استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

044-باب أهل الزكاة [كتاب الزكاة] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء

0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ
0:31خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الزكاة. باب اهل الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اهل الزكاة المستحقين لها هم اولا وثانيا الفقراء والمساكين. وهم الذين ليس عندهم مال يكفيهم
0:59والفقير اشد حاجة والمسكين احسن حالا منه واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة ثالثا العاملون عليها وهم العمال الذين يوكلهم ولي الامر في جبايتها
1:25والسفر الى البلدان والمياه التي عليها اهل الاموال حتى يجبوها منهم. يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الامر رابعا المؤلفة قلوبهم وهم الذين يطاعون في العشائر وهم السادات من الرؤساء والكبار
1:48بحيث اذا اسلموا اسلمت عشائرهم وتابعوهم واذا كفروا كفروا معهم فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة ايمانهم او لدفاعهم عن الاسلام او لاسلام من ورائهم واشباه ذلك خامسا وفي الرقاب
2:10هم الارقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم وهم المكاتبون الذين يشترون انفسهم من ساداتهم باموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم
2:31ويجوز على الصحيح ايضا ان يشترى منها ارقاء فيعتقون. ويدخل في ذلك على الصحيح ايضا عتاق الاسرى المسلمين بين الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا اسرهم
2:51سادسا الغارمون وهم اهل الدين الذين يستدينون الاموال في حاجاتهم المباحة وحاجات عوائلهم او لاصلاح ذات البين فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة لانه قد سعى في خير وقام في خير
3:16كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله. يعطى من الزكاة ما يسد به الدين سابعا في سبيل الله وهم اهل الجهاد المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة
3:40اذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال ثامنا ابن السبيل وهم الذين ينتقلون من بلاد الى بلاد فينقطعون في الطريق اما لذهاب نفقتهم في الطريق اذا طال السفر عليهم
3:59او لان عدوا من قطاع الطريق اخذهم واخذ اموالهم او لاسباب اخرى فيعطون من الزكاة ما يوصلهم الى بلادهم ولو كانوا فيها اغنياء لانهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم. ولا يلزمهم الاقتراب
4:19بل يجب ان يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم الى ان يصلوا بلادهم التي فيها اموالهم. لما ذكر الله عز وجل اهل الزكاة ومستحقيها في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
4:44وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ختم هذه الاية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين. تنبيه من الله سبحانه لعباده. على انه سبحانه هو والعليم باحوال عباده
5:05من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق وهو الحكيم في شرعه وقدره. فلا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة بها وان خفي على بعض الناس اسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه. لا يجوز دفع الزكاة
5:26لتعمير المساجد عند جمهور اهل العلم وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. الصحيح ان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند اهل اهل العلم هم الغزاة في سبيل الله
5:44فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور اهل العلم. ذهب بعض المتأخرين الى جواز صرفها في المشاريع الخيرية ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادلة ويخالف ما مضى عليه اهل العلم
6:06ليس ذكر الاصناف في الاية للترتيب. وانما ذلك لبيان المصرف فلو بدأ بالمجاهدين او بالغارمين فلا بأس وانما الافضل مراعاة الاصلح في الشرع فيقدم المزكي من تقتضي الادلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب
6:30وللكساء وللسكن من وقف او كسب او وظيفة او نحو ذلك فانه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا. ولا يجوز ان تصرف له الزكاة. اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات اهلك المعتادة التي ليس فيها اسراف ولا تبذير
6:54حلت لك الزكاة والا فلا. اذا عرف العمال الذين يفدون الى هنا بالعجز والحاجة وان مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين فلا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة
7:14يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة. اذا تبين لدافع الزكاة ان المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء اذا كان المعطى ظاهره الفقر. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه
7:34ومشقة فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى انه فقير اذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق كت ما دام قريبه ينفق عليه كفايته. ان كانت المرأة فقيرة وزوجها لا ينفق عليها وعجزت
