استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/237/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00فيقول الشيخ رحمه الله وبدأ والفواكه ما نهي عنه من المجادلة. جزاف بمتين من صنفه ولا جزاف بجزاف بينهما كاد مما يجوز التفاضل فيه بشر شوف قال رحمه الله ولا يجوز بيع
0:57اللحم بالحيوان من جنسه ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه هذه المسألة متعلقة بما سبق معنا قبل من الربا في المطعومات سبق معنا ان الطعام اذا كانت فيه اه العلة السابقة وهي علة
1:30اه الطعمية فانه لا يجوز فيه اه لا يجوز فيه ربا الفضل كما تقدم ومعلوم ان بيع اللحم بالحيوان مما لا يعلم التفاضل فيه. لان اللحم معلوم لكن الحيوان ليس
1:52المعلومة المقدار تنسيه من اللحم ليس معلوما وهو حيوان فلأجل هذا منع الربا فيه بأنه لا يعلم التفاضل فيه لا يعلم التماثل فيه وعند الفقهاء قاعدة في هذا الباب اي في باب ما يجب فيه التماثل ولا يجوز فيه التفاضل
2:18وهو ان ما يجهل فيه التماثل كما يتحقق فيه التفاضل ما يجهد فيه التماثل مثل ما يتحقق فيه التفاضل اي انه لا يجوز فالبيع غير جائز الا بشرط وهو ان يعلم التماثل. لا ان يجهل ان يعلم التماثل
2:44اذا ما جهل فيه التماثل مثله في الحكم مثل ما علم فيه التفاضل بحال نفس الشيء وهنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه لا يعلم التباتن جهل التبادل. فاذا جهل التماثل كان هذا مثل ما لو علم التفاضل. بمعنى انه لا يجوز. اذا
3:08علم التفاضل في بيع الطعام من جنسه يجوز؟ لا يجوز. فاذا جهل التماثل كان الحكم كما لو علم التفاضل. بمعنى لا لا يجوز لهذا قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان علاش لا يجوز؟ لأن اللحم معلوم المقدار
3:28كيلا او وزنا والحيوان ليس معلومة المقداري كاينة مع وزنان على حسب يعني ما يعد به الناس الكيل او ينام في وقتنا هذا الناس يعدون اللحم بالوزن فإذا اللحم هذا الذي ستبيعه بحيوان معلوم الوزن
3:48لكن الحيوان ليس معلومة الوزن فلهذا لا يجوز لعدم العلم بالتماثل فيلحق بالتفاضل لا يجوز. لكن الشيخ قال من جنسه من جنسي مفهوم هذا القيد انه اذا بيع لحم بحيوان من غير جنسه جاز
4:11ولو كان فيه التفاضات لكن يجب التقابض لان الشيخ انتبهوا ملي كتقول ولا يجوز يتحدث عن عن التفاضل اما التقاعد فهذا شرط لازم ولو كان من غير جنسي. اذا اذا كان بغير جنسه جاز البيع
4:30علاش جاز البيع؟ لأنه لا يشترط تماثل حينئذ اذا اختلف الجنس لا يشترط تماثل لهذا قال لك الشيخ لا بأس به جاز لكن بشرط التقابل لا يجوز النسيئة جاز التفاضل لكن لا يجوز التأخير
4:49لكن قد علمتم قبل واحد المسألة مهمة ملي قلنا من جنسه قد علمتم قبل ان جنس اللحم يتنوع الى او ينقسم الى الى اقسام فالانواع الاربعة من بهيمة الانعام تعتبر جنسا واحدا
5:08الابل والبقر والضأن والمعز هذه تعتبر جنسا وانواع الطيور كما تقدم تعتبر جنسا ولحوم الوحش الأربعة لي تقدمت تعتبر جنسا اذن ملي كنقصدو الجنس ماشي ضروري البقر مع البقر البقر مع الغنم يعتبر جنسا
5:31البقر مع الابل يعتبر عندنا جنسا. وانما يكون الجنس مختلفا لو بي على لحم الغنم مثلا بلحم بالدجاج الدجاج من الطيور او لحم الغنم بالارانب ولا بحمار الوحش لان هذا من الوحوش فهذا جنس مختلف. اما اه الابل مع البقر او الابل مع الغنم او الضأن مع المعز
5:59هذا كله يعتبر جنسا واحد. كذلك انواع الطيور كلها تعتبر جنسا واحدا كما سبق هناك اذن هذا التفصيل لي دكرناه اذا كان من جنس او من غير جنس فاش في ربا الفضل. واما ربا نسي فلا تجوز في جميع
6:19الصور واعلموا ان هذا التفصيل اللي سمعتوه الآن لذا هو ذاك القايد ديال من جنسه انما هو عند المالكية واما عند الشافعية فيمنعون هذا مطلقا بيع اللحم بالحيوان يمنع عندهم مطلقا سواء اكل من جنسه او من غير جنسه لعدم علم التماثل فيه
6:45بعدم علم التماثل يمنعون هذا. نقول لا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه او من غير جنسه لانه عندهم يجب التماثل سواء اتحد الجنس او اختلف الجنس ما دام طعاما بطعام فواجب التماثل
7:01الجهل بمقدار الحيوان للجهل باحد الثمنين او باحد العوضين وهو الحيوان للجهل به قالوا لا يجوز مطلقا ويقوي مذهب الشافعي عموم الحديث الحديث الذي جاء في الباب جاء غير مقيد بكوني اه اللحم من جنس الحيوان
7:29فالحديث الذي استدل به في الباب ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ان السلطان هو مرسل لكنه صح موصولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان الحيوان باللحم. حديث عام ما فيه تا قيد. نهى عن بيع الحيوان باللحم
7:49لم يقل من جنسه فهذا يؤيد ظاهره يؤيد مذهب الشافعي رحمه الله. لكن اهل المذهب يستدلون على هذا القيد بما دلت عليه عمومات النصوص في غير هذا الجنس من الطعام في سائر المطعومات
8:11فالاصل العام الذي دلت عليه عمومات الشريعة وقواعدها هو التفريق بين الطعام الذي يتحد جنسه والذي يختلف جنسه. فما يتحد جنسه لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة وما يختلف جنسه
8:31يجوز فيه التفاضل ولا تجوز نسيئة كما سبق فاذا كان التفاضل جائزا بين اصناف الطعام المقتات مقتاتة مدخرة فكيف بغيرها اللي فيها يجوز مثلا تبيع البر بالأرز البر بالارز اختلف الجنس يجوز التفاضل. ان تبيع صاعا بصاعين لاختلاف الجنس
9:01او ان تبيع البر باحد القطاني. يجوز التفاضل لكن النسيئة النسيئة لا تجوز في الجميع بالاتفاق. وضح الامر؟ فيقولون كذلك هنا في اللحم اذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل والنسيئة لا تجوز. وضع المعنى. اذا المذهب عندنا ان بيع اللحم بالحيوان لا يجوز اذا كان من جنسه
9:30لا يجوز ما علة المنع هي انه لا يعلم فيه التماثل. واذا لم يعلم فيه التماثل كان بمنزلة ما لو علم فيه التفاضل دابا اللحم بالحيوان اذا كان من جنسه اللحم باللحم بلا ما نقولو حنا اللحم باللحم اذا كان من جنسه وعلم فيه التفاضل جاز
9:49لم يجوز فكذلك بيع اللحم بالحيوان لا يجوز لأنه لا يعلم فيه التماثل. فما دام التماثل مجهولا فهذا في حكم التفاضل واخا يجي واحد ويقدر ويحرز كيبقى ذلك مجرد تقدير. يوجد معه احتمال
10:07اه التفاوت احتمال التفاوت كيكون مع وجود التقدير نعم فلذلك لم يجوز هذا حاصل ثم قال الشيخ ولا بيعتان في بيعة بدل ما صحت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:24من اشهرها قوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا من باع بيهاتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فقد نهى رسول عن عن بيعتين عن بيعتين في بيعتهم. ولهذا قال الشيخ وهو يعدد البيوع المنهية عنها؟ قال ولا بيعتان في
10:45بعائلة يجوز بيعتان في بيعة. مثال ذلك قال الشيخ بن ابي زيد ذكرني كمثال. قال وذلك بان يشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجل قد لا قد لزمته باحدى الثمن او آآ نعم
