510 ما حكم التصالح على أجرة بين العامل وصاحب العمل ثم يتغير الحال؟ للإمام ابن باز
0:00يوجد لدى والدي في محله التجاري اثنان من العمال لا يشك في امانتهم. او في امانتهما واخلاصهما. واشتركا معهم في ارباح المحل فاخذ هو النصف ووزع عليهم النصف الباقي بالتساوي. ولكن احدهم يسافر الى بلده ثم يرجع ليعمل
0:20في محل والدي وقد اتفق معه ان يعطيه اجرة العامل او السائق ويكون من صالحه ما دينه. فما حكم الشرع في سبق لك هذه المرة انهم اذا اتفقوا على شيء لا بأس اذا كان مثلا عنده عمل في في الدكان بقالة او غيره قال هل عمل
0:40فيه البقالة هل تبيعون فيها وتشترون فيها او في اي عمل اخر يعملوا فيه بنسبة بنسبة ربحوا يعطيهم الاموال وهم يعملون بالنص. فلا بأس بهذا شركا. يا الله. واذا قال للشخص الثاني الذي يروح ويرجع
1:00دعا العمل وانت على يعني شرطك ورجل العامل الثاني معه واتفقوا على هذا لا بأس المسلمون على شروطهم