الدرس/232/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00كل شيء الا في الجواري. وكذلك تراب الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به عن الزيادة فيه ولا تأجيل عرض على الزيادة فيه اذا كان من بايعين ولا بأس بتأجيله ذلك من قرن اذا كانت الزيادة في الصفة. ومن رد في القرض اكثر عددا في مجلس
0:25قضائي فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط فاجازه اشهب كريهه ابن القاسم ولم يجيبه ودراهم من بيع او قرض مؤجل فله ان يعجله قبل اجله. وكذلك له ان يعجل
0:45العروض والطعام من قرض لا من بيعه. ولا يجوز بيع ثمن او حد لم يبدو. ويجوز بيعه اذا بدا صلاح حسبكم قال الشيخ ولا يجوز سلف يجر منفعة السلف مثل السلم
1:10وزنا ومعنى السلام السلف اه والسلام سيأتي ان شاء الله نوع من انواع البيوع كما اشرنا اليه قبل لكن السلف يطلق ايضا على القرض. اذا انتبهوا لهذا الأمر. السلف يطلق على معنيين
1:32يطلق على السلام على بيع السلام ويطلق على القرض واحد المسألة السلف يطلق على امرين على السلم اللي هو نوع من انواع البيوع الاتية ويطلق على القرض ولذلك الحديث الوارد في السلام راه فيه ذكر السلف الحديث
1:51اللي ورد في السلام المادة اللي مذكورة فيه السلف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وجدهم يسلفون في التمر السنة تلاتين. فقال عليه الصلاة والسلام اذا اسلف احدكم فليسلم في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم
2:10فالعبارة التي جاءت في حديث السلام لي كيستدلوا بها على جواز بيع السلام اش فيها فيها الإسلام اللي مذكور فيها هو الإسلام مادة سلافة اسلف يسند اذا فالسلف يطلق على السلم
2:25والسلام غيجي معانا ان شاء الله ويطلق السلف على القرض وهو المقصود هنا اذن قوله ولا يجوز سلفنا الشيخ علاش كيتكلم؟ على السلف بمعنى قرض ولا السلف بمعنى السلام بمعنى القرض اذن ولا يجوز سلف يجر منفعة اي قرض يجر منفعة والدليل على هذا آآ ذلك
2:47الحديث الموقوف الذي سار قاعدة عامة في هذا الباب وهي كل سلف كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا يختصرونها يقولون كل قرض جر منفعة فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا صار هذا قاعدة
3:09فقهية ولا ضابطا فقهيا في باب الربا ضابط فقهي كل قرض جر منفعة فهو ربا هو حديث موقوف لكن اجمع العلماء على معنى اجمعوا على هاد المعنى اللي هو ان كل قرض جر نفعا فهو
3:26فهو ربا. لماذا؟ لأن القرض من الاعمال التي لا يجوز ان تكون الا لله القرض عبادة محضة فلا يجوز ان تكون الا لله عز وجل. ولهذا لا يجوز للمقرض ان يجر ولا ان يجر بلا ما يقصد هو ان يجر له من قرضه نفع
3:53مشترط مفعول مشترط له او لاجنبي من جهته. لا يجوز اذا جر اه القرض له منفعة مشترطة او لاجنبي من جهته فانه ربا هاد القرض مشتمل على الربا لا يجوز سواء اكان النفع حسيا او
4:18معنويا ماشي لابد يكون نفع ماديا قد يكون معنويا لا يجوز القرض عبادة يجب ان يقصد بها وجه الله. فمن قصد بها وجه الله فله الأجر العظيم والثواب الكبير ومن لم يقصد بها وجه الله فلا اثم ولا ثواب. واحد سلف واحد وما قصدش وجه الله تعالى. ولكن لم يكن في سلفه ربا ما كان تا شي منفعة
4:43يسلفو صافي يتعاون معاه تعاطف معاه لن يستحضر التقرب الى الله تعالى بقا فيه وسلفو وخداه من عندو فلا اجر ولا ولا وزر لا اجر ولا وزر. لكن ان قصب بها وجه الله فهو مأجور اجرا كبيرا. لان القرض اه
5:02اه من العبادات التي لا تشترط فيها النية الا كانت النية فيكون بها الأجر وإذا لم تكن النية فلا إثم ولا ولا اجرأ. فلا يشترط النية في القبر. حنا مكنقولوش الإنسان لا يصح قرضك شرعا لا يصح بمعنى غادي تعتبر قرض باطل وفاسد. حتى تنوي التقرب
5:23والى الله تعالى لا هذا ليس شرطا لان هذا من العبادات اللي هي معقولة المعنى ففعلها لا يتوقف على النية. مثل اه النفقة على الزوجة والاولاد وجوب النفقة على الزوجة والاولاد. ووجوب رد
5:39الدين حتى لرد الدين دابا داك المدين اذا حل الأجل يجب عليه شرعا يرد الدين ان وبذلك امتثال امر الله. قال انا غنرد لأن الله فرض عليا الرد. فهو مأجور. وان لم ينوي امتثال امر الله فلا اجرا ولا اثم
5:57كذلك رد الودائع لاصحابها رد المغصوبات لاصحابها هذا آآ لا يشترط فيه النية ان والانسان التقرب فله الاجر وان لم لا شيء عليه. اذا المقصود ان القرض اه عمل من اعمال البر الاصل ان يقصد به به المؤمن وجه الله تعالى فان قصد فله اجر ذلك وان لم يخش فله اجرا. لكن
6:22لا يجوز له ان ينتفع من وراء القرض منفعة مشترطة على سبيل الشرط. اش كنقولو على سبيل الشرط لما سيأتي ان شاء الله سيأتي كلام المسألة لأنه لو حصل له النفع دون اشتراط