11:05قد لزمته بإحدى الثمنين نعام لزمته انت ايها البائع باحدى الثمانين اي لزمت المشتري. او لزمته باحدى الثمانينات اي لازمة المشترية هذه البيعة بإحدى الثمنين اذن هذه احدى الصور والأمثلة ديال
11:31بيعتين في بيعة. شنو هي؟ قال لك ان يشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجل. قد لزمته اي البيعة بإحدى بأحد الثمنين فهمتو الصورة الآن؟ مثلا اقول انا البائع المشتري هذا الكتاب ابيعه لك
11:53بثمن ناجز تدفعه للآن بمائة درهم وابيعه لك بثمن مؤجل الى الشهر الاتي شحال قلت في اللول مئة ياك؟ بمائة وعشرين ابيعه لك هاد الكتاب هذا غنبيعو لك بمئة تدفعها الان ناجزا او بمئة وعشرين تدفعها الى اجل بعد شهر مثلا او شهرين
12:16فيقول للاخر قبلت بذلك فيلزمه انا الزمه البيع باحد ثمانين. لكن من غير بت هو لم يختار دابا الآن. لم يختار احدهما. اقول له ابيعك واش توافق ولا اما تقول اه ولا لا واحد في جوج ابيعك هذا اما بمئة الان او بمئة وعشرين الى الشهر الاتي والخيار هو اللي عندو شنو هو يقول ليا
12:41نعم قبلت لكن هو ملي قال نعم قبلت ما لا يدري هل انس اعطيه له الان على ان يدفع لي مئة او اه ساعطيه الان على ان يدفع مئة وعشرين الى اجل. شنو غنختار انا؟ ما عارفش هو شنو غنختار. فهادي هي صورة البيع ديالي انا. هذا الكتاب
13:01اه اريد بيعه لمن يريد شراءه بمئة الآن او مئة وعشرين الى اجل ومن قبل ذلك فيلزمه البيع بأحد الثمنين شوف بأحد بقي مبهما لم يعين الثمن ماشي تعين ماشي جيتيه ماشي عطيتك الخيار لن اعطيك الخيار فهمتي الصورة اما الى عطيتك الخيار اما تشريه عندي بهاد الثمن ولا بهاد الثمن خطار لي بغيتي ونتا
13:28انا اخترته ان اشتريه ناجزا بمئة. او ان اشتريه اه الى اجل بمئة وعشرين. فهذا جائز عند الجمهور. اكثر العلماء السابقين ولاحقين جوزوه. وبعض العلماء منعني ندخلو الخلاف لي فيه. هذا الشاهد جائز عند جمهور العلماء. لكن السؤال ديال بدعته
13:48يعني كنتكلم عليها الآن ان الزمك بأحد الثمنين دون اختيار منك معندكش اختيار صورة البيع هي ان هذا الكتاب انا ابيعه بمئة ناجزا وبمائة وعشرين الى اجل. هل تقبل؟ تقول لي اقبل بهذا البيع. لكن عندما تقبل لا تدري باي
14:08ثمنين سابيعه واش غنبيعو لك بثمن؟ بمئة الى مئة عاجلا اولا بمئة وعشرين اجلا هذا هذا هذه السورة فيها بيعتان في بيعة بيعتان اللي هي البيعة الاولى بالثمن الاول العاجل والبيعة الثانية بالثمن
14:29الآجل بيعة في بيعة لأن المبيع سلعة واحدة والعقد عقدو الواحد را هدا عقد واحد فيه بيعتان واضح عقد فيه بيعتان في بيعة لا يجوز هدا اذن هذه هي الصورة التي اه ذكر الشيخ اذا نفترق نحن على العقد تقول لي قبلت ونفترق من غير اتفاق
14:54قن على احد الثمنين ولا احد الصفقتين واش انت شريتيه بالثمن الاول ولا بالثمن الثاني لم نبت في ذلك ما عندناش قطع لا يوجد قطع في ذلك خلينا الاحتمال وارت
15:07وانت قبلت بذلك لا يجوز هذا هو لي فيه بيعتان في بيعة. علاش هذا لا يجوز؟ ما علة منعه؟ علة المنع هي الجهالة هاد البيع فيه جهالة فإن البائع لا يدري ما باع والمشتري لا يدري ما اشترى فهمتو الجهلة فين كاينة البائع الآن
15:27ما خيره بين امرين لا يدري ما باع واش باع بمئة عاجلا ولا بمئة وعشرين عاجلا والمشتريت هو لانه وافق على البيع بتلك الصورة فلا يدري ما اشترى هل اشترى بمئة او بمئة وعشرين كاين الجهل
15:45فلاجل الجهالة لم يجلس وذكر الشيخ الشارح رحمه الله ابو الحسن انه لو عكس لجازة قالك لو عكست السورة لجاز مثل ماذا؟ مثل ان اقول لك ابيعك هذا الكتاب الان بمائة وعشرين
16:06او الى اجل بمئة لماذا؟ قال لك لو عكس نجازة لعدم التردد حينئذ لان العاقل انما يختار البيع الى اجل بالثمن القليل لكن هذا متى يجوز؟ لو كان فيه الخيار
16:30هذا يجوز لو كان فيه الخيار. اما اذا لم يكن فيه خيار وكان اه على البت فلا يجوز. لان البائع قد يختاروا مئة وعشرين عاجلا شوف انتبهوا دابا لو عكس وقلت لك انا ابيعك هذا الكتاب اما بمئة وعشرين الان او بمئة الى اجل. ولن اجعل لك
16:53كاختيارا وافقت على البيع فيمكن انا ان اختاراش بعد الموافقة على البيع والتفرق ملي نجي نبغي نسلمك الكتاب ويقولك لا عطيني مية وعشرين مفهوم الكلام؟ لكن متى هذه السورة تجوز؟ لو كان فيها
17:09الخيار بمعنى بعتك هذا الكتاب لكن بشرط ان يختار المشتري احدى الصفقتين هو اللي غيختار يقول لي انا اخترت ان اشتري الكتاب الى بمئة وعشرين او بمئة فإذا كان فيه الاختيار للمشتري فلا اشكال لانه عند الاختيار سيعين وتزول الجهالة
17:31غادي يعين افداء الصفقتين ولا احد الثمنين واذا عين زادت الجهالة لكن نحن نتحدث على ما اذا لم يكن هناك اختيار وهذا العقد لماذا اعتبره الفقهاء بيعتين في بيعة واحدة
17:54علاش اعتبروه بيعتين؟ اعتبروه بيعتين بالنظر الى الثمنين الثمن العاجل نقدا والثمن الآجل فباعتبار الثمنين اعتبروه اش بيعتين بحال ايلا بعت ليك هاد السلعة البايعة اللولة بثمن عاجل والبيعة الثانية بثمن آجل
18:18لأن البيعة لم يكن فيه ايش؟ كان فيه بت كان فيه آآ قطع دون ترك الاختيار لك كان فيه الزام للمشتري وماشي فيه الزام للمشتري بأحد الثمنين لا بالإبهام الزام للمشتري بالامام لا بتعيين احد الثمنين
18:40فبهذا الاعتبار اعتبر بيعتين بالنظر الى الثمن العاجل والثمن الآجل يقول الشيخ رحمه الله قد لزمته باحد الثمنين. قد لزمته تلك البيعة باحد الثمنين. هذا يخرج ما لو كان العقد على الخيار فانه جائز. كيف العقد على الخيار؟ نقول ليه آآ ابيعك هذا الكتاب اما بمئة او بمئة وعشرين اختر ما شئت بمئة
19:12الان او بمئة وعشرين الى اجل اختار اللي بغيتي يقول ليا ختاريت نشري لو عندك دابا الان بمئة وايلا ختاريت نشري من عندك الى اجل بمئة وعشرين هذا جائز وقل جوزه الجمهور جائز عند جمهور العلماء من المتقدمين
19:27والمتأخرين وبعضهم منع وسنشير الى ذلك بعد ان شاء الله. علاش هذا جائز؟ لأنه مافيهش الجهالة ملي كنجعل لك الخيار انت تختار احد احدى البيعتين ويلا ختاريت انا نشريه من عندك دابا بمية ولا ختاريت طيب بيعو ليا وغادي نخلصك من بعد الى اجل فعند اختيارك لاحدى البيعتين زالت
19:47الجهلة ما بقاتش الجهلة فيجوز. اذا اذا هذه الشيخ هنا صورة منصور بيعتين في بيعة المنهي عنه شرعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وهادي للترشيق احدى صور هذه المسألة
20:06وهناك صور اخرى لهذه المسألة. من صور هذه المسألة ان يبيع بائع مشتريا احدى السلعتين احدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد ويكون المبيع احداهما على اللزوم. شوف نتا دابا العكس شنو هو؟ نقول لك
20:27اعرض لك سلعتين هاد الكتاب وهذا الهاتف انا الان عرضت عليك اقول لك ابيعك احدى هاتين السلعتين بمئة درهم غنبيعوك واحد اما هدا ولا هدا بمية درهم لا يجوز ولو كانت قيمتهما فعلا مية درهم يعني انت قلبتي فالسوق ولقيتي فعلا هاد الكتاب كيدير بمية درهم وهاد الهاتف بمية درهم وقلتي ماشي مشكل سواء شريت هادي ولا هادي لا يضر
