استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/228/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00يتواضع للاستبراء او التي اقر البارع بوطعها وان كانت وخشا ولا تجوز من الحمل الا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما ولا يفرق بين الام وولدها في البيت وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه فإن حال
0:30توقه او تغير في بدنه فعليه قيمته حاسبوك قال رحمه الله وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله غنته واضحة تكلم الشيخ رحمه الله فيما مضى عن الرد بالعيب. قال لك اذا وجد المشتري عيبا مفسدا عيبا
0:56مفسدا في السلعة فهو مخير بين امرين ان يمسكه آآ ان شاء وان يرده ان شاء لكن اذا امسكه وجد فيه عيبا قديما وامسكه فانه يرجع بقيمة العيب القديم من
1:21ثمني يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن على البائع. وان رده وكان قد طرأ عليه عيب بعد شرائه فإنه يرده للبائع ويرد ما نقصه العيب عنده. ثم قال لنا هنا وان رد عبدا
1:41بعيب والكلام كذلك هنا عام كما اشرنا اليه قبل في قوله آآ ومن ابتاع عبد انت هنا راه العبد ليس المراد به خصوص العبد. كاللعبارة السابقة ديال ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا
2:01كذلك هنا وان رد عبدا المقصود عبدا او اي سلعة كانت اذكار العبد لشرفه. لانه اشرف ما يباع وان رد شكون الذي رد؟ المشتري الرد عندنا في المشتري هو الذي اشترى العبد. وان رد المشتري عبدا
2:21بعيب اي بعيب مفسد وقد استغله فله غلته كان قد استغل العبد هاد العبد هذا خدم عندو يومين كاين تلتيام عاد هو شاف العيب فيه استغلو بمعنى انه انتفع به استغله انتفع به خدم ليه بنى ليه شي حاجة جاب ليه شي حاجة هز ليه شي حاجة الى اخره قال فله غلته
2:46فله لمن للمشتري غلته. فالغلة ديال العبد تابتة للمشتري علاش الغلة؟ لأنه كان ينفق عليه وكان في ضمانه فديك الأيام شكون لي كان كينفق عليه شكون لي ياكلوه ويشربوه وينعسوا المشتري. وكان في ضمانه لو فرض وقعت له شي حاجة فداك الوقت. كان سيضمن ولا لا؟ اه نعم سيضمن؟ راه تقدمي
3:10انه القاعة يبقى ديم وطرأ عليه عيب جديد من الذي يضمن العيب الجديد؟ المشتري اذا فلما كان في ضمانه فله غلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان هنا كاين الضمان. ولهذا كاين الخراج اللي هو الغلة. اذن
3:29ديك الغلة ديال العبد تابتة للمشتري لأن الضمان كان عليه لو مات العبد وقع له شيء لكان في فهو وبالتالي فله غلته. قال وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله
3:50والمراد الغلة هنا غير المتولدة غير الغلة المتولدة كركوب السيارة وكراء الدابة وسكن الدار وكذلك قالوا تشمل اللبن والسمنة. واما المتولدة كالصوفي فما نتج منها اي من هذه المتولدة بين الرد والشراء. يعني حتى شرا المشتري السلعة وعاد
4:33شيء كالصوفي مثلا نتج عند المشتري ووقع ذلك النتاج بين زمن الشراء وزمن الرد زمن الشراء وزمن الرد عندو ملي جاب السلعة عندو عاد نتج عليها هذا الأمر. فهل هذا للمشتري؟ نعم المشهور ان هذا