6:39فلا بأس بذلك لم يشترط نفعا لا هو ولا المشتري بمعنى وقع القرض دون اشتراط من احد الطرفين. لكن عند رد المديني الدين لصاحبه جر له منفعة عند وصول الاجل ورده الدين لصاحبه اعطاه
6:59او شيئا زائدا وسيأتي ان شاء الله الخلاف عندنا في المذهب اذا كان الشيء الزائد من باب العادات لانهم قالوا اذا كان الشيء الزائد زائدا في الوصف فلا بأس واذا كان في العدد ففي ذلك قولان في المذهب الجمهور في الوصف مثلا ان يأخذ تمرة
7:19رديئا ويرد جيدا دون اشتراط. لاخور ما شرطتش عليه. لكن ذاك المدين ما اراد الدين اه اراد ان يكرم الدائن فرد اليه تمرا جيدا ونحو هذا. فالشاهد انه متى كانت
7:37منفعة مشترطة كان ذلك دربا من دروب الربا وجها من وجوه الربا فلا يجوز لانه عبادة محضة يجب ان يقصد بها وجه الله تعالى فقط لا تجر اي اي منفعتي. واعلموا
7:55ان اه الشفاعة والضمان مثل القرض في هذا الأمر في هذه المسألة. كذلك الشفاعة لا يجوز ان تجر منفعة. والضمان لا يجوز ان يجر منفعة. فهذه الثلاثة لا يجوز ان تكون الا لله تعالى
8:16لا يجوز ان تجر نفعا واذا جرت نفعا كان ذلك محرما يعني ذلك حراما صاحبه اثم وواقع في امر محرم القرض هذا واضح الأمر الثاني الشفاعة الشفاعة هي اه الوساطة بجاه ان يتوسط احد لأحد بجانب
8:36عنده لوجاهته عند عنده. عند ذلك الشخص. فلا يجوز ان يأخذ عوضا ماديا ولا معنويا على على وساطته بين توسطه بين الطرفين اذا شفع احد لاحد عند احد فلا يجوز ان يأخذ على الشفاعة عوضا من المشفوع له لا يجوز دليلا لا
9:03الا الا لله. الضمان اذا ضمن احد احدا لاحد فلا يجوز له ان يأخذ على ذلك عوضا وسيأتي ان شاء الله الكلام على الضمان بعده في بابه لا يجوز ان يقول على ذلك عيونا. وذلك كأن يكون احد يحتاج الى
9:25آآ مثلا آآ بيع ولا سلف ولا غير ذلك فيضمنه احد لذلك البائع مثلا شخص يريد ان يشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل ولا بالتقسيط وذلك البائع لا يعرفه عندما يأتي ويقولي بيع ليا السلعة بالتقسيط يقول له لا اعرفك
9:49ائتني بضامن يضمنك ممن اعرفهم. فيأتي الى صديق له. لذلك البائع يعرفه ويعرف المشتري. فيقول له ان صاحبك اه يريد ضامنا فهل تضمن؟ يقول لي نعم اضمنك فيذهب الى البائع ويقول له فلان هذا من جهتي وعلى حسابي انا اضمنه
10:10فلا يجوز ان يأخذ على الضمان عوضا. ميتافقش على داك المشتري يقولي انا غنضمنك وتعطيني كدا لا يجوز. لا يكون الا لله مثل مثل القرض وفي هذا المعنى هذه الثلاثة جمعها ابن عاشر رحمه الله بقوله القرض والضمان رفق الجاه يمنع ان ترى لغير الله هذه الثلاثة
10:32لا تكون الا لله تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الشفاعة هاد الشفاعة اللي هي الوساطة بين اثنين اذا قصد بها آآ اذا كانت بعوض كانت بابا من ابواب الربا
10:49فقد قال عليه الصلاة والسلام من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا من ابواب شفع له شفاعة عند شخص وبسباب الشفاعة اهدى له هدية لولا الشفاعة لما اهدى له ما كانتش بيناتهم هدايا معروفة ولا معلومة ولا لولا
11:10لما اهدى له الهدية يكافئه على شفاعته بالهدية. فقد اتى بابا من ابواب الربا لا يجوز ان يقبلها. هو عارفو راه بسباب الشفاعة انه توسط ليه جاب ليه الهدية لا يجد ان يقبلها قولي لا اللهم الا الا كانت الهدايا جارية بينهم قبل ذلك واضح جارية بينهم قبل ذلك
11:33يأتيه بهدية وكذا فتقبل على ذلك الاصل. اما اذا لم تكن جارية بينهم وانما اهداها والقرائن تدل على انه اهداه اياها سبب الشفاعة فلا يجوز اخذها وقبولها ومن اخذها فقد اتى بابا من ابواب الربا
11:51اذا اه لا يجوز سلف يجر منفعته قد تقول كيف يجر السلف منفعة؟ نقول لذلك صور وستأتي معنا ان شاء الله بعد بتفصيل من الصور منصور ذلك ان يسلف الانسان
12:08شيئا رديئا ويأخذ شيئا جيدا. يشترط ذلك يقولي انا غنعطيك هاد التمر هدا ولكن بشرط مني ترد ليا ان شاء الله في الأجل المعين غترد ليا نفس العدد شوف لاحظ المقدار هو هو
12:20اعطيك عشرة اصوع وترد عشرة اصوع. ما تزيدني ما والو انا اسيدي ما بغيتش الزيادة. لكن يشترط عليه ان يرد له نوعا جيد اذن مين قام ولا شاعر ولا تمر ولا ايا كان هذه صورة من صور الربا لانه قرض جر منشوعاتا كذلك من صور المنفعات
12:40ان يسلف شيئا ليحفظ له حيث لا يكون عنده موضع لحفظه يسلف لكن هو كيسلف الشخص بهذا القصد بهذه النية. يقول ماشي يترك عنده وديعة. الى خلى عنده وديعة ليحفظها
12:57هذا جائز لكن ان يسلفه بقصد ان يحفظ له ما لا هادي منفعة تاهي. واحد عنده مال ويخشى عليه من الضياع لا يأمن عليه في بيته فيسلفه لشخص يقول لي يا فلان اتحتاج مالا؟ اقرضك مالا؟ يقول لي نعم احتاج الى مال كذا. انا اسلفك مالا الى اليوم الفلاني اه ترده لي في الشهر