20:50واضح؟ لا يجوز. واضح كيفاش الطريقة د البيع؟ نقول لك سأبيعك احدى هاتين السلعتين بمئتين غنبيع لك اما الكتاب واما الهاتف بمئة درهم. توافق لنا من غير تخيير ماشي غنخيرك نقولك خطر ماشي نتا لا لا خيار لك الزمك بالبيع بهاد الصورة غنبيع ليك واحد من هاد الجوج بمية درهم
21:11ولا اعين لك وتكون ملزما مفهوم؟ ملي غادي توافق ويتم العقد عاد الى غنختار واحد شوف نتشاور ولا ندير القرعة ولا شغلي انا عاد نختار واحد ونقول لك بعت لك هذا تا نتا
21:25وعلى الثمن ونتراضاو عليه ويتم البيع بيننا وعاد نعين ليك انا شنو غنعطيك مفهوم هذا كذلك لا يجوز فهمت السورة لا يجوز لانه وكذلك فيه بيعة في بيعة راه عرضت لك سلعتين مختلفتين ولو كان ثمنهما والقيمة ديالهم القيمة ديالهما معا
21:45مئة درهم لي قلت ليك ولو كان كذلك فلا يجوز للجهل بالسلعة التي سيشتري المشتري السلعة اللي غادي يعطيها ليه البائع يجهلها لا يعرفها فأعطى مئة درهم ولا يدري اي سلعة
22:00يأخد فلا يجوز وان اتحد ثمن السلعتين للجهل بالمبيع علاش هاد العقد لا يجوز؟ لأن المبيع غير مبهم واحد من سلعتين مبهم لا يجوز لكن الى كان البيعة الخيار يجوز
22:16ها هي كنبيع الخيار هي جوج نقول لك غنبيع لك بمية درهم هذا ولا هذا اختار لي بغيتي انا باغي باغي غي مية درهم وكنعرض جوج سلع للبيع وحدة منها اللي باغين
22:26واختار اللي بغيتي خود هادا او هادا فتختارو الكتاب ولا الهاتف يجوز؟ ايجوز لعدم المحظور لان السلعة قد تعينت باختيارك ما بقاتش الجهالة جائز هذا من من صور ذلك. بعضهم ادخل ايضا في هذه المسألة وهي البيعتان في بيعة
22:46ادخل فيها سورة وهي بيع سلعة على ان يبيعه الاخر سلعة اخرى شرطا بمعنى تجي عندي تقول ليا بيع ليا هاد الكتاب نقولك ابيعك الكتاب بشرط عندي شرط باش نبيع ليك الكتاب الا ما حققتي شر ما نبيعش لك شنو هو ان تبيعني دلك القلم
23:06نبيع لك هاد الكتاب بشرط تبيع ليا ذاك القلم يعني الا انت ما بعتيش ليا قلم ما نبيعش لك الكتاب انا واضح هاد المعنى؟ اه بعض العلماء ادخل هذا هو في بيعتين في في بيعة
23:19هذا يمكن ادخاله في شيء اخر منهي عنه اسبق معنا وهو بيع وشرط نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط كما تقدم لان هذا فيه بيع وشر انا غنبيع لك كتاب لكن بشرط وهو ان
23:34يعني تلك تلك الساعة سبق معنا الحديث نهى عن سلف وشرط وعن بيع وشرط فهذا داخل في البيع والشرط. ومن ادخله في بيعتين واضح وجه ذلك لأنني انا ملي اشترطت عليك ان تبيعني سلعتك فإذا هما
23:51بيعتان انت غتبيع ليا وانا غنبيع ليك في بيعة واحدة الاصل انك انت لي محتاج لهادا لكن انا اشترطت عليك الا ابيعه لك حتى تبيعني سلعتك. بهاد الاعتبار كان بيعتين في بيعة باعتبار المشتري المشترط عليه يشترط
24:08هاد البائع اللي بغا يبيع الكتاب مثلا فالشاهد هاد المسألة ديال بيعتين في بيعة لها صور كثيرة ذكر الامام ابن العربي رحمه الله في عارضة الاحواض دليل هذه المسألة الحديث اللي ذكرت لكم قال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا فله
24:30تسوهما اي انقصهما او الربا. ظاهر هذا الحديث الحديث صحيح صحه غير واحد من اهل العلم. ظاهر الحديث الظاهر ديالو من باع بيعتين في بيعة فله انقصهما وربا يعني لي فعل
24:44هذا البيع اللي ذكرنا الصور ديالو دابا الآن كالسورة الأولى اه قلت لك بعتك سلعتان بثمن عاجل مائة او بمائة وعشرين اجلا لو قدر انه وقع بيننا هذا البيع ونتا وافقتي عليه وما عارفش ومن بعد اكتشفنا انه لا يجوز. ظاهر الحديث اش كيقول لينا؟ فله اوكسهما شكون له
25:06والبائع انا لي بعت اوكسهما اي انقصهما او الربا بمعنى الا بغينا نصححو داك البيع باش يتم ناخد الثمن الأقل او كسوة هما اي انقصوهما ثمنا نجي انا نقولك شكون قلت لك مية ومية وعشرين ولو كنتي دفعتي ليا نتا الثمن آجلا خاصني ناخد الثمن
25:25الى مخديتش الثمن الأقل راني كليت الربا. واحد من الجوج فله اوكسهما او الربا. اما ناخد الثمن الأقل والا فقد دخلت في الربا الى خديت الثمن الأكثر فقد اكلت الربا هذا هو ظاهر الحديث لكن الامام الخطابي رحمه الله في معالم السنن كيقولك هاد الظاهر لم يقل به احد قالك هذا الظاهر الذي يفهم
25:46من الحديث قال لم يقل به احد من من الفقهاء بمعنى بغا يقول لك جميع الفقهاء يحكمون على هذا البيع بالفساد ما يمكنش يتصحح بهاد الطريقة نقولو ليه خود الثمن الأقل
26:00يصحوا قالك لا لا يصحح بيع فاسد يجب ان يفسخ لأن ظاهر الحديث انه ان العقد يمكن ان يصحح بأن يأخذ البائع اقل ثمنين فله اوكسوهما فقال ظاهر الحديث لم يقل به آآ احد. قال لك الا شيء يحكى عن الاوزاعي
26:22وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرام والجهل. اذا لاحظ باش عدل الامام الخطابي رحمه الله. قال لك هذا الذي يحكى عن الاوزاعي مذهب فاسد علاش؟ قالك لأن العقد يتضمن الغرارة
26:38واد زم لكن يمكن ان نجيب بجواب ذكره الشيخ رحمه الله اللي هو ايش؟ اننا نقول المقصود بالحديث من وقع في هذا البيع جهلا منه دون مكانش عارف ماشي الإنسان يتعمد يدير هادشي ونقولو ليه خود الأقل أو تقع في المخالفة لأن هذا هو الظاهر ديال وذلك لما يتضمنه هذا العقد من
26:59والجهل فكأن الاوزاعي الذي حكي عنه الجواز حكي عنه الجواز ابتداء ان الانسان عارف هادشي لا يجوز ويديره ابتداء لا يمكن ان نخرج الحديث مخرجا وهو ان نقول المقصود به من وقع في هذا البيع دون علم جهلا منه
27:16وقع جهلا فهاد البيع باع بيعتين في بيعة ومن بعد عاد عرف انه قد خالف فحينئذ كنقولو النبي صلى الله عليه وسلم قال فله اوكسهما او او الربا ولهذا مما اجاب به الإمام الخطابي رحمه الله لما قال هاد الظاهر ما قال به تا شي واحد شنو جاوب؟ جاوب قال هذه قضية عين لا عموم لها
27:36على شي قضية معينة تبايعو فيها جوج صحابة وواحد وقعت بيعتين في بيعة وقعت بيعتان في بيعة فقال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره من باع بيعتين الى اخرها
27:46فقال هي قضية عين لا عموم لها. لكن كما قلنا يمكن الجواب عن الإشكال الذي اراده الإمام الخطابي بهذا ماشي المقصود تصحيح هذا العقد ابتداء كنقولو لنا شوهة بيع بيعته في بيعة ونصححو العقد بأن يأخذ البائع الأقل واش هذا المراد؟ وإنما المراد من وقع في ذلك جهلا
28:06عاد عرف الحكم ولا التبس عليه الأمر وسأل عن ذلك نقول خذ اقل الثمنين. خذ اقل الثمنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فله او كسبهما. لمن فعل ذلك جهلا ثم تاب
28:22الى الله تبارك وتعالى من المسائل لي دكرت وقلت سيأتي الكلام عليها مسألة آآ البيع بالتقسيط او البيع الى اجل اذا كان ذلك اختيارا من المشتري اولا لي قلنا هادي مداخلاش في بيعتين في بيعة الا جمهور العلماء واحد يعرض السلعة ولا كيقول البائع
28:46يعني المشتري يجيو فهاد السلعة هادي هل واش غتخلصني بثمن عاجل ولا اجل؟ جا عندو واحد قاليه بتا ما دابا نخلصك فيه اقل من مية درهم جيتي عندو نتا قلتي ليه تمن آجي؟ قالك مية وعشرين درهم
