الدرس/241/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00بشراء الجزاف فيما يكال ويوزن سوى الدنانير و والدراهم ما كان مسكوكا اه تعلمون ان من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما كما تقدم العلم به يكون اما الكيل بكيله او وزنه او عده
0:34ونحو ذلك مما يحصل به العلم هذا هو الاصل في البيع فيشترط في المبيع ان يكون معلوم المقدار. معلومة المقدار بحيث يقدر بشيء مما تقدر به الاشياء والاصل في بيع الشيء جزافا المنع
1:04لان الشيء اذا بيع جزافا لم يعلم مقداره لم يعلم مقداره تدقيقا ولهذا فالاصل فيه المنع لعدم العلم بمقداره لكن لما كان في المنع منه مشقة وحرج اباحته الشريعة دفعا للمشقة ورفعا للحرج. اباحته الشريعة
1:40لانه لا يتيسر للناس في جميع الاحوال ان يقدروا الاشياء بالكيد او الوزن او العد. احيانا قد يكون في تقدير ذلك بكيل او وزن او عد مشقة يكون في ذلك حرج
2:03فلذلك الشريعة اباحت بيع الجزاف ان يباع الشيء غير مقدر بكيد ولا وزن ولا ولا عد لكن بشروط الشريعة اباحت هذا رفعا للمشقة ودفعا للحرج لكن بشروط يجب مراعاتها ومن الادلة الدالة على اباحة الشريعة لبيع الجزاف
2:42ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعوا الطعام جزافا يضربون ان يبيعوا مكانهم حتى ان يبيعوا مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم
3:01الشاهد في قوله اذا تبايعوا الطعام جزافا. اذا هذا دليل على انها هذا البيع كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانه صلى الله عليه وسلم اقره. اذا فهذا الحديث يدل على الجواز
3:20يدل على الجواز بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعوا الطعام جزافا. ومما يدل على هذا ايضا الحديث المشهور حديث آآ الرجل الذي
3:45بمرة به النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ وكان قد جعل اه الطعام الذي اصابته السماء الذي اصابه البلل في الاسفل وجعل الطعام اليابس في الاعلى فلما ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده
4:16الى اسفل الطعام وجد فيه بللا فسأله عن ذلك فقال اصابته السماء فقال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس الى اخره. هذا ايضا يدل على جواز بيع الجزاف كيف؟ كيف ذلك
4:36بيان ذلك ان الرجل هذا كان يبيع الطعام سبرة كان يبيع ذلك الطعام مجموعا ولهذا انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان كان يبيع ذلك الطعام شيئا فشيئا بالحفنة لما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
4:58لماذا لانه اذا باع الحفنة الاولى او الحفنة الثانية او الثالثة سيصل الى الطعام المبلول ويراه الناس فلا يكون فيه غش لان كل حفنة ستباع وحدها يبيع الحفنة الاولى والثانية والثالثة ومن بعد يظهر ما تحته
5:17لكن النبي صلى الله عليه وسلم انكر علي لأن الرجل كان يريد بيع الصرة كلها. بيع الطعام كامل مجتمعا اذن فهذا دل هذا على ان الجزاف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجزف فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على بيع الجزاف
5:35انما انكر عليه ان يجعل الرديئة من الطعام اش؟ خفيا اسفل الطعام وان يجعل الجيد هو الظاهر. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غشا اذن فانا ايضا دليل على جواز بيع الجزاف. اذا بيع الجزاف هذا جائز لكن بشروط
6:00حاصل الشروط التي ذكروا ما سنذكره باذن الله تعالى بمجموع ما ذكره الشارع والمحشي. الشرط الاول وهذا الشرط الأول لم ينبه عليه الشارح وإنما نبه عليه المحشي رحمه الله ان لا يدخلا على الجزافي
6:19بمعنى ان لا يتعمد تصير السلعة المبيعة جزافا لا يجوز ان يقصدا الى ذلك اي بائع المشتري. مثال ذلك ان يقول الا المشتري للبائع اجعل هذا الطعام جزافا واشتريه منك. واحد مثلا عندو اه
6:49مثلا قمح ولا شعير يبيعه بالكيل او بالوزن مثلا او عاد باغي يحصده مثلا مازال في السنة جا واحد الشاري عندو قالي شوف هدا القمح اذا جعلته جزافا اذا جعلته في اكياس شوف ديرو فشي اكياس
7:09ولا مثلا يطرحه على الأرض وانا اشتريه منك جزافا. اشترط عليه ذلك دابا انا قاليه الى رديتيه هكذا مما يباع جزافا فأنا اشتريه منك اجعله في اكياس والأكياس غير معلومة المقدار اكياس انا غنجي ونشوفو
7:26في الأكياس ولا جعله على الأرض اراه فوق الأرض واشتريه منك كذلك. فلا يجوز واضح؟ لأن بيع الجوزات لا يجوز القصد اليه بمعنى ان يكون مقصودا عند الإنسان. نقول لك انا الى بغيتي نبيع لك هاد السلعة هادي اه نزلها
7:44هكذا على الأرض ونجعلها في اكياس وأشتريها منك كذلك القصد اليه لا يجوز. لماذا؟ لان الجزاف بيع الشيء جزافا فيه شيء من الغرر ولا لا؟ فيه غرر يسير والشارع عفا عن ذلك الغرر دفعا للمشقة ورفعا للحرج. اذا فلا يجوز القصد اليه. وانما يصح
8:09تفو البيع جزافا اه اذا وجد الطعام جزافا دون القصد اليه. كان التعامل السلعة كانت جزافا كذلك دون القصد اليه اما ان يقصد جعلها جزافا لبيعها فلا يجوز بمعنى ان المشتري يشترط على البائع ان يجعل سلعته جزافا ليشتريها منه. هذا لا يجوز. وانما
8:37يجوز البيع في الجزاف اذا صادف كون الشيء جزافا. جا مثلا ما كاين لا اتفاق لا والو الرجل لما اه حصد محصوله من قمح او شعير او غير ذلك جعله على الارض
8:55فجاء مشتر فرآه على الارض قال اتبيعني ذلك القمح ولا الشعير ولا كذا؟ فباعه اياه صادف كونه جزافا اما ان يشترط عليه جعله كذلك فلا. فهم هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون معلوم الجنس
9:14بمعنى هاد السلعة لي بغيتي تشريها خاصها تكون ها هي ليست معلومة المقدار غتبيعها جزافا قلنا لا بأس لكن يجب ان تكون معلومة الجنس واش هاد السلعة اللي غتشريها نتا داخل اكياس؟ هل هي
9:27كحول ولا شاعر ولا ارزل ولا جو لبانون ولا حمصون ولا عدس يجب ان تكون المعلومات للجنس. اذن لا يجوز يقوله احد لشخص اخر اتشتري مني ذلك الطعام الذي في الاكياس؟ عنده اطعام طعام في اكياس ولا طعام على الارض لكنه مغطى
9:47اه غطاء يقول له ابيعك الطعام الذي تحت هذا الغطاء ولا يعرف جنسه واش هو فول ولا حمص ولا عدس ولا اا قمح لا لا يجوز يجب ان يكون معلومة الجنس شنو هادا اللي فهاد الأكياس
10:03واش قمح ولا شي حاجة ولا كذا واضح المعنى؟ هذا الشرط الساني. الشرط الثالث ان يكون غير مسكوك ما يباع جزافا يشترط وهذا نص عليه الشيخ ابن ابي زيد كما سيأتي ان شاء الله ان يكون غير مسكوك
10:26وشناهي شناهي السلع التي الذهب والفضة الدراهم والدنانير اذا فعل هذا لا يجوز بيع الدراهم والدنانير المسكوكة ما كان مسكوكا لا يباع جزافا. لماذا؟ لان ما كان مسكوكا الناس كيتعاملو فيه بالعد بالعدد
10:46مكيتعاملوش فيه تا بالوزن كيتعاملو فيه بالعدد ما كان مسكوكا اذن ان يكون غير مسكوك وعلى هذا لا يجوز بيع الدراهم والدنانير المسقوكة. اما ما ليس مسكوكا الفتات ديال الذهب والفضة. ما ليس مسكوكا الفتات. ممكن الانسان يشري العراب
11:05اه نعم واحد عندو اه الفتات ديال الذهب والفضة. او عندو واحد المجموعة يجعلها في كيس ولا يظهرها اتشتري مني هذا الذهب والفضة دون وزن ولا كيلو ولا عد يجوز انا ام يجوز. اما اذا كان مسكوكا فلا يجوز
11:24لان المسكوك يتعامل به الناس عدا يباع بالعد. فإلى جينا وبغينا نبيعوه جزافا دخلنا في المخاطرات وللي مخاطرة ديك المزافان او من بعد نحسبو فقدت ارباح وقد اخسر لا يجوز هذا. ان يكون الشرط الثاني الشرط الرابع ان يكون كثيرا بحيث لا يعلم
11:47قدره اما اذا كان قليلا يعلم قدره ويسهل عده فلا يجوز بيعه جزءا فحنا قلنا راه البيع جزافا رخصة رخص اه فيها الشارع دفعا للمشقة فإذا كان الشيء المبيع يسيرا فلا مشقة في عدة لا مشقة في معرفة مقداره اذا
