استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/216/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00قال المصنف رحمه الله ولا لا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته كانت غنية او فقيرة. وعلى ابويه فقيرين. وعلى صغار جديدة لا لا لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمان وعاد الاناث حتى ينكرون
0:32ويدخل بهن ويدخل بهن ازواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الاقارب وان اتسع فعليه اخلال زوجته وعليه ان ينفق على عبيده ويكفنه الى ماتوا. واختلف في كبد الزوجات. فقال ابن القاضي مثل مالها
0:52وقال عبدالملك في ايمان الزوج وقال سحلون ان كانت منية ففي مال وان كانت فقيرة ففي بالكم فيها ختم رحمه الله هذا الباب ببيان ما شيء ترجم له وهو النفقة فقد ترجم
1:12في هذا الباب لثلاثة امور من حيض والنفقة والاستبراء. وقلنا اثناء الكلام قدم الاستبراء على النفقة قهوة هو حسن وما ذكره قبل النفقة من الكلام على الحضانة والفضاء هذا كله تبرع له رحمه الله وبينه
1:32ترجمة ما وعدنا به في الترجمة لي هو النفقة وان كان قد سبق شيء منها وهو النفقة على المطلقة وكذا لكن في الأصل هذا هو الكلام المعلم النفقة عموما متى تجب على من تجد؟ واما النفقة المطلقة في العدة فهي تابعة لما سنذكره الآن لأن ملي نقولو الرجل واش ينفق على الزوجة
1:58انت راه مازالت زوجة اذا فداك تابع لهذا لكن ما كان هناك تفصيل في الطلاق الرجعي لها النفقة وفي الطلاق البائس لها النفقة ذكره وهناك قال الشيخ رحمه الله ولا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته
2:16وعلى ابوه الفقيرين وعلى صغار ولده ومن بعد غيقول لينا وعليه ان ينفق على عبيده اذا فالحاصل ان اه وجوب النفقة له ثلاثة اسباب. السبب الاول النكاح الثاني القرابة قرابة مخصوصة ماشي مطلق القرابة القرابة لي غيجي البيان ديالها والثالث الملك هو
2:44غيقولينا من بعد وعليه ان ينفق على عبيده اذن السبب اللول النكاح اش معنى النكاح ان ينفق الزوج على زوجته؟ هذا هو ماشي العكس الزوجة على زوجها النكاح بان ينفق الزوج على واجب
2:58الثاني قلنا السبب هو القرابة القرابة باش تدخلوا فيها الاولاد والوالدان يدخل فيها الاولاد والابوان الوالدان الاب والام الاصول المباشرة والفروع المباشرة والثالث الملك والمراد به العديد والإيماء الأرقاء الذين يملكون يجب ان ينفق عليهم لأنهم لا مال لهم
3:25اذا نبدأ اولا باول من تجب لا هنفقة يجب على الزوج ان ينفق عليها وهي الزوجة قال الشيخ ولا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته كانت غنية او فقيرة اذن يجب على الزوج ان ينفق على زوجته سواء اكانت غنية او فقيرة
3:52متى دخل بها او دعي الى الدخول بها وكانت مطيقة للوطء. كنا تكلمنا على هاد المسألة قبل وقلنا ستأتي بعد. اشرنا اليها قبل. اذا تلزمه النفقة اذا عقد على امرأة ودخل بها او عقد على امرأة ودعي للدخول بها وكانت مطلقة للوطأة
4:16يلزمه ولو لم يدخل ولا دعي ولم يدخل تجب عليه النفقة المهم رجل عقد على امرأته والمرأة دعاه اهل هذه للذهب الى بيتها قالوا ليه صافي دي دي الزوجة ديالك