28:56مفهوم هذا هذه صورة من صور البيع بالتقسيط او يمكن ان يقسط لنا ذلك. يقول لك نبيعها لك بمية وعشرين درهم تعطيني ستين درهم في الشهر جاي وستين درهم الشهر اللي من بعد
29:09ولا عشرين درهم كل شهر المهم غيبيعها لك الى اجل بمية وعشرين غيزيد عليك بغيتي بثمن عاجل بمية بثمن عاجل بمية وعشرين دفعت فيها اقساط ولا دفعة واحدة ولا فيه دفعة مكيهمش هذه صورة منصور ما يسمى في وقتنا بالبيع بالتقسيط بعض اهل العلم منع من
29:29البيع قال لك لا يجوز وفين ادخله ادخله في هاد الحديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. قال لك لان هاد البائع اللي عندو تمن كيبيع بيه للناس عاجلا وثمن اخر كيبيع بيه للناس اجلا كمن يبيع
29:44بيعتين في بيعة قالك الصورة ديالو بحال ايلا نتا قالك هو صورته كيفاش؟ بحال الى انت اللي غتشري بثمن آجل باع لك بثمن عاجل بمية درهم وبسبب التأخير زاد عليك عشرين درهم ولات مية وعشرين درهم فكأن الزيادة بسبب التأخير فهو شبيه
30:03بربا الجاهلية الربا الجاهلية ديال اخرني وازيدك. شبيه بذلك في ام السورة وهذا القول المرجوح وهذا التأويل خلاف الصواب. علاش؟ لأنه فرق بين هذا وبين ربا الجاهلية. فهاد الصورة هادي الآن لي كنتكلمو عليها المشتري
30:24لم اه يتعين له احد البيعين الا بعد اختياره. ماشي تعين له البيع الاول وقال غنسدد ان ابيع له بمئة ومن بعد عرقلة الى اجل وقلنا له الى اجل غتعطينا مية وعشرين لا هو من اول الامر يختار احدى البيعتين
30:44بمعنى قبل ان يقع العقد نخيره فلا يقع العقد الا على احدى البيعتين ملي كيوقع العقد ابتداء وقع على مية وعشرين ماشي يوقع على مية وعاد بسباب التأخير تماطل وما سددش لينا قالك غدا نجيب ليكم مية. غدا ما جابهاش قلنا ليه ايلا بقيتي تال الشهر جاي غتولي مية وعشرين. لهذا لا يجوز. ولهذا من من الشروط
31:04الجزائية الممنوعة لأن الشروط الجزائية منها ما هو ممنوع. الزيادة بسبب بسبب التأخير مثلا واحد تقولي شوف غنبيع ليك هاد السلعة غي بمية وعشرين. انا كنبيعها للناس بمية وتالتة غنبيعها لك بمية وعشرين ما نزيدش لكن نعطيك المهلة ديال الشهر
31:20الا فتي شهر غتولي مية وتلاتين هدا لا يجوز هاد البيع هدا الشروط الجزائية لي كيكون فيها زيادة التمن لا تجوز لأنه هذا هو ربا الجاهلية الا دخلتي في الشهر الثالث غتولي مية وربعين دخلتي كما تفعل البنوك دخلتي في الشهر الخامس غتولي كذا هذا لا يجوز
31:38لكن الان البائع اصل المشتري اصلا مكيوقع العقد ديالو مع البائع والبايع اصلا مكيوافقش على العقد حتى يختار احدى البيعتين فكيختار هو مثلا ابتداءا انه غيشريها بالتقسيط كيقوليه ابتداء من عندي كتصنع هاد التقسيط بثمن كذا فهذا لم يبع بيعتين في بيع هادي غي بيعة وحدة من لول بشرى معاه بمية وعشرين
31:58عشرين فهم المعنى فهي بيعة واحدة وانتبهوا الى مسألة ونبهوا عليها في البيوع المعاصرة اه لان يشتري الانسان سلعة بالتقسيط مع الزيادة في الثمن لي بغا يشريها ناجيزا بعشر الاف درهم ولي بغا يشريها
32:18التقسيط غيشريها بخمسطاشر الف درهم ولا يدخل وسيط بينه وبين البائع اا اولى بل اوجب باش هي الاولى اوجد من ان تدفعها بالتقسيط بنفس الثمن يقول لك شوف الى بغيتي تشريها بكذا ونفس الثمن الا دفعتيها بالتقسيط لكن غيدخل وسيط بينكما هذا لا
32:38يجوز فهاد التانية هادي واخا يكون نفس التمن دخل وسيط لا يجوز. تزاد عليك فالتمن بسبب التقسيط من لول ماشي تزاد عليك تا تأخرتي. لا من اللول كان مزيود عليك
32:48ولكن مكاينش وسيط نتا مع البائع مباشرة فلا اشكال في هذا عند جمهور العلماء من متقدم المتأخرين لا اشكال في جائز وهذا هو البيع للتقسيط الذي نتحدث عنه الان. اما يدخل وسيط ولو بنفس الثمن فلا يجوز
33:05لانهم يتحايلون على الناس ملي كيدخل الوسيط لي هو البنك دابا الوسيط بينك وبين البائع فان الوسيط يكون له واش الوسيط هذا فاعل خير الشركة كتبيعها بعشرالاف والوسيط غيجي ويسدد عليك عشرالاف ويقولك تانا رد ليا هي عشرالاف
33:20فاعل خير الوسيط الوسيط لابد ان يربح هو ميفتحش المؤسسة باش يتفضل على الناس ويسلفهم كيبقاو فيه لا راه هو كيكون اتفاق بينه وبين الشركة انه غيدفع ليها غي تسعالاف الشركة عندها اتفاق
33:33بينها وبين البنك. ان لان الناس غالبا ما غيقدروش يشريو بثمن عاجل غالبهم هما كيراعيو اغلب من يشتري ماشي واحد ولا جوج لي عندهم جاهزة وكيكون اتفاقية وشنو غنوهبو المشتري انها بعشرالاف وحنا غنبيعوها لك نتا ايها الوسيط غي بتسعالاف لكن لا تظهر الناس راه العقد اللي غنديرو للناس وغنتكاتبو
33:53ومعهم كلشي فيه عشرالاف درهم باش بعلو السلعة وغنقولو ليه راه مكاين تا شي زيادة ونتا دفع لهاد الوسيط هدا عشرالاف بالأقساط هو شنو الحاصل اللي وقع ان البنك هاديك الوسيط قد اقرضك تسعة الاف درهم لي هي لي دفعها للبائع لي هو ديك الشركة تسعالاف خفية
34:13تا نتا معارفش سلفك البنك دون ان تشعر. دفع لها تسعة الاف وسيأخذ منك بالتقسيط عشرة الاف ولا عشرة الاف وشي حاجة ولا كذا على حسب المتفق عليه هو رابح تما ولابد سلفك
34:27وسيأخذ منك بالتقسيط زيادة بحال ايلا مشيتي خديتي منو قرض عشر الاف بخمسطاشر الف غتردها بالأقساط. غي هو الآن لم يعلمك بذلك اقربك دون علمك ولهذا نتا كتبقى التعامل ديالك من بعد مع الوسيط. ويلا عجزت عن التسديد الذي يرفع بك دعواه هو الوسيط لأن هو اللي خاسر. الشركة قضت
34:47الأجر ديالها من من الوسيط خدات الأجر ديالها وشحال خدات بلا ما تعرف انت خدات غي تمنالاف ولا تسعالاف واضح؟ لأن هي الشركة مكتعاملش مع عامة الناس بالقرض. الى جا تعامل مع عامة الناس بالتقسيط ما غتربحش. غيجي واحد
35:04من هنا يغدرها واحد منا يخونها واحد ما ما غتمشيش التجارة. والتجار الكبار لا يفعلون هذا فكيبيع اما بثمن ناجز ولا ميبيعش طيبي الا جا بغا يبيع بثمن ناجز الناس معندهومش القدرة باش يشريو السلع الغالية بثمن ناجس ماشي كلهم عندهم قدرة واكثر الناس في بلاد الاسلام كيخافو من
35:24كاين الناس اللي ما عندهمش مشكل فمنحتاجوش كاع لهاد الحيل لكن اكثر الناس في بلاد الإسلام ماكيبغيوش الربا كيخافوا من الربا طيب خصنا نديروا لهم الحل نقول لهم راه الثمن باغي يتزاد عليك والو
35:36وفعلا الا بغى يشريها واحد بثمن ناجد غيبيعوها ليه بعشرالاف ولا بغا يشريها بالتقسيط غيبيعوها بعشر الاف لكن هوما را عندهم غرض بهداك لي غيشريها بالتقسيط لانه هو الاكثر السي العايلة العرض عندهم فيه الف هما عارفين عندهم احصائيات ان الى جاو يعرضوها بثمن ماجز لي غيقدرو يشريوها بثمن ماجز الف
35:58بضاعة عندهم مثلا العدد ديالها الف واللي غيشريها بثمن ناجي مية من الف يا باعو بمية عطاوهم ناجزا وبقات ليهم تسعمية عندهم الربح ديال البضاعة ما عندهمش الربح. مفهوم الكلام؟ فإذا اش يديرو