12:16ارادوا ان يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره. اما القليل الذي يسهل عده ولا مشقة ولا حرج في معرفة بالعدد فهذا لا يباع جزافا وهذه المسألة لي هي مسألة ان يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره احترازا من القليل الذي يسهل
12:43فصل فيها المالكية عندنا. قالوا لا يجوز بيع القليل الذي يمكن عده ويجوز بيع القليل الذي يمكن وزنه وكيله. دابا الآن الى انتبهت وشنو قلنا؟ قلنا احترازا من القليل الذي يسهول
13:03طيب واذا كان قليلا لكنه ليس مما يعد بل هو مما يكال او يوزن. قليل لا لكنه مما يكال ويوزن وكيله او وزنه امر ممكن بلا مشقة فهذا يجوز؟ اه نعم يجوز عندنا. لماذا؟ لان العد لا يفتقر الى الة. العبد كنحسبو هيدي واحد جوج تلاتة ربعة
13:32لكن الكيل او الوزن يفتقر الى الى الة الى الة للكيل او الة للوزن الى معيار عرفي الى ولهذا فيه شيء من الحرج فلوجود شيء لا حرج انه يحتاج الى اله رخصوا في جوه ولو كان قليلا اذا كان مما يكال او يوزن يعني مما يمكن
13:56كيلو او وزنه بلا مشقة فيجوز بيعه جزافا ولو ولو كان قليلا واش واضح؟ لكن اذا كان مما يعد هذا لا يباع جزافا اذا كان قليلا يسهل عده. لانه اذا كان قليلا يسهل عده ومشيتي نتا كتبيع جزافا هذا دليل على المخاطرة. على انك
14:17انت والمشتري بجوج بجوج بغيت تخاطرو تقولو الى اه اه كان فيه الا عطاني فيه ثمن مزيان ففيه فغنربح الا كان الثمن اقل غنخسر فيه شيء من القيمة خاطر فلا يجوز امكن عده بيسر اذن فيجب ان يعد وان يباع بالعد. وضع المعنى واش فهمتو؟ دابا الآن بحالاش مثلا
14:41مثلا واحد اه واحد العدد قليل من البيض بيض مثلا مجعول في اناء اناء مثل هذا اناء مثل هذا فعل فيه بعض البيض هاد البيض اللي غيكون فيه اما ستة البيضات ولا سبعة ولا تمنية بحال هاكدا ستة سبعة تمنية ديال البيض ولا خمسة فتقول له
15:04ابيعك ما في هذه الكومة من البيض غنبيع لك كومة بيض. كومة بيض ماشي كبيرة غي صغيرة. فيها خمسة ستة سبعة تمنية كدور بين هذا العددي. اذن يسهل عدها ولا لا؟ ساهل
15:18بسهولة نجيو نعدوها واحد جوج تلاتة ونشوفو شحال وهم لا يبيعونها بالعد يبيعونها جزافا غنبيعك ما في هذه الكومة من البيض مع انه العبد اذا ارادوا لكنهما يتفقان على عدم العد بعلي
15:34يبيع ليه داك البيض داخل الكومة بحيث لا يعرف عدده ابيعه لك بكذا فيه شيء من من المخاطرة وضع المعنى اه اذن فهنا لا لا يجوز لما فيه من المخاطرة بل يجب العد والعد في هذه الحالة
15:51سهل يسير فينبغي ان يكون هذا الأمر الشرط الرابع الشرط الخامس الا يكثر جدا بحيث لا يتأتى حزره اذن ميكونش قليل والشرط الثاني الا يكثر جدا اذا كان كثيرا جدا بحيث لا يمكن حزره
16:16بمعنى لا يمكن تقديره لان الشيعي اذا بي عجوزة غيجي معانا من الشروط ان شاء الله ما يبين لكم هذا فالانسان يشتريه بالتقدير يقدره كيشوف داكشي اللي بغا يشريه واحد العراب ديال القمح ولا الشغيل ولا اي سلعة من السلع يقدرها بعينه
16:36فبالتقدير يمكنه حجرها تقريب ما فيها ولهذا غيجي معانا انه يشترط ان يكون المتبايعان اهل خبرة في التقدير والحذر باش ميتغبنش اي واحد منهما. فإذا الشاهد خصو يكون واحد المقدار
16:56يمكن حزره. اما اذا كان المقدار كثيرا كبيرا جدا. بحيث لا يمكن حزره. بمعنى يقع فيه الغلط الكبير واش من دوك لأن الى كانت كون مشى شوية صغيرة يسيرة الى وقع فيها كاع الغلط في الحزر غيكون واحد الغلط
17:15بيسير بمعنى الإنسان يكون الخطأ ديالو في التقدير يدور شوف يكون الخطأ ديالو في التقدير يدور بين خمسة كيلو عشرة كيلو هكذا غيدور الخطأ ديالو في التقدير من كيلو تال خمسة كيلو تال ستة كيلو هذا امر يتسامح فيه الناس في الحبوب وكذا
17:33لكن ملي كيكون العدد كبير را ممكن يكون الغلط حتى لمية كيلو. يكون الغلط في التقدير اذا كان عدده كبيرا واحد مثلا مساحة كبيرة اه فيها زيتون ولا فيها زرع ولا فيها وبغا يشتريه الانسان جزافا ومساحة كبيرة جدا
17:53واخا يبغي يقدر ويكون من اهل التقدير والخاص اش قد يقع له غبن كبير هو ولا ولا ولا البائع واحد فيهم اما البائع وقع فيه يوقع به الغلط في الحزر وماشي غلط يسير
18:08يتسامح الناس لا كبير ممكن تكون مية كيلو وميتين كيلو تلتمية كيلو. ولذلك اذا كان كثيرا جدا بحيث لا يتأتى حزره فهنا لا يجوز وهدا باش تعرفو ان هدا ملي كيكون العدد ديالو كبير ممكن الناس ديالو يختالفو فالتقدير اختلافا كبيرا لواحد تسولو تقوليه شحال تقريبا كيبان لك هنا يكون داير
18:30الزيتون واحد يقول لك مثلا اه عشر الاف كيلو وممكن واحد اخر يقول لك خمسطاشر الف كيلو اذن هاد التفاوت تفاوت كبير هذا من عشر الاف لخمسطاش بين جوج د الناس قدرو واحد قدرو بانت ليه عشرالاف واحد قدرو بانت ليه خمسطاشر الف خمس الاف كيلو
18:49شيئا يسيرا هذا غبن فاحش مفهوم الكلام؟ لكن ملي كتكون كمشة صغيرة الى الناس اختلفوا في التقدير واحد غيقول هنا كاينة عشرين كيلو الاخر يقول لك كاينة خمسة وعشرين كيلو خمسة كذا هذا هو الذي اجازه الشرع
19:02مفهوم اولا؟ اذن ميكونش كثيرا جدا بحيث يصعب جدا يعسر جدا او قل لا يمكن حزره مفهوم الكلام؟ اذا ان لا يكثر جدا بحيث لا يمكن لاش؟ لما في ذلك من زيادة الغرر الوجوب في الجزف اثار
19:22اصالة اصلا فيه غرض لكن لما كان الغار يسيرا آآ عوفي عنه في مقابلة المشقة دفعا للمشقة في مقابلة المشق قطعوا في عن الغرر اليسير. لكن ملي يكون العدد كبير جدا مغيبقاش الغرر يسير. ممكن يكون الغرض
19:42كبير جدا فلذلك هنا لا لا يجوز. الشرط السادس او السابع الشرط السادس ان يكون مرئيا حتى يتمكن من حجره ان يكون مرئيا يعني ان لا يبيعه غائبا. يقول ليه را عندي واحد العرام ديال الزيتون في الدار نبيعو لك مثلا او عندي واحد العرام ديال الزيت في ذلك ديال الزيت
20:08فداك المحل ويبيعو ليه هو هنا والعرام فالمحل الاخر لم يراه واضح؟ لا يجوز ولا يقول لي خلف هذا الجدار ولا خلف هذا الستار ولا كذا لا يجوز يجب ان يكون مرئيا يقول ليه هاد العرام نبيعو لك يا
20:23بعينه. اذا يجب ان يكون مرئيا حتى يتمكن من حزره لان داك السيد لي غادي يشريه غيعطيه الثمن بناء على على التقدير الذي قدره به راه شافو قدرو قال هذا غيكون مية كيلو ميتين كيلو وبالتالي غيعطي فيه الثمن على قدر
20:41الحزر والتقدير الذي يقع له من من الرؤية. ويكتفى بما ظهر منه. طيب هاد الحجر هذا واش خصو يشوفو كامل يشوف الظاهر والباطن؟ لا غيشوف ما ظهر لأن عندك عرام ديال الزيتون ولا ديال الأرز واش سترى كل حبة منه غتشوف الظاهر داك الذي يقابلك الذي يكون فيه
21:04جهتك كذلك الا كان الطعام مجعولا في اكياس الطعام مجعول في اكياس كبيرة غتشوف تا هداك لي التحت ما يمكنش لا يمكن ان تران ما اسفل اذن يكتفى باش بما ظهر منه داك اللي الفوق اللي كيكون الفوق وعالي هو اللي كتشوف انت فإذا رأيت الأعلى يكفيك ذلك يعني ماشي مذهب لا يجوز لك تشوف الشرط
21:27لا الشرع لا يشترط عليك ذلك. ما كيقولش لك لا خاصك تقلبو كامل وتشوف التحت والفوق لا يشترط. الى شفتي غي ذاك الفوقاني يكفي لكن غي المقصود انك شوف الحجم ديال داك السلعة كان ما هو مقداره ان ترى الحجم كاملا لكن من حيث
21:47من حيت اه ما تراه من عينها فيكفيك رؤية ما يظهر منها وهو الأعلى ذاك الجزء العالي هو الذي ستراه بعينك. وضح المعنى اه ولا بأس ان تكون الرؤية سابقة على العقد اذا لم يكن الفاصل الزمني بينهما مما يتغير فيه المبيع
22:12لو فرضنا ان هاد الإنسان اللي بغا يشري السلعة كان شافها امس الأصل انك اه ما تريد ان تشتريه جزافا يجب ان تراه وقت العقد الوقت ديال العقد لي بغيتي تفاهم
