دليل الطالب (111) / كتاب الجنايات ( أنواع القتل+شروط القصاص واستيفائه ) -إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم
0:24مطرده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل
0:44مطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة. رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي الكرام انهينا الربع الثالث من ارباع الفقه الا وهو ربع المناكحات. واليوم باذن الله نشرع في الربع الاخير من هذا الكتاب الا وهو ربع الجنايات
1:05والحدود والاقضية آآ وفي هذا الربع ايضا آآ سنجد بعض الابواب التي يذكرها السادة الحنابلة لربما ليس لها علاقة بالجنايات والحدود والاقضية مثل ابواب الاطعمة ابواب تزكية البهائم ابواب الصيد. لكن الحنابلة كأنهم في الربع الاخير يجمعون كل الابواب المتفرقة. كل الابواب المتفرقة التي يصعب
1:28فيما سبق في العبادات او المعاملات او المناكحات تجمع في الربع الاخير. لكن اساس الربع الاخير كما قلنا التكلم عن اه الجرائم الجنائية والجرائم الحدية والقضاء وكيف يفصل في هذه المسائل وكيف تجري عملية التقاضي عموما احكام القاضي احكام
1:48جهود اه الايمان الدعاوى البينات. وكما قلنا بعض الابواب المتفرقة التي يعني لا توضع الا في الربع الاخير عادة مثل التذكية والصيود وآآ النذر وما شابه ذلك اذا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله عز وجل التوفيق في اتمام هذا الكتاب المبارك
2:07طالت الرحلة فيه لكن نسأل الله العظيم ان تكون الفائدة يعني راسخة ان تكون المسائل الفقهية تم تأصيلها بصورة جيدة ان يكون تصور حقيقي للمسائل لان الاستعجال في قطف هذه المسائل وتحصيلها هو سبب في الحقيقة في سرعة ضياعها. فلابد ان
2:27نستفرغ الوسع في تصور المسألة. هذي اهم مرحلة تعليمية للطالب. في الفقه بعلم الفقه اهم مرحلة مرحلة تصور المسائل هذي مرحلة اذا قفز عنها الطالب سريعا رغبة في سرعة الانجاز صدقوني ينشأ عندنا طالب علم مشوه في الفقه
2:44يتصور المسألة نوع تصور لكنه ليس محققا لها. لا يستطيع ان يقرأ غدا في الكتب المتقدمة. لماذا؟ لانه كان يريد العجلة في تأسيس والتأسيس انا اقول مرحلة يجب ان تأخذ حقها بعناية. هناك مناهج معاصرة تقول لك التأسيس يجب ان يمر سريعا او الكتب
3:04آآ الفقهية التأسيسية يجب الا يطال النفس فيها. نعم يجب ان لا يطال النفس في قضية الاستدلال في التفرعات التي هي خارج الكتاب. نعم لكن اطالة النفس في تصوير المسألة الفقهية للطالب مرة ومرتين وثلاث وان اعرضها بصورة ثم تعرضها بصورة اخرى وهكذا هذا امر مهم جدا جدا
3:24نتأكد من ان طلبة الفقه متصورين للمسائل ولي بعد ذلك الاحكام المرتبطة بها فننشئ هكذا جيلا فقهيا متينا. اسأل الله العظيم رب العرش ان يعيننا على تحقيق هذا المقصد وان يعيننا على التعلم النافع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما يا ارحم الراحمين
3:44ونسألك الاخلاص في القول والعمل رحلتنا ستبدأ في الربع الاخير مع الجنايات فقال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه كتاب الجنايات ثم سيعرف لنا الجناية في عرف الفقهاء لاحظوا ماذا قال؟ قال وهي
4:02التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا نعرف ان شاء الله ان عملية الاعتداء على الابدان في بعض صورها توجب القصاص وفي بعض صورها توجب المال الدية ونحوها فاذا احبابي الكرام ما اريدكم ان تنتبهوا عليه قوله في تعريف الجناية
4:22انها تعدي على البدن. كلمة البدن ضعوا تحتها خطوط لاننا نفرق بين التعدي على البدن والتعدي على المال من حيث الاصطلاح الفقهي فالتعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا هو الذي يسمونه اصطلاحا جناية
4:43واما اذا وقع التعدي على الاموال فهذا وان كان يعني في بعض السياقات الفقهية يسمى جناية لكن المشهور اطلاق اسماء خاصة على التعدي على الاموال لان التعدي على الاموال يقولون اما ان يكون قهرا فيكون غصبا. واما ان يكون خفية فيكون سرقة او اختلاسا. وهناك تعدي
5:05اتلاف وقد يكون الاتلاف متعمد وقد يكون بصورة خاطئة. تمام؟ الاعتداء على الاموال تقول يختلف اسمه باختلاف الطبيعة وشكل الاعتداء. فقد يكون غصبا قد يكون سرقة. قد يسمى اختلاسا قد يسمى اتلافا في صورة من الصور
5:23قد يسمى خيانة في شكل من الاشكال فاسماؤه متنوعة باختلاف شكل التعدي. واما التعدي على الابدان بما يوجب قصاصا او مالا فهذا يسمى الجناية. تمام؟ فهذا مصطلح فقهي يعني اصطلاح فقهي لو ان الشخص عبر عن
5:44اعتداء على الاموال بانه جناية ليس خطأ. ليس خطأ لكن انا اتكلم من ناحية عملية فقهية. يعني هنا لما قال كتاب الجنايات هل سيتكلم عن عن الاموال كلها هو فقط سيتكلم عن الجنايات التي تقع على الابدان. لذلك هو دقيق الشيخ برعي لما قال اننا في المصطلح الفقهي نسمي
6:04عدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا نسميه جناية. واما التعدي اذا وقع على المال فهذا لا يسمى جناية وانما يسمى بحسب طبيعة التعدي غصب او سرقة الى ما نحوه من الاسماء التي ذكرتها. طيب اذا عرفنا اولا تعريف الجناية. كل تعد على بدنه
6:24يوجب قصاصا او مالا والتعدي على الابدان اما ان يكون باتلاف البدن بالكلية وهذا يسمى القتل وسنبدأ به ان شاء الله اليوم واما ان يكون بالاعتداء على جزء من البدن. وهنا سنتكلم عن الاعتداء على الاطراف او الجروح. فاذا نقسم الاعتداء على البدن. تقول اما ان يكون
6:45اتلافا لكامل البدن وهذا يسمى قتلا واما ان يكون اعتداء على جزء من البدن او اتلاف لجزء من البدن. وهذا اما ان يكون اتلاف لطرف من الاطراف فهذا يسمى اعتداء على اطراف بتر يده بتر اذنه
7:02ترى عينه واما ان يكون جرحا. جيد؟ فهذه هي الجنايات التي اه تكون على الابدان اليوم سنبدأ بالقسم الاول ما ادري ليش افنى الوقت ليكمل القسم الثاني. سنبدأ بالجناية التي تكون على كامل البدن. يعني اتلاف كامل البدن وهذا
7:21تم قتلا وسيبدأ معكم الشيخ مرعي بتقسيم القتل الى انواعه الثلاث فقال والقتل ثلاثة اقسام. اذا نحن الان سنبدأ نتكلم عن الاعتداء الواقع على البدن والذي يسبب اتلافه بالكلية فهذا تسميه قتلا وتقسمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول القتل العمد العدوان
7:43القسم الثاني ما يسمى القتل شبه العمد القسم الثالث ما يسمى بالقتل الخطأ. بالقتل الخطأ. اذا هي ثلاثة انواع نحن هنا احبابي الكرام الان هذا دعوكم منه. نحن في هذه المنطقة قسمنا القتل الى قتل عمد قتل شبه عمد قتل
8:02خطأ يعني فلسفة هذا التقسيم باختصار هم يقولون اذا كان هناك امارة على قصد القتل فهذا يسمى قتل عمد اذا كان هناك امارة على قصد الاعتداء على الشخص لكنك لم تقصد قتله
8:21فوقع القتل من دون حسبان فهذا شبه عمد اذا ظهرت امارة علامة على انك لم تقصد القتلى ولم تقصد الاعتداء اصلا. وانما وقع لك خطأ. فهذا يسمى قتل الخطأ اذا نعيد فلسفة هذا التقسيم
8:38اذا ظهرت علامة من علامات انك قصدت القتل ها في عندنا ايش اسمه قصد القتل؟ وفي اشي اسمه قصد الاعتداء دون القتل اذا قصدت القتل فهنا نأتي الى القتل العمد. وكيف يظهر هذا القصد؟ ما هو ستقول لي يا شيخ اليس القصد امرا باطنيا؟ يعني في المعاملات كنا نتكلم
9:02ان البيوع مثلا لابد فيها من رضا المتبايعين. فكيف نعرف الرضا؟ اليس امرا داخليا؟ فجعلنا الايجاب والقبول او التعاطي بالايدي هو العلامة الظاهرة التي تدل على الرضا الباطني. وهنا سنفعل نفس الفلسفة. عندما نقول اذا كان هناك قصد للقتل فهذا قتل عمد. كيف نعرف ان
9:23انه قصد القتل او لم يقصده من خلال طريقة القتل. طريقة القتل هي التي اه ستحدد لنا انه القتلى او لم يقصد كما سيأتي معنا ان شاء الله. فاذا اذا كان هناك قصد للقتل فهذا قتل عمد. اذا كان هناك قصد للاعتداء
9:43عن الشخص لكنك لم تقصد القتل ووقع القتل بصورة غير مقصودة؟ اه هنا في قصد اعتداء ما في قصد قتل يسمى قتل شبه عمد. اذا لم يكن هناك لا قصد قتل ولا قصد اعتداء
9:56فهنا سنأتي الى قتل الخطأ. هذه فلسفة هذا التقسيم والان سنبدأ مع القسم الاول وهو قتل العمد. لنعرف ما هي طرق القتل التي تدل على ان صاحبها قصد القتلى وليس مجرد الاعتداء. ما هي الطرق
10:13القتل التي اذا حصلت ووقعت فانا كقاضي اعرف ان هذا الذي فعل هذه الطريقة هو قصد ليس مجرد الاعتداء بل قصد ما هو اعلى القتل ننظر ماذا قال الشيخ مريم
10:27يقول الشيخ ماري رحمة الله عليه احدها آآ العمد العدوان يعني قتل العمد وهذا الذي يختص به القصاص او الدية فالولي ولي المقتول يعني. اولياء المقتول مخيرون والعفو مجانا افضل. هنا انا وضعت لكم هذا التقسيم قلت القتل العمد اذا كان هناك قتل عم ثبت انه
10:51قتل عمد فولي المقتول اولياؤه مخيرون بين اما ان يطالبوا بالقصاص واما ان يطالبوا بالدية واما ان يعفوا مجانا اذا وقع قتل عمد فاولياء المقتول مخيرون بين اما ان يطلبوا بالقصاص او الدية او ان يعفوا مجانا. لذلك قالوا والعفو مجانا افضل
11:18من دون ان تطلبوا قصاصا ولا دية. طبعا قضية العفو مجانا الافضل هذا كحكم اصلي ان هذا تعليق مني خارج استطراد ان نقول العفو مجانا افضل هاتك حكم اصلي احبابي؟ نعم
11:31لكن عندما تكثر الجرائم في المجتمع ويكثر الضغط على اولياء المقتول ليعفو عن فلان وفلان من القتلة. لا انا ارى ان القضية هنا تحتاج ايضا فقه للواقع احيانا قد يكون تطبيق القصاص على بعض الاشخاص وعدم العفو عنهم هو الخيل للمجتمع. حتى تنتشر ثقافة القصاص وانه حكم من احكام الله سبحانه وتعالى
11:54حتى ترتدع النفوس المجرمة عن اقتراف مثل هذا الامر. فالعفو مجانا افضل كحالة اصلية لكن في احوال مصلحية اقول قد يكون القصاص هو الخير وافضل من العفو تحقيقا للمصلحة الكلية للمجتمع والله تعالى اعلم. لكن عموما اذا
12:12القتل العمد هو الذي فيه هذا التخيير بين القصاص او الدية او العفو. اما شبه العمد فهذا ما فيه تخيير ما فيه قصاص شبه العمد اما ان تأخذ الدية واما ان تعفو. وكذلك الخطأ اما ان تأخذ الدية واما ان تعفو. اما القتل العمد كما قال لكم الشيخ
12:32ويختص به القصاص او وديته فالولي مخير بينهما والعفو مجانا الافضل وهو الخيار الثالث. فبين ان الاختصاص في هذه الامور الثلاث انما يكون في العمد فقط واما القتل شبه العمد والخطأ فليس لك الا الدية والعفو. واما القصاص هذا ليس موجود كاحد الخيارات المتاحة. طيب الان اعطاك
