استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/250/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00قال رحمه الله والقراد جائز بالدنانير والدراهم. سبق في الدرس الماضي تعريف القراءة وانه لا خلاف في مشروعيته بين المسلمين وسبق ذكر اركانه وهي العاقدان والمال المسلم للعامل والصيغة وما لكل من رب المال والعامل من الربح ان كان وهذه الاركان كلها مستفادة من
0:30تعريف من تعريف ابن عرفة وخليل وغيرهما ثم قال وقد ارخص فيه بنقار الذهب والفضة لان الاصل في بالقراد ان يكون بالدراهم والدنانير. لكن لما كان نقاب الذهب والفضة في الزمن السابق مما
0:50يتعامل به ومما يكون اثمانا للاشياء جاز فيه القيراط ايضا. وقد بين رحمه الله ان العروض لا يجوز ان تكون رأس مال للتراب العروض لماذا؟ لأن العروض لا يعلم ثمنها وبالتالي فلا يعلم رأس المال وإذا لم يعلم رأس المال فلا يعلم الربا
1:16ومعرفة آآ الجزء الذي يكون لكل من الطرفين ركن من اركان القراد كما سبق من مكان الانقراض الركبة اللي ذكرناها ما لكل من رب المال والعامل من الربح فاذا لم يعلم رأس المال كيف يعرف الربح؟ ولهذا لم
1:36وزو ان يكون رأس المال عرضا من العروض فان نزل ووقع ووقع العقد بين اثنين على هذه السورة. بان كان رأس المال في القراض عرض طيب فما الحب؟ قال ويكون ان نزل اجيرا في بيعها وعلى قيراط مثله في السمن. بمعنى ان العاملة تعطاه
2:02اجرة مثله في بيع العرض وتعطاه اجرة مثله في القيراط بعد ذلك. هذا ما تقدم في الترسيم ثم قال هنا عاملي كسوته وطعامه اذا سافر في المال الذي له بال وانما يكتسي في السفر البعيد
2:25هذه المسألة وهي مسألة نفقة العامل في القراط تسمى مسألة نفقة العامل في قرض النفقة ديال العامل يدخل فيها طعامه وشرابه اه كسوته وكذلك مسكنه مسكنه. نفقة العامل في القراد على من تكون؟ هل
2:47كونوا من رأس المال يعني على ربي المال ملي كنقولو من رأس المال يعني غتكون على رب المال هو لي يتحملها ماشي من الربح ديالهم ام انها تكون على العامل
3:02امس في ذلك تفصيل في المسألة اقوال منهم من قال لا تكون على العامل ابدا دائما هي على رب المال يعني من رأس المال ومنهم من قال هي على العاملين مطلقا ولا يجوز ان تكون على رب المال. والصواب هو التفصيل. ما هو التفصيل
3:27التفصيل هو الذي عندنا في المذهب وهو الذي ذكره الشيخ هنا. وهو ان العامل اذا سافر سفرا بعيدا فان نفقته حينئذ في سفره من طعام وشراب وكسوة في آآ عند الاحتياج اليها
3:47هذه الامور تكون لي من رأس المال يعني على رب المال. اذا سافر اقول في السفر. اذا الصواب هو التفصيل. شنو هو التفصيل ان يقال اذا نفقة العامل تكون على ربي المال يعني تكون من رأس المال اذا سافر
4:11عامل بالمال وسنذكر شروط ذلك ان شاء الله ستأتي عند الشيخ شروط ذلك. اذا مثلا عند السفر مفهوم ذلك انه عند الحذر ليست له النفقة من من رأس المال العامل اشترى سلعا ويتاجر بها في بلده في بلد اقامته في بلده فيه اهله فيه مسكنه الى غير ذلك
4:34لم يسافر بالمال يعني بقي العامل في بلد القراط في البلد لي وقع فيه القيراط هو مزال فيه مخرجش منو فهنا لا يجوز له ان يأخذ من المال نفقته. لا يجوز
4:47ان يأخذ اه لا طعاما ولا شرابا ولا كسوة ولا غير ذلك. لكن اذا سافر بالمال ذاك المال الذي يتاجر به سافر به الى بلد اخر ليشتري سلعة او ليبيعها او لغير ذلك. المهم انه سافر لاجل القراد
5:07اخر سافر للحج ويا سافر لزيارة اقاربه لا سافر من اجل التجارة دون غيرها فهنا تكون له النفقة شنو النفقة اللي غتكون ليه؟ النفقة ما يحتاجه المسافر في سفره من الضروريات. يعني من طعام وشراب
5:29السكانين سافر الى بلد لا يعرف فيه احدا فله ان يأخذ من المال ما يؤجر به مسكنا بقدر الحاجة دون زيادة عليها بيت به واذا كان السفر طويلا يعني غيسافر سفر طويل وسفر بعيد ويحتاج الى لباس مثلا واحد غيسافر لواحد البلد يجلس فيه عام
5:51عاد غيرجع من التجارة ديالو عام عاد ممكن يرجع ولا عامين لا شك انه سيحتاج الى كسوة فان احتاج الى كسوة لطول السفر وبعده لان في الزمن السابق اذا ابتعد السفر طال كاين تلازم بين
6:10بعد المسافة وطول الزمن لأنهم كانوا كيسافروا على الخيل وعلى غيرها من الدواب المعروفة فإذا كان السفر بعيدا ستطول المدة واذا طالت المدة يحتاج الى لباس فان احتاج الى لباس لبعد السفر وطول الزمن فيجوز له ان يكتسي من