13:17الفلاني ولا السنة الفلانية وقصده من السلف ذاك المقرض قصده من الإسلام ياش ان يحفظ ماله لانه لا يأمن عليه تا هي منفعة منفعة معنوية فلا يجوز مفهوم لكن ان ترك عنده ما له وديعة قال لي انا لا اب
13:34على مالي في بيتي خلي عندك امانة وديعة الله يجازيك بخير كذا هذا جائز؟ نعم جائز ولكن المودع اللي تركت عنده الوديعة ماشي بحال المقترض ماشي بحال بحال المقترض الى ضاعت ليه الفلوس وجب ان يضمنها
13:48والمودع لا يجب عليه الضمان اذا كان امينا ولم يفرط اذا كان المودع امينا وما فرطش فلا ضمان عليه ما على المحسن من سبيل كما هو معلوم وغيجي معانا ان شاء الله في الكلام على الوديعة ففرق بينك وبين ان تترك عنده المال وديعة وان
14:07تسلفه لأنك ان تركت المال وديعة لا يجوز له اصلا ان يتصرف فيه. ملي تخليه عنده امانة وديعة يحفظها لك. هو آآ محسن لأن باش تخلي عندو امانة يحفظها ليك مال يتكلف بيه ويحفظو هدا را احسان وتفضل منه
14:24فله الأجر واذا ضاعت دون تفريط ولا تعد منه لا شيء عليه ولا يجوز له ان ينتفع بتلك الامانة والوديعة. لا يجوز يمشي يتصرف دوك الفلوس ويقدر تخليهم عندي تا لكدا انا مشيت لا يجوز ذلك. الا باذن صاحب المال. اذن فهو هاد الصورة لي كنتكلمو عليها يترك المال
14:46انا عند غيره سلفا ماشي وديعة. كيقول ليه هاك تعامل بيه بيع وشري بيه وتصرف فيه وخليه عندي وناخدو من عندك وقت كذا. علاش؟ لأنه احيانا ممكن لأن الإنسان يعرف ان داك الشخص الى بغا يعطيه المال امانة مايشدوش من عندو يقوليه لا ماتحملش مسؤوليتو ولكن الى كان سلفا
15:05يأخذه منه فيقول هو غينتافع وانا ننتافع هو سلف غيروج به القضية وانا غادي نحفظ المال ديالي لا يجوز ذلك هذا تا هو نوع من انواع الربا من انواع الفائدة كذلك من صور النفع ان يسنده شيئا في موضعه ليأخذه في موضع اخر للمشقة في نقله
15:27متلا واحد عندو اه قمح يريد ان ينقله من هاد المدينة الى الدار البيضاء وواحد عندو محلات تجارية كيبيع هنا القمح وعندو محل فالدار البيضا كيبيع القمح مفهوم نفس النوع واحد قال انا لا مشيت ديتو تال تالسميتو
15:44محتاج مصاريف ديال التنقل مصاريف غنصرف عليه مية درهم باش نوصلو للدار البيضاء. اذن شنو؟ غنعطيه لهادا عندو محل هنا ومحل لهيه نعطيه نعطيه ليه هنا متسبكناش وناخدو من عندو من الدار البيضاء واضح بمعنى كيقولي هاك واحد تلتمية كيلو ديال القمح ولا الشعير ولا اي بضاعة من البضاعات التي في نقلها كلفة
16:04يقولي هاكا سميتو ياك نتا محتاج للقمع ايه محتاج للقمع هاك بيع وشري فيه وانا نمشي للدار البيضا وناخد من المحل ديالك مية كيلو ديال القمح نفس النوع ونفس العدد وما كاين لا زيادة ولا شيء. لكن فين كاينة الفائدة
16:18في النقل وهو اعطاه هذا ليأخذه هناك ماشي يخاف من الطريق لا يخاف من الطريق ولا شيء وانما يريد ان يوفر ان يوفر اه مؤونة النقل هذا كذلك قرض جر نفعا يسلفه في هذا الموضع ويمشي ياخد من عنده في الموضع
16:39الاخر هذا كذلك قرض جرا منفعة ما هي المنفعة؟ هي اه رفع ودفع المشقة التي تكون في النقل او الكلفة لانه ممكن تكون غي مشقة يهزو راسو ويديه ولا تكون في ذلك
16:53كلفة يدفع عوضا لغيره. اللهم الا اذا دفع المال لغيره خوف الطريق اذا كان خوف الطريق فهذا جائز ويسمى بالسفتجة عند الفقهاء. السفتجة استفتجه ما هي الآن؟ هذا شخص يكون في مدينة ما او في بلده مثلا هنا في المغرب
17:20ويريد ان ينقل ما له سواء كان ثيابا ولا دراهم ولا اي شيء نوع من انواع المال الى بلد اخر. مثلا حنا مكناس الدار البيضاء ولا عملنا المغرب الى بلد اخر الى مصر اولا الجزائر الى ان يقول بلد ماله
17:37لكنه يخاف اه في الطريق من قطاع الطرق. الطريق ليست امنة مخوفة فلانه يخاف كاين واحد الشخص اخر كاين فهاد البلد وعندو مال في البلد الاخر وهو محتاج فالمصلحة هنا متبادلة
17:54هذا الاول لي غادي ياخد المقترض اه ينتفع والمقرض ينتفع. المقترض محتاج الى ذلك المال فهاد البلد. مثلا واحد عندو المال فمصر والان ملي جا لهاد البلد مبقاش ليه المال
18:08خويا مجابتش معاه المال مغنبقاوش ليه المال وهو محتاج الى المال يقولي واحد انا نعطيك هنا وناخد من عندك ترد ليا المال لهيه فميسري قولي نتا مرحبا قد يقع يقع للناس خاصة في الاسفار الى واحد سافر ماشي كان ما كانش من واحد البلد وسافر لبلد اخر
18:26قد يحتاج الى المال يرى شيئان ولا صفقة يريد شراء شيء فيحتاج الى المال وهو عندو ماشي معندوش الى كان عندو المال خلاه فبلادو وواحد مسافر لدلك البلد دابا مثلا مثلا انا مثلا ولا غيري شخص ما كان يريد السفر للحج ولا للعمرة
18:43وجا شخص من تلك البلاد من بلاد الحرمين الى هنا وانتهى ماله ويحتاج الى مال فتقول له اعطيك المال وهدا متى بشرط الخوف. كان يخاف الطريق من قطاع الطرق كما كانت الاسفار قديما ولا كان مبلغه كبير