36:12ينجزوا هاديك الاخرى ولكن يخليو نفس التمن نفس واخا تجي نتا تبغي تشري انا جاي غايقولو لك عشرالاف باش مايبينوش انه راهم يزيدون على على من كريهة بالتقسيط مع اننا كنقولو ليهم شوفو غي بيعو نتوما مدخلوش الوسيط للناس. او زيدو عليهم في التقسيط لا اشكال. فلول قولو ليهم نتا غتشري بالتقسيط بخمسطاشر الف. او دفعها
36:34اقساط لا اشكال في هذا ولهذا انا قلت يشريها الانسان بالتقسيط مع زيادة اهون بل هذا جائز عند الجمهور من ان يشتريها بنفس الثمن ويكون وسيط. بينه وبينها. واعلم انه بلا ما تبقى تقلب دابا الآن فيما يوجد في عصرنا بلا ما تبحث
36:50واش كاين وسيط ولا مكاينش لا تبحت لابد ان يكون وسيط عرفته لابد يكون الشركات ماشي مغفلة غتفتح بابها للناس اجيو الناس لي بغى يشري من عندنا سيارات ولا غيرها حنا غنبيعو لك غي بيننا وبينك بلا وصف ومن بعد يوليو مرافعين معك في المحاكم
37:06واش عندنا اشمن ربح عندهم؟ كلشي غيجي يقبل يقبل عليهم يشتري منهم وماشي كلشي قادر يسدد ومن بعد غيوليو مرافعين معاك في المحاكم وما عندهمش رباح يترافعو معاك في المحاكم
37:16ويشدو فلوسهم بعد مدة ويشوفو اش غيكون عندك نتا شي حاجة اا تؤخد منك ولا تدخل للسجن الى دخلتي للسجن معندهومش الرباح هوما الى غير ذلك اش معروف في سياسة التجارة ولهذا دون ان يبحث الإنسان واش كاين وسيط راه كاين في وقتنا هذا كاين الا شي حاجة غتكون من بعد
37:35الله اعلم لكن لابد ان يكون لأن الشركات ماشي مغفلة فين ما يمكنش يكون وسيط؟ الى ما كتعاملش مع الشركات كتعامل مع شخص فردي بينك وبينه توسط شي واحد من اهل الخير كيعرفو قاليه فلان را نعم بينك وبينه وهدا واضح لا اشكال قالك اسيدي هاد السيارة انا لي غتبيع تعطيني فلوسي دابا ربعة المليون لي غتعطيني بالتقسيط
37:55خمسة المليون شريها ما عندو لا اشكال شريها ما عندو بالتقسيط بخمسة انا را باغي نبيعها بربعة لكن انت مادام تخلصني غي بشوية بشوية انا نحسب لك بخمسة ولا بستة
38:05لكن هنا ما كاينش وسيط هنا كيكون غي في بيع في البيع ديال الافراد ديال الأشخاص اللي هم افراد ممكن يكون هاد البيع بسبب التعارف ولا شي وسيط توسط لك مع ضامن ماشي وسيط خدا اجرة ماعندو تا شي اجرة غي ضامن كيضمنك كيقوليه فلان را كانعرفو راجل
38:21مزيان وكذا اما في الشركات لا تفعل هذا لانها تخاف على نفسها ومن حقها لكن هي ما ديرش الربا هي تخاف على نفسها فهم اذن فبعض العلماء من المعاصرين وهاد الفتو معروفة عند الشيخ الألباني رحمه الله انه يمنع البيع بالتقسيط فتاويه معروفة ومشهورة ومسجلة ومكتوبة كاع
38:41رحمه الله انه كان من اشهر المعاصرين اللي اطال الكلام والف وكتب رحمه الله آآ في الدفاع عن القول بان البيع بالتقسيط مع الزيادة ممنوع لا يجوز لانه داخل في بيعتين في بيعة قال لك لي بغا
38:58نفس الثمن باش كيبيعها عاجلا الا بسبب التقسيط غادي يزيد لك في الثمن كيقول لا يجوز لأنه داخل في بيعتين في في بيعة واكثر اهل العلم افتوا بالجواز والمسألة فيها نقاش وقول من منع له حظ من النظر ماشي قول ضعيف قاع شد ولا لا
39:18قول له قوة وله حظ من من النظر لكن الاظهر هو ما عليه اكثر اهل العلم. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز بيع التمر ولزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا متلا بمثل ولا رطب بيابس من جنسه من سائل الى اخره هاد المسائل تا هي لي دكر الشيخ
39:47بحالاش؟ بحال اه هاد اه ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه لي كيلبي الدرس بحالها هاد الأمور علاش لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولهذا كون ذكرها الشيخ مجتمعة هاد بيعتين في بيعة للانترنت ونأخرها من بعد يكون حسن ديك را هادي كلها متقاربة ولا يجوز بيع اللحم
40:12الجنسية ويذكر بعدها ولا يجوز بيع التمر بالرطب يدكر المجتمع احسن لانها من جنس واحد بيع اللحم بالحيوان علاش لا يجوز؟ لعدم العلم بالتماثل التماثل كاين الجهل بالتماثل فكذلك هنا في بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب لا يجوز لعدم العلم
40:30بالتمازن قد يقول قائل لا الرطب يأتي الخارس ويخرسه بما يؤول اليه تمرا غادي بعد الحزر والتقدير ايقولك هذا اذا صار تمرا را غيولي عندو كذا وغنعرفو التماثل باش بالخنس كنقولو الخرسوم يبقى معه الاحتمال
40:48مكيعطيناش التماثل تحقيقا وحنا في الأصناف الربوية واجب ان نتحقق من التماثل معندناش يمكن ولا مخصش يكون الاحتمال اقولها الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهم المعنى؟ فغي ذاك الاحتمال البسيط لان الخارسي كيقدر والتقدير كيبقى محل
41:07شتي مالو لا لا؟ ممكن يكون قل منو ملي غادي يقدرو لينا داك الرطب اذاعية بيسة يقدر يكون قل من داك التمر ولا اكثر منو شي شوية ولا لا اذن
41:17جهل بالتبادل ولهذا لا يجوز مثل المسألة السابقة ولا يجوز بيع التبريد بالرطب اذا الوضع علاش العلة؟ لعدم العلم والجنس المتحد راه التمر والرطب نفس الجنس راه هما عموما من التمر غي هذا اللول يابس الرطب رطب عاد من بعد
41:35ييبس يا جيف كدوز ليه واحد المدة كيجف وينقص. ملي كيجف كينقص الكيل ديالو والوزن كنبيع تا هو بالكيل او بالوزن راه كينقص واذا نقص فلا يقع التماثل ولو كان مع الحزر والتقدير راه مغيوقعش قطعا التماثل وحنا خاص لابد يتحقق التماثل للتحادي الجنسي
41:57والدليل على هذا ما جاء من حديث سعد بن ابي وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن يسأل عن اشتراء التمر بالرطب سئل فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس سبل؟ واش الرطب اذا هي بس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا
42:17انا معلوم عند الناس لكن اراد به ذكرى علة الملك علاش لا يجوز؟ لأن الرطب ينقص هدا يبس قالوا نعم فنهى اعان ذلك الرواية صريحة. كاين في رواية اخرى سبقت معنا في بلوغ المرض. اينقص آآ الرطب اذا يبس؟ قال قالوا نعم قال فلا
42:37اذن هكذا فيها فلا اذن بعضهم فهم من فلا اذا فلا بأس اذا وهذا تأويل ضعيف مرجوح الصواب فلا فلا يجوز اذا لأن هادي هي علة السؤال الى كان اي فلا بأس اذا فلا معنى للسؤال اللي هو اينقص الرطب اذا يبس؟ ما غيكون
42:57عندو معنى وعلى ذلك حمله ابو حنيفة رحمه الله. والجمهور على ان المراد فلا اي فلا يجوز اذا شوية تعليل هادي. اذا اي لانه ينقص لانه ينقص اذا يبس اي الرطب. ويؤيد هاديك الرواية اللي فيها فلا اداب ادينوا هاد الرواية اللي دكرنا الان فنهى عن ذلك اللي صريحتان
43:20فنهى عن ذلك اذن هذا بالنسبة لول لا يجوز بيع تمرير رطب ولا الزبيب من العنب طيب الزبيب بالعنب هل ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا وانما هو ملحق بالمسألة الاولى بالقياس. لان العلم من بيع آآ التمر بالرطب صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان
43:41ينقص اذا يبس واذا نقص لا يعلم التماثل بينه وبين التمر والجنس واحد فالتماثل واجب. فكذلك الزبيب مع العنب. العنب اذا يبس العنب اذا اذا يبسا ينقص لنا ينقص ما كيبقاش في الكيل بحال بحال العلبة كبيرة كتولي صغيرة فإلى بغيتي تعبرها بالكيل غيولي
