106-باب عِشرة النساء [كتاب النكاح] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح. باب عشرة النساء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان الحج فريضة فالواجب تنفيذ امر الله وعليك حج الفريضة اذا استطعت ولو لم يرضى الزوج
0:56اما النافلة فلا لا تحجين الا باذنه ولا تسافرين الا باذنه. ولا تخرجين من البيت الا باذنه. اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم
1:21ومحل الحرث هو القبل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأته في دبرها ومن تاب تاب الله عليه. والمرأة لا تطلق بذلك. للرجل ان يستمتع من زوجته الحائض بالنوم مع
1:40وتقبيلها دون الوطء فاذا كانت تعرف انه يتساهل فلا بأس ان تبتعد عنه لان لا تقع الجريمة المنكرة اذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين اما اذا كانت تعرف عنه غير ذلك
1:58فلا بأس ان يستمتع بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع الحديث المشهور عن معاذ رضي الله عنه انه سأل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
2:17فقال ما فوق الازار يعني صدرها وبطنها فوق السرة الحديث ضعيف والصواب انه يحل له كل شيء ما عدا الجماع. يستحب للرجل ان يأمر زوجته بالاتزار. اذا اراد مباشرة لانه ابعد عن الوقوع فيما حرم الله. لكن ليس بواجب
2:43الواجب تجنب الوطأ. لا بأس ان يتعاطى الرجل بعض الادوية لتخفيف شهوة النكاح لكن لا يجوز له ان يتعاطى ما يقطعها اما التخفيف فلا بأس به لما في ذلك من المصلحة الظاهرة
3:01ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الصوم يخفف الشهوة. موافقة الزوج على تكميل زوجته للدراسة لا يسقط عنه النفقة عليه النفقة على البيت وعليها ومالها لها لكن اذا سمحت بالمعاش او بعضه للزوج
3:23او نفقة البيت او نفقتها على نفسها فلا بأس تبدأ النفقة على الزوج لزوجته اذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة اما ما دامت عند اهلها فلا نفقة لها
3:43الا اذا كان التأخير منه هو الذي اخرها اما اذا كان الامتناع منهم طلبوا منه التأجيل فان النفقة عليهم ليس للزوج التصرف بمال زوجته الا باذنها. اذا كانت رشيدة اما اذا كانت غير رشيدة وليها الذي يتصرف
4:06ابوها او اخو ابيها اما الزوج فلا ليس له التصرف مالها لها حديث ليس للمرأة عطية الا باذن زوجها. حديث ضعيف المرأة ليس لها التصرف في ماله هو اما مالها فلها التصرف فيه
4:29المرأة اذا اعطاها زوجها مصروف البيت وبقي منه شيء فالاقرب والله اعلم انها لا تتصرف فيه الا باذنه اذا بقي شيء تستأذنه ليس للمرأة ان تعطي اهلها من مال زوجها الا باذنه. الا ما جرت العادة باخراجه
4:52لا حرج في تصرف الزوجة في الطعام الفاضل عن الحاجة ولها اجر ولزوجها اجر والحمدلله يحرم على الزوجة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. ولو كانت في تعزية لاهل ميت
5:09او عيادة مريض او لاهلها عليها السمع والطاعة لزوجها الا في المعصية يجوز لك منع زوجتك من العمل والزامها بالقرار في بيتها والتفرغ لتربية اولادها والعناية بامرك وليس لها ان تعمل خارج المنزل الا برضاك واذنك
5:32اذا قمت بما تحتاج اليه لانك القيم عليها. اذا كانت الزوجة مثلها يقوم بهذه الاعمال من الحطب من الوادي واحضار الماء ورعي الغنم والمساعدة على الزرع فان عليها ان تقوم بها وهي متحجبة. لان نساء المهاجرين والانصار رضي الله عن الجميع
5:57كن يساعدن ازواجهن في بعض الاعمال التي يقدرن عليها. وهم القدوة في الخير والاولى للزوج ان يقوم بما هو خارج البيت والمرأة تقوم بما هو داخل البيت حيث تيسر ذلك
6:14وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الامور وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر. ولكن ان يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الاولى والثانية
6:37حتى لا يضرها الحمل المتتابع. وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لاطفالها. التلقيح الصناعي اجاز له بعض اهل العلم المعاصرين بشروط مهمة واحتياطات حتى لا يقع ما حرم الله عز وجل
