504 مات عن زوجته وأخته ووُزعت التركة وتبقى ربع، ماذا يُفعل به؟ للإمام ابن باز
0:00توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى اخته الشقيقة وامرأته نزعت تركته فاخذت اخته النصف وامرأته الربع فماذا يفعل بالربع الباقي في بعضها الاخت فدور انت يكون لها الرد
0:18لكن ما له عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للاخت فرضا ورجع والترهلة والاربع سهام متساوية للزوجة وثلاث ارباعها للاخت فرضا وردا