الدرس/230/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. ان رد شكون هذا المشتري عبدا او غيره من السلع بعيب يقبل معه الرد بعيب مفسد كما سبق. وكان قد استغله بعد ان اشتراه فغلته له للمشتري وليس عليه ضمان الغلة
0:34لانه كان ضامنا كما تقدم والخراج بالضمان. والبيع على الخيار جائز اذا ضرب اجلا قريبا الى ما تختبر فيه تلك السلعة او ما تكون فيه المشورة. البيع على الخيار يقصد خيار الشرط
0:57جائز اذا اتفقا على اجل قريب والاجل القريب يختلف باختلاف سلعة. اذ القصد هو تحقق الغرض الذي لاجله شرع الشارع الخيار وهو يختلف باختلاف السلعة سواء اكان الغرض التي لاجله الذي لاجله ضرب الاجل هو اختبار السلعة او
1:31تحقق المشورة ثم قال ولا يجوز النقد في الخيال ولا في عهد الثلاث ولا في المواضعة بشرط لا يجوز النقد النقد هو تعجيل الثمن. تقديم الثمن عند البيع. لا يجوز ان
1:50نقدو بشرط قوله بشرط هذا متعلق بقوله لا يجوز لا يجوز النقد اي تأجيل الثمن بشرط في ثلاثة امور في الخيار اي في خيار الشرط وفي عهدة الثلاث اي في بيع الرقيق. وفي المواضعة وقد تقدم معناها. والنفقة في ذلك والضمان على البائع
2:17النفقة في هذه الثلاثة في خيار الشرط وفي عهدة الثلاث وفي المواضعة على البائع وكذلك الضمان على البائع مدة المواضعة ومدة الخيال ومدة اه عهدتي الثلاث في هذه المدة الأصل ان يكون الضمان وان تكون النفقة على البائع حتى يتم
2:47البيع ويتم البيع بانتهاء الاجل بانتهاء مدة المواضعة او عهدة الثلاث او خيار الشرط وقيل قيل ان الضمان على المشتري قيل به والمشهور هو الاول. ثم قال الشيخ وانما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش
3:11للاغلبية او التي اقر البائع بوطئها وان كان وخشا. المواضعة التي سبقت اه انما يجبر عليها المتبايعان ولا تسقط ولو تراضيا على اسقاطها. لانها حق للشرع اه في سورتين هاد المواضعة تجب ويجبران عليها في سورتين. اذا كانت الامة
3:40علية وهي الجارية التي للفراش في الاغلب كما قال الشيخ. والنوع الثاني ان تكون الامة قد اقر بائعها بانه وطئها وان كانت وخشا. ففي هاتين السورتين تكون مواضعة وفي غيرهما لا تجب المواضعة. وغير هاتين الصورتين كما لو تزوج غير علية ولم يقر
4:11بوطئها فهنا لا تشترط المواضعة وانما يشترط الاستبراء المجرد. الاستبراء المجرد عن عن المواضعة ويكون ذلك بان لا يقربها من اشتراها حتى تحيد ان كانت ممن تحيد او تمر ثلاثة اشهر ان كانت صغيرة او يابسة. قال ولا تجوز البراءة من الحمل
4:42الا حملا ظاهرا. قوله ولا تجوز البراءة من الحمل. آآ هذا فيما لو كان الجارية علية على الصحيح. ظاهر كلام الشيخ الاطلاق. لكن الشراح قيدوه. قالوا هذا الامر لا يجوز
5:02التبري من الحمل لا يجوز فيما لو كانت الجارية للفراش فيما لو كانت الامة علي لماذا لا يجوز ذلك؟ لما فيه من الغرر لان العلية اذا ثبت حملها نقصت قيمتها
5:22ولهذا لا يجوز للبائع التبري. آآ من الحمل في في العلية وليس ذلك بالاطلاق. قال الا حملا ظاهرا يعني اذا كانت الامة حاملا حملا ظاهرا ف اه وتراضيا على ذلك وهما عالمان به فيجوز البيع ولا اشكال ولا حرج في هذا
5:52واما الوخش فيجوز التبري من حملها مطلقا لاننا قيدنا المنع في اللول بالعلية قلنا قوله ولا تجوز البراءة من عندي خاص مفهومه ان الوخش يجوز التبري من حملها مطلقا سواء اكان ظاهرا او غير