4:30اذهب بها اذا هذا دعاء للدخول ماشي يكون بلفظ صريح هذا راه دعاء للدخول اذهب بها الى بيتك ولا كذا هذا دعاء للدخول وهي مطيقة للدخول فيجب عليه من هناك من ثم من الوقت الذي دعي فيه الى الدخول ان ينفق عليها. اما ان اخر اهلها
4:53الذهاب بها تزوج بها وعاقد عليها قالوا ليا هادي ا لالة خلي بلاتي واحد الشهرين ولا تلت شهور ولا ست شهور ولا لا بلاتي يؤجلون فلا يجب عليه النفقة علينا واضح
5:03لكن اذا دعوه الى الذهاب بها وكانت مطيقة للوضع يجب وكذلك لو ذهب بها ومنعته من الدخول فلا يجب عليه النفقة عليه لأن حنا قلنا غي دابا الذهاب بها كناية على
5:21قد يستعمل في ذلك خاصة الى كانت هي مثيقة للوقت ولسانه ليس عندها مانع حينئذ تبدأ النفقة الى كان التأخير منه هو وجب عليه النفق لكن ان كان التأخير منها فلا تجب عليه
5:36النفقة او كانت غير مطيقة فلا تجب لكن هناك شروط ذكرها اهل المذهب لوجوب النفقة على الزوج الشرط الأول قالك ان يكون بالغا اذا فالزوج اذا كان صبيا دون البلوغ لا تجب عليه النفقة خصو يكون بالغا
5:57ثانيا ان تكون الزوجة كما قلنا مطيقة للوطء وممكنة من الدخول بها بجوج تكون مطيقة عندها قدرة على الوقت وتمثل تمكنه من نفسها اما اذا لم تكن مطيقة فلا وجوب كما ذكرنا. او كانت مطيقة ولم تمكنه فلا
6:16نفقة لأن وجوب النفقة انما يكون مقابل الاستمتاع بالزوجة وهي لم تمكنه من نفسها فلا نفقة والا يكون ولم تمكنه لا يختلف ان مكنته يجب عليه النفقة هو اللي ما هي مكنته لكن هو مدخلش تجب عليه النفقة لكن ان منعته فلا تجب عليه
6:43اه والا يكون احد الزوجين مشرفا على اللوم اذا تزوج المرأة وهو مشرف على الموت الا وهي مشرفة على على الموت فعند الاشراف على الموت لا يجب على الزوج ان ينفق على
7:02زوجته حتى لانه متهم هداك مسألة الميراث لانه متهم انه قصد التضييق على الورثة بالانفاق عليها اذا تزوجها وهو مشرف على الموت وهذه الشروط ذكرها اهل المذهب ولا شك ان في بعضها خلافا بين الفقهاء. فهذا الشرط الاخير اللي هو ان يكون
7:26الا يكون مشركا على الموت اه لم يشترطه الكثير من الفقهاء وقالوا يجب النفقة ولو كان مسرفا على الاحتفال الخلاف في بعض الشروط لا يخفى اه لا يخفى لانه راجع للنظر والاجتهاد لا نص فيه وبالتالي لا اه يقع الخلاف
7:48في مثل هذا غالبا اذن الشاهد في الجملة في الجملة يجب على الزوج النفقة على زوجته الدليل على وجوب الانفاق على الزوجة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن
8:07بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا الحديث بين بعض صور النفقة طيب قد يقول قائل ما المقصود بالنفعة هادي اللي كنتكلمو تجب او لا تجب
8:25المراد بالنفقة توفير ما تدعو الحياة اليه. من الضروريات مما لا بد منه. او الحاجيات المنزلة منزلة الضروريات وذلك من اكل وشرب ومن كسوة ومسكن وكل ذلك بالمعروف يعني يجب على الزوج ان يوفر لزوجته الاكل والشرب
8:51وان يوفر لها المسكنة وان يوفر لها الكسوة ما تلبسه اللباس الكسوة واجبة على الزوج والمسكة الواجبة وكل ذلك بالمعروف اش معنى بالمعروف اي بحسب العرف كل هذا ضابطه هو العرف الشارع لم يضع له حدا ما هو مقدار الأكل والشرب الواجب ولا مقدار المسكني ولا ذلك
9:20على حسب المعروف وعلى حسب حال الرجل يسارا واعصارا. غنى وفقرا على حسب حاله فلا يكون شحيحا في النفقة وهو قادر على ما هو اكثر هذا لا يجوز ولا يكون لا يجوز ان يكون مسرفا في النفقات
