001-باب المياه [كتاب الطهارة] من الاختيارات الفقهية لابن باز - مشروع كبار العلماء
0:00يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام
0:23عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطهارة. باب المياه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الماء المطلق قسمان طهور ونجس
0:52حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء اخرجه الامام احمد وابو داود والنسائي بسند صحيح. الاصل لجميع المياه الطهارة لا ما عرفت نجاسته ما يقع في الماء من الشراب او اوراق الشجر او نحوهما
1:14فانه لا ينجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا ان تغير اسم الماء بما خالطه الى اسم اخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك فانه يخرج بذلك عن اسم الماء. ولا يسمى ماء
1:36ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة. ولا ينجس بها. الماء المقيد كماء الورد وماء العنب وماء الرمان. فهذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الاحداث والنجاسة. الماء الذي دون القلتين لا ينجس الا بالتغير
2:04كالذي بلغ القلتين فائدة انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ليدل على ان ما دونهما يحتاج الى تثبت ونظر وعناية لانه ينجس مطلقا الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا. فينبغي اراقته والتحرز منه
2:31وان لم تظهر فيه اثر النجاسة فانه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله. غدير الماء المكدر بالطين وبعض الاعشاب يجوز الوضوء منه والغسل به والشرب منه. لان اسم الماء باق له
2:51وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والاعشاب اسم الطهورية. اذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وانما تغيرها لطول المكث فلا يضر ذلك. الماء المجتمع في اناء من اعضاء المتوضئ او
3:14والمغتسل يعتبر طاهرا واختلف العلماء في طهوريته هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به؟ ام طاهر فقط كالماء المقيد مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما والارجح انه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
3:39ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يستثنى من ذلك الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة فاذا تغير بذلك صار نجسا بالاجماع لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل اولى واحوط
4:00خروجا من الخلاف ولما يقع فيه من بعض الاوساخ الحاصلة بالوضوء به او الغسل والمراد بالوضوء هو غسل اعضاء الوضوء من الوجه وما بعده اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة نجس. لا حرج في
4:25من الماء الذي تشرب منه الدواب من الابل او البقر او الغنم. لانها طيبة ومباحة وهكذا الحمر والبغال لو شربت فانها لا تضر الماء فالماء طهور السباع كالنمور والاسود والذئاب اذا شربت من الماء
4:49فان كان قليلا اريق كالكلب وان كان كثيرا كالحيضان والاماكن التي فيها مياه كثيرة فانه لا يضره شربه منه لا يجوز الوضوء بالبترول لانه ليس ماء في الشرع ولا يطلق عليه اسم الماء ولا يشمله
5:13تغير الماء بالطاهرات وبالادوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء اسم الماء على حاله. فان هذا لا يضر ولو حصل بعض التغير بذلك التغير اليسير بالشيء الطاهر كالصابون او غيره. لا يضر
5:37الوضوء بماء فيه رائحة الغاز او غيرها من الرائحات التي ليست بنجاسة لا يضر الغسل والوضوء بالماء المتغير بالصدأ لا يضر الاختيارات الفقهية