استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمل الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين
0:30ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا
0:44يا اكرم الاكرمين اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم اهدنا اليك دلنا عليك اجعلنا مع في ظواهرنا وفي بواطننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين
1:00ارزقنا همة لاكمال الطريق ارزقنا عزيمة على طلب العلم ونعوذ بك من صوارف الطريق ومن عقباتها يا ارحم الراحمين وصلنا احبابي الكرام اه في رحلتنا في كتاب دليل الطالب الى الموضوع الاخير في الحقيقة الا وهو موضوع القضاء. وعادة الحنابلة
1:19رحمة الله تعالى عليهم انهم ينهون كتب الفقه والمصنفات الفقهية عندهم بمسائل واحكام القضاء وباب القضاء في الحقيقة ومسائل وباب واسع جدا واليوم في وقتنا المعاصر هناك العديد من الكتب التي تتكلم عن نظرية الدعوة وعن آآ
1:38طرق الاثبات والمستجدات الواسعة في هذا الباب. لانه موضوع القضاء موضوع واسع جدا. والدول المسلمة ودول العالم عموما لا تنفك عنه لكثرة النزاعات والخصومات بين البشر والتي تقتضي ان يوجد في كل دولة نظام قضائي يحاول ان يحقق العدالة
1:57الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم كتبوا ارائهم كتبوا اقوالهم اه الفقهية في هذا الباب والتي يرون باجتهاداتهم انها تحقق العدالة وتوصل الحق الى اصحابه وترفع النزاع. دعونا قبل ان نشرع فيما ذكره الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه
2:17آآ او اولا دعوني اعرف القضاء ثم بعد ذلك اذهب الى هذه الخارطة المعرفية على الشاشة التي ستوضح لنا ما طبيعة الكتاب وما هي اهم المسائل التي سندرسها فيه ثم بعد ذلك نعود الى كلام الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه
2:36فدعونا نبدأ احبابي الكرام اذا بالمعنى اللغوي للقضاء فنقول القضاء في اللغة اه بمعنى اه اتمام الشيء واتقانه واحكامه هذا من اشهر المعاني التي يفسر بها القضاء لغة اتمام الشيء واحكامه واتقانه فقضاهن سبع سماوات في يومين
2:56اي اتمهن واحكم امورهن اه في يومين فالقضاء اذا لغة بمعنى احكام الشيء واتقانه واما القضاء بالمفهوم الشرعي الذي يعنينا هنا فيقول الحنابلة القضاء هو تبيين الحكم الشرعي مع الالزام به. القضاء في الفقه اكتبوا عندكم هو
3:20ان يبين القاضي الحكم الشرعي ان يلزم به. وهذا القيد الاخير والالزام به هو الذي يظهر الفرق بين بين منصب القضاء ومنصب الافتاء لان الافتاء هو تبيين للحكم الشرعي لكن المفتي لا يملك سلطة الالزام. واما القاضي فهو يبين الحكم الشرعي في المسألة
3:43التي وقع فيها النزاع ويملك سلطة الالزام. فاذا القضاء هو تبيين الحكم الشرعي في مسألة في واقعة معينة مع الالزام بها مع الالزام اه هذا الحكم الشرعي للمتنازعين للمتنازعين عموما. واما الافتاء فهو تبيين للحكم الشرعي
4:03ان المفتي لا يملك سلطة الالزام هذا كلام سريع في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي اه دعونا الان اذا نذهب الى الشاشة التي ترونها امامكم والتي ذكرت فيها اهم المواضيع التي يتطرق لها في باب القضاء. عندما نتكلم عن القضاء
4:19احبابي الكرام فنحن نتكلم عن ثلاثة عناصر اساسية نتكلم عن قاضي وعن طرف يسمى مدعي وعن طرف يسمى مدععا عليه اليس كذلك نتكلم عن ثلاثة عناصر اساسية القاضي والمدعي والمدعى عليه
4:39فيبدأ الفقهاء ببيان الامور المتعلقة بالقاضي فيتكلمون كيف ما حكم اولا تورية قاضي في الدولة المسلمة؟ وكيف يتم تورية القاضي؟ وما هي شروط الشروط التي يجب توفرها في القاضي؟ وما هي الاداب والسنن التي تتعلق بالقاضي ومجلس القضاء؟ فهذه هي الامور التي سندندن حولها ابتداء ما يتعلق بالقاضي
5:02من حيث حكم توليته وكيفية توليته وشروطه وادابه وسننه ثم بعد ذلك سنتكلم عن ان القاضي يحضر في مجلسه مدعا ومدعا عليه مدع ومدعا عليه المدعي سيرفع الدعوة والمدعى عليه ستوجه اليه الدعوة خلينا نقول. طبعا من هو المدعي بالضبط وما تعريفه
5:26وما هو تعريف المدعى عليه ايضا؟ هذه مسألة مهمة والبعض يظنها سهلة. يقول لك المدعي هو الذي يرفع الدعوة عند القاضي وينتهي الامر عند هذه الجزئية في الحقيقة كلا. هناك خلاف طويل عريض بين المذاهب الفقهية في تحديد الشخصية التي يطلق عليها انها مدعي. والشخصية التي يطلق عليها
5:46انها مدعى عليه وسبب هذا الخلاف انما هو الاختلاف الامور المترتبة على المدعي والمدعى عليه. فالمدعي في مجلس القضاء هو المطالب باحضار البينة والمدعى عليه هو الذي سيقوم اما بالاقرار
6:04على الدعوة التي وجهت عليه او بالانكار وبالتالي سيطالب باليمين فتحديد من هو المدعي ومن المدعى عليه مسألة فقهية دقيقة جدا. وكل ما يذهب من المذاهب اعطى وجهة نظره في هذا التحديث. فليس الفكرة سهلة كما يظن البعض ان
6:20الداعي هو الذي برفع الدعوة عند القاضي لأ. يمكن يكون الشخص الذي يرفع الدعوة عند القاضي ابتداء ان يكتبها هو المدعى عليه في التوصيف في الشرقية ويكون المدعي هو الطرف الاخر ممكن ممكن. وهذا بحسب طبعا طبيعة الدعوة. من الذي سيطالبه القاضي بالبينة
6:41فهذا هو المدعي ومن الذي سيكون وظيفته اما ان يقر واما ان ينكر بالتالي يعرف يمين هذا سيكون المدعى عليه بالتالي سنعرف قواعد في تحديد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه
6:57وليست القضية ان هذا فقط توطئة ليست القضية ان المدعي هو الذي يكتب الدعوة خلاص هذا اصبح اسمه مدعي. والطرف الاخر اسمه مدعا عليه. الامر ليس بهذه صورة كما تظنون. المهم
7:09الشخص الذي سيكون مدعيا هذا سيطالب بالبينة. فعلينا ان نعرف ما هو معنى المدعي وضابط المدعي عند الحنابلة ونعرف بعد ذلك موضوع البينة ويدرس الفقهاء في كتاب القضاء موضوع البينة بالتفصيل. الان البينة
7:26اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن تثبت عند القاضي البينة في الحقيقة اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن. لكن المتداول في كتب الفقه عندما يتكلمون عن البينة انهم يتكلمون عن البينة باعتبارها شهود
7:45وقل وقل ان يتكلموا عن البينة باعتبارها قرائن مع ان حصر البينة الشهود ليس بصحيح وقد اطال ابن القيم النفس في هذا في الطرق الحكمية وفي بدائع الفوائد لمن احب الرجوع الى هذا. ان البينة التي يأتي بها المدعي
8:02قد تكون هي الشهود وهذا هو الاساس خلينا نقول وقد تكون ليست شهود قد تكون قرائن حال اثبت عند القاضي ينصر بها المدعي على المدعى عليه. فالبينة للمدعي اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن احوال وسياقات معينة
8:22هي التي يرجح بها القاضي كفة المدعي على المدعى عليه. لكننا نحن كما قلنا في كتابنا هذا سنركز على البينة باعتبارها شهود باعتبار ان المقصود بها الشهود الذين يأتي بهم المدعي لاثبات دعواه
8:41فسندرس ما معنى الشهود وما شروط الشهادة وما ضوابطها وكم عدد الشهود المطلوبين وما موانعها؟ وكيف نزكي الشهود كل هذه المواضيع مهمة جدا. لذلك ستجدون باب كامل خاص بموضوع الشهادات
8:58شروطها موانعها عدد الشهود المطلوبين كيف يتم تزكية الشهود. واما موضوع القرائن فلن يتطرق اليه في هذا الكتاب جميل ثم سننتقل للمدعى عليه فالمدعى عليه الطرف المقابل في الخصومة اذا اقر بما ادعي عليه
9:16فهذا يسمى اقرار. ومن هنا سنجد باب كامل طويل ذكره الشيخ مرعي في احكام الاقرارات ما مفهوم الاقرار وما شروطه؟ وكيف يقبل؟ واذا اقر بكذا ماذا يترتب عليه؟ واذا اقر باقرار مجمل ما الذي يترتب عليه؟ فموضوع الاقرار من المواضيع المهم دراستها
9:34جدا في كتاب القضاء اذا المدعى عليه لم يقر بل انكر الدعوة الموجهة ضده في هذه الحالة سيطالبه القاضي باليمين. فلابد ان نعرف يمين المدعى عليه. كيف صفتها وما صورتها؟ وان كنا نحن درسنا الايمان في
9:53كتاب سابق قبل القضاء بالتفصيل. لكن هنا سندرس بعض المسائل المحدودة التي بقيت. التي تتعلق بيمين المدعى عليه عند القضاء. لان المدعى عليه اما ان يقر واما ان ينكر فان انكر فعليه يمين. فبالتالي يجب ان نعرف احكام الاقرار واحكام ايمان المدعى عليه. وهكذا سننتهي
10:13من تأصيل هذا الباب. فاذا هذا الباب كما ترون الكلام عند القاضي واحكامه الكلام عن المدعي وعن البينة المطالب بها واحكام هذه البينة من حيث الكلام عن احكام الشهادة وسنتكلم ايضا عن المدعى عليه من حيث الاقرار ومن حيث الانكار. اذا انكر فيطالب باليمين. وفي ضمن هذا سنجد العديد من المسائل
10:36ان كيف اصلا يتم عملية طرح القضية امام القضاء وهذا اظن سنأتي اليه اليوم ان شاء الله. كيف يتم طرح القضية امام القضاء ومن الذي يتكلم اولا ومن يتكلم اخرا؟ وما هي صفة القضاء؟ هذا كله من
10:51التي سنمر عليها باذن الله لكن احببت ان ارسم هذا المخطط حتى يكون الطالب على بينة من مسيره في اه كتاب القضاء. ويعرف نحن اين ننتقل يعرف لماذا تكلموا عن موضوع الشهود؟ لماذا تكلموا عن موضوع المدعي والمدعى عليه؟ لماذا تكلموا عن الاقرار؟ لماذا تكلموا عن اليمين؟ لانه خارطة
11:11هكذا هي هذا هو الذي يحدث عند التقاضي. فنبدأ ان شاء الله رويدا رويدا في هذا الكتاب الى ان يتمه الله عز وجل علينا. قال رحمة الله عليه كتاب القضاء وهو فرض كفاية
11:26اذا آآ اقامة القضاء في الدولة المسلمة اقامة نظام قضائي في الدولة المسلمة يحافظ على الحقوق ويردها الى اصحابها. ما حكمه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به احد اثمت الامة. فيجب في كل دولة مسلمة ان يكون هناك نظام قضائي وظيفته
11:55وان يحافظ على حقوق الناس وان يوصل الحقوق الى اصحابها طيب ثم قال فيجب على الامام اذا عرفنا ان اقامة النظام القضائي فرض وكفاية فما الذي يترتب على امام المسلمين الخليفة المسلم
12:09اه او رئيس الدولة المسلمة في حالة يعني ذهاب الخلافة كما هو في واقعنا المعاصر. رؤساء الدول ما الذي يجب عليهم؟ قال فيجب على امام المسلمين واحد ان ينصب بكل اقليم قاضية
12:23امام المسلمين طبعا هم بتكلموا على خليفة في زمنهم. بس انت بدك تفهم الامر على واقعك. كون امه اصبحت مجزئة اعاد الله جمع شتاتنا اه امام الدولة المسلمة يجب عليه ان ينصب في كل اقليم يعني في كل منطقة قاضي يقوم بعملية القضاء فيها. ان ينصب في كل
12:43اقليما قاضيا اتنين من الامور التي تجب على الامام ويختار لذلك لهذا المنصب افضل من يجد علما وورعا. يعني تعيين القضاة هذا ليس بالواسطة ليس هذا ابن عمي وابن خالي لا تعيين القضاة يكون بناء على مقدار العلم والورع. وهذا واجب على الامام. يختار لذلك افضل من
13:05يجدوا علما وورعا. ثالثا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. يجب على امام المسلمين ان يأمر القاضي الذي يوليه بتقوى الله سبحانه وتعالى وتحريه العدل. اذا هذه التي تجب على الامام حتى يحقق فرض الكفاية في اقامة النظام القضائي
13:23ثم قال وتصح ولاية القضاء والامارة. ذكر اه موضوع القضاء وذكر موضوع الامارة تبعا له. تصح ولاية اية القضاء يعني تعيين القضاة وكذلك تعيين الامراء. امراء المناطق يعني الحاكم في الدولة المسلمة
13:41سيعين قضاة صح وهذا موضوعنا. وسيعين امراء على المناطق وامير على منطقة عمان امير على منطقة كذا. امير على منطقة كذا ربما في بلاد الحرمين الامر كن واضح مثلا انه مثلا هناك امير على منطقة المدينة امير على منطقة الحجاز امير على منطقة ابها امير على منطقة القصيم. جميل
14:00فكيف يتم تنصيب القضاة والامراء على المناطق فقال تصح ولاية القضاء القضائي والامارة منجزة ومعلقة ان يقول الامام لقاض معين انت قاض على منطقة عمان ويقول لشخص انت امير على منطقة العقبة
14:23مباشرة من دون ان يعلق اه توليته القضاء او الامارة على حصول شيء معين. فهذه اسمها منجزة. خلص انت الان قاضي على هذه المنطقة او انت والي على هذه المنطقة. هذا اسمه منجز
14:36ويصح ان تكون التورية معلقة. ما معنى معلقة؟ ان يقول امام المسلمين آآ اذا مات القاضي على منطقة عمان فانت ستكون القاضي بعده او يقول لشخص اذا مات الامير على منطقة عمان فانت من ستتولى الامارة بعده. فعلق توليه للقضاء او الامارة على