4:53ده؟ نعم. فهذا كله للمشتري واما اذا اه كانت الغلة غلة شيء مغصوب غلة المغصوب ففيها خلاف سيأتي بإذن الله تعالى الكلام عليها. غصب شخص شيئا وتولدت اه وكانت له غلة سواء كانت الغلة متولدة او غير متولدة متولدة وغير متولدة. سيتكلم على السورتين
5:28الفرق بين الغلة المتولدة والغير المتولدة. غير المتولدة هي الغلة السابتة. يعني واحد الانتفاع سينتفعه الانسان الشيء اه مما لا يزداد مما لا يتجدد ماشي واحد الغلة عاد كتحدت ولا عاد كتجدد لا غلات ثابتة اشتريت
5:53وكنت تركب عليه هاد الغلة اللي هي ركوبك عليه ليست غلة المتولدة مفهوم ركوبك عليه كذلك عمل العبد عندك مثال مثلنا به اشتريت عبدا وكان قد عمل عندك يومين او ثلاثة ايام
6:09كيهز لك الصقل ويجيب لك كدا ويحط لك كدا ولا بنى لك الدار ولا غلة غير متولدة. الغلة المتولدة هي الغلة اللي كتحدث تحدث عندك ما كانتش لم تكن عند البيع ملي تبايعتي وتشريتي ما كانتش ولما اشتريت السلعة عاد تولدت عندك هادي هي الغلة؟ المتولية
6:33ايه ده؟ فإذا اه الحاصل انه ان المشتري اذا اشترى شيئا وجد به عيبا وكان قد استغله فان الغلة ثابتة له. لانه لان ذلك الشيء كان في ضمانه. وكان ينفق عليه وبالتالي فله غلته. ولا يطلب منه البائع ان يضمن له الغلة
7:10يعني مني بغا يرد خلصني فهاد يومين ولا تلتيام لي كان عندك البعير كتركب عليه ولا كان عندك العبد كتخدم عليه بحال ايلا اجرتو لك مثلا عطيني الأجرة ديال يومين ولا تلتيام لي خدمت
7:20بهاد العبد هذا ليس له ذلك والغلة ثابتة للمشتري ولا يحتاج ان ان يدفع ثمنها على ان ذلك اجارة. لأنه را كان العبد في ضمانه وثبت فساد ثبت عيب مفسد
7:38اه يجوز للمشتري الردة فما دام العيب مفسدا ويجوز الردة فله ان يرد. لكن اشترطوا بذلك شروطا بالنسبة للغلة انها تكون للمشتري اشترط لذلك شروطا قالك لابد من لزوم البيع الشرط لول قاليك خاص البيع يجب ان يكون البيع لازما اما اذا كان البيع غير لازم فليست الغلة للمشتري حالة البيع
8:06غير لازم كبيع الفضولي. بتصوروا مثلا جا واحد اشترى سلعة لشخص اخر بيع الفضولي ولا شراء الفضولية تسولو هاد الصورة هادي مثلا جاء شخص واشترى سلعة لغيره لا لنفسه لغيره
8:27كان فضوليا وملي داعا لداك الشخص اللي كيقلب عليها ولا عندو غرض بها لم يجز له ذلك ما عطاهش اذن ولا اجازة ولا موافقة على شرائه واستغل تلك السلعة. تا استغلها يومين ولا تلت ايام
8:45القضية اللي ما بغيتهاش فالغلة ليست للمشتري حينئذ هاد المشتري هذا لماذا؟ لأن البيع ليس بلازم ان يتوقف لزومه على اجازة من اشتري له وهداك الذي اشتري له لم يجز مازال ما وافق ما والو وبالتالي فمادام البيع غير لازم فليست له الغلة اذن الى استغل
9:07فانه يدفع اجرة الغلة. مفهوم؟ او مثلا ممكن نصوره حتى في العكس. البائع هذا لي باع لك السلعة انت هو المشتري لكن اللي باع ديك السلعة غي فوضولي وانت تعلم انه فضولي انه ليس مالكا للسلعة ولا وكيلا
9:25على بيعها لم يوكله صاحب السلعة على بيها انت عارف انه فضولي. او باع لك واحد السلعة واستغللتها وانت تعلم ان البيع غير لازم لان لزومه يتوقف على اجازة صاحبها. وما زال صاحبه ما عرفناش واش اجازة ولا لم يجز. مفهوم؟ فالاستغلال كذلك