6:31من رأس المال لكن كذلك كنقولو يكتسي يعني كتكون الكسوة على ربي المال بقدر الحاجة لا يجوز ان يتجاوزها اذن المذهب عندنا ان النفقة في السفر آآ تكون من المال لكن بالشروط التي سنذكرها التي سنذكرها وقد اشار الشيخ رحمه الله
6:57اه لذلك والكسوة كما قلنا اذا كان السفر بعيدا. يقول الشيخ وللعامل كسوته وطعامه اذا سافر في المال الذي له بال. اذا قد اشار الشيخ ابن ابي زيد الى شرطين الشرط الاول قال لك اذا سافر في المال اش معنى سافر اي لاجله مفهوم ذلك انه اذا سافر
7:20لغير المال واحد داير مضاربة مع واحد ايه ولكن سافر لزيارة الاقارب ولا سافر للحج او للعمرة ولغير ذلك فليست له النفقة من من رأسه المال ليست على رب المال
7:32وقال لك الشرط الثاني في المال الذي له بال. مفهومه الى كان المال رأس المال غي قليل شي حاجة قليلة. فلا يجوز له ان ياخذ منها نفقة من طعام شراب وكسوة مفهوم لانه ان اخذ منها ما بقي شيء. واحد داير مع واحد المضاربة يالاه عطاه شي بركة قليلة عطاه الف
7:52فدرهم مثلا ولا الفين درهم باش يتاجر بها في شجرة يسيرة. فسافر بها بذلك المال لأجل التجارة لأن مول المال لم يشترط عليه لما السفر ما قالش لي ما تسافرش. قال لي هاك تاجر به وصافي اطلقه. فسافر واراد ان يأخذ النفقة منه. نقول لا هذا المال ليس له بال وبالتالي اذا انفقت منه
8:12على نفسك ما بقي شيء اذن يجب ان يكون المال ذا بالي شمعنى مال ذابال اي ان يكون له شأن والمال الذي له شنو الضابط ديالو؟ هو المال الذي يتحمل النفقة. يعني تاخد منه نفقة ولا يضر كيبقى المال كافي للتجارة. واضح
8:32واحد مثلا عطى لواحد اه مثلا مئة الف درهم وكانت النفقة لي غينفقها على راسو اه خمس مئة درهم مثلا في الصرف نهار كامل خمسمية درهم لي غينفق على راسو في المبيت وفي الأكل والشرب غيسافر اسبوع ويرجع. واعطاه مئة الف درهم فإن المال له فإن المال لا يتأثر
8:52بهذه النفقة راس المال غيبقى كافي للتجارة وكذا لا يتأثر المال يتحمل هذه النفقة فملي كيكون المال له شأن كيتحمل النفع فقط لا بأس اما اذا كان المال قليلا لا يتحملها الا خديتي منو النفقة مبقا والو غيبقا واحد القدر لا يكفي للتجارة فحينئذ لا يجوز
9:14طيب لماذا قالوا اه يجوز للعامل ان يأخذ النفقة من رب المال في هذه الصورة يعني اذا سافر بالمال وزادت حتى الكسوة اذا كان السفر بعيدا وجه ذلك قالوا ان السفارة ان السفر فيه نفقة زائدة على ما في الحضر
9:37السفر فيه نفقة زائدة لانه في حال الحذر يكون الانسان في اهله وفي بيته فما ينفقه على نفسه عادة قبل ان يتفق مع رب المال على القران سينفقه على نفسه بعد ذلك لان هاد
9:52الإنسان العامل قبل ما يدير معاك نتا القيراط مكانش عايش كان ميت كان عايش اذن كان يأكل ويشرب ويبيت له ابيت له مأوى الى اخره. فلذلك في حال الحضر لا يأخذ شيئا. ما كان يعيش بها يبقى يعيش به. لا يأخذ شيئا في حال
10:10الحذر لكن اذا سافر فسيحتاج نفقة زائدة لانه ابتعد عن بيته وعن اهله فسيحتاج نفقة زائدة غيخلي نفقة للأهل وخاصو نفقة خاصة به وخاصو مبيت الى غير ذلك. فلما كان في السفر نفقة
10:28على الحضاري لان العامل ينفرد بنفسه عن اهله فيفتقر الى احتياجاته الضرورية والحاجية اه رخص له ان يأخذ من من المال ما يسد به حاجته وما ينفقه على نفسه في سفره
10:53قال مالك رحمه الله هذا هو الكلام الذي وعدت به في الدرس الماضي وهو آآ كلام ملخص لما تقدم في الماضي من الشروط والأركان ونحو ذلك من ضوابط القيراط وهذا الكلام اه لمالك رحمه الله في الموطأ عن القراد فيه توسع على غير عادة مالك في الموطأ
11:18على غير عادته كلام فيه توسع وفيه تفصيل في بيان احكام القيراط وتفصيلها. قال رحمه الله في الحديث عن القراض اه وجه القراد المعروف الجائز ان يأخذ الرجل المال من صاحبه على ان يعمل فيه ولا
11:42ضمانة عليه واضحة؟ هادي هي الصورة ديال القراءة قالك الجائزة وهي ان يأخذ الرجل اللي هو العامل المال من صاحبه رب المال اه على ان يعمل فيه ولا ضمان عليه بمعنى لا يجوز ان يشترط رب المال على العامل الضمان
12:02اذا ضاع المال كان ضامنا لا يجوز ان يشترط ذلك. لا رب المال يشترطه على العامل ولا العامل يشترطه على رب المال. لأنه ممكن احيانا العامل هو الذي هذا الشرط ليحث رب المال على اعطائه المال. يقول له اعطني مالا اتاجر فيه والمال يكون في ضماني. اذا
12:22اضمنه لا يجوز سواء اكان الشرط من العامل ولا من رب المال لا يجوز ان يكون ضامنا. اللهم الا اذا فرط را تقدمنا على المفرط لكن ان يشترط الضمان لا يجوز اشتراط الضمان. مفهوم؟ ولهذا قال الشيخ الامام ما لك ولا ضمان عليه اي عليه
