الدرس/273/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00قال رحمه الله ولا في طريق ولا في عصر دار قد خصمت هذا عطف على قوله ولا شفعة فيما قسم ولا لجار. سبق ان الشفعة تكون في المشاة. مما يقبل القسم عند
0:20في المدارس المشاع مما يقبل القصيد. واما ما لا يقبل القسم فلا شفعة فيه عندنا. ولا شفعة ايضا فيما قسم واضح هذا. هذا مفهوم وقوله في المشاع لأنه مقال في المشاع مفهومه ان المقسوم ليس فيه شفعة
0:40اذن لا شفعة فيما قسم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اه وقعت الحدود وشرفت الطرق فلا شفعت. ولا شفعت لجاره. عندنا في المذهبية والمسألة فيها ثلاثة اقوال كما سبق بالنسبة فمنهم من اثبت الشفعة مطلقا ومنهم من منعها مطلقا وهو مذهبها
1:06هنا ومنهم من فصل فقال اذا كان الطريق واحدا فتوجد الشفعة واذا لم يكن واحدا فلا شفعته واخذوا هذا القيد اللي هو ان يكون الطريق واحدا من قوله صلى الله عليه
1:26سلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة جاءت لذلك اذا كان طريقهما واحدة. واعلموا ان هذا الامر بخصوصه اللي هو اذا كان طريق هذا القول الثالث لبعضهم خارج
1:46لي هو ان الشفعة تكون لجاره اذا كان طريقهما واحدا اعلموا ان هذا القيد غير معتبر عندنا في المذهب عندنا في المذهب لا شفعة في الطريق ولو كان الطريق واحدة
2:02اذا وقع القسم فلا شفعة في الطريق. فلو ان اثنين كانا يملكان ارضا ووقع القسم بينهما اقتسم فلا شفعة في الطريق اقتسم الأرض وبقات الطريق مثلا وقع القسم بينهما وبقات هي الطريق بوحدها ماقسموهاش فيجوز لأحد
2:26بهما ان يبيع نصيبه من من الطريق يجوز هادي كنتكلمو على الطريق الخاصة ماشي العامة الطريق الخاصة مملوكة للناس فعندنا في المذهب يجوز للانسان ان يبيع نصيبه من الطريق ولا شفعة لشريكه في الطريق. ولهذا قال الشيخ ولا في طريق ولا
2:44في عرصة دار قد قسمت بيوتها. اذا الا وقع القسم عندنا في المذهب لا شفعة في الطريق كان اثنان يشتركان في ارض واقتسما الارض هذا اخذ نصيبه والاخر اخذ نصيبه ولكن الطريق ما زال مشاعا بينهما. فاراد احدهما ان يبيع نصيبه من الطريق الخاص
3:12يجوز ولا شفعة لشريكه ولهذا قال الشيخ ولا في طريق النداش المعطوف على قوله ولا شفعة فيما قسم ولا لجار ولا شفعة في طريق ليس فيه شفعة قال ولا في عرصة دار
3:30العرصة في الاصل في العربية هي الموضع الخالي. ولذلك يقال للمواضع التي يقف فيها الناس غدا يوم القيامة عرصات عرصات القيامة مواضع التي يقف فيها الناس غدا يوم القيامة. فالشاهد العرصة هي الموضع الخالي
3:50الفضاء الفضاء الذي ليس فيه بناء الفضاء الذي ليس فيه بناء يقال له ويجمع على عرصات وعرسة الدار هي مكان خال يكون امام الدار يلعب فيه الصبيان ونحوهم مكان خال يكون امام الدار للعب الصبيان ويكون تابعا لها ديك العصا كتكون تابعة للدار واضح الكلام لكنها خارجة عنها
4:18آ كان الناس قديما يجعلونها امام بيوتهم. امام بيوت يتركون مكانا خاليا للعبي الصبيان ولغير ذلك كوارث التفسح فيه ولجلوس النساء فيه ونحو ذلك هذا هو ما يسمى بالعرصة اذن كيقول لك ولا في
4:38في عرصة دار قد قسمت بيوتها بهاد القيت مثلا الدار فيها غرات فيها بيوت الورى تواريث الدار واقتسموا آآ البيوت ورثوا واحد الدار من مورثهم وكانت الدار فيها الغرف والبيوت مقادة مقادة هي هادي فوقع القسم مثلا جوج د الورثة جوج د الولاد قسموها
5:02تبدا النص لهاد الجيه ولا دا النص لهاد الجيه هادا خدا طبقة ولاخور خدا الطبقة التانية ادن قسمو بيناتهم الدار لكن العرس راه بقيت مشتركة واش يجوز لاحدهما ان يبيع نصيبه في العرصة؟ هل يجوز ولا شفعة
5:19للآخر ولا شفعة للآخر لكن لاحظ مفهوم قوله قد قسمت مفهومه ان الدار اذا لم تقسم ما كايناش الشفعة في العرصة؟ نعم واحد من الورثة قبل ما يقسموا الورثة الدار ولا كان قسموا الدار صعبا امرا عسيرا قال ليهم انا بغيت نبيع
5:39نصيبي اريد بيع نصيبي ما اريد قبل ان قبل القسم اراد ان يبيع نصيبه مفهوم الكلام؟ فحينئذ اذا باع نصيبه من العرسة والدار بغا يبيع النصيب ديالو ملي جا يبيع النصيب ديالو وقدر
5:55النصيب ديالو من العرصة ومن مثلا قال لهاداك السيد لي باغي يبيعني قاليه اجي فلان تشري من عندي انا راه عندي الربع في التركة ديال فلان وبالتالي فليا الربع في الدار ولي
6:07هي الربع في العرصة انا غنبيع لك الربع ديالي حقي اللي هو الربع ابيعه لك من العرصة ومن الدار. هنا تكون الشفعة في العرصة والدار. اه نعم تكون الشهوة. لماذا؟ لعدم القسم
6:22فمن حق الشركاء لي معاه خوتو ولا غيرو من الورثة لي معاه ان يشفعو في العرصة والدار معا ولكن انتبهو الان الشفعة كانت في قرصت استقلالا ولا تبعا للدار تبعا للدار ماشي استقلالا اما اذا قسمت الدار قسمت بيوتهم قتل عرص فلا شفعة فيها عندنا في المذهب مفهوم؟ اه
6:45اذن لا شفعة في الطريق ولا في عصا دار قد قسمت بيوتها. مفهوم قوله قد قسمت ان البيوت اذا لم تقسم فتوجد الشفعة في الطريق وفي العرصة مازال ماقسموا والو فإذا اذا باع لو فرض انه باع نصيبه في الطريق والأرض ولنصيبه في العرصة والدار فهناك
7:08توجد الشفعة بالتبع بالتبع علاش؟ للأرض او او للدار لكن اذا قسمت الأرض لقسمت الدار اه دون العرصة والطريق فحينئذ لا لا شفعة. ما الدليل عندنا في المذهب على عدم الشفعة في الطريق؟ استدل اهل
7:28مدى بنا على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع الله قالك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اذن الى وقع القسم بين المشتركين ولا المشتركين جوج ولا ربعة ولا