6:56ولكن انا ممن توقف في ذلك. وانصح بعدم فعله لانه قد يفتح باب شر لا نهاية له مسألة استعمال حبوب منع الحمل فيها تفصيل فان كان الداعي الى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام
7:17اما ان كان استعمالها لامر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل. او لايقاف الحمل حتى يفطم الطفل. فهذا جائز لكونه لسبب عارض وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب اما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية اطفالها
7:41فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب وبامكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الامكان على القيام بواجباتها تجاه اطفالها. والصبر على ذلك وان امكن وجود خادمة ان كنت ممن تقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والاطفال فهو حسن
8:06اذا كان هناك ضرورة فلا بأس باستئصال الرحم. والا فالواجب تركه اذا كان الواقع كما ذكر من انك مريضة بالضغط والسكر وعند الحمل لا تستطيعين الولادة الا بتعب ومشقة شديدة
8:26لان الولادة لا تكون طبيعية وانما بعملية وشق للبطن. فلا مانع من ربط الرحم لا شك ان الناشز لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة حتى ترجع الى الطاعة. اذا كان نشوزها بغير حق
8:45ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز باسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة لا اعلم له اصلا في الشرع وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها اسباب اوجبته. الواجب التثبت والنظر في اسباب النشوز
9:08والسطو في الصلح فان لم يتيسر ذلك وجب التحكيم. اي بعث الحكمين عملا بقول الله سبحانه. وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها والصحيح انهما حكمان يعملان ما يريانه اصلح من جمع او تفريق. بدون اذن الزوجين. الواجب عدم اسقاط
9:35الذي قال الطبيب انه سيموت قريبا. او انه سيكون معوقا. بالاضافة الى ان رأسه كبير الحجم واحسان الظن بالله. وستكون العاقبة حميدة ان شاء الله. لا يجوز للمرأة اجهاض الجنين الذي
9:55ملت به سفاحا والواجب عليها التوبة الى الله سبحانه وعدم افشاء الامر والولد لاحق بالزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر اصلح الله حال الجميع. يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها ما يجوز للرجال مع
10:22ازوجاتهم لكن ينبغي ان يصبر حتى يتيسر الدخول فان احتاج الى زيارتها والاتصال بها باذن اهلها لامر واضح فلا حرج في ذلك ليس لتحديد المهور اصل يعتمد عليه من شرع الله
10:40لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور ولهذا فقد همت الدولة مرة بل غير مرة. ولكن لم يتيسر ذلك لكن اذا تجمع اناس او قبيلة فيما بينهم او اهل قرية او اهل مدينة فيما بينهم واصطلحوا فيما بينهم على
11:00شيء معين لا حرج ان شاء الله في ذلك. للزوجات حق عظيم وان كان حق الزوج اكبر وله درجة فوق حقها لكن يجب الا يستغل درجته في ايذائها وظلمها وعدم انصافها
11:19فلها حق كبير وله حق. وحقه اكبر لكن عليه ان يؤدي الحق الذي عليه في حسن المعاشرة والتلطف بالمرأة. وطيب الكلام معها واعطائها حقوقها هذا واجب عليه. المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله وبما اباحه الله. تتزين
11:44بالملابس الحسنة عنده والنظافة بالصابون وغيره واذا كان هناك مساحيق مباحة ليس فيها محرم ولا نجاسة ولا شيء يضر الوجه ولا يسبب عاقبة وخيمة فلا بأس نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا نأخذه ونستفيد منه. النمص هو نتف الشعر من الحاجبين
12:11وهكذا الوجه عند بعض اهل العلم الا اذا كان شيئا يسبب المثلى والتشويه مثل لها شارب لها لحية. لا بأس ان تأخذه. يجب على المرأة ان تعترف بذلك. اي نقص عقلها
12:28دينها وان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وان تقف عند حدها وان تسأل الله التوفيق وان تجتهد في الخير اما ان تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله
12:50الواجب على الازواج جميعا معاشرة زوجاتهم بالمعروف لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا
13:15والادلة كثيرة في ذلك فاذا لم يقم الزوج بذلك واساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة. من ان زوجها لا يرى فيها الا العيوب ولا تصدقوا عليها بكلمة حلوة وهي لا تشعر معه بالامان والاستقرار
13:35واصبحت لا تطيق هذه المعاملة وقد يئست من اصلاح هذه المعاشرة ولكن الامور خارج ارادتها فلها طلب الطلاق وهي معذورة في ذلك. ليس لغياب الرجل عن زوجته مدة معلومة ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام غيبة الرجل عن زوجته بمدة معلومة. فيما بلغنا
14:02وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه حدد لبعض الجنود ستة اشهر ثم يرجعون الى نسائهم وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. فيما يتعلق بالغزاة ولكن هذا لا يصلح في كل زمان
14:20بل قد تكون الحاجة ماسة الى اقل من هذه المدة فالانسان ينظر للاصلح ويتأمل فان الوقت تغير بتغير اهله. فقل بلاد اليوم تؤمن فيها الفتنة على المرأة الا من رحم ربك
14:39غياب سنتين عن الزوجة هذه مدة طويلة فينبغي لك ان تذهب الى اهلك بين وقت واخر. ثم ترجع الى عملك اما اذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها وانت تعلم انها سامحة
14:57وانها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك فلا حرج ان شاء الله ولكن نصيحتي لك الا تفعل لا انت ولا امثالك الواجب عليك العدل بين الزوجات حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا في النفقة
15:17تعطي كل واحدة حسب حاجتها اما المحبة والجماع فغير لازمة وهذا من عند الله لكن تعدل في القسم ليس بين الايتين تعارب وهي قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
15:37وقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وليس هناك نسخ لاحداهما اخرى وانما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة اما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع
16:01وهو المراد في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه
16:22فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف. ولا يجوز لها هجره الا لموجب شرعي وعليه هو ايضا معاشرتها بالمعروف وعدم هجرها الا لامر شرعي
16:48لعن الزوج لزوجته امر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
17:08متفق عليه والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها. ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. الذي يضرب زوجته عند اتفه الاسباب
17:30ابخلوا كثيرا عليها قد اتى منكرا ولا ينبغي له ذلك بل الواجب عليه ان يحسن العشرة لاهله ويكف يده عن الضرب اشتكى بعض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم يضربون نسائهم
17:49فقال انهم ليسوا بخياركم ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم. وانما اهل العفة والصبر والتحمل اولى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف الضرب بغير سبب او الاسراف في الضرب
18:11حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والهجر او الوعظ والتذكير ويجعل الضرب اخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره واذا ضرب يكون ضربا خفيفا لا يجرح ولا يكسر. ولا يترتب عليه خطر عند الحاجة الشديدة اليه
18:36الدخان من الخبائث المحرمة ومضاره كثيرة. فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحذرا من اسباب غضب الله وحفاظا على سلامة دينه صحته وعلى حسن العشرة معك
18:59ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق اذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين. اما ان استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق. الواجب نصيحة الزوجة وبيان مضار التدخين لها. والاستمرار في ذلك