22:26مع السيد وتبيع وتشري معاه ديك الساعة خاصك تشوفو هذا هو الأصل لكن يعفى عن الفاصل اليسير اذا كانت هناك رؤية سابقة ووقع فاصل زمني يسير لا يقع فيه تغير السلعة غالبا اه بين الرؤية والعقد فلا بأس مثلا واحد شاف السلعة البارحة
22:49شاف الزيتون ديالك لي باغي تبيع ليه امس وجا عاد اليوم باغي يتفاهم معاك امس راه شافو وجا الآن باغي يتفاهم مع هاديك قاليك داك الزيتون لي شفتو امس ولا لي راني دزت من الأمس وشفت واحد الزيتون تما مزال هي مبعتي منو والو لا مبعت منو والو مزال هو هو
23:04تشريه من عندك كذا ولكن اليوم لم يراه رآه امس يجوز هذا يجوز لان الفاصل الزمنية يسير لا تتغير فيه السلعة غالبا. لكن لك الفاصل طويل بحيث يمكن تغير السلعة فيه فلا يجوز
23:21من شروط بيع الجزف الا تكون احاده مقصودة بمعنى هاد السلعة اللي غتشريها جزافا يشترط الا تكون من ما يستعمل واحدة واحدة الا تكون احدهم مقصودة متكونش السلعة مما يستعمل
23:41اش؟ واحدا واحدا الا كانت السلعة مما يستعمل واحدا واحدا هي اللي كتكون الآحاد ديالها مقصودة فهذه لا يجوز ان تباع جزافا تكون السلعة مما يستعمل مجموعا كما مثلنا واش الزيتون الانسان كيستعمل بالحبة بالحبة القمح كيستعمل الانسان بالحبة بالحبة اللوز اللوز كذا هذا في الغالب يستعمل
23:59يستعمل عدد منه واحد المجموعة واحد العدد منه فهذا هو الذي يجوز ان يباع جزافا. اما ما تكون احدهم مقصودة فهذا لا يجوز ان يباع جزافا. وفي الغالب لاحظوا معايا في الغالب ما تكونوا ماشي دائما غي في الغالب الغالب. ما تكون احدهم مقصودة كيكون غالي في الثمن
24:22على ما لا تكون احدهم مقصودة وانما يكون المقصود المجموع. غالبا لكن اجي معانا ندكرو ان شاء الله بعض الصور انه لا يلزم غي فالغالب باش تتضح ليكم اذن بحالاش اه
24:38ما لا تكون احد مقصودة كان الامثلة اللي كنا كنمتلو بها الارز القمح الشعير الجوز اللوز هذا كامل اللوز مثلا لاحظوا غي في الماكلة غي باش تاضحيكم مزيان فالماكلة الإنسان اللوز اا يأكله مجتمعا
24:55انا ممكن تاخد حفنة ديال اللوز وتاكلها فمرة وحدة ولا فلا بمعنى ليست كل حبة من اللوز مقصودة كل وحدة مقصودة بوحدها وانما يشترى بالعراب فهذا يجوز. اما ما ليس كذلك فلا يجوز مثل ماذا؟ مثل السياب. السياب واش الإنسان
25:18هل الثياب تكون احدها مقصودة ولا تكون يكون مجموعها هو المقصود؟ يكون لأن الإنسان كيلبس بالثوب بالثوب يلبس ثوبا ثوبا بالثوب الثوب الواحد كيقلبو ويلبسو ويلبس هذا اليوم ويلبس هذا غدا وهذا اذن فالمنفعة في هذه السلعة
25:39نكون اش تكون احادية اذا فالآحاد ديال هاد السلعة مقصودة كذلك الرقيق المنافع ديال الرقيق تكون احادية اذا فلا يجوز واحد يبيع مجموعة من العبيد مجتمعين في ان واحد يقوليه شري من عندي هاد المجموعة ديال العبيد ها هما
25:58كاينين هنايا مثلا ويشريوهم مجموعين لا لا يجوز او مجموعة من الثياب يحط له عرام ديال الثياب ويقول له اه اشتري مني هذه الثياب كلها ابيعها لك جزافا لا يجوز وضع البلاغ اذن الا تكون احده مقصودة فان كانت الاحاد مقصودة لم يجز كالثياب والرقيق
26:19ونحو ذلك الا اذا قل ثمنها ولهذا ذكرت لكم هاد العلة قلت لكم في الغالب ملي كتكون الاحاد مقصودة في الغالب يكون ثمنها غاليا الا اذا قل ثمنها فيجوز بحالاش كان البيض والرمان؟ البيض هاد هادي من السلعة اللي الآحاد ديالها مقصود. لأن الناس اش
26:44يستعملون يستعملون بيضة بيضة كيستعملو بالبيضة هذه بيضة مستقلة عن الأخرى هادي بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها اذن فهذه احدهم مقصودة لكن الثمن ديال البيض قليل فيجوز ان يباع جزافا
26:59الرام ديال البيض شريه لا بأس كذلك الرمان احدهم مقصودة لأن كل رمانة راه مشتملة على حبات كل رمانة اذن مستقلة عن الأخرى ويجوز ان تشتريه جزافا لأن ثمنه قليل يسير. اذا يشترط ان تكون الآحاد مقصودة
27:19الجوز واللوز الا اذا قل الثمن كالبيض والرمان فيجوز ذلك. من من شروط هذا ان لا يشتري جزافا مع مكيل من جنسه في عقد واحد ان لا يشتري جزافا مع مكيل او موجود من جنسه في عقد واحد بحالاش مثلا يقول لك واحد تشري من عندي هاد مية كيلو ديال الزيتون وهاد العراض
27:47في ان واحد هادي مية كيلو وهاد العرام ابيعه لك بكذا وكذا لا يجوز مفهوم كلام من جنس واحد من زيتون لزيتون. غي واحد غتشريه مكينا والآخر جزافا. وشوية جزافا وشوية ماكيلا ولا موزونا
28:06لا يجوز اذن ان لا يشتري جزافا مع مكيل من جنسه في عقد واحد. مفهوم هذه القيود. اذا كان من غير جنسه يجوز لان العقد يقع على كل واحد على حدة
28:20واذا كان في غير عقد واحد قال لك عندي واحد مية كيلو ديال الزيتون راه معبورة مية هاديك شريتيها من عندو بوحدها من بعد قال لك اتشتري مني هذا الزيتون
28:30هاد العرام ديال الزيتون دون كيل ولا وزن يجوز لأن كل عقد مستقلة. اما اذا جمعهما في عقد واحد فلا يجوز. وكذلك آآ مثلا في الاراضي. يبيعك ارضا مزروعة وارضا غير مزروعة يعني ارض معلومة المقدار وارض غير معلومة المقدار في عقد واحد دفعة واحدة لا يجوز. اذا من
28:56اذا كان ذلك من جنسه فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لما في ذلك من الجمع بين مقتضي الترخيص ومقتضي العزيمة مقتضي الترخيص في بيع الجزاف انه لا يعلم المقدار. او مقتضي العزيمة ان يكون الشيء معلوم
29:18المقدار اي مما اه يقدر بالكيل او الوزن او او العد. فاذا كان الشيء معلوما للمقدار فانه يباع مقدرا بالكيل او الوزن او العد وهذه هي العزيمة وهي الاصل. واذا لم يكن معلوم المقدار وتوفرت فيه هاد الشروط فيجوز ان يباع جزافا
29:39هذه رخصة ولا يجوز الجمع بينهما بين مقتضى الترخيص ومقتضي العزيمة من الشروط ان يكون المتبايع المتبايعان معتادين للحزر واحد الأمر راه اشرنا اليه قلنا سيأتي ان يكون المتبايعان معتادينهم
30:02للحزر اينهما خبرة في التقدير والحزر بمعنى ان داك البائع معتاد للحجر هداك العرام لي غيبيعو عارف المقدار ديالو يعرفه يستطيع ان يقد ماشي عارف المقدار ديالو عبرو لا يستطيع ان يقدره بعينه له خبرة له خبرة وتجربة عارف كيقول هداك اتكون فيه واحد مية كيلو مية وعشرة مية وخمسة كدا كدا عندو خبرة
30:27والمشتري تا هو له دراية بذلك ان يكون معتادا له دراية حتى لا يغبن احد الطرفين لان البائع الى كان اول مرة غيبيع بالحجر ما عارفش ممكن تغبن المشتري ماعارفش يمكن ان يغبن فينبغي ان يكون
30:43معتادين لذلك حتى لا يتضرر احدهما بالغبن. الشرط الذي بعده ان يكون جاهلين بمقداره ان يكونا معا جاهلين بمقداره كيلا ووزنا. يعني ميكونش البائع عبرو هاديك العراب هو عبرو عارف شحال فيه
31:03من صاع ولا عارف شحال فيه من كيلو. وتعمد ان يبيعه جزافا اه قدره بالكيل ويعرف مقداره او بالوزن يعرف مقداره. لكن تعمد ان يبيعه جوج وقال مع راسه. قال انا غنبيعه جزافا. لا جاب ليا تمن كتر من الكيل ديالو غنبيعو
31:24ومجابش ليا ثمن كتر من الكيل نعاود نردو نبيعو بالكيلو اراد ان يخاطر ملي كيجيو المشتري يبغي يشري من عندو كيقول ليه الله اعلم شحال فيه ويعرفك فيه كاله قدره لا يجوز يجب ان يكون جاهلين بالمقدار
31:39حنا قلنا بيع الجوزاف رخصة ورخصة رخص فيها الشارع دفعا للمشقة فإلى الإنسان عارف المقدار لي فيها اذن مبقاتش المشقة الآن فلا مشقة فيجب ان يبيعها بمقدارها الذي يعرفه اذن يجب ان يكونا جاهلين بالمقدار فلو علما لم يجز ذلك لو علم واحد مثلا البائع قال للمشتري
32:04فيها كذا وكذا من صاع ولكن انا مغنبيعهاش لك بالصاع نبيعها لك بمجموعة شوف هاكدا شري من عندي هاكدا. منبيعهاش لك فلا يجوز اذا علم المقدار. يجب ان تباع حينئذ بمقدارها. لان راه قلنا هذه رخصة فعلا لمشقة الكيل والوزن
32:22فإذا كان معلوم الكيد والوزن فلا مشقة في بيعه بالكيل او الوزن. طيب لو فرض ان احدهما كان يعلم والاخر لم يكن اه يعلم. لكن اخبر من يعلم من لا