19:00اللقاء الانسان على نفسه فيقول اعطيك هذا المال هنا وتعطيني بيانا تكتب ليا واحد البيان توثق لي اني قد اخذت منك المال الفلاني باش تمشي عند الوكيل ديالك فديك البلد الآخر نعطيه البيان الذي كتبته ويعطيني المال الذي اعطيتك اياه نفس المال
19:21يعطيه هنا الف دينار مثلا ويكتب له بيانا هذا المقترض لي خدا الف دينار باش يقضي بها الغرض هنا شهر ولا شهرين شوف هداك وقتاش نسافر يكتب له بيانا انك بيان كيرسلو للوكيل ديالو ودابا الآن الأمور تطورت مبقاش هاد رسالة ولا اتصال هاتفي را غادي توصل
19:41لوكيل الرسالة فيرسل الى وكيله في البلد الآخر ليعطيه نفس ما اخذ الف دينار غيعطيه تما الف دينار. هادي تسمى سفتجة. هادي المنفعة فيها متبادلة من الطرفين المقترض ينتفع لانه محتاج للمال فهاد البلد والمقرض ينتفع لانه محتاج لنقل المال لذلك
20:03يريد السفر لذلك البلد وبغى تما الفلوس يتصرف فيها لكن يخاف في الطريق من قطاع الطرق. هذه جائزة على على الصحيح واستفتى جا في الاصل لفظة اعجمية لكن معناها هو ذا الذي ذكرنا
20:20هو الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ما ليدفع للمقرض نظير ما اخذه منه في بلده البيان هو واحد الرسالة يكتبها صاحب المال لوكيله الخدام اللي كينوب عليه في البلد الآخر كيقولي قد اخذت من فلان
20:38اه عشرين صاعا من بر ولا قمح ولا دنانير ولا دراهم فأعطه مثلها فداك البلد الآخر قال الشيخ ابو العباس يتحدث عنها بعد ان ذكر الخلاف فيها. قال والصحيح الجواز. مسألة استفتجة هذه. بهاد الصورة التي ذكرناها. لأن
20:56مقترضة رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد وقد انتفع المقرض ايضا بالوفاء تاء في ذلك البلد وامن خطر الطريق. فكلاهما منتفع بهذا الاقتراب. والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يضرهم
21:16ومن الصور التي تدخل في قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا ان يهدي المدين للدائن من غير ان تكون بينهما مخالطة بذلك من قبل. كما نبهنا عليه واحد لم المدين لم يكن بينه وبين الدائن مخالطة ولا تقديم هدايا ولا شيء. لكن لما اسلفه
21:44قدم له لا مرة مرة يقدم له بعض الهدايا فلا يجوز هذا لانه بسبب القرض. هاد العوض هذا اخذه منه وكيعطي ليه بسبب القرض والقرينة الدالة على ذلك انه لم
22:00يكون بينهما مخالطة قبله. اما لو كانت بينهما مخالطة قبل وكانت الهدايا معتادة بينهما من قبل فلا بأس يحمل هذا على الاصل السابق اما اذا لم تكن معتادة وحصلت بعد السلف فانها يرحمك الله من باب انه قرض جر
22:19نفعا هذا متى؟ هذا الى كانت هاد الهدية قبل وصول اجل دفع يدين اما الى كانت الهدية عند وصول اجل الدفع يعني وصل الأجل والسيد جاب المدين اتى للدائن بماله ثم اعطاه واحد الهدية زائدة من فوق فسيأتيه الكلام على ذلك ان شاء الله
22:41ان كان تلك الزيادة من لم تكن مشترطة لم تكن مشترطة حتى يوصل الأجل اعطاه الدين ديالو ولا اعطاه هدية فسيأتي ان شاء الله ان الصحيح فيها الجواز جائزة وقد فعلها رسول الله صلى
22:56الله عليه وسلم فقد استسلف بكرا ورد رباعيا كما سيأتي. ابو بكر هو الصغير من الصغير من الإبل ورد رباعيا وهو ما دخل في ست سنوات والراباعي اغلى قيمته اغلى من
23:15من البكر لكن لم يكن ذلك على سبيل الاشتراط لم يشترطوا عليه المقرض ولا المقترض ولا المقرض وسيأتي ان شاء الله الحديث في هذا الباب اذن هذا حاصل قوله ولا يجوز سلف يجر منفعة ثم قال ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن
23:39السلف من ايجارة او قراء لا يجوز بيع وسلف. وكذلك ما قارن السلف من اجارة او قراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر فقد روى احمد واصحاب السنن الاربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرط
24:03في بيع ولا ربح ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع مارس ولا بعمر سعد به. الشهيد من الحديث قوله لا يحل سلف وبيع وكذلك لا يحل سلف واجارة ولا سلف وكراء وقد عرفتم قبل الفرق بين الاجارة
24:26والكراء الاجارة تكون في الادمي في عمل ادمي. الاجرة التي تعطى للاجير. تسمى اجارة. العقد بينك وبين الاجير يسمى اجارة وما عدا ذلك يسمى قراءة المنافع الاخرى التي لا تتعلق بعمل ادمي يقال لها كراء
24:51اذن في السلف لا يجوز ان يقارن احد هذه الثلاثة سلف يقارن بيعا او سلف يقارن اجارة او سلف يقارن كراء. مثال ذلك كأن يقول احد لأحد هذا سواء كان الشرط من
25:08البائع من المشتري من اه المؤجر او الاجير لا يجوز مثال ذلك ان يقول احد مثلا البائع يقول المشتري ابيك ابيعك هذه بثمني كذا يقول يقوليه اسلفك كذا بشرط ان ابيعك لاحظ دابا الان البائع البائع يقوليه
