087 هل للأب أن يهب أولاده الذكور دون الإناث؟ للإمام ابن باز
0:00تقول السائلة رجل عنده اولاد وبنات فقام باعطاء الاولاد مبالغ وقطع اراضي وهبات دون ان يعطي البنات. هل يجوز له ذلك الواجب على الوالدة يعدل بين اولاده الذكور والاناث وهكذا الوالدة الام
0:20يجب ان تعتذر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فالواجب على الاب اذا اعطاهم اعراضي او تراه نقود
0:32او ابل او غنم او غير ذلك يعدل بين الذكور والاناث للذكر كالارث فاذا اعطى الرجل مئة ريال يعطي البنت خمسين ريال واذا اعطى الرجل الولد عشرة الاف يعطي البنت خمسة الاف
0:46وهكذا واذا اعطى الولد غنم او ابل او يعطي البنت مثل ذا النصف نعم