32:41اعلموا قبل العقد خبروا قبل من العقد قال ليه شوف هادوك الجزاف لي بغيتي تشري من عندي راني عبرتو والمقدار ديالو كذا وكذا اخبره قبل ومع ذلك تعاقد معه قال لي ماشي مشكل اشتريه منك جزافا فالعقد فاسد اذا اخبره قبل العقد فالعقد
32:57فاسي واذا لم يخبره قبل العقد اخبره بعد العقد تعاقدوا وانتهوا عاد جا هداك العالم على حسب لانه قد يكون العالم العقد يكون العالم المشتري ممكن المشتري يعبر هداك لما لم يكن البائع حاضر نعبرو وعرف شحال فيه
33:16فاخبره بعد العقد جا بعد العقد وعاد قال ليه هداك راني عبرتو راه فيه كدا وكدا فاذا اخبره بعد العقد فيكون له الخيار هداك لي مكانش عارف وعاد عرف يصير له الخيار ان ان شاء اتم البيع
33:32انشاء رده علاش؟ لأنه دايما هاداك اللي كيكون جاهل يكون هو الذي قد قصد غبنه. هاداك اللي عارف راه عارف من لول وافق على العقد وهو وداك الجاهل هو لي كيكون مقصود غبنوه ولهذا يثبت له الخيار. من الشروط ان يكون على ارض مستوية
33:55يكون داك الجزاف موضوع على ارض مقادة مستوية الا تكون اه الأرض حفرة مائلة يعني الى الأسفل وان لا تكون مرتفعة ان لا تكون مرتفعة لان لا يغبن المشتري. والا تكون الارض نازلة تحت غير مستوية لان لا يغبن البائع. يجب ان
34:22ان تكون السلعة على ارض موضوعة على ارض مستوية لانها الا كان داك المكان لي توضعت عليه السلعة اذا كان مرتفعا فانه يقبل المشتري لانه سيغن سيظن الارض من اسفلها مليئة بالسلعة
34:42مع انها مرتفعة والعكس كذلك يكون البائع هو المغبون ولهذا يجب ان تكون الأرض اش؟ مستوية حتى لا يغبن احدهما. لأنها ان كانت ناتئة اثرت في حزري بالنقصان ناتئة اي مرتفعة فيها شي جبيل ولا شي حجر ولا شي وان كانت منخفضة اثرت فيه بالزيادة
35:07هذا لا لا يجوز فان علم الذي غبل بعد البيع مثلا كانت ناتئة والمشتري معارفش شراها ملي جا بغا يجمعها عاد لقاها ارض نافئة فان الشرع يعطيه الخيار له خيار الرد الا بغى يردها يردها عنده الحق
35:24او العكس والبائع ماعارفش ملي جا لاخر يجمع السلعة عاد بان فيه الأرض من منخفضة فله الخيار واضح؟ اذا غبن احدهما فان الشرع يثبت له الخيار ان شاء امضى البيع وان شاء رده
35:41وقد اشار الشيخ خليل رحمه الله تعالى الى سبعة من هذه الشروط. فقال رحمه الله وجزاف ان رؤي شوفو الشرط لول ان رؤية ذكرنا من الشروط قلناش ان يرى المشتري
35:59اه ما يريد شراءه جزافا يجب ان يرى فلا يجوز ان يباع غائبا قال ان رؤي الشرط لول ولم يكثر جدا لأن قلنا اذا كثر جدا يصعب حزروه وجهلاه جهلا مقداره وجهلاه مفهومه انه اذا علم احدهما
36:22مقداره فلا يجوز الشرط الرابع وحزراه اذا كان احدهما لا خبرة له بالحزر اول مرة غيبيع بالحجر فلا يجوز الخامس واستوت ارضه مفهومه لم تكن مستوية كانت ناتئة او منخفضة فلا يجوز. السادس ولم يعد بلا مسخ
36:43بمعنى ولم يكن مما يمكن عده بلا مشقة مفهومه اذا كان مما يعد بلا مشقة لكونه قليلا يعد منها مشقة يعني قليل فلا فلا يجوز ولم تقصد افراده اي احاده اما اذا كان
37:00مقصودة الاحادي فلا يجوز كالثياب والرقيق والارض ونحو ذلك واضح ثم قال الشيخ ومن باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترطه المبتغى اعلموا ان الشيء المبيع ان الشيء المعقود عليه اما ان يكون مفصولا عن غيره
37:26او غير مفصول عن غيره او مما يحتمل الفصل وعدمه عنده ثلاثة الأحوال الحالة اللولة ان يكون مفصولا عن غيره فصلا بينا بحيث لا يتوهم دخوله فيه في غيره فهذا
37:50اه لا اشكال في اه ان ذلك الشيء المديع لا يدخل معه غيره مما هو مفصول عنه الشيء المبيع اذا كان مفصولا عن غيره فصلا بينا فلا اشكال في انه اذا بيع لا يدخل معه ما فصل معه فصلا بينا لا علاقة له به
38:13مثال ذلك اه السوبي والكتاب لا يتوهم دخول الحقيبة في بيع الاول ولا المحفظة في بيع في بيع الثاني مثلا واحد الشخص يبيعك ثوبا وهاد الثوب اه يضعه في حقيبة ولا اتى لك به في
38:37في حقيبة واحد الحقيبة عندو هاز فيها الثياب اباع لك التوبة يظهر انفصال الثوب عن الحقيبة انك انت كتشري من عندو الثوب ماشي الحقيبة وبالتالي اذا تم البيع وانتهيتما تبايعتو
38:55ساليتو ساليتو وخلصك ماتقولش ليه لا عطيني تا الحقيبة لا تأخذ الثوب فقط لظهور الفصل بينهما الثوب لا علاقة له بالحقيبة وليست من مستلزماته ولا لها تعلق به هادي غي حقيبة كيهز فيها هو الثياب لي كيبيع واضح المعنى؟ فالفصل ظاهر
39:13كذلك شخص كيبيع الكتب وهازها فمحفظة عندو محفظة هاز فيها الكتب اللي كيبيع فإذا باعك كتابا فلا يتوهم دخول المحفظة التي يحمل فيها الكتب واضح المعنى؟ الفصل بين ظاهر بين هذا وهداك لأنه مكاينش شي علاقة استعمال بين الكتاب والمحفظة التي يحمل فيها هو كتبه
39:35فهم اذا الفصل هنا ظاهر فلا اشكال في هذا ان العقد يقع على ذلك الشيء دون ما كان معه مما هو منفصل عنه انفصال بينا هذا واحد الصورة الثانية ان يكون الشيء متصلا بغيره اتصالا لا يفارقه
39:55كمن اشترى ارضا فيها بنيان واحد شرا واحد الأرض شرا قطار ديال الأرض وهاديك القطار ديال الأرض لي كان كيتفاهم مع مولاها وباغي يشريها مبني فيها واحد بني فيها بيت مثلا واحد الغرفة مبنية وسط ديك الأرض
40:12فلا شك في دخول اش تلك الدار في الارض لانه لا يمكن نقلها ما عندو كيفاش يدير غيهزها ينقلها من تما واضح ازاي؟ لا لا يمكن نقلها فإذا هذه متصلة بالمبيع انا كنشري من عندك الأرض لكن من بعد ملي شريت من عندك الأرض لأنها لا تنقل اذن فتلك الدار راه داخلة في البيع
40:33مفهوم الكلام؟ كذلك الشجر شريت من عندك ارض وارض مغروس فيها شي شجر وكذا وكذا فالشجر تابع للأرض مفهوم اذا اشتريت مع منك الأرض لكن كنت كنتفاهم معاك على واحد الأرض فيها قطار وتلك الأرض
40:49اه فوقها حين كنت اشتريها منك فوقها بعض انواع المراكب مثلا سيارات ولا خيل ولا اه بقر ولا غنم فهذه ليست متصلة بالارض فهم المعنى ولهذا الارض غتهز اه المراكب ديالك لا اشكال فيها لكن ما هو مغروس في الارض ياش
41:12متصل بها كالدوري ولا الأشجار فإنها من الأرض تابعة للأرض اذن هاد القسم لا اشكال فيه انه تابع للمبيع القسم الثالث هو الذي يحتمل هذا وذاك يحتمل الأمرين هذا الذي يحتمل الامرين ان يكون
41:33متصلا بالشيء المبيع وغير متصل بالشيء المبيع هو الذي حدده الشرع وتكلم عليه فضا للنزاع لئلا يقع النزاع بين المتبايعين. تحدث عنه وبين حدوده. علاش؟ لانه لما كان يحتمل الاول والثاني
41:55مظنة للنزاع ان ان البيعين يمكن ان يتنازعا فيه البائع يقول ليه لا انا ما داخلش والمشتري يقول ليه لا داخل فلذلك جاء الشارع ونص عليه من امثلة ذلك بيعوا النخل بعد اه تأبيل ثمرتها ولا بعد بلوغ صلاح ثمرتها
42:19واحد كيبيع النخل ديالو طول السنة عارض النخل للبيع مجابش الله كيجي الشاري اللول وكيمشي وكذا مكتابش جا واحد البائع اللي بغا يشريها لكن جاء بعد تأبير النخل مول النخل راه عارضها للبيع لكن فنفس الوقت راه خدام عليها جاب الله البائع هي هاديك ما جابش الله راه
42:39خدام فيها هو وضعها اذن ديك النخل ديالو لقحها ونقحها وقادها وبدأ يظهر شيء من الثمرة في النخلة بدا كيبان النبات ديال التمرة في النخلة النخلة بدات كتبان ولقحها وقادها وابرها
42:59ثم فداك الوقت جا واحد البائع بغا يشريها من عندو وتفاهمو وشرا من عندو النخل. النخل كامل شراه من عندو فهنالك ثمرة لي بانت هاد العام هذا واش داخلة تا هي في البيع ولا غير داخلة في البيت؟ وضع المبلغ يحتمل هذا و
43:15هو داك فاشرع هنا فض النزاع شنو قالينا الشرع باش ميوقعش النزاع بين الطرفين البائع يقوليه انا بعتي كاين النخلة اما هاد التمرة هادي راه جيتي لقيتيها هادي ديالي واضحة المعنى