6:12او غير ظاهر يجوز ذلك مطلقا اذا حصل التراضي بينهما على على الشرط اللي هو التبني ثم قال الشيخ والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع اعلموا ان الاصل في البيوع انه لا يجوز للبائع التبرؤ من عيوب المبيع. هذا هو الاصل
6:40في الشريعة لا يجوز للبائع في البيع التبرؤ من العيوب التي قد توجد في السلعة. كأن يبيع رجل لاخر سلعة ويقول له انا بريء مما تجده فيها من العيوب. يقول لي انا لا اعلم فيها عيبا
7:04لكن ان وجدت فيها عيبا لا اعلمه فانا بريء من ذلك. اشمعنى انه انا بريء من ذلك؟ بمعنى لا يجوز لك الرد. يقول له الا لقيتي شي عيب يلزمك البيع ولا رد واش راضي ولا ما راضيش؟ لا يجوز هذا الشرط
7:21اذن الأصل انه لا يجوز التبري من العيوب من عيوب السلعة العيوب المحتملة العيوب متوقعة ممكنة لا يجوز احد ان يتبرأ منها. واش فهمتو الصورة؟ يقول البائع المشري سأبيعك هذه السلعة وانا لا اعلم فيها عيبا لكن
7:41الله اعلم ممكن يكون فيها عيب لا اعلمه. لكن غنبيعها لك بشرط ان وجدت فيها عيبا فلا رد. تشترط عليه هذا الشرط. لقيت فيها شي عيب انا بريء منه ما شغليش
7:51بغيتيها هازة مبغيتيهاش لا يجوز هذا هذا هو الاصل ثم ان الشارع رخص في امر استثناه وهو بيع الرقيق. بيع الرقيق هذا يجوز فيه التبري من العيوب بشرطين الشرط الاول
8:14ان يكون البائع غير عالم بالعيب ميكونش عارف العيب وكاتمو ساكت عليه وكاتمو وقالي لاقيتي فيها شي عيب ماتبغيش هو عارف العيب فيها لا لا يجوز ان يكون غير عالم بالعيب لكن العيب بالنسبة ليه ممكن ممكن يكون فيها شي عيب مشافوش هو واضح الشرط لول ان يكون غير عالم ايلا كان عالم واجب
8:37يجب ان يبينه ويظهره فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما واجب يبين. اذن الشرط الأول الا يكون عالما. الشرط الثاني ان تكون ان يكون عبدو قد طالت اقامته عند بائعه يكون هاد الرقيق لي بغا يبيعوه طالت اقامته عنده فلو فرض ان احدا اشترى عبد
9:02اذن ومكث عنده مدة قليلة ثم باعه وتبرأ من عيوبه فلا يجوز ذلك اذن لابد من الشرطين الشرط الاول الا يكون عالما بما فيه من عيوب. والشرط الثاني ان تطول مدة اقامته عنده. فاذا توفر هذان الشرطان جاز التبري من العيوب المتوقعة من من
9:30هذا امر خاص بالرقي لكن بهذين الشرطين البائع لا يعلم ما فيه من عيوب اذا لو كان يعلم وجب التصريح بالعيوب لكن بالنسبة للبائع ممكن تكون عيوب؟ نعم ممكن علاش؟ لأن الرقيقة انسان بشر. والإنسان قد يخفي
9:49بعض عيوبه ولو مكت عندو مدة طويلة ممكن متضهرش ليه هو بعض العيوب لي فيك يخفيها عنه يريد مثلا ان يباع فيخفي اه عيوبه عن سيده فهو يبيع هاد السيد يبيع للآخر على حسب الظاهر وفي الظاهر هو لم يظهر له عيب
10:14وثانيا لابد من ان تطول اقامته عنده. يعني دوز واحد المدة واش معنى ان تطول الإقامة؟ شنو الضابط؟ هو ان تمر مدة يمكن فيها عادة الاطلاع على العيوب. دوز عندو واحد المدة لي ممكن في الغالب ان الانسان الى عاشرك فديك المدة را كتبان لك العيوب ديالو
10:34اما اذا كان حديث عهد بشراء يلاه شراه او باعوا بحيث لم يمكث عنده مدة يمكن فيها الاطلاع على ويلا سولناه يقولينا الله اعلم انا معاشرتوش فلا يجوز له ان يبيع العبد بشرط التبري دابا كنتكلمو على البيع بشرط تبري
10:54من العيوب لا يجوز خاصو الى باعو ميشترطش التبري من العيوب يقولي رقيتي فيه شي عيب راه تردو ليا الكلام اذن التبري من العيوب فائزون فقط في باب الراقي على استثناء الشرع للعلة التي ذكرناها. وهي ان
11:11الرقيق ليس كغيره من السلاح. اذ يمكنه ان يخفي عيوبه عن عن مالكه. يمكنه ان يخفي ذلك اذا اراد مصلحة ما اذا اراد امرا ما فيمكن ان يكتم عيوبه ويتحايل على اخفائها لتنتقل ملكيته