14:59وفاة القاضي او الوالي الحالي. هذا اسمه تولية معلقة دولية معلقة وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. لما قال آآ او جعل الامير زيد قال فان قتل زيد او فان اصيب زيد فجعفر
15:15فان اصيب جعفر فعبدالله بن رواحة. لاحظوا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم علق امارة جعفر وعبدالله بن رواحة على موت السابق فاذا تولية القضاة والامراء يمكن ان تكون منجزة حالا انت الامير وخلاص
15:30ويمكن ان تكون معلقة تقول لو انت القاضي اذا مات فلان او انت الامير اذا مات الامير السابق وهكذا ثم قال وشرط لصحة التورية حتى تكون عملية التولية من الحاكم المسلم لهذا القاضي او لهذا الامير. تكون عملية صحيحة. هناك شروط. قال اولا الذي يولي لابد ان يكون امام او نائب الامام
15:52يعني من له صلاحية اه تولية القضاة والامراء هو امام الدولة المسلمة او نائبه فليس لاي مواطن ان يقوم بهذه الوظيفة. وظيفة تولية القضاة وتولية الامراء الشرط الثاني وان يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد
16:13لازم الحاكم المسلم او نائبه لما يعين قاضي او امير عليه ان يحدد له ما هي الاعمال والوظائف المنوطة به؟ لانه البعض فيكم يظن انه القاضي وظيفته فقط فصل الخصومات
16:28نقول في الحقيقة كلا فصل الخصومات هذي احد وظائف القاضي او احدى وظائف القاضي جميل فصل الخصومات هذه وظيفة من الوظائف لكن سيأتي معنا ان شاء الله ان القاضي له اكثر من عشر احداش وظيفة في الدولة المسلمة
16:45آآ على الحاكم عندما يولي قاضيا ان يعين له الاعمال المنوطة به ثانيا ان يحدد له مجال قضائه. يعني البلد التي يقضي فيها فانا اعتبروني حاكم للدولة المسلمة. عندما اولي قاضي اقول له انت قاض وظيفتك ومجال عملك
17:08فصل الخصومات رد الحقوق الى اصحابها تزويج النساء اللواتي لا ولي لهن والاحكام الاخرى التي ستأتي معنا. الحجر على المفلسين النظر وفي الاوقاف احدد له كل الاعمال التي انيطها به. فهذا اسمه تحديد مجال العمل
17:24اثنين احدد له مجال الذي يحكم فيه او يبسط فيه حكمه وقضاؤه فاحدد له البلد فاقول له انت قاضي ها بعد ما حددت له العمل حددت له مكانه. انت قاض على عمان
17:36انت قاض على العقبة. انت قاض على المدينة. انت قاض على بغداد فلابد للحاكم المسلم ان يحدد للقاضي مجال العمل المنوط به ومكان العمل الموكل فيه المكان والعمل حتى تصح التولية
17:53اذا لابد اذا ان تكون من امام او نائبه وان يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد طيب الان هي تتكلم عن الفاظ التولية الفاظ التولية مثلها مثل الفاظ الطلاق مثلها مثل الفاظ الخلع مثلها مثل الفاظ القذف. تقسم الى الفاظ في التولية صريحة
18:10والفاظ كيميائية الالفاظ الصريحة لا تحتاج الى نية والالفاظ الكنائية تحتاج الى نية. فقال والفاظ التولية الصريحة سبعة ما هي الفاظ سيبدأ الان بالالفاظ الصريحة في التولية. ان يقول الامام لشخص معين
18:27وليت كالحكم او قلدتكه يعني قلدتك الحكم او فوضت او رددت او جعلت اليك الحكم هاي خمسة الفاظ واستخلفتك واستنبتك في الحكم. هاي الالفاظ السبعة هي صريحة في التولية سواء تورية قضاء او تورية امراء، فمتى اطلقها الحاكم لشخص فمعناها انه عينه قاضيا او عينه اميرا؟ من دون الحاجة الى نية. يعني
18:57فصريحة القسم الاخر الالفاظ الكنائية. قال والكناية نحو اعتمدت عليك او عولت عليك او اه وكلت او اسندت اليك. وكلت اليك او اسندت اليك اه الان لاحظوا كلمة اعتمدت عليك انا كحاكم دولة مسلمة لما اقول لشخص اعتمدت عليك
19:17في كذا هل معنى هذا انني جعلته قاضيا او اميرا ولا لفظة محتملة؟ لفظة محتملة وكذلك باقي الالفاظ. فالالفاظ المحتملة حتى تدل على اه التورية للقضاء او الامارة لابد ان يكون معها
19:31انية او قرائن احوال على اقل الاحوال لذلك قال لا تنعقدوا بها ها بهاي الالفاظ لا تنعقد الامارة او القضاء الا بقرينة اذا كان هناك قرينة تدل على قصد الحاكم
19:49اذا الحاكم عنده نية واخبرنا انه عن نيته ممتاز اذا ما عنده نية هل يمكن ان تعتبر هذه الالفاظ الكيمائية تنصيبا لشخص اذا كان نقالين مثل ايش؟ قال الا بقرينة النحو فاحكم. يعني اذا قال له اعتمدت عليك في فصل النزاعات بين الناس
20:09فاحكم بينهما. الان كلمة فاحكم هي قرينة دلتنا على ان قوله ابتداء اعتمدت عليك اه او عولت عليك يقصد بها التولية او فتولى ما عولت او ما عولت عليك فيه. قال له عولت عليك في القضاء
20:27فتوله ما عولت عليك فيه. ها اتبعها بقوله فتولى. كلمة فتولى خلص رفعت الاجمال الذي كان في العبارة الكنائية. فباختصار اذا الحاكم مسلم اخبرنا عن نيته او قرن الفاظ الكنائية بقرائن لفظية تدل على قصده. ففي هذه الحالة يتم تنصيب
20:48القاضي او الامير. اذا ما كان هناك نية ولم تكن هناك قرائن فبالتالي نتوقف عن تنصيب هذا القاضي او الامير حتى يخبر الحاكم الامر بصورة جلية اكثر ثم قال فصل
21:01وتفيد ولاية الحكم العامة الان اذا الحاكم قال للقاضي ها اذا الحاكم قال للقاضي اه اعطيتك ولاية حكمنا عام بس احنا قلنا احبابي من شروط التولية للقضاء ان الذي يولي الحاكم او نائبه زي ما مر معنا في الصفحة السابقة
21:20وان لا الحاكم يجب عليه ان يعين للقاضي مجال العمل ومكان العمل. صح؟ لو الحاكم قال للقاضي انا وليتك كل الاعمال المنوطة بالقاضي او الحاكم ما حدد لهذا القاضي وظائف محددة قال اعطيتك ولاية الحكم العامة هيك قال له
21:42هنا القاضي ما هي الاعمال التي ستكون منوطة به اذا الحاكم لما عين القاضي ما عين له وظائف محددة بل قال له بالحرف الواحد منحتك ولاية حكم عامة. هذه العبارة
21:55ما الذي تمنحها للقاضي؟ ما هي الاعمال التي ستدخل ضمن مجالات القاضي بناء على ولاية الحكم العامة؟ قال وتفيد ولاية الحكم العام اما واحد فصل الخصومات. اثنين اخذ الحقوق وردها الى اصحابها
22:10يعني لذلك قالوا اخذ الحق ودفعه للمستحق. ثلاثة النظر في اموال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب. احنا عرفنا انه مال اليتيم والمجنون والسفيه الاصل ان يحجر عليهم لحظهم ويكون الذي يشرف عليهم اباؤهم. فان عدم الاباء فالاوصياء فان عدم الاوصياء قلنا اذا بتذكروا ان
22:30الحاكم هو الذي يتولى. وهنا الذي يتولى بما انه الحاكم قال لهذا القاضي اعطيتك ولاية حكم عامة. فالقاضي سيقوم مقام الحاكم في النظر في الايتام وفي الاشراف عليها وفي اموال المجانين والسفهاء. وكذلك اموال الغائبين. لو كان هناك اموال لشخص وهذا الشخص غائب
22:50وما عرفنا كيف ندير هذه الاموال. من المسؤول عن الاشراف عليها؟ القاضي. كذلك اه تنزيل الحجر على السفيه وعلى المفلس من الذي يقوم به القاضي الذي اعطي ولاية الحكم العامة
23:04فاذا طلب من القاضي ان يحجر على انسان لسفهه او لفلس ومر معنا مفهوم السلس فالذي يحجر ويطبق هذا القاضي ضمن ولاية الحكم العامة. كذلك من آآ اعماله المنوطة به ستكون النظر في الاوقاف
23:19اوقاف الدولة المسلمة حتى تجري على شروطها التي اشترطها الواقفون. كذلك من وظائفه تزويج النساء والنسوة اللاتي لا ولي لهن. مر معناه انه هناك ترتيب في ولاية المرأة في النكاح. فاذا فقدت المرأة جميع الاولياء ووصلت الى القاضي فالقاضي
23:37يزوجها. فالقاضي اذا كما تلاحظون لما نقول له ولاية حكم عامة تدخل معه كثير من هذه الامور. بل هناك امور اوسع منها تذكر في المطولات عند السادة الحنان يعني هو اقتصر على اهم الامور لكن الامور اوسع من ذلك. جيد
23:53طيب اذا قال الحاكم للقاضي اعطيتك ولاية الحكم العامة. هل يستفيد القاضي منها اه الاحتساب على الباعة اه او الزامهم باحكام الشريعة يعني القاضي باختصار هل له ان يمارس دور الحسبة؟ اللي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
24:11اذا الحاكم قال للقاضي امنحتك ولاية حكم عامة. هل من ضمن مجالات ولاية الحكم العامة ان القاضي له ان بوظائف الحسبة في الاسواق وفي طرقات الناس وله ان يلزم الباعة اصحاب الحانات وما شابه ذلك باحكام الشريعة ولا هذا لا يدخل
24:34ضمن مجالاته بل يكون ضمن مجال اصحاب الحسبة. الصحيح ان هذا لا يدخل في مجال القاضي وانما هذا من عمل اصحاب الحسبة. جيد. لذلك قال ولا يستفيدوا من ولاية الحكم العامة الاحتساب على الباعة ولا الزامهم بالشرع. ثم قال ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله
24:52هسا حكينا اذا الحاكم ولى القاضي في منطقة معينة فالقاضي انما تنفذ احكامه في هذه المنطقة التي ولي عليها فاذا حكم في منطقة اخرى ليست ضمن مجال عمله فلا ينفذ حكمه لانه لم يعين فيها. واظن هذا واضح
25:08الان سيبدأ يتكلم لنا عن الشروط التي يجب ان تتوفر في القاضي الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص الذي ينصبه الامام قاضيا لابد فيه من عشر خصال. واحد لابد ان يكون بالغا. ثانيا عاقلا
25:23ثالثا ذكرا في النساء لا ينصبن في منصب القضاء. لانه هذا منصب يتخالف طبيعة الانثى خلينا نقول التي فيها رحمة وعاطفة وحنية منصب القضاء شوي في شدة وحسم. لذلك يعني في بلادنا اليوم لما ننظر الى بعض النساء اللواتي تولين القضاء. يعني للاسف
25:41للاسف فقدت كثيرا اقول من انوثتها في هذه المناصب. لانها مضطرة ان تصرخ وان تعالج الرجال وامور الناس وانتم تعرفون القضاء مشاكل متاعبه. فسبحان من صان المرأة عن هذه الامور. بعض الناس يظن ان صيانة المرأة عنها يعني تقليل من حقوقها وابعاد لها او تقليل كلا والله
26:01صدقوني انه محافظة على انوثتها وجمال رونقها بان هذه المواطن مواطن المشاحة والخصومة والنزاع ورفع الاصوات لا ينبغي ان المرأة العفيفة الطاهرة ان تلج فيها وان تحتك بالرجال فيها صيانة لها صيانة لها والا نحن ندرك ان عقول كثير من النساء قد تكون افضل من عقول كثير من الرجال. لكن الله عز وجل اراد ان يصون المرأة
26:25عن هذه الاماكن. اذا كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا فلا يصح ان يكون القاضي عبد مسلما فلا يكون القاضي في الدولة المسلمة كافرا عدلا ثبتت عدالته سميعا حتى يسمع من الخصوم بصيرا حتى ينظر السمع والبصر
26:46والكلام قد يقال متكلما عناصر وحواس اساسية حتى يكون القاضي مؤهل لمنصبه. قال مجتهدا ولو في مذهب امامه للضرورة هذه هذا الشرط الاخير هو محل النقاش. يشترط الحنابلة في المعتمد خليني اقول في القاضي ان يكون ممن بلغ مرتبة الاجتهاد
27:07طلق يعني لسه يعني ان يكون يعني في مرتبة الشافعي وابو حنيفة واحمد ومالك. لكنهم قالوا اذا لم يكن مجتهدا مطلقا اقل شيء اقل شيء نقبله ان يكون مجتهدا في مذهب امامه
27:24وقبول القاضي المجتهد في مذهب الامام هو قال للضرورة. يعني نحن الاصل كان حاكم مسلم ان اولي قاضي بلغ درجة بهذا المطلق مرتبته في الاجتهاد مرتبة ابو حنيفة ومالك ويستطيع انه لحاله يعمل مذهب
27:41طيب بس هم الحنابلة في المعتمد راحوا قالوا بما انه الاجتهاد المطلق قل وندر فنقبل ان يكون القاضي مجتهدا ضمن مذهب معين. يعني مجتهد ضمن مذهب السادة الحنابلة. مجتهد ضمن مذهب السادة المالكية الشافعية الحنفية. ولكن هذا ما بنقبل
28:00الا للضرورة يعني اذا وجد الحاكم مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب امامه بعين المجتهد المطلق ما وجد مجتهد مطلق يعين مجتهدا في مذهب الامام. جيد لكن حتى قضية مجتهد في مذهب الامام لما تقرأ شروط المجتهد في مذهب الامام تكاد تعلم انه في واقعنا بل حتى في واقع الائمة المتأخرين
28:19ان تسعين بالمئة ممن ينتسبون الى المذاهب لم يصلوا لمرتبة الاجتهاد داخل المذهب وانما هم مقلدون مقلدون لائمتهم لكنهم لم يصلوا لمرتبة الاجتهاد داخل المذهب لانه حتى هاي المرحلة تحتاج لعقلية جبارة وانسان متمكن مستحكم من اموره
28:39فلذلك في الرعاية وهذا احد كتب الحنابلة بن حمدان رحمة الله عليه. صاحب الرعاية ماذا قال؟ ابن حمدان؟ قال في الحقيقة حتى تمشي الامور ويصلح امر الناس يجوز اكتبوا هذا التعليق. قال صاحب الرعاية الرعاية ابن حمدان