7:48وقع القسم قسموا ديك الدار ولا قسموا الأرض ولا نحو ذلك صافي وقع القسم ها الحدود ديال ارضه ها حدود ارضك فقال عليه الصلاة والسلام فلا دفعة اذن فإذا وقع قسم الأرض او الدار فلا شفعة في طريق ولا عرصة ولا غيرهما هذا هو معنى الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
8:08اذا وقعت من صدف الطرق فلا اذا معناه اذا وقع قسم الارض او الدار او نحوهما فلا شفعة ومن هذا انه لا شفعة في في طريق ولا في عطسة. هذا من جهة النظر استدللنا بهذا الحديث. ومن جهة المعنى استدلوا
8:30ببعض الامور التي تؤيد هذا من جهة المعنى. قالوا لان الاصل هو الاشتراك في منافع الطليع هداك الاصل العام هو ان الناس مشتركون في منافع الطريق دون ضرر دابا الآن لنمثل لذلك بالطرق العامة الطرق العامة التي ليست ملكا لأحد الناس
8:50يشتركون فيها ولا لا؟ مشتركون فيها فكل الناس يمرون منها وكل الناس اه اه يأتون بمصالحهم من جهة ونحو ذلك ولا يقع ضرر على احد. الناس كلهم ينتفعون بها. فإذا من جهة المعنى شنو قالها للمدام؟ قالوا الأصل هو الإشتراك في منافع الطريق
9:10ولا معنى لان يستبد احد بمنافع الطريق دون الآخر. بمعنى ديالنا الى جينا وقلنا الشفعة كاينة في الطريق نقصد الطريق الخاص. هذا يمثل فيكم الطريق العام قصدت بذلك التمثيل على انه لا ضرر في في الانتفاع به. لكن موضوع كلامنا عن الطريق الخاص
9:30فقالوا ليس هناك وجه لان يستبد واحد من الناس بها. ما دامت الطريق مشتركة هذه الطريق الخاصة بين تسمعيني فلا يستبد بها احد بحيث تكون لأننا لو جعلنا فيها الشفعة لاستبد بها واحد. هداك لي عندو حق الشفعة غتولي الطريق اش
9:50خاصة به دابا مثلا شوفو معايا المسألة لو فرض ان احد باع نصيبه من ارضه والطريق ما تكلموش عليها وعندو هو نصيب من الطريق لي كتخرج من الدين من الأرض للشارع ولا
10:07السوق ولا الى او نحو ذلك اذا اراد الناس ان يخرجوا من تلك الارض والطريق المشتركة بين اثنين الذين كانا مشتركين في الارض اصالة. لو ثبتت الشفعة جدلا شكون لي غيستبد بالأرض؟ واحد منهم هو الشفيع
10:27جا هدا بغا يبيع النصيب ديالو من الارض لهداك لي باغي من الطريق فقال الاخر نية الشوفة طيب عطيناه الشفعة لما كانت له الشفعة استبد بالطريق صار الطريق له وحده. اذا الاخر الذي اشترى من اين يمر
10:44واضح؟ اذا ليس هناك وجه لاستبداده بالشفعة لان الشفعة تؤدي الى استبداد واحد بالارض ولا وجه لاستبداده بها ويلا شتارك مع هداك الشريك مغيضروش شي مضارة كبيرة الطريق غادي يدوزو منها كيمشيو ويجيو ميحطوها ميزروها لا يضرهم ضارة شديدة
11:03ويلا تبتت الشفعة يكون ضرر اشد شتي كون كانت الشفعة في الطريق في حالة القسم الأصول مقسومة بقات لنا غي الطريق لو ثبتت الشفعة لكانت الحاق الضرر بمالك الجزء الآخر قسمتو السيد باع حقو من الأرض. وقلت له بغا يبيع الطريق قلت لي الشفعة وخديتي الأرض كلها
11:23يقول في هذه الحق ضرر شديد على على الاخر. الذي اشترى الدار ولا اشترى الارض ولا نحو ذلك. فهم المعنى. فلهذا لا شفعة في الطريق ثم ثم اعلموا ان الطريقة غير مقصودة للذات الطريقة للمرور الناس كيدوزوا منها ليست مقصودة
11:43لذاتها بمعنى لا تستعمل هي هاديك الطريق للزراعة ولا لبناء الدوري ولما صالحة لتا حاجة ليست مقصودة وانما هي مقصودة لغيرها وهو المرور بها للوصول الى آآ المقصود الى الجهة المقصودة. وقالوا قال اهل
12:06لا فرق في هاد الطريق اللي كنتكلمو عليها بين ان تكون صالحة للقسمة او لا تصلح بمعنى الحكم هذا عام عندنا انه لا شفعة في الطريق سواء كانت صالحة للقسم او غير صالحة الحالة الصالحة للقسمة بان كانت كبيرة ممكن تكون
12:26طريق عريضة ولا لا؟ وتكون صالحة للقسم نقسموها على جوج ها طريقك من هاد الجيه وطريقي من هاد الجيه قد تكون وقد تكون ضيقة لا تسمح للقسم الى قسمناها لا يستطيعها
12:36واحد الطريق ضيقة يالاه يمر منها شخص واحد ولا بهيمة واحدة لا تسمح للقسم واش هنا؟ هاد الحكم عندنا في المذهب عام مادام الطريق اه مشتركة فلا شفعة سواء كانت صالحة للقسم او فيصل الا انها الا كانت الا انها الا كانت صالحة للقسم وقسم
12:58لها حينئذ بقي الاشكال فلا كلام على الشفعة ولا على غيرها لان ما قسم لا شبعة فيه. وشفنا الا كانت كبيرة وعريضة وصالحة للقسم وقسمناها. انتهى كل واحد راه عندو طريقو. لكن
13:10وحنا كنتكلمو هنا اذا لن تقسم سواء كانت صالحة للقسم او غير صالحة متقسماتش فإنه لا شفعة في الطريق فهم المال بل عندنا في المذهب انه لا شفعة في الطريق ولو كان خاصا
13:28شريكين الى الدار او الى الحائط حيث تمت القسمة فيهما يعني وقعت القسمة في الدار ولا وقعت القسمة في الحائط في البستان والناس ما هضروش على الطريق نقسمو الدار قسمو كدا ولكن الطريق الموصل للدار ولا الى الحائط لن يتحدثوا عن ذلك وجا واحد من الشريكين باع نصيبو فالدار
13:52اولا قاع نصيبو في الحائط والطريق كنبقى مشتارط اذن باع النصيب ديالو ايضا في الطريق. مفهوم؟ فلا شفعة للآخر. الطرف الآخر واضح بمعنى ماشي من حق الطرف الآخر يجي عند المشتري الجديد اللي شرا نصيبو من الدار ولا نصيبو من الحيط يقول ليه لا تمر بنا الطريق علاش؟ لأن الطريق
14:14انت شريتي من عند فلان الحائط. او اشتريت منه الدار ولم تشتري منه الطريق. والطريق هذا لي الى قاليه لا هو مشترك كيقوليه انا ليا الحق والشفعة راه فلان كان شريكي انا وانت جديد والطريق لم تقتل قسمنا الدار راك نتا شريتي من الدار لكن الطريق لم
14:32لم تقسموا بالتالي فأنا احق بها اذا يقصد يمنعها علي فيشري النصيب ديالو ليمنعها عليه لا يجوز هذا. لا شفعة في الطريق ولهذا قلنا اه قال حيت تمت القسمة فيهما لأنه واضح لأنه اذا لم تتم القسمة فيهما في الدار ولا في الحائط فالشفعة حاصلة