11:34او آآ لغير ذلك السيد اي الى غيره. ولغير ذلك من العلل والمصالح التي يريدها بخلاف السلع الأخرى حيد غي الرقيق اي سلع فإنها لا تستطيع ان تفعل هذه الحيل اذا بعت شاة ولا بقرة ولا ناقة ولا دجاجة هل يمكن ان تفعل هذه الحيل؟ لا يمكنها ان تستر ما فيها من
12:01عيوب ولا لا؟ اه فلهذا اه استثنوا الرقيق بالذات. اذن واضح الأمرين. الآن يجوز التبري من؟ بشرط مفهومه الشرطي للواضح اذا علم فلا يجوز اذا لو فرضنا انه وقع عين بيع
12:19و اه بعد البيع ظهر عيب في العبد فوقع الترافع الى الحاكم المشتري يقول ان البائع كان عالما بالعيب ولم يخبر والعبد والبائع يقول ما كنت عالما. ما الذي يقع
12:44الذي يجب هو ان يحلف البائع على انه ما كان يعني يعلم العيب ويقضى له بيمينه. فانك لا ترد اليمين الى المشتري. يحلف ان البائعتان عالما بالعيب. ويقضى له. فهمتو المسألة
13:00دابا الآن وقع الترافع المشتري ملي شرا العبد لقى فيه عيب وجده يسرق ولا فيه خصلاتو اا يعني تتبع النساء او نحو ذلك الفسق والفجور فترافع عين القاضي البائع يقول ما علمت فيه هذا العيب هاد العيب اللي فيه ما كنت اعلمه والمشتري يقول كان يعلمه شكيقول القاضي البائع
13:24اخلف انك ما كنت تعلم العيب فإن حلف قضي له بذلك انتهى الأمر. وانك لا قالك لا منحلفش. فيرد اليمين الى المشتري. فان حلف المشتري انه كان يعلم البيع وكتب. قال والله كان يعرف العيب وكتمه. يقضى له بذلك
13:44مفهوم الكلام؟ والدليل على هذا ما رواه ما لك عن سالم بن عبدالله ان عبد الله بن عمر قصة وقعت لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له بثمان
13:58مئتين درهم وباعه بالبراءة بالبراءة هو هاد الشرط لي كنتكلمو عليه التبري من العيوب شمعنا باعوه براءة قالي لا اعلم فيه عيبا ولا لقيتي فيه شي عيب متردوش ليا هدا هو معنى تبري
14:13غنبيعو لك لكن بشرط ايلا لقيتي فيه شي عيب في المستقبل فلا رد وانا لا اعلم فيها ولكن لا بانت شي حاجة لا فقال الذي ابتاعه لعبد الله ابن عمر
14:24بالغلام داء لم تسمه دي. هذا بعدا مدة شراه وداه ولقى فيه مرض داء. مفهوم؟ قال الباء اشتري لعبدالله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي راه فيه واحد المرض مقلتيهش ليا فاختصما الى عثمان فقال الرجل
14:44اعني عبدا وبه داء لم يسمه. وقال عبد الله بعته بالبراءة يعني انه ما كان يعلم بالعيب ولو كان يعلمه لا اظهره تبرأ من عيوبه لا بل فيه شي عبرة فقد
15:03عثمان بن عفان على عبد الله بن عمران يحلف له لقد باع العبد وما به داء يعلمه هذا هو الحديث. فأبى عبد الله ان يحدث. ابى امتنع من الحليف وارتجع العبد فصح عنده فباعه وارتجع العبد لانه لما ابى ان يحلف ترد اليمين الى
15:26اشتري انه ان البائع كان يعلم العيب وكتمه. فإن حلف يقضى للمشتري. وبالتالي يجوز الرد قال فجاء في الحديث وارتجع العبد اي عبد الله العبد فصح عنده صح اي سلم من مرضه جلس عندو ما بقاش فيه داك الداء فباعه عبد الله
15:51بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم في الاول كان باعوه غي بثمان مئة درهم الان باعه بالضعف تقريبا الف وخمس مئة قريب من من الضعف فالشاهد من القصة اه ان عبد الله بن عمر لو حلف لو فرضنا انه حلف
16:11ما كان يعلم به عيبا لقضي له بذلك والا لما كان في آآ امره بالحليف ولفي قد الحليف اليه فائدة. عثمان علاش؟ قال لي احنف. كون ما كانش الحليف غادي ينجيه. لما