28:56يجوز تولية القاضي المقلد لامام معين. لمذهب معين. يعني حتى ولو لم يكن مجتهدا في هذا المذهب كان مقلدا. مقلد يعني حافظ لهذا المذهب ضابط له ولمسائله وهذه مش شيء سهل تفكره. اذا عمره انتم شايفين دليل الطالب واحنا جلسنا فيه هكذا الطلاب بدأوا يترنحون. فانا اقول قوله
29:19يجوز ان يكون القاضي مقلدا في مذهب الامام يعني يكون ضابط لكل مسائل المذهب حافظا لها متقنا لها لكنه لم يصل لدرجة الاجتهاد. قال هذا بمشي ايضا. يجوز توليته المرداوي في الانصاف علق على عبارة صاحب الرعاية قال ولا يصلح للناس الا ذلك. يعني في واقعنا هو يتكلم عن واقعه المرداوي في القرن التاسع
29:42الهجري. قال ولا يصلح للناس الا ذلك. يقصد المرداوي انه كلام صاحب الرعاية كلام صحيح. لانه في العصور المتأخرة قل الاجتهاد حتى داخل دائرة المذاهب وكثر التقليد وحفظ المسائل هذا الذي غلب وطغى. فقل قل وندر ان تجد مجتهدا داخل دائرة المذهب. فحتى لا يعني يفوتنا منصب القضاء
30:03ونجعله شاغرا حتى نجد المجتهد داخل دائرة المذهب قالوا يجوز تورية المقلدين للمذاهب ما داموا حافظين لمذاهب الائمة متقنين لها وهذا هو الواقع الذي نحكم به ولكن للاسف اليوم الذين يتولون مناصب القضاء هم لا يضبطون في اغلبهم انا اقول في حال بلادنا
30:23عافانا الله واياكم لقد لا يضبط متنا مختصرا في مذهب الامام لكن هكذا الدنيا ثم قال فلو حكم اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء هذه مسألة اه خلينا نقول منفصلة تماما. اسمها مسألة التحكيم
30:42مسألة ليس لها علاقة بالقاضي ولا بمنصب القضاء بل لها علاقة تسمى مسألة التحكيم شخصان قالوا ما بدنا نذهب للقضاء وبهدلة القضاء وجيبوا وروحوا والذهاب والعودة. قالوا ما رأيكم يعني اثنان متخاصمان اتفقا ان يتحاكما الى رجل
31:03ينصبانه من قبل انفسهما هل يجوز التحكيم داخل الدولة المسلمة؟ يعني هل يجوز شخصان متنازعان ان يقولا لا نذهب الى القاضي الذي عينه الامام. بل انصب انا واياك شخصا نحكمه والذي يقول
31:23وخلاص نجريه هل يجوز التحكيم؟ في الحقيقة نعم قالوا نعم لان بعض الناس لا يحب الذهاب الى مجالس القضاء وبهدلتها ومشاكلها وطول نفسها والقاضي يطلب بينة تزكية البينة وبعد ذلك الاجراءات القضائية المتعبة. فبعض الناس اختصر على نفسه المسافة ويقول لصاحبه الذي يخاصمه. ما رأيك ان نحكم فلانا بيننا؟ رجل من
31:47خيار الافاضل نحكم بيننا واللي بقوله احنا بنمشي عليه فوافق خصمه هل يجوز هذا؟ يعني ما نذهب للقضاء ونروح لمحكم بينا بصير لكن انظروا ماذا قال فلو حكم اثنان فاكثر ممكن تكون الخصومة بين اثنين ممكن تكون خصومة بين ثلاثة بين اربعة المهم لو حكم اثنان فاكثر بينهما
32:06شخصا صالحا للقضاء. ايوة لما بدكم تضعوا محكما هذا المحكم يجب ان تتوفر فيه الشروط العشر التي تتوفر في القاضي. هذا اول اشي. لذلك قال شخصا فيه شروط القاضي. فان هذا الشخص المحكم نفذ حكمه في كل ما ينفذ
32:26فيه حكم من ولاه الامام او نائبه هذا المحكم اللي وضعته انا وخصمي سينفذ حكمه في كل امر وقضية ينفذ فيها حكم القاضي الذي يوليه الامام او نائبه في كل هذه الامور
32:43ويرفع الخلاف كما ان الحقاضي كما سيأتي معنا قضاؤه يرفع الخلاف ويلزم المتخاصمين. فكذلك هذا المحكم بما انكم ارتضيتوه وكان اهل للتحكيم فحكمه يرفع النزاع بينكم ويلزمكم بشرع الله سبحانه
33:00فلا يحل لاحد نقضه حيث اصاب الحق. ما دام هذا المحكم اصاب الحق في طريقة قضاؤه واتبع المنهج الصحيح فلا يحل لاحد المتخاصمين بعد ذلك ان يقول لا لا لا ما بدي هذا المحكم. مش قابل كلامه. بقول بما انك
33:19قضيت به ابتداء وهو صالح للقضاء واتبع المنهج الشرعي واصاب الحق في قضائه ليس لاحد الاطراف من المتخاصمين ان يرفض حكمه وان يلغيه ويقول لا اتبعه. حكم ملزم مثل حكم القاضي ما دمت وافقت معي عليه. وللاسف كثير من الناس لا يعرف هذه الجزئية
33:38كثير من الناس في واقعنا اثنين متخاصمين بقولوا بدنا نروح لمحكم بدناش نروح للقضاء اه في بلادنا نذهب لمحكم من الافاضل من طلبة العلم من كذا. يأتي هذا شخص مع خصمه الى المحكم
33:53ويسمع المحكم من هذا الطرف ومن هذا الطرف وبيجي بجيب شهود او المهم تخلص القضية فالمحكم يصدر رأيه. احد الاطراف ما بعجبه بقول لا انا مش راضي ويذهب هو يظن انه هذا جائز نقول هذا لا يجوز. ما دمت وافقت على التحاكم الى شخص معين تتوافر فيه شروط القضاء بدك ترضى بالحكم
34:14عليك ان ولا يحل لاحد نقضه حيث اصاب هذا المحكم الحق في قضائه طيب انا سيتكلم عن آآ سنن واداب القاضي ومجلس القضاء عموما فقال ويسن كون الحاكم ما الاشياء التي يسن ان توجد في القاضي. الحاكم يعني القاضي. يسن ان يكون قويا
34:38لكن لا يصل لدرجة العنف. قال قويا بلا عنف لينا عنده هيك لين وحسن تعامل بس بلا ضعف وتمييع حليما متأنيا هادي الزلمة بسمع بهدوء متفطنا انتبه ذكي يلقطها سريعا
34:56عفيفا ليس انسان مرتشي بصيرا باحكام الحكام قبله يعرف اقضية الحكام السابقين قبله كيف قضوا في مثل هذه المسائل التي ترفع اليه حتى يكتسب خبرة ويجب عليه الان يتكلم عن الواجبات على القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين بين المدعي والمدعى عليه. لما يأتي الخصوم
35:20طوم الى مجلس القضاء لازم يعدل بينهم. في ايش في لحظه لحظة يعني نظري فما بصير يكون مهتم مقبل على المدعي. ولا ينظر الى المدعى عليه او ينظر للمدعى عليه ولا ينظر للمدعي
35:34بعينك بدك تنظر بالعدل تنظر الى هذا والى هذا نظرا عادلا قدر الامكان. ولفظه. فما بنفع بتكلم مع المدعي بكل اداة واحترامه مع المدعى عليه بكل خشونة وغلظة هذا حرام
35:49ومجلسه ما بنفع يكون اه المدعي في مجلس يعني مقدم وقريب من القاضي والمدعى عليه والله مطرود جالس في اخر القاعة يجلسان بنفس المجلس هذا هون وهذا جنبه وهذا اذا كانا مسلمين طبعا اذا كان مسلما وكافرا شوي الامور بتختلف. اذا كان النزاع بين مسلم وكافر فسنعرف الاستدراك
36:13وكذلك الدخول عليه. فمثلا اذا اثنين على الباب المدعي او المدعى عليه يأذن لهما معا ولا يأذن لاحدهما قبل الاخر. حتى يكون عادل اقصى درجات العدل. قال الا المسلم مع الكافر. فالمسلم يقدم في الدخول الى قاعة المحكمة
36:29يرفع في الجلوس عن الكافر. وهنا يعني انبه على قضية وهي قد لا تعجب البعض لكن هذا هو كلام الفقهاء. وهي انه في مفهوم الدولة المسلمة الشرعية الصحيحة قضية المساواة في المواطنة
36:43بين المسلم والكافر هذا غير موجود المساواة في المواطنة بين المسلم والكافر بحيث يكون الكافر له نفس حقوق المسلم حتى في هذه الدرجات هذا غير موجود المسلم مقدم على الكافر لان الله هو الذي قدم المسلمين على الكافرين
37:01ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا. وليس لمخلوق ان يغير ما اراده الله سبحانه وتعالى. نعم نحن لن نهضم الكافر حق له لكننا في التعامل لا يمكن ان نعامل الموحد الذي كان مؤدبا مع الله في انه لم يشرك به ولم يجحد رسله انه
37:22عامله معاملة النصراني الذي يثلث مع الله ويشرك به او معاملة من يقول عزير ابن الله او معاملة الملحد لا يمكن هذا لكن واقعنا المعاصر للاسف اختلفت فيه الموازين في هذه القضايا لكن انا هذا اقوله كما يقول للتاريخ
37:37ان يعرف ما في كتب الفقهاء ولتتعلم الاجيال. ما قاله ائمتنا وسادتنا انه احبائي مفهوم المواطنة المتساوية هذا غير وجود ضمن رؤية الدولة المسلمة الشرعية الصحيحة المسلم مقدم على الكافر في الطرقات لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. وان جاءكم من حاول ان يحرف
38:01نصوص الائمة ومن يحرف الاحاديث النبوية عن ظواهرها لهوى في نفسه. او لانهزام مع موجة الحداثة المعاصرة. فاعلموا ان عليكم ان تعودوا الى كتب التراث الى كتب الائمة دعوكم من كلام المعاصرين. اذهبوا الى كتب الائمة وانظروا كيف شرحوا هذه الاحاديث وكيف كتبوا الفقه الاسلامي بنفس العزة
38:24بنفس التمكين حتى تفهم تاريخك وتعرف فقهك وتعرف الاحكام التي دونها الائمة بعيدا عن يعني انهزام كثير من المعاصرين وبعض المعاصرين لما يأتي الى مثل بهذه العبارات يحاول يقفز عنها او يتحاشاها او يفسرها بتفسير حداثه قطعا ليس هو كلام الائمة وليس هو المقصود لكن هذا جزء من الوهن الذي
38:46على امتنا نسأل الله ان يعيد لنا عزنا وتمكيننا. طيب اه ثم قال ويحرم عليها بعد ان ذكر سنن القاضي وذكر ما يجب عليه ذكر ما يحرم عليه فقال ويحرم عليه اخذ الرشوة
39:01وهذا واضح لعن الله الراشي والمرتشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اضيفوا عندكم يحرم عليه ان يأخذ الهدايا من الناس قالوا الا استثنوا اذا كان شخص من عادته
39:14ان يهدي هذا القاضي قبل ان يتولى منصب القضاء ولم يكن لهذا الشخص خصومة عند القاضي ها القاضي لا يجوز له ان يأخذ الهدايا من الناس الا من شخص كان من عادته ان يعطي القاضي هدايا قبل ان يتولى منصب القضاء. بينهم معرفة مسبقة. وكمان هذا الشخص اللي اهدى القاضي
39:37هدية لمعرفته مسبقة به يجب الا تكون له خصومة عند القاضي في هاي اللحظة تمام؟ فاذا وجد هذان الشرطان يجوز للقاضي ان يقبل ويقولون حتى في هذه الحالة الاولى الا يقبل
39:49لينزه نفسه تمام التنزيه. والا الاصل عدم قبوله للهدية كما انه لا يأخذ الرشوة ثم قالوا ويحرم عليه ايضا ان يسار احد الخصمين او يضيفه او يقوم له دون الاخر
40:02ما بصير اه بنسميه احنا في لغتنا العامية يوشوش المدعي او المدعى علي يسار يعني يتكلم في اذنه بسر من دون ان يسمع الطرف الاخر ما بيحق للقاضي يفعل هذا
40:14ولا يضيفه يقدم له ضيافة بعض القضاة بيصب قهوة للمدعي ما بيصب قهوة للمدعى عليه وبكشر في وجهه ما بحق لك. اه او يقوم له بكون مثلا القاضي بعرف المدعي او المدعى عليه فيقوم له لما يدخل. تفضل تفضل وكذا وكذا
40:30لما يدخل المدعى عليه ما بقوم له وكانه غير موجود اجلس مكانك هذا للاسف كثير يفعله القضاة اليوم من دون معرفة باحكام القاضي وما الذي يجب وما الذي يسن؟ وما الذي يحرم؟ للاسف
40:43ويحرم عليه ايضا ان يحكم يحرم على القاضي. ان يحكم وهو غضبان كثيرا. اذا كان غضبان قليلا قال والغضب اليسير لا يعني يمنع من القضاء. لكن اذا كان غضبان غضب كثير يفقد التركيز فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر لا يقضي القاضي بين اثنين او لا يحكم الحاكم
41:01بين اثنين وهو غضبان. كذلك اذا كان حاقن حاقن يعني يحتاج للذهاب الى دورة المياه الانسان اذا كان كثير حاقن العقل لا يفكر جيدا. او كان في شدة جوع جوعان بشدة او شدة عطش او شدة هم او شدة ملل او شدة كسل او شدة نعاس كلها طبعا معلقة بالشدة او شدة برد
41:26من مؤلم او شدة حر مزعج فكل هذه الامور يحرم على القاضي ان يقضي اثناءها لانه لا يركز فان خالف هذا القاضي وقضى في حالة من هذه الاحوال وفعل حراما
41:40لكنه حكم في هذه الحالة هل يصح قضاؤه؟ الان هو حرام حرام لكن من حيث الصحة والبطلان وهو الحكم الوضعي. هل يصح ولا لا يصح؟ قالوا يصح ان اصاب الحق
41:53ان اصاب الحق لكن ان ظهر انه لم يصب الحق وكان قضاؤه باطلا فلا يصح ولا يلتفت الى هذا القضاء ويعاد من جديد. جميل طيب ثم قال ويحرم عليه ايضا ما زلنا نتكلم عن المحرمات ان يحكم بالجهل يحكم بين اثنين وهو
42:11مش عارف حكم الله عز وجل في هاي الواقعة بصير يحكم في الجهل؟ لأ القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكرة. او وهو متردد يعني
42:26مش متأكد من صحة حكمه برضه ما بنفع فالتردد حاله حال الجهل في التحريم الحكم به فان خالف وحكم يعني من حكم وهو يجهل او حكم وهو متردد هنا لا يصح حكمه ولو اصاب الحق
42:45يعني لو رحنا لقاضي اخر وقال لنا ان قاضي الجاهل او القاضي المتردد قضاؤه صحيح لا يقبل هذا القضاء وعليه ان يعاد جميل بخلاف المسألة السابقة مسألة من قضى اثناء شدة جوع او عطش. هسا حرام لكن اذا قضى واصاب الحق بنمشيه
43:03تمام لكن حالة ان هو حكم وهو جاهل بالمسألة او متردد فيها هنا لا يمشي هذا القضاء بحال من الاحوال ثم قال ويوصي للوكلاء والاعوان ببابه. القاضي بكون عنده في العادة في مجلسه حراس واعوان على ابواب المحكمة. يوصيهم بالرفق
43:21بالخصوم وقلة الطمع. يعني ها مش كل واحد يحط في جيبتكم شغلة تقبلوها يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى باختصار ويجتهد القاضي ان يكونوا يكونوا ان يكون وكلاؤه واعوانه في مجلس القضاء. ان يكونوا شيوخا او كهولا. يا بكونوا كبار في