14:56وفي الطريق تبعا للدار والحائط مفهوم؟ لأن امتى تنقولو ما كاينش سرعة في الطريق ديال الدار ولا ديال الحائط كنقولو لها شفعة اذا حصلت القسمة في الدار ولا في الحائط فإذا لم تقسم دار ولا حائط مازال كلشي مشترك بين الشريكين فشوف
15:15حاصلة في الطريق تبعا للحائط والدار لان الشريك الا عندو الشفعة فالدار فعندو الطريق من باب اولى ولا عندو الشفعة فالحائط عندو الشفعة فالطريق من باب الصورة اللي كنتكلمو عليها قسم الحائط ولا قسمت الدار وبقي
15:34الطريق فلا شفاعة فهم الأمر هذا مذهبنا والكلام هنا كما ذكرناه على الطريق الخاص اما الطريق العام فلا يجوز بيعه فضلا عن الشفعة فيه الطريق العام هذا لعموم الناس وليس ملكا لاحد وبالتالي فلا يجوز
15:53بيعوه فضلا عن الشفعة فيه اذن هذا مذهب المالكية وهذه المسألة مسألة مختلف فيها وهاد الخلاف في الحقيقة اشرنا اليه في الدرس الماضي ان تأملتم وتنبأتم فقد ذهب بعض الفقهاء الى اثبات الشفعة في الطريق. لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي كان سبق معناه
16:18قال عليه الصلاة والسلام اذا كان طريقهما واحدا قال في الحديث السابق الجار احق بشفعة ينتظر بهما بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا اي طريق الجار وجاره. قالوا هذا الحديث المخالفون اش كيقولو ؟ كيقولو هاد الحديث مخصص لعموم الحديث الذي استدلنا به. لأن الحديث استدل به المثل
16:48على عدم الشفعة في الطريق والعصا شوا والحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع فالمخالفون يفعلون يحملون هذا الاطلاق على التقييد الوارد في الحديث الاخر كيقولو فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ما لم يكن طريقهما
17:12واحدا فان كان طريقهما واحدا فهناك فثمة الشفاء في في الطريق لذلك المخالفون لا يحملون الاطلاق الذي وردته هنا على التقييد الذي ورد هناك قال الامام ما لك رحمه الله يتحدث عن هذه المسألة. والامر عندنا
17:34الا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها او لم يصلح ان لا شفعة عندنا في عرصة الدار سواء كانت تصلح لقسمته او لا تصلح تصلح او لا تصلح تصلح بان كانت واسعة واحد العرسة كبيرة او او جات هاد العرس
17:54ففي مكان صالح للقسمة مثلا جات في الوسط بحيث يمكن جعل سور بين قسمين يكون لاهل هذه الجهة باب لاهله صالحة او غير صالحة للقسم كأن كانت في جهة لا يمكن ان تقسم فيها. كانت في الجهة ديال واحد هداك لي خدا نصيب من البيوت ديال الدار جات فجيهتو لاخر وخا يقسمو
18:15عندو كيدير يستافد منها متلا سواء كانت تصلح القسم او لا تصلح فعندنا كما صرح مالك لا شفعة في العرس وحدها مولات الدار الدار قسمت وبقات العرصة لا شفعة فيها اذن يجوز للشركة ان يبيع نصيبه لغيره يجوز وليس لحق من كان شريكا
18:35له في الاصل في الدار ان يشبع قال الشيخ ولا في فحل نخل او بئر اذا قسمت النخل او الارض. ولا في فحل نخل فاحلو النخل هو الشجر الذي يؤخد منه العضو المذكر لتأثير النقل المؤنث كنا تكلمنا على التأبير التأبير النقل وتأبير النخل كما
19:02ذكرنا قبل هو انهم كانوا يأخذون من الشجر المذكر ما يجعلونه في الشجر المؤنث والعدس يسمى تلقيحا وتأبيرا. التلقيح ديال اه الشجر. وهذا يكون في النخل وفي غيرها. فالمقصود ان من باع
19:23اه النخل نخله في حائطه. واحد من الناس اه كان شريكا لغيره في النخل. ووقعت القسمة تقسمو النخل بيناتهم عاد النخل ديال هاد الجيه ديالك وهدا ليك فباع احد هداك احد الشريكين المقتسم
19:43للنخل باع نخله باع اناث نخله وكان واحد النخلات اه من النقل المذكر لم تقسم بقية مشاعة مثلا كانوا عشرة دالنخلات من النخل المذكر لم يقسم بقية مشاعا بينهما فلما باع احد احد من كان شريكا نصيبه من النقل من
20:12باع ايضا بالتبعي بعض النخل المذكر المشترك بينهما كانت عشرة خدا خمسة باع خمسة وخلا خمسة لشريكو فهل يجوز لشريكه ان يشفع في فحل النخل غي فداك النخل الذي لم يقسم اما ما قسم ما قسم لا شفعة فيه كنتكلمو على ما لا
20:35يقتل فالجواب انه لا شفعة فيه لماذا؟ لأن داك النخل المدكر راه تابع للمؤنث. فهم النخل المذكر تابع للمؤنث فلا شفعة له فيه او مثلا لاحظوا معايا واحد الصورة تكون عندو هي شجرة وحدة
20:50لنقيموا لك المشتركة شغلة وحدة مذكرة فحل النخل وحدة والشراكة بجوجهم كياخدو من هادا كياخد منها يلقح والآخر يأخد منها يلقح واضح؟ واحد منهم باع نخله حائط نخله وبقات ديك النخلة المشتركة بينهما. فهل يجوز للبائع ان يبيع نصيبه من النخلة المشتركة؟ عندو النصف فيها ديك فحل
21:14له نصف تلك الشجرة هل يجوز ان يبيعها بالتبع لنصيبه الذي باعه؟ اه يجوز. ولا شفعة لشريكه ما يجيش يشفع يقول له لا انا غنشري النسخ تولي كاملة ديالي لا يجوز
21:30لا يحق له بل يبيع نصفه هذاك الشريك لي غيجي يولي مشارك معاه فديك النخلة اللي هي الفحل لماذا؟ لأنها تابعة لسائر بحال العرصة للدار العرصة بالنسبة للدار كافحل النخل بالنسبة لسائر النخل
21:47فلا يشفع هاديك النقلة المشتركة من حقو يبيع النصف ديالها لمن باع له حائطه من النخل وتبقى مشتركة بين ويدخل للتالي شريكا مع مع الاول فهم المعنى لماذا؟ لانه يحتاج هداك فحل النخل يحتاجه في التأبير في تأبير نخله يحتاج
22:07في التلقيح ولهذا لا شفعة فيه. قال الشيخ ولا في فحل النخل اذا فحل النخل هو آآ الشجر الذي يؤخذ منه العضو المذكر لتلقيح النخل المؤنث فاذا قسمت النخل وباع احد الطرفين نخله وبقيت اه
22:34شجرة من فحل النخل مشتركة بينهما فلا شفعة فيها يجوز آآ لمن باع نصيبه وان يبيع نصيبه المشاع في تلك النخلة المذكرة يجوز. وايضا البئر قال الشيخ او بئر. ولاحظ ها هو القايد عاود اذا قسمت النخلة او الأرض. ياك فهمتو الصورة الآن
