264 ما هي ضوابط مسألة التورق؟ للإمام ابن باز
0:00اه رجل اراد ان يستلف من شخص المبلغ وقدره عشرة الاف ريال على ان يردها اليه اقساط ثلاثة عشر وان يذهب معهم ويشتري سيارة بمبلغ نفسه عشرة الاف ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما اراد
0:21هذا فيه ترسيب اما قوله ياخذ عشرة الاف والف اقساط سلفة هذا علم ولو كان من غير البنك هذا عين الربا سواء البنك بيت او غير الربا من البنك او منك
0:34اقول له ايه هذا عيب الرسالة اما شراء السيارة دفعه سيارة عند التجار لقبضه هذا ما يجوز بعمل انت عندك ورسولنا اما اذا اشترى السيارة وحازها وصارت عنده في قبضته في بيته او في حوشه او في
0:56وباعها علي بعدما حازها هيئة تامة باعها الى اجل معلوم هذا لا بأس به هذي يسمونها التورم اذا كان المشترين لم يشتري هذا المال ولا يشترى هل يبيعها يأخذ ثمنها في
1:10في زواج او في قضاء دين او في تحميلي بين او ما اشبه ذلك تمرق فيها خلاف بين العلماء لكن الصحيفة جائزة يرضى ان يكون البائع قد باع ما يملك وحان والحاز
1:25ما بقى ما عندك تجارة يبيع الفين عندك والمنهج باع السلاح حيث قلت له حتى يأخذها التجار الى رحالهم فلا تعمل ما ليس عندك الذي لا يعامل مثلا ما ليس عندك
1:42الذي يجب عليه ان لا يبيع شيئا وقد ملك الصلاة وحازها وقبضت ثم يبي بعد ذلك ثم لن يشتري لا يبيعه في محله لكن يطلب ايضا الى بيته والى دكانه
1:58وبعدين ينظر في البيان نادر عند الذي تراه منه كل واحد