25:35جا عندو المشتري قاليه سلفني قاليه غنسلفك لكن بشرط تشري من عندي هاد السلعة هادي اسلفك كم تريد مئة درهم نسلفك مية درهم لكن بشرط ان تشتري مني السلعة. او العكس المشتري يجي عندو يقوليه
25:48اه يقول للبائع اه اسلفني اه نعم فيقول له بشرط ان ان ابيعك هذه السلعة اذن سواء اكان هذا الشرط من البائع او او من المشتري احيانا ممكن يكون من المشتري وقصدوهاش
26:10قصده اه من ذلك اه ان يسلفه ولو زاد عليه في ثمن السلعة هذا امر قد يحصل مثلا احيانا المشتري يعرف ان واحد الشخص راه الا ما كانتش المنفعة ما يسلفوش يجي عنده ويقول له اسلفني
26:28اسلفني بشرط ان تبيع لي تلك السلعة ويعلم انه لن يتشاح معه في ثمنها اسلفني كدا وكدا وساشتري منك تلك السلعة. دابا الان الشرط ممن جاء؟ من المشتري. ممكن يجي من البائع يولي يسلفني يقول لي لا
26:47حتى ابيعه بشرط ان ابيعك غا نسلفك لكن بشرط ان ابيعك هذه السلعة فلا يجوز هذا. سلا بيع وسلف لا يجوز لا يجوز تقارنهما اشمن تقارنهما؟ ان يجعل البيع شرطا في السلف يجي واحد يقولي اسلفني يقولي بشرط
27:08يقول هادا صنايعي مثلا نجار ولا يقوليه بشرط ان اه تعمل عندي غانخلصك غانعطيك الأجرة ديالك ماشي خدم به فابور لا بشرط انت نجار ولا حداد اسلفك لكن بشرط ان تصلح لي كذا وكذا ولك
27:23اجرة عملك لا يجوز اذا جعل هذا شرطا في السلف فلا يجوز. يقول لي اسلفني يقول لي بشرط اسلفك انت فين ساكن؟ ساكن عندها اجي نكري لك انا الدار. نسلفك لكن بشرط نكري لك
27:36واضح المعنى؟ او يكون هذا كما قلنا من طرف الاخر قد يعلم الطرف الاخر ان هاد المسلف الا ما عندوش المصلحة راه ما يسلفش ويجي عندو يقوليه اسلفني واؤجر منك دارك
27:50اسلفني واعمل لك في بيتك نصايب لك الجبص ولا كذا. اسلفني واشتري منك تلك السلعة. لا يجوز سوء كان من البائع او من المشتري علاش لا يجوز لوجود التهمة؟ علاش لا يجوز بيعنا وسلفنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوجود التهمة ديال انه قرض
28:12هذا لا يخلو من هذا اذا اذا جعل شرطا اذا جعل البيع او الكراهة فلا يخلو هذا من من هذا الامر التهمة كاينة شنو التهمة كيف تحصل ان يزيد عليه في ثمن
28:28في ثمن السلعة وواحد منهم ينتفع اما بزيادة او نقصان على حسب الاشتراط ممن ان يزيد عليه في ثمن السلعة لأن هاد السلعة هادي اللي تكون بمية درهم وواحد غيسلفك عشرالاف درهم ويبيع لك هادي بمية هي مية درهم باع لك مية وعشرة الدراهم لن تتشاحى مع
28:46في الثمن غالبا مغتشرحش معه في الثمن تشتريها منه بأكثر من ثمنها بسبب السلف راه مسلفك عشر الاف درهم ولا عشرين الف درهم فإذن عندما يشترط عليك ستوافق ولو زاد عليك في في ثمنها. فيكون الزيادة في القرض ماشي في نفس القرض. القرض ملي غيحل غترد ليه عا عشرالاف
29:10لكن الزيادة حصلت في بيع السلعة بالاستدعاء هو اللي فيه الزيادة. ديك الفائدة اللي بغا يستافدها من القرض. اه اخدها في صورة البيع وزاد عليك في الثمن. او ان يكون
29:27العكس تكون المنفعة للمشتري. فلا يجوز في الصورتين اذا لا يجوز بعنوة وسلفون لكن متى؟ قلنا اذا جعل ذلك شرطا في السلف اما اذا لم يجعل شرطا واحد جا عندك قال لك اسلفني قلت له نعم اسلفك اتفقت ما على السلف ثم من بعد من بعد السلف قلت له
29:53وبيعنيتي اتبيع تلك الكتب؟ نعم بعني ذلك الكتاب فباعك الكتابة. واضح؟ اتفقتما على الثمن وباعك اياه ولم يجعل البيع وشرطا في السلف لم يجعل شرطا السلف بوحدو هو سلفك بلاما يبيع لك
30:09لكن بعد السلف قلت له بعني في نفس المجلس تباعك واسلفك في مجلس واحد لكن دون ان يكون البيع شرطا في في السلفية او الايجار شرطا في السلف او الكراء شرطا في السلف. فاذا لم يكن ذلك شرطا فلا بأس بهذا
30:30وانما الممنوع ان يجعل ذلك شرطا لماذا؟ لان هذا مدخل من مداخل الربا فيمكن ان يكون لهذا الامر مدخل في العوض بكثرته او قلته حسب الجهة التي اشترطت المقارنة. واش البائع ولا
30:52مشترك حسب من اشترط المقارنة او احيانا نلاحظو ماشي ضروري يكون البائع هو المسلف لا ممكن يكون العكس واحد تقول ليه اسلف لي يقول لك اسلفك لكن بشرط ان تبيعني سلعتك. انا نسلفك لكن تبيع ليا
31:12داك القميص الذي تلبسه او تبيع لي ذاك الأثاث في الدار ولا كذا يكون العكس ممكن؟ اسلفك بشرط ان تبيعني فكذلك لا يجوز سواء كان البيع من المسلف او من المقترض. لان التهمة حاصلة حاصلة في الصورتين. هذا متهم انه
31:36انه يريد الانتفاع بتلك السلعة اي شراءها بثمن اقل. لان هذا لي غتقرضو نتا آآ ما يحتاجه من المال. قد يبيعك السلعة باقل من ثمانية يستحيي فيبيعها بأقل من ثمنها نتا اقرضته كذا وكذا وتقولي انا اسلفك بشرط ان تبيعني السلعة
