395 حكم الحلف لترويج السلعة وردها إذا كانت معيبة للإمام ابن باز
0:00هذا السائل يقول ما حكم الحلف لترويج السلع وهل يحق للانسان المشتري ان يعيد البضاعة التي اشتراها؟ اذا اكتشف ان بها عيبا من العيوب او ان سعرها في السوق اقل مما اشتراها به فبعض
0:13محلات تضع فبعض المحلات تضع لوحات مكتوب عليها البضاعة المباعة لا ترد ولا تستوي لا يجوز للمسلم ان يروج سلعته بالايمان من كذب ان يجب على المؤمن ان يحذر ذلك
0:36حديث يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله فلان ترى يوم القيامة ولا بزكيهم ولهم عذاب يعني اشيمط زاني معاين مستكبر رجل ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه
0:51والله يقول سبحانه واحفظوا ايمانكم الحديث الصحيح ايضا يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر فيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم رجل بعد العصر
1:07قائلا لا اطيق بها كذا وكذا فان صدقه المشتري وهو على غير ذلك الواجب على المؤمن ان يحذر الكذب الترويج بالايمان الباطلة واذا اتضح ان ان بها عيبا فله الرد
1:22او انه مغبون دلس عليه وغبنه له الرد يقبل فاذا اتضح ان السلعة فيها غربي بين رجل ليس من اهل البصيرة فله الرد هذا رجل يخدع فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا برأت فقل لا خلاف يعني لا خديعة
1:47الرجل الذي عنده البصيرة يخدع بعد السلعة التي تساوي مئة يتباع عليهم مئتين او ثلاثة له الرد له ان يخاصم احتج على من خدعه وهكذا من ظهر بصلة العيب يطالب بالفسح او بالارش
2:06الا ان يقال له هذه السلعة الشر المظلوم ما شطبت سلامتها والشراء على هذا ما له رد الا اذا كان البايع اخفى عليه العيب ويعلم العيب دلس عليه الصحيح انه
2:26له الرد اما اذا قال ما اشرط والسلام المنظور نشر هالسيارة اقول لك انها سالم ولا ما هي بسالم ويصير البيت هذا المنظور تأمله ما علم عيب هذا معليش ثم اذا كان يعلم علم وشتمه وغشه
2:45اذا ثبت له مخاصمة عند الحاكم لأنه مشى وخدع نعم