43:40او وصلوا لمرحلة الكهولة وليس شباب يافعين صغار اجتهد ان يكونوا شيوخا او كهولا اعوانه من اهل الدين والعفة والصيانة حتى يعني كما قلنا توصل الحقيقة اه كما هي ولا يكون هناك تلاعب
43:57اذا وكلاء القاضي يسن ويجتهد القاضي ان يكونوا شيوخا او كهولا من اهل الدين والعفة والصيانة. ويباح له يباح للقاضي ان اتخذ كاتبا وظيفته يكتب الوقائع احنا بنسميه اليوم في واقعنا كاتب عدل
44:12المحاكم في بلادنا يسمى كاتب عدل يكون جنب القاضي ووظيفته يكتب ما يملي عليه القاضي. لكن يشترط في هذا الكاتب ثلاثة شروط ان يكون مسلم فكاتب العدل لا يكون نصرانيا او ذميا عموما
44:26اتنين يكون مكلف بالغ عاقل ثالثا يكون عدل. حتى لا يغش ويغير الحقائق المكتوبة تمام ويسن ان يكون هذا الكاتب حافظا عنده قدرة على الحفظ حتى اذا سهى القاضي او ما تذكر يذكره وان يكون عالما يعني
44:44باحكام الدين هذه السنن يعني مشروط يعني خلينا نقول يستحب ان تكون حتى نصل لافضل مرحلة في هؤلاء الكتاب اعلى مستوى يمكن ان يوجد فيهم. لكن ليس شرط ان يكون حافظا عالما. يكفي ان يكون مسلما مكلفا عدلا بكفينا
45:03الان بعد ما تعرفنا على اه شروط القاضي وكيف يولى وادابه واحكامه؟ سنبدأ الكلام عن اه كيفية القضاء كيفية القضاء. الطريقة التي يتبعها الحاكم ليكون سائرا على منهج صحيح في القضاء بين
45:26متنازعين وهذا باب مهم جدا وتأصيلي في مفهوم القضاء. باب طريق حكمه وصفته. ما معنى طريق الحكم؟ يعني الطريقة التي يتبعها الحاكم في فصل النزاعات بين الناس ورد الحقوق الى اصحابها. وهذا يعني الباب عبارة عن خطوات متسلسلة. عليكم ان تنتبهوا لها
45:48ستفهم منهج الحنابلة في قضية القضاء. قال اذا حضر الى الحاكم خصمان قصة لازم نتكلم عن قصة اذا حضر الى الحاكم خصمان مدعي ومدعى عليه فالحاكم له ان يسكت يبقى صامتا
46:07حتى يبتدأ احدهما بطرح الموضوع وله ان يقول ايكما المدعي. فالحاكم اذا مخير دخل خصمان الى مجلس القاضي. فالقاضي اما ان يبقى صامتا ينتظر ان يبتدأ احدهما بالدعوة واما ان يسأل فيقول ايكما المدعي له ان يفعل هذا وله ان يفعل هذا. طيب
46:30فان ادعى احدهما اذا تقدم احدهما وبدأ هو بالدعوة اشترط في هذه الدعوة ان تكون معلومة. قال فان ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة لابد تكون الدعوة معلومة. يعني في شيء معلوم وتكون محررة بان يقول المدعي مثلا
46:50اريد ايها القاضي من محمد الف بده يحدد اشياء الالف الف دينار وبحدد دينار اردني ولا دينار من دولة ثانية الف دينار اردني انه ممكن يكون الف دينار كويتي. ممكن يكون الف دينار كذا
47:06فعليه ان يحدد بالضبط ويحرر دعواه اريد من محمد الف دينار اردني هون المدعي اعطى دعوة معلومة التفاصيل اريد مثلا اريد من محمد آآ عشرة شوالات من قمح اما ان يقول المدعي
47:37اريد من محمد اطالب يعني محمد بعشر شوالات ويسكت قاضي بقرب مش هينفع كده. لانه عشر شوالات من ايش؟ من قمح ولا من شعير ولا من رز. هنا الدعوة ما عادت معلومة. فلابد للمدعي ان يحرر دعواه
47:52هو ان يبين تفاصيلها لتصبح معلومة حتى يستطيع القاضي ان يلزم الطرف الاخر وان يوجه اليه المخاطبة. انه يا فلان صاحبك بدعي عليك الف دينار اردني او عشر شوالات قمح
48:08اما اذا الحاكم ما عرف طبيعة الشيء المدعى به لن يستطيع ان يلزم الطرف الاخر بشيء. فلابد اذا في الدعوة ان تكون معلومة محررة واضحة حتى يستطيع القاضي ان يلزم بها الطرف الاخر اذا ثبتت
48:24واذكروا هذا المثال. بدك تدعي على شخص مال بتبين شو نوع المال ذهب ولا فضة ولا شعير ولا قمح اذا كان مثلا نقود بتبين شو نوعها دولار ولا دينار اذا كانت دينار
48:36دينار اردني ولا دينار كويتي تحدد كل التفاصيل حتى تصبح الدعوة معلومة عند القاضي. ليوجه الخطاب الى الطرف الاخر اذا اول شرط لابد تكون الدعوة معلومة. اثنين وكونها منفكة عما يكذبها
48:53اذا كانت الدعوة من البداية واضح انها مكذوبة لسياقها ترفض هذه الدعوة ابتداء من القاضي. بقول هذه الدعوة انا لا اسمعها. مثل ايش شخص ادعى فقال يا ايها القاضي هذا الشخص امامك قتل والدي قبل ثلاثين سنة
49:12مرضا جاء المدعي فادعى على شخص انه قتل والده فقال له القاضي متى قتل والدك؟ قال قتله قبل ثلاثين سنة فنظرنا في المدعى عليه فاذا هو شاب عمره عشرون عاما يعني ما صلاش عشرين سنة عمره
49:29وهنا القاضي يقول للمدعي دعواك اقترن بها ما يدل على كذبها. انت يا المدعي تدعي على هذا الشخص انه قتل والدك قبل ثلاثين سنة. صح؟ صح طب كم عمرك ايها المدعى عليك؟ والله عمري عشرين سنة وهاي الهوية وهاي الاثباتات. اذا هذه الدعوة التي رفعها المدعي مكذوبة. لانه المدعي المدعى عليه
49:51عمره كله عبعضه عشرين سنة. فكيف انت ايها المدعي تدعي علي انه قتل والده قبل ثلاثين سنة؟ اذا هنا اه احتف بالدعوة وارتبط بها ما يكذبها طيب ناخد مثال اخر
50:04شخص ادعى عند القاضي فقال ايها القاضي انا ادعي على هذه الزوجة عفوا ان ادعي على هذه المرأة انها زوجتي منذ عشرين سنة فراح القاضي للمرأة فقال لها كم عمرك؟
50:19قالت له والله انا عمري سبعطعشر سنة وان القاضي مباشرة بلغي الدعوة لان المدعي يدعي على امرأة انها زوجته منذ عشرين سنة والمرأة طبعا تنفي انها الزوجة ها الرجل المدعي يقول ايها القاضي هذه المرأة
50:39هي زوجتي منذ عشرين سنة وهي تنفي ذلك فالقاضي ذهب فتش عن عمر الفتاة وهاي المرة ووجد عمرها عبعضه كلها سبعطعشر سنة والها تمنطعشر سنة فهنا سيقول القاضي للمدعي دعواك اقترن بها ما يكذبها. انت ادعيت انها زوجتك منذ عشرين سنة وهي كلها عمرها بعضها سبعطعشر سنة. كيف بتكون زوجتك من عشرين
51:01فاتضح كذب هذه الدعوة فلا تسمع. فاذا الدعوة لابد تكون معلومة التفاصيل وطبعا ان شاء الله في المطولات احبابي ستعرفوا انه في بعض التفاصيل ثانوية القاضي لا يحتاج الى ان تذكر في الدعوة. وهناك تفاصيل اساسية
51:17يحتاج القاضي ان تذكر في الدعوة. فالتفاصيل الاساسية هي التي يجب ان تذكر بالتفاصيل الثانوية. مثل مثلا سبب الاستحقاق ما يسمى سبب الاستحقاق يعني عند الحنابل يكون اساسا لا يحتاج المدعي الى ان يذكر. يعني لما انا اقول يا قاضي اريد من فلان الف دينار اردني. هل احتاج ان ابين
51:35كيف استحققتها؟ ما سبب الاستحقاق لها؟ والله حتى قرض ولا بدي اياه منه حق اجارة ولا بيع ذكر سبب الاستحقاق هل يلزم المدعي؟ عند الحنابل يقولون؟ لا لا يلزم ابتداء ان يذكر المدعي سبب استحقاقه للالف. يكفي ان يبين انه هو يريد من
51:55فلان ويستحق الف دينار اردني اما السبب الاستحقاق هذا مش شرط ان يذكره فان شاء الله في المطولة ستعرفون هناك امور اساسية يجب ان تذكر وبدونها تكون الدعوة مجهولة وهناك امور ثانوية لا يلزم المدعي ان يذكرها. اثنين لابد كما قلنا ان تكون الدعوة منفكة عما يكذبها وذكرنا امثلة على ذلك. طيب
52:16الان طبيعة الشيء المدعى به الشيء المدعى به اه طبيعة الشيء المدعى به اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا. يعني المدعي اه قد يدعي على هذا الشخص عين من الاعيان
52:36سيارة او منزل او اه ايش حكينا مثلا سيارة او منزل او دراجة او اه جوال معين. واما ان يدعي عليه دينا اي شيئا في ذمته المدعي حينما يرفع دعوة على المدعى عليه
52:56احيانا يطلب في حقوق الادمية لانه الدعاوى هناك دعاوى حدود هناك دعاوى حقوق ادميين. لكن اذا كان المدعي يريد حقا خلينا نقول من المدعى عليه هذا الكلام في هذه الجزئية اما ان يكون دين واما ان يكون عين. اذا كان المدعى به هيك بنقول
53:15اذا كان المدعى به دين واذا كان المدعى به عين. ايش قال؟ قال اذا كان الشيء المدعى به دين الى المدعي راح عند القاضي وقال يا قاضي انا اريد من المدعى عليه
53:30الف دينار دين هنا القاضي بده يتأكد انه هذا الدين الذي يطالب به المدعي المدعى عليه دين حال وليس من الديون المؤجلة حنا عرفنا ان ديون البيوع يصح ان تكون مؤجلة. فاذا كان الدين الذي يطالب به المدعي لم يحن وقته بعد
53:52بل هو ما زال مؤجلا. فالقاضي هنا لا يسمع الدعوة. اذا المدعي طلب دينا من المدعى عليه. وكان هذا الدين مؤجل لم يحن موعده بعد. فالقاضي بقول للمدعي الله يسهل عليك اذهب الى منزلك. لما يصبح هذا الدين حال وواقع الان يعني جاء وقت تسليمه. تعال
54:12ارفعوا دعوة فيه جيد اذا كان اذا الدعوة في دين لازم ان يكون هذا الدين حالا. واذا كانت الدعوة في عين ماذا قال؟ وان كانت الدعوة بعين اشترط حضور هذه
54:24العين لمجلس الحكم حتى تعين بالاشارة. يعني اذا كان المدعي لا يطالب المدعى عليه بعين بسيارة معينة بمنزل معين فهنا القاضي طبعا المنزل صعب نجيبه لمجلس الحكم. ممكن القاضي يخرج بعض الاعيان او الوكلاء عنه يكشفوا عالبيت. لكن خلينا نقول سيارة
54:44من الاشياء التي تقبل النقل اذا مدعي يدعي سيارة عين على المدعى عليهن القاضي يطالب بحضور السيارة الى مجلس الحكم اذا كانت عين تقبل النقل فهنا القاضي يطالب بحضور العين الى مجلس الحكم حتى تعين بالاشارة
55:04لتكون الشيء مدعا به تمام الوضوح طيب اذا كانت غائبة عن البلد يعني اذا كانت السيارة التي يطالب بها المدعي المدعي عليه مش موجودة في الاردن في بلد القضاء وانما موجودة في السعودية او في العراق مش موجودة في بلدنا. هنا يطالب المدعي
55:26بان يصف هذه السيارة هذه العين التي يطالب بها المدعى عليه تمام الوصف. قال كصفات السلام مر معنا في كتاب السلام سابقا ما هي الامور التي يجب ان تذكر في وصف المسلم فيه
55:42صح ان يعين جنسه ونوعه واي امور يختلف بها الثمن عادة يجب ان تذكر في المسلم فيه صح؟ فنفس الشيء هنا في حال القضاء. المدعي لما يطالب بعين هذه العين مش موجودة في البلد
55:57ولا يمكن احضارها على المدعي ان يصفها بالصفات المشروطة في السلم. وان يبين الجنس والنوع وصفات اللون والحجم وما شابه ذلك تضبط هذه العين تمام الضبط لئلا يقع الاختلاف بعد ذلك. جميل؟ طيب
56:13اه المدعي جزاه الله خير وفى جميع الشروط اتى بدعوة معلومة ومنفكة عما يكذبها وقد كانت دعوة مثلا دين او عين وقد تكون دعاوى اخرى مثل دعاوى الحدود وحقوق الحدود كما سيأتي معنا او دعاوى
56:28قصاص انه مش كل الدعاوى هي دعاوى دين او عين. فنحن هنا تكلمنا اذا كان المدعى به دين او عين. لانه ممكن يكون المدعى به جناية اطالب بقصاص او يكون حد من حدود الله يطالب باقامته. فهذه ايضا امور اخرى
56:45او ممكن يكون مثلا نسب ممكن يكون اه عقد زواج الى غير ذلك. فهذا التفصيل اذا كان المدعى به طبيعة انه دين او عين جميل. اذا اتم المدعي دعواه وسمعها القاضي
57:00الان القاضي بعد ما يسمع الدعوة من المدعي يتوجه للمدعى عليه ها لسا ما بطالب المدعي بالبينة. لأ بعد ما يسمع القاضي كلام المدعي والمدعي احكم دعواه يتوجه القاضي الى المدعى عليه. بقول له سمعت انت شو حكى صاحبك
57:20هل تقر بالحق الذي يطالبك به ولا تنكره؟ اه فالمدعى عليه الان يابقر يا بنكر صح ولا لا؟ هو يا بقر يا بنكر. فان اقر فان اقر خصمه بما ادعاه
57:35او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفيه ما ادعاه ويلزمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته. الان آآ الحالة الاولى لن مدعى عليه يقر بقول والله ايها القاضي
57:59كلام المدعي الصحيح. المدعى عليه اقر بكلام المدعي. وهنا خلص. بقول للقاضي خلص ليش اجته عندي ايها المدعى عليك عليك ان ترد الحق الى المدعي واذا كان من امور الحقوق او الجنايات او الحدود سيقوم القاضي بتطبيق الامر على ما تم تصفيره طبعا تفصيله في باب في باب الحدود كم يحتاج الى
58:22قراءة انه في حدود هذا قرار بيئي يحتاج لمرتين هناك يحتاج لاربع مرات على حسب ذلك. لكن عموما زي ما ذكرنا انه القاضي الان بيتوجه للمدعى عليه بقول له انت سمعت كلام المدعي؟ هل تقر اذا اقر خلص. سيلزمه القاضي بتبعة الاقرار. اه هناك
58:40ايضا حالة اخرى سيلزمه القاضي فيها وهي قال اذا اعترف بسبب الحق اللي هي الحالة الثانية. اذا مدعى عليه اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة قال لم يلتفتوا لقوله. شو يعني هذا الكلام؟