31:56فقد يبيعها بأقل من ثمنها محاباة لكونك اسلفته فلا يجوز ان تشترط عليه شراء السلعة منه تقولي اسلفك بشرط ان تبيعني او العكس لاحظوا دابا الآن هداك المشتري جا عندو هاد الشخص هدا باغي يشري قاليه انا بيع ليا السلعة قاليه نبيعهالك لكن بشرط تسلفني
32:20ابيعك السلات بشرط ان ان تسلفني لا يجوز. اذا متى جعل احدهما شرطا في الاخر؟ فلا يجوز نبيع لك بشرط تسلفني نسلفك؟ بشرط تبيع لي ولا بشرط نبيع لك؟ لا يجوز
32:37فهم المعنى؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع اما اذا كان لعقدو الاخر الذي يتصل مع السلف اذا كان عقد تبرع ليس عقد معاوضة لأن هاد المسألة لي دكرناها الآن لا تجوز في عقود المعاوضات كلها حنا دابا غي متلنا بالبيع والإجارة والكراء لا
33:08ايجوز ان يقترن السلف مع غيره من عقود المعاوضات. وعقود المعاوضات عندنا ستة في المذهب ستة لا يجوز ان يجتمع السلف مع واحد من عقود المعاوضات لماذا لحصول التهمة عند اقترانهما وكون ذلك شرطا. كون الاقتران شرطا. عقود المعاوضات هي الجعالة
33:38والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقيراط هادي كلها لا يجوز اذا كانت مع لا تجوز اذا كانت مع مع السلف الجعالة الجوع لهي الجوع الذي يجعل للعامل ولا لأي شخص يفعل فعلا ما ائتي بكذا ولك كذا افعل كذا ولك كذا. والصرف هذا هو الذي يكون في الذهب والفضة فيما بينهما
34:05طاقات نوع من انواع عقود سيأتي ان شاء الله الكلام عليها مساقاة اه ان يتفق صاحب الأرض مع غيرهم من يغرس الشجر والشركة الشركة بانواعها الشركة التي التي تكون بين اثنين وفي الغالب تطلق على شركة العنان والنكاح تا النكاح لا يجوز يكون نكاح وسلف لا يجوز
34:27والخير لان هذه كلها عقود معاوضات النكاح حتى هو يعتبر عقد معاوضة القراد لي هو المضاربة يعتبر عقد معاوضة تا هو فكله لا يجوز ان يكون مع السلف مثلا امرأة تقول لشخص اتزوجك بشرط ان تسلفني. ولا بشرط ان تسلف ابي او تسلف اخي او او او ابني. سلفه واتزوجك
34:53لا يجوز قارب الجرة منفعة او العكس. اذا السلف لا يجتمع مع اي عقد من عقود المعاوضة. لكن اذا اجتمع مع عقد من عقود التبرعات يجوز يجوز لكن بشرط اذا كان الواهب هو المسلف
35:17القرض يجوز يتم مع عقود التبرعات لكن بشرط يكون الواهب يكون المسلف المقرض اللي عايقرض لاخر هو صاحب عقد التبرع هو الواهب ولا المتصدق ولا الواقف ولا صاحب عقد التبرع هو المسرف
35:31انا غنسلفك واهاب اسلفك عشر الاف درهم واهاب لك كتابا جلبابا لا بأس جائز؟ اه جائز لا اشكال لان التهمة غير موجودة الان اسلفك واتصدق عليك اسلفك اهدي لك هدية فاذا كان التبرع من المسلف فلابد
35:51لكن اذا كان العكس واحد مسلف والآخر واهي هذا هو قرض جر منفعة بعينه فلا يجوز ذلك. طيب فإن وقع لو فرضنا ان واحد جوج د الناس مكانوش عارفين ودارو هاد المسألة ديال بيع وسلف ولا كراء وسلف جعل ذلك شرطا
36:13لو فرض انه وقع ما الذي يترتب عليه؟ الجواب في ذلك في ذلك تفصيل سئم كان فإن اطلع على الفساد قبل الفوات قبل الفوات طلع الف. اشنو فوات؟ فوات ذلك الشيء لي وقع فيه البيع. او لي وقع فيه السلف ونحو ذلك قبل الفوات. مثلا بعت
36:38كسلعة بشرط اسلفتك بشرط ان ابيعك وبعتك السلعة والسلعة مزال لم لم تفوت بمفوتين من المفوتات الاربع ما فاتش مازالة عندك واطلعنا على الفساد تبايعنا البارح واليوم اطلعنا على الفساد. فالواجب هو الترات. نرد لك السلعة ديالك وترد ليا فلوسي ونرد لك فلوسك لي سلفتيني
36:59نفسخو داك العقد كامل واضح؟ رد لك داكشي ديالك وترد لي داكشي ديالي هذا متى؟ اذا اطلع على فساده قبل الفوات السلعة مفاتش فإن حصل ذلك بعد الفوات وجب رد المثل في المثل اذا كانت السلعة
37:18من المثليات فوجب رد المثل كالقمح والشعير ما يكال ويوزن ويعد. وجب فيه رد المثل ان وجد. فإن تعذر فيجب رد الاكثر هذا نتاع دار يعني مكانش المتل ادن بالتالي غادي سارد لك القيمة اذا لم يكن الشيء مثليا فانه يكون قيميا واذا كان قيميا وجد رد
37:42القيمة لكن هنا واش كنردو القيمة لا هنا في باب السلف آآ يرد المشتري الاكثر من الثمن والقيمة اذا كان هو المسلم. لان دابا الان فهاد الحالة وقد اشرت الى هذا قبل ممكن يكون المسرف هو المشتري وممكن ان يكون المسرف هو البائع ولا لا؟ اذكرنا سورتين قد يكون المسرف هو
38:06البائع يقوليه نسلفك بشرط نبيع لك ولا يكون المشرف هو مفيد المشتري يقوليه نسلفك بشرط تبيع ليا فإذا كان المشتري هو المسلف وهداك الشيء الذي فات ليس له مثل شنو الذي يجب ان يرد
38:24يرد له الاكثر من المثل من الثمن او القيمة. شوف شوفو ديك السلعة شحال الثمن ديالها باش تراها المسلف وشحال القيمة ديالها؟ الى لقينا القيمة اكثر من الثمن غنقولو ليه رد ليه القيمة لقينا الثمن كتر من القيمة نقولو ليه رد ليه الثمن