8:01عن اصلاح حاله ولم يتيسر من يلزمه بالنفقة عليها فانه يجوز اعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها. الشخص الذي له ديون عند الاخرين لا يستطيع الحصول اعليها لا مانع من دفع الزكاة اليه اذا كان فقيرا. يجوز دفع الزكاة الى الفقير المسلم وان كان لديه بعض
8:28المعاصي ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة اولى وافضل. من كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة يجوز دفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤنته. لا حرج في تسديد
8:50الدين عن المعسرين من الزكاة بدون اذنهم في اصح قولي العلماء وان اخذ اذنهم فهو احسن وفيه خروج من الخلاف. ليس للتاجر ان يسقط من زكاته ما يقابل تخفيف السعر للزبائن
9:09لانه والحال ما ذكر لم يؤدي الزكاة. وانما جعلها رفدا لماله. لا يجوز اسقاط الدين عن احد من الناس بنية الزكاة ولكن يجب انظار المعسر. الزكاة بذل للمال لمستحقيه. وليست ابراء من الديون
9:32يجوز لك ان تعطي الفقير المدين لك من الزكاة من اجل فقره وحاجته او من اجل غرمه واذا رد عليك ذلك او بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس اذا لم يكن ذلك عن مواطئة بينك وبينه ولا شرط
9:51وانما هو فعل ذلك من نفسه. لا حرج في دفع الرجل او المرأة زكاتهما للاخ الفقير والاخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الاقارب الفقراء. لا حرج في اعطاء المرأة زكاتها لزوجها اذا كان فقيرا
10:14لا حرج في ذلك على الصحيح من اقوال العلماء. اذا كان الاقارب من ابائه وامهاته واجداده وجداته واولاده واولاد اولاده. سواء كانوا ذكورا او اناثا فلا يدفع الزكاة اليهم بل يجب عليه ان يواسيهم من ما له وينفق عليهم حسب الطاقة. يجوز ان تقضي دين ابيك من زكاتك
10:43ويجوز ان تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط الا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فان كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فانه لا يحل لك ان تقضي الدين من زكاتك. كل من عرف انه من بني هاشم لا يجوز ان تدفع اليه
11:08اما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها. اذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في اسرة محتاجة اولى وافضل لان توزيعها بين الاسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. الزكاة على قول الجمهور
11:31لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة. وهو الصواب الا ان يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤى اساءوا المطاعون في عشائرهم فيعطى ترغيبا له في الاسلام او لكف شره عن المسلمين
11:50كما يعطى المؤلف ايضا لتقوية ايمانه اذا كان مسلما. او لاسلام نظيره او لغير ذلك من الاسباب التي نص عليها العلماء عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها
12:08والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة فاذا اخذت عادة المناخ فلا بأس واذا مات صاحبها فهي لورثته الا اذا منعتها الحكومة. التسول لا يجوز الا في احوال قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة ابن مخارق الهلالي
12:37رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المسألة لا تحل لاحد الا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له
12:59تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش
13:17ثم قال صلى الله عليه وسلم ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت. يأكله صاحبه سحتا. لا اعلم بأسا في اعطاء في المساجد ولا اعلم حجة لمن منعه اذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من ايذاء
13:46المصلين وهكذا وقت خطبة الجمعة. يجب ان يمنعوا لوجوب الانصات. لا ريب ان اليتيم والمسكين من احق الناس بالرعاية والعناية وقد اكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الاحسان اليهما ورحمتهما ومواساتهما
14:09فجدير بالمؤمن والمؤمنات الاحسان الى من لديه شيء منهما. من ايتام المسلمين وفقرائهم فان الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. اليتيم هو الذي فقد اباه وهو صغير لم يبلغ الحلم
14:30فاذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم وقد يفقد ابويه جميعا فيكون اشد في حاجته واعظم في ضرورته قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاتجار في مال اليتيم بان لا تأكله الصدقة
14:51لكن الرواية ضعيفة. والمحفوظ انه من كلام عمر رضي الله عنه. ولي اليتيم مفوض في الاصلاح له وعمل ما فيه الخير له من جهة الله عز وجل فيعمل ما هو الاصلح كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه الى ما هو اصلح
15:13فيجتهد لليتيم كذلك او اعظم من ذلك حتى يكون بريء الذمة. قد ادى الامانة واحسن الى هذا الفقير. قول بعضهم انا وكيل ادم ذريته عندما تطلب منه مساعدة احد لا وجه له ولا ينبغي ان يجاب به احد
15:37وانما المشروع للمسلم ان ينفق مما اعطاه الله ولو قليلا يشرع لكل مؤمن الاكثار من الصدقة ولو بالقليل. حتى يجد ثوابها عند ربه احوج ما يكون اليه والله ولي التوفيق
15:57الاختيارات الفقهية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.