44:06تولي اقل مما لو عبرتها قبل بي اه لما كانت رطبا بالكي نفس داك العنب اللي عبرتيه بالكيل الى خليتيه يبس وعاود درتيه التنكيل غيولي اقل غيولي هابط واضح وكذلك في الوزن غيولي اقل فنفس العلة لأجلها لا
44:24لا يجوز بيع الزبيب بالعنب لأنه لا يعلم التماثل والجنس متحد والتماثل واجب. قال لا متفاضلا ولا مثلا بمثل لا متفاضلا ولا متلا قال لا متفاضا لأنه لا يعلم التماثل فيه. متفاضلا يعني يجي واحد يقول لك لا انا غنعطيك الرطب كتر من
44:47لأن الرطب كيبس وكيقل باش يلاه هاد الزيادة ديال الرطب تجي متساويها مع التمر اذا يبس الرطب من بعد لا يجوز ولا متماثلا بحال بحال يعطيك كيل يعني صاع بصاع كيلو بكيلو
45:04عشرة كيلو بعشرة كيلو لا يجوز لعدم تحقق شتي غير يكون مختلف هذا رطب والاخر يابس فلا يجوز لعدم العلم بالتماثل حينئذ. وهذا ننتبه لمسألة هاد الحكم لي ذكرناه الآن لا يختص بالزبيب والعنب والتمر والرطب لا جميع الأصناف الأجناس الربوية لا يجوز فيها له اي جنس من الأجناس
45:29الناس الربوية اش معنى هاد الناس الربوية؟ التي لا يجوز فيها تفاضل. جميع الاجناس اللي سبقت معنا لا يجوز فيها التفاضل. لا يجوز بيع رطب يابسها انهي جنس من الاجناس الربوية
45:44لا يجوز ان تبيع رطبها مثلا اللوبيا ياك اللوبيا فيها الرطب واليابس الجلوبان فيه الرطب واليابس وهكذا لا يجوز ان تبيع الرطبة باليابس لماذا لأنه يتغير لأنه لا يعلم فيه التماثل هذا هو لأنه الى اتحد الجنس الثبات والواجب هنا ملي كيكون رطب يابس لا يعلم
46:05يجهل التماثل فلا يجوز هذا كان علمي بالتفاضل والدليل على عدم الجواز في جميع الاجناس الربوية هو اه عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن المزابنة سبق لنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي
46:25المزامنة وبهاد الاعتبار كانت المزامنة من انواع الربا كما سبق في اول الباب انها من انواع الربا بهاد الاعتبار لانها تدخل فيها الاجناس الربوية وشنو هي المزامنة كما سبق؟ بيع معلوم وقلنا من باب اولى بيع مجهول بمجهول من باب الاولى. بيع معلوم بمجهول. وهنا دايما ملي كاتبين
46:45بيع رطب يابس تبيع معلوما وهو اليابس بمجهول وهو الرطب. لان الرطبة لا يعلم المقدار كيلا او وزنا الذي يؤول اليه لا يعلم. فلهذا لا يجوز. وقد لما نهي عنها جاء تفسيرها من كلام ابن عمر
47:05او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك. لان ابن عمر لما قال نهى عن المزابدة اش قال من بعد؟ قال والمزابدة بيع الثمن بالتمليك كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الى قلنا
47:20هاد الكلام مرفوع اذا فالتمر تا هو منصوص العنب والزبيب حتى هو منصوص عليه. ويلا قلنا هو موقوف من كلام ابن عمر فهو من تفسيره للمزابلة عموما واعلموا ان المزابنة عندنا في المذهب
47:35اوسع مما ذكره كثير من من اهل العلم ومما يدخل فيها من صورها التي تدخل في اه ما اذا باع الانسان صبرة من طعام بعشرين صاعا مضمونة فما زاد فله وما نقص فعليه
47:55هذا تاهو من المزابلة شوفو الصورة ان يبيع الانسان صبرة من طعام ويجب عليه ان شاء الله الكلام على هذا بعد هذا بقليل صبره ايكون من طاعة بخنشة ولا وعاء من الأوعية التي يتعامل بها الناس سلة سلة ولا
48:13كومة من طعام لا يدراكا فيها كيلا او وزا ماعارفينش شحال فيها المهم خنشة ولا ولا ولا سلة او نحو ذلك كومة من طعام لأنه لا يقال لها صبرة الا اذا كان ما فيها غير مكيل ولا نزول. لأن الصغرى كانت كدخل عندهم في البيع جزافا. اشياء لي كتباع
48:34افهم يقال تباع اه داخل السبرة اذن اذا بيعت صبرة من طعام من طعام ما من جوز ولا لوز ولا غير ذلك بعشرين صاعا من جنسها مضمونة هادي صبرة وهادي
48:52مكيلة عشرون صاعا فلا يجوز ويشترط يقول مثلا البائع ما زاد فهو له وما نقص فعليه يعني يقول اذا زاد شيء فهو لي الا لقى شي حاجة زايدة فالصبرة لأن السمرة يباع فيها ذلك الشيء جزافا لا يدرى
49:10مقداره بالتعيين فهذا لا يجوز لانه من المزابلة اللي هو بيع مجهول المجهول هو ما في الصبرة والمعلوم هو عشرون صاعا ومما جاء في هذا في هذه السورة بالضبط حديث ابن عمر قال يفسر هذه في رواية البخاري يفسر المزابلة ان يبيع
49:33التمرة بكيل ان زاد فلي وان قصف علي ان يبيع الثمر بكيده. هاد التمر لول غير معلوم المقدار في جزافا بكيل ويقول لا لقيتو آآ زيد فلي وان لا لقيت داك
49:48كاين زايد على داكشي لي عطيت فالي ولقيتو ناقص انا اتحمله لا يجوز هدا لأنه بيع مجهول بمعلوم واعلموا انه عندنا في المذهب المزابنة هادي هاد المعنى ديال المزابنة عندنا في المذهب
50:04تشمل اي بيع اي مجهول بمعلوم ومجهول بمجهول من باب الأولى سواء اكان من المطعومات او من غير المطعومات من سائر السلع عندنا المزامنة يدخلوا في نهار سمعني للمزابلة هاد المزابلة لي مذكورة في الحديث كيدخل فيها بيع اي شيء مجهول
50:21بمعلوم سواء كان من الطعام ولا من غير من غير الطعام. والدليل على ذلك ما جاء عن مالك في الموطأ. فقال وتفسير المزابنة هذا مالك يقول ان كل شيء من
50:33الذي لا يعلم قيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدس شوف العبارة ديال ان كل شيء من جوزاف سواء اكان من المطعومات او من غير المطعومات. اي شيء. وسواء اكان من الربويات او من غير الربويات. اي مجهول بمعلوم
50:56داخل في المزامنة التي نهي عنها. قال ابن عبد البر علاش مالك رحمه الله فسر في المزامنة بهاد المعنى العام؟ قال لك لعله نظر الى معناها في اللغة انظر الى معنى المزامنة في اللغة لأن المعنى
51:11ديالها في اللغة المدافعة مدافعة ويدخل فيها القمار والمخاطرة. فهي بمعنى المدافعة واحد يدفعون الاخر شيئا والاخر شيئا اخر عموما سواء اكان طعاما اا اكان ربويا او لم يكن كذلك لا ربويا ولا ولا مطعوما فاذن
51:32المزامنة عندنا بيع مجهول بمعلوم او مجهول بمجهول سواء من جنسه سواء كان طعاما او لم يكن طعاما ومن باب اولى سواء كان ربويا او غير ربويا اذن حاصل الصور الصور ديال هاد المسألة د المزامنة عندنا في المذهب
51:54آآ السورة الاولى بيع الجنس الواحد من الطعام غير الربوي المجهول المقدار منه بالمعلوم. شوف لاحظ بيع الجنس الواحد من طعام غير ربوي اه تا الأطعمة لي كنا متلنا بها قبل مما لا يصلح اه الإختيات والإدخار ومما لا يصلح للعيش غالبا ولو كان
52:21لا يقتات ولا يدخر كان الفواكه غير اليابسة غير الجافة. تفاح ولا الليمون ولا ولا غير ذلك هادي مثلا من الأطعمة غير الربوية بيع الجنس الواحد من الطعام غير الربوي المجهول القدر بالمعلوم منه واحد يعطيك شبرا من الليمون
52:41اه عشرة اصوع بالليمون وعشرة كيلو من الليمون لا يجوز هذا واضح؟ لا يجوز. اللهم الا اذا تبين الفضل اذا تبين الفضل بينهما فيجوز. مثلا يجي واحد يقولي هاد الكومة اللي غنعطيك را فيها طناشر كيلو
52:58وهو يقوليه غنعطيك انا عشرة كيلو فتبين الفضل عرفناه شحال هاديك الكومة زايدة بجوج على هدا فيجوز لأنكم كما تعلمون ان المطعومات اذا لم تكن الربوية فيجوز فيها الفضل لا يجوز فيها غي النسيئة
