433 رجل يبيع السيارات بالتقسيط ولا تسدد الأقساط في المدة المتفق عليها؟ للإمام ابن باز
0:01يقول السائل رجل يبيع سيارات بالتقسيم بالتقسيط ولا تسدد الاقساط في المدة المتفق عليها لا بأس لكن لا يزيد عليه الى بعض التقسيط ان كان معسرين له وان كان معسر يلزمه التسليم
0:18ولكن اذا امهله ما ينزل عليه لزاد عليه يصير هذا ربا الجاهلية ما يجوز اذا كان القسط يحل في رمظان ولا تيسر يمهله. حتى الانسان الذي شوال في زقعته ولكن لا يزيد عليه يقول يا لما لم يحل لازيد عليك عشرة ولا عشرين لا هذا الربا ما يصلح
0:37يمهلها من دون زيادة وان كان ذو عسرة فلا ضره الا يعني منذ زيادة كانت الجاهلية تزيد واما ان ترضي واما ان تقضي واما ان تقضي الان ولا نزيد عليك. اذا كان الحال عشرة قالوا تصير اثنا عشر شهرين ثلاثة اربعة وهكذا. هم