12:56هو في الحقيقة من احكام القتل العمد لكنه لم يعرف ما هو القتل العمد ما هو ضابطه. فقال وهو ان يقصد الجاني لان يعرف لك صورة القتل العمد. ان يقصد
13:09الجاني من يعلمه اداميا معصوما. كلمة معصوما هذه نخرج بها الادمي غير المعصوم. وغير المعصوم هنا المراد به الحربي الكافر الحربي المحارب لنا وليس بيننا وبينه عقد ذمة او اماني وما شابه ذلك. اه اذا الكافر الحربي والمرتد
13:38والزاني المحصن هؤلاء الثلاثة الحربيون من الكفار ومن ارتد عن الاسلام والزاني المحصن هؤلاء ادميون لكنهم ليسوا معصومي الدم لان الشريعة الاسلامية مهدرة لدمائهم فالحربي في حالة حربيته والمرتد في حالة ردته والزاني المحصن متى عرفنا انه زاني المحصن او عرف الجاني على الاقل انه يأتي الى
14:07المحصن ففي هذه الحالة انت اعتديت على شخص اصلا الشريعة اهدرت دمه فبالتالي قتله لا يكون قتلا عمدا. نعم افتيات على السلطان في بعض الصور يمكن السلطان يعزر مثلا خاصة اذا قتلت زائنا المحصن حتى لو قتلت زائنا
14:24محصن ودمه هدر انت كفرد من افراد المجتمع ليس لك ان تطبق هذا الحد جميل فهنا يعتبر على السلطان تعزر عليه لكن عموما لا لا تقتل به. لانك لم تقتل ادميا معصوما. اذا
14:40قال وهو ان يقصد الجاني يأتي جاني متقصدا في عنده قصد لهذا الشخص اللي توصيفه انه ادمي من معصومي الدم. طيب فيقتله ها فيقتله بما يغلب على الظن موته به. الان بتكلم عن الية القتل
15:03هذا شخص جاني اسمه زيد قصد ادميا معصوما فهناك اذا قصد للشخص هو قصد هذا الشخص متعمد ان يتجه اليه. لاحظوا هذه الكلمة. قصدت شخصا معينا ادميا معصوما وقتلته بالة يعني يغلب على الظن الموت به
15:30فاذا عندنا شيئان يتحقق بهما عمدية القتل ان اكون قصدت الشخص هذا واحد اثنين ان استعمل معه في الجناية الة تقتل غالبا هيك بتقول اذا تحقق القتل العمد عند السادة الحنابلة وان المذاهب اخواني هذه مسألة كبيرة جدا والشيخ عبد القادر عورة الشهيد رحمة الله نسأل الله
15:55حسيب واحد من جمال عبدالناصر علي ان الله ما يستحق الا في كتاب التشريع الجنائي في الاسلام ذكر كثيرا من هذه المسائل ما هو مثلا تأصيل الحنابل القتل العام تأصيل الشافعي
16:05مالكية شبه العمد الخطأ يعني من كتب النافية عموما. وان كان فيه يعني عدم تحقيق في كثير من المسائل. لكن عموما كتاب نافع لمن يريد ان يقارن بين المذاهب الفقهية
16:17دعوني في فلسفة الحنابلة. الحنابلة يقولون القتل العمد ان اقصد الشخص زائد استعمل في الجناية معه الة تقتل غالبا وسيلة تقتل غالبا. لذلك قد ان يقصد الجاني من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما
16:36اغلب العبرة بغلبة الظن. العبرة هنا بغلبة الظن بما يغلب على الظن موته به. فاذا استعمل الجاني وسيلة يغلب على الظن الموت بها فهذه الوسيلة هي تنبؤنا انه في قلبه قاصد للقتل
16:56هذه هي الفكرة. اذا استعمل وسيلة يغلب على الظن ما بدنا نوصل للجزم. لأ بكفي ان يغلب على الظن. اذا استعمل الجاني وسيلة اغلبوا على الظن الموت بها. هذه الوسيلة هي التي تنبئنا وتدلنا على انه كان قاصدا للقتل وليس مجرد الاعتداء
17:16طيب ما هي هذه الوسائل يا ترى هو لم يتطرق لها انا جمعتها لكم بشكل مختصر جدا ولا في مطولات الحنابلة يتوسعون في تفاصيلها. يقولون اه هناك تسعة طرق من طرق
17:30اه الاعتداء اذا وقعت فانها تدل على انه كان قاصدا للقتل او تريد العبارة المختصرة؟ هناك تسعة طرق يغلب على الظن القتل بها فاذا استعملها اه الجاني نعتبره قاصدا للقتل. هناك تسعة طرق
17:53اه يغلب على الظن القتل بها. فاذا استعملها الجاني دلت على انه كان قاصدا للقتل. ما هي هذه الطرق التسعة سريعا نشردها سريعا ولا فيها تفاصيل انا لم اذكرها اختصارا عليكم
18:08واحد ان يجرحه بما له نفوذ في البدن اذا تم الجرح اذا الجاني جرح الادمي المعصوم بالة لها نفوذ في البدن كالسكين وعموما الحديدة المحددات فهذا في الحقيقة هنا ساذكر لكم استثناء يلا بما اننا وصلنا للتحقيق
18:31الوسيلة الاولى الوسيلة الاولى من الوسائل دعوكم من باقيها. الوسيلة الاولى من الوسائل وهي الجرح بالة لها نفوذ في البدن محددة كالسكين هي بمجردها ها بمجردها تدل على قصد القتل
18:49عند السادة الحنابلة ولو كانت لا يغلب على الظن الموت بها. تصوروا يعني هذه حقيقة امر استثنائي. احنا قلنا الضابط العام ان يكون الة القتل يغلب على الظن الموت بها
19:04بس بدك تستثني شغلة وحدة وهي الطريقة الاولى هذه. قالوا اذا جرح الجاني الميت المقتول يعني اذا جرحه بما له نفوذ في البدن بالات مثل السكين والحديد التي اذا وضعت تنفث في البدن. اذا جرحه بالة لها نفود في داخل البدن
19:26فهذا بحد ذاته ها فهذا بحد ذاته دليل على قصد القتل دليل على قصد القتل حتى ولو كان الجرح قالوا صغيرا حتى ولو كان الجرح صغيرا مثله لا يقتل غالبا. مجرد استعمالك
19:47لالة محددة وجرحت لها نفوذ في البدن وجرحت بها هذا بحد ذاته دليل على قصد القتل ولو كان الجرح صغير فبالنسبة للطريقة الاولى لم يعني يقولوا يجب ان يكون المحدد او الجرح يقتل غالبا لا
20:07مجرد استعمالك لالة لها نفوذ في البدن كالسكاكين والحدائد المحددة كالسيف وجرحت ولو جرحا صغيرا هذا يدل على قصدك القتل. تمام؟ فهذه اعتبروها يعني حالة استثنائية. واما الحالات الاخرى نعم هي العبرة بها انها يغلب على الظن الموت بها على
20:27الضابط العام. اذا كل من جرح شخصا بما له نفوذ في البدن كالسكين ونحوه ولو جرحا صغيرا هذا ثم مات منه الشخص المجني عليه فهذا العمد. اثنين اذا ضربه بشيء ثقيل او بشيء يقتل غالبا. الاول اذا ركزوا طبعا على الكلمات المفتاحية. اول شيء الجرح
20:49ثانيا الضرب اذا انا هنا ما جرحت انا ضربت وتعرفون الفرق بين الجرح والضرب اذا ضربت شخصا بشيء مثقل بشيء ثقيل وضابطه عند الحنابلة ما كان اكبر من عمود الخيمة
21:11يقول ما كان اكبر من عمود الفسطاط اذا ضربت شخصا بشيء ثقيل اتيت بصخرة ضخمة اكبر من عمود الخيمة فالقيتها على شخص او ضربته بشيء يقتل غالبا بثقله ولو كان اصغر من آآ عمود الخيمة مثل قالوا ما يستعمله الحداد من الالات الثقيلة الوزن
21:35من الالات الثقيلة الوزن. الحداد عنده الات ربما ليست كبيرة في الحجم لكنها ثقيلة في الوزن كسنديانه او ما شابه ذلك. فهذه متى وقعت ضرب بها ايضا هذه تقتل غالبا
21:49فمن ضرب شخصا بشيء مثقل او ضربه بشيء يقتل غالبا فهذا يدل على قصد القتل فبالتالي يعتبر قتل في العمد فلاحظوا اذا الضرب باختصار اما ان يكون بشيء حجمه كبير
22:07او بشيء وزنه ثقيل يعني اما القضية بالحجم لذلك تجد عند الحنابلة في هذه الجزئية في جزئية الضرب يتكلمون عن شيئين اما احيانا يقولون شيء اكبر من عمود الخيمة وهنا نظروا لقضية الحجم
22:22واما بشيء قد يكون اصغر من عمود الخيمة لكن وزنه مادة ثقيلة جدا كالات الحداد وطارق الحداد شاكوش الحداد فهذا هل مو صغير لكن شاكوش الحداد من ثقله اضرب به شخص على رأسه تكسر رأسه انتهى الامر. فلذلك قالوا الضرب متى وقع بشيء ثقيل
22:41اكبر من عمود الفسطاط او وقع بشيء وزنه عال جدا ولو كان صغيرا مثل يعني شاكوش الحداد او سنيان الحداد هذا يعتبر قتل عمد. طيب الوسيلة الثالثة الالقاء اذا القيت شخصا
23:00في قفص الاسود او شبه الاسود من الحيوانات المفترسة جدا من القى شخصا في قفص اسد واغلق عليه الباب او في قفص النمور او الحيوانات المتوحشة والقى عليه واغلق عليه الباب فقتل ذلك الشخص
23:15اقتصادي يعتبر قتل عمد القاء في قفص الاسد ونحوه رابعا ان يلقيه في ماء مغرق. كلمة ماء مغرق ليخرج الماء اللي مش مغرق زي شبر مي يعني احنا احيانا لما نذم شخص يقول لك فلان يغرق بشبر ماء ها لانه شبر
23:32ما لا يغرق لا ان يلقيه في ماء مغرق مكتوفا او يعلم انه لا يحسن السباحة. اما يلقيه في ماء مغرق خمسة متر ستة متر. وهو قد كتفه او لم يكتف لك
23:48لكنه يعلم انه لا يتقن السباحة ولا يعرف شيئا منها. فمن القى شخصا في ماء مغرق او في نار محرقة نار محرقة فهذا يعتبر قتل عمد عدوان. اذا الالقاء في الماء المغرق او النار المحرقة
24:04قتل عمد عدوان. خامسا اذا استعمل مع اسلوب الخنق ان يخنقه بحبل ونحوه اذا خنقت شخص انا بحبل ونحوه حتى مات هذا امارة على قصد القتل فيعتبر قتل عمد عدوان. سادسا ان يحبسه ويمنع
24:24عنه الطعام والشراب. وضعت شخص داخل الغرفة وحبسته ومنعت عنه الطعام والشراب. الحبس مع منع الطعام والشراب بهذين العنصرين هو ودليل على قصد القتل فيعتبر قتل عمد عدوان اه الطريقة السابعة ان يسقيه سما بدون علمه. يعني بدون علم المجني عليه
24:46اتي بسم واضعه في كأس ماء واسقيه اياه. والمسكين شربه وهو لا يعرف اذا سقيته سما وهو لا يعرف انه سم فهذا قتل عمد عدوان. اما اذا كان يعرف وشربه بارادته لا هنا هو الذي يعني يتحمل ما
25:02آآ يعني مسؤولية نفسه. اذا ان يسقيه سما بدون علمه. الطريقة الثامنة ان يقتله بسحر. استعمال السحر لكن هناك ضابط قالوا ان يقتله بسحر يقتل غالبا لانه السحر انواع احبابي
25:15هناك سحر بطبيعته انه يقتل غالبا وطهرهم خفيف جدا في العادة في العادة لا يقتل. فاذا استعمل معه سحرا يقتل غالبا ومات به فهذا يعتبر قتل عمد عدو الطريقة التاسعة والاخيرة قالوا ان يشهد شهود زور
25:33على شخص معين بما يستوجب قتله. يعني يجي اربع شهود عند القاضي ويقولون يا قاضي نحن رأينا هذا الشخص يزني بفلان الفلاني رأي العين على ضوابط شهود الزنا. كما سيأتي معنا
25:45فهنا القاضي رأى هذا الرجل تم عليه نصاب الشهادة وهو محصن فرجمه حتى الموت. بعد ان تم رجمه اذا بالشهود يتراجعون وقالوا نحن كذبنا ايها القاضي كذبنا بما شهدنا به
26:01واردنا ان نقتله وانت كفيتنا هذه المؤنة هنا القاضي يستطيع ان يطبق عليهم. طبعا هو ليس بنفسه وانما اولياء المقتول خلينا نكون دقيقين. اولياء المقتول يستطيعون ان يطالبوا القاضي بالقصاص من هؤلاء الشهود
26:17اولياء المقتول يستطيعون مطالبة القاضي بالقصاص لانه هذا يعتبر قتل عمد عدوان وسنعرف ان شاء الله في الدروس القادمة ان قتل عمد العدوان يمكن ان تكون انت مباشر بالقتل ويمكن ان تكون متسبب
26:33فيحصل القتل العمد والعدوان بالمباشرة منه اما بالتسبب. فهنا مثلا قضية شهود الزور هؤلاء ليسوا مباشرين مش هم اللي قطعوا الرأس او رموا الحجارة على الزاني المحصن او من ادعوا عليه وهو مسكين بريء. آآ لكن هم من شهدوا فهم متسببين تسبب حقيقي مباشر
