استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

041 هل يصح تحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات؟ للإمام ابن باز

0:00آآ ما هو حكم الشريعة الغراء بتحويل النقود من بلد الى بلد اخرى عن طريق اشتكاته اذا علم انه اذا ذهب الرجل الى احد المصارف قيل لهم ان سعر الدينار الاردني مثلا
0:13عشرة ريال وعشرين هللة نقدا اما عن طريق الحوالة فيكون بعشرة ريال وعشرة هللات ما هو التاريخ الاسلم فليظهر بهذا ان ولا هذا عملة من العمل عملة اخرى قدم بيد
0:31فلا بأس هو انطلاق ولا هذا عملة بعملة كذا وكذا كذا وكذا اذا اتفق على ذلك قدم اليد اولا انما الاشكال فيما اذا قال موجودة عند فعند صاحب البنك او صاحب
1:01يارا ما عندنا عليها في محل اخر هذا يعطيه السعودية ويعوله على الدولارات في مكان اخر فهذا دين سواء البطاقة التي فيها الحوادث شيك الامر يكفي هذا هو معنى النظر
1:29وهذا يعمل به الناس وبالشرك اعتبره فظا انه فقد الان امنه على حصول باب الناس باقي الذهب والفضة لا بأس بذلك او غيرهما طالب منهم الشيخ فضلا ام لا بد منه يعطيه العملة
2:21المصري بعد ذلك السعودية له مقابلها جملة اخرى من صاحب المسجد هو المقصود حالا انا وبما لا اناشيد من هذا فانه فرضها بنفسها ولم يأذن منا اسمه شيء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.