095-باب قسمة التركات [كتاب الفرائض] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب قسمة التركات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن واجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك
0:58ثم الديون التي فيها رهن ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن. ثم الوصية بالثلث فاقل لغير وارث. ثم الارث مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم الا اذا كان احدهم قاتلا فليس له شيء. لا يجوز لاحد من الناس ان
1:23يحرم المرأة من ميراثها او يتحيل في ذلك لان الله سبحانه قد اوجب لها الميراث في كتابه الكريم. وفي سنة رسوله الامين عليه الصلاة والسلام. وجميع المسلمين على ذلك. لا يرث القاتل من المقتول اذا كان قتله عمدا عدوانا
1:46فانه لا يرث منه وهكذا لو كان خطأ اوجب عليه الدية او الكفارة فانه لا يرث منه. لكن لو سمح الورثة الباقون ان يشركوه فلا حرج عليهم اذا كانوا مكلفين مرشدين
2:03لان الحق لهم وقد اسقطوه. الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. شرط اخذ لاخوتي لام الثلث ان يكون الميت يورث كلالة. من مات وله بنات لا تكون مسألته
2:23الا فيكون الاخ لام لا حق له في الارث. اذا مات الانسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة. وانما فخلف اخوات تقسم التركة على الاخوات فرضا وردا اذا كانت واحدة اخذت المال كله. وان كن اثنتين قسم بينهما
2:47وان كن ثلاث قسم بينهن على السواء اذا كن من جهة واحدة كاخوات شقائق جميعا او اخوات لاب جميعا او اخوات لام جميعا يقسم بينهن كالعصبة فردا وردا. على اصح قولي العلماء. اما ان كن مختلفات
3:11فانه يوزع بينهن على حسب فروضهن فاذا كان الموجود اختا شقيقة واختا لاب يجعل المال بينهما على اربعة سهام ثلاثة للاخت الشقيقة وسهم للاخت لاب وهو السدس فرضا وردا. وهكذا لو كانت اختا
3:32شقيقة ومعها اخت لام تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا والاخت لام واحدة فرضا وردا. ويرجع الامر الى اربعة. اما ان كان الوارث اخوات لام اثنتين او اكثر وليس له عصبة بالكلية لا بنو عم ولا غيرهم
3:58فان المال يعطى الاخوات لام فرضا وردا. الثلث فرضا والثلثان ردا عليهن. فاذا كانوا اخوة لام ذكورا واناثا او ذكورا او اناثا فامرهم واحد وارثهم سواء لا فرق بين الذكر والانثى
4:19يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم اذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ليتولاها احدهم او وكيل يتصرف فيها او ينميها ويتجر فيها لا بأس. المال مالهم. واذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس
4:44الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك. اذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد انقاذ نفسك وانقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة. الذي هو اكبر من خطر الخروج
5:03اما ارثك من والدك الذي توفي معك في الحادث فذلك راجع الى المحكمة ان نازعك الورثة. الواجب على الوارث ان يعيد التركة التي يعلم انها من حرام لصاحبها اذا عرفه
5:20اما اذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو. وليس له ان ينتفع بها ما دام يعلم انها مغصوبة او مسروقة. اذا علموا يقينا ان جزءا من المال من الربا يتصدقون به. لا يجوز
5:42الميت او غيرهم من الورثة ان يستغلوا ممتلكاته ويتركوا تسديد الدين الذي عليه. لان الارث لا يكون الا بعد اداء الدين ليس لك ان تتصدق بشيء من التركة الا برضى الورثة. جميع ما صرفت زوجة الميت
6:02اثناء مدة الحداد والعدة يكون من ارثها الا ان يسمح باقي الورثة بذلك. الاخوان يتوارثون فيما بينهم سواء كانوا اخوانا اشقاء او لام او لاب اذا لم يوجد حاجب يحجبهم
6:22اما اذا كان الاب موجودا فانه يحجبهم او ابن الميت او ابن ابن الميت. وكذا الجد على الصحيح. اولاد البنت لا يرثون من جدهم ابي امهم الارث لغيرهم من اولاد الميت او اولاد بنيه
6:42اما اولاد البنات فليسوا من الورثة وانما هم من ذوي الارحام على الاختلاف في ارثهم الاختيارات الفقهية