12:42اي على من؟ على العامل اذا ضاع المال لا ضمان عليه. كان غادي يتاجر تعرضو ليه الشفارة داو ليه المال. غصبا ما عندو اختيار. فلا ضمان عليه ونحو ذلك مما ليس فيه تعد ولا تفريط لا ضمان عليه. قال ونفقة العامل من المال في سفره ونفقة العامل
13:02من المال في سفره يعني اذا سافر العامل فنفقته من من المال من راس المال لي عطاه ليه رب المال ينفق على نفسه من رأس المال. شنو هي هاد النفقة؟ قال ونفقة العامل من المال في حال
13:19كريم صومه في الحال الحضري؟ لا. طيب وشنو هي هاد النفقة؟ يتوسع؟ لا من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف وما يصلحه يعني المبيت سافر لبلاصة بعيدة غيحتاج لفندق ليبيت به ولا نحو ذلك مسكن يبيت به ونحو ذلك مما من
13:39حاجيات والضروريات. قال لك بقدر المال سمعنا بقدر المال بمعنى اذا كان المال يتحمل ذلك اما الى كان الما قليل جيتي المال قليل اخذت منه ما اخذت لا يكفي فلا يجوز بقدر المال
13:56اذا شخص في المال اش معنى شخص؟ اذا سافر به من اجله شخص في المال سافر به من اجله. انتقل من بلد الى بلد من اجل المال. لا من اجل اقاربه. عندو شي غرض خاص. اجي افلان
14:13علاش ما سافرتيش بالمال للدار البيضاء باش تجيب السلعة ومشيتي لطنجة؟ عندو هو غرض فطنجة عندو اقارب يبغي يزورهم عندو اشغال خاصة به لا يجوز مفهوم خاصو يكون سافر من اجل المال اذا كان المال يحمل ذلك اي يتحمل ذلك كما ذكرنا فإن كان
14:33مقيما في اهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة علاش جيت كان مقيما لا نفقة لأنه لا يحتاج نفقة زائدة داكشي لي كان كينفقو على نفسو قبل من القراد هو لي غينفقو على نفسو بعض القراد كيفما كان عايش
14:49قبل الانقراض غيبقى عايش بعد الانقراض واضح ما يحتاجش للنفقة زائدة. اما الى رب المال عطاه المال وقال ليه ها انت سير سافر جيب السلعة واجي فهنا غيحتاج النفقة زائدة في السفر فخاص يتحملها رب المال
15:05اه انتهى كلامه وعلل عدم جوازه ان يقارض الرجل غيره بدين عليه هادي سبقات معنا في الدرس الماضي. قلنا لا يجوز ان يقارن الرجل غيره بدين عرفتو الصورة ديالها ياك؟ واحد
15:18له على غيره دين شخص له على غيره دين فيقول الدائن للمدين تاجر بالمال الذي في ذمتك قيراطا مالي الذي لي عليك في ذمتك اجعله قرابا له عليه عشرة الاف درهم بسبب سلف اسلفه ولا بسبب
15:44باع شيئا وبقي في ذمته عشرة الاف درهم او نحو ذلك. المهم ان له عليه مالا بسبب من الأسباب فيقول له اجعله قرابا تاجر به والربح بيننا مناصفة لا يجوز لأنه متهم بأنه اراد
16:00اراد الهروب من احتمال عدم رد الدائن المديني المال الى الدائن متهم بهذا قال الشيخ قال الإمام مالك يتحدث عن هذه المسألة وإنما ذلك شنو ذلك علاش كيتكلم على هاد الصورة ان يقارض ان يقارض الرجل غيره
16:22بالدين الذي عليه. قال وانما ذلك مخافة ان يكون اعسر بماله. فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده كاينة هاد التهمة هادي شنو هي؟ ايقول فلان را ما عندوش ما غيردش ليا الدين دابا. اذن باش مادام هو ما عندوش اعسر يعني في حالة عسر الآن وما غيرش ليا
16:43الدين في الاجل المعلوم اذن غندير مع هاد الحيلة نقول ليه تاجر بيه على الاقل نستافد داك الرباح. لي غيعطيني شحال ما عطاني ماشي مشكل واضحك الان تا يوجد ليا فلوس من بعد. المهم نستافد شي شوية من داك المال. واضح هاد المعنى؟ اه. هادا هوا معنى وإنما دلك مخافة ان يكون اعسر بماله شكون اللي
17:03اسر المدين حصل له عسر فهو يريد اي رب المال يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه. فيؤدي هذا الى اش الا انه قرض جر نفعا الى انه قرض جر نفعا
17:17فهذا انما منع سدا لذريعة الربا. وقال ما لك في شأن رأس مال القيراط؟ تقدمي معنا الكلام على رأس مال القيراط ركن من اركان القراد وذكرنا بعض شروطه قال يتحدث عنه لا يصلح القراد الا بالعين من الذهب او الورق ولا يكون في شيء من
17:37العروض او السلع راه فيها العلة علاش؟ لأن رأس المال غير معلوم لا يكون معلوما. وقال عن وجه منع انقراض بالعروضة وعللت علاش لا يجوز ان يكون القراض؟ لا يجوز ان يكون القراد بالعروض والسلع. قال لان المقارضة في العروض انما تكون على احد وجهين
17:57اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض اي السلعة العرض اقامح شعير ثياب غير ذلك قال فما فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراد. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع
18:18بسلعته وما يكفيه من مؤنته الا دار هاد السورة فقد اشترط رب المال في القراد شرطا زائدا لنفسه شناهو الشرط زائد لنفسه ان يبيع له العامل السلعة. دابا عطاها واحد السلعة عطاه مية كيلو ديال القمح كان حصدها عندو في الدار. قال ليه خود هاد مية كيلو سير بعها
18:38السوق وهاد الصورة راه يفعلها بعض الناس اليوم والعامل في الغالب لا ينازع رب المال علاش؟ لأنه راه عطاه الفلوس باش يتاجر بها وهو فرحان كيمشي يبيعها ويجيب الفلوس وعاد يمشي يقارض بها. طيب وداك العمل لي خدمتي يمشي يبيعها لماذا تشترطه عليه؟ الى كان على وجه انقراض فقد
18:58شرطت عليه شرطا زائدا عن القراد لي هو ان يبيع لك السلعة خاصك تعطي الاجرة ديال بيع السلعة باعها لك عاد دير معه القيراط ولهذا لا يجوز يعطيه العرض ويقوليه بيعه بثمن كذا فإذا بعته فقارض بالمال اجعل ذلك المال قرادا تاجر به لا يجوز لأنه
19:16شرط عليه شرطا زائدا لي هو ان يبيع السلعة وبيع السلعة يحتاج الى اجرة قال مالك رحمه الله اما ان يقول له صاحب خذ هذا العرض فبيعه فما خرج فاشتري به وبيع على وجهك فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه شناهو الفضل لنفسه
19:34وهو قوله بع السلعة اولا وعاد بعد ذلك يصير المال قرابا من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها لأن بيع السلعة راه يحتاج الى مؤونة ولا لا؟ يحتاج الى حملها خصو يهزها وينقلها ويحط من هنا ويهز منها الى
19:50او يقول هادي الصورة اللولة لأنه قالك الإمام مالك يقع على احد وجهين هذا علاش كيتكلم؟ على ما اذا وقع القيراط بالعروض الى كيوقع على احد وجهين الوجه الاول ذكرناه الوجه الثاني او يقول له اشتري بهذه السلعة وبع فإذا فرغت
20:10طب تعلي مثل عرض الذي دفعت اليك. فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان ان يدفعه الى العامل في زمن والى اخره. المهم شنو العلة هنا؟ فهذا لا يجوز شنو غيولي
20:27ايقوليه هاك مية كيلو ديال القمح بيعها او ديك الفلوس لي غتاخد تاجر بها او ملي تسالي التجارة ديالك في مدة شهر او شهرين او كامل لي تسالي التجارة ديالك
20:37وتعيا عاود شري ليا مية كيلو ديال القمح وجيبها ليا وداكشي لي شاطت نقسموها انا وياك مفهوم؟ شحال عطاه مية كيلو د القمح قالي بيعها وخود فلوسها فلوسها تاجر بيهم
20:47نشري بيهم الثياب اشتري بالمال ما شئت هواتف لي بغيتي وملي تسالي وتبيع كلشي عاود شري ليا مية كيلو د القمح ردها ليا والربح نقسمو وبيننا هل يجوز؟ لا يجوز. علاش لا يجوز؟ لأن ديك السلعة للي غيعاود يشريها قد يكون ثمنها قد ارخص وقد يكون
21:07ثمنها قد زاد على الثمن لول ممكن يكون فلول باع بخمسة دراهم للكيلو القمح ملي بغى يمشي يشريه لمولاه شراه بتمنية دراهم وممكن يكون اقل فاحدهما يتضرر الامر فيه غرر. ولهذا قال الامام مالك
21:22ولعل صاحب العرض ان يدفعه الى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن. ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص يعني ملي بغى يردوه غيولي غي بثلاثة دراهم ملي مشى باعو باعو بخمسة ملي بغى يردو ليه شراه غي بثلاثة شكون لي غيضيع دابا؟ رب المال والى شراه
21:42اكثر يضيع العامل. قال فيشتريه بثلث ثمنه او اقل من ذلك. ثم ذكر الاحتمال الاخر ما بغاش يدكرو الشيخ راه واضح. شنو احتمال الاخر؟ يكون العكس غيشريها فالمرة لخرا بثمن
21:56اغلى اغلى ازيد ثم قال فهذا غرر لا يصلح في السورتين لان هاد السلعة لي قلتي ليا عاود شريها وردها ليا يقدر يشريها بثمن اقل وقد يشتريها بثمن على حسب السوق راه السوق يتحول يتغير
22:09فهذا ضرر لا يصلح. وبين امتناع تحديد الاجل في القردة. سبق لنا انه لا يجوز في القراط تحديد الاجل. فقال لا يجوز للذي يأخذ المال قرادا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه. ولا يصح لصاحب المال ان يشترط
22:29انك لا ترده الى اه سنين لاجل يسميانه لان القراد لا يكون على اجل. اذا سواء الشرط هذا من العامل او من رب المال. ممكن يكون من العامل وممكن يكون من رب المال. العامل شنو غيقول ليها شوف انا غنخدم معاك. تعطيني الفلوس ديالك ونتاجر بيها
22:49لكن اجدر العامل يشترط متى كي يكون العامل يشترط في الغالب ملي كيكون رب المال احوج الى العامل كيكون العامل ذا خبرته وكذا وحنكة في تجارة وكيكون رب المال محتاج للعامل كتر