9:45ليس للمشتري حينئذ. اللهم الا اذا باع الفضول واجاز المالك الأصلي الفضول يباع وأجاز الملك الأصلي عاد جا بعد ذلك الإستغلال استغلال المشترك كان بعد اجازتي المالكي فلا اشكال حينئذ لانه يعتبر بيعا لازما ما بقاش متوقف على حاجة اخرى راه الملك اجاز
10:10اذن الشرط الأول ان يكون البيع لازما الشرط الثاني ولهذا من الصور لي ممكن ندخلوها هنا ما لو باع الشيء صبي صبي مميز لأن تواضع غير لازم يتوقف لزومه على اجازة الولي فكذلك لا يجوز وهكذا ويشترط ايضا الا يكون
10:30كون استيفاء الغلة دالا على الرضا الا يكون استيفاء الغلة دالا على الرضا كما لو استوفاها بعد الاطلاع على على على العيب دابا الغلة اللي كنتكلمو عليها شنو هي الغلة التي حصلت قبل الاطلاع على العيب. انسان استغل ذلك الشيء الذي اشتراه وانتفع به وكذا عاد من بعد بان له عيب
10:57كن مفسدا يجوز له الرد. اما اذا الانسان اطلع على العيب وخلاه قال دابا انا عندي واحد تلتيام ولا ربعيام عندي باغي نحصد ولا باغي ولا هذا نستغل وعاد من بعد نرد ليه فلا يجوز واش واضح شاف العيب فاللول وقال انا محتاج العبد دابا تلت ايام باغي نحرث بيه ولا يعاوني فالحرث ولا فالحصاد
11:17ونحو ذلك فاستغله ثم من بعد رده فلا يجوز لان هذا الاستغلال دال على على الرضا فتكون الغلة حينئذ للمشتري وعلاش الغلة للمشتري؟ لان الرد لا يقبل منه الغلة للمشتري ونردو لا يقبل منه حينئذ لانه اه رضي بالعيب استغلاله بعد
11:48على العيب رضا بالعيب كأننا عطيناه الخياط وقال لك صافي انا ماشي مشكل رضيت بالعيب هاد الاستغلال دليل على الرضا بالعيب وبالتالي الانسان نكون فرضنا في غير هذه السورة ان الإنسان وجد عيبا ورضي به قال لك لا اشكال انا اجيز البيع يلزمه لنا يلزمه فكذلك لو استغل
12:08قال الشيخ والبيع على الخيار جائز اذا ضربا لذلك اجلا قريبا الى ما تختبر فيه السلعة او ما تكون فيه المشورة. هاد النوع من الخيار في الحقيقة كنا تحدثنا عنه مرات
12:25تطرادا كيجي معانا التمثيل له في كثير من الصور كنمتلو بيه كنقولو مثال ذلك كذا وكذا هذا هذا يسمى عندهم بخيار الشرط وهذا هو النوع الثاني من من انواع الخيار. خيار الشرط. را كانتقدمو معانا ان الخيار ثلاثة انواع. اللول دابا اللي تكلمنا عليه خيار العيب
12:47ويسمى بخيار النقيصة. وهذا خيار الشرط وضع خيار الشرط. شنو هو خيار الشرط؟ ما هو تعريفه؟ قالوا في تعريفه كما ذكر الشارح بيع وقف ابته على امضاء متوقع. بيع وقف بته على امضاء
13:12متوقعين. اذا لاحظوا خيار الشرط راه يكون فيه بيع البيع حصل البيع قد حصل ووقع بين الطرفين هذا يريد السلعة المشتري يريد السلعة والآخر يريد الثمن تراضاو على السلعة وعلى الثمن وكلشي لكن اشترط على بعضهما شرطا
13:34واحد اشترطوا الاخر ووافق ولا كل منهما اشترطا شرطة ما لأن هاد الاشتراط اما يحصل من واحد والآخر يرضى به او انه يحصل منهما الاشتراط ولا كل واحد يشرط شرطه مثلا
13:48اذن بيع تم لكن وقف بته اي لزومه. اللزوم ديال البيع انك ما ترجع ليا ما نرجع لك ولا شي على امضاء ان متوقع في مدة الخيار امضاء متوقع في مدة