53:12خاص يكون غي التقابل يدا بيد التفاضل جائز فإذا علم الفضل هاديك الزيادة عرفناها يجوز اما اذا لم يعلم الفضل فلا يجوز عندنا في المذهب لاحظتو هادي كومة من من ليمون بعشرة كيلو منين لا يجوز. لكن الى عرفنا الفرق
53:29فيجو قالك هادي را فيها طناش ولات انا عبرتها البارح بقيت فيها طناش ولا تلطاش يعني زايدة بثلاثة ولا ناقصة بجوج ولا علم الفضل يجوز لم يعلم كاينا الجهالة لا يجوز لأن
53:39اه لانه مزابنة بيع مجهولين بمعلوم. الصورة الثانية بيع مجهول بمعلوم من جنسه من غير الطعام. من الثياب مثلا ثياب واحد يقول لواحد انا غنعطيك هاد العراب ديال ديال السياب شوف عرام ديال التياب وعطيني الثوب الفلاني والفلاني والفلاني ثلاثة الاثواب يعزلها عندو
54:00ولاخر يعطيه عراض ديال الثياب ففيه بيع معلوم لي هو هاد الثياب لي عينها واحد جوج ثلاثة لي عينها بمجهول وهو كومة الثياب وغير ذلك من غير المطعومات هذا لا يجوز لانه داخل
54:13في عموم بيع مجهول ومن باب اولى الى قاليه غنعطيك كومة من الثياب ولاخر كومة من بجوج مجهولان من باب الأولى لا يجوز لأن ملي كنقولو مجهول بمعلوم من باب الأولى
54:26اه الصورة الثالثة بيع الربوي دابا نتاقد فلاحظوا فالاول مثلنا المطعوم غير الربوي وفي التالي يمثلنا لغير المطعوم ودابا لاش غنمتلو للمظلومين الربويين بيع صنف ربوي معلوم القدر بالمجهول من جنسه. هذا لا يجوز تبين الفضل
54:47او لم يتبين الفضل. علاش؟ لأنه الى كان ربوي اذا كان الصنف ربويا فيجب تحقق التماثل عندنا شرط بيعة ربوي بجنسه ا شرط خاصنا تما لا يجوز ربا الفضل خاصنا يتحقق
55:05فلا يجوز تبين الفضل او لم يتبين اذا تبين الفضل فالمسألة ظاهرة التفاضل واضح واذا لم يتبين فغتجيو للقاعدة اللي هي ان الجهل ما ترك العلم بالتفاضل فلا يجوز. مفهوم؟ اذا تبين الفضل او لم يتبين لانه لابد من تماثل. لان الصنف ربوية
55:25كن القمح مع القمح ولا الشعير مع الشعير واضح ولا لا الصورة الرابعة اذا اختلف الجنس اذا اختلأ دابا الى لاحظتو هاد الأمثلة الثلاثة كلها المثال اللول باش مثلنا؟ الطعام غير ربوي المثال الثاني
55:44اذا كان المبيع غير طعام المثال الثالث اذا كان ربويا وفكل السور كنقولو من جنسه يعني فلول اه طعامو الغير ربوي بيع بجنسه اه ليس بطعام بيع بجنسه. ثوب بثوب كما مثلنا ربوي كالقمل بيع بجنسه. فهاد السور التلاتة كلها هادي سبقنا بجنسه. لو
56:07اريد انه اختلف الجنس بغض النظر شوف طعام ولا ماشي طعام ربوي او غير ربوي اه اه قلنا اه طعام يعني سواء كان طعاما او ربويا او غير طعام ولا ربوي لكن اختلف الجنس الجنس ماشي نفس الجنس
56:27ولو شوف لاحظ كان ربويا بربويين او طعاما بطعام او ثوبا بثوب. اما الى اختلف الجنس الى الى كان واحد ربوي وواحد بالمطعومات التي ربوية ولا واحد ليس مطعوما من باب اولى. حنا اذا قلنا طعام طعام ربوي وليس طعاما ولا ربوي بمثل لكن اختلف الجنس. ماشي نفس الجنس
56:50الجنس مختلفون فيجوز بلا اشكال يجوز فيه التفاضل علم التفاضل اوجهم. تبين الفضل ام جهل الفضل. يجوز. غير بشرط ملي كيكون ربا ولا طعام مع طعام يجب تقابل لا تجوز النسيئة لكن من جهة عدم العلم بالتماثل جائز بل جائز العلم
57:13اظن فكيف بالتماثل من بابنا واش واضح هاد المسألة؟ اذن فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل سواء ظهر او لم يتبين. ففهاد المسألة لاحظوا فهاد الصورة دابا الآن. يجوز بيع مجهول بمعلوم. اه يجوز لأن الجنس
57:33مختلف واحد اسيدي غيبيعك غيعطيك خنشة كومة من تمر وتعطيه آآ عشرين صاعا من قمح يجوز يجوز لانه اختلف الجنس التمر مع القمح اختلف الجنس يجوز كومة من تمر ما عارفش شحال فيها انت وتعطيه
57:51لأن لاحظوا لو علم الفضل كاع باش يتضح ليكم اكثر لو علم الفضل عطاك عشرين صاعا من تمرين وعطيتيه اربعين صاعا من قبحة والفضل من واضح ومتحقق فاذا كان اذا علم الفضل يجوز فكيف لو جهل تماثل؟ من باب او لا يجوز؟ لانه اختلف ودابا فهاد المثال اللي مثلت انا اختلف الجنس مع انهما ربوي
58:13فكيف لو كان احد ليس ربويا اصلا؟ وضعها. يجوز. اذا سواء كان العوضان ربويان او احدهما وسواء كانا طعامين او احدهما او ليسا طعامين. لكن بالنسبة للربا النسيئة فيها تفصيل. قد تجوز وقد لا تجوز على حسب الصورة. الى كان
58:33مع طعام ولا ربوي بربوي ولا ربوي بمطعون ففهاد الأحوال هادي لا تجوز النسيئة لكن لكان طعام ولا ربوي بما ليس سطعاما ولا ربويا مفهوم الكلام؟ فيجوز حتى النسيئة تجوز. مفهوم المال؟ قال الشيخ ولا يباع جزاف بمكين
58:53من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه الا ان يتبين الفضل بينهما مزيان هذا متعلق بما قبله وهو جيد يوضح المسألة اه اكثر قد تقول ما الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ الجواب انه فيما سبق
59:12تحدث رحمه الله عن بيع الرطب باليابس من الربويات راه الشيخ كان كيتكلم تما على الربويات قال آآ ولا رطب باليابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنات. فذكر لك رحمه الله
59:32منع بيع الرطب باليابس من الربويات اه في اول الكلام لما قال ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب لا تفاضلا ولا مثلا بمثل هذا هو لول لي بدا به بين آآ حكم بيع الرطب باليابس من الربويات وقال لك لا يجوز آآ
59:52علاش؟ لأن احدهما مجهول والآخر معلوم. ثم بعد ذلك لما قال ولا رطب بيابس من جنس من سائر الثمار والفواكه هنا رحمه الله تحدث على بيع الثمار والفواكه يابس جنسها برطبه
1:00:12اليابس ديال الجنس ديالها بالرطب كما متلنا الآن ذكر رحمه الله امرا عاما وهو بيع المجهول بالمعلوم من جنسه من سائر السلع التي ليس فيها فيها رطب لان الجهالة الان غتجينا من جهة
1:00:32البيع الجزاف ماشي من جهة الرطب باليابس. اذن انتبهوا دابا هادي ثلاثة د المسائل. المسألة الاولى اللي بدا بها الكلام السابق ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا زبيب بالعنب تحدث فيها عن بيع الرطب باليابس من الربويات. تكلم على الخصوص على
1:00:50لأن الزبيب ربوي والتمر الربوي ومن بعد لما قال آآ ولا رطب بي باسم الزبيب من سائر الثمار والفواكه عممت تكلم على المطعومات لكن عما نتحدث عن بيع يابس جنسها برطبه اليابس ديال الجنس ليمون مثلا
1:01:11اه تفاح رطب بتفاح يابس ولكن ما مثلنا مثلنا مثلا في الفواكه اه بعض الفواكه التي تجفف وتؤكل رطبة البرقوق مثلا ولا لا العنب هدا داخل فالربويات لأنه ملحق بالتمر دابا الآن غي طعام الذي ليس ربويا
1:01:32شتى الفواكه التي يتفكه بها مما يصير يابسا يؤكل اخضر رطبا ويؤكل يابسا فهمتي مثلا الجوز قد يؤكل اخضر ويؤكل يابسا ولا اللوز قد يؤكل اخضر ويؤكل يابسا فهذا هو المسألة هادي هي المسألة الثانية التي تحدث عنها لا يجوز بيع آآ جنس رطب جنسها بيابسه لعدم العلم نفس العلة