23:04من العامل. فهنا قد يشترط عليه يقول لي بشرط انا غناخد فلوسك نتاجر بهم ويكون الربح بيننا ولكن بشرط. غيبقاو عندي فلوسك عشر سنين. قبل من عشر سنين ما تجيش تقول ليا عطيني رأس المال
23:14يكملوا عشر سنين عاد عاد ديك الساعة اه نرد لك رأس المال واضح؟ لا يجوز ان يشترط عليه اجلا. عشر سنوات ولا خمس سنوات ولا سنة ولا سنتين لا يجوز. او ان يتفقا على اجل
23:27يسميانه يقولو القيراط هاد الشركة ديال القيراط لي غنديرو بيننا يشترط لها شرط وهو اننا لا آآ نوقف شريكة القراد الا بعد مرور سنتين او بعد مرور ثلاث سنوات لا يجوز ذلك
23:51وبعد ان بين الإمام مالك رحمه الله عدم جواز شرط ضمان رأس المال قال لأنه تقدمت معنا هاد المسألة قلنا لا يجوز ان يبنى القراد على اشتراط الضمان ان يشترط رب المال على العامل ضمان المال اذا ضاع. لا يشترط. لما بين هاد المسألة قال بعدها ما لك
24:11وان تلف المال تلف المال لم ارى على الذي اخذه ضمانا لان شرط الضمان باطل الى المال تلف بدون تعد من من العامل. العامل ما تعدى ما فرط ضاع البال كان يضع سلعته في مكان مأمون فاحترقت
24:34يضعها في مكان مأمون ويحافظ عليها سرقت دون تفريط منه واضعاف مكان مأمون وساد البيبان مزيان جاو الشفارة سرقوها. او انها احترقت او غير ذلك ضاعت بغير تقصير منه فان الضمان هنا باطل لا يجوز وانما يضمن في حال التفريغ. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يقتسمان
24:59حتى ينض رأس المال تقدم لنا هاد الكلام على النضوض في الدرس الماضي قلنا النضوض هو ان العرض نقدا. ملي كنقولو نضوض رأس المال اي صار العرض نقدا السلع ولات فلوس فإذا صارت السلع مالا نقدا دراهم ودنانير كنقولو
25:26نض المال نض المال اي صار ورجع نقدا. نقدا كان عرضا وصار نقدا. قال الشيخ ولا يقتسمان الربح حتى يند رأس المال الأصل في القران انهم لا يجوز يجيو يتكلمو على الربح حتى يصير رأس المال نقدا كما اعطى لأن
25:46الاصل في العروض انها تكون بالدراهم والدنانير. اذا رب المال اعطى للعامل عشرة الاف درهم ليتاجر بها. فلا يجوز يجيو يهضرو على الربح هداك رب المال العامل خدم شي شوية باع شي تسعالاف درهم ديال السلعة ومازال عندو السلعة باع خمسالاف درهم ديال السلعة مازال عندو السلعة وجاء احدهما رب المال
26:06قال له يا عمي قال لي اجيو نقسمو اجي دابا نقسمو عطيني خمسالاف درهم وكمل ليا ما بقي بالسلعة والسلعة اللي بقات نقسموها مثلا لا يجوز هاد القسمة ما يهضرو عليها حتى يجمع العامل رأس المال من السلعة ملي يكمل عشر الاف درهم ديك الساعة يهضرو على القسمة
26:24يكمل ليا عشر الاف درهم اللي هي راس المال ديالو يقول ليا ها راس المال ديالك كملتو ليك ما بقي اما يقسموه فلوس الا كان باع السلعة وين ما يقسموه السلعة ايلا كان مازال ما باعش السلعة
26:34لا اشكال لكن الشرط هو اش ان يند رأس المال عطاه عشر الاف درهم يمشي يبيع السلعة تا يكمل عشر الاف درهم ديك الساعة الا بغى يقسم معه السلع لا بأس
26:47بغا يكمل تيبيعها كاملة وعاد يقسم فله ذلك. كاين المقصود حنا شرطنا انه يجمع ليه راس المال. من السلع. يبيع السلع وتنض السلع نقدا وعاد حينئذ يقتسمان واش فهمتو المسألة ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال
27:04اذن مكاينش باع شي شوية ويقولي نكمل لك راس المال بالسلعة. حنا غنقوموها نكمل لك رأس المال بها لا يجوز ماذا منع ذلك؟ ما العلة؟ علاش كنقولو لا يجوز اقتسام الربح قبل حصول رأس
27:20المال قالوا لان السلع الباقية قد لا تباع الان اعطاه شوية من راس المال وكمل لي بالسلعة. هذه السلع قد لا تباع. وقد ترخص فلا يجتمع رأس المال كاملا ممكن تنقص يتحول السوق جاب ليه العدس تيوليو تلت ايام السوق طاح
27:41فلا يجتمع لرب المال رأس ماله وبالتالي فلا يكون في حاصل بيع الجميع ربح بالنسبة لرب المال ممكن ياخد هو الرباح وراس المال في ظنه ملي يجي يبيع السلعة ا؟ غاتكون طاحت وبالتالي حتى راس المال ممكن مايتجمعش له. كيظن راسو عندو رباح وراس المال يلقى راسو ماعندو لا
28:03لا ربح ولا رأس مال كاملا اذا فلهذا يجب ان يرد رأس المال كاملا. لكن كنقولو يجب ان يرد رأس المال كاملا متى؟ اذا لم يكن لم تكن خسارة. اما الى كانت خسارة فلا تلزمه
28:20العامل مشى تاجر باع وشرا او ما جابش الله الرباح ديك السلعة لي مشى يتاجر فيها شراها وهادا اه طاحت فالسوق رخصات او ما بقاتش زادت فباعها واجتهد في بيعها خدا فراس المال عشرة الاف درهم باعها كلها السلعة بثمانية الاف درهم. ماذا يفعل؟ غيرد تمنية الاف درهم لرد البال