22:58بمعنى هاد الصورة لي كنتكلمو عليها ديال فحل النخل قسمت النخل وبقيت هده الشجرة فلا شفعة اما اذا لم تقسم مازال الحائط مشترك بين توجد الشفعة ولا لا؟ نعم توجد الشفعة في في هذه الشجرة تبعا لغيرها
23:15في الشجرة اللي هي فحل النخل تبعا لغيرها كذلك قال الشيخ او بئر او بئر يعني ان الارض اذا قسمت لاحظ واحد الارض فيها بئر وجوج د الناس قسموها واحد اخذ هذا النصف
23:32الآخر اخذ اخذ المصفار الثاني. فالبئر تابع للأرض. الى خديت انا النصف اللي فيه البئر اذا فالبئر تابع لأرضي للقطعة التي اخذتها انت اخذت النصف الذي ليس فيه بئر فليس لك. مفهوم الكلام؟ وبالتالي فانا لما قسمت معك الارض واخذت نصيبي تعين
23:52قلت لي نصيبك من هذه الجهة فيجوز لي بيعه فإن كان فيه بئر فالبئر تابع قليل قوي سلا شفعة فيه ولو قدر ان البئر كان مشتركا البئر كان مشتركا بين الارضين مثلا جاء وسطا بين الارضين. قسمنا الارض والبئر في الوسط
24:14فانا اذا بعت نصيبي من الارض فانني ابيع نصيبي من البئر بالتبع ولا يجوز لي لمن قاسمته الارض ان يشفع في البئر. يقول لها البئر تولي ديالي بوحدي انا نخلصك وتولي ديري بوحدي. لا يجوز له. فهم المعنى؟ لا. اذن يقول ولا في
24:34في نخل او به اذا قسمت النخل او او الارض. قال ولا شفعة الا في الارض وما يتصل من البناء والشجر هاد المسألة في الحقيقة نص عليها الشيخ عموما عند قوله كما تقدم في الدرس الماضي قال ان
24:54وانما الشفعة في المشاع. وانما الشفعة بينه كأنه تفصيل لقوله وانما الشرعة في المشاة تكرار ولا شفعة الا في الأرض وما اتصلوا بها من البناء والشجاري. ولا شفعة الا في الأرض وما يتصل بها. اذا يقصد الشيخ بهذا ان الشفعة تكون في المشاع
25:19والدليل على هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفعة في كل شرك اي شيء مشترك في ارض او او ربع او حائط والربع ما يرضع فيه الانسان ويتوطنه. او حائط لا يصلح شوف
25:40النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان يبيع يعني احد الطرفين لا يصلح ان يبيع اي احد الطرفين حتى على شريكه فيأخذ او يدع. لا يجوز لأحد شريكه به حتى يعرض على شريكه. يقول يا فلان اريد البيع ان تشتري مني
26:00فيأخذ الشريك او فإن اشترى منه الشريك فداك وان ترك فله ان يبيعه. فإن ابى فإن ابى فشريكه احق به حتى يؤذينا فإن ابى اي شريكه فهو احق يعني اباء منعه ان يبيع لغيره فهو
26:21احق بذلك النصيب حتى يؤذنه ان يؤذن له في بيع نصيبه لغيره. اذا يقول ولا شفعة الا في وما يتصل بها من البناء والشجر بمعنى اذا كان في الأرض شجر او كان في الأرض بناء فإنه تابع
26:46في الارض الا كان الارض فيها الشفعة اذن فما في الارض من شجر او ارض فانه كذلك فيه الشفعة بالتباعد بالتباعد لا بالاستقلال ولهذا قال الشيخ وما يتصل بها من البناء والشجر
27:05فهذه الاشياء اللي هي البناء والشجر اذا كانت تابعة لغيرها ففيها الشفعة تابعة للأرض مثلا كقوله هنا وما اه وما يتصل بها من البناء والشجر اما اذا كانت استقلالا ليست تابعة كانت مستقلة فلا
27:32شفعة فيها وتقدم معنا التفصيل عندنا في المذهب ما ننساوش نستحضرو هنا لأنه مهم جدا لي هو ان الشفعة عندنا فيما يقبل القسمة اما ما لا يقسم فلا شفعة فيه ذو المنهج. ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه. وانما الشفعة فيما يقسم
27:52لكن اعلموا ان ان اهل المذهب استثنوا مسألة اثبتوا فيها ثبت فيها المذهب عندنا اثبته امام مالك امام المذهبي رحمه الله هذه المسألة هي ما اذا باع الشريك حصته من الثمار فان لشريكه الشفعة
28:14قبل اليبسي قبل يبسي الثمار التي في الشجرة مثلا جوج د الناس مشتركين في الثمرة ديال واحد الشجرة اشجار معينة كانا مشتركين في ثمرتها فاذا باع احد اه الشريكين حصته من الثمار كان له الربع ولا الثلث ولا النصف فلشريكه حق
28:42حق الشفعة لكن بشرط اذا دعا قبل ليبس. اما اذا باعها بعد اليبس فلا شفعته ليست هناك شفعة للشريك بخلاف الزرع هادشي فين كيقولوه عندنا فالمذهب فالثمار ديال الأشجار في ثمار الأشجار وأما الزرع كالقمح والشعير ونحو ذلك فإنه لا شفعة عندنا في المذهب
29:13لا شفعات بناء على الأصل هو ان ما لا يقبل القسمة لا لا شفعة فيه اذا فلا شفع تسيرا على الاصل وهداك الثمار راه غير مستثمر. فمثلا لو ان ناسا كان لو ان اثنين كانا
29:29مشتركين في زرع واراد احد الشريكين ان يبيع نصيبه لما وصل وقت الحصاد بغا يبيع هو النصيب ديالو قبل حصاده بعد بلوغ صلاحه فله بيعه ولا شفعة ولا شفعة لشريكه. لماذا؟ لأن دابا الشفعة تنتكلمو عليها غي في الثمار ولا في الزرع. لا في اصل
29:56لا في اصل الارض فالارض اذا كانت مشتركة الى هاد جوج د الناس مش كانوا مشتركين تا في الأرض شاريينها بجوج ماشي مشتركين غي في الزرع مشتركين لأن ماشي ضروري يكونوا مشتركين في الأرض قد يكون اشتراكهما في الزرع دون
30:09لكن لو فرض ان الارض مشتركة فان الشفعة ثابتة في الارض كتبقى لكن الزرع ليس فيه شفعة لانه ليس اصلا باقيا شيء عارض ليس اصلا ثابتا شيئا باقيا قال مالك رحمه الله تعالى
30:31وهو يتحدث وهو يثبت الشفعة في الثمار دون الزرع الثمار ديال الشجر دون الزهر لأن المسألة ديال الثمار فواحد المسألة المسألة ديال الثمار اللي كثرت ولو كان انا الشريكان مشتركين في في في الشجر الشجر ديالهم شارينهم بفلوسهم ديالهم
30:51فانه عندنا سواء كان لهما او لم يكن لهما فانه عندنا الثمار ديال الشجر هادي فيها الشفعة بخصوصها. لكن اه الزرع ليس فيه شفعة ولو كان مشتركين في اصل في اصلها لان شيء عارض ليس شيئا ثابتا
31:11قال مالك رحمه الله لما استثنى اه ثمار الأشجار فأثبت فيها الشفعة قال ما علمت احدا قبلي من اهل العلم قاله ولكني استحسنه هذه من جملة المسائل التي استقال فيها مالك رحمه الله بالاستحسان. من جلالة المسائل التي قال فيها بالاستحسان هذه
