079-باب القرض [كتاب البيوع] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن
0:33عامر العجمي كتاب البيوع. باب القرض قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ان كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك باجماع سلف الامة لان الادلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك
0:58ولو كان الغرض شريفا ونبيلا كمنافسة المبشرين لغرض انقاذ ابناء المسلمين من التنصير لان الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها وليس عدم المحتاج من يقرضه او يبيع عليه بالدين يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة او الربا
1:23هذا قول لا وجه له من الشرع اما اذا كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس ولكن الاقتراض من غيرها اي من غير البنوك الربوية من اصحاب الاموال السليمة من الربا اولى واحسن واحوط اذا
1:41ما تيسر ذلك. لا ينبغي لك يا اخي ان تقترض من شخص تجارته معروفة بالحرام. او ان تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية او غيرها. فليس لك ان تعامله ولا
2:01رضا منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث فلا بأس لكن تركه افضل. من عليه دين من فعل حرام فليس له ان يسدد صاحبه. لانه
2:24لا يحل له اخذه. فان طالبه في المحكمة فالامر الى المحكمة. اذا اقرظت رجلا مبلغا من المال على ان رده خلال ستة اشهر. ولكنه ابقى المال عنده واخذ يتاجر به
2:41فليس لك الا رأس مالك ولا يجوز لك المطالبة بالزيادة. لان ذلك من الربا لكن لو اعطاك مع حقك زيادة تبرعا منه من غير طلب منك ولا الزام فذلك افضل له واحسن في حقه. اذا لم يعلم الانسان عناوين من لهم عليه دين فانه يتصدق بحقوق
3:06عنهم بالنية ومتى حضروا او عرف عناوينهم ان امضوا الصدقة فالاجر لهم. واذا لم يمضوا الصدقة اعطاهم حقوقهم ويكون اجر الصدقة له. تحويل الرجل قطعة الارض التي باسمه الى ملك زوجته بيعا صوريا
3:27رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها لا يجوز. لما فيه من الكذب والتحيل على مخالفة نظم الدولة موضوعة لتحقيق المصلحة العامة والواجب رد المبلغ الى الصندوق مع التوبة الى الله سبحانه من هذا العمل السيء. اقراض شخص على ان يرد
3:51في مدة معينة ويقرض من اقرضه مثل المبلغ لنفس المدة الاولى. لا يجوز لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض وذلك يتضمن عقدا في عقد فهو في حكم بيعتين في بيعة
4:09ولانه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض وهي ان يقرضه مثله. حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا ضعيف ولكنه ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه. اذا كان ذلك النفع مشترطا او في حكم
4:32او الدين القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالاجماع. اذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه الا يبيع انتاجه الا عنده فهذا القرض يعتبر من قروض الربا لكونه قرضا جر منفعة. فالواجب تركه. لا بأس من كون الانسان
4:57عملة ويسددها بعملة اخرى بالتراضي اذا رضي صاحب العملة الاولى ان يأخذ عنها عملة اخرى. فلا حرج في ذلك. يدا بيد من غير تأخير وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة الاف دولار
5:15ثم اعطيته عنها ما يقابلها بالدنانير او الريال السعودي او اليمني او ما اشبه ذلك من العمل الاخرى. فلا بأس لكن بشرط التقابض في المجلس. والا تتفرقا وبينكما شيء. وان تعطيه اياها بسعر يومها حين المعاوضة
5:35اذا اقترض شخص مبلغا من المال على ان يرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة. اي بعملة غير بعملة بلده فهذا قرض غير صحيح لانه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة اخرى نسيئة. وهذه معاملة ربوية
5:57لانه لا يجوز بيع عملة بعملة اخرى الا بسعر يومها يدا بيد. وعليه ان يرد ما اقترض فقط اقترض رجل من اخيه الفي دينار تونسي وكتبا عقدا بذلك ذكر فيه قيمة المبلغ بالنقد الالماني
6:18وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الالماني فليس للمقرض سوى المبلغ الذي دفعه. وهو الفا دينار تونسي. الا ان يسمح المقترض بالزيادة فلا بأس اذا كان لانسان على اخر مطلب دراهم عربية ثمنا لعقار او نحوه من مدة طويلة وقت ما
6:43فكان الثمن الدارج فضة فالصواب الزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة. وهو النقد الفضي وليس هناك ما يقتضي العدل عنه. ولا يخفى ان المسلمين على شروطهم. وان على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وان
7:03العرفي كالنطقي ولا اعلم ما يوجب ترك هذه الاصول. والنقد الفضي موجود بحمد الله. وارتفاع سعره لا يمنع من تسليمه. كما لو كان هو العملة الرائجة اما ان تعسر تحصيله فالواجب قيمته وقت اعوازه من الذهب او غيره مما لا يجري بينه وبينه ربا الفضل
7:29اما اخذ الورق عنه مع الزيادة فعندي فيه شك والاحوط تركه. اذا اقرضت رجل ثم تبين لك انه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من الزكاة التي فيحصل عليها مع انه غير مستحق لها. وانه ليس من اهلها
7:50وكنت تعلم هذا على بصيرة فلا تأخذه. لا تعنه على الاثم والعدوان بالشرطين. اذا كنت تعلم انه ليس من من اهل الزكاة وانه غني بتجارته او بمرتبه الذي يكفيه. وعلمت ايضا ان هذا المال الذي دفعه اليك انه مما اخذه
8:12ومن الزكاة فلا تأخذه اما اذا كنت لا تعلم فليس عليك التفتيش خذ ما اعطاك من المال ووكل امره الى الله سبحانه وتعالى. اذا اقرضت رجل ثم تبين لك انه سيدفع لك المبلغ الذي في ذمته من مال حرام. نهبة او سرقة او معاملة ربوية
8:37فلا تأخذه اما اذا كنت لا تعلم فليس عليك حرج. والاثم عليه. اذا مات الانسان وعليه دين مؤجل فانه ويبقى على اجله اذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين او قدموا ضمينا او رهنا يفي بالدين
8:59وبذلك يسلم الميت من التبعة ان شاء الله. لا يلزم تعجيل قضاء اقساط البنك العقاري. اذا التزم الورثة او غيرهم بتسديدها في اوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق
9:16اذا كان على الميت دين ولم يخبر به قبل وفاته. وجب على ورثته ان يقضوه من التركة اذا ثبت الشرعية مقدما على الوصية والارث. اخرج احمد وابن ماجة والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه
9:36عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه اما من مات عاجزا فيرجى الا يتناوله هذا الحديث
9:55لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالاداء عند الاستدانة. ومات ولم يتمكن من الاداء
10:16لما روى البخاري رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله
10:35ليس في جمعية الموظفين بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد. الجمعيات التعاونية ان كانوا لا يقرضون الا من ساهم معهم لان هذا شرط بينهم فلا بأس. لان هذا نفع دون زيادة دون
10:56هنا مقابل لا يضير كلهم سواسية الاختيارات الفقهية