26:51اعتبروه التسبب المباشر. فبالتالي يعتبرون هم اه يعني قاتلين عمدا يعتبرون من القتلة الذين قتلوا عمدا ويطبق عليهم القصاص متى طالب اولياء المقتول. فاذا كما تلاحظون هي تسعة طرق الجرح بما له نفوذ في البدن
27:10وعرفنا انه هاي الطريقة الاولى بحد ذاتها قالوا سواء غلب على الظن الموت بهذا الجرح او لم يغلب ولو كان جرحا صغيرا. مجرد انك استعملت اتقالة لها نفوذ في البدن هذا بحد ذاته يدل على قصد القتل ويعتبر قتل عمد
27:29حتى ولو كان الجرح الذي احدث لا يقتل غالبا. واما باقي الامور فعرفنا انها تعتمد على قضية انها تقتل غالبا. كلها تعتمد على انها تقتل غالبا فالضرب بشيء مثقل او وزنه ثقيل هذا يقتل غالبا. كذلك الالقاء في قفص الاسد هذا يقتل غالبا. الالقاء
27:49في ماء مغرق مكتوفا وهو لا يحسن السباحة او في نار محرقة يقتل غالبا. الخنق بحبل ونحوه حتى الموت هذا يقتل غالبا. الحبس هو منع طعام الشراب يقتل غالبا ان يسقيه سما بدون علمه يقتل غالبا. ان يقتله بسحر يقتل غالبا يقتل غالبا. وكذلك شهود الزور. تمام؟ فما
28:09وقعت جريمة القتل بطريقة من هذه الطرق فهذا كما قلنا دليل على قصد القتل القاضي يصنف القتل الذي وقع بانه قتل عمد وبالتالي اولياء المقتول لهم الخيار بين القصاص والدية او العفو مجانا
28:27تمام؟ طيب بعد ذلك الشيخ مرعي استطرد في مسألة قتل الجماعة للواحد. الجريمة الجماعية فقال لو تعمد جماعة قتل واحد اذا تعمد مجموعة من الناس اجوا عصابة اتفقوا ان يقتلوا واحدا
28:46لو تعمد جماعة قتلى واحد قتلوا جميعا جميعا يطبق عليهم القصاص متى طالب اولياء المقتول بشرط قال ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل. يعني ان صدر من كل واحد منهم
29:04فعل تجاه المقتول يصلح وحده ان يكون قتلا هذا ضابط انتبهوا له حتى نقتلهم جميعا هؤلاء العصابة لابد ان يصدر عن كل واحد من افراد العصابة فعل لو تفرد به لكان في العادة يقتل. لذلك قال ان صلح فعل كل واحد منهم
29:31للقتل انه كل واحد منهم فعل او استعمل طريقة من الطرق التي تقتل غالبا. مثلا العصابة خمسة اشخاص كل واحد من هؤلاء الخمسة اعتدى على هذا المقتول المسكين وارتكب كل واحد منهم فعلا يقتل غالبا. فالاول ارتكب فعلا يقتل غالبا. الثاني ارتكب فعلا يقتل غالبا. الثالث
29:58يقتل غالبا. الرابع نفس الاشي الخامس نفس الشيء تمام؟ يعني فرضا كل واحد منهم اه واحد مثلا جرحه بماله نفوذ في البدن. الثاني مسك حجر ضخم جدا ورماه به. الثالث اه
30:12جاء بسنديان حداد وضربه عليه. الرابع ها فتح فمه والقى فيه سما وهكذا كل واحد منهم فعل ما يقتل غالبا. هذا هي الحالة الاولى. او هذه او لم يذكرها الشيخ مرعي. او آآ
30:29على قتله ها تواطؤوا على قتله بان يصدر من كل واحد منهم تصرف لا يقتل غالبا لكنهم متواطئين على الاستمرار في هذا التصرف حتى يقع القتل. كيف يعني؟ قالوا بانه
30:48اتفقوا تتواطؤوا بينهم انه احنا ما بدنا كل واحد فينا يصدر منه فعل يقتله غالبا حتى القاضي ما يحاسبنا على اننا قتلة عمد. فتواطؤوا واتفقوا ان يصدر من كل واحد منهم
31:04فعل لا يقتل غالبا لكنهم استمروا عليه. مثلوا لذلك بان كل واحد رماه بحجر صغير وما بحجر صغير اجى الثاني راب حجر صغير اجا الثالث رواه بحجر صغير بعدين رجع الاول رمى بحجر صغير. خامس سادس او هم مثلا عصابة ممكن يكون عددهم كبير. مثلا خمسين واحد العصابة
31:27لو كل واحد رماه بحجر صغير راح يموت الرجل. يعني حجر مثل هاي الحجارة. ليست حجر كاكبر من حجم الخيمة. لأ حتى لو كان حجر صغير. لان الحجر الصغير احبابي الكرام
31:37لو انا رميته على شخص وانتهى الامر لا يقتل غالبا. صح لكن لما خمسين شخص عصابة يتواطؤون انه كل واحد فيهم في نفس الوقت يرمي حجرا من هاي الحجار على شخص
31:51فمسكين وقع عليه خمسين حجر في نفس الوقت اه هنا هذا سيموت غالبا ففي هذه الحالة ايضا سيقتلون. وهاي الحالة الاخرى يعني لم يذكرها الشيخ لكنهم يذكروها الحنابلة في المطولات. وهي اذا وقع التواطؤ
32:05اذا وقع التواضع بينهم ولو كان كل شخص منهم لم يصدر منه ما يقتل غالبا. مجرد وقوع التواطؤ والاتفاق على صورة القتل تال كما ذكرته لكم ان كل شخص يرمي حجرا عليه وان كان الحجر هذا وحده لا يقتل غالبا لكن بتجمع الاحجار بهذا الاسلوب بهذا التخطيط بهذا
32:25اتفاق سبب القتل هؤلاء يقتلون ايضا تمام؟ فاذا قتل الجماعة بالواحد تقول هذا ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل يعني صدر من كل شخص منهم فعل لحاله يعتبر اه يغلب على الظن الموت به او
32:45تواطؤوا فيما بينهم على طريقة معينة في قتله ولو كان كل شخص لم يصدر منه اه فعل يقتل غالبا، لكن باجتماع افعالهم نعم ام قتل الرجل في هاتين الصورتين يقتل الجماعة بالواحدة. طيب
33:01وان جرح واحد جرحا واخر مثله فسواء يعني هذا كلام هو يعلق على الصورة الاولى. ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل كما قلنا العصابة خمسة اشخاص صدر من كل واحد منهم فعل يقتل غالبا. الان اذا صدر من كل واحد منهم فعل يقتل غالبا كلهم سيقتلون بهذا
33:26واحد ولو تفاوتت افعالهم في الحجم او في الكمية فمثلا يقول لك شخص جرح جرحا واحدا منهم. والرجل الثاني في العصابة جرح مائة جرح هنا كلاهما نفس القضية لانه الذي جرح واحد او اللي جرح مائة جرح كلاهما صدر منه تصرف
33:46يقتل غالبا فضلا انه احنا اصلا قضية الجراح اذا بتذكروا قلت لكم العبء اي انسان جرح شخصا بمحدد ولو جرحا صغيرا هذا عند الحنابل يعتبر قصد قتل ويعتبر قتل عمد
34:01اذا مات منه. صح؟ فاذا شخص من العصابة جرح جرح واحد والباقون مثلا جرحوا مئة جرح عقوبة هذا مثل عقوبة هؤلاء كلهم شيء واحد في القصاص او الدية او في آآ اذا عفا عنهم اولياء المقتول. فلا عبرة يعني بتفاوت عدد الجروح
34:23انه هذا جرح الله انا جرحت جرحتين يا قاضي. واحد يقول لك انا جرحت مية. بنقول كل شخص منكم صدر منه فعل عند الحنابلة يصنف انه يقتل غالبا واذا كان جرح اصلا فالجرح بحد ذاته اذا وقع بمحدد له نفوذ في البدن يعتبر
34:39شروع في القتل فانت ابو الجرح الواحد ولا ابو المائة جرح نفس الشيء عندنا في نظر القضاء. ثم قال ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود. المراد بالسلعة هي الغدة
34:59التي تخرج على الظهر او على البطن او في اماكن بس هنا اشترط فيها ان تكون في مكان حساس. مكان خطير جدا مثلا ممكن تكون في دماغ تمام؟ اذا السلعة اكتبوا هي الغدد
35:13غدد تخرج وتبرز في اماكن في الجسد ولكنها بعضها بكون مش خطر في الحقيقة فلو ان انسانا ازاله من شخص بدون اذنه في العادة لا يقتل واحيانا بتكون لا الغدة في مكان خطير. او حجمها خطير. فلذلك قال من قطع
35:33او بطة يعني فتح سلعة خطرة يعني غدة خطيرة اما خطيرة انها في مكان خطير او حجمها كبير. فهو قيدها بالغدة الخطيرة الخطيرة. من قطع او شق غدة خطرة من مكلف من دون ان يستأذنه. انا جبت شخص من المكلفين يا فلان ترى والله انا شايف عليك غدة
35:59وخطيرة خليني انا افتحها ولا اقطعها طبعا هو ما استأذنه هو مسكه من دون ان يستأذن. اذا استأذنوا انتهت القضية. مسكت شخص مكلف من دون ان استأذنه فقطعت منه هذه السلعة او شققتها فمات بسبب ذلك هنا انا اعتبر قاتل عمد
36:20لانه كان علي ان استأذنه اعتبر الحنابلة فتحك لهذه الغدة او شقت لها وانت تراها سلعة خطرة شقق لها او بطك لها من دون استئذان المكلف اعتبروه قصد للقتل يطالب اولياء المقتول بالقصاص او الدية
36:39واذا عفوا جزاهم الله خير واذا كان آآ الشخص المقتول غير مكلف يعني الشخص اللي عليه صلة خطر غير مكلف نقول عليك ان تستأذنه ليس هو لانه غير المكلف لا عبرة باذنه. تستأذن وليه فاذا شققت او
36:55وقطعت غدة خطرة من شخص غير مكلف طفل او مجنون. من دون ان تستأذن وليه فمات؟ هذا ايضا قتل عمد. لذلك قال ومن قطع او بط سلعة خطرة. الان اذا كان مكلف بدك توخذ اذنه. واذا كان غير مكلف بدك تأخذ اذن وليه. جميل؟ فمن قطعها من
37:15مكلف بلا اذنه او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات المسكين فهنا فعليه القود. القود يعني القصاص. المراد بالقود القصاص يعني لاوليائه المقتول المطالبة بالقصاص لانه يعتبر قتل عمد. انتهى الان كلامنا من قتل العمد نذهب الان للنوع الثاني وهو القتل شبه العمد
37:34عرفنا في القتل شبه العمد انت قصدت الجناية يعني قصدت الاعتداء لكنك لم تقصد القتل. فوقع القتل من دون قصد. وهذا نزل العقوبة عنك او خففها هذا هو الذي يعني عدم قصدك للقتل هو الذي خفف العقوبة فلا يجوز القصاص منك. لكن عليك دية
37:56اذا شبه العمد قال وهو ان يقصده بجناية لا تقتلوا غالبا فهو قصد الجناية لكن لم يقصد القتل. يعني قصد الاعتداء لكن لم يقصد القتل. اذا يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم
38:10اجرحوا بها. لاحظوا قال ان يجني عليه ان يعتدي عليه بما لا يقتل غالبا اي بالة لا تقتل غالبا ولا يتم الجرح بها. وكأنه يحترز مما ذكرته لكم. انه اذا
38:29فعملت انا الة محددة لها نفوذ في البدن وجرحت بها. هنا هذا مباشرة يعتبر عند الحنابلة قتل عمد. لا تقول لي والله يا شيخ هاي الاذة لا تقتله غالبا ولا انا الجرح ما
38:42يقتل غالبا لا ما عناش تفصيل. اذا جرحته بالة لها نفوذ في البدن محددة كالسكين ونحوها هذا قتل عمد تمام؟ ما عندنا فرق بين ان يقتل غالبا ولا ما يقتل غالبا. لذلك هنا لاحظوا ان ما اتى لشبه العمد ذكر الاحترازين. قال ان يقصد بجناية
38:59لكن هذه الجناية ليست من الجنايات التي تقتل غالبا ليس الضرب بشيء مثقل ولا القاء في اسد ولا القاء في ماء ولا خنق ولا حبس ولا سم وليست ايضا جرحا له نفوذ في البدن. قال ولم يجرحه بها. لانه بمجرد ان يجرحه بها هذا يعتبر قتل عمد
39:22لانه هي الوسيلة الاولى جرحه بماله نفوذ في البدن هذا لا ينظر فيه كما قلت لكم مرارا وتكرارا هل يقتل غالبا ولا لا يقتل غالبا؟ هل الجرح كبير ولا صغير؟ بمجرد ان
39:34جرحته جرحا بماله نفوذ في البدن قاتل عمد فلذلك شبه العمد لابد فيه كما قلنا من ان تظهر علامة من علامات شبه العمد وانك لم تتقصد القتل. فقالوا اذا اعتدى عليه
39:47لكن وسيلة الاعتداء الة الاعتداء لم تكن مما يقتل غالبا وهي هذه الامور ولم تكن ايضا جرحا بالة محددة لها نفوذ في البدن وانما بوسيلة اخرى اه نعم هذا يسمى شبه عمد. مثل ايش يا شيخ؟ قالوا مثلا بان ضربه بسوط او عصا