43:27يجي يقوليه جيتي لقيتي هادي ديالي بحال كيما قلنا واحد باع الأرض وكان فوق الأرض عند بيعها خيل ولا اه حمر ولا بغال غيقولي لا هاد الخيل وهاد البغال نحيدها كذلك لاخر غيقوليه لا التمر هدا ديالي نحيدو
43:43اه فالشارع فض النزاع في هذا الباء شنو قال لينا في هذا الباب؟ قال لينا من باع نخلا فثمرته للبائع الا ان يشترط المبدع اللي باع شي نخل فالاصل ان التمرة ديال داك النخل يعني
43:59للبائع في ملك البائع يعني البائع عندو حق انه بعد بيع النخل ان يقطف ثمرة النخل فثمرتها للبائع هذا هو الاصل وليست مشري الى جا غيوقع نزاع من بعد كنقولو لا الأصل انها للبائعة ديك نتا شريتي من عندو النخل باش تجمع عندو التمر فهم المعنى
44:19الا ان يشترط المبتلى اذا الشرط المبتغى حينئذ الأمر واضح مغيوقعش النزاع اصلا واضح بمعنى السرطان المبتاع جا المشتري قالي هنا انشري من عندك النخلة والتمر ديالها باش من عندك النخلة كدا كدا ولكن بشرط را هاد التمرة هادي اللي كاتبة اللي غاتخرج ان شاء الله غا تبان را بدا كاتبان
44:37النوارة ديالها اللي غتكون فشهر كدا تا هي را ديالي نص على ذلك ووافق البائع قال لي هي تا هي ديالك فحينئذ فض النزاع لان المشتري اشترط عليه الثمرة لكن الا ما شطارتهاش عليه فالاصل انها
44:53للبائع لكن هذا متى؟ متى هادشي بعد تأبيرها يعني ان داك مول النخل الأصلي البائع مول النخل الأصلي قام على الثمرة وأصلحها وملي انسان كيقوم على واحد تمارة وتيقادها ويصلحها تتعلق نفسه بها
45:12تعلقت نفسو بها را ايام واسابيع وشهور وهو كيلقح فيها ويقادها وكيتسناها وقتاش تجي جاب الله البيع باع النخلة اذن الأصل ان ديك الثمرة التي قام عليها واصلحها له الا ان يشترط المبتدأ
45:24اذن لو فرض ان هاد المشترية اشترى النخلة قبل تأبيل ثمرتها قبل تأبيرها من مزال ما جا وقت التأبير مفهوم الكلام؟ وجا وشرا من عندو النخل يعني مولاها مازال ما لقى حدها ما قادها مصلحة اذن
45:42علق نفسه بها لانه مازال ما بان لا اه النبات ولا فيه شجرة النبات ديال التمرة مازال ما بانش فكيف تتعلق نفسه بشيء معدوم؟ ولهذا اذا باع عليه قبل تأديرها
45:55دير تمارة للمشتري حينئذ وليس للبائع شيء وانما كنقولو التمرة للبائع بعد تأبيرها اذا ابرها لقحها والتلقيح را ما كيكون حتى كتبان النوارة ديال ديال التبارة واش واضحة المعنى؟ اذن قبل التأبير هي للمشتري بعد التأبير للبائع الا ان يشترط المبتدع
46:17واضح هادشي مفهوم ومن باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع وقد عقد الشيخ خليل رحمه الله فصلا لهذه السورة لهاد الصورة الثالثة التي تكلمنا عليها فقال رحمه الله
46:42تناول البناء والشجر الارض وتناولتهما والبذر لا الزرع ومدفونا كلو جهل ولا الشجر الثمر المؤبر او اكثره الا بشرط وركزوا معايا فالكلام قال تناول البناء والشجر الارض وتناولتهما بمعنى من باع
47:06ارضا فان بيع الارض يتناول البناء الذي فيها والشجرة الذي فيها. فيها شي بنيت هو راه داخل في الارض فيها شي شجر تا هو داخل في الارض التي بيعت تناول البناء والشجر الارض وتناولتهما اي تناولتهما الأرض ضميرهم لاش راجع
47:25للبناء والشجر وتناولت الأرض البناء والشجرة والبذرة كذلك تا هو داخل في واحد مثلا كان كان زرع واحد الأرض باغي يبيعها وزرعها يلاه زرعها جا واحد بغا يشريها من عندو شراها من عندو راه تا البدر لي زرعو تا هو داخل
47:44في البيت ميقولش ليا لا نحيد البدر لي زرع الزريعة لي زرعت البدر تا هو داخل في الأرض مفهوم لا الزرعة البدر داخل لا الزراعة بمعنى الا الانسان اه زرعها و ظهر الزرع
48:03عاد باعها باعها لما لخرج الزرع من الارض خرجت ديال داك الزرع مثلا شجرة الزرع الذي زرعه خرجت ظهرت عاد باعها فملي يبيعها بعد ظهور الزرع حينئذ الزرع لي للبائع مثل النقل اللي تكلمنا عليه الزرع للبائع وسنتحدث عن هذه المسألة بعد قليل
48:29قال لا الزرع ومدفونا كذلك المدفون ما داخلش. لو قدر الله ديك الأرض فيها واحد الدفينة شيء مدفون والإنسان باع الأرض لشخص وفيها شيء مدفون فالمدفون ليس داخلا في البيع ميقولشي الا بعتي ليا انا اناخد الدفاع
48:47اه التي تحت الأرض لا جاءه الأرضيين يأخذ الأرض لكن المدفون تحت الأرض انما هو لي للبائع. كالرخام ونحو ذلك مما لم يكن يعلمه داك البائع المشتري ملي جا يشري الأرض را ماجاش يشري الرقاة ملي تحت الأرض ماكانش عارفو هو اصلا مفهوم الكلام؟ ما كان يعرف وجود شيء تحت
49:12الارضي وانما اراد الارض فالمدفون تحتها هذا كذلك هو اذا البعار يقول له اسمح لي بلاتي ناخد شي حاجة راني راها مدفونة تحت الأرض اللي هي كذا وكذا وكذا نعم له ذلك
49:27لا قال الشيخ رحمه الله لا لزرع ومدفونا كلو جهل ومدفونا كلو جهل بمعنى ما فيها من المدفون المجهول كذلك لا يكون للمشتري وانما هو ولصاحب الارضي لصاحب الارض الاصلي الذي باعها هو الذي له ذلك المدفون
49:52ولا الشجر الثمرة المؤبرة او اكثره الا بشرط بمعنى لا يتناول بيع الشجر الثمر المؤبرة هادي هي المسألة لي حنا كنتكلمو عليها من باع شجرا فانه لا يدخل في ضوءه للشجر ثمرة
50:13اه تلك الشجر المؤبرة ثمرة مؤبرة اذا قال ولا شجر الثمرة المؤبرة بمعنى لا يتناول بيع الشجر الثمرة المؤبرة الذي ادره صاحبه. الى باع ليه الشجر فلا يدخل ثمار ذلك
50:33الشجري في البيع ليس داخلا غيبيع ليا الشجر ويقوليه بلاتي ناخد التمرة ديال ديال الشجر قال ولا الثمرة المؤبرة ولا الشجر الثمر المؤبرة او اكثره الا بشرط. كيفاش او اكثره؟ لأن هذا لي غيبيع الشجر نخل ولا غيره من الشجر
50:54سواء اكان نخلا او غيره كما عمم الشيخ خليل رحمه الله وسيأتي هذا عند المصنف رحمه الله تعالى هاد الإنسان الذي ادر الشجر اما ان يكون قد ابدر كله لا اكثره لن يصفه
51:08فان كان قد ابر جميع الشجر اولى اكثره فان الثمر كله يكون للبائين. واذا عبر نصفه فان له ثمرة ما ما ابى داكشي داك النصف الذي ادره له ثمرته والنصف الاخر اللي مازال ما لحقش عليه مازال ما ابروش فليست له
51:31تمارة الفضح عبر النصف اذا له ثمرة النصف. والنصف الاخر الذي لم يؤبره ليست له ثمرته اذا هذا حاصل كلام الشيخ خليل رحمه الله تعالى اذن الحاصل ان اه من باع النخلة بعد تأبيرها فان ثمرتها للبالي
51:53ما معنى تأبير النخل؟ الجواب تأبير النخل هو تلقيحه. او تشقيحه وذلك يكون باش؟ بوضع نور العضو المذكر على محل نور المؤنث. لان الشجر فيها المدثر والمؤنث فطريقة التلقيح انهم يجعلون دور العضو المذكر على محل
52:20ان اه نوري المؤنث الاغصان فيها المذكر والمؤنث. فالتلقيح انهم يضعون نور المذكر في المؤنث ولو را المؤنث من الاغصان في المذكر واهل اه الزراعة يعرفون هذا فيسقط ما يسقط من الثمار
52:40ويبقى ما يبقى بسبب التأبير اه يبقى في الغالب اذا فهذا هو والتأبير وسيأتي عند الشيخ رحمه الله غيقول لينا والابار التذكير كما سيأتي باذن الله تعالى اما اذا المفهوم قوله اذا باعها بعد التأبير مفهومه اذا باع الثمرة قبل التأبير فانها للمشتري
53:09الا ان يشترط المبتاع هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استفيد من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط الموتى انهما لو تنازعا في الاشتراط وعدمه كان القول
53:24قول البائل دابا لو فرضنا هادو جوج تبايعو وملي تبايعو تسالاو هدا جا المشتري بغى التمارة وجا البائع بغاها فترافع للقاضي المشتري اش قال الطريقان قد اشترطت عليه ذلك في البيع. راه ملي بغينا نتبايعو اشترطت عليه قلت ليه التمارة تقول ليا وتكون لي وواثق
53:43والبائع يقول لا لم يشترط علي واش واضح اللي مشترك يقول اشترطت عليه والبائع يقول لن فالاصل ان القول قول البائع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابدلت فالتمرات
