الدرس/265/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00اذن كانوا كبارا سيسعون في ذلك في الحال في الحين وماشي غيديرو معه الأجل لي كان داير معهم انتبه ولا انت ملي غنقولو يسعون في اداء ما عليهم واش يديرو معاه نفس الأجل لي كان دايرو الوالد
0:13اليس ذلك بشرط ممكن يسجلو فيما اه في مدة اقل اه ممكن يشدوا في مدة اقل الوالد كان داير معاه ثلاث سنوات مات بعد سنتين وهما استطاعوا ان اه يجمع ما بقي من المال في شهرين يتحررون؟ اه نعم والدليل على هذا انه لو كان بايديهم مال حال نتحرر في حاله
0:35اذا الا جمعوا ذاك المال في مدة اقل فانهم يتحررون ولا يجوز له ان يشترط عليهم مرور المدة يقول ليهم لا تتكمل المدة وعاد تصيرون احرارا لا يجوز ذلك. طيب ان كانوا صغارا
0:52وليس في مال والدهم قدر النجوم خلا شي حاجة ولكن قليلة لا تكفي فانهم اه يرجعون الى الاصل يبقون على الاصل هو الرق الى ان يجمع ذلك المقدار عند بلوغهم السعي. هذا
1:10اه هو الحاصل. اذا الحاصل والمقصود ان كتابة الميت الشخص الذي كان مكاتبا ومات هذاك عقد الكتابة يستمر بعده اذا كان قد دخل معه في الكتابة غيره. وهادشي ماشي خاص غي بالأولاد
1:27الاولاد ولا غيرهم الا كان عقد الكتابة باثنين او ثلاثة او اربعة يعني اشخاص داخلين في عقد مكاتبة مع شخص واحد فان العقد لا يبطل بموت ذلك المكاتب هي موت المكاتب ويستمر اش
1:44العقد. اه لكل من كان مشاركا له في تلك الكتابة لا فرق بين الولد وغيره. الا انه في حالة الولد لان الاحكام الخاصة بالولد يعني انتبهوا لواحد المسألة. لو فرض ان هاد المشاركين ماشي اولاد. شنو خاصهم يديرو؟ غيسددو النجوم على حسب الأجل المتفق فيها
2:04اذا لم يكونوا اولادا غيبقاو مستمرين على الأجل ماشي غيدفعو ما بقي حالا. واحد الشخص كاتب ربعة ديال العبيد واحد منهم مات وكان متافق معهم على اجل معين. اذا وجب ان
2:19وجب ان يدفعوا الاقساط في ذلك الاجل. ولا يجوز لهم تعجيلها. آآ الا بإذن السيد اذا لم يأذن فلا يجب عليه ذلك اما الاولاد فيمكنهماش ان يدفعوا ذلك حالا لان المكاتبة كانت بين السيد وبين والدهم وهم
2:39اذن فالحاصل المقصود ان عقد الكتابة لا يبطل موت بعض المكاتبين اذا كان معه في عقدي غيره بل انه يبقى اه لا فرق بين الولد وغيره في في استمرار عقد المكاتبة. لكن الفرق هي ان
3:03الفرقة هي ان ما بقي ان كان ولدا ان الذي بقي ان كان ولدا فانه يمكن ان يؤدي في الحال كما ذكرنا ويرث ما بقي ان بقي شيء هذا هو الفرق
3:20الولد ما بقي على ابيه ان بقي شيء وقد تحدثنا عن هذه المسألة اما لو كان معه في الكتابة يغيروا الاولاد والمكاتب هذا ترك بعض المال فإنه لا يرثه من معه في المكاتبة اللهم الا ان كانوا ممن
3:39يعتقون عليه جبرا كما ذكرنا طيب شكون لي غيوريك البال؟ يرثه السيد بالرق هذا ما اشار اليه الشيخ هنا قال وان لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. يعني المكاتب مات وترك مالا وليس معه في عقد المكاتبة ايش
3:57ولد هذا على ظاهر كلام ابن ابي زيد او ليس معه في المكاتبة ممن يعتق عليه جبرا على القول الآخر ما معاه لا هادو ولا هادو اه على القولين معا فإن المال يرثه
4:14على ظاهر كلام الشيخ ماخاصش يكون غير الولد ولو كان من يعتق عليه جبرا فإنما لا يمكنه بالرق لا بالولاء لأنه لم يعتقه بالرقم وعلى القول الآخر اذا لم يكن معه ولد ولا من يعتق عليه جبرا يعني بالشرطين معا
4:32يرث ما له الذي تركه بعد موته سيده بره هذا حاصل كلامه