38:42فهم يرد الأكثر من الثمن والقيمة هذا متى؟ اذا كان المشتري هو المسلف. اما لو كان العكس كان المسلف هو البائع والمشتري كان هو المقترض المشتري كان هو المقترض فإن فإنه يرد له الأقل من
39:04من الثمن والقيمة الأقل علاش؟ لأن يحصل هادشي كامل علاش كنفعلوه؟ لأن لا يحصل النفع للمقرض. ذاك المسلف باش ما يحصلش له النفع المادي لأنه في الغالب شكون لي كينتفع بالسلف؟ المقرض هو لي كيبغي ينتفع بسبب احسانه للمقترضين. فإذا كان المسلم
39:24هو البائع ماشي هو المشتري فكنقولو للمشتري عطيه الأقل من الثمن والقيمة غنقارنو. الثمن ديال السلعة شحال؟ والقيمة ديالها شحال ونقولو ليه عطيه الأقل الا كان الثمن اقل يعطيه الثمن اذا كان القيمة اقل يعطيه
39:39القيمة لأن لا يأخذ شيء فهم المعنى؟ اه وهذا كله الذي ذكرناه ما لم يسقط الشرط قبل فوات السلعة. اما اذا اسقط الشرق الشرط قبل فوات السلعة فانه يمضي السلف. السلف ديالكم صحيح بلا ما ترادوا السلف. اش معنى هذا ما لم يسقطه قبل فوات السلعة؟ مثلا
40:04جوج د الناس وقع بينهما سلف والبيع ولا سلف واجارة وقبل الفوات اطلعا على الفساد مشاو سولو قالو ليهم هذا فاسد قاليه صافي اسيدي انا البيع نسقطوه ونقليو السلف كان قاليه فاللول اسلفك بشرط ان تبيعني مشاو سولو لقاو هادشي لا يجوز
40:21قبل فوات السلعة فاسقطا اتفقا على اسقاط البيع داك البيع لي كان بيناتهم سقطوه صافي اسيدي مبقيتش بايع ليك السلعة مبقيتيش بايع ليا السلعة وخلاو السلف يمضي؟ اه نعم يمضي السلف لا اشكال في هذا مفهوم كذا اذا الحمد لله
40:40وناصب عليكم اذا اتفق على اسقاط الشرط اللي هو البيع ولا الإجارة ولا الكراء قبل الفوات فإن السلف يمضي. اما اذا لم يسقطاه حتى الفوات ف فيجب تصحيحه بما بما ذكرناه
41:04اذن دليل هذا الذي نص عليه الشيخ هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع كما سيأتي ان شاء الله بعد ولا ولا ربح ما لم يضمن
41:24ربح ما لم يضمن هذا داخل في المسألة التي تحدثنا عنها قبل في الطعام وهو ان يبيع الانسان الطعام قبل قبضه. لان معنى كون الانسان يبيع ما لا يضمن انه يبيع ما لم يقبض
41:44اذ لا يكون الشيء في ضمان المشتري حتى يقبضه اذا قبضه صار في ضمانه وقبل قبضه له فليس في ضمانه وفي ضمان البائع اذا فهذا المشتري لا يجوز له ان يبيع الشيء الذي اشتراه قبل
42:04قبل قبضه اي قبل ضمانه قبل ان يصير ضامنا له لان كونه ضامنا للشيء يكون بعد استيفائه وقبضه فهمتو المسألة فخاصو يستوفيه ويقبضو باش يولي في ضمان لي غادي يبيعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
42:21الانسان عن بيع ما لم يضمن. وقد سبق ان هذا الشرط عند المالكية انما هو في الطعام خاصة ادناها عن بيع ما لا يضمن غي فالطعام عندهم. بمعنى لا يجوز لك ان تبيع الطعام قبل قبضه واستيفائه
42:39واما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه اذا تم العقد بين البائع والمشتري والمشتري لم يقبض السلعة مع ان البائعة مكنه منها انتبهوا لهاد الشرط هذا عند المالكية دابا البائع مكن المشتري من ساعة كيقوليه دوز خود السلعة ديالك خليه صافي خليها عندك
43:00ولم تكن طعاما فعند المالكية خصوصا يجوز لنا ممن فرد به المالكية. يجوز بيع تلك السلعة قبل قبضها مادام البائع قد مكنه منها ممنوعوش منها مقالش لي لا اسيدي متاخدهاش تا تكمل ليا فلوسي ولا تا لكدا قالي خودها
43:17ولم يأخذها ولم تكن السلعة طعاما فعند المالك يجوز بيعها قبل قبضها والطعام هو الذي لا يجوز. والجمهور اش يقولون السلع كلها كالطعام. لقول ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. لما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل
43:38قبضه قال ولا احسب كل شيء الا مثله اي مثل الطعام فالجمهور يقولون هاد هذا شرط عام في الطعام و غيره من السلع ومما يدل على مذهب الجمهور العمومي لي كاين هنا نهى عن بيع ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن في رواية نهى عن بيع ما لم يضمن
43:58نفس المعنى ربح بمعنى بيع ما لم يضمن بربح وهذا عام ما لم يضمن يشمل الطعام وغيره. لكن عندنا في المذهب راه ذكرنا التفصيل. اذا كان طعاما فلا يجوز واذا كان غير طعام
44:12فيجوز بعد تمام العقد بين البيع والمشتري ماشي مازال كيتفاوضو ولا لتم العقد بينهما وتافقو والبائع يقول للمشتري خذ سلعتك هو قالي لا خليها عندك وهي ما زالت في ضمان البائع عندنا في المذهب يجوز للمشتري ان يبيعها
44:28ما دامت ليست طعاما ما دامت ليست طعاما ولا بيع ما ليس عندك سيأتي كلامه علاء ان شاء الله اذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شنو معنى ما ليس عندك
