404 ما حكم بيع العينة؟ للإمام ابن باز
0:00الاخ يسأل عن عينك واخشى الاشارة اليه العينة ان تبيع سلعة الى اجل معين ثم تشتريها باقل بيع السيارة على زيت محتاج لسيارة تبيعها عليه ثلاثة واربعين الف او اكثر او
0:27ثم اذا منك وليبيا يتزوج او والدين الاخر وما اشبه ذلك اخذها منك ليبيعه يردها عليك باقل تراها بخمسين الف يردها عليه باربعين الف مثلا هل يسمى العيد لانه اخذها بدين ثم باعها بعين
0:46ولهذا الى اخره المقصود ان العينة بيع طلعة اليدين ثم اخذها بعينه فانت بعتها عليه بخمسين الفا مثلا ثم ردها اليك باربعين الف نقدا فالمعنى انك اعطيته اربعين واخذت خمسين
1:08نبا يعني السيارة صارت حيلة حرف جاء بهذا المعنى الاستحلال اخذ اربعين بخمسين فانت انما اعطيته اربعين الفا السيارة ما هي مقصودة فلا يجوز هذا. اما اذا باع على غيره على غيره ما بأس
1:26بالنسبة الى غيره اما بالنسبة اليك الذي بعتها عليه وان يرده عليك باقل نقدا هذا معناه الربا معناه النداء دفعته اربعين وتأخذ منه بعد اجر خمسين او ستين مقصطة او باذى واحد
1:44هذا يقال له العينة وهي لا تجوز عند جمهور اهل العلم. نعم. والوعيد اللي وضعه الثاني من حديث رسول الله اذا تباكم هذا جاء في حديث ابن عمر صلى الجهاد سلط الله عليه ذلا لا ينزعه احد القرآن الا بالله العلي العظيم