58:55يعني المدعي قال ايها القاضي اريد من المدعى عليه اه الف دينار انا كنت اقرضته اياها وهو ما سدني اياها فالقاضي هنا ذهب للمدعى عليه. وقال هل تقر بانه اقرضك
59:16اعترف المدعى عليه بسبب الحق يعني المدعى عليه ايش قال؟ قال انا بعترف انه اقرضني. ها اعترف بسبب الحق. فقال اعترف انه فعل لن اقرضني لكن ليس له شيء مني
59:36ادعى البراء قال انا بريء من هذه الالف انا خلاص بريء منها كانه ادعى انه ردها ها هو اعترف ركز اعترف انه فعلا اقرضه لكنه قال ليس له عندي شيء
59:52ليس له عندي شيء يعني كأنه يقول انا رددتها له. انا رددتها له مسبقا طيب اه او مثلا خليني اخذ مثال اخر ادعت امرأة مهرا على زوج او على رجل وهذا الرجل معترف بالزوجية
1:00:13لكنه قال لا مهر لها عندي. يقصد انه خلص انا سديت المهر امرأة رفعت دعوة عند القاضي. يا ايها القاضي هذا الرجل اريد منه مهري القاضي راعى المدعى عليه. فاذا المدعى عليه يعترف بسبب الحق. الان المهر لماذا تستحقه المرأة على هذا الرجل؟ اكيد
1:00:35في سبب وهو الزوجية بسبب الزواج فاذا مدعى عليه اعترف بالزوجية قال فعلا انا زوج لهذه المرأة ايها القاضي المدعية. لكن ليس لها عندي شيء. مفهوم كلامك ليس لك ليس لها عندك شيء يعني انت سديتها. هذا مفهوم كلامك
1:00:53الان المدعى عليه اذا اعترف بسبب الحق. مثلا في المسألة الاولى اعترف المدعى عليه بانه كان اقترض من المدعي. او في المسألة الثانية اعترف المدعى عليه بانه زوج لهذه المرأة
1:01:07لكنه قال انا بريء من الحق في هذه الحالة قوله بعد ان اعترف بسبب الحق قوله انا بريء منه مش لازمني في ذمتي يعني انه انا سديته باختصار وخلصت منه
1:01:20هل يعتبر قوله هذا؟ لا لا نعتد بقوله انه بريء منه وانه قام بسداد الحق وارجاعه لذلك ايش قال؟ لم يلتفتوا لقوله انه بريء بل يحلف المدعي ها هنا بعد ان اعترف بسبب الحق لكنه ادعى البراءة منه
1:01:40هنا يحلب يرجع القاضي على المدعي ويطالبه بان يحلف على نفيه ما ادعاه. يعني القاضي برجع للمدعي. مثلا يجي عمسألة القرض القاضي بقول للمدعي احلف ايها المدعي ان هذا المدعى عليه لم يرد لك المال
1:02:01فالمدعي هنا يحلف والله ايها القاضي واقسم بالله ان المدعى عليه لم يرد لي المال فهنا خلاص بما ان المدعي حلف انه لم يستلم شيء ولم يرد اليه المال. القاضي سيطالب المدعى عليه بدفع المال للمدعي
1:02:20وكذلك في مسألة الزوجة. الان الزوج المدعى عليه اعترف انه زوج تمام؟ بس قال انا سديت المهر فهنا بيرجع القاضي على المدعي وهي المرأة فيقول لها ايتها المرأة المدعية احلفي بالله ان الزوج لم يعطك المهر فتقول اقسم بالله ان الزوج لم يعطني المهر
1:02:39فهنا الزوج سيطالب بان يدفع المهر الا ها جئنا للاستثناء الاخير الا ان يقيم بينة ببراءته لان هنا في الحقيقة القضية ستنقلب خلينا نقول هنا اصبح المدعى عليه هو الذي ها بعد ان اعترف بسبب الحق لكنه قال انني بريء منه يعني سديته بنقول الاصل
1:03:03انك ما سديته فيصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة والمطالب بالبينة سيصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة في هذه الحالة. لانه اعترف بسبب الحق لكنه ادعى انه بريء منه وانه قام بسداده
1:03:25هنا يصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة انه سد الحق ويكون المدعي هو المطالب باليمين. لاحظوا كيف انه احيانا قد تعكس الامور مع انه الاصل في باب القضاء ان المدعي ما عليهوش يمين المدعي على البينة والمدعى عليه هو عليه اقرار او يمين لكن في مثل هذه الحالة لاحظوا هاي الحالة الاستثنائية
1:03:47لما المدعى عليه اقر بسبب الحق وزعم انه رده نقول الاصل انك ما رديته. فعليك ان تأتي بالبينة انك رددته فان لم تأتي بالبينة فسنطالب المدعي باليمين انه لم يستلم ويأخذ حقه
1:04:04فهمتم؟ كيف تنقلب الامور في مثل هذه الاحوال جميل طيب اذن القاضي ذهب للمدعى عليه. فالمدعى عليه اما ان يقر من دون نقاش وحينئذ القاضي سيلزم المدعى عليه بان يرد الحق اذا المدعي واما ان يعترف المدعى عليه بسبب الحق لكنه يزعم انه اصبح بريء منه وانه رده
1:04:28للمدعي وهنا عرفنا اذا لم يأتي المدعى عليه ببينة تثبت براءته المدعي يحلف ويستحق اخذ الحق طيب اذا المدعى عليه لا ما اعترف بشيء لا هو اقر ولا اعترف بسبب الحق اصلا. انكر كل الموضوع
1:04:47المدعي بقول يا قاضي انا اقرضت فلان الف دينار المدعى عليه بقول ما اقرضني نفى اصل الموضوع قال له ما اقرضني شيء فان انكر الخصم ابتداء كل الموضوع او المرأة قالت يا قاضي انا اريد من هذا الرجل مهرا للزوجية
1:05:05فالرجل قال انا لست بزوج لها اصلا. انكر كل الموضوع اصالة ان انكر الخصم ابتداء اه بان قال لمدع مثلا قرضا او ثمنا عليه ما اقرضني ايها القاضي او ما باعني شيء حتى يستحق ثمنه
1:05:22او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه. او لا حق له عليه. ها هنا المدعى عليه انكر اصل الموضوع هنا صح الجواب يعني بكون جواب المدعى عليه صحيح صح يعني عند القاضي من حيث الناحية القضائية قوله لم يقرضني لم يعطني الجواب هيكا صورته صحيحة
1:05:43صورتك وصورة الجواب صحيحة. القاضي سيلتزمها فهنا اذا انكر المدعى عليه سيعود القاضي الى المدعي. ها. سنعود الان للمدعي فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة على الحق الذي تدعيه على فلان
1:06:01فان قال المدعي نعم عندي بينة قال له القاضي ان شئت فاحضرها اه لاحظوا حتى عبارة القاضي ما بامره لأ بقول ان شئت الامر الك انت المدعي حاب تحضرها احضرها
1:06:17ان شئت فاحضرها فاذا ذهب المدعي فاحضر بينته البينة هنا الشهود كما قلت لكم في كتب الفقه في العادة لما يتكلموا عن البينة هم يتكلمون عن البينة بمعنى الشهود وقل ان يتطرقوا لموضوع البينة بمعنى القرائن
1:06:41جميل كما قلنا القاضي سيقول للمدعي احضر بينتك يعني شهودك فبيروح المدعي او ان شئت هكذا ان شئت احضر بينتك. ان شئت احضر بينتك. فاذا ذهب المدعي فاحضر الشهود وشهدوا طبعا راح نيجي الان لموضوع الشهود وتزكيتهم هذه قصة ثانية. لكن احنا الان بنختصر
1:07:06هل لك بينة؟ فان قال نعم. قال له ان شئت فاحضرها. فاذا احضرها وشهدت سمعها الحاكم اذا جاب المدعي شهوده يلزم الحاكم القاضي ان يسمع هؤلاء الشهود يشهدون بالحق وحرم ترديدها. يعني لا يجوز للقاضي اذا سمع الشهادة بشكل صحيح ان يطالبهم باعادة الشهادة
1:07:31القاضي اذا سمع الشهادة من الشهود بشكل صحيح بصورة واضحة كاملة يحرم عليه ان يطلب منهم الترديد والاعادة. لانه هذا اولا ممكن يصنع ترهيب لهم للشهود وتخويف ليش طالبنا بالاعادة؟ فيسبب تلكؤ منهم ممكن يتراجعوا ممكن الامور تختلط. ممكن تختلف الاقوال فما بدناش. احنا خلص بنعتمد الشهادة
1:07:54الاولى انت ايها القاضي سمعت كامل؟ اه والله سمعتها وسجلتها وسجلت. اذا لماذا تطالبهم بالترديد؟ فضلا انه اصلا ممكن يكلفهم انه الشهود شهدوا وذهبوا القاضي يطلبهم مشوار ثاني برضه. هذه تكاليف
1:08:09هم ليسوا ملزمين بها وفيها تعنت ومشقة لا حاجة اليها الان القاضي اذا ما سمع الشهادة بشكل صحيح ممكن يطالب باعادتها لكن اذا سمعها وسجلها ووثقها لماذا تطالب بالتكرار فهذا لا يجوز شرعا ان يطالبهم بتكرار الشهادة
1:08:27ثم قال بدنا نكمل الان بده شوي يستطرد في موضوع الشهود قال ويعتبر في البينة اي في الشهود. البينة هنا بمعنى الشهود. ولاحظوا انهم شوي حاصرين الموضوع. قال البينة لكن الاصح ان البينة احفظوه وخذوا هذه المعلومة من ابن القيم. البينة في القضاء اعم من الشهود. البينة نعم الشهود هم احد اسس البينات
1:08:49لكن البينة قد تكون قرائن احوال قد تكون قرائن احوال وليس دائما هي الشهود لكنهم زي ما عرفتوا. لما هنا بقول لك بين اعرف انه يقصد بالبين الشهود بالتحديد قالوا يعتبر في البين اي في شهود العدالة ظاهرا وباطنا. اه
1:09:07الشهود اللي بيقبلهم القاضي وبسمع منهم شهادتهم لا بد تثبت عند القاضي عدالتهم ظاهرا وباطنا يعني ايه ان يكونوا عدولا في ظاهر حالهم من اهل الصلوات والصلاح والخير وفي باطن احوالهم من حيث اه المعاملة والمعاشرة. الظاهر كما قلنا السمت الظاهر. اللي هو المحافظة على الصلوات والعفة
1:09:35والامور الشكلية الظاهرة انه رجل متدين محافظ يخاف الله. هذا الظاهر وبده يتأكد من عدالة الباطن والباطل ليس المراد القلب لا بعض الشباب يفهموا الباطن المراد بالباطن يعني معاشرته لانه كثير من الناس بتفكر انه شخص بصلي في المسجد ومن اهل الصلاح وممكن يكون مربي ايضا الذقن واللحية ويلبس لباس. اه يظنوا خالص هذا دلالة على
1:09:59ادال الباطنة لما يبدأ يتعامل معه في التجارة وفي البيع وفي الشرا وفي اموره الخاصة بكتشف مصايب فبالتالي القاضي بده يكون حذر بقول لك هذه حقوق ناس. انا لن اعتمد فقط على العدالة الظاهرة
1:10:14بل يجب ان اعرف معشره الباطن. فلابد يكون متأكد من انه هذا الرجل عدل حتى في معاملاته الشخصية. وفي مصاحباته للناس وفي سفره وفي حله وفي ترحاله. تمام؟ فالعدالة التي يطلبها القاضي في الشهود هي عدالة ظاهرهم وباطنهم فيتأكد حتى من
1:10:34عدالتهم في معاملاتهم لما يعامل الناس عدل لما يصاحب الناس ويسافر معهم عدل. هذه العدالة التي نطلبها. الا في شيء واحد يكتفي فيه القاضي بالعدالة الظاهرة. قالوا في عقد النكاح
1:10:50في عقد النكاح المدعي اذا اتى بشهود يكتفي القاضي بعدالتهم الظاهرة ليه ؟ جبت لكم اخواني في عقد النكاح لما اتكلمنا عن الشهود الذين يشهدون على عقد النكاح ايش قلنا؟ قلنا الشهود في عقد النكاح
1:11:09اشترطوا عدالتهم ظاهرا يعني انا عقدت على فتاة وجبت شهود. الشهود لا يشترط حتى اشهد ناس على عقد نكاحي ان يكونوا عدولا في الباطن. يكتفي استطيع ان اكتفي بالعدالة الظاهرة
1:11:24فاذا انا طب ايش فائدة الشهود على عقد النكاح؟ لما انا اتزوج فتاة واجيب شهود. ايش فائدتهم؟ فائدتهم انه اذا صار في المستقبل نزاع بيني وبين هذه المرأة. انه انا زوجك لأ هي بتقول انت مش زوجي. ورحنا للمحكمة انه هدول الشهود اللي شهدوا على عقد النكاح اجيبهم
1:11:42واقول للقاضي ايها القاضي انا هدول الشهود شهدوا على عقد نكاحي. فالقاضي بسمع منهم. انتم مشيتوا على اه والله شهدنا انه هاد الزلمة تزوج هذه المرأة فلما كنا في عقد النكاح كنا نقول الشهود في عقد النكاح
1:11:56يشترط العدالة الظاهرة فيهم بالتالي اذا صار الموضوع فيه نزاع وخصومة القاضي سيقبل شهود عقد النكاح اكتفاء بعدالتهم الظاهرة صح؟ وهيك المنطقية في التقاصير. انه احنا قبلناهم شهود في عقد النكاح بعدالتهم الظاهرة. وهذا معناته انه اذا صارت مشكلة وارتفعنا عند القاضي. القاضي سيقبل هؤلاء الشهود
1:12:16اكتفاء بعدالتهم الظاهرة. واما ما سوى موضوع عقد النكاح لأ. يشترط ان يعرف القاضي العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ممتاز قالوا وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه
1:12:34وفي عدالة البينة وفسقها فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. الان هذه مسألة كبيرة في الفقه الاسلامي وفي القضاء عموما هي مسألة ما هي الامور التي يجوز فيها للقاضي
1:12:48ان يتبع علمه ومعرفته الشخصية الان اسمعوا مني الحنابلة يقولون لا يجوز للقاضي ان يقضي بين اثنين بناء على علمه. هذه اكتبوها لانه ما ذكرها الشيخ مرعي لا يجوز للقاضي ان يحكم بين اثنين
1:13:06بناء على علمه بالمحق من المبطل. يعني مدعي ومدعى عليه جاءوا عند القاضي. فالمدعي يقول ايها القاضي انا اريد من فلان الف دينار اقرضته اياه. والمدعى عليه انكر انه في قرض اصلا
1:13:24الان القاضي كان يعلم حقيقة صدق المدعي. يعني هو يعلم في باطنه ان المدعي فعلا يريد من المدعى عليه الامتنان شافه بقرضه كانوا معهم في السيارة لما اقرضوا لسبب من الاسباب كان القاضي يعلم
1:13:42صدق المدعي وكذب المدعى عليه لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي ان يقضي بين المتخاصمين بعلمه بل يطالب القاضي المدعي بالبينة في حالة انكار المدعى عليه. واذا لم ياتي المدعي بالبينة والمدعى عليه حلف بالله