44:40يعني ان يبيع الانسان ما لم يشتريه اصلا هذا هو معنى لا تبيع ما ليس عندك. ماشي عندك يكون عندك لا بيع ما ليس عندك اي ما لم تملكه. شي حاجة مازال ما شريتهاش او تبيعها. هذا لا لا يجوز هذا هو الأصل. الا
44:56ما سيأتي من بيع السلام المستثنى من عموم النهي ثم قال الشيخ والسلف جائز في كل شيء الا الجواري قال رحمه الله ولا يجوز ولا يجوز سلف يجوز عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وكذلك مثل ان يكون عنده شنطة فضيلة يسلطها
45:36ولمن يأخذ منه عوضا جيدا. يجوز يسلفها ويسلفها يجوز ان يقال سلف واسلف بمعنى واحد. بمعنى اقرب ايه وكذا لا يجوز وكذا لا يجوز بيع وسلف لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع وسورة
45:56او ذلك ان تبيع سلعتين بدينار بدينارين الى شهر ثم تشتري صورة ذلك اقصد بها الحصر يعني ومن صور ذلك نعم قال ثم تشتري واحدة منهما بدينار النقدة. فكأن البائع خرج من يده فكأن البائع خرج من يده سلعة ودينار نقدا
46:17يأخذ عنهما عند الأجل دينار دينارين احدهما عوض عن السلعة وهو بيعه والثاني عوض عن الدينار والثاني عوض عن الدينار قال المحشي يتعقب هذا المثال قال هذا مثال للإتهام على البيع والسلف والمذهب انه لا يمنع. هذا قال لك
46:37المذهب ولا يمنع الا البيع والسلف اذا كان بالشرط اذا كان بالشرط لانه يخل بالثمن والاخلال اما من حيث كثرته ان كان الشرط من المشتري او نقصوه ان كان من
46:53من البائع اذن فالذي يمنع البيع والسلف اذا كان بالشرط يعني اذا اشترط احدهما عن الاخر اقترانهما اما اذا لم يكن بالشرط فلا يجوز. اذا الصورة اللي عندكم واضحة ان تبيع سلعتين بدينارين الى شهرين. لاحظ هادشي مثلا لو فرضنا انه وقع دون اشتراط
47:13ما شرطتي عليا ما شترطت عليك لكن وقع هكذا اه بعتك ان سلعتين بدينارين الى شهرين مثلا بعتك هذا الكتاب وهذا الكتاب هذا بدينار وهذا بدينار لكن بعتك بيعا مؤجلا وقتاش غتسلمني الدينارين
47:31حتى للشهر الآتي ان شاء الله واضح؟ الى رجب ولا جماد السانية ديال جمادى الأولى دخلت؟ جمادى الثانية اه تعطي دينارين ديال هاد الكتابين. اذن ها هو الآن في ذمتك
47:46في ذمتك ديناران بهذا الكتاب ثم اشتري منك واحدة بدينار نقلا. شوف لاحظ عطيتهم لك وها هي في الذمة ديالك دينارا الى الشهر الآتي ثم غنشري من عندك واحد نقولك بيع ليا هذا بدينار نقدا الآن غنخلصك
48:04عطيتيني عطيتيني الكتاب واعطيتك دينارين فآل المآل لاش؟ انه لرجع الي كتاب وانت بقا عندك كتاب ديالي وفي اخر الشهر ستعطيني دينارين واضح ولا لا تآل الأمر الى انك ستعطيني دينارين في اخر الشهر
48:24اه الشهر هاد الدينار اللي غتعطيهم ليا واحد في مقابل الدينار اللي عطيتك اذن ولى دينار بدينار وواحد في مقابل الكتاب لان راه عطيتك لا نقبل فهذا المآل ديالو بمعنى غنقولو آل مآله الى انه سلف وبيع
48:42فيه السلف انني اعطيتك دينارا نقدا او غتعطيني دينار فالشهر د الجهل او غتعطيني الدينار لاخر في مقابل الكتاب فإذا اجتمعنا السلف والبيع فهمتو فين السلف؟ دينار نقدا بدينار في الشهر الجاي. والبيع بدينار مقابل هذا
49:00هذا الكتاب لكن قال لك الشيخونة المحشي هذا مثال لاتهام البيع السبي معناه الا وقعت هاد الصورة كنقولو هاد الصورة فيها تهمة لكن لا نجزم ان ان هذا قرض جر نفعا اذا لم يجعل البيع في هذه الصورة شرطا في السلف
49:20ممكن تحصل هاد الصورة اتفاقا واضح؟ ان تحصل هاته السورة اتفاقا لكن كنقولو كاينة التهمة لما ال الامر الى انك اعطيته دينارا وغادي يعطيك دينار فاللخر هادا سلف والدينار المقابل للكتاب هادا بيع فاجتمع لكن اذا لم يكن ذلك بالشرط قال لا يمنع عندنا في
49:40اذا لم يشترط احدهما على الاخر اجتماعهما وانما وقع ذلك اتفاقا دون دون اشتراط دون اشتراطي اه وانما يكون في البيع تهمة. كنقولو كاينة التهمة تهمة. قد يكون احدهما قاصدا لهذا الأمر
49:59قد يكون قاصدا من قال وكذلك لا يجوز ما قارن السلف من ايجارة او قراءة انهما بيع من البيوت. ولم ما تقدم له منه السلف في بعض السور خشية خشية حسب توقفه سبحانك اللهم وبحمدك
50:19هل من اشكال فيما ذكرنا ولا نفوس الشيخ الشفاعة لا لا لا الشفاعة ليستيباتك الشفاعة غي البساطة غي الجاه مكتعطي مكيعطيكش تتدخل بجاهك هادي هي لا لا ليست هذه هبة الثواب
50:45يبات في الثواب ان تريد به منه منفعة او مصلحة معينة مثل مثلا ان ان يخدمك ولا ان يعطيك شيئا مشي شفاعة الشفاعة لا يجوز فيها اخذ العوض ان تعطيه عوضا ليخدمك وصاحب العمل يخدمك ولا يخدم لك ولدك ولا ولا ان يعطيك عوضا معينا ولا انت بغيتي تسلف من
51:09عندو بغيتي من بعد ترجع عندو تقول ليه سلفني او غير دلك هادي هيبة الثوب اما الشفاعة اللي هي غي الجاهل وجاهة الوساطة فلا يجوز اخذ العوض عليها