40:07هسه الضرب اذا وقع بشيء ثقيل او يقتل غالبا كسنديان الحداد اه هذا يقتل غالبا لكن اذا ضربت شخص بعصاي مات وهذه في الحقيقة الة لا تقتل غالبا. هذا الضرب لا يقتل او ضربته بصوت فمات. هذا لا يقتل غالبا. فاذا مات منه هنا نقول الالة التي استعملتها
40:28تصنيفها انها لا تقتل غالبا ولم يتم الجرح بها فقتلك شبه عمد. ها انت تعمدت العدوان لكن الالة التي استعملتها لا تقتل غالبا ولم يتم بها الجرح فبالتالي قتلك بها يسمى شبه عمد. كذلك قالوا اذا قتله بسحر لا يقتل غالبا. اه استعمل سحر لا يقتل غالبا فمات منه
40:50المقتول. هنا في هذه الحالة ايضا نقول استعمل وسيلة لا تقتل غالبا فيتم تصنيف جنايته على انها شبه عمد. اه مثلا اذا القاه في ماء قليل فمات القيته في شبر مي او ثمانين سانتي. هذا لا يقتل غالبا. فمات هذه كما قلنا الالة التي او الطريقة التي استعملت لا تقتل غالبا. فهذه اذا امثلة
41:12على شبه العمد اذا ضربه بعصا او صوت اذا القاه في ماء قليل او اذا سحره بما لا يقتل غالبا طيب ثم لاحظوا ماذا قال؟ قال فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به
41:26هذا تأكيد للفكرة التي قلتها لكم انه متى وقع الجرح هنا لا تقول لي والله هذا الجرح يقتل غالبا ولا لا؟ متى تم الجرح؟ بما له نفوذ في البدن هذا انسان. يعني لا حاجة
41:36الى ان تصنفه شبه عمد مباشرة عند الحنابلة يصنف قتلا عمدا. طيب ننتقل الان احبابي الكرام للنوع الثالث من انواع القتل الا وهو قتل الخطأ. وقتل الخطأ له صورتان في الحقيقة
41:50الصورة الاولى له هي ان يقصد القتل لكنه لم يقصد الشخص الصورة الثانية الا يقصد القتل والاعتداء اصلا ووقع القتل بالخطأ فقتل الخطأ له صورتان وليست صورة واحدة قتل الخطأ اما ان يكون الشخص. هو قصد قتل
42:16شخص لكنه لم يقصد قتل هذا الشخص ووقع قتل هذا الشخص المعين بالخطأ مثل ايش المسلمون في اثناء الحرب مع الكفار يمكن ان انا الان اقتل شخص وماسك السيف وضربته عنقه
42:30انا الان قصدت قتل هذا الشخص لكنني ظننته كافرا فبان لي بعد ذلك انه مسلم زي ما حدث مع الصحابة في غزوة احد. لما قتلوا والد سيدنا حذيفة ابن اليمان اليمان رضي الله عنه
42:42هم مع اختلاط الوجوه خاصة في المعمعة الحروب تحدث اخطاء مثل هذه. فانت تقاتل شخص وتضرب عنقه وتقتله وتقصد القتل لكنك لم تقصد ان تقتل مسلما هذا ظننته انت كافرا حربيا ممن لك قتله الان في المعركة فبان مسلما. فهنا نقول هو قصد القتل لكنه لم يقصد الشخص
43:04فهذا يعتبر تصنيفه عندنا قتل خطأ الصورة الثانية الا يقصد القتلى اصلا لهذا الشخص. الا يقصد القتل اصلا تمام وانما قصد فعلا من الافعال التي يشرع له ان يفعلها اراد ان يصيد صيدا
43:25ويريد ان يصوب على حمار وحشي رمى السهم بالخطأ يده انحرفت فجاء السهم في شخص بجنب الحمار الوحشي او بجنب الغزال. هنا هو لم يقصد القتل اصلا. وانما قصد فعلا من الافعال المشروعة له
43:41يريد ان يصيد صيدا وما شابه ذلك فوقع السهم بالخطأ على من هو بجانب الصيد. فبالتالي هناك صورتان اذا شخص يفعل من الافعال المباحة له ان يفعلها كالصيد او يرمي مثلا احجار او ما شابه ذلك يرمي على ماله ان يفعله
44:02فاذا بالخطأ الحجر يأتي الى شخص ادمي معصوم فيموت. او السهم او الرصاصة تذهب الى ادمي معصوم فيموت لأ هو قصد قتل هذا الشخص لكنه ظنه من الكفار. فبقى انا من المسلمين. فقصد القتلى
44:19ولم يقصد ان يقتل ادميا معصوما وانما بظنه الخاطئ توهم انه من الكفرة فقتله. فهذا ايضا اذا شكل من اشكال الخطأ باعظ قال الشيخ مرعي اذا الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد ونحوه. وذكر الان سورة ان افعل فعلا من الافعال التي يجوز لي ان افعلها
44:44كما قلت لكم اصيد صيدا او ارمي حجارا او ادق شيئا فبالخطأ الالة تنحرف وتصيب ادميا معصوما فيموت. هذه صورة. او يظنه مباح الدم فيبين ادميا معصوما. اللي هي الصورة الثانية. وهو
45:01وانه توجه الى شخص وقصد قتله لكن كما قلت ظنه مباح الدم حربي من الحربيين في المعركة فبان له بعد المعركة انه اذا به قتل ادميا معصوما. فالصورة الاولى تعتبر قتل خطأ والصورة الثانية تعتبر قتل خطأ
45:19ففي الصورة الاولى هو اصلا لاحظوا انه لم يتوجه الى ادمي. في الصورة الاولى وفعل فعلا من الافعال المشروعة له لم يتوجه الى ادم اصلا ليقتله ويصيد او يرمي حجارة او عم ببني بنا او ما شابه ذلك يضع طوبة فوق طوبة. تمام؟ فاذا بالخطأ ها تنحرف الالة وتقتل ادميا معصوما
45:39مثل كذلك مثلا من هذا حوادث السيارات الشخص يسوق في الطريق بالخطأ ينحرف معه المقود فاذا به يقتل ادمي في الطريق يمشي هذا كله من هذا التصنيف. الحالة الثانية لا هو انني قصدت القتل والاعتداء على شخص لكنني كنت اظنه من
45:59مباحي الدم في معركة كما قلنا والكفار نحاربهم. فقتلته فتبين لي بعد ذلك انه معصوم الدم. فهاتان صورتان لقتل الخطأ. طيب ماذا قال الشيخ بعد ذلك في القسمين الاخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. يعني في شبه العمد والخطأ ما في عندنا
46:20لاولياء المقتول بين القصاص او الدية او العفو لا القسم الثاني والثالث اللي هم شبه العمد والخطأ. هناك الدية اذا طالب بها اولياء المقتول او العفو طيب واذا كان هناك دية فسيأتي معنى ان الدية في حالة قتل شبه العمد والخطأ التي يتحملها ليس القاتل وحده وانما
46:44تتحملها عاقلته عاقلته. وسنعرف ان شاء الله من هم العاقلة الذين يتحملون عن القاتل الدية. واما القاتل فهو عليه عليه كفارة القتل. هو الذي يتحمل كفارة القتل. فالقاتل عليه الكفارة. واما الدية يتحملها هو مع عاقلته. جميل احبابي الكرام
47:06اذن فالكفارة على القاتل والدية على عاقلته واما في قتل العمد وهاي سيأتي معنا في حالة ان اولياء المقتول طلبوا بالدية الدية سيدفعها القاتل وحده والعاقلة لا تحمل عنه شيئا
47:27اه هذا فرق مهم في شبه العمد والخطأ الان متى طالب اولياء المقتول بالدية سيتحمل الدية عاقلة القاتل وسنعرف من هي عاقلة ومن هي من عشيرته من يتحمل معه دقيقة
47:39واما في العمد لا متى ها متى اختار اولياء المقتول الدية فالدية سيتحملها القاتل وحده. والعاقل ليس لها علاقة بذلك. جميل؟ ولذلك قال ففي الاخيرين شبه العمود والخطأ الكفارة على القاتل هو الذي سيكفر. والدية تتحملها عاقلته. ومن قال لانسان الوسائل الختامية سريعة من قال
48:04اي انسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه فمات مثلا لم يلزمه شيء. اجا واحد قال لي يا شيخ اقتلني انا بدي اياك تقتلني او قال لي اجرحني انا بدي اياك تجرحني. طبعا انا ما بصير ارد عليه
48:21لكن لو فرضا انا رديت عليه وقتلته او جرحته تمام؟ لانه عرفنا الجرح بما له نفوذ في البدن بحد ذاته يعتبر قتلا عمدا صح؟ لكن هنا بما انه المقتول هو الذي طلب من القاتل
48:36ان يقتله او يجرحه فمات بعد ذلك من القتل او الجرح. هنا الجاني نعم القاضي يعزره امور تعزيري لكنه لا يعتبر قاتل عمد يطالب بالقصاص منه. ليه؟ لان المقتول هو الذي اذن له في الفعل
48:55لان المقتول هو الذي اذن له في ان يقتله او ان يجرحه. جميل. لذلك اليوم بتشوفوا بعض الناس بعملوا مثل هاي القصص. بيجيب واحد بقول له اسمع انا بدي اياك تجرحني اه حتى
49:08تمثل امام الاعلام انه تم الاعتداء عليه وما شابه ذلك. واخذ مصاري او غير ذلك فيأتي شخص فيجرحه فيموت الان هل لاولياء هذا المقتول ان يقولوا للقاتل والله بدنا القصاص منك لأ لانه سيقول لهم صاحبكم هو الذي قال لي اجرحني حتى امثل هذا الفيلم والمسرحية ونخرجها
49:28ونطالب باي شيء من اه تعويضات وكثير هذه القصص واقعة في حياتنا العملية اليوم للاسف فهنا اذا انا جرحت شخص باذنه او قتلته باذنه هنا طبعا القاضي يعزرني لانه انا ما بصير اعمل هيك
49:43لكن ليس لاولياء المقتول ان يطالبوني بشيء. اذا قال لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره به اذا دفعت هاي مسألة ثانية شخص غير مكلف صغير
50:00لم يبلغ او مجنون اعطيته سكينة او اعطيته سم من السم القاتل. او مثلا المهم اعطيته الة من الالات التي تقتل غالبا جيد شخص مجنون او صغير انا اعطيته الة من الالات التي تقتل
50:18لكنني لم اقل له اقتل نفسك. انا فقط اعطيت الالة. فهذا الصغير او هذا المسجون قتل نفسه بهذه الالة. هنا لا يلزمني شيء ولا قضية ان اعزر هذا ينظر فيه القاضي
50:31لكن اذا انا اعطيته الالة اعطيت السم ممتاز وقلت له اشرب هذا الصوم او اعطيت السكين وقلت له اطعنها في جسدك اه في هاي الحالة انا اعطيته الالة وامرته ان يجرح نفسه بها او ان السم وما شابه ذلك فاعتبر قاتلا عمدا
50:54انه انت هنا تعاملت مع شخص غير مكلف صغير ومجنون ما عنده قدرة على التفكير انت اعطيته الالة وامرته باستعمالها اعطيت الاهل وامرت باستعمالها فمات. تعتبر قاتلا عمدا. هذا اذا هو نهاية تأصيلنا لقضية القتل
51:11عموما طبعا على قدر حجم هذا الكتاب قتل العمد شبه العمد والخطأ وعرفنا ما الذي يجيبه قتل العمد من قصاص او دية او عفو شبه العمد والخطأ لا فقط بي اوعفوه. عرفنا انه الدية بالنسبة للقتل العمد يتحملها القاتل وحده. الدية بالنسبة لشبه العمد والخطأ تتحملها العاقلة. هذه احكام اساسية مفصلية
51:31يجب ان يكون الطالب تصورها. الان سنذهب لرحلتنا مع القتل العمد. الان سيتخصص كلامنا ابتداء القتل العمد. لنعرف قضية القصاص احكام القصاص الموجودة في القتل العمد وسنتعرف على حكمين. الحكم الاول شروط القصاص
51:52يعني حتى يطالب اولياء المقتول بالقصاص من القاتل. هناك شروط يجب ان تتحقق اذا تحققت هذه الشروط سننتقل لما يسمى شروط الاستيفاء للقصاص. اذا هناك شروط حتى يصح المطالبة بالقصاص ابتداء هيك بنقول شروط القصاص اي شروط صحة المطالبة بالقصاص ابتداء
52:17اذا وجدت شروط صحة المطالبة بالقصاص نذهب الى شروط استيفاء هذا القصاص فشروط الاستيفاء انما تأتي بعد شروط صحة المطالبة بالقصاص ابتداء فقال باب شروط القصاص في النفس وهي اربعة. بدنا نرتب الافكار مع بعض سريعا
52:36شروط صحة المطالبة بالقصاص حتى يحق لاولياء المقتول المطالبة بالقصاص من القاتل في القتل العمد. هناك اربعة شروط يجب ان تتوفر. ما هي؟ واحد تكليف القاتل ان يكون القاتل مكلفا. فاذا كان القاتل صغيرا
52:56او مجنونا صغير قتل قتل من صور القتل العمد او مجنون ارتكب صورة من صور القتل العمد خنق ولا حبس ولا هذا فقتل به شخصا هل تعتبر جناية او عمد الصغير والمجنون عمد؟ لا في الحقيقة الحنابلة يقولون عمد الصغير