53:57هذا اصل ثمرة للبائع اذن الى المبتع كان قد اشترط فليأتي بالبينة على انه قد اشترط ذلك ثم اعلموا ان من القيود التي ذكرها اهل الفقيهون قالوا لا يجوز اشتراط ثمر بعض الشجر دون بعض
54:17الان هاد المبتع في الاشتراط اما يشترط ثمرة ديال جميع الشجر ولا ما يشترطش واحد من الجوج. اما يشترط ثمرة ديال بعض الشجر دون بعض واش فهمتو؟ هذا مية شجرة
54:29ولكن قال للبائع للبائع قال له لكن بشرط ان اخذ وهو قد ابدرها كان قد ابر ذلك الشجر قال ليه لكن بشرط ان اخذ تمارة نصف هذا الشجر الذي من هذه الجهة
54:49قاليه هاد الشجر هاد النصف ديال الشجر ولا هاد العشرة دالشجرات ولا عشرين شجرة هادو ناخد التمرة ديالهم ولخرين التمرة ديالهم لك مثلا تشترط المشتري ثمرة بعض الشجر دون البعض الآخر. قالوا هنا لا يجوز
55:06الصورة هادي اما يشترط فالتمارة كلها ولا ميشترطش واحد من الجوج ميشترطش تمرة ديال بعض الشجر دون البعض الاخر لماذا؟ لانه حينئذ متهم بانه قصد شراء الثمر قبل بدو طلاحه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصلاة قبل لانه في مرحلة التأبين راه مزال مبداش الصلاح راه يالاه النوارة بدات كتبان مثلا لم يبدو صلاح الثمرات
55:34واش وضع هاد المعنى فهو حينئذ متهم بانه قصد شراء الثمرات قبل بدو والآخر الى باع تا هو متهم بأنه قصد بيع الثمرة قبل بدو صلاحه وذلك لا لا يجوز
55:49لكن لو ان احدا اشترى اصول النخل المؤبر ولم يشترط ثمرته واراد ان يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها في صفقة واحدة هل ذلك جائز ام غير جائز فهمو دابا معايا هاد الصورة مزيان
56:18واحد شرا من عند واحد غير الشجر لم يشتري منه اشترى منه الشجر بعد التأبير اذن الى انا بغيت نشري الشجر بعد التأبير فالأصل ان الثمرة للباقي وانا اللي هو المشتري لم اشترطها ما اشترطتهاش عليه. ما قلتش ليه بشرط ان تكون الثمرة لكن شنو بغيت ندير؟ بغيت نشري من عنده الثمرة
56:39تفاهمت معاه على النخل قلتليه هاد النخل هدا بشحال تبيعه ليا؟ قاليا النخل نبيعو لك بعشرالاف درهم لكن ما تفاهمتش معاه على ما شطارتش عليه ان تكون الثمرة لي واضح المعنى؟ لأنني لو اشترطت عليه مثلا تكون الثمرة لي ممكن يحسبو ليا بطناشر الف درهم. الى قلتليه غتكون التمارني يقوليا لا منديروش لك بعشرة
56:58اذن انا شريت من عندو غير الشجر لكن هاد الشجر هدا اشتريته منه بشرط شنو هو الشرط؟ قلت له بشرط تبيع ليا تمارة ان تبيعني التمرة. لكن التمرة مازال لم يبدو صلاحها يلاه ابرت قبل بدو
57:15صلاحية فهل هذا جائز؟ واش فهمتو المسألة الآن اشترى شخص من احد الشجرة بعد تأبيرها ولم يشترط عليه ثمرتها لكن اشترط عليه ان يبيعه ايضا ثمرة تاهي غيديرو ليها ثمن ويبيعها ليك ها الشجر تكون عندك بعشر الاف والتمرة نشريها من عندك بالفين درهم
57:37لكن لم يبدو صلاحها بعد ما زال قبل بدو صلاحها. فهل هذا جائز من من باب التبع؟ نقول هنا يجوز تبعا الشجري لأن السيد راه شرى الشجر كامل فهل يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ تبعا للشجر سلا
57:55كاين مسألتي قولان لمالك الروايتان عن مالك الرواية الاولى رواية ابن القاسم ان ذلك يجوز رواية ابن القاسم عن مالك ان ذلك جائز. علاش؟ قال لك مالك ذلك جائز قالك لأنه يجوز له ان يشترط الثمرة
58:15كون بغى يشترط عليه تا مرة يقول ليه شوف انا منشري من عندك هاد النخل الا بشرط وهو ان التمرة ديالها تكون ليا لو اشترطت ثمرة جاز فقال لك كما لو جاز
58:25اشترط ان تكون الثمرة له فيجوز ان يشتريها منه. واش فهمتو المسألة هذا القول الاول. والرواية الاخرى عن ما لك رواية ابن وهب عن ما لك انه قال بعدم الجواز ان ذلك لا لا يجوز لعموم النهي اللي هو نهى رسول الله عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها اللي هي عام
58:48فظاهر عمومه ان ذلك لا لا يجوز نعم لو اشترطها عليه لجاز بلا خلاف لكن يشريها من عندو تا هي بوحدها فلا يجوز قبل بدو صلاتها وانتبهوا لواحد المسألة دابا الآن ملي كنقولو وهادي من باب المفهوم الأولى للإيضاحي
59:08الآن فهاد المبحث كامل نرجعو للأصل ديال المبحث قلنا من اشترى ثمرة بعد تأديب من اشترى شجرا بعد تأبير ثمرته فالاصل ان الثمرة للبائع مفهومه ان من اشترى شجرا بعد بدو صلاح ثمرته مشي غي بعد تأبيرها لبدو صلاحها
59:34ثمرة لمن للبائع من باب الاولى حنا قلنا غي بعد التأبير والثمرة للبائع فكيف من بعد بلوغ الصلاح؟ واش هادو مسألة هذا يلاه عبرها وكنقولو الثمرة للبائع الا ان يشترط المبتع فكيف لو باعه الشجرة بعد بدو صلاح ثمرته
59:54قول ا سيدي من باب اولى النفس تعلقت كتر اه النفس تعلقت بالتمرة اكثر دابا راه بدا صلاحها ماشي غي ابرت من باب اولى الثمرات للبائع ولا الشيء الا ان يشترط
1:00:08المبدع نعم قال الشيخ وكذلك غيرها من الثمار لان علاش قال الشيخ كذلك؟ وان كان حنا في كلامنا راه كنا كنتكلمو على الشجر عموما لكن هو قال وكذلك غيرها من الكبار لانه تكلم في الاول على
1:00:22النخل بالخصوص قال ومن باع نخلا قد ابرت فتمرت البيع الذي يشترط وكذلك غيرها اي غير النخل من فين الثمار مفهوم الكلام؟ بمعنى جميع الشجر ماشي غير غير النخل شجر الشجر الذي يسمى بالنخل الذي له تمر وشجر التفاح وشجر الليمون وشجر الجوز وشجر اللوز
1:00:50وغير ذلك من من الاشجار وكذلك غيرها من التمر اش معنى كذلك؟ اي لها نفس الحكم اذا بيعت بعد تأبيرها فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتغى. وهذا من باب القياس
1:01:09لأن الحديث فش ورد من باع الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيه النخل من باع نخلا اه اوبرت فثمرتها لبائع الا ان يشترط المبتعدة وهاديك
1:01:22والعلماء قاسوا على النخل غيره من الشجر لاتحاد العلة. اذا من لا عزتولا قد ابدلت فالثمرة يعني داك الزيتون للبائع لن يشترط المبتع رمانا تينا او غير وغير ذلك لكن قد يقول قائل التأبير خاص بالنخل
1:01:41يعني من حيث الاصطلاح من حيث اللغة الذي يؤبر من الشجر هو النخل اما الزيتون والرمان والتين والتفاح وغيرها من الأشجار ديال هاد الثمار فإنها لا تؤذى قالوا تأبيرها هو اذا ظهر نور الشجرة والعقدة الثمرة
1:02:03اذا ظهر نورها وانعقدت بمعنى وصل وقت آآ تأبيرها لو كانت تؤبر وصل الوقت ديال التأدير كون كانت تؤب ولو لم تؤبى فهداك هو المراد بالتأبير قال لك المقصود بالتأبير ان يصل زمن التأبير لو كانت تؤبى
1:02:25اذا ولو لم ولو لم تؤبى. اه ظهر نور الشجرة والعقدة الثمرة وتميزت عن اصلها فكذلك لها حكم هاد الشجر الآخر له حكم النخل فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتدع
1:02:43قال الشيخ والابار التذكير هذا هو اللي قلنا سيأتي الابار شرحوا لك قال لك شنو هو الابر هو التدبير وهذا يعرفه اهل الصنعة وقد تقدم معنا هذا هذا المعنى قال وابار الزرع خروجه من الارض
1:03:02لأن الزرع القمح والشعير هذا لا يؤبر لا يلقح ما كاين لا تذكير ولا تأليث في القمح والشعير وغيرها من طيب شناهو الإدار ديالها قال وايبار الزرع خروجه من من من الارض بمعنى اذا ظهر الزرع خرج من الارض فهداك بمثابة
1:03:23فالتأبير سمعنا بمثابة التأهيل بمعنى من باع ارضا فيها زرع قد خرج فذلك الزرع للبائع الا ان يشترط المبدع واضح لكن اعلموا انهم اختلفوا في الضابط الذي يكون به الزرع للبائع
1:03:43واضح شناهو الضابط اللي غنعتابرو بيه الزرع للبائع؟ واش يالاه تبدا تخرج النبتة من الارض ولا بعد اه بعد ظهور الثمرة في اه النبتة التي خرجت من الارض ما ضابط ذلك؟ في ذلك اقوال