9:38واضح؟ وانما يتوصل في الباب يكونوا متوسطا ومما يدل على وجوب النفقة حديث هند بنت عتبة المشهور لما جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الطويل تشتكي زوجها ابا سفيان كان رجلا شحيحا
10:00ولا يترك لها ما يكفيها واولادها. فقال ليها النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها قال لها خذي من ماله ما يكفي وولدك بالمعروف وجه الاستدلال بالحديث عن الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص جوز لها ان تأخذ من ماله دون اذنه دون اذنه تاخد من ماله
10:23ما تنفقه على نفسها واولادها لكن بالمعروف دون كاسراف ولا اقترب دون اسراف ولا اقتراب دون افراط ولا تفريط فقال لها خذي ما يكفيه ولدك فلما جوز لها الاخد الماله دون اذنه دل ذلك على ان النفقة واجبة بمعنى ان ذلك المال تستحقه حقها هداك
10:47واضح؟ تستحق لما كان حقا لها وواجبا لها جاز لها اخذه دون اذنها. وجائز اخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق كيدير هذا بالنسبة للزوجة باختصار اذا قال الشيخ كانت غنية او فقيرة
11:07السبب التاني كيما قلنا القرابة القرابة كيدخلو فيها النفقة على الوالدين والنفقة على الاولاد قال الشيخ وعلى ابويه الفقيرين النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة واجبة واجبة لماذا؟ لانها من برهما والاحسان اليهما. الله تعالى امر بالاحسان للوالدين امر ببرهما
11:37فإذا كانا فقيرين يتأذيان من فقرهما فقيرين لدرجة لا انهما لا يجدان كسوة او لا يجدان مسكنا او لا يجدان مأكل ومشربا اذا يتأذيان بزوال ذلك او نقصه نقصه نقصا كبيرا يتأذان به
11:58فالولد ان كان غنيا من البر والاحسان دفع الضر عنهما ولا لا؟ لان هذا هو البير شناهو البر بالوالدين؟ دفع الاذى عنهما اي ضر ولا اذى ولا ضيق تدفعه عن الوالدين واي خير ونفع وصلح تجلبه هذا هو البر هذا هو البر
12:18فإذا كنت ترى وقوع اذى بهما ولا تدفعه عنهما وأنت قادر عندك قدره فهذا عقوق تعتبر عقوقا اذن فيمكن ان يؤخذ اه وجوب النفقة على الوالدين الفقيرين ان كانا محتاجين من عموم الايات الامرة بالبر والاحسان
12:37لان عدم الانفاق اليهما وهما في ضرورة او حاجة ماسة اه عقوق لهما حيث انهما يتأذيان وانت قادر على دفع الضر ولا تدفعه عنهما يجوز هذا الوالدان يتضررا وانت قادر على دفع الضرر ولا تدفعه لا يجوز واش تدفع الضر عن والديك هذا من البر الواجب ماشي من كمال البر هذا البر هذا اصل البر
13:02جلب اه دافع ودفع الضر فلهذا يتعين النفاق على الوالدين الفقيرين. اما اذا لم يكونا اذا لم يكونا فقيرا اذا لم يكونا محتاج لاحضو معايا العلة. عندك والدا احد له والدان ليسا
13:21اجايين بضروريات العيش من مسكن عندهم مكان يأويهما و بل باسم لهما ما اه يقوم بالغرض من اللباس ولهما ما يسد حاجتهما وضرورتهما من الماكل والمشرب واضح فيصير الانفاق عليه ما بعد ذلك يعني زيادة على ذلك من كمال البر. واضح؟ من
13:49كمال البر ما بقاش من اصل البر ولا البر الواجب لكن صار من كمال البر. لماذا؟ لانه لا ضر بهما حينئذ. وحب الوالدين مساكنين لابسين يعني ماشي معندهمش ميلبسو واكلين شاربين عايشين في الجملة لو لم تنفق عليهما لما تضررا ميوقعش عليهم ضرر من جهة