28:40ولا شيء للعامل واضح؟ رب المال نقص له من رأس ماله الف درهم ورب العالمين ذهب تعبه هدرا لأنه لم يربح في تجارته. اذن كنقولو خاصو يرد المال كامل متى لم يقع خسر فإن
29:00قاع خسر فلا يجب ان يرد رأس ملكا ليردوا ما بقي داكشي لي بقا عندو غيردو لصاحبه وليس له ربح حينئذ ربح لا للعامل ولا لرب المال ليس لأحد ديما ربح
29:14لكن قالوا انما يمتنع اقتسام الربح قبل نضوض رأس المال في حالة ما اذا كانا ينويان اتمام القراد اما اذا كان لا لا يريدان اتمام شريكة القرض يريد ان فسخ العقد
29:42واحد جوج كانت بيناتهم مشركة واحد عطاه المال والاخر هو العامل خدمو عام عامين شوية بغاو يفسخو العقد ما تفاهموش وقع بيناتهم اه سوء تفاهم واراد ان ان يفسخا عقد الانقراض ميبقاش بيني وبينك شركة القراض ففحالة الفسخ
30:01يجوز ان يرد له رأس المال بقيمة السلع قاليه زيد فسخنا هاد العقد ما بقى بيني وبينك عقد قيراط خدموا واحد المدة وقع بينهما كدا وبغاو يفسخو العقد مغنقولوش للعامل لا يجوز لك تفسخ العقد معاه حتى تمشي تبيع السلع لأنه ممكن يكون يبيعها بثمن رخيص ولا كذا ولهذا فهاد الحالة
30:21غنقومو السلع ونعطيو بها رأس المال لرب المال. ما عند العامل من رأس المال هذا هو لول كنعطيوه رب المال متلا عندو خمسالاف درهم هادي فلوس هي لولا وعاد كنكملو ليه ما بقي
30:36بقيمة السلعة في ذلك الوقت في وقت الفسخ. ماشي في الوقت ديالها شحال هادي في وقت الفسخ. هاد السلعة كنقولو القيمة ديالها شحال شحال كتباع دابا للقمح مثلا شحال كيتباع للكيلو للكيلو بخمسة دراهم اذن نقوموها بخمسة دراهم للكيلو ونتم له رأس ماله وما بقي من السلع يكون بين
30:56فهما على حسب ما اتفقا عليه واش النصف ولا الربع ولا الثلث الى اخره هذا اذا اراد الفسخ اما اذا لم يريدا الفسخ الناس مازال متاجرين مجال عقد انقراض سارين فلا يجوز اقتسام الربح حتى يمد رأس المال
31:11هذا ما تعلق بالانقراض ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الموساقى. قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الثالث شركة تسمى قراءة ايضا وعبر به فقال والقرار جائزة. بشروط احدها
31:42ان يكون بالدنانير والدراهم ظاهره ولو كانا مغشوشين وهو كذلك. وظاهره ايضا اركان التعامل بهما بالعدد او بالوسيلة. نعم. وقد ارخص فيه اي في انقراض بنقار. بالتعامل لان شنو الضابط؟ الضابط هو ان يكون اثمانا للاشياء. هذا هو المقصود بالضبط
32:00واضح قوله ولو كانا مغشوشين بمعنى واحد الناس فعرف من الأعراف عندهم الدراهم الفضية مغشوشة ماشي فضة صافية صافي الضو مخلط معاه الحديد لكن عملة كيتعاملو بها الناس بحال العملة ديالنا حنا دابا فضة
32:15واضح الكلام؟ يتعامل بها الناس. اذا شو الضابط؟ هو ان تكون النقود اثمانا للاشياء. جار العمل بها عند الناس فاذا جرى العمل بها بين الناس كانت عملة معتبرة هذا هو المطلوب سواء كانت فضة خالصة ذهبا خالصا او مغشوشين الذهب مخلط مع شي حاجة ولا الفضة
32:35ما مخلطة مع شيء اخر قال اه وظاهره كان التعامل بهما بالعدد او بالوزن لأن شنو المقصود؟ المقصود انه جرى التعامل بهما سواء بالعدد واحد جوج تلاتة ربعة خمسة بالعدد
32:49او كان التعامل بالوزن قديما كان ممكن يكون التعامل بالنقود وزنا كم تزن هذه الفضة وكم يزيل هذا الدافع وخاصة نقار الذهب والفضة كيتعاملو بها الوزن كيف يضبطون نقار الذهب والفضة بالوزن؟ قال
33:08اي في انقراض بنقار وقد ارخص فيه نبدا منا وقد وقد ارخص فيه اي في انقراض بنقار بنقار قاري بكسر النون بمعنى اه فجرات. نعم سبقت معنا العبارة وشرحناها مرات. جزرة الذهب والفضة. قال ابن ناجي اختلف في القيراط
33:28النقار على ثلاثة اقوال. النقار كيفما قلنا هي القطع الخالصة من الذهب والفضة. الفتات ديال الذهب والفضة القطعة الخامسة والفضة غير المسكوكة التي لم تسك مازال لم تصنع من لن يصنع منها عملة
33:47الذهب والفضة قبل سكهما قبل جعلهما في سكة معلومة. آآ فهما نقار واضح؟ نعم قال ابن ناجي اختلف في انقراض بالنقار على ثلاثة اقوال. المنع والكراهة والجواز. وكل هذا اذا كان اذا كان لا يتعامل بها واما اذا
34:07كان يتعامل اذا كان لا يتعامل بها. نعم. زيد اذا كان لا يتعامل بها واما اذا كان يتعامل بها فلا خلاف في جواز ذلك بمعنى اذا جرى العرف التعامل بنقار الذهب والفضة فلا خلاف في الجواز لأنه الا جرى العمل اذا فهي
34:30سي عملة عملة تعطيه درانير ولا دراهم ولا تعطيه النقار ما عندوش مشكل بحال بحال يقبل هذا ويقبل هذا. فاذا جرى العمل بها فهي عملة معتبرة قال ولا يجوز القراد بالعروض ولا شيء من ولا شيء ولا شيء من المكيلات