31:35المسألة وله مسائل قال فيها بالاستحسان ولهذا عد آآ كثير من المالكية الاستحسان اصلا من اصول مالك في آآ اثبات الاحكام في الاستنباط او في الحجية عدوه اصلا من اصول ملك في الاحتجاج
32:01لانه قال به في بعض المسائل واعلموا ان اه القول بالاستحسان هذا الذي يذكره العلماء في في الاحتجاج انه حجة عند بعض العلماء خاصة المالكية ليس هو الاستحسان الذي ذمه الامام الشافعي لما قال من استحسن
32:26فقد شرع او شرع ليس هو المراد لان الاستحسان الذي يقصده الشافعي بقوله فقد شرع او شرع هو الاستحسان بمحض الرأي والهوى الاستحسان بمحض الرأي استحسان غير مستند الى شيء او الاستحسان الذي فيه التشهي والهوى هذا مذموم بالاجماع
32:52الاستحسان الذي يكون بالتشهي والهوى مذموم بالاتفاق لا خلاف فيه وانما المراد بالاستحسان هنا ان الايمان تطمئن نفسه الى قول ما الى حكم شرعي ما تطمئن نفسه اليه لموافقته لبعض مقاصد
33:14الشريعة او القواعد العامة في الشريعة ونحو ذلك لكنه لا يجد له نصا يدل عليه بعمومه او خصوصه لا يجد دليل يندرج تحته ذلك الحكم لكن النفس تطمئن اليه آآ لما فيه من المصلحة
33:35واضح المعنى؟ سيعبر حينئذ العالم الورع لي كيكون ورع يعبر عن ذلك بالاستحسان لئلا يقول على الله او على رسوله ما لم يكن ولهذا يعبر عنه ويقول استحسنه بمعنى هذا اقوله باجتهادي ولا انسبه الى الله ولا الى رسوله صلى الله عليه واله
33:58هذا من الورع لئلا يقولوا على الله ما لم يقولوا او على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسندون الأمر الى اجتهادهم والى امرهم والى رأيهم لكنه ليس بالرأي مجرد المحض
34:12ولم يقولوا ذلك لشهوة او اتباعا للهوى وانما قالوه لما ظهر لهم فيه من المصلحات. لكن ورعا لا ينسبون ذلك لله ولا لرسوله صلى الله عليه واله وسلم بالعكس هذا يدل على شدة توافعهم. وبعض الجهلة من الناس فهموا من هذا العكس
34:36ان العالم متى قال بقول بالاستحسان اه فانه بذلك اه يكون معارضا للشريعة ومخالفا للوحي وقائلا برأيه المحض في الدين بل وليس الامر كذلك بل قصدهم من التعبير عن رأيهم في مثل هذه الامور بالاستحسان هو شدة الورع
35:01نسبة شيء لله تعالى او للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقولوا بمعنى كيبين للناس ان هذا ليس لي عليه دليل معين من عموم او خصوص لا يوجد من كتاب وسنة حتى لا ينسب الى الله ما لم يقله تورعا
35:19لكنه يقول من جهة اجتهادي لان هذا اللي كيتكلم ماشي عامي راه لاحظوا ملي كنقولو اجتهادي اجتهاد من اجتهاد فقيه اجتهاد شخص له ملكة راسخة قوية في النفس عندو ملكة ديال الفقه وملي كيكون واحد عندو ملكة
35:36تقوية قريبة للفقه وكيقول استحسن الاستحسان هذا يكون ناشئا عن الملكة الفقهية الملكة الفقهية اللي كتقتضي الاحتكاك والخبرة والاطلاع على نصوص الكتاب والسنة وعلى مقاصد الشريعة مفهوم الكلام فيكون الاستحسان ناشئا عن ذلك عن صنعة صنعة صارت سجية في نفوسهم بخلاف ما لو قال هذا عن
36:05فلا لا لا اثار لي ذلك لكن كما قلنا لشدة ورع العلم لا يستطيع ان ينسب شيئا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيخبر الناس ان هذا مما اه مما يستحسنه واي مما ظهر له هو باجتهاده
36:22لما فيه من المصلحة وهذا الذي ظهر له ظهر له بناء على الملكة التي اوتيها ملكة الفقه وهي سجية و طبيعة راسخة في اه في نفسه اه لكثرة واه شدة وطول ملازمة النصوص
36:48من الكتاب والسنة والاحكام الفقهية وهو ما يتعلق احكام الشريعة فتلك الملكة القوية القريبة التي طارت في نفوسهم ينشأ عنها هذا الاستحسان لا انه ينشأ عن الجهل او ينشأ عن اتباع الهوى او نحو ذلك
37:08اذن الشاهد الحاصل ان الشيخ يقول هنا ولا شفعة الا في الارض هذا قلنا تفسير لقوله وانما الشفعة في المشاعر في الأرض لأن الأرض اش؟ اذا كانت مشتركة ولم تقتل في الأرض شنو ارضنا؟ قبل القسم ولا بعد القسم؟ قبل القسم. في الأرض غير المقسومة مازال ما قسمناهاش مشتركة
37:30وما يتصل بها من البناء والشجر كذلك قبل القسم فهل الملك المشاع عموما فيه الشفعة؟ قال ولا شفعة للحاضر بعد سنة اعلموا ان الشفيع الشريك اللي كيتسمى شفيع ولا الشافع اما ان يكون غائبا او حاضرا هنا الشيخ تحدث عن
37:56الحاضر وفيما الحاضر هذا اه وقت له اهل المذهب سنة على القول المشهور اشمعنى اذا كان حاضرا؟ اش معنى حاضرا؟ اي غير غائب هذا هو الحاضر ينافي اه ضد الغائب غير غائب وليس المراد انه حاضر
38:20اه عند العقد كان حاضرا وقت العقد لا المقصود انه كان حاضرا في البلد البلد الذي وقع فيه البيع بيع الشريك ديالو كان حاضرا في لم يكن مسافرا لم يكن خارج البلد هذا هو معنى الحضور وليس المراد بالحضور حضور عقد بيع شريكه
38:40ماشي ملي صاحبو بغا يبيع كان معاهم لا مراد الحضور في البلد بمعنى وصله الخبر وعلم ان شريكه قد باع نصيبه هذا هو المقصود بالحضور والا فقد ذكر علماؤنا علماء
38:53المذهب انه ان كان حاضرا في العقد فلا يعطى سنة كاملة وانما يعطى شهرين فقط اذا كان حاضرا في العقد العقد حاضر معهم جالس فلان باعني فلان وهو حاضر في العقد فله شهران
39:10وحق الشقوفة شهرا الى شفع داخل الشهرين له ذلك مرت الشهران فلا فلا شفعته. مر الشهران فلا شفعتا اما من كان حاضرا في البلد فوقتوا له شهرا على المنشور الا اذا صدر وقت له شهرا ما لم يصدر منه ما يدل على اسقاط حقه. اذا صدر عنه ما يدل على اسقاط حقه
39:39وسنلخص ذلك بعد ان شاء الله ندكرو الأمور التي يسقط بها الحق. يسقط بها حق الشافيات. اذا فإذا كان ودلت قرائن قوية وادلة واضحة على اسقاطه حقه في الشفعة انه هو يتنازل عن حقه في الشفعة فحينئذ لا شفعة قبل العام بلا ما نتسناو تا يدوز العام وعاد