53:17او المجنون يعامل معاملة قتل الخطأ اذا شخص غير مكلف وهذي مهمة اليوم في الجنايات التي يرتكبها يسموهم في بلادنا الجانحون يعني من هم دون سن التكليف لكن في بلادنا للاسف بعتبروا الجانح تحت سن
53:33وان كان مكلفا لا خطأ العبرة دون سن التكليف وليس سن تمنتاشر سنة عندنا اذا الصغير الذي لم يكلف او المجنون اذا فعل فعل من الافعال التي تقتل غالبا اللي هي تصنيفها في الوضع الطبيعي قتل عمد اذا صدرت من صغير او مجنون فان تصنيفها يعتبر
53:55خطأ لذلك يقولون عمد الصغير والمجنون خطأ. هي كالقاعدة عمد الصغير والمجنون يعتبر خطأ. فاذا كان الجاني القاتل صغير او مجنون ليس لاولياء المقتول المطالبة بالقصاص على الدية مباشرة. اذا فلا قصاص على صغير ومجنون
54:14طيب الكفارة قال بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما بل عليهم الكفارة كان الصغير والمجنون اذا قتلوا قتلا هو عمد ابتداء عليهم الكفارة نعم لانه عمد الصغير والمجنون خلص هو يعامل معاملة الخطأ
54:38يعامل معاملة الخطأ فبالتالي سنعرف ان شاء الله انه في قتل الخطأ وقتل شبه العمل برضه في كفارة على القاتل فلذلك قال المجنون والصغير عمدهما يعتبر من القتل الخضراء فعليهما
54:53مثل ما علا بشكل عام اصحاب القتل الخطأ. هناك كفارة في مالهما الكفارة في مالهما ولا طبعا تطالب مثلا المجنون او الصغير بصيام شهرين متتابعين لأ حينئذ تطالبه فقط بماذا؟ بالكفارة
55:12وساتوجه للامور المالية لانه سنعرف ان شاء الله الكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وساعتها بنتكلم انه كيف يمكن نحل قضية الكفارة المالية اذا ما كان مثلا فيها عتق رقبة كيف ستحل هذه القضية؟ هذه خلوها في حينها ان شاء الله. قضية الكفارة. لكن عموما الان بدي اياكم تفهموا انه بل عليهم الكف
55:32صار في مالهما سيكون عليهم كفارة تمام؟ سواء كان صغير او كان مجنون وهذه الكفارة تستخرج من مال الصغير او من مال المجدون ان وجد والدية تكون على عاقلة الصغير وعلى عاقلة المجدود مثل القتل الخطأ
55:49اذا اول شرط من شروط المطالبة بالقصاص ان يكون القاتل مكلفا فتقول اذا كان القاتل ليس مكلفا صغيرا او مجنونا فعمده تعتبر خطأ اصلا. الدية على عاقلتهما والكفارة في مالهما. الشرط الثاني
56:06عصمة الشخص المقتول فاذا كان المقتول شخص ليس معصوم الدم وليس معصوم الدم عرفنا من هو. الحربي الكافر اثنين آآ آآ المرتد الذي ارتد عن الاسلام. ثلاثة الزاني المحصن الزاني المحصن
56:28فاذا القاتل قتل شخصا هو حربي محارب لله ورسوله. او هو الان مرتد لما قتلته كان مرتد او كان زاني محصن كان في وصف من هاي الاوصاف هو قتل ادميا غير معصوم
56:44بالتالي ليس لاولياء المقتول ان يطالبوا بالقصاص منه. ليس الاولياء المقتول ان يطالب القصاص منه. طبعا صح اذا انا ما بصير اقتل زاني محصن لانه هذا امر خذ القضاء مش شغلي. فانا اعتبر افتيات على السلطان. هذا مفهوم. وكذلك مثلا في ضمن الدولة المسلمة المرتد مش اي واحد في الشارع بقتله. هناك قاضي بتثبت عنده الامور
57:04بالبينات وما شابه ذلك ويستتيب ما يستتيب يعني مش شغلة المواطن الفرد ان يطبق الاحكام. لكن اذا هو قتله. اصلا كان بينهم خصومة يعني هو وقتله ليس لردته وليس لانه زاوية معصية. هو بين المشكلة فهذا مسك المسدس وطخ صاحبه. لما شفنا صاحبه المقتول اذا بصاحبه المقتول اما زاني
57:24واما مرتد او محارب لله ورسوله. فهنا نقول وقتل ادميا غير معصوم فلا يمكن المطالبة بالقصاص منه اذا قال عصمة المقتول هذا هو الشرط الثاني فلا كفارة اصلا ولابية على قاتل حربيا اذا قتلت شخص حربي او مرتد او زان محصن ولو انه يعني ولو ان القاتل كان مثل المقتول
57:51حتى ولو كان القاتل هو وردة زاني محصن او كان القاتل هو ايضا مرتد او هو حربي. فالحربي اذا قتل حربيا او المرتد قتل مرتدا او زاد المحسن اذا قتل زادا محصن
58:04هنا لا يوجد حتى كفارة لا كفارة ولا دية. ليه؟ لانه في منظور الشريعة الاسلامية انما قتل شخصا مهدور دم فبالتالي لا يترتب على القاتل اي شيء لا قصاص ولا دية وحتى الكفارة مش مطالب بها. ما في كفارة. ليه تقول لانه قتل مهدور الدم؟ الان هل يمكن ان يعزر للافتيات على السلطان
58:30انه طبق او قتل شخص مثلا بصورة من دون ان يعود الى السلطان او ما شابه ذلك او احدث مثلا مثلا رعب في الوسط العام الى غير ذلك. هذه العقوبات التعزيرية
58:40امرها اوسع. لكن احنا نتكلم الان عن العقوبات المتعلقة بالقصاص ما في لا قصاص ولا دية ولا كفارة قضية تعزيرية هذه امر اخر. طيب هذا هو الشرط الثاني اذا الشرط الاول تكليف القاتل. اثنين ان يكون المقتول معصوم الدم فاذا كان مهدور الدم ليس له اي
58:56حق من الحقوق لاولياءه ولا كفارة ايضا على القاتل. ثالثا المكافأة المكافأة. ايش يعني المكافأة؟ قالوا بالا يفضوا له القاتل على المقتول في حال الجناية وهي ركزوا عليها في حال الجناية عند ارتكاب الجناية
59:16باسلام او الحرية او الملك الا يكون القاتل اعلى من المقتول في الاسلام او في الحرية او في الملك. لان قضية الملك هنفهمها ان شاء الله. خلينا ننظر ماذا يتفرع على هذا. قالوا فلا يقتل مسلم ولو عبدا
59:37ان بالكافر ولو حرا بانه القاتل اعلى من المقتول الان في الدولة المسلمة لو ان رجل مسلم حر او عبد قتل ذميا الان الذمة معصوم الدم ولا مش معصوم الدم؟ تقول الذمة معصوم الدم ما بصير نقتله مية بالمية بقول لك
59:58لكن طب لو شخص مسلم اعتدى وقتل ذميا؟ هسه هذا في امر عالي جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد للمسيرة اربعين عاما اثم عظيم جدا. لكن قضية القصاص القصاص لا تطبق
1:00:16لانه في النهاية الشريعة الاسلامية تقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه واليوم الناس اللي بتتكلم عن موضوع المواطنة المتساوية في الدولة المسلمة هذا شيء مرفوض في الشريعة فش اشي اسمه مواطنة متساوية في الدولة المسلمة بين المسلم وغير المسلم
1:00:35الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وقال تعالى وليجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا. فالشخص المسلم عزيز عند الله لانه موحد اذا اعتدى على ذمي احنا بنقول له انت ارتكبت كبيرة وعظيمة والشريعة نفرت من هذا الفعل ايما تنفير ورتبت اشد العقوبات الاخروية. لكن في
1:00:54لا يمكن ان نسوي بين من وحد الله وبين من اشرك بالله. لا يمكن ان نسوي بينهما في العقوبات. فبالتالي المسلم طبعا هذه وجهة نظر الحنابلة هناك خلاف في المسألة نعم. يعني الحساد الحنفي لهم رأي في قتل المسلم بالذمي
1:01:10هادي مسألة يعني ان شاء الله تدرسونا في الفقه المقارن. لكن الحنابلة هكذا كان الطريقة تفكيرهم فبالتالي المسلم ولو عبدا لو قتل ذميا ولو كان الذمي حرا لا يقتل به لان القاتل افضل من المقتول في الاسلام
1:01:28فلا توجد الكفاءة بين القاتل والمقتول لازم كفاءة والكفاءة تزول اذا وقع تفاوت الاسلام او تفاوت في الحرية او تفاوت في الملك. فبدأ بقضية التفاوت في الاسلام فبين ان المسلم اذا
1:01:42قتل ذميا صحيح الذمي معصوم الدم ليس مهدور الدم. لكن هناك تفاوت بينهم القاتل اعلى من المقتول في الديانة له الاسلام فلا يطبق عليه القصاص. طيب قال ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما
1:01:58اه اذا قتل حر لاحظوا الان القاعدة المعاكسة. اذا قتل حر ولو كان هذا الحر من اهل الذمة كافر لو قتل عبدا ولو كان هذا العبد مسلم فان الحر الذمي
1:02:17لا يقتص منه اذا قتل عبدا ولو كان ولو كان مسلما ليه ؟ لانه صح هنا اه العبد المقتول اعلى في الدين من القاتل انه القاتل ذمي لكن القاتل اعلى منه في ماذا؟ في الحرية
1:02:35فلذلك الحنابلة يقولون لاحظوا انه في توازن حتى في تقرير الاراء الفقهية. الحر سواء كان مسلم او ذمي اذا قتل عبدا سواء كان العبد مسلم او ذمي فان الحر لا يقتل بالعبد. هذه هي القاعدة. الحر لا يقتل بالعبد
1:02:50المسلم لا يقتل بالكافر اذا قواعد الكفاءة تقول القاعدة الاولى المسلم لا يقطر بالكافر مهما كان الحر لا يقتل بالعبد مهما كان القاعدة الثالثة ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. هذا مثال على التفاوت في الملك
1:03:12الان المكاتب عبد ولا مش عبد احبابي؟ راح تقول لي المكاتب عبد لكنه يملك بخلاف باقي العبيد انه باقي العبيد الذين ليسوا بمكاتبين وكانوا عبيد خلص طبعا لا يملكوه زي ما عرفنا لكن المكاتب هذا هو العبد
1:03:28الوحيد اللي ذكرنا انه يمكن او بالعكس مش يمكن انه يملك لانه مكاتب فلازم يملك حتى يستطيع يسد سيده فالعبد المكاتب بما انه يملك يمكن ان يملك عبدا تحت يده. صح
1:03:44يمكن ان يملك عبدا تحت يده فاذا العبد المكاتب ملك عبدا تحت يده المكاتب مملوك والعبد الذي تحت يد المكاتب ايضا مملوك لكن هناك تفاوت بينهما في الملك بالتأكيد لانه هناك
1:04:02سيد مثلا نقول وتحته مكاتب وتحت عبد. هذا العبد منك لهذا المكاتب وهذا المكاتب ملك لهذا السجن. فهم صحيح هذا عبد هذا عبد لكن في بينهم تفاوت في الملك فالملك الواقع على هذا العبد اشد من الملك الواقع على هذا العبد. ليش؟ لانه هذا ملك لسيد لسيد حر مباشرة. بينما هذا العبد
1:04:26لا هو ملك لعبد وهذا العبد من كل السيد فكانه الملك في المكاتب يعني اخف من الملك في عبدي المكاتب. هي فكرة دقيقة شوي بدي اياكم تركزوا فيها اذا كان المكاتب عنده عبد
1:04:41الملك الواقع على هذا العبد اعلى من الملك الواقع على المكاتب. لان المكاتب هو ملك لسيده. والعبد هو ملك للمكاتب الذي هو ملك السيد فكأن هناك درجتين في الملكية عليه
1:04:56والمكاتب عليه درجة واحدة جيد فلان بينهما تفاوت في الملك هذا بس هذا معنى التفاوت في الملك الذي قصده فيعتبر هناك عدم مكافأة بينهما. فلو ان المكاتب قتل تعبده الشخصي. ركزوا الموضوع متعلق بعبده الشخصي. وليس بعبد اخر. ففي هذه الحالة نعم في تفاوت في الملك فالمكاتب لا يقتل بعبده. لكن اذا
1:05:19وكاتب قتل عبد اخر لا يملكه لا بده ينقتل ما فيش فيها. لانه ما في تفاوت في الملك ممكن تكون انت يعني هنا سيد عنده عبد خالص هذا المكاتب قتل هذا العبد. ما فيش تفاوت في الملك. وان المكاتب سيقتل. فالكلام هو في التفاوت في الملك عن المكاتب اذا امتلك عبدا فقتل عبده هنا
1:05:41في تفاوت في الملك بناء على الهرمية اللي رسمت لكم اياها. اما المكاتب اذا قتل عبد اخر لا يملكه لا سيقتل لتساويهما عموما في الملك. لذلك قال ولا المكاتب بعبده
