069-باب رمي الجمار أيام التشريق [كتاب الحج] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار ايام التشريق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وقت رمي الجمار ايام التشريق من زوال
1:01للشمس الى غروبها اذا اضطر الى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الاحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك اخذا بالسنة وخروجا من الخلاف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه
1:21عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج
1:39فقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج هذا ليس دليلا على الرمي بالليل. لان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله بعد ما امسيت اي بعد الزوال
1:57لكن يستدل على الرمي بالليل بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي الليل والاصل جوازه ولكنه في النهار افضل واحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر
2:17والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة المذكورة وقال خذوا عني مناسككم. ولان العبادات توقيفية لا يجوز فيها الا ما اقره الشرع
2:39المطهر ومن رمى قبل الزوال فعليه دم. من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه الى اخر الليل في اصح قولي العلماء. لا يجوز الرمي مما في الحوض
3:00اما الذي بجانبه فلا حرج. القول بان ما رمي به لا يجزئ قول اجتهادي وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك انه اولى
3:18اما الذي تحت اقدام الناس فانه يقطع بانه رمي به وهو مجزي على كل حال. والرمي به ان شاء الله وقد وقع في محله اما اذا كان في الاختيار فالاولى به ان يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رمي به. وهو
3:40احوطوا والاحسن والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك من رمى الجمرات السبعة كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة. وعليه ان يأتي بالباقي. يصح تأخير الرمي كله اذا دعت الحاجة الى ذلك الى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبا
4:07فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر اذا لم يتعجل
4:28من اخر الرمي الى اليوم الثالث ورتبه مبتدأ باليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث. اجزأه ذلك وليس عليه شيء لكنه قد خالف السنة الا من كان له عذر كالرعاة والمرضى
4:46يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق. التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم ان كبرت فهو الافضل والا ما يضر الرمي صحيح. الوقوف بعد رمي الجمرة الاولى والثانية للدعاء سنة. ومن تركه فلا شيء عليه
5:11والحمد لله الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل. عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع. لان الوداع لا يجزئ قبل الرمي اذا كان وادع قبل الرمي
5:32اما اذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى ادركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت
5:54وان يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين. اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم لان الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. من رمى الجمار دون ترتيب
6:15فنرجو الا يكون عليه شيء لاجل الجهل او النسيان لانه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي او جهل الترتيب ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب. لا بد ان يعلم الحاج ان الحصى
6:40سقط في الحوض او يغلب على ظنه ذلك اما اذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فان عليه الاعادة في وقت الرمي واذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء لانه في حكم التارك للرمي
7:02لا تجوز الوكالة في الرمي الا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فان لم يرمي فعليه دم اذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة
7:25العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه يجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك
7:45فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. يجوز بان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد
8:04ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه. ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول
8:22وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم
8:41ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما تتوافر الهمم على نقله. يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. الذبح او النحر في اليوم الاول خير وافضل من الثاني. والثاني خير من
9:07ثالث والثالث خير من الرابع. لو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته. لان توجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم
9:27ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة. الافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة. ليكون
9:49يوم عرفة مفطرا ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هدي يذبحه عن نفسه ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا
10:11عن غيره ما لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. المراد باليومين الذين اباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد
10:29لان يوم العيد يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا. يبدأ الحاج بالنفير من منى اذا رمى الجمرات يوم
10:47الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة ان ينزل من منى وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل. من ادركهم الغروب بمنى قد ارتحلوا فليس عليهم مبيت
11:05وهم في حكم النافرين قبل الغروب اما ان ادركهم الغروب قبل ان يرتحلوا. فالواجب عليهم ان يبيتوا تلك الليلة. اعني ليلة ثلاثة عشر وان يرموا الجمار بعد الزوال ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا
11:25لان الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى او مكة الاختيارات الفقهية