40:06نقولو لا شفعة لا قبل العام لا شفعة اذا وجدت قرائن تسقط الشفعة مثال ذلك كأن يشتري من مشتري الشخصي هداك لي شرا الشيخ خصو يمشي يشري من عندو. فإذا اشترى منه فلا شفعة. فهمتو هاد الصورة هادي؟ مثلا شخص
40:23دابا جوج شركاء واحد باع النصيب ديالو بعشر الاف درهم لشخصين. الشريك ديال الاول مشى عند هداك لي شرى بعشر الاف وشرى من عندو ديك الارض بطناش الف درهم نشاط
40:35مفهوم؟ باش تراها نتا ولا بعدما اشتراها وتم البيع جاو عندو ناس قالوا ليه علاش ماشي شت جاب طناش؟ را كان عندك حق الشفعة تاخدها غي بعشرالاف واضح؟ نقول لا شفعة لك
40:45شريتي من عند مشتري الشخص سقطت الشفعة بشرائك سقطت. او ان يستأجره هداك المشتري لي شرا الشخص جاء الشريك الأول وأجر منه شقسه اذن تأجيره منه الشخص اقرأ على شرائه ولا لا؟ ملي كيجي عندو يقوليه كري ليا الأرض اذن اقره على الشراء هذا يسقط حقه ماشي ماشي يأجرو من عندو واحد الشهر ولا شهرين ومن بعد يقول ليهم لا انا بغيت
41:14فتأجيره من عنده اقرار له على شرائه او يبيع هو حصته باع هو الحصة ديالو ومن بعد جا قال انا لي حق الشفعة اريده او رأى المشتري يهدي ويبني ويهدم ويبني وسكت
41:34مفهوم هاد المشتري اشترى ارضا فيها دار ولا اشترى دخل شريكا مع هذا الشريك ورآه معه وفي ارضه يهدم بعض الاشياء ويبني بعض الاشياء ولم ينكر عليه سكاتة. فهمتو الصورة الان؟ فهذا اذا يعد اقرارا
41:55منه لذلك المشتري وبالتالي يسقط عنه حقه الشفعة كذلك في هذه الحالة. اذا فهاد القرائن ان حصل بعضها وما شاكلها فلا شفعة ولو قبل مرور سنة تسقط بها الشفاء طيب ما وجه قول اهل المذهب بالشفعة؟ ما دليلنا؟ بالشفعة سنة التوقيت هذا بسنة الحاضر عندو عام
42:25هل اراد شيء في السنة؟ هل شيء من الاثار لم يرد شيء. وانما وجه ذلك انها ملحقة بالزكاة الحقناها بالزكاة لان الشريعة جعل السنة ضابطا بوجوب الزكاة في المال. المال الذي يجب فيه مرور الحول. فجعل آآ الشارع الحكيم الزكاة
42:58السنة مدة للزكاة وجعلها مدة لبعض الأحكام عندنا بعض الأحكام في الشريعة مؤقتة بالسنة فألحقوا حق الشفعة ايضا بما بما جعل الشارع له سنة فقالوا له حق الشفعة سنة الحاقا بذلك. لكن
43:19كنا الجامعة ووجه الشبه ليس بالقوي الجامع القوي بين اه حق الشفعة للحاضر وبين الزكاة وما شكلها من الاحكام التي وقت الشارع فيها سنة الجامع غير قوي للمعترض ان يعترض الحاق الشفعة ببعض الاحكام الاخرى المقدرة بشهر. يجي يقول لينا
43:45نلحق الشفعة بالاحكام المقدرة بشهر او الاحكام المقدرة باربعين يوما او الاحكام مقدرة بشهرين او الاحكام المقدرة باربعة اشهر يقول الشارع جعلها ضابطا لكدا وكدا يلحقها يلحق الشفعة بذلك وقالوا ايضا مما عللوا به قالوا بقاء الشفعة بعدها بعد السنة فيه اضرار بالبائع وللمخالف ان
44:15تقول ان بقاء الشفعة بعد شهرين فيه اضرار بالبائع. من مور شهرين خلي لان الشفعة راه كاين الاضراب. بعد ثلاثة اشهر اكمله الشفعة فيه اضرار بعد ستة اشهر عاد يبان لنا الاضراب الاضراب قد يكون بعد شهرين
44:33على البائع البائع خدا الفلوس مقادرش يتسنى متلا عليه ديون ولا يريد السفر ولا لا يستطيعون ينتظر سنة البائع فإذا جعلناه ينتظر شهرا قد يضره ذلك مفهوم الكلام وايضا الضرر على المشتري
44:52اذن الشاهد هذا هو المشروع عندنا في المذهب ان الحاضر له الشفعة سنة لكن الحاضر في البلد اما من كان حاضرا في العقد فله شهران قال الشيخ والغائب على شفعته وان طالت غيبته الان غنتكلمو على القسم الثاني لي هو اذا كان الشفيع
45:12غائبا غير حاضر في البلد مسافرا او غير ذلك ليس موجودا في البلد اش قال المدام؟ قال لك على شفعته وان طالت غيبتو كيبقى ليه حق الشفعة حتى يرجع من غيبته وان طالت غيبته ولم يجعله اليك مدة معينة. وان طالت غيبته عشرين سنة او عشر سنوات او ثلاثين وان طالت غيبا
45:36حتى فاش حتى يرجع الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اللي كان سبق معنا شوف اش قال ينتظر بها
45:51وان كان غائبا قال مالك لا تقطع شفعة الغائب غيبته لا تقطع شفعة الغائب غيبة وان طالت غيبته وليس عندنا لذلك حد تقطع اليه الشفعة. ليس عندنا حد ولهذا قال الشيخ وان
46:13ولو رجع بعد عشرين سنة يشفع بعد خمسين يشفع. لكن هناك تفصيل عندنا في المذهب ان شاء الله سيأتي في الشرح باذن الله تعالى. سيأتي اشارته اليه تقسيم تفصيل في
46:26في المسألة يعني متى نقول وان طالت غيبتها كذا باطلاق وهذه المسألة مسألة خلافية اللي هي ان له الشفعة وان طالت غيبته هكذا باطلاق ولهذا رأى بعضهم ان بعض الفقهاء يرى ان الامر
46:49اه يرجع الى اجتهاد الحاكم بمعنى انه اذا كان هناك شريك غائب واراد شريكه ان يبيع نصيبه فالامر يرجع الى الحاكم واجتهاد الحاكم يختلف على على حسب الوقت وعلى حسب سبب السفر وعلى المهم انه يراعي فيه الحال. يراعي فيه ذلك الحال. ويحكم القاضي
47:14سقوط الشفعة كدوز واحد المدة كيحكم فيها الحاكم بأن هاد المدة هادي تسقط فيها ولا عندما يأتي اليه الشريك يريد ان يبيع من سواه يقول له سننتظر كذا وكذا على حسب اجتهاده يقدر يقدر ليه سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اكثر او اقل. يقول فإن لم يرجع
47:34صاحبك صح فلك ان تبيع وليس له شفعة واضح الكلام فقال بعضهم الأمر يرجع الى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة والمدة تختلف على حسب الحال شنو السبب الغيبة ديالو واش غاب في وباء ولا غاب في حرب ولا كذا واين ذهب وهل اخذ معه جميع ما له؟ الشاهد تراعى كثير من