1:05:51قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه ولو كان ذا رحم محرم له ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان المكاتب اذا امتلك عبدا وكان هذا العبد ذا رحم محرم منه
1:06:09وقام هذا المكاتب بقتل عبده فانه لا يتم القصاص بينهما. هذا يريد يقودني الى ان اعود لمسألة سابقة نستفيدها هنا وهو مرة معنا احبابي اذا تذكروا في باب العتق اه ان من طرق العتق ان السيد الحر
1:06:29اذا امتلك باي وسيلة من وسائل الملك اذا امتلك ذا رحم محرم منه فانه مباشرة يعتق عليه. مش هيك قصرناه؟ ارجعوا لباب العتق من سور العتق ان السيد اذا امتلك ذا رحم محرم منه امتلك اباه امتلك ابنه امتلك اخاه
1:06:49امتلك خاله وامتلك عمه فانه مباشرة يعتق عليه صحيح لكن هنا فائدة اما المكاتب اذا امتلك ذا رحم محرم منه العبد المكاتب اذا امتلك ذا اذا رحم محرم منه. مر معناه ان المكاتب
1:07:08دون سائر العبيد الخلص له حق التملك. لانه حق التملك هو الذي سيعينه في دفع مكاتبته وشراء حريته فالمكاتب له ان يتملك. فاذا تملك ذا رحم محرم منه. هل يعتق عليه؟ كما ان كما انه يعتق على السيد؟ قالوا لا
1:07:27هناك فرق بين السيد الحر اذا امتلك ذا رحم محرم منه اه نعم فهذا يعتق عليه مباشرة اما المكاتب فلو امتلك اباه ولو امتلك ابنه ولو امتلك اخاه وعمه وخاله فانه لا يعتق عليه. لانه صحيح
1:07:44المكاتب يملك لكن ملكه في النهاية ناقص. ملكه ناقص وموقوف عند حريته. فاذا هذا المكاتب ادى ما عليه وتحرر نعم هؤلاء اصحاب الرحم المحرم منه تحرروا معه. واما انه المكاتب لم يؤدي ما عليه. وبقي عبدا فان من معه
1:08:08من آآ عبيده سيصبحون ملكا للسيد مش المكاتب اذا عجز نفسه وقال خلاص انا مش قادر ادفع واريد ارجع عبد من يملكهم هذا المكاتب من العبيد ولو كانوا ذا رحم محرم منه فيصبحون ملكا للسيد. فباختصار مسألة تتعلق ان المكاتب يمكن ان يملك ذا رحم
1:08:30منه ولا يعتقون عليه كما هو الحال في السيء اذا امتلك ذا رحم محرم منه. هذه فائدة ضعوها على الهامش فالمهم يقول الحنابلة ان العبد المكاتب اذا امتلك عبده ممتاز؟ او اذا امتلك عبدا وقتله عرفنا انه لا يقتل به لتفاوت الملكية
1:08:50ولا يقتل به قالوا ولو كان هذا العبد الذي امتلكه المكاتب ذا رحم محرم منه. هذا هو كلام المنتهى ان العبد المكاتب اذا قتل عبده لا يقتل به ولو كان هذا العبد ذا رحم محرم من المكاتب يعني لو كان عمه او خاله ولو
1:09:12اه كان اخاه في الاقناع في الحقيقة خالف. في الاقناع خالف فقال المكاتب اذا امتلك عبدا وكان هذا العبد ذا رحم محرم منه اه ذا رحم محرم منه فقتله المكاتب يقتل به. المكاتب اذا امتلك عبد وكان هذا العبد لا رحم محرم من المكاتب كان كان خاله وعمه
1:09:34فانه يقتل به. طبعا اما اذا كان اباه سيأتي معنا ان المكائن قضية ان لا يكون اه المقتول كون المقتول ليس ولدا للقاتل سيأتي معنا انه اذا كان المقتول وردا للقاتل لا فانه لا يقتل به. اذا كان المقتول هذه القضية
1:09:55ولدا للقاتل لا يقتل به. فاذا كان المقتول هو اصلا يعني اذا كان المكاتب يملك بملك العبودية ابنه فقتله لن يقتل به. لهنا لوجود حتى على قول الاقناع. لان القاتل والد للمقتول
1:10:12كي نفرض ان المكاتب ملكة ذا رحم محرم ليس ابنه. ملك يعني اباه ملك آآ اخاه ملك عمه بك خاله فالمذهب في المنتهى ان المكاتب لا يقتل به. في الاقناع رفض ذلك. في الاقناع قال المكاتب اذا امتلك عبدا
1:10:32وكان هذا العبد ذا رحم محرم منه فان المكاتب يقتل به فباختصار المنتهى سوى بين عبد المكاتب سواء كان هذا العبد ملكا سواء كان هذا العبد في رحم محرم من
1:10:48ولم يكن كذلك دائما لا يقتل بهم. في الاقناع فرق. في الاقناع يقول اذا كان العبد الذي يملكه المكاتب اجنبي عنه؟ نعم لن يقتل به المكاتب اذا كان ذا رحم محرم منه فانه يقتل به المكاتب. هذه هي الفكرة يعني اطل فيها لكن هي كانت تحتاج الى تصور ان المكاتب يمكن ان يملك
1:11:08رحم محرم منه ولا يعتق عليه ثم الخلاف بين المنتهى والاقناع المنتهى سوى بين كل العبيد الذين يملكهم المكاتب فلا يقتل بهم لتفاوت الملكية في الاقناع فرق بين العبد الاجنبي الذي يملكه المكاتب وبين العبد الذي اذا راح من محرم منه. فاذا المكاتب ما لك عبد اجنبي عن
1:11:26وقتله فانه لا يقتل به نعم لتفاوت الملكية. واما اذا امتلك ذا رحم محرم منه فانه يقتل به ويزول تفاوت الملكية في هذه الحالة. طيب آآ ثم قال يقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلمين ولو انثى. اه هو يريد ان يشير لقضية انه ليس من معايير الكفاءة
1:11:46آآ ان يكون القاتل والمقتول ذكرا ليس من معايير الكفاءة التكافؤ في الذكورية وفي الانوثية. لا يقتل الذكر بالانثى وتقتل الانثى بالذكر. ليس اختلاف الجنس سببا في اختلاف الكفاءة فبالتالي عدم المطالبة بالقصاص كلا اختلاف الجنس انه ذكر او انثى ليس مؤثرا ليس مؤثرا هنا فالحر المسلم ولو ذكرا يقتل
1:12:16اذا او له يعني يجوز المطالبة بالقصاص منه اذا قتل حرا مسلما ولو انثى. والرقيق كذلك الرقيق كذلك اذا كان عندنا رقيق مسلم ذكر فانه يقتل اذا قتل طبعا رقيقا مسلما ولو انثى او اذا قتل حرا مسلما ولو انثى من باب اولى. طيب قال وبمن هو اعلى من لذلك
1:12:45قال والرقيق كذلك وبمن هو اعلى منه زي ما قلت لكم. الرقيق المسلم الذكر يقتل وله ويجوز المطالبة بالقصاص من اذا قتل رقيقا مسلما ولو انثى. واذا قتل ايضا من هو اعلى منه. اذا قتل من هو حرا
1:13:01مسلما ولو انثى قال والذمي كذلك فالذمي اذا قتل ذميا مثله ولو انثاه يقتل والذمي اذا قتل آآ الان طبعا الذمي يمكن يكون عبد ممكن يكون حر. اذا كان ذميا حرا فالذمي الحر
1:13:19يقتل اذا قتل ذميا حرا ولو انثى واذا قتل مسلما حرا ولو انثى هاي الفكرة. واما اذا كان عبدا فتقول العبد الذمي بالتأكيد سيقتل اذا قتل عبدا ذميا ولو انثى اذا قتل حرا ذميا ولا انثى اذا قتل حرا مسلما ولو انثى. فهذا معنى والرقيق كذلك بمن هو اعلى منه. تقبل والذمي
1:13:46كذلك وبمن هو اعلى منه. الشرط الرابع والاخير من شروط اه صحة المطالبة بالقصاص. كون القاتل ليس ولدا اه او عفوا كون المقتول ليس ولدا للقاتل. تقول القاعدة اذا كان الشخص المقتول
1:14:01هو ولد للقاتل ولد مباشر او غير مباشر. علاقة الجدوده فان القاتل لا يطالب بالقصاص منه متى كان والدا للمقتول والدا مباشرا او غير مباشر. وهنا قاعدة فقهية يقولون يقولون القاتل كان سبب
1:14:21ان لوجود المقتول فلا يكون المقتول سببا في اعدام القاتل. هيك القاعدة بتقول لان القاتل كان سببا في وجود المقتول القاتل هو من اباء المقتول. لان القاتل كان سببا في وجود المقتول فلا يكون المقتول سببا في
1:14:39القاتل من خلال المطالبة بالقصاص. وجاء الحديث لا يقال الوالد بالولد. هذا رأي سادة الحنابلة في المسألة هذه. اذا الشرط الرابع ان يكون المقتول ليس بولد قاتل فلا يقتل الاب وان علا
1:14:53ولا الام وان علت. فالوارد هنا يشهد الاب والام وان علوا. بالولد ولا ولد الولد وان سفل فكل من كان ابا ولو غير مباشر او اما ولو غير مباشرة. للمقتول اذا كان القاتل ابا ولو غير
1:15:11باشر او امة ولو اما ولو غير مباشرة للمقتول فانه لا يتم القصاص للقاعدة التي ذكرناها طيب اه ثم ختم بعد ان عرفنا شروط اه صحة المطالبة بالقصاص قال ويورث القصاص على قدر الميراث
1:15:29طيب فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. ما معنى هذه القاعدة؟ الان اذا عندنا شخص احبابي الكرام قتل شخص قتل عمدا خلونا نزبطوا لنا الامور اذا شخص قتل عمدا
1:16:01الان المقتول آآ قصاصه يعني المطالبة بقصاصه هذه ليست فقط لابنه او لابيه لا القصاص او المطالبة بالقصاص للمقتول هذا عبارة عن ارث. هكذا تقول القاعدة عند الحنابلة المطالبة بالقصاص
1:16:23للمقتول هذا ارث يوزع على ورثة المقتول. بنشوف مين ورثته. ابوه موجود ممتاز. هذا وارث. ابنه موجود نعم. مثلا زوجته موجودة اذا كان ذكر زوجته موجودة تمام؟ في اخ لام موجود؟ جميل بس الاخ لام يعجب بالاب انتهينا. فالمهم ننظر في اه من هو وارث
1:16:47هذا المقتول ورثة المقتول يتوزع عليهم القصاص او حق المطالبة بالقصص كما يتوزع الارث تماما هيك بتقول قال ويورث القصاص على قدر الميراث فمثلا الاب له سدس المطالبة بالقصاص. والزوجة مثلا بما انه في ابن لها ثمن المطالبة بالقصاص. والابن له الباقي كونه عصبة
1:17:13فالقصاص او المطالبة بالقصص كانها مال توزع على ورثة المقتول توزع على ورثة المقتول وبالتالي كل واحد منهم له المطالبة به. فماذا سينبني على هذه الفكرة؟ يقولون اذا كان القاتل
1:17:30هو احد ورثة هذا المقتول. شوفوا الفكرة هنا اذا كان القاتل قال او ولدي القاتل فمتى ورث القاتل او ولده اذا كان القاتل او ابناء القاتل هم احد ورثة المقتول
1:17:49بالتالي لن يتم القصاص في هاي الحالة. ليش ؟ لانه اذا كان القاتل او احد ابنائه هم احد ورثة المقتول بالتالي سيحصلون على جزء من للمطالبة بالقصاص اذا كان القاتل احد ورثة المقتول. بالتالي هو سيحصل على جزء من المطالبة بالقصاص. مش قلنا القصاص موروث يوزع على الورثة. طب القاتل
1:18:12الورثة. اذا سيحصل على جزء من المطالبة بالقصاص. وهو لا يطالب بالقتل من نفسه وهو لا يطالب بالقتل من نفسه. فبالتالي يسقط القصاص. وكذلك لو كان آآ احد اولاد القاتل من ورثة المقتول
1:18:29احد اولاد القاتل كان من ورثة المقتول. فهذا الولد اخذ جزءا من اه اه المطالبة بالقصاص فليس له بالتأكيد ان يطالب بالقصاص من والده او ولو على للقاعدة التي سابقة كون المقتول او من يستحق اه القصاص له ليس ولدا للقاتل كأنها بترجع لهاي الفكرة. انه هذا
1:18:55الولد حاز على شيء من الحق المطالبة بالقصاص. ولدي القاتل حاز على شيء من حق المطالبة بالقصاص فليس له ان بالقصاص من والده للقاعدة السابقة التي ذكرناها او الشرط الرابع من شروط القصاص. لذلك هو ذكره هنا. اذا ويورث القصاص على قدر الميراث
1:19:16فمتى ورث القاتل او احد اولياء القاتل شيئا من القصاص لكونهم من ورثة المقتول فهنا لا قصاص. لانه اذا كان الوارث هو القاتل فانه لا يطالب القصاص من نفسه. واذا كان احد ورثته احد اولاد القاتل فليس لاحد اولاد القاتل ان يطالبوا بالقصاص من ابيهم. للشرط الرابع
1:19:37طيب هيك بنكون انتهينا من شروط صحة المطالبة بالقصاص. اذا كان القاتل مكلفا والمقتول معصوما وحدثت المكافأة في الاسلام مسلم مسلم او ذمي ذمي او حدثت المكافأة في الحرية والعبودية حر حر عبد عبد والملكية قضية التكافؤ في الملكية هي فكرة