1:01:57بعدم العلم بالتماثل. دابا الآن الشيخ اجي نتكلم لك. غيتكلم لك على نفس المسألة مازال كيتكلم على المطعومات. لكن يتحدث هنا عن منع بيع اه طعام بجنسه لعدم العلم بالتماثل ماشي من جهة الرطوبة واليوبوسة لا من جهة بيع
1:02:17ان واحد من الصنفين ها هو يابس بيابس ماشي يابس براطم يابس بيابس لكن واحد يباع جزافا والاخر كيلا او وزنا فهنا تا فين كاينة الجهالة في ان احدهما بيع جزافا والاخر بيع
1:02:32اه كي لا او وزن. فأحدهما معلوم المقدار الآخر. مجهولون. مجهول المقدار. فهم المعنى؟ اذن لا يجوز بيع المجهول بالمعلوم من جنسه من سائر السلع في غير سورة الرطب واليابس غتبيع نتا يابس بيابس ولا السلع التي ليس فيها الرطب واليابس لان كاين بعض المطعومات ولا بعض السلع اللي ما فيهاش رطب ويابس
1:02:59كلها رطب ولا كلها يابس هنا لا يجوز ان ان يكون احد العوض تاحد الجنس دابا كنتكلمو الجنس واحد نفس الجنس اتحد الجنس فلا يجوز ان يكون احدهما جزافا احد العوضين جزافا والاخر مكيلا او موزونا. لان فيه بيع
1:03:20المجهول بالمعلوم وهدا داخل في عموم المزامنة لي فسرها مالك رحمه الله را قلنا مالك رحمه الله فسر المزامنة بما يعم غير اطعمتي والربويات. قال لك كل شيء يباع فيه شيء جزاف بمكين او موزون فهو من المزامنة كما تقدم كلامه. قال مالك وتفسير المزابنة انكم
1:03:45كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدو. بمعنى هذا داخل في فإذا هنا المنع انما اتى بسبب الجهالة الحاصلة من الجزاف
1:04:03لا من كون الصنف رطبا او من كون العوض رطبا بسبب الجزف. ويلا كان هاد هاد الصورة هادي منع فيها بيع جزاف بمكين لان احد العوضين مجهول والاخر معلوم فمن باب اولى اذا كان مجهولين. ولهذا لاحظوا الشيخ شنو قال ولا يباع جزاف بمكيل من
1:04:26الطين فيه جزاف بقشرة طبية باسم جوزاف ولو كانا يابسين او رطبين ولا جزاف بجزاف من باب اولى مجهول بمجهول من باب اولا الا ان يتبين الفضل بينهما كما ذكرنا اشرنا اليه قبل. ولا الى تبين الفضل بينهما جاز
1:04:44لكن بشرط ان لا يكون هذا من الربويات يكون من المطعومات التي ليست ربويات مفهومة اذن فقوله الا ان يتبين الفضل بينهما هاد القيد هدا ظاهره ان الشيخ هنا عن ماذا يتحدث
1:04:59عن المطعومات التي ليست ربويات. اذن بحالاش ساهل؟ كأن ابيعك كوبة من جوز بعشرة اصون من جوزي هو نفس جوز جوز واضح اللي هو الكركاع نعطيك كوبا صغرى من جوز وتعطيني عشرة العشرة كيلو من جوز هاد الكومة لا يدرى كم فيها سلة ولا شبكة ولا
1:05:24شي وعاء عند اهل البوادي صاك مثلا هاد الصيكان ما عارفينش شحال كيهز جبت لك صاك فيه جوز وغتعطيني انت عشرة كيلو ديال الجوز لا يجوز المعنى اذن الشيخ يتحدث لاحظوا معايا واحد المسألة يتحدث هنا عن المطعومات التي ليست رباويات باش عرفناها ما القرينة على انه يتحدث عن المطعومات التي ليست تنموية
1:05:44هو كلام معاد شوف ولا يباع جزاف بماكين من الصيف ولا جزاف بجزاف من صيفه الا ان يتبين الفضل بينهما. كيف عرفنا انه يتحدث عن المطعومات التي ليست ربويات لا يجوز من الاستثناء اللي هو قوله الا ان يتبين الفضل بينهما لان مفهوم القيد هذا الا ان يتبين الفضل
1:06:09انه الى تبين الفضل يجوز مثلا جبت لك الصاك وقلت لك هذا راه فيه طناشر كيلو وقلت ليا نعطيك عشرة كيلو مفهومه انه وهدا فاش جائز جائز في المطعومات التي ليست اما الربويات فلا يجوز في هذا اذا تبين الفضل من باب او لا يجوز لان واجب فيها التماثل فاذا
1:06:28هادي قرينة على ان الشيخ يتحدث عن المعلومات التي ليست ولهذا مثلت كما مثل الشارع هنا في العجالة بالجوز ما متلوش بالقمح لأن الجوز مطعون وليس ربويا علاش قلنا اه كوب من جوز بعشرة كيلو من جوز لأن الجوز ليس ربويا
1:06:48ولهذا قال لك الشارح وهم في تمثيله بالقمح. الشريح ملي بغا يمثل قال كبيع من مثلا معلوم من قمح نقول هذا لا يجوز ماشي لانه مزامنة فقط لا لانه صنف ربوي يجب فيه التماثل يعني يوجد ما هو اخص
1:07:14من المزامنة يحرم هذا البيع كاين ما هو اخص لي هو ان هدا القمح ربوي وبالتالي واجب فيه المماثلة فهذا لا يجوز ولو تبين الفضل بينهما ولا لا؟ ها هو قال لك هاد الخنشة را فيها طناشر كيلو ديال القمح وقلت ليها انا نعطيك عشرة ولو تبين الفضل لا يجوز
1:07:33فهم المعنى فإذا هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه صنف ربوي يوجد دليل اخص ينهى عنه والمزامنة هذه اعم كدخل فيها الربويات والبطحومات التي المطعومات عند مالك رحمه الله تعالى اذن لا لا يباع جزاف بمكيل من صنفه باش نمتلو بسدرة من جوز بعشرين كيلو من جوز او غير
1:07:58ذلك من المطعومات التي ليست ربوية. قال ولا جزاف بجزاف من صنفه الا ان يتبين الفضل بينهم وكذلك كبيع صبرة من جوز بعشرة كيلو من من جوز لا يجوز الا الى تبين الفضل عرفتي ان ديك الصبرة زايدين فيها فيها عشرين
1:08:18ونتا غتعطيه عشرة ولا تلاتين ولا خمسطاش يجوز اه نعم يجوز لأنه لأن الجوز ليس صنفا ربويا فيجوز فيه التفاضل فهم المعنى لكن التمتيل بالقمح لا يصح هنا. ملي كنقولو الا ان يتبين الفضل لا يجوز التمثيل
1:08:35بالخامج لأنه في القمح اذا تبين الفضل لم يجوز. واذا جهل التماثل لم يجوز. لأن القاعدة عندنا ديال ما جهل فيه التماثل كما علم فيه التفاضل. اي شيء يمنع اذا علم فيه التفاضل فانه يمنع اذا جهل فيه التماثل. في الزلزالة اه
1:08:56اذن هذا حاصل كلامي رحمه الله. قال ان كان الا ان يتبين الفضل بينهما. ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهم. تكلم على ان كان اي الشيء المبيع مما يجوز لانه لما قال لك الا ان يتبين الفضل بينهما
1:09:14غتقوليه وتتبين الفضل بينهما لأن في اللول الكلام ديالو عام ولا يباع جزاف عام ولا لا؟ يشمل الربوية وغير الربوية فنتا ملي قلتي ليه لما قال هو الا ان بين الفضل وبينها وما استشكلتها. قلتها الى تبين الفضل لا يجوز اذا كان الصنف ربويا. وها هو قيد لك قال لك ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه
1:09:35يعني ان كان مطعوما وليس ربويا كان الجوزي واللوز والحو ذلك مما ليس فيه علة الاقتياس والإدخار راه كنا قسمنا الطعام الى قسمين ما فيه علة الطعمية وما فيه علة
1:09:48والإدخار فلي فيه علة طعمية يجوز فيه الفضل ولا يجوز فيه نسيئة ولي فيه علة الإقتيات والإدخار هذا هو الذي لا يجوز فيه التفاضل هو لي كنقصدو ملي كنقولو ربوي كنقصدو هداك لي فيه الاقتيات والإدخار الدي لا يجوز فيه الفضل ولا النسيات هو لي كنقصدو ملي كنقولو ربوي فهمت المعنى
1:10:08ويا قال لك الشيخ ان كان مما يجوز التفاضل. مفهومه ان كان مما لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهم بأركان ربويا فلا يجوز ولو علم الفضل من باب اولى اذا جهل التماثل فرض
1:10:21هذا حاصل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله واشهد وكذا لا يجوز بيع ما في ظهور الابل نهى عن بيع غرار قال نحسبوكم كاين شي اشكال ولا مفهوم؟ واضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.