101-باب المحرمات فـي النكاح [كتاب النكاح] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح. باب المحرمات في النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح اختها ولا عمتها ولا خالتها. الا بعد انتهاء العدة ان كانت رجعية
1:00وهذا باجماع المسلمين لان الرجعية زوجة اما اذا كان طلاقا بائنا مثل ان كانت الطلقة الاخيرة هي الثالثة او كان طلقها على مال وهي المخلوعة فهذا فيه خلاف ولكن الارجح انه لا يتزوجها الا بعد انتهاء عدة اختها او بنت اختها او بنت اخيها
1:29اما اذا ماتت فلا بأس ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها في الحال ولو بعد يوم او يومين من موتها لانه انتهى الزواج بالموت اذا ثبت ان اباها رضع من امك خمس رضعات او اكثر حال كونه في الحولين
1:51فانك تكون اخا له من الرضاعة وعما لابنته من الرضاعة وبذلك يحرم عليك نكاحها زواج الرجل من امرأة قد رضع من امها في لبن زوج قبل ابيها باطل لانه اخ للمرأة المذكورة. لكونه رضع من امها
2:13وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وباجماع المسلمين اذا كانت امها قد ارضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين. ويجب التفريق بينهما حالا. لا حرج في زواجك من بنت مطلقة ابيك من غيره. اذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك
2:39وانما تحرم بناتها على ابيك لانهم ربائب له لكونه قد دخل بامهن زوجة الاخ والخال والعم كلهن اجنبيات له ان يتزوج احداهن اذا مات زوجها او طلقها بعد خروجها من العدة
3:01لا بأس بالزواج من بنات مطلقة الاب. لا حرج في زواج الرجل من بنت زوج امه لا يجوز للرجل ان يتزوج بنت مطلقته اذا كان قد دخل بها. لانها ربيبة
3:18وقد حرم الله الربائب على عباده كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والدخول هو الجماع اما ان كان لم يدخل بامها بل عقد عليها ثم طلقها. فلا حرج عليه في تزوج بنتها
3:47اذا تم العقد لرجل على امرأة عقدا شرعيا فانها تكون محرمة على جميع ذريته وعلى ابيه وعلى اجداده ولو لم يدخل بها. سواء مات او طلق اذا تزوج رجل امرأة ودخل بها
4:07والدخول هو الوطء ثم طلقها وتزوجت غيره. وانجبت منه بنات فانهن يكن محارم لزوج امهم الاول. زواج الرجل من اخت رضيعته لا بأس به. لانها لم ترضع من والدته زواج الرجل من رضيعة اخيه لا حرج فيه. لان الرضاعة لم يختص بالذي رضع فقط
4:34قوله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم هو وصف اغلبي وليس بشرط في اصح قولي العلماء زوجة الاب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها وانما المحرمية تكون لام الزوجة بالنسبة الى زوج ابنتها. لا حرج عليك في تزوج احدى بنات
5:02اختك اذا كانت اختك لم ترضعهن وليس بينك وبينهن قرابة ولا رضاعة اخرى تحرمهن عليك لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها او طلقها وبين ابنته من غيرها
5:22وذكروا في ذلك ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما جمع بين احدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته وبين ابنته من غيرها. لا يحرم من النساء الا ما قام الدليل على تحريمه. وهكذا الجمع بين
5:44اه لا يحرم منه الا ما نص الشرع على تحريمه وينبغي ان يعلم ان الخؤولة والعمومة لا فرق فيه ما بين القرب والبعد فيحرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وان علت
6:01وبينها وبين ابنة اخيها وان سفلت وهكذا يحرم عليه ان يجمع بين المرأة وخالتها وان علت وبين المرأة وابنة اختها وان سفلت ووجه ذلك ان عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لاولادهما وان سفلوا. وهكذا الخالة
6:23نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه. بخلاف نكاح الخامسة فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة. وان كان مثلهم لا ينبغي ان يعتد بخلافه لا شك في بطلان نكاح الخامسة وهو كالاجماع من اهل العلم رحمهم الله
6:45وفي وجوب اقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور اما الحاق الولد به ففيه تفصيل فان كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل او شبهة او تقليد لحق به والا لم يلحق به
7:04رجل خبب زوجة صديقه عليه. واتفق معها ان تطلب الطلاق من زوجها وبالفعل تم الطلاق وتزوجها هذا الصديق هذا العمل لا يجوز بل هو منكر. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه
7:25فعليه التوبة من ذلك والزواج صحيح لكنه اثم وعليه التوبة الى الله مما فعل فاذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج لكنه يأثم وهي تأثم. وعليهما التوبة الى الله من ذلك
7:46اما الزوج فلا اثم عليه اذا كان لا يعلم. ليس عليه حرج لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل. وهذا رجل قد خانه في اهله بالتخبيب والحث على الفراق. وقد اتى جريمة
8:03واذا تيسر ان يستسمح اخاه ويطلب منه العفو عما جرى. اذا لم يترتب على هذا شر فهذا حسن لا شك ان الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي الحاق النسب وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول
8:27حقوق النسب جمعا بين المصالح الشرعية. من عقد على امرأة يعتقد وفاة زوجها فبان انه فعليه ان يعتزلها ويكون تزوجها وهي ذات زوج. ويكون معذورا والاحوط ان يطلقها طلقة واحدة
8:48خروجا من كلام من قال بصحة الزواج بهذه الحالة فان شك في حياة زوجها الاول فلا يلزمه الاعتزال لحين التثبت من الخبر. لان الاصل حل النكاح اصل انه زواج شرعي
9:07فليس عليه اعتزالها حتى يتحقق من ان زوجها الاول موجود لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق لانه محرم لك ولو طلقك ابنه. البنت التي رباها والدكم منذ صغرها
9:26لا تكونون بذلك محارم لها. ولا يجوز لكم ان تقبلوها. ويلزمها الحجاب عنكم. اخذ الدم من اي امرأة لا يجعلها محرمة على اخذ الدم. وليس الدم مثل الرضاع. ام المرأة وجداتها
9:46من جهة ابيها وامها كلهن محارم لزوجها ولكن لا يلزمها كشف الحجاب له او الاكل معه فان فعلت فهو الاحسن والافضل. حتى تسود المحبة والالفة بينهما. وحتى تمتثل حكم الله الذي اباح
10:05لها ذلك كل ابناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك. جميع اجداد الزوج من جهة ابيه وامه لزوجته لقوله سبحانه في بيان المحرمات وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والحلائل هم الزوجات
10:30ليس للرجل ان يجمع بين امرأة وبنت اخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن اخيها التي هي عمة ابيها فان عمة الرجل عمة لاولاده وان نزلوا. وهكذا خالته خالة لاولاده وان نزلوا. قد
10:51الله جل وعلا ان عيسى ابن مريم من ذرية نوح وابراهيم. في قوله تعالى في سورة الانعام ووهبنا يا له يعني ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان الى ان قال
11:17وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين ومعلوم ان عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له اب بل هو ابن بنت وهو من ذرية ادم ومن ذرية نوح وابراهيم عليهم الصلاة والسلام
11:37اما قوله سبحانه الذين من اصلابكم فالمراد بذلك اخراج الادعياء. الذين كان اهل الجاهلية يتبنونهم. فنهى الله وعن ذلك في كتابه الكريم بقوله سبحانه في سورة الاحزاب ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله
12:00الاية الاختيارات الفقهية