16:32لما طلب منه الحليف اذا فدل هذا على ان البيع بالتبري جائز لكن ملي كيوقع التنازع والاغتصاب هذا هو القضاء ان يحلف البائع انه ما كان يعلم به ما كان يعلم به عيبا. واستفيد من القصة
16:52انه يجوز هذا لتجوز هذه الصورة من صور البيوع ان يبيع بشرط التبري لأن عثمان مقالش ليه هاد الشرط باطل وما كان ينبغي انت تبيع له اه بالتبري من العيوب. وافقه على الشرط. لكن لما وقعت الخصوبة وجب ان يحذف انه ما كان يعلم
17:12عيبا في العبد طيب وعبدالله بن عمر لما نكل نكل ان يحلف هل هذه قرينة على كذبه؟ لا ابدا انتبهوا لهاد المسألة غتكرر معنا كثيرا وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل في بابها اذا ما كان احد
17:29الطرفين في الدعاوى في القضاء عن اليمين فتلك ليست قرينة على صدق الطرف الاخر. ولذلك اذا نكل احد عن اليمين واش يقضى عليه بالنكون مطلقا؟ لا ابدا ليس مطلقا بل في مسألة تفصيل
17:44قد يمتنع احد عن اليمين ولا يقضى عليه وانما ترد اليمين للطرف الاخر لو كان النكول دليل على التهمة لما ردت اليمين للاخر نقولو لي مبغيتيش تحلف ادن نتا لي دايرو انتهى الموضوع لكن شرعا اش كنديرو فغالب السور
18:03ترد اليمين للطرف الآخر ماشي غناك لا يقضى عليه لا لا يقضى عليه بالنكول ترد كنقولو ليا حلف نتا عاد يقضى عليه بعد حليف الثاني اذن هل كل من امتنع عن الحديث كان ذلك قرينة على آآ تهمته لا ليس كذلك
18:23بل ان احد الطرفين قد يمتنع عن الحليف آآ ورعا من باب الورع ومن باب الاحتياط قد يمتنع بعضهم عن الكذب ولو لم يكن فاعلا لا عن الحليف اه يمتنع عن الحليف وان لم يكن فاعلا من باب الورع. هذا قد يفعله اولياء الله تعالى. يختصموا مع احد ويترافعان الى القاضي
18:52في امر ما فاذا قيل له احلف لا يستطيع ان يحلف فهو هرهعا اذا فليس كل من امتنع عن الحنفي الحنيفي كان ذلك تهمة عليه. او قد يمتنع من الحلف لشك يسير. دابا تصور مثلا واحد
19:08تسع وتسعين في المئة مثلا باش نقرب لكم المسألة يغلب على ظنه تسعود وتسعين في المئة انه صاحب حق. نتذكر انه باع لهذا زمن كذا وعطاها كذا وكذا وكذا فإذا وصل الباب اليمين لتعظيمهم لله تبارك وتعالى ملي كيوصلو لباب الحنيف ويقوليه احلف هاديك النسبة اليسيرة ديال واحد فالمية انه
19:30يقدر يكون غالط نسا ساعة شك في الأمر ياك ما ربما كنت عارف العيب ومادي ونسيت وماديت ماجبت ولا من باب الورع ديك النسبة القليلة الى تجعله يمتنع اذ لو كان كاذبا من اول الامر لحلف
19:45الى كان هاد الإنسان فاسق من لول باني المعاملات ديالو على الكتمان وعل الكدوب وعالغش ايضره الحليف لا يضره الحليف كاذبا يزيد على المعصية معصية بل العكس الامتناع عن الحلف قد يدل احيانا على
20:02على صدق الممتنع وخوفه من الله تعالى على صدقه وخوفه من الله عز وجل مفهوم؟ اذن فأحيانا هاد الامتناع قد يكون قرينة على حسب الحال القاضي هو ينظر في الامور
20:17قد يكون قرينة على صدق على صدق المدعي فيما يدعي لأنه في باب الدعاوى واحد جوج الناس ترافعوا. واش لابد ان يكون عند كل واحد منهما قطع وجزم؟ را ممكن يوقع الترافع على
20:31غلبة الظن وش وضعك؟ انا تبايعت انا وياك وتشريت وكيغلب على ظني تسعود وتسعين فالمية انني خلصتك سواء دستوري فين خلصتك؟ كتقوليا نتا لا مخلصتينيش عندك شي قانون؟ لا انا مشيت للدار حسبت الفلوس ما لقيتها ناقصة. وانا عندي غلبة فما عنديش قطع مية فالمية