1:04:02القول الاول ان ضابط ذلك هو هو خروجه من يد بادره وخروجه الثاني بداية تخلق حده في سنابله. وهذا القول اقوى. بمعنى ان اللفتة تخرج من الأرض و يظهر غلاف الحب يعني داك الغلاف اللي كتكون وسطو الحبة اش
1:04:30يظهر اه تنشأ الحبة في في الظهور تنشأ الحدة في التقلق بدات كتنبت كتوجد الحبة داخل الغلاف بدأت في الظهور فإذا بدأت الحبة داخل غلافها في الطور فهذا هو الوقت الذي يستحق به البائع الثمرة. فهاد الحالة الى باع الإنسان الأرض ديالو فهاد الوقت فحينئذ نقول
1:05:02احبها للبائع الا ان يشترط المفتاح. اذا مفهوم هذا القول الثاني انه قبل بداية تخلق الحد في السنبل قبل بداية تخلقه ثمرة للمشتري وقيل القول التالت خروجه من الأرض وهذا هو المشهور في المذهب وهذا هو اللي نص عليه شيء قال وإبار الزرع خروجه من الأرض اذن غير يخرج من الأرض
1:05:28الزرع غيبدا يخرج من الأرض النبات بدا يظهر من الأرض فحينئذ يكون الحب للبائع هذا المشهور عندنا في المذهب هو الذي انتقى عليه الشيخ لما قال وابار الزرع خروجه من
1:05:42من الارض وبناء على هذا الى الانسان باع الارض وقد خرج النبات من من الارض فالاصل ان داك الثمرة له اذا هو الذي يجب عليه ان يقوم على تقي تلك الأرض هو اللي يرد ليها البال ويقوم بها لأن التمرة
1:06:03لا هو خضعها لواحد خور الآن تمارة اللي كينتاظر اللي غتخرج راها ديالو وبالتالي فهو الذي يقوم عليها وان تراضيا فلكل منهما السقي ما لم يضر بثمر الاخر هذا حاصل كلامه رحمه الله والله تعالى
1:06:23قال قرب شوية نعم عليك الحال ده معناه ان مني سبعة انه غرر اذ لا يدعيها اليبيعها فلان ام لا فليكونوا بمثل الثمن او اقل فيكون ما بقي له من اجل
1:07:21وللناس بالباطل او يكون باكثر من الثمن فيخسر ذلك نعم ويحتمل وهو الظاهر انه اراد السلام الحادة وهو ان يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على ان يمضي فاليهود يدفعه للمشتري لانه غلط. نعم. لانه اما ان يجده او لا
1:07:40اذا وجده فاما باكثر مما باعه فيؤدي فيؤدي من عنده ما يكمل وذلك من السفر المهيا اما ان يجده باقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز تنبيه قيد الباجي كلام قيد ابن ناجي قيد ابن ناجي كلام شيخ
1:08:00هذا ما لم يكن الغالب وجوده عند المسلم في اليه. فان كان الغالب وجوده فيجوز ان ان يسلم اليه على اجراء له مجرى القبض كالقصاب والخباز الدائم العمل. الخباز القصاب هو الجزار
1:08:18قالوا له القصاب الجزار لانه يقال في العربية قصب اللحم يقصبه اي قطعه عضوا عضوا قصب الشاة يغصبها قطعها عضوا عضوا والخباز دائم العمل صاحب مخبزة يوميا كيطيب الخبز يوميا والدائم العمل ماشي مرة مرة كيبيع الخبز يوميا يخبز الخبزة
1:08:44وفي التوضيح وفي التوضيح المشهور جواز الشراء من الصانع الدائم العملي كل يوم يعني واحد مثلا تخلصو ولا تفاهم معاه تقول ليا اشتري منك كل يوم مئة خبزة مثلا كل يوم غنجي
1:09:01خود مية خبزة كم؟ بكم اه تبيعني خبزك قولي مثلا درهم للخبزة اذا سأشتري منك مئتان ولا خمسين خبزة كل يوم بذلك الثمن الذي اتفقت معه ودرهم مثلا لكل خبزة فيجوز
1:09:19قال ولو على المشهور اشترط ان يكون موجودا ان يكون موجودا عنده مشي الخبز المادة ديال الخبز تكون عندو يعني عندو عندو الدقيق ونحو ذلك ولا يشترط ضرب الاجل بل يجوز ان
1:09:36يجوز ان ثمن يعني سواء اخره مقدما يعني اعطاه الثمن مقدما او مؤخرا يجوز لأنه ليس من السلام هذا ماشي سلام قال قال ثم انتقل يتكلم اجل وهي سنتا عشرة
1:10:01تسعد جائزة وثلاثة ممنوعة كلها تؤخذ من كلامه بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم قد اشار الى ستة منها سنتان بالمنطوب واربعة بالمفهوم بقوله الى جثث سلعة بثمن معين فلا تشتريها باقل منه نقدا او الى اجل دون الاجل الاول
1:10:20الدار الاولى ان يبيع ثوبا بعشرة الى شهر ثم يشتريه بخمسة بخمسة مثال ثانيا ان يبيعه سلعة بمئة الى شهر ثم يشتريها بخمسين الى خمسة ويوما هاتان اللتان بالمنطوق وهما ممنوعتان لانهما دخلهما ثلاث علل سلف بزيادة لانه دفع قليلا ليأخذ
1:10:43وتفاضل بين الذهبين او الفضتين. وتأخير بينهما ومفهوم قوله باقل انه لو اشتراها باكثر او بالمثل نقدا او الى اجل دون الاجل الاول جزي وهو كذلك اذ لا سمحة في ذلك
1:10:59ترى الى ثلاثة واحدة بالمنطوق ممنوعة واثنتان بالمفهوم جائزتان في قوله ولا باكثر اي وكذا اذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشتريها باكثر سنة الى ابعد من اجله مثل ان يبيع رجلا سلعة بمئة الى شهر ثم يشتريها منه بمئة وخمسين الى شهرين
1:11:18انه يدخله اربع علل الدين بالدين والتفاضل بين الذهبين والفضتين والتأخير بينهما ان المشتري دفع مائة يأخذ بعد يأخذه بعد شهرين مئة وخمسين نعم. ومفهومه باكثر انه لو اشتراها بمثل الثمن او اقل جاز الا تمنع
1:11:37ثم اشار الى بقية التسعة الجائزة بقوله اما اي اذا بعت سلعة بثمن مؤجل اشتريتها بثمن مؤجل الى الاجر نفسه فذلك الشراء باقل او باكثر او بالمثل المفهوم من الكلام كله جائز. لانه لا علة حين
1:11:54وتكون مقاصة فاذا بعت سبعة بمائة الى شهر ثم اشتريتها الاجل فهذا في ذمته مئة هذا كذلك اذا حل الاجل يقطع هذه المئة في المئة اذا باعها بمائة ثم اشتراها الى الشهر بخمسين فاذا حل الاجل تقاصى فيجعل الخمسين في مقابلة الخمسين ويزيد له
1:12:20اذا معها بمئة الى شهر ثم اشتراها بمائة وخمسين الى ذلك الشهر فاذا فتكون المئة في مقابلة المئة ويزيد له الاخر او خمسين ثم انتقل يتكلم على حكم بيع الجزاف وبيان شروطه فقال ولا بأس بشراء الجزاف مثلث الجيم. وهو ما ذهل قدره او وزنه او
1:12:41هو او عدده تعمل لا بأس هنا بمعنى الزواج والاصل فيه قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وفي الصحيح كان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين يتبايعون الثمار جزافا ولجوازه عشرة شروط احدها ان يكون غير مسكوب اشار المحشي الى الشاطئ المذكور قال ويشترط ايضا كما قال الشيخ ابراهيم
1:13:06هنيئا يصادف كونه جزافا. فلا يصح الجزاف المدخول عليه. فهمتي؟ كأن يقول للجزار او العطار كوما مثلا وانا اشتريه منك كوما هكذا غير موزون نعم قال اليه اشار بقوله فيما ينكار او يودا
1:13:26او يعد سوى الدنانير والدراهم كان مسكوكا اي ما دامت مسكوكة فانه يمتنع شراء ما كانت كوكا يقول لك ما مصدرية ظرفية مدة كونه انه من بيع المخاطرة والقمار وظاهره سواء كان التعامل بهما وزنا او عددا وهو قول في المزاد
1:13:47والمشروع الشخصي وهو ان كان التعامل بهما وزنا جاز ان كان عددا امتنع مفهوم كلامه انهما اذا كانا غير مسكوبين جاز به عمال جزافا طرح به بقوله واما نقار بكسر النون بمعنى فجرات الذهب والفضة فجرات جمع فجرة وهي
1:14:08القطعة المذابة من الذهب والفضة نقار جمع نقرة وهي القطعة المذابة بالذهب والفضة ويقال لها ايضا فجرى جمع فجرى بنفس المعنى قطعة مذابة من الذهب والفضة الذهب والفضة فذلك اي شراء فيهما جائز
1:14:30اذا لم يتعامل بهما اما اذا تعامل بهما فلا يجوز بمعنى اذا صار عملة اذا ولاو عملة حينئذ غنرجعو للعد لا يجوز الشروط الا تكون احاده مقصودة كالجود واللوز مما لو قصدت افراده ولم يقل ثمنها هلك الجوز واللوز ماشي الجوز مثال للآحاد المقصودة لا
1:14:55مثال لما ليست احده مقصودة نعم قال واليه اشار بقوله ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا سيدنا وقيدنا به لم يكن قيدنا بلمية قل ثمنه احترازا مما اذا قتلت احاده وقل ثمنه كالرمان والبيض
1:15:16انه يجوز بيعهما جزاكم. نعم ثالثها ان يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره احترازا من القليل الذي يعلم قدره واليه اشار بقوله ولا اي ولا يجوز شراء ما يمكن عده