47:57القرائن سيحكم الحال القاضي باجتهاده لان الشرع لم يحدد مدة. فيحكم القاضي باجتهاده بسقوط الشفعة او عدم سقوطها متى تسقط ومتى لا يرجع الى تقدير الحاكم وهذا يختلف باختلاف الزمان
48:15اذا الخلاصة اللي قلت ستأتي هي ان الشفعة تسقط بثلاثة امور عندنا في المذهب. ذكرها الشارع كما سيأتي في الصرف ان شاء الله. الأمر الأول بل التخلي عنها بصريح العبارة. ان يتخلى صاحب الشفعة عن شفعته بعبارة صريحة
48:33واحد صاحبو بغا يبيع يقوليه لا يقوليه لك ان تبيع ليس لي مال لأشتري به لا اريد شخصك لا لا رغبة ولا يقوليه انا باغي نبيع اجي عطيني فلوس او نحو ذلك مما هو صريح في اسقاط ولا ان يقول لا شفعة لي لا اريدها
48:53رقعة او نحو ذلك. لكن يجب ان يعلم ان اسقاط الشفيعي لحقه لا لا يكون الا بعد بيع الشخص عندنا في المذهب هذا الكلام هذا عند اهل المذهب اهل المذهب قالوا متى يجوز له ان يسقط الحق؟ قالوا يجوز بعد ثبوته ولا يثبت له الحق الا بعد البيع. لان الشفيع متى يكون له حق الشفع؟ الشريف
49:20متى كيولي عندو في الدين محق الشوفعة؟ بعد البيع قبل البيع ليس لك شفعة راك انت مزال شريك مع صاحبك. لست ليس لك حق الشفعة ولا له حق الشفعة لأنكما مشتركان في الملك لكن بعد البيع هل يثبت له الحق فقالوا هاد الإسقاط ديال الحق خصو يكون بعد بعد البيع هذا قول
49:40اهل المذهبي وخالفنا بعض الفقهاء فقالوا لا يشترط ذلك لا يشترط ان يكون اسقاط الحق بعد الشفعة بل قد يكون قبل الشفعة اذا اخبر ان صاحبه يريد ان يبيع لاحضو معايا هاد الصورة قالك
50:00تا واحد عند شريكه قالي فلان انا باغي نبيع دابا مازال ماباعش جاي كايتشاور معاه قالي انا اريد ان ابيع راني محتاج للفلوس واش تشري من عندي؟ قاليه لا ماشتيش من عندي
50:10قالي وراني غنبيع قالي الله يسخر بيع حقي في الشفعة اسقطته لكن لاحظ متى قالها قبل البيع ثم باع لاخر قاليه قاليه هذا فاسقطته باع فقال هؤلاء المخالفون لا رفعة له ملي يمشي هذا يبيع لا يجوز له ان يعترض يجي من بعدو يقول ليه ليا حق الشفعة تسناني
50:30عام ولا تسناني ست شهور تنشوف راسي ندبر نشوف منين نجيب الفلوس ولا كدا وتمشي معايا قالوا لا يجوز له لأنه هو الذي اذن له في هذا واستدلوا على هذا بالحديث الذي اشار
50:40اليه قبل يسبق معانا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان يبيع اي احد الشريكين حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدعى اذا فقالوا شنو وجه الاستدلال بالحديث؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يبيع حتى يعرض حتى يعرض متى قبل البيع؟ فيأخذ او
51:00فقالوا الى كان حق الشفعة سيكون ثابتا له بعد البيع. فما فائدة استشارته الا انا غنستاشر معاه ويقول ليا بيع ومن بعد البيع عندو حق الشفعة اذن شنو فائدة انجيو نبيعو ونشوفو من بعد البيع اش غادي يديرو واش غيشبع ولا ميتفعش
51:17اذا فقالوا هذا يدل على على انه ان اذن له صاحبه فليس له حق الشفعة اه الأمر الثاني الذي تسقط به الشفعة ما يدل على تركه حقه في الشفعة اذا لول كيكون بصريح العبارة شوف اسيدي كيصرح بأنه اسقط
51:37هنا يدلنا لسان حاله على اسقاط الشفعة اذن هاد اسقاط الشفعة لما يكون بلسان المقال ولا بلسان بلسان المقال هو صريح العبارة بلسان الحال ان يرى امورا ويقر عليها ولا ان يفعل افعالا تدل على موافقته وعلى اقراره
52:00على بيع صاحبه كان الامثلة التي مثلنا بها فيما سبق قلنا اه كأن يشتري من مشتري الشقس او ان يستأجره او ان يبيعه قصته او ان يرى المشتري يهدم ويبني ويسكت. مفهوم الكلام فتسقط الشفعة بهذا. اسقطها باش؟ بلسان الحال
52:22لا بلسان المقال. السورة الثالثة ترك المطالبة بحقه في الشفعة من غير عذر بعد علمه بالعقل وحضوره بالبلد مدة سنة هي المسألة اللي نص عليها الشيخ ان يكون هذا الشافي حاضرا بالبلد
52:42عالما بالعقد فراسو ماشي ميكونش سايق الخبار عالم ان شريكه قد لأن شريكه قد يبيع دون علمه ممكن وقد لا يخبر بذلك الا بعد سنة نعم خفية يمشي هو وفلان ويبيع ليه يقول ليه راه يبيع لك لكن شوف مدخلش للأرض ولا كذا حتى تدوز السنة لا خاصو يكون
53:00اذا فإذا كان عالما شوف اسيدي عالما ببيع صاحبه ولم يطالب بحقه من غير عذر شرعي ما عندو تا شي عذر لم يمرض مثلا كان مريض طايح للفراش ما قدرش يطالب بحقو ممكن يكون عندو عذر ليس له اي عذر في تركه المطالبة بحقه لم يطالب بحقه
53:20وهو عالم بالعقد وحاضر في البلد ليس بغاب ومرت سنة يسقط حقه يسقط حقه كما ذكرنا ودكرنا انه في مرور السنة خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا يشترط
53:39مرور السلام وهدا كلو قلنا الا كان حاضر البلد اما اذا كان حاضر في العقد فشهران فقط هذا حاصلها ذكره الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وكذا وكذا لا شبحة في طريق خاص بنا بين الشركاء الى الدار او الى الجنان. واما الطريق العام فلا
54:15قال الاقفايسي هذا اذا كان الاصل مقسوما يدل على ذلك قوله ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها اما اذا كان الاصل غير مقسوم وباع احد الشريكين حصته من الاصل والطريق فلشريكه الشفعة. فلشريكه الشفعة في الاصل والطالب نعم
54:35الاتفاق الاتفاق لان الطريق يكون تابع للاصل يكون تابعا لاصلنا الى ان قال ولا في عرصة داري الى اخره هذا اذا نصيبه من العرصة ونصيبه من البيوت فلا شفعة في العرصة وحدها لانها تابعة لاصل لا شفاعة فيه. وسميت العرصة عرصة
54:55لان الصبيان يتعرسون فيها. قال ابن عمر والعرسة ساحة الدار وكذا ساحة الدار. وكذا لا شفعة في فهم في ذكر في فحل اي ذكر نخل او في بئر اذا قسمت النخل والارض. قال الاقفايسي يريد اذا باعه مع اصله للضرر الذي يلحق المشتري