1:19:58المكاتب اذا ملك عبدا فهي فكرة استثنائية خلوها الان على جنب لكن افهموها. لكن اهتموا اهم شي بالافكار الاساسية. المكافأة يسلم مسلم ذمي ذمي. اه حر حر عبد عبد. فاذا
1:20:10الامور ما في مكافأة. اذا تساوت حصلت المكافأة وكان المقتول ليس ولدا للقاتل. نعم هنا يصح المطالبة بالقصاص. لكن اذا صحت المطالبة بالقصاص هناك شروط حتى يصح استيفاء القصص. الان صحت المطالبة. ممتاز
1:20:27لكن حتى نستوفي القصاص ستكون ايضا هناك شروط ثلاثة. قال الشيخ رحمة الله عليه باب شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصص احبابي الكرام خلينا نقول ما معنى استيفاء عموما سواء استيفاء القصاص في الجسد كاملا او ما دونه. استيفاء القصص هو ان يأخذ المجني عليه
1:20:45ان يأخذ المجني عليه ان بقي على قيد الحياة وكانت الجناية على طرف من اطراف او جرح جرح به. او اولياء المجني عليه ان كان المجني عليه تم قتله ان يأخذ المجني عليه او اولياؤه الحق من الجاني
1:21:03هيك باختصار. الاستيفاء هو ان يأخذ المجني عليه او اولياءه حقهم من الجاني تمام؟ فالجاني قطع لي عضوا اقطع منه عضوا الجاني قتلني فاوليائي يطالبون بقتله ويستوفون هذا. اذا اخذ المجني عليه او اولياؤه حقهم من الجاني. هذا
1:21:28تقريبا يعني يصور معنا الاستيفاء وان كان هناك تعريف دقيقة في كتب الحنابلة. لكن هذا الذي يهمني هنا. طيب حتى يستطيع المجني عليه او اولياؤه اه استيفاء القصاص. الان المجني عليه دعوكم لانه هنا موضوع قصاص النفس كامل فاكيد المجني عليه ميت. رحمة الله عليه هو المقتول. فالان اجا على اولياءه
1:21:50حتى يستطيع اولياء المقتول استيفاء القصاص. ها الان وجدت شروط المطالبة بالقصاص. شروط صحة المطالبة نعم وجدت. القاتل طلع مكلف. هناك اسمة في المقتول. وهناك مكافأة. والمقتول ليس ولدا اه القاتل
1:22:07الان جاء الاولياء بدهم يستوفوا القصاص نقول هناك ثلاثة شروط حتى تستوفوه. ما هي؟ الشرط الاول لابد من تكليف المستحقين للقصاص. فعرفنا احبابي الكرام انه من الذي يستحق المطالبة بالقصاص؟ على القاعدة السابقة القصاص يورث
1:22:30ويوزع على ورثة المقتول. مش هيك حكينا؟ المقتول رحمة الله عليه مات القصاص له هذا ميراث يوزع على الورثة فلابد يكون ورثة المقتول وهم المرادون بمصطلح المستحقون للقصاص لابد يكون ورثة المقتول الذين سيرثون القصاص لابد ان يكونوا مكلفين
1:22:53جميعا لذلك قال تكليف المستحق اي من يحق له المطالبة بالقصاص. طب من الذي يعقل المطالبة بالقصاص؟ هم ورثة المقتول فلذلك قال الشرط الاول تكليف المستحق فان كان ورثت المقتول الذين سيرثون قصاصه
1:23:11كان فيهم واحد صغير واحد ولو واحد صغير. او واحد مجنون غير مكلف سيحبس الجاني الى تكليفه. يعني بنجيب القاتل وبنحطه في السجن بنقول له بدك تضلك في السجن حتى يبلغ
1:23:26او يعقل جميع الورثة للمقتول وهنا نذكر قصة اظنها شهيرة يعني في بلاد الحرمين لرجل من قحطان من الجنوب اظنه مكث في السجن مدة اكثر تزيد عن عشرين عاما هو قاتل عمد
1:23:44وكان آآ ورثة المقتول ما زالوا صغارا فسجن الرجل في السجن ابهى سجن عشرين عاما فيما اعلم اذا مما كان اكثر من هكذا. حتى بلغ جميع اه ورثة المقتول وطالبوا بالقصاص منه وقتل
1:24:06قصاصا مع رغم من تدخل السلطات ومحاولة طلب العفو الاولياء المقتورة ورثة المقتول لم يقبلوا ابدا على الرغم من عشرين سنة مرت على الموضوع. لكنهم طالبوا بالقصاص وقتل. فالمهم يعني هذا فقط مثال
1:24:20هنا فاذا كان احد ورثة المقتول غير مكلف اما للصغر او لجنون فهنا يبقى الجاني السجن ولو لمئة سنة هكذا يقولون حتى ها حتى يبلغا اه الصغير ويعقل المجنون طبعا احبابي الكرام سنعرف ان شاء الله انه في حالة
1:24:48اذا كان احد مثلا الذين يستحقون القصاص يعني احد ورثة المقتول اذا كان واحد منهم كبير وهو عفا عن حقه فهنا خلاص لن يطبق القصاص على الجاني مباشرة تروح الامور على الدية فلا حاجة للحبس. يعني ستأتي معنا الفكرة. يعني لو كان
1:25:07له ورثة صغار وكان احد الورثة الاكابير وهذا الكبير عفا عن حقه قال انا ما بدي اطالب بمجرد ان سيأتي معنا بمجرد انه الشرط الثاني اتفاق المستحقين على المطالبة بالقصاص. فبمجرد ان يعفو شخص من الكبار عن حقه في القصاص. هنا خلص ما في داعي
1:25:28انتهى امره. لا يحبس الجاني لان الامور ستتحول الى الدية. بمجرد ان واحد من الكبار يعفو عن حقه في القصاص حتى ولو كان باقي الورثة صغار او مجانين هنا لا يحبس الجاني لان الامور ستذهب للدية ما في
1:25:44مطالبة بالقصاص لكن اذا كان كل الورثة الكبار مصرين على القصاص واحد الورثة ما زال صغيرا او مجنونا اه هنا نحبس الجاني حتى يبلغ او يعقل. جميل؟ فلذلك خلينا نوخد الشرط الثاني
1:26:01خلينا ننهي الشرط الاول بجميع مسائله ثم ننتقل. اذا وهي ثلاث احدها تكليف المستحق. فان كان احد المستحقين صغيرا او مجنونا سيحبس الجاني الى تكليفه. تقول يحبس الجاري الى تكليفه. هذا في حالة انه الورثة الكبار لم يعفو احدهم عن المطالبة بالقصاص. اكتبوا هذا. اما اذا احد
1:26:21ادي الورثة الكبار البالغين العقلاء عفا عن القصاص خلاص لا يحبس الجاني ولو كان في احد الورثة صغار او مجانين لان هنا مباشرة سنذهب الى الدية. طيب فان احتاج هذا الصغير او المجنون
1:26:37فقه فلولي المجنون فقط العفو الى الدية اه شو معنى هذا الكلام الان عرفنا هذا المقتول توزع القصاص على ورثته واحد الورثة كان صغيرا وارث اخر كان مجنونا فرضا الان
1:26:59هل لولي هذا الصغير ان يعفو عن القصاص بالنيابة عنه حتى تتحول الامور الى دية فيأخذ الدية ليصرفها على هذا الصغير وكذلك ولي المجنون. هل له ان يعفو عن القصاص بالنيابة عن هذا المجنون لمقصد تحصيل مال الدية من اجل ان ينفق على المجنون
1:27:22الحنابلة هنا فرقوا بين المجنون وبين الصغير قالوا ولي المجنون له ان يعفو عن القصاص بالنيابة عن المجنون وبمجرد عفو سيتحول الامر الى دية وسيأخذ بالتالي مالا من هذه الدية ينفق به على المجنون. فهذا مقصد اي نعم يمكن ان يقوم فيه الولي عن المجنون في العفو عن القصاص. لكن ولي الصغير
1:27:46لا يجوز ان يقوم مقامه في العفو عن آآ القصاص ولو كان هذا الصغير يحتاج لما ينفق عليه ذلك قال فان احتاج نفقة. في الحقيقة عبارة المنتهى فان احتاجا نفقة بالتثنية
1:28:03فلولي المجنون فقط العفو الى الدين. وهذه العبارة ادق. اظن يعني هناك سقف في النسخة او خطأ في الكتابة او في الناسخين لانه هي العبارة ان احتاج الصغير او المجنون للنفقة فهل لوليهما ان يعفو عن القصاص بالنيابة عن
1:28:19خلص ما بنستناهم لحتى يحصل الدية لينفق على صغيره او مجنون فنقول ولي المجنون له ان يفعل ذلك نعم. لكن ولي الصغير ليس له ان يفعل ذلك طب ليش فرقوا بين الصغير والمجنون؟ قالوا المجنون اذا كان الجنون مطبق هذا في العادة في العادة لا يفيق
1:28:37بالكاد ان يفيق فيمكن الجاني يضل في السجن ويموت في السجن ولستاتنا ما خدناش دية منه. فبالتالي يعني ما مش راح ننتفع. لانه مجنون المطبق جنون مطبق صعب يصحى. اما
1:28:49لا هذا في الوضع الطبيعي مع الوقت يبلغ الصغير يبلغ في العادة. اما المجنون جنون مطبق هذا لا يفيق في العادة. فلانه لا يفيق في العادة نظر الحنابلة الى مصلحته فقالوا اذا ولي المجنون
1:29:02شاف انه هذا المجنون يا عمي صعب يصحى وبدنا احنا مصاري ننفق عليه فخليني انا اعفو عن يعني اعفو عن القصاص بالنيابة عنه ونتحول للدية حتى نحصل ما ننفق عليه. اما الصغير كمان
1:29:15سبع سنين بكبر ويبلغ بالتالي يصبح له المطالبة هو بالقصاص او الدية فلا نعطي لوليه حق العفو عن الخصاص بالنيابة عنه. هذه هي الفكرة. طب اذا الشرط الاول من شروط الاستيفاء تكليف جميع المستحقين
1:29:31كلهم بدهم يكونوا مكلفين. اثنين اتفاق المستحقين على الاستيفاء فاذا احد المستحقين قال انا اتنازل عن القصاص بدي اروح على الدية الجميع ملزم ان يذهب معه خلاص. حتى ولو كان الكل مصر على القصاص. واحد فقط من ورثة المقتول الذين يستحقون المطالبة. قال
1:29:55انا ما بدي قصاص. اريد دية انتهى الامر. لان القصاص لا يتبعض. هي قالوا. القصاص لا يتجزأ. يعني مش ممكن انه نعطي واحد الدية ونعطي واحد منهم قصاص مجرد واحد طلب الدية قال ما بدي قصص بدي دية. الجميع ملزم ان يذهب معه الى الدية. لذلك قلت لكم انه اذا كان في ورثة المقتول
1:30:15او مجنون وورث كبار اذا احد الورثة الكبار قال خلص انا ما بدي قصص بدي دية ما في داعي ان ينتظر الصغير او المجنون حتى يعني يصل للتكليف. مباشرة سنذهب الى الدية لانه احد الذين لهم الاحقية
1:30:31لا يطالب بالقصاص ويطالب بالدية فقط. لذلك قال فلا ينفرد به بعضهم. القصاص لا ينفرد به البعض دون البعض في المطالبة به يالكم القصاص يا الكلدية. مجرد واحد يتنازل عن القصاص الكل يذهب للدية. قال فلا ينفرد به بعضهم. وينتظر قدوم الغائب وتكليف
1:30:51وغير المكلف. فبالتالي بما انه ليس للبعض ها يعني ماذا ينبني على فكرة قال لا ينفرد به بعضهم. ينبني على هاي الفكرة. يعني ليس لبعض ورثة المقتول ها ليس لبعض ورثة المقتول ان يختاروا القصاص من عندهم ويطبقوه. لأ. يجب جميع ورثة المقتول
1:31:14ان يتفقوا على القصاص فاذا كان بعض الورثة حاضرا وطالب بالقصاص وبعضهم غائب لسه خارج ارض الوطن القاضي ينتظر من هو غائب حتى يعود. ولا ينفرد من هو موجود باستيفاء القصاص. كذلك فكرة انه اذا كان بعضهم مكلف وبعضهم غير مكلف
1:31:36فالمكلف بده ينتظر غير المكلف حتى يصبح مكلف مثله. لننظر انه ممكن هذا غير المكلف لما يكبر او المسجون لما يعقل اذا عقل يقول لك انا ما بقصاص فما في باختصار انه بعض الورثة ينفردون بتطبيق القصاص لابد جميع الورثة يتفقون عليه
1:31:56وبمجرد ان يعفو شخص منهم انتهى الامر وبناء على هذا اذا كان في احد الورثة غائب نستناه حتى ييجي. واذا كان احدهم لسا مش مكلف ننتظره حتى يصبح مكلف ومن مات من المستحقين فوارثه كهوة. طيب فرضا فرضا
1:32:14هذا المقتول كما قلنا له مجموعة من الورثة واحد منهم كان صغير واحد كبير تمام المقتول له مجموعة من الورثة واحد منهم صغير وواحد كبير هسا عرفنا انه الصغير بدنا نستناه حتى ايش؟ يبلغ
1:32:32طب ونحن ننتظر بهذا الصغير حتى يبلغ اذا بهذا الوارث الكبير يموت اه المقتول له وارث كبير ووارث صغير. الوارث الصغير بدنا نسماه حتى يكبر واحنا بنستنى فيه حتى يكبر اذا بالوارث الكبير يموت