20:48لكن عندي خمسة وتسعين فالمية لأنني خلصت وعندي بعض العلامات والقرائن جبدت فلوس من جيبي ولا كدا فلذاك الاحتمال اليسير قد يمكن ويمكنك ان لا تحلف الا بغيتي تحلف فلك ان تحلف فمش كنقولو لا يجوز لك الحلف غير قد يكون الشخص وريعا
21:05فيمنعه ذاك الاحتمال القليل من يعني فين القصد اللي بغيت نبين ليكم انه ماشي اي واحد انتدعا من الكذب من الحليف كان ذلك قرينة على على تهمته على نوم التهام ولا انه كذا لا. والدليل ما يؤيد هذا انه لا يقضى عليه بسبب الامتنان لانه لو كان هذا قرينة غي نقول
21:27ما بغيتيش تحلف اذا انت اللي دايرها صافي وانتهى الموضوع. لا. كنقلو لليمين المشتري. ولذلك في بعض الصور نتا بداو تجي معانا ان شاء الله في بابها في باب القضاء في بعض الصور. قد يمتنعان معا عن الحنيفي. دابا تصور جوج مترافعين. والأصل ان
21:42نا واحد وجبات عليه وكنقولو ليه احلف كيقولك لا لا احلف كنردو لامير المسلمين يقولك لا تانا منحلفش وصافي احيانا قد يمتنعان عن الحليب فينتقل الحاكم الى امور اخرى يقضي بها على احد الطرفين
21:58يحكم بها لأحد على احد يعني هذا معنى يقضي بها عليه ومعاليه. لأحد على احد قد ينتقل لبينات ولا قرائن ولا امور اخرى. فقد يمتنع الطرفان هذا عندو الحليف الأصل ان الحليف عند هذا كان غادي يحلف ويخرج ويمشيو بحالهم صافي وانتهى الموضوع لكن مابغاش طيب قلنا له مابغيتيش نقلو اليمين هذا حلف انت تا هذا
22:18لا احلف يمكن؟ اه يمكن كما سيأتي ان شاء الله اذن الشاهد من القصة هو ان عبد الله بن عمر باع على التبري ولم ينكر عثمان عليه ذلك فإذا جاء هذا دليل على انه يجوز البيع على التبري من العيوب لكن بشرط ان لا يكون عالما بها وان تطول اقامة العبد
22:38قال الشيخ ولا يفرق بين الام وولدها في البيع حتى يثغر ولا حتى يثغر لانه قال صغر الولد سقطت اسنانه ثغرة والمدرسة يثغر صوغيرة يثغى ويقال اصغر الولد بالرباعي اي سقطت اسنانه المضارع يصغر قال الشيخ
23:03ولا يفرق بين الام وولدها في البيع من البيوع المنهية عنها التفريق بين الام وولدها بين الانا يعني الامل مملوكة وولدها ماشي ولدها من الرضاعة لا ولدها من بطنها وولدها الحقيقي الذي خرج من بطنها لا من الرادار
23:22هؤلاء اولا متى ان تكون جدته؟ لا الأم المباشرة التي ولدته من بطنها لا يجوز التفريق في بيع الامة بين الام وولدها واحد عندو امة يملكها ولها ولد فيبيع الامة دون ولدها او يبيع الولد دون
23:46امه لا يجوز هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اش يدير الى بغا يبيع؟ يبيع الامة بولدها. ولا يفرق بين الى الام وولدها. وقوله رحمه الله في البيع ولا يفرق بينهم الا في البيع هذا لا مفهوم له. هو قال في البيع لا
24:06لا يجوز التفريق بينهما لا في البيع ولا في الهبة ولا في الصدقة ولا غير ذلك. من الاشياء التي يقع بها نقل الملكية نتا كتملك انا مع ولدها لا يجوز ان تنقل ملكية الام وحدها منك الى غيرك باي صورة من صور نقل الملكية
24:26علاش؟ لأن العلة تا هي اش هي حاجت كل من الطرفين للآخر. الأم محتاجة الى ولدها والولد محتاج محتاج لها وبالتالي لا يجوز لك ان تفرق بينهما ولو بهبة او صدقة او قسمة كنا كنقسمو
24:47التركة متلا او جانا ام ولدها الولد عطيناه لفلان او الام عطيناه لفلان لا لا يجوز حتا فقسمة التركة فالإرث لا يجوز وانما يستثنى من ذلك آآ امر واحد وهو
25:06ما كان للتفريق بينهما في العتق. التفريق بينهما بالعتق هنا يجوز. علاش لان هذه المفسدة اللي هي تفريق بين الام وولدها عارضتها مصلحة ارجح. ولذلك راه قلنا دايما الاستثناءات في الشريعة