1:14:03ان المدعي لا يريد حقا منه. القاضي سيسير على القواعد القضائية وعند يا شيخ طب ما هو القاضي بعرف انه المدعى عليه كذاب. ما بنفع. ان يحكم بعلمه. ليه تقولون القاضي اذا اصبح يتبع علمه يعني ما راح يطالب المدعي بالبينة اقول له خلص انا عارف انك صادق. وانا كنت شاهد وشفتكم
1:14:24اذا قضى القاضي بعلمه يخشى ان يتهم ويصبح الناس تتهم هذا القاضي انه هذا القاضي والله واضح انه بحابي المدعين. او اه خاصة اذا كان القضاة قضاة سوء وهون المصايب بتيجي. انا لو قلنا للقاضي احكم بعلمك بدون ما تتبع القواعد القضائية. ممكن يكون قاضي سوء
1:14:44بقول لك اه انا بعرف انه المدعي صادق. وبدي اعطيه حقه من المدعى عليه طب شو بعرفني انه هاد القاضي صادق ولا كاذب في كل كلامه؟ فهنا الفقهاء الحنابلة نظروا لهذا الموضوع احتياطا وسدا للذريعة
1:14:59انه خشية من قضاة السوء وخشية من اتهام القاضي بالمحاباة قالوا حتى لو كان القاضي يعلم بسبب او بطريقة من الطرق. ان المدعي صادق والمدعى عليه كاذب ليس له ان يعطي المدعي الحق من المدعى عليه
1:15:15بل يسير على القواعد القضائية ان المدعي عليه يأتي بالبينة ما جابش بينة القاضي بيوقف مع المدعى عليه. مع علمه بانه كاذب لان القضاء له قواعد وينبغي ان تغلق فيه كل الابواب التي تؤدي للفتن. تصوروا انه احنا كحنابلة اعطينا القاضي صلاحية ان يحكم بعلمه. وكان
1:15:33القاضي قاضي سوء. شف الورطة راح يصير كل واحد يجي عند هالقاضي ويعطيه بخشيش متل ما بقولوا من تحت الطاولة يقول القاضي اه انا بعرف انه المدعي صادق. انا بعرف
1:15:45وساعطيه حقه. يا قاضي اسمع الشهود. قال ما بدي شهود. انا بعرف انه المدعي صادق. فسيصبح كل قاضي سوء يدعي صدق المدعي. وبالتالي يعطيه حقوق وتؤكله الحقوق وتتهم وتدخل في بعضها. فهنا الحنابلة قالوا القاضي لا يحكم بعلمه
1:16:00لا يحكم بناء على معرفته بالقضية بل يحكم بناء على القواعد القضائية. شهود جاء الشهود ممتاز شهدوا القاضي بسمع على اخر القواعد القضائية لكن هناك استثناء في بعض المسائل يجوز للقاضي ان يتبع علمه
1:16:20وهي في الحقيقة ليست استثناء بل هي اماكن اخرى يجوز للقاضي فيها ان يتبع علمه. هذه هي التي ذكرها هنا الشيخ مرعي. قالوا وللحاكم ان يعمل بعلمه يعني ان يتبع معرفته
1:16:33فيما اقر به في مجلس حكمه الان هاي واضحة انه اي اقرار يصدر اي اقرار ومعلومة خلينا نقول تصدر من المدعى عليه او حتى من المدعي في مجلس الحكم وسمعها القاضي
1:16:50القاضي سيبني عليها الحكم اذا سمع القاضي اي اقرار من المدعى عليه او من المدعي المدعى عليه اقر بالحق اللي علي او المدعي اقر على نفسه انه كاذب في دعوة
1:17:06اذا سمع القاضي اي اقرار في مجلس الحكم فان القاضي سيصدر قضاؤه وحكمه بناء على هذا الاقرار تمام؟ يعني هو مش مطالب القاضي يذهب الى خارج دائرة مجلس الحكم ويتفحص هل الاقرار هذا الذي اقر به المدعي او المدعى عليه صحيح ولا لا ما فيش داعي
1:17:26متى حصل اي اقرار من اي طرف وسمعوا القاضي باذنه هنا القاضي سيترتب على هذا الاقرار الاجراءات. ويبني عليه الحكم. ويظنها واضحة ما كان يعني اني لا ارى داعي كبيرا تذكر هنا في هذا السياق
1:17:41وليست استثناء بل هي شيء واضح. انه اي اقرار سيكون من قبل المدة او المدة عليه على جزئية. القاضي سيأخذ هذا الاقرار ويبني عليه معرفته بالحكم. هذه واضحة الامر الثاني وهو المهم هنا قضية ان القاضي يعمل بعلمه في عدالة البينة وفسقها
1:17:58اه احنا حكينا القاضي لا يحكم بعلمه بين المتخاصمين. هذه واضحة لكن القاضي له ان يتبع علمه في قضية الشهود. ما معنى يتبع علمه في الشهود يعني اذا القاضي يعرف
1:18:17ان الشهود الذين شهدوا للمدعي عدول يعني هو بعرفهم شخصيا وبعرف انهم عدول باطنا وظاهرا خلص القاضي يتبع علمه يعني اذا المدعي اتى بشهود الان الشهود بده يجيبهم المدعي يعرفني بده يكونوا عدو ظاهرا وباطنا
1:18:37الان اذا القاضي هو يعرف هؤلاء الشهود بصلوا معه في المسجد. والله سافر معهم رحلة عمرة. وهذا القاضي عرف من خلال صلاتهم في المسجد ومعاملة معهم سابقا من خلال علمه الشخصي يعرف عدالة هؤلاء الشهود ظاهرا وباطنا. في هذه الحالة القاضي لا يطالب المدعي بمزكي
1:18:57لهؤلاء الشهود خلص لا يطالبه بمن يزكي هؤلاء الشهود. خلص بقول لك انا بعرف انهم عدول فلا داعي ان يطالب المدعي بمزكين جميل فهنا يجوز له ان يتبع علمه اذا علم القاضي ان الشهود عدول لانه يعرفهم جيرانه
1:19:15اه بشتغلوا معه في شركة اه زي ما حكينا بس طلعوا معه عمرة بصلوا معه في المسجد وعاملهم كثير. مش مجرد يصلوا معه في المسجد. عاملهم كثير. فاذا كان القاضي يعلم في الباطن في باطن امره
1:19:28عدالة الشهود لا يطالب المدعي بمزكيه طيب اما اذا كان القاضي لا يعلم عدالة الشهود المدعي اتى بشهود القاضي اول مرة بشوفهم اه بدنا نعرف انهم عدول ولا لأ؟ صح ولا لأ
1:19:44لذلك قال فان ارتاب منها شكل قاضي هل هؤلاء العدول بعفوا الشهود عدول ولا لا؟ ما عنده معرفة مسبقة بهم فسيطالب المدعي بالمزكين بمن يزكي له الشهود. طيب فان طلب الان القاضي ما بعرف الشهود. بدنا نعتبر هاي الفرضية عندنا
1:20:06فقال القاضي للمدعي ايها المدعي ائت لي بمن يزكي شهودك فان طلب الان هنا المدعي شو راح يحكي للقاضي؟ بيقول له ماشي ان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اي بمن يزكي شهوده اجابه القاضي لما
1:20:25قال وانتظره ثلاثة ايام. اه الان المدعي شو حكى للقاضي؟ قال له ممتاز. انا ساتي بالشهود. عفوا انا سآتي بمن يزكي شوفوا المزكين صرنا في موضوع التزكية الان التزكية للشهود
1:20:45يجب ان نحل قضية هذه الشاشة القاضي طلب من المدة ان يأتي بمزكين للشهود. المدعي قال ماشي انا بجيب مزكين بس ايها القاضي اريدك ان تحبس المدعى عليه الغريم حتى اتي. طبعا ان يحبس غريمه. وهذا يا اخواني المطالبة بالحبس. قالوا تكون في الامور المالية
1:21:15واما في موضوع آآ الحدود اذا كان المدعي آآ يدعي على الشخص حدا من حدود الله. فهنا لا يطالب بحبسه. لا مطالبه بحبسه هذا انما يكون في الغرامات المالية. لذلك قال فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه. اه غريم المال صح
1:21:35حتى يأتي هذا المدعي بمن يزكي البينة. المدعي بده يروح يفتش عمن يزكي هذه البينة. هؤلاء الشهود فبحكي للقاضي ايها القاضي انا بدي احافظ على حقي احبس المدعى عليه غريمي حتى اتي بالمزكين
1:21:50فالقاضي يقبل هذا الطلب ويحبس المدعى عليه ثلاثة ايام فقط لذلك قال حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه القاضي لما سأل لطلبه ويحبس المدعى عليه وينتظر ثلاثة ايام فقط. طيب
1:22:09خلال الثلاثة ايام اذا اتى المدعي بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. يعني الان المدعي حضرته راح يبحث عن المزكين جاب المزكين عند القاضي. فالقاضي بيسأل المزكين عن معرفتهم بالشهود
1:22:31عن معرفتهم بماذا؟ او بمن؟ بالشهود. لكن يسألهم عن المعرفة الباطنة. لانه عرفنا البينة وهم الشهود لابد تعرف عدالتهم ظاهرا وباطنا. فلما ياتي المزكي ليزكي الشهود عند القاضي. القاضي ما بسأل المزكي. والله هل رأيت
1:22:50الشهود يصلون في المسجد هذا بكفيش لانه هاي عدالة ظاهرة القاضي سيسأل المزكي هل تعاملت مع الشهود؟ هل بعت معهم سافرت معهم صاحبتهم؟ لذلك قال بسألهم عن الصحبة والمعاملة حتى نعرف
1:23:05فالعدالة الباطنة فان المزكي قال نعم عاملته وكذا وكذا وثبت لي صلاحه في المعاملة والمعشر وكذا هنا يقبل القاضي كلام المزكي. طبعا حتى المزكي لابد برضه يثبت عند القاضي انه ممن يصلح للتزكية
1:23:22لانه اذا المدعي اتى بمزكين هم نفسهم اصلا بدهم مين يزكيهم ممكن المدعي يروح يجيب له اي واحد. يكذب ويروح يزكي البين. لابد يكون القاضي على يثبت عند القاضي صلاحية المزكين للتزكية
1:23:39لابد يثبت عند القاضي صلاحية المزكين للتزكية لانك في العهد المدعي بروح ببحث عن مزكين اصحاب مثلا شهادات جامعية اصحاب اشياء مرموقة بحيث يكون القاضي على بينة من المزكين انهم اهل للتزكية. فيسألهم بعد ذلك بعد ما تثبت صلاحيتهم للتزكية يسألهم عن معرفتهم الباطنة
1:23:59جهود جيد فان اثبتوا معرفتهم الباطنة بالشهود واثبتوا العدالة الظاهرة والباطنة للشهود حينئذ زي ما قلنا بيسمع القاضي شهادة هؤلاء الشهود. طيب اه الان اه المدعي اتى بمزكين زكوا هذه البينة. هؤلاء الشهود
1:24:17القاضي سمع هذه التزكية وقابلها فجأة اذا بالمدعى عليه يقفز ويقول ايها القاضي هم ايها القاضي هؤلاء المزكون في الساق قال فان ادعى الغريم تسقى المزكين او فسق البينة المزكى
1:24:42ان ادعى الغريم اللي هو المدعى عليه قال ايها القاضي ترى هدول المزكين هم فساق او هذولا الشهود انا متأكد انهم فساق. سيبك من كلام المزكين. انا بعرف انهم فساق الشهود
1:24:57قال ان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق المزكين او فسق البينة المزكى نفسها واقام بذلك البينة سمعت وبطلت الشهادة اه اذا المدعى عليه استطاع ان يثبت عند القاضي بالبينة
1:25:17يعني بشهود اتى بهم هو قتل بدعني بشهود وببينة اثبتت ان آآ شهود المدعي فساق مش عدول. او اثبتت بينة المدعى عليه الذين اتى بهم ان المزكين لهؤلاء الشهود فساق. هنا لم قال اه
1:25:39كلام المدعى عليه وبطلت الشهادة قال اذا قال فان ادعى الغريب المدعى عليه فسق المزكين ان المزكين انا بثبت لك يا قاضي ان هم نفسهم فساق او فسق البينة المزكى اثبت
1:25:54فسق البينة المزكاة نفس الشهادة يعني اثبت فسق الشهود المدعاة عليه. واقام بذلك البينة ونفس الاشي ترى. القاضي يعطي المدعى عليه. اذا المدعى عليه قال اعطوني ثلاثة ايام. انا بثبت لكم انه المزكين فساق او الشهود في الساق القاضي نفس الشيء بده يعطي المدعى عليه ثلاث ايام. زي ما اعطى المدعي ثلاث ايام
1:26:14حتى يأتي بالمزكين القاضي بده يعطي المدعى عالي ثلاث ايام اذا طلبها. ليبين فسق المزكين او فسق الشهود واقام بذلك بين سمعت. سمعت بينة المدعى عليه وسقطت الشهادة طبعا في احوال تفصيلية احبابي وهي اذا حل تعارضت البينات. يعني هذا اتى ببينة وهذا اتى ببينة. عرفتم هنا سيبدأ القاضي يذهب يبحث عن
1:26:38المرجحات الى غير ذلك وبالتفسير اه والجرح المفسر يقدم على الجرح المجمل. قواعد كثيرة لكنها فقط بدي الملم لك الامور حتى تعرف اساسياتها في هذا الباب طيب وهنا وضع لك قاعدة قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. هل يقبل قول النساء في التعديل والتجريح؟ يعني هل يقبل ان يكون المزكين
1:27:02ان يكون عفوا المزكون هل يقبل ان يكون المزكون للشهود نساء هسه هم الحنابل يقولون ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح يعني النساء ما الهمش شغل في التجريح والتعديل في موضوع التزكية للشهود. لكن في الحقيقة
1:27:22يعني اجد هناك استثناء في حالة والله اعلم انه اذا كانت الشهود ستشهد على قضية مالية اذا كانت القضية بين المدة والمدة عليه قضية مالية هسه القضية المالية سيأتي ان شاء الله معنا في باب الشهود انه يجوز ان يستشهد رجل وامرأتان
1:27:44في القضايا المالية يجوز ان يكون الشهود رجل وامرأتان بالتالي يجوز ان تكون او ان يكون المزكون لهؤلاء الشهود رجل وامرأتان فاقول اذا قوله ولا تقبل تزكية النساء يعني التعديل وتجريح النساء
1:28:02هذا يعني انفراد النساء انفراد النساء بالتزكية؟ نعم غير مقبول ابدا وكذلك تزكية النساء في القضايا التي لا تقبل فيها شهادة النساء اصالة برضه بتكون مرفوضة لكن تزكية النساء بالقضايا التي تقبل فيها شهادة النساء مع اجتماع الرجال طبعا. الذي يظهر لي انها مقبولة. لكن بحضور الرجال. يعني يجوز ان
1:28:31تكون التزكية من رجل وامرأتين في القضايا التي يجوز ان يكون فيها الشهود رجل وامرأتان هيك الفكرة يجوز ان يكون المزكي رجل وامرأتان اذا كان الشهود سيشهدون على قضية يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين
1:28:53تمام؟ شهادة رجل وامرأتين لكن القضايا الاخرى اه القضايا الاخرى التي لا تقبل فيها شهادة النساء اصالة اه هذه لا تقبل فيها تزكية النساء تبعا للشهادة هذا الذي ظهر لي من كلام صاحب المنتهى وصاحب الاقناع انهم يقولوا لا تقبل تزكية النساء اه وتعجيلهم وتجريحهم ثم يقولون
1:29:17آآ ويقبل التجريح والتعديل من رجل وامرأتين اذا كانت القضية قضية مالية تقبل فيها شهادة رجل امرأتين فجمع هذا الكلام مع هذا الكلام يظهر منه انه شهادة تزكية النساء يعني تعديلهم وتجريحهم للشهود وحدهن لا يجزئ
1:29:36هذا متفق عليه؟ طب هل يمكن ان يشاركنا الرجال؟ اقول نعم يمكن ان يشاركن الرجال في تزكية الشهود في القضايا التي تقبل وفيها شهادة رجل وامرأتين وهي القضايا المالية انا ما سيأتي سنعرف ان شاء الله ما هي القضايا التي تدخل فيها شهادة
1:29:54اه النساء مع الرجال. تجريح هذه قاعدة جملة يمكن ان نستثني منها مشاركة النساء للرجال في احوال معينة. ثم قال وحيث ظهر فسق بينة المدعي. ها اذا ظهر للقاضي ان البينة التي اتى بها المدعي يعني شهود المدعي فساق
1:30:15او قال ابتداء المدعي يعني اصلا المدعي ممكن يقول ابتداء ابتداء انا ما عندي بينة ما عنديش شهود رفع دعوة بس ما عنده شهود. او قال المدع ابتداء ليس لي بينة على ما ادعيه
1:30:31هنا قال له الحاكم بالتالي بما انه ما عندكش بينة او ثبت لنا من خلاله المدعى عليه انه بينتك شهودك فساق هنا سيقول له ليس لك على غريمك الا اليمين
1:30:45ليس لك على غريمك الا اليمين فهل الان القاضي ابتداء ما بحلف المدعى عليه. بل ننتظر حتى يطالب المدعي بتحليف المدعى عليه. هذي اكتبوها القاضي ينتظر حتى المدعي هو الذي يطالب بتحليف المدعى عليه
1:31:07فهو الحاكم شو بحكي للمدعي؟ ليس لك على غريمك الا اليمين. فالمدعي بقول خليه يحلف فيحلف اذا بطلب المدعي اذا فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله. شو يعني على صفة جوابه في الدعوة؟ الان شو هي الدعوة؟
1:31:25الدعوة ان المدعي قال ايها القاضي انا اريد من المدعى عليه مثلا الف دينار اقرضته اياها فالمدعى عليه ابتداء هو ايش؟ انكر وقال انا هذا الشخص لم يقرضني اي شيء
1:31:42فلما بده يحلف يمين الان المدعى عليه بعد ان طالب المدعي بتحليفه. ايش بده يحلف فيقول المدعي عليه اقسم بالله انني لم اقترض من هذا الشخص المبلغ الذي ادعاه وهو الالف دينار
1:31:57فيكون اذا اليمين على صفة جوابه في الدعوة. الان انت شو حكيت لما جاوبت بقود مدعى عليه انا قلت والله انه ما انا لما جاوبت ابتداء انكرت قلت انكر انه اقرضني الف دينار. بنقول له ممتاز اذا طولبت بالحلف بتحلف على
1:32:14هذا الانكار. فتحلف اقسم بالله انه لم يقرضني الف دينار. فايش كان جوابك ابتداء على الدعوة هو الذي ستحلف عليه لما يطالب المدعي بتحليفك قال اذا فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة خلاص حلف المدعى عليه يخلى سبيله ويروح على المنزل
1:32:37ويحرم تحريفه بعد ذلك يعني ما بصير القاضي يطالب بالتحليف مرة اخرى. يلا يتصل في تليفون تعالي يا مدعا عليه بدنا اياك تحلف مرة اخرى عندنا حتى نتأكد انك صادق. لا لا. هي حلفة واحدة
1:32:50ويحرم تحليفه بعد ذلك. لكن ان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك. اه اذا المدعي بعد ما صار التحليف وروح المدعى عليه عالمنزل. اكتشف وتذكر المدعي انه عنده شهود
1:33:05ممكن يأتي بهم ليشهدوا واستطاع ان يثبت عدالتهم هل يستطيع ان يأتي مرة اخرى بالشهود والبينة ويشهدوا؟ نعم لذلك قال وان كان للمدعي بينة يعني ظهرت له بعد ذلك فله ان يقيمها. فله ان يقيمها بعد ذلك. طيب
1:33:23اذا لم يحلف الغريب. الان احكي حكينا الحالة الاولى ان المدعى عليه بقل بحلف وحلف بالله وروح لكن المدعى عليه يخاف يعني عارف حاله في الباط انه مش صادق يرفض. وان لم يحلف الغريم قال ما بدي احلف. المدعي طلب تحليفه. فالغريم المدعى عليه. الغريم يعني هو المدعى عليه. قال ما بحلف
1:33:43قال له الحاكم اسمع ايها المدعى عليه ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنقول. النقول يعني الامتناع عن الحلف. هذا معنى النقول يعني القاضي هنا سيقول المدعى عليه. اذا لم تحلف يمينا بالله
1:33:58ساقضي عليك وسألزمك بالحق لانك نكلت عن اليمين طيب ويسن تكراره ثلاثا يعني يسن انه القاضي يحقد المدعى عليه هذه الجملة ثلاث مرات. ايها المدعى عليه اذا لم تحلف يمين ساقضي عليك بالنقود. ايها المدعى عليه اذا لم تحلف باليمين قد عليك بالنقود ايها المدعى علي. اذا لم تحلف يمين اقضي عليك بالنقود ثلاث مرات
1:34:23فان اصر على عدم الحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق ما بدك تحلف بعد ما كررنا عليك ثلاث مرات الحق بيلزمك وعليك ان ترد القرض الى المدعي جميل ثم قال
1:34:37وحكم الحاكم يرفع الخلاف. اذا الحاكم انهى القضية باي صور من صورها سواء بناء على بينة المدعي او بناء على يمين المدعى عليه او حكم على المدعى عليه بناء على نكوله باي
1:34:50في صورة من الصور سيتم اصدار الحكم حكم الحاكم خلاص يرفع الخلاف دنيويا القاضي بصدر حكمه وحكمه سينفذ جبرا على الاطراف جميعها جبرا كحكم دنيوي سينفذ جبرا على الجميع ويرفع الخلاف. لكنه
1:35:10لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني القاضي هو يحكم على الظاهر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انكم تختصمون الي. ولعل بعضكم ان يكون الحن من حجته من بعض. فمن قطعت له من حق اخيه
1:35:24شيء فانما اقطع له قطعة من النار فليأخذها او فليذرها كما قال صلى الله عليه وسلم او كما قال بالتالي القاضي هو يحكم بناء على القواعد القضائية وحكمه ملزم في الدنيا. لكن اذا في نفس الامر في الحقيقة مثلا المدعى علي حلف
1:35:41بالله. والقاضي خلص ما حكم على حلفه ومشى الامور وروح على بيته المدعى عليه. لكن في نفس الامر كان كاذبا وهو يعلم كذبه هذا لا يحلل المدعى عليه بينه وبين الله
1:35:53صح القاضي قضى لك ايها المدعى عليك بناء على حلفك. لكن بينك وبين الله ما بشفع لك هذا. اذا انت تعلم من نفسك الكذب وكذلك المدعي اذا اتى ببينة فشهدت له وهو يعلم المدعي انها بينة زور
1:36:08والقاضي قضى للمدعي بناء على بينات الزور هذا لا يشفع للمدعي عند الله والله يقول والله القاضي حكم لي يا رب العالمين لا عند رب العالمين ستعامل على الواقع فقال لكنه حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. فاذا كان هذا يعلم من نفسه انه كاذب. او هذا يعلم نفسه انه كاذب. فحكم الحاكم لا يحل له
1:36:29بحق ابدا لذلك قال فمتى حكم له اي للمدعي مثلا ببينة زور بزوجية امرأة ووطأ مع العلم فهو زاني قال فكازنا. يعني ادعى على امرأة انها زوجته. والمرأة بتنكر فجاب المدعي بينة زور للاسف
1:36:51شهدت انه هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل والقاضي يعني غوفل في هذه القضية ولم يثبت له والله عدم عدالة هذه البينة. القاضي في ظاهر الامر ثبت له عدالة البينة فقبل
1:37:10شهادتها ان هذه المرأة زوجة لهذا الرجل وبالتالي الزم هذه المرأة بالعودة للرجل والمبيت معه هسا هذا الحكم اللي صدر لكن اذا هذا الزوج كان يعلم او هذا الرجل خلينا نقول يعلم في باطن امره انه هذه المرأة ليست زوجة له
1:37:31او انها بائنة منه ومشى على حكم القاضي ونام مع هذه المرأة ووطئها منقول له انت زاني فاذا قال ليش انا زاني؟ القاضي قضى لي منقول صح القاضي قضى لك القاضي قضى بناء على الظاهر
1:37:46القاضي انت جبت له شهود وهو يعني غلب على ظنه عدالتهم. والشهود طلعوا ما هم عدول. للاسف كذبوا وشهدوا انه هايدي المرأة زوجتك وهي مش زوجتك بل هل تظن انه حكم القاضي بالزوجية سيجعل الامر في الباطن كذلك؟ كلا. اذا ايها الزوج او ايها الرجل هو مش زوج. ايها الرجل
1:38:07اذا وطأت هذه المرأة بناء على حكم القاضي فانت زان في شرع الله سبحانه. وحكم القاضي لا يحل لك الحرام. جميل مثلا وان باع حنبلي متروك يبتسم. هاي مسألة اخرى
1:38:21ان باع حنبلي متروك التسمية. هاي مسائل خلافية بالتالي الامر فيها سهل. انباع حنبلي متروك التسمية عمدا احنا عرفنا الحنابلة الحنابلة يقولون الذبيحة حتى تكون تذكيتها صحيحة لابد تسمي عليها ويسقط يعني تسمية سهوا لا جهلا
1:38:41شخص ترك التسمية على الذبيحة عمدا شخص لما ذبح شاة لم يسمها عليها عمدا. الان هذه الذبيحة شو حكمها عند الحنابلة؟ ميتة لا يجوز اكلها لكن عند الشافعية الشافعية لا يوجبون ولا يشترطون التسمية. حتى تحل الذبيحة
1:39:01فلو انه شخص ذبح ولم يسمي عندهم الذبيحة حلال. شخص ذبح حشا ولم يسمي. الذبيحة عندهم حلال. عند الحنابلة ميتة وعند الشافعية حلال طيب شخص حنبلي يعيش في دولة قاضيها شافعي
1:39:18ركزوا معي شخص حنبلي يعيش في دولة قاضيها شافعي فهذا الحنبلي هذا الحنبلي باع شاة لم يسمي عليها عمدا ليه المشتري باعها لشخص وصارت خصومة بين هذا الحنبلي وبين هذا الشخص. فترافع الى القاضي الشافعي
1:39:48فالقاضي الشافعي امر بنفوذ هذا العقد يعني المشتري بحكي للقاضي يا قاضي الزلمة باع نشاء رجع اخذها مني اي عمل في حركة المهم اه القاضي امر القاضي الشافي امر بنفوذ
1:40:05هذا العقد. الان ركزوا معاي على قواعد السادة الحنابلة لو شخص حنبلي باع شاة لم يذكر اسم الله عليها عمدا وهي ميتة بالتالي الان في عند قواعد الحنابلة وشخص باع شاة ميتة لرجل
1:40:21العقد باطل لانه تم على ميتة نجسة فالعقد باطل. لكن عند الشافعية العقد مش باطل لانه عندهم الشاة التي ذبحت ولم يسمى اسم الله عليها. هذه حلال ويباح اكلها تختلف المذاهب
1:40:39فاذا الحاكم القاضي الشافعي صحح العقد وحكم بنفوذه فانه سينفذ. والحنبلي ملزم بان يمشي هذا العقد وان ينفذه تبعا لكلام القاضي الشافعي ان كان هو الحنبلي في مذهب العقد باطل. بس القاضي لانه شافعي وهاي مسألة اجتهادية طبعا. القاضي شافي امره بالزام العقد يجب على الحنبلي ان يسير مع
1:41:03كلام القاضي الشافعي. جميل والعكس بالعكس لو كان القاضي شافعي والحاكم حنبلي والحاكم الغى العقد الشافعي ليس له ان يعترض ويقول يا قاضي انا شافعي والحكم عندي ان العقد صحيح. القاضي الحنبلي يلزمه
1:41:18برأي السادة الحنابل هو القاضي فيأمر بالغاء العقد سيلغى العقد فاذا اذا كان الخصم حنبليا في حقه العقد باطل لكن القاضي شافعي ففي مذهبه العقد صحيح سينفذ رأي من؟ رأي القاضي ولا رأي الخصم؟ سينفض رأي القاضي
1:41:37جميل طيب قال ومن اه قلد في صحة نكاح صحة ولم يفارق بتغير اجتهاده كان الشخص يتعمم كثرة الوقوف. بسم الله الحمد لله قال ومن قلد في صحة نكاح صحة
1:42:04ولم يفارق اي لم يفارق زوجته اكتبوا بتغير اجتهاده شخص من عوام المسلمين ذهب عند شيخ عالم فقال له ايها الشيخ هل هل يجوز ان انكح امرأة من دون ولي
1:42:23الان النكاح من دون ولي يصح عند الحنفية خلينا نقول مع ان هناك شروط وقيود لكن انا بدي اتكلم باختصار يعني شخص عامي من عوام المسلمين ذهب لشيخ يظن فيه الخير والصلاح وانه عالم. قالوا يا شيخ بصير اتزوج امرأة من دون ان يكون لها ولي
1:42:40فالشيخ بناء على اجتهاده واتباعه لمذهب الحنفية؟ قال نعم. يجوز ان تتزوجها من دون ولي. فراح هذا الرجل العامي اتزوج المرة نفسها من دون ان يكون هناك ولي لها والان بدأت حياتهم الزوجية سعيدة بعد فترة
1:42:56هذا الشيخ الذي استفتي هذا الشيخ الحنفي ترك المذهب الحنفي اما كليا واما في هذه المسألة واصبح يفتي الناس بان الزواج من دون ولي للمرأة باطل اه هون تورط هذا العامي
1:43:13العامرة عند الشيخ وقال له يا شيخ انا سألتك قبل خمس سنين هل يجوز اتزوج امرأة بدون ورق؟ قلت لي بجوز اليوم والله شفتك عالاذاعة ولا عالتلفزيون بتفتي انه الزواج بدون ولي للمرأة باطل. تغير اجتهادك. بقول له اه والله
1:43:27كنت ارى مذهب السيد الحنفي الصحيف هاي المسألة وغيرته واصبحت ارى رأي الجمهور عدم جواز الزواج بلا ولي هل هذا العمي مطالب الان بان يفارق هذه الزوجة؟ قالوا لا لا يطالب بان يفارق زوجته لان الزواج
1:43:42شرعا تم بصورة صحيحة بناء على فتوى الاولى فاذا غير الشيخ فتواه لا نطالب هذا العامي باعادة الزواج ومفارقة زوجته. قال كالحكم بذلك يعني سواء كان الموضوع موضوع او موضوع موضوع حكم