14:04الخيار. ايش معنى الامضاء؟ الامضاء هو الاجازة. على امضاء يعني ان يمضيه الطرفان ان يجيزه الطرفان في مدة معينة ولذلك ها هو الشيخ قال لك اذا ضرب لذلك اجلا قريبا الى ما تختبر فيه تلك السلعة وتكون
14:26اذا هذا يسمى بخيار الشرط فهمتو الصورة ديالو بعتك هذا الكتاب بمئة درهم اه تم البيع لكن قلت لك اه اعطني انت مثلا المشتري قلت لي اعطني مدة التروي وللبحث والسؤال شريت من عندك الكتاب لكن عطيني المدة ديال تلتيام
14:52لماذا تريد مدة ثلاثة ايام؟ اما لتختبر السلعة وهدا كيوقع دابا كتير متلا فالآلات التي تحتاج الى الى اختبار ها هي اله انت رضيتي بها وشريتي بها لكن ما عرفتيش منين غتمشي تخدمها في الدار واش تخدم لك مزيان ولا ما تخدمش فتشترط عليه مدة
15:11بخير ودابا دابا حاليا كيديرو فبعض الآلات مثلا سنة ديال ديال الخيار. اذا علاش هاد السنة كلها للإختبار؟ الى وجدتي في السلعة عيب عيبا السنة تردها هذا من خيال الشرط هذا من خيار فمثلا اشتري منك السلعة و
15:30اطلب منك اجلا لاختبارها باش نجربها نخدمها اليوم وفي العشية وغدا وفي الصباح وكذا ونشوف واش خدامة مزيان ولا لا هذا هو الغرض الذي لاجله اخذت مدة اشترطت عليك مدة فوافقت قبلت قلت لي نعم خذ ثلاثة ايام اختابر السلعة الى مخدماتش لك ولا هذا فردها
15:51هذا الغرض الأول وقد يكون الغرض من الخيار المشورة انا شريت من عندك السلعة دابا عجبتني وبغيتها وقفت لا تفوتني. لكن اشترطت عليك الخيار مدة تلت ايام حتى نتشاور. من حيث الثمن ديالها من حيث الماركة ديالها واش
16:06مزيانة ولا مامزياناش واش كاتصبر ولا ماكاتصبرش والثمن ديالها واش مناسب ولا غير مناسب الى غيره مشهورة عموما واش انا غانحتاجها ولا ماغانحتاجهاش او نحو هادا فإذا اشترط احد الطرفين على الآخر خيارا فله ذلك. اولا مثلا ممكن يكون الخيار من اشتراط الخيار من البائع. البائع باع واحد السلعة
16:28لكن في الحقيقة مباغيش يبيعها مضطر لبيعها من اجل المال واشترط على صاحبه الخيار لعله يجد اه لعله يجد بدلا عن بيعها. الى لقى شي حد لي سلفو ولا كان شي مال يتوقع مجيئه في المساء ولا غدا
16:47فكيقول لينا تيسر ليا باب خرى انا غناخد السلعة ديالي ونرد ليه فلوسو. فالشاهد ان خيار الشرط هذا جائز. والمقصود من هو اعطاء المتبايعين مهلة للتروي. كل واحد منهم ممكن حتى الغرض اللي ذكرناه ديال المشورة يكون عند البائع. ايلا جيتي نتا بغيتي تشري من عندي فرصة
17:09من بعدك بعت ليك الخيار باش نمشي نتشاور. واش الثمن لي بعت به مناسب ولا غير مناسب مزيان ولا ممزيانش. ممكن؟ نعم. اذن ففي اعطاء كل من المتبايعين آآ هذه المدة للتروي او الاستشارة التروي غيفكر غي مع راسو مزيان او يستشير
17:31ومع غيره او يختبر السلعة ولا لا؟ وهادشي يحتاج اليه الناس ولا لا؟ اه يحتاج لأنه لأنه ليس كل الناس اه يعرفون اه ما يصلح للشراء وما لا يصلح وما يصلح للبيع وما لا يصلح كاين اللي ماشي الحرفة ديالو اصلا البيع والشرا ولا يعرف
17:52وتلك السلع فاشتراطه مدة اه للخيار متمم للبيع. ولذلك يذكرون في المقاصد اش؟ ان هذه ان هذا الامر الذي شرعه الشريع هو خيار الشرع متمم للحاجي. لان البيعان يذكرونه في الحاجيات. وآآ تجويز الشارع خيار
