام بلياليها في السهو
1:15في الاقامة اما المدة التي قبل ذلك ما تحسب لو لبسها الظهر على طهارة ثم صلى الظهر بالطهارة والعصر بالطهارة والمغرب بالطهارة والعشاء بالطهارة ثم احدث بعد العشاء ما يحسب له الا بعد العشاء
1:31الاربعة اللي مضت على طهارة الاولى ما تحسب لانها ما احلى فيها فهمنا واه اسمع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.