34:50والموزونات لان القردة في الاصل غرض لانه لاحظ لما قال ولا شيء من المكيلات والموزونات استفدنا منه انه خص العروض بالمقومات لان عبارة العروض وفي الحقيقة في العموم را كتشمل الماكينات والموزونات. لكن الشيخ من باب البيان جعل العروض خاصة بالمقومات وعطف عليها
35:12والموجات لأن العطف يقصد المغايرة فبغى يقولك السلع سواء اكانت مقومات او ماكينات او موزونات لا يخفى ان هذا يفيد انه حمل العروض على المقومات وحينئذ فيرد عليه ان الاولى ان يزيد والمعدودات بمعنى الى الى انت حملت العروض على
35:32المقومات او زدتي الموزونات او الماكينات ينبغي ان تزيد المعدودات لأن من السلع ما يباع بالعد. كاين السلع اللي ما كتباع لا بوزن ولا بكيد كتباع بالعد واحد جوج تلاتة ربعة شحال بغيتي من من حبة؟ كتباع بالعدد
35:46قال ولا يجوز القراط بالعروض ولا شيء من الملكيات الموزنة لان القردة في الاصل غرض انه ايجارة مجهولة. نعم. اذا كان العامل لا يدري كم يربح بمالك يعمل. اذا كان العامل لا يدليك من رحمته كان زائدا. الاولى ان يقول هكذا اذ العامل لا يدري كم يربح في المال. هذا تعليل
36:06قوله اجابة ماشي زائدة في النسخة لا غير الاولى الا يذكرها الشيخ ها هو قال لك المحشي الاولى حدفه كان ويقول اذ العامل بل الاولى ان قل اذ العامل لا يدري هل يربح او لا ماشي غير آآ اذ العامل لا يدري كم يربح في المال لا لا يدري ان يربح اولى وعاد ملي يربح لا يدريك
36:26لم يربح لأن العامل في الإنقراض واش ضامن راسو غيربح مية فالمية قد يربح وقد يخسر ويلا ربح لا يدري كم يربح قد يربح وقد لا اذن فعل هذا كاين جهل بالعوض ولا لا؟ كاين الجهل بالعوض اذن فهي مستثناة هاد القرض مستثنى من الإجارة بالمجهول والإجارة
36:45الأصل لا يجوز تقدمت معنا الإجارة خاصها تكون بعوض معلوم لكن هذه مستثناة علاش استثناها الشرع لحاجة الناس اليها للمصلحة قال الشيخ اذن لاحظ الكلام هكذا لأنه اجارة مجهولة. علاش اجارة مجهولة؟ اذ العامل لا يدري كم يربح في المال. بل لا يدري اية
37:08ارباح ام لا يربح ماشي غي كم يربح واش يربح اصلا ولا ما يربحش العيد زيد اسيدي فيعمل مقدار لانه لأنه لأنه اجارة مجهولة اذا كان العامل اعيد باش نشوفو ياك ما حيدتو كان حنايا قلنا كان في المعنى الأولى على لا تكون وتبقى في كلام
37:25نعم قال فيعمل مقدار الجزء المختلط فيه. فيعلم فيعلم فيعلم عندك ما يعملوا؟ لا فيعلم ولا فيعلم اه فيعلم لان هادي هي العلة علاش لا يجوز يكون رأس المال عروضا علاش لا يجوز رأس المال يكون عروضا؟ لأنه ليس معلوما والى مكانش رأس المال معلوم لا يعلم جزء الربح شحال الربح ملي غنمشيو
37:51نقسمو الرباح مغنعرفوش نخرجو راس المال لان راس المال لم يكن نقدا كان عرضا قال وكذلك رب والمال لا يدري هل يربح ام لا وهل يرجع اليه رأس المال ام لا؟ نعم. فكان ذلك غررا من هذه الوجوه. الا ان الشارع جوزه للضرورة اليه وبحاجة
38:11الناس الى التعامل به فيجب ان يجوز منه مقدار ما ما جوزه الشارع وما عداه ممنوع بالاصل. نعم. والفرق بين النقار ولهذا جاز بشروط علاش بشروط لأنه مخالف للأصل مستثنى من الأصل فلا يجوز الا بتلك ولا يتوسع في جوازه قال
38:31والفرق؟ الفرق بين النقار والعروض ان العروض لا يتعامل باعيانها. نعم. اعيان والنقار اعيان واثمن واصول. نعم لانه قال لك وقد رخص فيه بنقار وقالك ولا يجوز بالعروض غتقوليه وشنو الفرق بين العروض والنقاط؟ قالك النقاب يتعامل الناس بأعيانها بمعنى ممكن تشري من عند واحد
38:51هاد الخضرة فداك الزمن السابق ماشي فزمانا دابا الناس لي كيتعاملو لا بنقار ولا بدهب ولا فداك الزمان تمشي تشري من عند واحد الخضرة وتعطيه قطعة من الذهب او الفضة يوزنها
39:01كتقولي اوزنها او التمن ديال الوزن كان معلوف عنده. كيوزنها يبقى فيها عشرة غرام اه عشرة غرام هادي كتسوى مئة درهم مثلا فضي. صافي وكتشري بالقطاع من الذهب والفضة تكون اثمانا للاشياء لكن ما يمكنش لك تمشي عند خضار تاخد من عندو كيلو ديال الماطيشة وتعطيه جوج كيلو ديال
39:21شري ما عندو بالقمح. تقول ليه عطيني هاك القمح. لأن العروض ليست اثمانا للأشياء. اذن الفرق ان العروض لا يتعامل بأعيانها تشري من عند واحد اه الخضرة او تخلصو بالعسل. قد لا يوافق يقول لك لا ما بغيتش العسل انا. مثلا. والنقار اعيان واثمان ورؤوس اموال. واضح الفرق
