استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

047-باب من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر [كتاب الصيام] من الاختيارات الفقهية لابن باز

0:00يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام
0:23عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام باب من يجب عليه الصوم والاعذار المبيحة للفطر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله
0:53يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب لمن بلغ سبعا فاكثر واطاقه من الذكور والاناث ويجب على اولياء امورهم امرهم بذلك اذا اطاقوه. كما يأمرونهم بالصلاة. المريض الذي لا يرجى برؤه
1:14والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليهما. كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. كبير السن اذا كان عاجزا عن الصوم
1:37وفقيرا عن الاطعام ليس عليه شيء اما اذا كان الهرم قد تغير عقله فليس عليه شيء حتى ولو كان عنده مال. ويجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد. ولا تجزئ النقود
1:57بل الواجب اخراج الطعام قبل الصيام او بعد الصيام الحامل والمرضع يلزمهما الصيام الا ان يشق عليهما فانه يشرع لهما الافطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما
2:18قال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والصحيح انهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس ابن مالك الكعبي ما يدل على انهما كالمريض والمسافر
2:41المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الاطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء. وعليه ان يطعم مسكين عن كل يوم وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد. ومقداره كيلو ونصف تقريبا
3:01صحيح ان تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا اكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب الى الله سبحانه. من ذهب عقله فليس عليه قضاء الصوم اذا كان رمضان صادفه في المدة التي غاب فيها عقله. لانه قد رفع عنه القلم
3:27كل من حكم بكفره بطلت اعماله. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. اذا بلغ الصبي في اثناء النهار
3:48اجزأه ذلك اليوم فلو فرض انه اكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم اجزأه ذلك وكان اول النهار نفلا واخره فريضة اذا لم يكن بلغ قبل ذلك بانبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى
4:09بلعانة او بانزال المني عن شهوة وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء الا ان الفتاة تزيد امرا رابعا يحصل به البلوغ. وهو الحيض. المريض والمسافر والحائض اذا اخر القضاء الى ما بعد رمضان اخر من غير عذر شرعي
4:33فان عليهم القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم اما اذا استمر المرض او السفر الى رمضان اخر فعليهما القضاء فقط دون الاطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. من رحمة الله سبحانه
4:53مرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا اسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما في قضائها من المشقة العظيمة اما الصوم
5:12فلما كان لا يتكرر الا في السنة مرة واحدة اسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وامرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. من افطر اياما من رمضان وجاء رمضان
5:32الثاني قبل ان يقضي اثم وعليه القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم ان كان قادرا فان كان فقيرا ولا يستطيع الاطعام اجزأه الصوم مع التوبة وسقط عنه الاطعام. وان كان لا يحصي الايام التي عليه عمل بالظن
5:56صوموا الايام التي يظن انه افطرها من رمضان ويكفيه ذلك. من صامت اثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء. اذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح المهم ان المرأة تتيقن انها طهرت
6:19لان بعض النساء تظن انها طهرت وهي لم تطهر ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينا اياه علامة على الطهر فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء
6:39فاذا تيقنت انها طهرت فانها تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر اذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو احست باعراض الحيض قبل الغروب من
6:57الوجع والتألم ولكنها لم تره خارجا الا بعد غروب الشمس اذا طهرت الحائض في اثناء نهار رمضان فعليها الامساك في اصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي. وعليها قضاء ذلك اليوم. الالام التي
7:18لتحصلوا للمرأة عند قرب مجيء الحيض لا تبطلوا الصوم اذا استمر الالم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح. المسافر اذا قدم في اثناء في رمضان الى بلده
7:36فان عليه الامساك في اصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر خمسة ايام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة ثمانية ايام بعد الخمسة الاولى
8:02فان كانت الايام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها ان تصلي فيها وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض اما ان كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض
8:23فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة كاصحاب الحدث الدائم الصواب انه لا حرج في صيام النفساء اذا طهرت قبل الاربعين يوما
8:45فان طهرها صحيح فان عاد عليها الدم في الاربعين فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة الاربعين. ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة
9:07اذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر. فانقطع الدم بذلك واغتسلت. فانها تعمل كما تعمل الطاهرة وصلاتها صحيحة وصومها صحيح ولا ارى في هذا بأسا اذا كان لا يضرهن ذلك
9:26ولا اعلم في ذلك حرجا لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس. ولعدم القضاء بعد ذلك. من ترك الصيام لاختلاف لشعوره فانه لا قضاء عليه لان التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور
9:49لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ومن اختل شعوره باي نوع من الامراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت. فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو
10:16مفرقا. من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان لم يقض عنه ولا يجوز ان يصوم عنه احد في حياته. اذا اصاب الانسان ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء
10:33فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه. لا قضاء عليه الا اذا كان الاغماء مدة يسيرة كاليوم او اليومين او الثلاثة على الاكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا
10:52واما اذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه واذا رد الله عقله يبتدأ العمل ولا على ابنائه لو مات ان يقضوا عنه. المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضر
11:12او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء اخذ الدم من الوريد للتحليل او غيره. الصحيح انه لا يفطر الصائم
11:31لكن اذا كثر فالاولى تأجيله الى الليل فان فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. لو لم يكن عندك طبيب واحسست بالمرض مما يشق عليك معه صوم فانه يشرع لك ان تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم
11:55فالمرض عذر شرعي كالسفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الافطار وان كنت لم تستشر طبيبا في ذلك. وعليك القضاء. المريض الذي يتناول الدواء يسأل الاطباء الذين لاعطوه الدواء
12:15فان كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر فيطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى زواله ان شاء الله بعد سنتين او ثلاث فانه يؤجل
12:33فاذا عافاه الله يقضي. حديث انس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع
12:51رواه الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد حسن فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم. تفطران وتقضيان اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد وذكر اهل العلم
13:11انه ليس لهما الافطار الا اذا شق عليهما الصوم كالمريض او خافتا على ولديهما. ما يروى عن ابن عباس وابن عمر ان على الحامل والمرضع الاطعام هو قول مرجوح مخالف للادلة الشرعية
13:31ترك الانسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الاسلامية في وطنه لا يسقط عنه القضاء لان هذا امر معروف بين المسلمين. وهو من الامور المشهورة التي لا تخفى على احد. الافضل للصائم
13:51الفطر في السفر مطلقا. ومن صام فلا حرج عليه اذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه ان يمسك اذا كانت اقامته فيها اربعة ايام فاقل اما ان كان قد عزم على الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام فانه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا
14:17اقضيه ويلزمه الصوم في بقية الايام لانه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند اكثر العلماء. اصحاب الشاقة داخلون في عموم المكلفين. وليسوا في معنى المرضى والمسافرين
14:39فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وان يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يدفع اضطرارا ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب
14:57ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام لا يجوز للمكلف الافطار في رمضان من اجل الاختبار. لان ذلك ليس من الاعذار الشرعية. ولا يجوز طاعة الوالدين في الافطار للامتحان. من نذر ان يصوم عشرة ايام من شعبان فعليه ان يوفي بنذره
15:23الا اذا كان العشرة نذرها بعد النصف من شعبان فلا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف. للذي ما صام من قبل فعليه كفارة يمين عن ذلك
15:40اما اذا كان نذر عشرة ايام من شعبان مطلقة او من النصف الاول فيصوم من النصف الاول والحمد لله ولا حرج في ذلك بل هذا من نذر الطاعات وقال المؤلف في الحاشية تعليقا على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله
16:01اذا كان عليه صوم كفارة او نذر او قضاء رمضان هذا غير منهي عنه عليه ان يصوم قبل نصف شعبان وبعده النهي انما هو في حق من يتطوع اذا انتصف شعبان ولم يصم قبل ذلك
16:19لا يبتدأ الصوم بعد النصف من نذرت ان تصوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر فعليها ان توفي بنذرها واذا جاء وقت الحيض في هذه الايام تفطر وتقضيها. مثلما ان المرأة تفطر في رمضان وتقضي
16:40واذا عجزت بالكلية لكبر السن او المرض الذي لا يرجى برؤه. تطعم عن كل يوم مسكينا. اذا نذرت المرأة المتزوجة صيام التطوع فليس لها ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. فاذا لم يأذن فعليها كفارة يمين عن هذا النذر
17:04من افطر في صيام النذر فانه يأثم في ذلك اذا تعمد الفطر. من نذر ان يصوم شهرا ولم ينوي التتابع ولا عدمه. فالافضل ان يصوم متتابعا لان الشهر يكون متتابعا. الافضل التتابع في صيام كفارة اليمين. وان فصل
17:27افلا حرج الاختيارات الفقهية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.