25:27كتكون لمعارضة المفسدة مصلحة لمعارضة مفسدة مصلحة ارجح. ملي كتعارض المفسدة مصلحة ارجح حينئذ يأتي الاستثناء دابا الان التفريق بين الام وولدها الصغير مفسدة ولا لا مفسدة لكن سباب العتق كتعارض هاد المفسدة واحد المصلحة
25:48ارجح ولذلك يجوز في باب العتق. في باب العتق يجوز ان يعتق احد الولد دون امه ولا الام دون ولدها. لان مصلحة اتقي ارجح من من مفسدة التفريق بينهما. وضع المعنى. اذا فقول الشيخ رحمه الله في البيع لا مفهوم لهذا
26:11القيدي فأي شيء تنتقل به الملكية منه الى غيره من المعاوضات من المعاوضات سواء اكان بيعا او وهبة ثواب او اجرة. اجرة بغا يخلص واحد خدم عندو وبغا يخلصو بالأمة. او صداق تزوج امرأة امرأة
26:31اراد اراد ان يكون صداقها امته. مثلا او ولدها. ولا قسمة التركة او قسمة بعض الحقوق او نحو ذلك في كل هذا لا يجوز التفريق اما ما كان على غير
26:49عوض كالهبة والصدقة فلا حرمة اه في الامر لكن اه صاحب هذه العقود عقود اه التبرعات التي ليس فيها معاوضة يجبر على جمعهما في ملك واحد. اذا الا كانت الهبة ماشي هبة الثواب
27:14الهبة التي يراد بها وجه الله تعالى ثواب. يعني عقد غير معاوضة لان السور التي مثلنا بها اولا كلها فيها عقد معاوضة هبة الثواب راه كنا ذكرنا الصورة ديالها فيما مضى فيها
27:29معاوضة الأجرة راها معاودة الصداق معاودة للقسمة معاوضة. اذن ما ليس معاوضة كالهبة التي يراد بها وجه الله والصدقة ونحو ذلك ففي هذه الحالة يعني يجبر اه يعني المتصدق او الواهب ونحوهما من المتبرعين على جمعهما في ملك واحد
28:02على جمعهما في ملك واحد. والتفريق بينهما بالعتق كما قلنا جائز لأن مصلحة العتق ارجح من مفسدة التفريق. طيب بالنسبة للجمع قلنا لا لابد من جمعهما في ملك واحد. هل يكتفى جمعهما في آآ
28:29مكان ولو كان كبيرا يحوطه شيء او يجب جمعهما في غرفة واحدة وفي بيت واحد. الجواب انه ان المشترط والواجب هو جمعهما ولو في موضع كبير. ما دام موضعا يحوطه شيء
28:50فاذا كانا مجتمعين الام والولد ديالها في اه مثلا اه في بيت كبير يحط طه سور وداخل السور بيوت غرف متفرقة لاسر متعددة اسر متعددة ويحوطها سور كبير فهذا يعتبر جمعا لا حرج في ذلك. فيكتفى به يحصل به الغرض. لكن ان يفرق بينهما بان يجعلكم
29:20كل في موضع فهذا هو الذي لا يجوز. ولهذا قالوا يكتفى بجمعهما في حوز. والحوز هو الموضع الذي يحوم حوله ويدور حوله حاجز اي موضع يدور حوله وحاجز يقال له حوز. فإذا كانت توجد بيوت لأسر متعددة لكنها يحوطها
29:49حوز واحد والام ولدها وولدها مجموعان داخل الحوز وان كان كل منهما في غرفة فان هذا كاف في الاجتماع لا حرج لانه ما تحتاج اليه تذهب اليه آآ متى احتاجت اليه تدهب اليه احتاج اليها يذهب
30:09واليها فهما على العموم داخل موضع واحد. فهذا يكفي في الاجتماع بينكما. طيب هاد المنع هذا يستمد الى متى؟ لا يجوز التفريق بين الام وولدها في البيع ونحوه وما شاكله. هذا المنع متى يزول
30:28يستمر الى اي وقت قال لك الشيخ حتى يثغر لا يجوز التفريق حتى يصغر الولد اش معنى يثغر؟ ان تسقط اسنانه الاولى ديك الاسنان اللي اه اول ما نبت نبتت له حين الرضاع
30:46ان تسقط اسنانه. فاذا سقطت اسنانه فتلك قرينة على استغنائه على امه. في الغالب الولد عندما يصل لمرحلة سقوط الاسنان وسقوط الاسنان في الغالب يكون اذا وصل الى سبع سنين او قارب سبع سنين كيطيحو ليه سنانو
31:05فعندما يصل ذلك السن اللي هو سبع سنين وتسقط الاسنان في الغالب فحينئذ يجوز التفريق بينهما. لان الولد اذا وصل لذلك السن يستغني عن امه عادة في الاكل والشرب والنوم استغني عنها. قد ينام دون امه وقد يأكل دون
