064-باب رمي الجمار [كتاب الحج] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من اي موضع لقط الحصى اجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة. بل يجوز لقطه من منى
0:56والنبي صلى الله عليه وسلم لقطه من منى. لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل. لان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر
1:16حر وكذا طواف الافاضة. الصحيح ان رمي جمرة العقبة في النصف الاخير من ليلة النحر. مجزئ للضعفاء وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي ان يجتهد حتى يرمي في النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستمر الرمي الى غروب الشمس. فان
1:40الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد. يرميها واحدة بعد واحدة. ويكبر مع كل حصاة حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حديث ضعيف
1:59لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس. وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب. جمعا بين الاحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يستحب ان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي
2:18ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان رماها من الجوانب الاخرى اجزأها له ذلك اذا وقع الحصى في المرمي ولا يشترط بقاء الحصى في المرمي. وانما المشترط وقوعه فيه
2:38لو وقعت الحصاة في المرمي ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر كلام اهل العلم. من شك هل وقع الحصى في المرجم ام لا؟ فعليه التكميل حتى يتيقن يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الارض ويكمل بها. حصى الجمار من حصى الخذف
3:01تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق. كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم. اقل من بعر الغنم قليلا. لا يرمي بحصى قد رمي به اذا ضاقت عليه الامور وغابت الشمس ولم يرم اجزأه الرمي بعد الغروب الى اخر الليل على الصحيح. يجوز
3:29للحاج ان يرمي من الحصى الذي حول الجمار. لان الاصل انه لم يحصل به الرمي اما الذي في الحوض فلا يرمي شيء منه. اذا كان المرمى مملوءا بالحصى سيرمي الحاج فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى
3:48فالمهم وقوعه في المرمى. اذا وقع في المرمى كفى والحمدلله. ولو تدحرج وسقط لا يضر. الذي الشاخص الذي في وسط المرمى ولا يدري هل تسقط الحجارة في المرمى او خارجه
4:06الواجب عليه فدية واحدة تجزئ في الاضحية فان لم يستطع فعليه ان يصوم عشرة ايام لانه والحال ما ذكر في حكم من لم يرمي. اذا كان الحاج مريضا او ضعيفا لكبر سن او ضعف قوة
4:25او كانت امرأة حامل او ذات اطفال ليس عندهم من يحفظهم وكانت ثقيلة او ضعيفة لا تستطيع الرمي فلا بأس بتوكيل ثقة يرمي عنها اذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة
4:45فانها ترمي بنفسها في الاوقات المناسبة كالليل وتجتنب اوقات الزحام كما رمى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيه اسوة الوكالة لا تجوز الا من علة شرعية
5:06اما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح. لانه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه اكمالهما ان كانا نافلة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لا يجوز لاحد ان يستنيب
5:31سافرا قبل اتمام الرمي. بل يجب عليه ان ينتظر فان كان قادرا رمى بنفسه وان كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه. ولا يسافر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت
5:49النائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها. هذا هو الصواب. ويجب ان يبدأ بنفسه اذا كان مفترضا. اما اذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه او بموكله. لكن
6:09اذا بدأ بنفسه فهو الافضل والاحسن. اذا كان وكيلا عن ابويه فان بدأ بالام فهو افضل. لان حق اكبر ولو عكس فبدأ بالاب فلا حرج. رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في ايام منى
6:30وفي مواعيدها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد المسلم في العبرة الاجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها اولا انها قدوة بابينا ابراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له ابليس في هذه المواقف
6:52ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لامته في حجة الوداع ثانيا اقامة ذكر الله واعلانه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله
7:16ثالثا التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعا. والسعي سبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا فان الله وتر يحب الوتر
7:38وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده. قد يعلمها العباد او بعضها. وقد لا يعلمونها لكنهم موقنون بان الله سبحانه حكيم عليم. لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا
7:57رابعا ان الدين الاسلامي دين امتثال لامر الله وان المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الاسرار. لان الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا الى جانب علم الله عز وجل. فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال
8:25بامره وان لم يعلم الحكمة خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الامر في حالة الاداء كما انه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار
8:46الاولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع. واحدة بعد اخرى. مع الهدوء وعدم الايذاء للاخرين بقول او فعل. كلها هذا يعود المؤمن على تنظيم الامور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في اوقاتها كاملة. سادسا
9:12الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم باهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الاسراف ووضع الامور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة او نقص. الافضل الحلق في العمرة والحج جميعا
9:33لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة. وللمقصرين واحدة فالافضل الحلق لكن اذا كانت العمرة قرب الحج فالافضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج. لان الحج اكمل من العمرة فيكون الاكمل للاكمل. لا يجزئ تقصير بعض
10:00ولا حلق بعضه في اصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله او تقصيره كله والافضل ان يبدأ بالشق الايمن في الحلق والتقصير. الحلق او التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما. التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من اهل العلم
10:25وهو قول قوي وانما الاحوط هو تأخير التحلل الاول حتى يحلق المحرم او يقصر. او يطوف الافاضة ويسعى ان كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. من نسي الحلق او التقصير وتحلل بعد الرمي
10:45فانه ينزع ثيابه اذا ذكر ثم يحلق او يقصر ثم يلبسها فان قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه او نسيانا. فلا شيء عليه. لو ان انسانا تحللت تحلل الاول بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه ان شاء الله. حديث انما جعل الطواف بالبيت والسعي
11:12الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله اخرجه احمد وابو داوود باسناد حسن الاختيارات الفقهية