55:15ما اشترى بغير فحل ولا بئر. ويحتمل اذا باع نصيبه من من الارض والنخل ويمكن فهاد الصورة هادي ديال النخل ان ان يكون اصل النخل مقسوما يكونوا دوك الشركاء مشتركين غي ففحل النخل. يعني الأصل ديال الشجر لاخر للي عندهم ما كانوش شركاء اصلا
55:33كل واحد عندو البستان غي جيران هي جيران فهمتو الصورة؟ هادو جوج د الناس جيران واحد عندو النخل ديالو هنا وواحد عندو النخل ديالو هنا شنو هو لي مشاركين فيه؟ غي داك فحن النخل هو لي مشاركين فيه
55:43وواحد باع النخل ديالو ما يملكه من النخل اللي هو مملوك له اصالة ولم يكن الاخر شريك باعه لكن داك النخل را مصالحش بدون فحل را خاصو الفحل ضروري فله ان يبيع نصيبه من الفحل المشترك ولا شفعة علاش؟ لأنه لم
56:03استقلالا باعه تبعا لحائطه معه تبعا لنخله فلا شفعة لصاحبه فيها لأنه لو كانت له الشفعة سيلحق الضرر بالمشتري. لإحتياجه اليه. قال ويحتمل اذا باعنا من الأرض والنخل خاصة فلا شفاعة فيه لأنه مما لا ينقسم. وقوله ولا شفعة الا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر تكرار مع قوله
56:32وان مشروعتكم شعب وتسقط الشبهة باحد امور ثلاثة. احدها الترك بصريح اللفظ في قوله اسقطت شفعتي والمعتبر في اسقاط الشبهة ان يكون بعد الشراء بعد الشراء. اما قبله فكالعدم على المنصوص. لانه اسقاط الشيء قبل وجوبه. ثانيها
56:50ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يهدم ويبني ويغرس وهو ساكت. ثالثها ترك القيام بشبعته من غير عذر بعد علمه بالعقد وحضوره بالبلد واليه يشير قول الشيخ ولا شفاعة للحاضر يعني في البلد دون العقد. بعد السنة اما اذا حضر العقد وسكت عن طلب الشفعة شهرين
57:10فان ذلك يسقط شفعته واما الغائب غيبة بعيدة فانه لا على شفعته وان طالت غيبته. اذا كانت غيبته قبل وجوب الشفعة. له قبل وجوب الشفعة له علم بالبيع او لم يعلم. وليس ها هو القايد هذا هو التفصيل لي قلت لكم سيأتي هذا. اذا كانت غيبته قبل وجوب الشفعة
57:34له اما اذا كانت بعد وجوب الشفعة له وسبب فسيأتي ويذكر يقول لك وقيدناك زيد وليس البعد والقرب حد على الصحيح لان احوال الناس تختلف اذ ليس الرجل كالمرأة وليس الضعيف كالقوي ولا الطريق المأمونة كالمخوفة
57:53وقيدنا بماء اذا كانت ها هو القايد شوف اسيدي هذا هو التفصيل شنو قال؟ اذا كانت غيبته قبل وجوب الشفعة له لماذا قيد بهذا القيد؟ فقال لانه لانه اذا سافر بعد وجوب الشفعة في بعد وجوب الشفعة فيه تفصيل وهو اما ان يعلم انه لا يؤوب من سفره الا
58:13بعد مضي الحد المؤقت في الشفعة فانه لا شفعة له. نعم. واما ان يعلم انه يرجع قبل موطنه. دابا هذا الان سافر بعد وجوب بالشفعة ثبتت الشفعة في حقه وعاد
58:27صعبة وهو يعلم انه لا يرجع من سفره الا بعد مضي الحد المؤقت اللي هو سنة. هذا مغيرجع تال تلت سنين ومع ذلك لم يشفع عارف راسو غيتعطل ولم يشفع فإذا رجع فلا شفعة له الى دازت سنة لا شفعة له السورة
58:45واما فاما ان يعلم انه يرجع قبل مضي السنة فانه على شفعته وان عائقه نعم البساطة لواحد ربع هذا ونرجع عارف راسو غيرجع قبل مضي وعندو واحد المدة المؤقتة سنة وهو كيقول مع راسو غنرجع قبل سنة لكن عائقه
59:05اعاقه عاريق مشات تحبس حبسوه واحد الناس اعداء ولا كذا سجنوه ولا مرض مرضا شديدا وكذا عاقه عائق دعني الرجوع فهذا لا تبقى له الشفعة الى ان يرجع الله تعالى
59:22ابن خلفي رحمه الله دائما حينما يريد القول العلماء يقول قال كاتب هو هو نفسو ماشي علي هو يقصد نفسه كاتبه هو ابن انف هاد العبارة يستعملوها تا الشيخ محمد الامين الشنقيط اذا اراد ان يعلق بنفسه عوض يقول قلت قال كاتبه
59:59اه كاين منهم من يتحرز من هذا يخشى من كذا فلا يعبر بقلنا ولا قلت كذا قال كاتب كاتب هاد الكتاب ولا كاتب هاد الكلمات اللي هو المؤلف يستعملها محمد الامين الشنقيطي رحمه الله
1:00:15نعام اه نعم هذا هو المعنى يعني كيقول قل تم وجدت بمعنى انه ظهر له ذلك النظر قبل ان يجد اه من من قال بذلك؟ ثم بعد ذلك اهتدى الى من قال هذا يقع يقع ان شاء الله من طالب العلم
1:00:52بعد تكون ملكة في الفقه وفي استباق الاحكام الشرعية قد تظهر له بعض الامور لا لكن يحب ان يجد من يستأنس به فيما ظهر له من الأمور. يعني لا يستطيع القول بها هي تظهر له وتكون في نفسه
1:01:12لكن لا يستطيع الجرأة على قولها فإذا وجد من قال ما وقع في نفسه حينئذ يستأنس بذلك ويتقوى ذلك المعنى في نفسه لأنه وافق العلماء هو وافق العلماء راه ماشي العلماء وافقوا هو وافقهم والعلماء يقولون موافقة العلماء عنوان التوفيق
1:01:36دليل التوفيق سيفرح لموافقته للعلماء فآآ حينئذ يتقوى ذلك المعنى في نفسه. لكن اذا صار الانسان عالما متمكنا فقد تكون قد تصير له تصير له جرأة على القول بما ظهر له من النظر على حسب مستواه من العلم. صار عالما هذا ان ممكن تولي عندو يعني ان نفسه
1:02:01تطمئن للقول بذلك. ماشي المراد بالجرأة الجرأة المذمومة لا. النفس تطمئن لذلك. وهذا لا يكون الا بعد ممارسة للعلم مدة طويلة من الزمن وطالب العلم متصل بالعلم وعاكف على مطالعة كلام اهل العلم
1:02:19قد يصل في مرحلة من المراحل الى ان تأنس نفسه لما يظهر له خاصة اذا وجد نفسه يوافق العلماء في اكثر ما يظهر له من الاوجه. تظهر له بعض الوجوه من وجوه الاستنباط فيبحث فيجد اهل العلم قالوا بها
1:02:36قبل ان ان يجد من قال بها يجد الموافقة يجد نفسه يوافق على العلم في اكثر ما يظهر له. فمن بعد تأنس نفسه الى ان يقول بما بما ظهر له
1:02:51لغلبة الظن انه يوافق بذلك على العلم وخاصة اذا كان ما ظهر مبنيا على امور واضحة مبني على قواعد ظاهرة على استنباطات بينة مع علم العالم وكنتكلمو على العالم ماشي كنتكلمو على الطالب المبتدئ العلمي بأحكام الشريعة وكذا هو المعنى