39:42قال واذا امتنع القراد بها فان العامل يكون ان نزل اي وقع القيراط بها اجيرا في بيعها ويكون على قيراط مثله في في السماء ظاهره مطلقا وفيه تفصيل لبن رشد نقلناه في الاصل والذي في المختصر ان له اجرة الصين لي قال لك آآ لابن رشد نقلناه في الاصل
40:02فهو قال وهو ما نصه يريد اذا كان رأس مال القراض الثمن الذي بيع به العروض اما اذا فكان رأس المال نفسه او قيمته يوم العقد او يوم التفاضل فانه يكون اجيرا في بيعها
40:22الى اجارة مثله في الثمن اي في العمل به. اذا التفصيل اللي مذكور وهو ان رأس مال انقراض اذا كان رأس مال السمن الذي بيع به العروض فانه في هذه الحالة جائز. اما اذا كان رأس المال نفسه اش معنى نفسه؟ نفس العرض. نفس العرض هو
40:44رأسمال انقراض او قيمته يوم العقد. يقول ليه القيمة ديال هاد العرض دابا الآن يقول لي دابا الآن شحال دايرة القمح؟ اراه في السوق مية خمسة دراهم للكيلو انا عندي مية كيلو هنا شحال جابت يقول لي هذا هو رأس المال القيراط القيمة ديال ديال العرض يوم
41:02يوم العقد قيمة العرض يوم العرض يوم العقد. او يوم التفاضل يوم التفاضل يعني يوم حصول الربح اه يوم التفاصل التفاصل عفوا التفاصل شنو هو انهاء عقد القراد سالينا مشى باع وشرا وجينا غنتفاصلو جمعا غنتفاصلو انهيو عقد القيراط
41:21ايعطيني لراس المال والرباح وياخد هو ما بقي من فقال فهاد الحالة فانه يكون اجيرا في بيعها لا يجوز ان يقع بالعرض القيراط. غيتعتابر اجيرا في العرض فهو اجير خاص تعطاه اجرة المثل. اجرته مثله في
41:41بيع تلك السلعة وعاد بعد ذلك يكون له قيراط مثله. قال ويرد الى اجارة مثله في الثمن اي في العمل به. اذا لم يعثر على ذلك حتى عمل به وان لم يعمل به فإنه نعم الى جاو كيسولونا هاد الناس قبل من العمل يلاه تافقوا على هاد العملية
42:01وداك العامل قبل مايدي السلعة يبيعها فالسوق جا كيسول انقل لي هذا العقد فاسد يفسخ لكن اذا لم نعثر عليه حتى باع سلعة داك السيد مشى باع تلعب في السوق وعاد خدا راس المال وبغا يتاجر بيه عاد جا كيسول
42:15فملي جا كيسول لقيناه باع ففي هاد الحالة كنقولو ليه لك اجرة المسك. نعم قال الشيخ نعم يعني ظاهر كلام ابن ابي زيد انه يكون له قرض مثله في الثمن مطلقا بلا تفصيل قال لك
42:35كل مسألة فيها واحد التفصيل ذكره ابن رشد هو هذا اللي ذكرناه الآن. ظاهر كلام ابن ابي زيد ان هذا بإطلاق دون تفصيل. والصحيح هو التفصيل نعم قال والذي في مختصر ان له اجرة مثله في بيع العروض. واما عمله في انقراض بعد ذلك فله انقراض مثله من الربح
42:55ان كان ثم ريحا والا فلا شيء له. وفي الحقيقة هاد الكلام لا معنى لنقله لان هذا الذي في المختصر هو الذي ذكره ابن ابي زيدون في الرسالة هو نفسه
43:05والذي في المختصر ان له اجرة في بيع العود الى اخره. ظاهر والذي في المختصر انه كلام اخر وهو نفسو ما ذكر ابن زي والذي كان كتعاليم بوحشي قال لا يخفى ان عبارته تفيد ان الذي في المختصر تفصيل اخر مغاير للتفصيل بالنصوص مع ان كلام المختصر هو عين كلام
43:20طنجة ثم بينوا ثم بين ام وتم بين امورا يستبد بها العامل دون رب المال بقوله وللعامل باي وجوبا كسوته وطعامه. المراد به نفقته ذهابا وايابا بشرطين. احدهما السفر ومن شروطه ان ينوي به تنمية المال. اما اذا سافر
43:40اهله او لحج او لغزو فلا نفقة له. نعم. والاخر ان يكون المال اه له باليه ما اشار بقوم اذا سافر في المال الذي لا يبالي ظاهره كان السفر قريبا او بعيدا بالنسبة للطعام. واما الكسوة فانما يكتسى في السفر البعيد الى القريب. نعم. اذا كان اذا النفقة
44:00السفر عموما قريب وبعيد الكسوة في السفر البعيد علاش؟ قلنا لأنه يلزم من بعد السفر طول الزمن راه كاين تلازم في الزمن الى كان السفر بعيد اذن غيستغرق اياما كثيرة وبالتالي غيحتاج
44:13كسوة قد يحتاج اليها نعم قال وحد القريب مثل مسيرة عشرة ايام وحد المال الكثير خمسون دينارا واختلف في ذلك هاد الحد ليس متفقا عليه عندنا في المذهب اقوال قيل خمسون وقيل سبعون وقيل ذلك راجع للعرف كاين لي قال الحد يرجع الى
44:33العرف كما انباء لديه المحش. نعم. قال ولا يقتسمان الذبح حتى ينض رأس المال. ظاهره ولو رضي بذلك نقرته ان يبيع بعضا ابتلائي ويبقى بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له نقتسم هذا الذي نظم فهذا لا يجوز لانه قد تهلك السلعة الباقية وهذا اخر الكلام
44:53لن نكتفي بهذا القدر الاشكال في المضاربة ولا واضحة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.