18:16الشرطي من متمم الحاجي بمعنى هي تحصل به المصلحة الحاجية على اتم الوجوه واكملها المصلحة الحاجية كتحصل بخيار الشرط على اتم الوجوه لئلا يغبن احد الطرفين. انا باغي نشري سلعة لكن مكنفهمش فيها
18:35نديها لشي حد متيسرش ليه يجي معايا يشوفها نديها نوريها ليه نعرضها عليه وهو يقول ليا واش مزيانة ولا ما مزياناش والثمن واش مزيان ولا ما مزيانش فإذا المصلحة التي اباح الحاجة التي اباح الشريح لأجلها البيع لا تكون على اكمل الوجوه واتمها الا باجازة خيام
18:55للشرط وما به يتم مقصود على احسن وجه فهو ما قد كمل المكمل هو الذي يتم به المقصود على احسن الوجوه واكملها. اه اذا فالشاهد انه لهذه الأغراض التي ذكرنا اه اجاز الشارع ذلك فهو جائز. لكن انتبهوا خيار الشرط هذا جائز الا في الصرف وبيع
19:23من الطعام بالطعام لماذا؟ لان المناجزة فيهما واجبة كما تقدم الاصناف الربوية التي يجب فيها التقابض. هاديك المناجاة فيها واجبة فليس فيها خيار الشرط الصرف فيه يعني في اه تبديل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب ولا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام
19:51ابدال الطعام بعضه ببعض فلابد فيه من المناجزة لي هي التقابض هاء وهاء وذلك واجب كما سبق وتقرر واعلموا ان هاد الخيار اللي كنتكلموا عليه في الحديث الان اللي هو خيار الشرط ليس هو الخيارة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان كل
20:19واحد منهما بالخيار الحديث المشهور البيعان بخيار ما لم يتفرقا. هذا الخيار لي كنتكلمو عليه ماشي هو داك الخيار. ذاك الخيار الآخر يسمى بخيار مجلس هذا لي كنتكلمو عليه الآن خيارو وخيار المجلس لا
20:41يصح عند مالك مالك رحمه الله خلافا للجمهور لا يثبت خيار المجلس. وخيار المجلس يدل عليه ظاهر هذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني ما دام في المجلس فكل منهما
21:00بالخيار يستطيع ان يرد السلعة للطرف الآخر فإذا تفرقا بالأبدان فلا خيار هذا خيار المجلس هذا خيار المجلس عند الجمهور عند غير المالكية ثابت للبيع دون اشتراط. بلا ما نشترطوا عليك ولا تشترطوا علي ما دمنا في المجلس فليا الخيار ولك الخيار
21:25دون ان نصرح باشتراطه عند الجمهور. هذا ثابت اثبته الشارع للبيع. اصلا هو ملازم للبيع. لكن المالكية يثبتونه مالك رحمه الله بنفسه كان لا يقول بخيار المجلس. فقد قال رحمة الله تعالى عليه ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ولا امر معمول به. قال
21:50هاد خيار المجلس ما ضابطه؟ ليس لدلك ضابط تم قال هو ليس معمولا به عندنا وكثير كثير من المالكية يقولون ان هاد الكلام هذا قصد به مالك رحمه الله ان خيار المجلس
22:12الذي يدل عليه ظاهر الحديث لم يقل به لمعارضته لعمل اهل المدينة هاد العناية المشهورة ياك؟ كيقولو راه مالك ما قالش به لأنه الف لانه لما قال ولا امر معمول به فهموا منو ان هاد خيار المجلس ليس معمولا به في المدينة لم يجد عليه عمل
22:34اهل المدينة عمل التابعين والائمة الذين وجدهم في صغره ما كانوش على هاد الأمر ففهموا من ذلك هذا. وابن العربي رحمه الله تعالى في بس هادي كيقرر تقريرا اخر غير هذا قاليك ماشي العلة هي انه لم يجد عليه عملا لا العلة اخرى ما هي؟ قال ابن عربي رحمه الله