1:43:58فاذا الحاكم القاضي حكم للرجل بصحة زواجه من امراة من دون ان يكون لها ولي. ثم هذا القاضي تغير حكمه بعد خمس سنين ان يرى انه الزواج بدون ولي لا يصح
1:44:11فالقضاء والافتاء هنا شيء واحد العامي لا يحاسب ولا يطالب ولا يؤاخذ بتغير فتوى المفتي ولا بتغير قضاء القاضي في قابل الايام. انا اجيتك انت قضيت لي بناء على اجتهاد معين
1:44:27او افتادني بناء فتوى معينة انا اتبعتك فيها خلاص انا مشيت عليها. اذا تغيرت فتواك بعد ذلك او حكمك انا كعامي ما الي علاقة. وامشي على الفتوى يعني ما مضيته وبنيته على الفتوى السابقة ابقى علي
1:44:42لكن خذوا هذا الكلام. اذا كان المفتي هو نفسه اللي وقعت معه القضية. يعني شخص كان مجتهدا هو نفسه مجتهد كان يرى انه يجوز ان يتزوج امرأة بلا ولي كان حنفيا تزوج امرأة من دون ان يكون لها ولي
1:45:00هو نفسه بعد خمس سنين تغير اجتهاده واصبح يرى ان الزواج بدون ولي آآ لا يصح وانه باطل هنا يقول السادة الحنابلة على هذا المجتهد ان يفارق زوجته. ها تلف المرور الان هو نفسه المجتهد
1:45:18كان يجتهد ويرى ان الزواج بدون ولي صحيح فتزوج امرأة بدون ولي تمام وبعد مدة تغير اجتهاده فاصبح يرى انه هذا الزواج اللي بدون ولي هو الباطل فهنا المجتهد عليه ان يفارق زوجته ويعود فيتزوجها بالصورة الصحيحة
1:45:39ففرق بين العامي وبين المجتهد نفسه. العامي لا يلزم بتغير فتوى المشتهين. والا لا تنضبط امور العامة. اما المجتهد عند السادة الحنابلة فانه قالوا يؤاخذ بتغير اجتهاده فاذا تغير اجتهاده فانه يعد الامور بناء على تغير
1:45:56الاجتهاد وهذا يعني كلام ايضا يحتاج شيء من المناقشة لكن حتى لا اتعبكم في هذه المناقشات ثم ماذا قال سعد الحنابل بعد ذلك قال وتصح الدعوة بحقوق الادميين. سنختم ان شاء الله بهذا الفصيل حتى لا ارهقهم اكثر من ذلك
1:46:14قال آآ تصح الدعوة. هنا في بعض الدعاوى وقع فيها نزاع بين المذاهب الفقهية هل القاضي يسمع هذه الدعوة ابتداء واللي لا يسمعها الحنابلة بينوا رأيهم فيها فقالوا تصح الدعاوى
1:46:33اذا كانت تتعلق بحقوق الادميين وكلمة تتعلق بحقوق الادميين يخرج الدعاوى التي تتعلق بحقوق الله وهي دعاوى الحدود الدعاوى التي تتعلق بحقوق الله ليس الداخل معنا في هذا التقعيد وانما الذي يدخل معنا الدعاوى التي تتعلق بحقوق الادميين سواء حقوق مالية او غير حقوق مالية مثل النسب وما شابه ذلك
1:46:56فاي حق للادميين رفعت فيه دعوة على ميت او على غير مكلف او على غائب مسافة قصر وكذا دون مسافة القصر اذا كان مستترا يعني لا يمكن احضاره بشرط البينة في الكل
1:47:17الان يقولون اذا جاء مدعي رفع دعوى عند القاضي في مسألة من حقوق الادميين. في حق من حقوق الادميين وليس حق من حقوق الله. ليس في حد من الحدود لا في حق من الحقوق الادميين
1:47:40جاء المدعي فرفع دعوة عند القاضي في حق من حقوق الادميين وكان المدعى عليه اما ميت واما غير مكلف واما غائب مسافة قصر واما غائب في البلد مستتر الان المدعى عليه
1:48:07مش حاضر لمجلس الحكومة لماذا المدعى عليه؟ لا لم يحضر لمجلس الحكم اما لانه ميت رحمة الله عليه واما لانه غير مكلف وغير المكلف سنعرف انه لا يصلح ان يكون مدععا عليه
1:48:23الصغير والمجنون لا يكون مدعى عليه او كان المدعى عليه لم يحضر لانه غائب مسافة قصر عن مجلس القاضي او عن بلد القاضي او موجود في البلد حضرته لكنه مستتر. متخبي
1:48:37لا يعرف مكانه فاذا المدعي جاء يرفع دعوة عند القاضي في حق من حقوق الادميين. على مدع عليه ميت او غير مكلف او او غائب من مسافة قصر او غائب مستتر في البلد
1:48:52هل يسمع القاضي هذه الدعوة ولا بقول للمدعي الله يسهل عليك؟ روح لانه المدعى عليه ميت او روح لحتى هذا المكلف غير المكلف يصبح مكلف. ساعيتها تأتي تطالب بحقك. او اذهب حتى يعود هذا المسافر مسافة قصر او يظهر هذا المتخبئ
1:49:11هل هكذا القاضي يفعل؟ لا. قالوا القاضي يسمع هذه الدعوة التي رفعها المدعي على الميت وغير المكلف والغائب مسافة قصر او المستتر بشرط اذا كان هذا المدعي يمتلك البينة بيجي القاضي بحكي للمدعي انت بدك ترفع دعوة على مين ؟ بقول له والله على ميت
1:49:34او على غير مكلف او الى اخره. بقول للقاضي عندك بينة قبل ما تيجي ترفع القضية ونسمعها منك ونحررها. عندك بين ولا ما عندك بينة؟ اذا ما كان عنده بينة
1:49:46القاضي بقول له على الله عبث اني اعمل دعوة وتجيني وتضيع وقتي وانت حضرتك ما عندكش بينة والمدعى عليه مش موجود والله حتى اسأله هل تقر بالدعوة او تنكرها وحتى
1:49:58سابدأ احلق ما فيش مدعا عليه فهنا القاضي يقول للمدعي عندك بينة شهود ولا ما عندك؟ اذا المدعي قال عندي بينة ها هنا القاضي يسمع هذه الدعوة التي رفعها المدعي على شخص ميت او غير مكلف او غائب بحالته
1:50:14بسمعها دعوة صحيحة عند السادة الحنابلة القاضي يسمع الدعوة على هؤلاء الاشخاص الغائبين عن مجلس الحكم اذا كان المدعي عند بينة جاهزة اذا ما عنده بينة ما بسمعها. طيب ممتاز
1:50:31اذا المدعي كان عنده بينة وسمعها القاضي هل القاضي يحكم على هؤلاء الغائبين بناء على هذه البينة؟ قالوا نعم اذا طلب المدعي من القاضي ان يحكم له وان يصدر حكما
1:50:47بناء على البين المدعي هو الذي يطالب القاضي باصدار الحكم. يعني اولا المدعي اتى بالبينة والقاضي سمعها القاضي بقول له يعني بدك نصدر حكم ولا لا؟ اذا المدعي طلب من القاضي اصدار الحكم بناء على البينة التي ثبت طبعا عند القاضي عدالتها
1:51:04اذا المدعي طلب من القاضي بعد سماعه البين ان يصدر حكما هذا المدعى عليه. فالقاضي يصدر حكما على الميت طبعا يتعلق هذا بورثته بقول او على غير المكلف او على المسافر مسافة قصر او الغائب في البلد. ويعطي القاضي للمدعي حقه اذا استطاع ان يظفر بشيء من حقه
1:51:24بان كان مثلا هذا الغير مكلف عنده املاك يمكن ان يؤخذ منها للمدعي او هذا الرجل الغائب مسافة قصر عنده املاك في الدولة يمكن ان يؤخذ منها حق المدة وكذلك الشخص الرابع
1:51:37طيب اه الان غير المكلف نفرض اهو نفرض انه القاضي سمع البينة وثبتت له وبالتالي قضى للمدعي واعطاه حقه الان غير المكلف قالوا اذا اصبح مكلفا طه فله ها ان يعود فيطالب القاضي بالقضية
1:52:01غير المكلف الصغير او بالمجنون الصغير اذا بلغ والمجنون اذا افاق وهم عارفين ايش اللي صار معهم. لهم ان يأتوا ويثبتوا عند القاضي انه يا عمي هذا المدعي كان كاذبا في بينته
1:52:18واذا هذا الغير مكلف اصبح مكلفا واثبت عند القاضي ان المدعي كاذب في بيناته وشهود شهود زور او غير عدول وما شابه ذلك برجع القاضي بنقض الحكم ويرد الحق الى صاحبه. وكذلك المسافر مسافة قصر
1:52:36اذا عاد الى البلد واكتشف انه القاضي باقي ماخذ من حقه او من امواله ومعطيه للمدعي اذا استطاع هذا المسافر مسافة قصر ان يثبت عند القاضي كذب المدعي او كذب بينته
1:52:51فعندئذ القاضي يرد الحق الى صاحبه. وكذلك المستتر اذا ظهر فانه اذا استطاع ان يثبت كذب المدعي وكذب البينة عند القاضي فالقاضي يسمع كلامه وينقض الحكم ويعيد الامر من جديد
1:53:06تمام؟ فاذا ابتداء عند الحنابلة تسمع الدعوة في حقوق الادميين على الميت على غير المكلف على الغائب مسافة قصر. وكذا اذا لمن غاب دون مسافة القصر لكنه كان مستترا بشرط
1:53:21وجود البينة عند المدة. ما فيش بينة ما تجيش. بقول له القاضي اذا ثبتت البين القاضي يقضي له ويعطيه الحق اذا طلبه ثم بعد ذلك اذا اضطرف الاخر استطاع ان يثبت واذا حضر يعني لاحقا
1:53:34واستطاع ان يثبت كذب المدعيه او كذب بينته ففي هذه الحالة يرد الحق اليهم وينقض الحكم السابق نختم بمسألة اخيرة وهي مسألة اه ان يكتب القاضي في اقليم الى قاض اخر في اقليم اخر
1:53:51مثلا يكون قاضي في عمان وقاض في مكة الان جاء مدعي واتى ببينة عند القاضي الذي في عمله. اجا مدعي ادعاه فرضا مثلا على رجل مقيم في مكة. المدعى عليه
1:54:13في مكة المدعي رفع المدعي في عمان المدعى عليه في مكة. اجى المدعي رفع دعوة عند القاضي في عمان. واتى بالبينة قال اي بينتي والقاضي ثبتت عنده عدالة البينة فسجل شهادتهم ووثقها
1:54:35ثم كتب القاضي كتابا في عدالة هذه الشهادة وفي صدقها الى القاضي المسؤول عن مكة المكرمة كتب كتابا بخطه انا القاضي فلان الفلاني في عمان اؤكد انني سمعت شهادة المدعي فلان الفلاني
1:54:56وثبت عندي صدق هذه الشهادة ان هذا المدعي يريد الف دينار قرض من المدعى عليه المقيم في مكة واسمه فلان الفلاني. يحرر الدعوة وبحرر الشهادة. وبرسل هذا القاضي الكتاب الى
1:55:14قاضي في مكة القاضي في مكة طبعا بقرأ هذا الكتاب بعد ان طبعا سنقرأ الان الكلام. خلينا نقرأ مع بعض حتى نعرف انه في بعض الجزئيات ما بدي اقفز عنها. قال ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى
1:55:29اخر معين مثلا القاذف عمان كتب الى قاضي معين في مكة او غير معين انه القاضي في عمان كتب الى قضاة مكة. يعني كتب من يصل اليه هذا الكتاب من قضاة مكة اي واحد
1:55:45مش ضروري يكتب لقاضي معين. جيد ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين ولا غير معين؟ بصورة الدعوة الواقعة على الشخص الغائب هذا الشخص المدعى عليه
1:56:00غائب موجود في مكة بعيد مسافة اكثر من مسافة القصر بس بشرط في عنا شروط. بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين. ايش يعني هذا الكلام؟ القاضي الذي في عمان يحضر عدلين
1:56:14يحضر عدلين بعد ان يحرر الكتاب قاضي بكتب الكتاب بعدين يستدعي هو عدلين بعرفهم ويقرأ عليهم الكتاب. قال بشرط ان يقرأ القاضي اللي في عمان هذا الكتاب الذي حرره على شخصين عدلين ثم يدفعه لهما بقول المفضل وهذا الكتاب بعد ما قرأت عليكم اذهبوا به الى القاضي في
1:56:40اه يعني القاضي في عمان مش بيسلم الكتاب للمدعي. هنا راحت المدعي ممكن يغيره لا القاضي في عمان يأتي بشخصين عدلين بيعرفهم يقرأ عليهم الكتاب بصوته ثم يدفع الكتاب اليهما ويقول لهما اذهبا به الى القاضي
1:56:57في مكة. طبعا هاي الاجراءات القديمة. اليوم صار في ايميلات وصار في يعني ممكن نقاضي هذا بكبسة زر يوصلوا للقاضي في مكة فالفتاوى المعاصرة يجب ايضا ان يعني تركز ايضا على مستجدات الواقع
1:57:10امور اختلفت عن كثير من الاجراءات الالية التي تطبق في الفقه القديم لعدم وجود الثورة في وسائل التكنولوجيا. المهم هم بعد ان يقرأ على عدلين يدفع اليهما الكتاب ويقول فيه
1:57:25اي في الكتاب لازم القاضي اللي في عمان يكتب في كتابه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق للمستحق فهنا العدلين بوخذوا هذا الكتاب وبروحوا على قاضي في مكة وبدفعوا اله. القاضي في مكة بفتح هذا الكتاب بشوف فيه انه في قاضي في عمان. رفعت عنده دعوة وثبتت عنده الشهادة
1:57:48وانه يقول له خذ الحق للمستحق بروح القادة في مكة بستدعي المدعى عليه بقول له تعال فلان الفلاني. انت عليك دعوة رفعت في عمان والمدعي استطاع ان الحق بالبينة عند قاضي عمان. فبدنا نوخذ منك حقك اه حقه. اعطينا الف دينار ولا الخمسمائة دينار ولا السيارة ولا غيرها حتى
1:58:08ردها الى المدعي. وهنا قال فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك الكتاب يعني العمل به. القاضي في مكة اذا وصله هذا الكتاب يلزمه ان عمل بما ورد فيه. طيب هذا نهاية كلامنا احبابي الكرام في هذا القسم. ان شاء الله في المحاضرة السابقة حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك سنتكلم عن موضوع اه
1:58:28القسمة وهي مسألة من المسائل التي ترفع عند القضاة مسألة قسمة الحقوق او الاملاك. قسمة اجبار او قسمة تراضي نغوص اكثر واكثر. يعني اليوم احنا فقط تكلمنا عن اجراءات القضاء
1:58:43وطريقة الحكم بدنا نغوص ان شاء الله في معرفة طبيعة الدعاوى والبينات. سابين من هو المدعي في تعريفه الحنبلي الخاص ومن المدعى عليه. طبيعة الدعاوى والبينات على بعض بعض الامور العينية ثم سننتقل لموضوع الشهادات الشهود
1:58:59شروط الشهود موانعهم عدد الشهود المطلوبين. ثم نختم بباب الاقرار. نسأل الله ان يقر لنا بالتوحيد وان يختم حلالتنا بالصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.