31:25ويستغني عنها كذلك في آآ قضاء حاجته ونحو ذلك. فاذا اثغر سقطت اسنانه الاولى. اسنان الاسنان التي نبتت اولا وهي اللي كتسقط كما قلنا قرب سبع سنين فحينئذ يجوز التفريق بينهما بالبيع ان يبيع الامة
31:47دون ولدها او ان يبيع الولد دون دون امه. قال الشيخ حتى يثغر. والدليل على هذا ما رواه احمد والحاكم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين
32:07يوم القيامة. ثم اعلموا ان المالكية قد اختلفوا في امر وهو. هل اه عدم التفريق بينهما حق للام او حق للولد اختلفوا في ذلك على قولهم. اذا قلنا هو حق للام الى قلنا هاد عدم التفريق حق للام. فاذا تنازلت عنه جاز
32:36اذا كان حقا لها فاذا تنازلت عنه جازى معنى تنازلت عنه قالت لسيدها لا بأس ان شئت ان تبيعني دون ولدي فلا بأس به لا اشكال الا بغيتي تفرقني بيني وبين ولدي بلا اشكال عندي
32:50فعلا تبيعني انا دون ولدي ولا ان تبيع ولدي دوني فلا اشكال الا قلنا هو حق للام اذا يجوز لها ان تسقطه ما دام حقا لها. هذا هو القول الأول. القول الثاني عندنا في المذهب انه حق
33:07للولد وعليه اذا كان حقا للولد فلا يجوز لها اسقاطه اذا اسقطته يعتبر اسقاطها الاول. جات وقالت لا بأس الا بغيت تبيعني وحدي او ان تبيع الولد وحده فلا حرج فلا
33:23يقبل منها ذلك ولو رضيت لانه ليس حقق وانما هو لانه ليس حقا لها هو حق لولدها. والمشهور في المذهب هو انه حق لها ان هاد التفريغ عدم التفريغ حق لها وبالتالي اذا اسقطته ورضيت بالتفريق جاز
33:44ذلك بناء على انه حق لها وهو المشهور في المذهب. آآ وبعض اهل العلم قال هذا الامر حق لهما معا. هناك قول ثالث قالك اسيدي عدم التفريق حق لهما هذا الحق للأم فيه نصيب وللولد فيه نصيب وبناء على هذا فلا يسقط
34:09هذا الحق اه اذا رضيت هي او رضي هو لا يسقط الحق لأنه حق مشترك اذا رضيت هي وحدها او رضي هو وحده. قالوا هذا مثل الحضانة الحضانة حق مشترك. كذلك
34:25عدم التفريق بين الام وولدها حق مشترك بينهما. واعلموا انه في هذه المسألة اللي تكلمنا عليها الان اللي هي عدم جواز التفريق بين الام وولدها في البيع وغيره من المعاوضات
34:40اه عام يشمل الامة الامة المسلمة والامة الكافرة والامة التي ولدت ولدا من زوجها والامل التي ولدت الولد من الزنا هاد القضية عامة لا يجوز التفريق بين الام وولدها في البيع سواء كانت الان مسلمة كافرة ولدها من زواج
35:00او من سفاح لا يجوز التفريق بينهما. بل قالوا ولو كان مجنونا ولو كانت امه كذلك نجمة نونة ولو كانا مجنونين هو مجنون الام ديالو مجنونة او احدهما فلا يجوز الام مجنونة هو بعقلو فلا يجوز التفريق بينهما الا في حالة اذا
35:22اه تخيف على احدهما الضرر من الآخر. فإذا خيف على احدهما من الآخر مجنون امرأة مجنونة تقتل ولدها. فإلى كانت تصل ولهذا الحال انها يمكن ان تضر ولدها فحينئذ يفرق بينهما حفاظا عليهما لمصلحتهما او لمصلحة
35:43احدهما. اما اذا لم يخف على احدهما من الآخر فلا يفرق بينهما ولو كانا مجنونين او احدهما آآ واعلموا انه قد جاء ايضا في آآ السنة ما يدل على عدم جواز التفريق ايضا بين الاخوين
36:05من كان يملك اخوين خاصة اذا كانا صغيرين. من كان يملك اخوين صغيرين فقد جاء في السنة ما يدل على المنع من التفريق بينهما يعني من ان تبيع احد الاخوين دون الاخر وهما صغيران يحتاج كل منهما للاخر ومما يدل على هذا
36:27حديث علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. ولا تفرق بينهما