1:15:28الى مشقة فبنك الحيتان رابعها ان يكون معلوم الجنس كقمح او شاعر احترازا مما لو قال اشتري مني صبغة من طعام خامسها الا يشتريه مع مع مكين الا يكثر جدا. سابعها ان يكون مرئيا بالبصر
1:15:47ومنهما ان يكون المتعاقدان اعتاد الحزم في ذلك تاسعها ان يكونا جاهلين بمقدار عاشروها ان يكون في ارض مستوية ومن باع نخلا قد اجبرت كلها او اكثرها وفيها ثمر لم يبعه فثمر البقيع. اي باق على ملكه لا يدخل في العقد على النخل
1:16:10الا ان يشترطه المبتاع لنفسه فيدخل في العقد فيكون له مفهوم كلامه ان النخلة لو كانت غير معبرة كانت كانت الثمرة فيكون له توقف ثم تقول مفهوم كلامه فيكون لك
1:16:26نعم كلامه ان النخلة لو كانت غير معبرة كانت الثمرة للمشتري. وهو كذلك ولا يحتاج الى شرط والاصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا قد اقبرت فثمرها للبائع والموتان ومن ابتهى عبدا وله مال فما
1:16:45لله الا ان يشترطه المجاهد كذلك غيرها اي غير النخل من الاشغال بالثمار كالعنب والزيتون فيه ثم فسر التأبير بقوله والايبار في النقل التذكير بان يجعل على التمرة دقيقا يكون في فحل النخل
1:17:01والزرع على المشغول بان يجعل ان يجعل ايلا قلتي بأن يجعلها خاصك تقول دقيق بان يجعل على الثمرة دقيق انت عندك النصب قال وايمان الزرع على المشعور خروجه من الارض
1:17:22ومن باع عبدا ان يكون مرئيا انه يكتفى بما ظهر منه المقصود وان كان ولا يظهر منه شيء يمكن لمسه اللمس فلابد من فتح بالفقد لا هو الرؤية مطلوبة الرؤية لابد منها
1:18:04اللهم الا ان كان الشيء مما يقصد اه استعماله اه باللمس او مما تعرف حقيقته باللمس. الا كانت شي سلعة مما يعرف حقيقته باللمس فلا هاديك في فعل اللمس لكن اذا كانت مما تعرف
1:18:25بالعين يجب النظر اليه اهل القطنية مما يرى يجب ان ترى فيكون يستعمل يبيع مثلا بلا متلا اي واحد مثلا عندو بغا يشري مثلا لباسه مغاديش ينظر الى حبك لا يوبا ولو الشركات الكبيرة كتبيع بالعدد
1:19:16ولو كيبان لك العدد الكبير هداك راه مبيوع بالعدد يباع بالعدد مثل كل كل مقطورة را كيكون فيها عدد معين فيها مية حبة ولا ميتين ولا تلتمية ولا ربعمية وباعو بالعدد ماشي جزافا
1:19:36قبلو من داك ووقتها وبداية تخلق ملي هاد القول هادا يضعفه واكثر من لا لا يضعفه لان النخل يؤطر هذا الزرع لا يؤبر مثلا واذا عبر النخل ان يكون نعلق ونسول
1:19:58وهنا هادي الحكمة هادي زعما فيه مشقة وزيادة على التعلم ولو هادي كتبقى حكم غير منضبطة امرها خفي غير منضبطة عمرها خفيف حنا نقولو فهاد الحالة هادي يعني الأمر ديال التعلق بالنسبة للجرع تعلق النفس به يكون عند ظهور الحبة هكذا غيقولو لك هوما
1:20:33في هذا التقليد عند ظهور الحب هذا على القول الثاني عند دور الحب يعني عادي يكون التعلق شديدا اما قبله فلا واما على القول المشهور راه غي بمجرد خروجه من الأرض
1:20:47يخرج من الارض يظهر يبين حينئذ تكون الثمرة للباذنين ان لم يكن قائلا نعام؟ ولو لم يظهر او لو لم يظهر الحد لا انا قصدت ولو لم يخرج يظهر يعني
1:21:01اتفاق ولو ولو عند البيع ليأخذوا مثلا البائع لأنه في النخل راه ماشي بحال النخل راه يظهر نور الشجرة فهمتي؟ فإذا ظهر نورها كانت ثمرة قريبة من الخروج اما اما
1:21:24عند الحرث لم لم تظهر الثمرة فلا يدري اتكون ام لا تكون واش تخرج ولا ما تخرجش واش كدا هو هو الناس مكيبيعوش بالعد يعني مما يباع بالبواز ولا بالكايد فيجوز كما سبق معنا وان كان قليلا اذا كان مما يباع بالوزن او بالكيل جاز
1:21:57ملي كيكون قليل واضح وكذلك ولو كان كاع مما تقصد احاده الى كان الثمن ديالو قليل كذلك يجوز شيء تقصد احاده لكن التمن ديالو قليل بحال البيض ولا فهمتي؟ وكان قليلا فيجوز
1:22:19هي جميع الشروط جميع الشروط يمكن ان نفس السؤال تقريبا اللي تكلمنا عليه بحال البيضة بحال البيض الهندية على البيض ما كيتباعش بالعد واللي فرضنا واحد بغا يبيع للعرام ديال البيض
1:22:52فكذلك يدخل معانا فالضابط اللي كنا ذكرنا اللي هو اذا كان ثمنه قليلا كالرمان والبيض جاز يعني ماشي الثمن ديالو غالي ماشي بحال الثياب ولا الرقيق ولا الحيوانات يعني وجود جميع الشروط
1:23:10ايه انه اه مما يمكن عده لا لكن راه داز معنا واحد الشرط اخر من بعد ديال اذا كان قليلا لأن داك الشرط ديال ديال اذا كان اذا كان ثمنه عفوا اذا كان ثمنه قليلا لان راه عندنا جوج شروط احدهما مقيد للآخر وجب التنبه له لهما
1:23:39اللي هو اذا كان الشيء مما يعد بان كان قليلا فهذا يجب بيعه بالعد لا يجوز بيعه جزافا لكني هكذا كان الشيء مما يعد وثمنه قليل لكنه ليس قليلا هو كثير بغيتي تبيع بزاف منو
1:23:57فيجوز بيعة مادام ثمنه قليلا راه كنا مثلنا بالبيض دابا مثلا عندك واحد واحد الكومة كيس صغير قد هذا فيه بيض قليل فيه خمسة بيضات ولا ستة ولا تمنية الله اعلم هاد الكيس هدا انا جبت لك كيس هاكدا مغطي
1:24:13فيه خمسة تمنية كيدور بين هدا لا يجوز نبيعو لك جزافا لأنه يمكن عده وثانيا هواش شيء قليل ماشي شي حاجة بزاف كثيرة فلا يجوز بعجول خاصو يتباع بالعد لكن اذا كان كثيرا وثمنه قليل ماشي شي حاجة غالية بحال البيض
1:24:33وهو كثير مثلا الصندوق ديال البيض ولا ديال ديال الرمان فيجوز ان يباع لان ثمنه قليل يجوز ان يباع جزافا ولو كان مما يعد العدد ديالاش اذا فالامر ديالها غيختلف على حسب العرف دابا حنا في عرفنا في عرفنا تباع بالعبد بالحبة
1:25:05فعلى او في العرف ديال بلد ما ديال الحي ولا مدينة ما. العرف الذي تباع فيه بالعد اذا كانت اذا كان العرام قليل لا يجوز يجب ان تباع بالواحدة يعني عدا
1:25:20ما دامت هي في العرف تباع بالعدل لكن الى كانت فالعرف فشي عرف ما في مكان ما تباع وزنا الناس كيشريوها وزنا ولا كينا فيجوز تباع بالعران لأن قلنا الأشياء التي تكال وتوزن يجوز ان تباع جزافا
1:25:38وهاد الأمر ديال الهندية را الأمر يختلف على حسب العرف فبعض المناطق اللي موجودة فيها الهندية الناس مكيشريوهاش بالحبة كيشريوها بالكيلو ولا ولا بالكيل بالوجبة بالكيد في تلك الاعراف التي يباع فيها تباع فيها يباع فيها هاد النوع من الفاكهة بالكيل ولا بالوزن يجوز ان يباع جزافا
1:25:59وفي الأعراف لي كيتباع فيها بالعد بالواحد بالحبة بالواحدة لا يجوز ان يباع جزافا في الصورة لي ذكرتي خاصو يتباع كل واحد على حدة مادام قليلا يمكن عده اذن عندي خمسة الحبات اندوي عليك خمسة الحبات
1:26:14ستة الحبات ونبيع ليك ستة كل حبة بالثمن ديالها كذا وكذا فهمتي الفرق ها لكن فبعض الأماكن راه ممكن يبيعوها بالوزن بالكيلو ولا يبيعوها بالكيل ففي هذه الحالة يجوز ان تباع جزافا
1:26:30مصوم اي نعم فيها لكن اذا كان في ذلك اذا كان في تلك الاجسام اه رأس المصور واضح الصورة الاجسام التي لها رأس والرأس له ملامح ظاهرة يعني رأس فيه انف وفيه عينان وفيه فم
1:27:06فالرأس التي فيه ملامح ظاهرة هذا لا يجوز نعم فيها مضاهاة الخير لله. لكن هاد الأجساد اذا كانت مقطوعة الرأس ليس في ذلك مضاهاة لخلق الله فليست صورة ليست صورة لما فيه روح
1:27:23اوالو اذا كانت مقطوعة الرأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قطع الرأس فلا صورة الرأس فقط كذلك فلا صورة العلماء ذكروا قالوا السورة اللي هي محرمة منه على ان يكون الجسد كاملا بمعنى ان يكون الشيء لا تنقصه الا الروح
1:27:45الجسد كامل بمعنى مما يمكن ان يعيش مش شرط يكون الى كانت مهرسة ليه غير رجل راه كيتعتابر الروح لأن هدا ناقصاه غير الروح ويولي يولي يعني حيوان يتحرك تصير فيه ناقصة غي الروح مقطوعة ليه غير جال مقطوعة ليه غيث لا يجوز لكن لك
1:28:05مقطوع الرأس او الرأس وحده دون الجسد فهذا جائز هذا ما ليس مما اه نهي عنه لأن المسلم يقول اذا قطع الرأس فلا صورة