041-باب زكاة عروض التجارة [كتاب الزكاة] من الاختيارات الفقهية لابن باز - كبار العلماء
0:03يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن
0:33عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة عروض التجارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع تقوم في اخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها او اكثر او اقل. لحديث ثمرة رضي الله عنه
1:07كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه ابو داوود. تجب الزكاة في عروض التجارة اذا تم الحول على العروض المعدة للتجارة. واذا
1:24بلغت قيمتها النصاب من الذهب او الفضة الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند اخراجها لا على حسب الثمن اذا اشترى ارضا بعشرة الاف للتجارة وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين الفا. يزكي عشرين الفا. اذا كنت اردت بيع الارض التي منح
1:50لك فعليك زكاة قيمتها اذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها. اذا كانت الارض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة او السكن او التأجير او نحو ذلك فليس فيها زكاة
2:10لكونه لم يعدها للبيع والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا كانت الارض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب ان تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول. ولا يجوز تأخير ذلك
2:32الا لمن عجز عن اخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات. كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول سواء كانت القيمة اكثر من الثمن او اقل. اعني الذي اشترى به الارض او السيارة او البيت. اموال التجارة
2:59تتقلب لطلب الربح بين انواع العروض فوجب على المسلم ان يخرج زكاتها كل عام كما لو بقيت في يده نقودا. ليس عليك زكاة في هذه الارض التي امتلكتها وتركتها لوقت الحاجة
3:17لان العروض انما تجب الزكاة في قيمتها اذا اعتدت للتجارة. الارض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها فان قصد بها المال اعني الدراهم. بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار. وجبت الزكاة في قيمتها
3:42اذا تردد صاحب الارض في بيعها ولم يجزم بشيء فليس عليه عنها زكاة. ان كانت الارض معدة للزراعة فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة. اما اذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس
4:03فيها زكاة ليس في المساكن زكاة اذا كانت معدة للسكن ليس في البيوت المعدة للايجار زكاة. لانه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب
4:29امتعتي وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة. اذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها والاجور عند تمام حول اصلها من كل عام اما ان كانت معدة للايجار
4:51فتزكى الاجرة الحاصلة فقط بعد ان يحول عليها الحول اما ان صرفت الاجرة قبل ان يحول عليها الحول فلا زكاة فيها الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة. البضاعة التي في المخازن عليه زكاة قيمتها عند تمام الحول
5:13اذا كانت الاسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية ارباحها من النقود اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب اما اذا كانت الاسهم للبيع فانها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الاصل حسب قيمتها حين تمام الحول
5:36سواء كانت ارضا او سيارات او غيرهما من العروض. ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة لان المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع وانما الزكاة في الارباح التي تصل الى المساهم
5:57اذا حال عليها الحول بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة. ان كانت الاسهم نقودا ففيها وفي ارباحها الزكاة والربح تابع للاصل حوله حوله. اذا وضع الانسان دراهم مساهمة في اراضي او نحوها
6:17البيع فانه يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة الارض او غيرها من السلع. كل سنة تقوم ويزكي هو واصحابه الشركاء كل يزكي حصته. قد دل الشرع المطهر ان الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا. وبركة وخلفا عاجلا
6:40كما قال الله سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة
7:04وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه خرجه مسلم الاختيارات الفقهية