استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

072-باب الفوات والإحصار [كتاب الحج] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء

0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن
0:33عامر العجمي كتاب الحج. باب الفوات والاحصار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان المحرم لم يشترط ثم حصل له حادث منعه من الاتمام؟ ان امكنه الصبر رجاء ان يزول المانع ثم يكمل صبر
1:00وان لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح. الصواب ان الاحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو كالمرض فيهدي ثم يحلق او يقصر ويتحلل. هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي احصر فيه. سواء كان في الحرم او في الحل. ويعطيها للفقراء في محله. ولو
1:28كان خارج الحرم فان لم يتيسر حوله احد نقلت الى فقراء الحرم او الى من حوله من الفقراء او الى فقراء بعض القرى ثم يحلق او يقصر ويتحلل من لم يستطع الهدي صام عشرة ايام ثم حلق او قصر وتحلل. الذي احرم بالحج او العمرة
1:55ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على احرامه اذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا كأن يكون المانع سيلا او عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول واداء الطواف والسعي
2:12ولا يعجل في التحلل كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع اهل مكة. لعلهم يسمحون لهم بالدخول لاداء العمرة بدون قتال فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع الا بالحرب. وتم الصلح بينه وبينهم على ان يرجع للمدينة
2:39امر في العام القادم نحر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا الذي احرم ثم اصاب السيارة خلل وخاف ان يطول عليه المقام ويشق عليه هذا يعتبر في حكم المحصر على الصحيح
3:00وعليه دم عليه ان يذبح او ينحر هديا ويحلق ويتحلل اذا لم يصبر اذا كان عليه مشقة في الصبر. لا شيء على المحصر سوى التحلل باهراق دم يجزئ في الاضحية
3:18ثم الحلق او التقصير وبذلك يتحلل الحلق يكون بعد الذبح ثم يتحلل ويعود الى بلاده. ان كان المحصر قد قال في احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حل ولم يكن عليه شيء. لا هديا ولا غيرة. من لم
3:42تستطيع الوقوف بعرفة من اجل المرض فعليه ان يتحلل باعمال العمرة وهي ان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وعليه القضاء من العام الاتي مع فدية تذبح في مكة للفقراء ان استطاع ذلك
4:02من قال في احرامه بالعمرة لبيك اللهم عمرة ان شاء الله ان كان يقصد بها ان حبسه يعني ان شئت يا رب امضاءها هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء اما ان قال
4:21ان شاء الله من غير قصد فهذا يلزمه ان يعيد ملابس الاحرام وان يذبح هديا ذبيحة ثم يحلق او يقصر ثم يتحلل من نسي حكم الاحصار او لم يعرفه الا فيما بعد
4:39فعليه ان يلبس ملابس الاحرام ويذبح هديه ويحلق او يقصر ويحل من حيث بلغه الحكم الاختيارات الفقهية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.