19:19وبذل المستطاع في الحيلولة بينها وبين شرب الدخان تسمية المولود من حق الاب ولكن تستحب مشاورة الام فيها تطييبا للنفوس وتأليفا للقلوب والقرعة في مثل هذا من الامور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطييب النفوس. وقد استعملها النبي صلى الله عليه
19:44سلم لا ينبغي استعمال حبوب منع الحمل. لانها تضر وتسبب امتناع الولد اما العزل فهو اسهل لانه قد يسبق الماء ويحصل الولد اما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي الا من مضرة
20:04كأن يكون عندها اولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم فلا بأس ان تستعمل الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقرير عدم مضرتها مع رضاء زوجها بذلك تنظيم النسل لا بأس به. اذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك. لكثرة الاولاد ومشقة التربية
20:30او ما يعتريها من المرض او نحو ذلك من الاسباب الوجيهة. سواء كان بالحبوب او اللولب او بابر او غير ذلك كمن اسباب تنظيم الحمل. اما منعه فلا يجوز منعه بالكلية الا لعلة
20:48اذا كان الحمل فيه خطر على حياتها. لا يجوز للزوجين الاتفاق على الانتهاء من الانجاب. ما دامت المرأة قادرة فليس لها ذلك لان الشريعة تريد من الناس العناية بالاولاد وتكثير الامة
21:07فليس للرجل ان يدع الانجاب خوفا من تبعة المؤونة ومشقة النفقة او من اجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك وليس للمرأة ذلك المرأة التي لا تضع الا بعملية. هذا عذر في عدم الانجاب. اذا كانت العملية تضرها ويخشى عليها منها
21:29اه استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة اخلاق الزوج قبل الحمل؟ لا اعلم له اصلا والمشروع ترك ذلك لان الله اذا قدر بينهما ولدا قد يكون سببا للالفة والمحبة واستمرار النكاح
21:50لا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل من اجل خوف قلة المعيشة. فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى. وهذا يشبه احوال الجاهلية الذين كانوا يقتلون الاولاد خشية الفقر. بل يجب حسن الظن بالله والاعتماد عليه سبحانه
22:10وتعالى. اذا كان على المرأة مشقة كبيرة فلا حرج عليها في استخدام مانع الحمل دون علم زوجها والا فالافضل والاحوط عدم ذلك. ان كانت المرأة لا ترد الا مواليد مصابين. وامتنعت من الحمل
22:30خشية ان يكون هناك شلل للجنين فينبغي لها التوبة من ذلك لان الامر لا يستمر بل قد يقع هذا سليم وهذا مصاب وهذا طيب وهذا مصاب بمرض اخر الحاصل ان كونها تتعاطى ما يمنع الحمل من اجل خوف الشلل او خوف كذا. لا يجوز لها ذلك
22:56اما ان كانت امتنعت عن الحمل من اجل السل الذي في زوجها مخافة ان يصيبها السل فهذا لا ينبغي لها ايضا وعليها ان تتوب الى الله وتستبيح زوجها. ان كان قد منعها من ذلك
23:13اما ان كان برضاه فالامر في هذا واسع. اذا كان واقع المرأة انها اذا حملت تضرب اولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها امام الناس. فلا حرج في اجراء عملية لها
23:33حيث لا تحمل بعد ذلك لان هذه مصيبة عظيمة فعلاجها بترك الحمل امر مهم. ان لم يكن هناك علاج اخر. الاجهاض في الاسلام فيه تفصيل عظيم اذا كان في الاربعين الاولى فالامر فيه اوسع. اذا دعت الحاجة اليه
23:56كان يكون عند المرأة اطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل او انها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس باسقاطه في الاربعين الاولى اما في الاربعين الثانية بعد العلقة او الاربعين الثالثة تأتي المضغة. هذا اشد
24:17فليس لها الاسقاط الا عند عذر شديد مرض شديد يقرره الطبيب المختص انه يضرها بقاؤه فلا مانع من اسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير اما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز اسقاطه ابدا
24:38بل يجب عليها ان تصبر وتتحمل حتى تلد ان شاء الله اما اذا قرر طبيبان مختصان او اكثر ثقات ان بقاءه يقتلها سبب لموتها وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها لو بقي وفيه خطر عليها
24:59فلا بأس بتعاطي الاسباب لاخراجه حذرا من موتها. لان حياتها الزم عند الضرورة القصوى الاختيارات الفقهية