22:54اشار اي مالك الى ان المجلس مجهول المدة ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل اجماعا فكيف يثبت حكما بالشرع بما لا يثبت شرطا في الشرع؟ وهذا شيء لا يتفطن له الا مالي
23:14وقد ظن بعض المتوسمين بالعلم من الجهلة ان مالكا انما تعلق فيه بعمل اهل المدينة هذه جهالة وهذا هو المشهور في التعليل انه رد ذلك لعمل مديد اذا لاحظ شنو قال
23:31يقول ابن عربي اشار الى ان المجلس مجهول المدة لأنه قال مالك رحمه الله ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف حنا تبتنا خيار المجلس المجلس قد يستغرق ساعة بعدنا او ساعتين او نصف يوم او يوما ممكن ان تبيع وتشتري معاك النهار كامل وانا جالس معاك ولا لا
23:50او نصف يوم او ليلة كاملة وحنا في المجلس نعسنا بجوج بلاصة وحدة. فالشاهد قال لك ليس لذلك حد. طيب آآ ابن عربي بماذا الحق هذا؟ بخيار الشرط دابا الآن بحالا مالقيتو هذا على خيار الشرط في البطلان. دابا الآن في خيار الشرط لي كنتكلمو عليه لو
24:10بوريدة انني بعت بعت وشريت معاك ودرنا خيار الشرط مش خيار المجلس خيار الشرط وجعلنا المدة مجهولة. قلت لك انا نبيع لك هاد الكتاب لكن بشرط ان يكون لي خيار في الرجوع متى شئتم
24:25جعلنا المدة او ان يكون لي الخيار في الرد وما قيدتش لك المدة ما نقولش لك ثلث ايام عشر ايام اسبوع لم اقيد هل هذا جائز؟ لا يجوز هذا لا يجوز اتفاقا
24:35ما لا يجوز فاش بغا يقول لكم عرضي قال لك اذا كانت المدة المجهولة في خيار الشرط لا تجوز بالاجماع فكيف يثبت الشرع خيار المجلس الذي ليس له مدة معلومة. هذا معنى قوله فكيف هذا قال لك؟ اشار الى ان المجلس
24:55مجهول المدة ولو شرط الخيار دابا مشارك مشى لك الشرط الخيار لي كنتكلمو عليه. وعاد غيرجع لهذا قال ولو شرط الخيار مدة مجهولة لا بطلة اجماعا فهاد الأمثلة لي متلنا بها. فكيف يثبت حكما بالشرع بما لا يثبت شرطا في الشرع
25:14يعني واحد الشيء قلنا اذا اشترط لا يجوز. فكيف يكون حكما مقررا ثابتا في الشرع ما هو مثله اللي هو المجلس خيار المجلس مدته مجهولة. ومعلوم اننا الى اشترطنا مدة مجهولة لا يجوز هذا فاش؟ في خيار الشرطي
25:34فإذا اذا لم يكن ذلك في خيار الشرط فلا يمكن ان يثبت في خيار المجلس هذا هو معنى فكيف يثبت حكما بالشرع بما لا يثبت حكما بالشرع بما لا اه بما لا
25:49تموت شرطا في الشرع وهذا شيء لا يتفطره الا مالك الى اخره ومع هذه التعديلات التي ذكر اه المالكية ابن عربي وغيرهم الجمهور اه لم يروا قول المالكية واجابوا عنه وردوه باجوبة كثيرة جدا. كل هذه التعليلات اجابوا عنها بما يطول ذكره في هذا المقام
26:09وقد سبق ذكر بعض منها في شرح عمدة الاحكام لانه هناك تعرض لهذه المسألة وذكر اوجهان في الردي وكذلك في شرحه اه بلوغ المرام اجابوا بها عن ما ذكره المالكية من التعليلات وايدوا
26:26اه ظاهر الحديث ما لم يتفرقا بفعل السلف. ثبت ذلك عن قولا عن كثير من الصحابة وكثير من التابعين وتابعين الى اخره. اه نتم الكلام ان شاء الله على هذا في الدرس الاتي. سبحانك اللهم وبحمدك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.