36:46ثم اعلموا اه ان ابن القاسمي اه رحمه الله تعالى من المالكية ذكر انه لا يجوز التفريق بين الام وولدها حتى في الحيوان. دابا الان التفريق بين الام وولدها في الرقيق كنا كنتكلمو على الرقيق على الامان دكره هدا الامر ايضا في في الحيوان
37:13قال لك في الحيوان لا يجوز التفريق بين الام ووالديها بين شاة وولدها ولا بقرة وولدها والولد الصغير لي مازال محتاج الى الى امه ايضا جاء عن ابي قاسم انه لا يجوز ذلك واستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن
37:33ضعيف لا يصح ضعفه اهل الحديث والحديث رواه اه الهوا يعني مما جاء في هذا المعنى ايضا حديث عند ابي داوود من حديث عبدالرحمن عن ابن عبد الله عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا الحديث الذي ورد في المسألة بخصوص
37:59هادي هي التفريق بين الام وولدها في الحيوان لا يصح. ضعيف. لكن اه استدل له. ولقوي ذلك الحديث بهذا الحديث الذي سأذكر استدل له بهذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان
38:19آآ عبدالله هذا كان مع في سفر فانطلق لحاجته قال فرأينا حمرة معها فرخان الحمرة هي طائر صغير مثل العصفور يقال له حمرة. قال معها فرخان فاخذنا فرخيها. فجاءت الحمرة
38:39جعلت تفرش اي تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف قريبة ليهم تقرب منهم فجاء النبي فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها اليها. ورأى قرية من آآ قرية نمل قد احرقناها فقال من
38:59طرق هذه قلنا نحن قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. فقوي بهذا الحديث ما جاء في الحديث الاخر الذي ورد نصا في النهي عن التفريق بين
39:16بين الحيوان وامه. اذا النص الوارد في آآ النهي عن التفريق بين الحيوان وامه في البيع ضعيف لكن قوي بهذا ما وجه تقويته بهذا شنو الوجه؟ وجه تقويته بهذا ان الصحابة لما اخذوا فرخي
39:37ذلك الطائر تلك الحمرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما استفهاما انكاريا من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها اليها. مع انه دابا الصورة الآن في الحديث ليست بيعا هنا ما عندنا لا بيع ولا شيء. لكن معنى الحديث يدل على ذلك. لما قال من فجع هذه
39:57يرد ولدها اليها فيه اشارة الى العلة. وهي التفريق بين الام وولدها. فمن باع الامة دون ولدها وهو صغير وهي محتاجة اليه ولو كانت ولو كان ذلك من الحيوان كما هو كما نتحدث عنه الان
40:15فقد فرق بينهما وبالتالي اه قد فجع الامة بولدها لانه فرق بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ردو ولدها اليها اذا فكذلك يقال لمن باع اما من الحيوان دون دون والديه يقال ردوا اليها ولدها فهذا هو وجه تقوية هذا
40:40حديس لذلكم الحديس الضعيف الذي ورد في الباب. والمسألة هاته مسألة خلافية. هذا رأي ابن القاسم رحمه الله تعالى والمشهور في المذهب ان ذلك جائز في الحيوان يجوز في الحيوان لكن هذا قول قيل
40:57به ذكرناه لمعرفة الخلاف في المسألة هذا والله تعالى اعلم عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين جميع الحيوانات الذي ورد فاش؟ اه نعم نعم هذا هو وجه الاستدلال به هذا هو وجود هو لي وقفنا دابا هاد الوقفة الأخيرة هي هادي وجهو الإستدلال
41:27انه لا يجوز التفريق بين الام وولدها من اي حيوان كان لنفس العلة. هذا وجه عند ابن على رأي ابن القاسم اي بينا وجه قول ابن القاسم والذين يبيحون يجيبون عن ذلك