1:32:49اذا مات الوارث الكبير ورثته يقومون مقامه في المطالبة بالقصاص وهنا ستتسع دائرة من له حق المطالبة. يعني تخيلوا معي احبابي الكرام وانظروا ايضا كيف ان الاسلام وضع لقضية القصاص شروط عالية جدا. انتم متخيلين الواقع؟ يعني هذا المقتول فرضا له ابنان ابن كبير عاقل
1:33:16وابن صغير ونحن ننتظر هذا الصغير حتى يكبر اذا بهذا الابن الكبير يموت ورثت هذا الابن الكبير سيرثون قصاص والدهم فيصبحون جميعا ورثة هؤلاء عليهم ان يتفقوا على ان يطالبوا بالقصاص ها جميع ورثة الابن عليهم ان يتفقوا على المطالبة
1:33:40ساسمع ننتظر هذا الصغير حتى يكبر ليطالب ايضا هو بالقصاص. فاذا اتفق الجميع على المطالبة بالقصاص تم تطبيقه. اذا احد ورثة الابن الكبير قال ما بدي قصاص بدي اياه سينتهي القصاص
1:33:54شوفوا كيف انه القصاص يطبق بشروط عالية جدا. طيب واذا ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى ان يقوموا مقامه. طيب وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة اذا عفا شخص واحد
1:34:08ولو كان الذي يعفو هو الزوج او بالزوجة سقط القصاص. او اقر بعفو شريكه. هذي فكرة بدي اياكم تركزوا فيها يقول اذا احد الورثة الذين يستحقون المطالبة بالقصاص اقر ان شريكه عفا
1:34:26سقط القصاص ولو كان شريكه في المطالبة فعلا لم يعفو كيف يعني يا شيخ الان مقتول عنده ابنان كل واحد منهم اذا له الحق في المطالبة بالقصاص ها. مقتول عنده ابن وابن
1:34:49اذا هذا الابن اقر امام القضاء انه مش هو اللي عفا عن القصص. لا لأ. هذا الابن قال امام القاضي ايها القاضي شقيقي عفا عن القصاص ها. اقر ان مشاركه في المطالبة بالقصاص مثلا اخوه عفا
1:35:06فهذا الابن قال عند القاضي اخي عفا عن القصاص ارجعنا لهذا الاخ قلنا له تعال انت عفوت عن القصاص قال لا والله ما عفوت فباختصار طلع هذا الذي اقر اقر اقرارا مش صحيح. بغض النظر متعمد مش متعمد هذا مش مبحثنا. المهم ثبت ان اقرار هذا على شريك اقرار الصحيح
1:35:28ومع ذلك سيسقط القصاص. ليه قالوا لانه هذا الابن ها هذا الابن مش هو اللي قال انا اسقط قصاصي لا لا هو اقر عند القاضي ان اخاه اسقط حقه في القصاص. بنقول بمجرد
1:35:42قرارك ان اخاك اسقط حق القصاص فهذا اعتراف منك بسقوط القصص هذا اعتراض منك لانه انت تعلم في الفقه الاسلامي اذا احد الورثة الذين يستحقون القصاص قال ما بدي قصاص سيسقط مش هيك اتفقنا طيب
1:36:04فاذا هذا الابن قال امام القاضي ان اخي عفا عن القصاص معناته ضمنيا ضمنيا انت ايها المقر تقر بسقوط القصاص فاذا اقررت بسقوط القصاص ولو انت كنت كاذب على اخوك. احنا ما لناش علاقة. انت بقولك ان اخاك اسقط حقه في القصاص. انت ضمنيا مقر بسقوط القصاص. فاذا كنت ضمنيا مقر
1:36:27بسقوط القصاص انتهى الامر ولو كان شقيقك لما رجعنا له قال لا انا ما اسقطتش في شيء ضمني وقع هو الذي اسقط القصاص. اعيد الفكرة. مقتول له ابنان هذا الابن قال امام القاضي شقيقي عفا عن حقه. رحنا على شقيقه قلنا انت عفوت عن حقك؟ قال لا ما عفوت. اذا انطلاق هذا المقر اقر اقرا اقرارا كاذبا
1:36:50صح؟ ومع ذلك سيسقط القصاص. لماذا؟ نقول لانه هذا الابن بمجرد ما اقر امام القاضي ان شقيقه عفا بالتالي هذا ضمنيا اقرار منه بسقوط القصاص. لانه يعلم انه اذا شقيق وعفا معناته خلص ما في قصاص. فانت تعلم ذلك واقررت
1:37:08وحتى لو لم يعلموا يعلموا لا يعلم شعبهم بس احنا تقريب الصورة. انت تعلم ضمنيا انه اذا شقيقك اسقط حقه لن يكون هناك قصار فاذا انت اقررت انه اسقط حقه فكأنك تقر ضمنيا بسقوط القصاص بالجملة فيسقط القصاص
1:37:27فيسقط القصاص هذه هي الفكرة عند الحنابلة في هاي المسألة طيب الشرط الثالث والاخير قال آآ ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير الان لما الشرط الثالث حتى نستوفي القصاص ونأخذ حقنا من الجاني لابد ان نأمن من وقوع التعدي اثناء الاستيفاء
1:37:49نأمن من ان نتعدى على غير مذنب. كيف يعني؟ قالوا مثلا لو كانت الجامية امرأة حامل. الان اذا قتلناها بقصاصا احنا قتلنا جنينها فتعدينا على شخص بريء ليس له علاقة بالجريمة. فننتظرها حتى تضع حملها. واذا كانت بعد ما وضعت حملها لا تجد
1:38:09مرضعة لطفلها ما في حدا يردد الا هي الام احيانا بعض الاطفال لا يقبلون الا فدي امهاتهم. فاذا كان الطفل لم يقبل مرضعة الا امه فننتظر هذه الام. حتى ترضي
1:38:22هذا الطفل وتفطمه خلال الحولين ثم بعد ذلك نطبق عليها القصاص. ليه؟ حتى لا يؤدي استيفاء القصاص الى التعدي على شخص ليس له اي ذنب. فاذا ان يؤمن بالاستيفاء من تعدي الى الغير. فلزم فان كان القصاص لحامل فاننا ننتظرها حتى
1:38:42لا تضع حملها وكذلك ترضع اه ان كان جنينها ليس له من يرضع ولذلك قال فان لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع ثم ان وجد من يرضعه وقتلت وان لم نجد من يرضعه فلا حتى ترضعه حولين. ثم قال فصل
1:38:58ويحرم استيفاء القصاص. الان هذا فصل ختامي في قضية القصاص من النفس. قالوا ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان او نائبه. نائب السلطان الان ما بصير اولياء المقتول هم بنفسهم يجيبوا القاتل
1:39:14ويقتلوا. هذي الامور كلها عند القضاء الشرعي ويحرم استيفاء القصاص بدون حضرة السلطان او نائبه. فاذا طيب اذا استوفوا من دون حضرة السلطان او نائبه يعزرون على ذلك عقوبة تعزيرية لزمن الافتيات على مقام السلطة. ولكنه يقع الموقع خلص يعني بقول لهم انتم اخدتوا حقكم
1:39:35ستعزرون على مخالفتكم لكن يقع الموقع يعني خلص اخذوا حقهم بذلك. اذا اولياء المقتول قتلوا الجاني وثبت طبعا انه اهل لان يقتل انه شروط انه كان مكلفا معصوما اه مكافئا كون المقتول ليس وردا للقاتل. يعني وجدت في هذه الشروط
1:39:55فاذا اولياء المقتول هم بانفسهم اخذوا حقهم الان هم اخذوا حقهم. نقول وقع الموقع انتم اخدتوا حقه ما الكم شيء اخر. لكنكم ستعزرون عن الافتيات على السلطان ويحرم قتل الجاني بغير السيف
1:40:09اذا كان قتل وقطع طرفه بغير السكين اذا كان الموضوع مش جناية على كل شخص وانما جناية على عضو اعضاءه لئلا يحيف اكتبوا ولو كان القاتل قتل بغير هذه الوسيلة. يعني القاتل بغض النظر ما هي الطريقة التي استعملها في قتل
1:40:30المقتول البريء سحره سمه القاه عند اسد باي طريقة قتله لما نأتي نقتص منه نقتص منه بالسيف فقط نقتص منه بماذا؟ بالسيف فقط حتى يا شيخ لو قتل بغير السيف
1:40:49لو قتل بسم او وضعه عند اسد ولو كان طريقة القتل التي استعملها بشعة؟ نعم مذهب الحنابلة ان القصاص انما يكون بالسيف لان مرادنا ازهاق الروح لان مرادنا ازهاق الروح وحصل هذا المراد من خلال القتل بالسيف. لاننا لو سنفعل به كما فعل هو في جريمته
1:41:09لا نأمن قالوا من ان يقع الحيف ومن شروط استيفاء القصاص الامن من التعدي يعني هو يمكن يكون قتل بمثقل. طيب لما نيجي نقتص منه ممكن ممكن انه المثقل الذي سنقتص به يكون مؤذي اكثر
1:41:26من المثقل الذي هو استعمله في جريمته. فباختصار مثلا السم هو قتل بسم. ممكن نستعمل احنا سم في القصاص بس تكون الجرعة اكبر من الجرعة اللي استعملها. باختصار نخشى من ان يقع الحيف في القصاص
1:41:41اذا استعملنا غير السيف. فمهما كانت طريقته التي قتل بها فالحنابلة. هذا رأي الحنابلة. يقولون لا يقتل الا بالسيف. واذا كانت الجريمة ليست ازهاق وانما قطع او بتر لعضو من الاعضاء وهي التي ستأتي معنا في الدرس القادم. فهنا عملية بتر يعني هو قطع يد شخص
1:41:59ممكن يكون قطعها بحجر ممكن يكون قطعها بطريقة من الطرق. لما نأتي نقتص لهذا الرجل ليده. نقطع اليد بالسكين في القصاص. ولو كان ذاك كالذي جنى عليه لم يقطعها بالسكين وانما قطعها بمثقل او ما شابه ذلك. فاذا كان اذا قتل للنفس فيكون بالسيف واذا قال انقطع لطرف من
1:42:19فانما يكون بالسكين حتى لا يقع الحيف. ثم قال وان بطش ولي المقتول بالجاني. فظن انه قتله فلم يكن وداو رواه اهله حتى برئ. فان شاء الولي دفع دية فعله وقتله والا تركه. ما معنى هذا الكلام؟ اولياء المقتول
1:42:41الذين يطالبون بالقصاص مسكوا القاتل في شارع من الشوارع او في منزل من المنازل من دون ما يذهبوا الى القاضي الله يسامحهم ونزلوا فيه ضرب وهذا بدهم يقتلوا. اولياء المقتول مسكوا القاتل في شارع من الشوارع او في منزل من المنازل ونزلوا فيه ضربا
1:43:02وخبطا حتى يقتلوه طيب المهم تركوا الرجل وهو منهنه على الارض. يعني قالوا اكيد قتلنا قال وغادروا هذا المنزل او هذا الشارع سريعا لكن في الواقع اكتشفنا انه هذا الرجل تلامسه مش ميت
1:43:18لم يمت بعد فاخذه اهله مسكوا اهله واخذوا عالمستشفى وداووا جهاز تنفس وكذا ووضعوا له كذا وكذا حتى ايه ولا به يعيش سبحان الله. ظن اولياء المقتول انهم قتلوه فاذا به لم يمت. طيب اولياء المقتول وصلهم الخبر ان الرجل الذي ارادوا قتله قصاصا
1:43:40لم يمت من ضربهم هل لهم ان يعودوا في طالبوا مرة اخرى بالقصاص؟ بعد ذلك الضرب الشديد الذي فعلوه قالوا اذا اولياء المقتول هكذا يقول الحنابلة دفعوا الدية لهذا القاتل
1:43:57على ما فعلوه به مسبقا لهم ان يطالبوا بقتله مرة اخرى والا تركوها يعني اولياء المختومين نقول لهم تعالوا ترى الرجل اللي انتم ضربتوه في المنزل وحبستوه في الشارع ونهتوه قتل بلغتنا يعني طلع مات. عاش سبحان الله
1:44:15واهل داوود مشت اموره بدكم الان ترجعوا تطالبوا بالقصاص يعني ان يقتل عليكم اولا ان تدفعوا الدية مقابل ما احدثتموه ممكن يكونوا قطعوا له ايده ولا قطعوا له رجل ولا احدثوا له جرح او ما شابه ذلك من الجروح والقطوع التي سيأتي معا اجلياتها. اذا كان هم فعلوا في قطع او
1:44:36او بتر او جروح بنقول انهم بتدفعوا الدية. مقابل ما اوقعتموه عليه في الشارع او في المنزل اللي حبستوه فيه تفتحوا له الدية مقابل ذلك وتطالب القاضي بالقصاص منه والقاضي يقتص منه والدية تذهب الى اهله
1:44:53اذا فعلتم هيك ما عنا مشكلة اما اذا لم تقبلوا دفع الدية له فهنا تتركوه وليس لكم المطالبة بالقصاص مرة اخرى جميل هذا هو التفصيل في هاي المسألة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة انا كنت ناوي اليوم ندرس ايضا شروط القصاص فيما دون النفس. لكن حتى لا ارهقكم اكثر من ذلك. يعني هي المسألة ليست صعبة
1:45:13عرفنا نتكلم عنها ثم ان شاء الله نذهب للديات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم