109-باب ما يختلف به عدد الطلاق [كتاب الطلاق] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قول الزوج لزوجته محرمة طالقة طالقة طالقة يعتبر طلقة واحدة
0:58ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين لللفظ الاول وعليه كفارة الظهار عن تحريمه قال لزوجته انت طالق انت طالق وقع على زوجته طلقتان بكل جملة طلقة. الا ان كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد او الافهام. فان
1:21لا يقع به الا طلقة واحدة قال لزوجته طالق طالق طالق طالق تعتبر الفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الاول مؤكدة له ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة طلقها بقوله مطلقة مطلقة مطلقة
1:46بسبب شدة غضبه ولم يقصد الثلاثة ولا غيرها. وانما كرر ذلك من اجل الغضب وقع على زوجته بهذا الطلاق واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من الفاظ الطلاق المذكور مؤكدين لللفظ الاول لا يقع بها شيء. قول
2:11لزوجته تراك طالق طالق ثم طالق يعتبر طلقتين احداهما بقوله طالق طالق ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للاول كما لا يخفى والثانية بقوله ثم طالق. قول الزوج لزوجته تراك بالثلاث بالثلاث
2:35لا يقع به الا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا لللفظ الاول قول الزوج لزوجته تكوني طالقة على كل المذاهب كررها مرتين ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله تكوني طالقة على كل المذاهب. وذلك في مجلس واحد
2:59وانه اراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها لا انشاء طلاق جديد. وحلف على ذلك لا يقع به الا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد لللفظ الاول. طلقها بقوله طالق ثم طالق تراك طالق
3:22يريد باللفظة الثالثة افهامها انه طلق يعتبر وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقتان. وبقي له طلقة كتب لزوجته طلاق البتة بهذا اللفظ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. الا انه قال لها سابقا ان قابلت ابن خالتك تحرمي علي
3:49بناء على ذلك وقع بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العودة اليها بنكاح جديد بشروقه المعتبرة شرعا وافهمنا الجميع انطلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان. وان على الزوج التوبة من ذلك وعليه عن التحريم
4:11اذكري كفارة يمين طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين. ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره وبناء على ذلك افتيت المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الاخير طلقة واحدة
4:36تضاف الى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة اما قوله تحرم عليه وتحل لغيره فهو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء لان التحريم ليس اليه بل الى الشرع المطهر وقد افهمناه ان التطريق بالثلاث لا يجوز. وقد دلت الادلة الشرعية على ان شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق
5:03حديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق والاغلاق هو الاكراه والغضب الشديد الغضبان له ثلاث حالات احداها يقع فيها الطلاق اجماعا وهي ما اذا كان الغضب عاديا لا يوصف بالشدة
5:24الثانية لا يقع فيها الطلاق اجماعا وهي ما اذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين الثالثة ما بين ذلك وهي محل الخلاف والارجح فيها عدم الوقوع
5:45لان الغضبان اذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم ايقاع الطلاق لان شدة الغضب تلجأه الى ايقاعه ليفرج عن نفسه ما اصابها ويدفع عنها نار الغضب
6:02فهو بمثابة المكره. اذا قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم يقصد في هذه الصورة الاخيرة تأكيدا ولا افهاما ومنها لو قال انت طالق وطالق وطالق
6:26او قال طالق فطالق فطالق واشباه ذلك ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث ولا يحل له الرجوع اليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة
6:48وراجعها ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد قاصدا بذلك تكملة الثلاث وابانتها فالذي ارى انه لا يقع من طلاقه المذكور الا طلقة واحدة. وله مراجعتها ما دامت في العدة. لانه جمع الطلقة
7:07الثانية والثالثة بكلمة واحدة. مثل جمع الثلاث لكونه فيهما قد تعجل ما ليس له وفعل ما يحرم عليه طلاقه لزوجته بقوله طالقة عدد السعف والتراب وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة
7:31وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقا منكرا طلق زوجته بقوله انت طالق بالثلاث. انت طالق بالثلاث الذي ارى هو سؤال المطلقة والولي. هل سبق ذلك طلاق فاذا اعترف بانه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر
7:54فقد افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة. طلق زوجته طلاقا بات تحرم عليه وتحل لغيره كتابة لا لفظا افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة
8:21طلق زوجته بان كتب ورقة ذكر فيها انه طلقها طلقة واحدة وكتب اخرى ذكر فيها انه طلقها ثلاث طلقات ولم يتلفظ بالطلاق المذكور وان نيته بالطلاق الاخير الطلاق الاول افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان
8:48احداهما بالطلقة الاولى والاخرى بالطلاق بالثلاث لانه كتب بذلك ورقتين في وقتين. ولان اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأكيد. وانما يدل على التكرار ولان تطليقه بالثلاث مغاير لتطليقه الاول. فلا وجه لتأكيده به
9:11اراد ان يطلق زوجته فبعث اليها شريطا مسجلا عليه كلمة انت طالق. من يوم وصول هذا الشريط اليك فما دام الشريط وصل اليها فانه يقع عليها طلقة بذلك طلق زوجته بقوله انت مطلقة بالثلاث
9:33وافتي في محكمة مصوع بان عليه اطعام ستين مسكينا ستين ريالا وراجعها بعد اسبوع من وقوع الطلاق بحضرة ابيها وخالها عند قاضي مصوع وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة
9:58ومراجعته لها صحيحة ولا كفارة عليه لان الكفارة في مثل هذا الحادث لا اصل لها. ولا نعلم احدا من اهل العلم قال بذلك طلقها بالثلاث بلفظة واحدة وانها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق
10:18ثم طلقت ثم عاد عليها الزوج المذكور ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة مرتين والذي ارى انه قد تم النصاب بالطلاق الاخير ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوجا غيره. لان نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق
10:41اشترط عليه والد الزوجة الاخيرة ان يطلق زوجته السابقة. فطلقها بقوله طالق ثم اتبعها بالثلاث وراجعها في الحال واشهد شاهدين على الرجعة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان. احداهما بقوله
11:10طالق والثانية بقوله بالثلاث ومراجعته لها صحيحة. طلق زوجته بقوله انت طالق عدد ورق البرسيم وقد استرجع في يومه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة
11:34الاختيارات الفقهية