14:09المسكان والملبس لكن اردت ان توفر لهما مسكنا احسن ملبسا احسن مطعما احسن كان ذلك من كمال البر واضح المعنى؟ لكن الا كان الضر الاذى يصلهما فهذا من البر الواجب وجب سواء كان يصلهما الاذى من جهة المسكن من جهة
14:29صحة من جهة الأكل من جهة اه الملبس وهكذا وجب دفعه لكن ما كاينش الضر وانما كاين نقص في الكماليات يعني متوفرة الضروريات والحاجيات لكن الكماليات فيها نقص فما تأتي به حينئذ من كمال البر فهم المعنى هذا هو ضابط الأمر اذن اه يجب الإنسان
14:52الشيخ على ابويه الفقيرين مفهومه انهما ان كانا غنيين فلا يجب علاش؟ لأن علاش لا يجب لا يجب ان كان غنييني؟ لعدم التي الضر ماكاينش اي ضر تدفعه ولا ضرر ماكاينش ضرر حاصل فتدفع ماذا
15:09حينئذ ما تأتي به يكون زيادة في الكمال والتحسين هذا القسم الأول لي كيدخل في الأقارب القرابة المخصوصة لي النفقة واجبة القسم نتا مما يدخل في القرابة المخصوصة الأولاد اولاد الرجل ذكورا او اناثا صغار قال الشيخ وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم
15:37على الذكور حتى يحترموا ولا زمانة بهم وعلى الاناث حتى ينكحن اي يطأن وينكحن يعقدن على انفسهن ويدخل بهما ازواجهن. اذا اه الاولاد الاولاد اما ان يكونوا ذكورا واناثا. لكن الشيء قيد ذلك وقد قال الذين لا مال لهم
16:00مفهومه ان الصغار الى كان عندهم مال ورثوه ورثوا مالا بامهم ماتت امهم وكانت غنية بسورة وتركت مالا واضح او نحو ذلك الشاهد ورثوا مالا من احد علماء مات احد ورثته الشهيد وترك لهم مالا. الشهيد كان عنده او موهبة له. ممكن يكون ورثه ولا
16:23وهب له مال كثير عندهم مال كثير. فيجوز للوالد ان ينفق عليهم من من مالهم. يجوز المال ديال الولاد اللي في ملكهم ينفق عليهم منهم يجوز له ذلك ويجوز انشاء تبرعا ان ينفق عليهم
16:40من ماله هو واضح يجوز ان ينفق عليه من عليهم من مالهم ولا يجب ان ينفق المال به وان شاء ان ينفق من ماله ويترك ماله فله ذلك اذن على من كنتكلمو الآن على الصغار الذين لا بال
16:56فان نفذ مالهم رجعت النفقة عليه كمل ورجعت النفقة عليه اذا الصغار الذين لا بال لهم اما ان يكونوا ذكورا او اناثا فالذكور تجب النفقة عليهم حتى يبلغوا ويصيروا قادرين على الكسب ويجدوا ما يكتسبوا به
17:19حتى يبلغوا اذن قبل البلوغ النفقة واجبة على الاولاد والشرط الثاني ان يكونوا قادرين على الكسب اذا الا شي حد فيه مرض مزمن مثلا فيه اعاقة ولا كذا فلا تسقط النفقة كتبقى واجبة على على الأب
17:37وان يجدوا ما يكتسبون به بمعنى هم قادرون وكيقلبوا مازال ما لقاوش واجبة النفقة حتى يجدوا فإن وجدوا ما يكتسبون به صافي سقطوا النفقة على الاب واضح على الوالدين ولهذا قال الشيخ
17:53اه على الذكور حتى يحترموا اي يبلغوا ولا زمان تبهم مفهومه بمعنى حتى يبلغوا ويكونوا قادرين على الكسب ويجدوا ما ويكونون قادرين ويجدون ما ما يكتسبون به. لانه قال ولا زمانة بهم لا زمان
18:13اي ليس بهم افة عائق يمنعهم من الكسب والعائق مزمن دائم مستمر كعاهة او نحو ذلك كعارج ونحو ذلك من العيوب التي تمنع من التكسب فإن كانوا كذلك فالنفقة تستمر واجبة
18:37طيب هذا بالنسبة للذكور بالنسبة للاناث قال وعلى الاناث حتى ينكحن حتى يعقد عليه الا اذن الإناث الأمر ديال ديال النفقة مامتعلقش بالبلوغ او بعدم البلوغ واضح؟ قبل البلوغ اولا لا متعلق بالزواج ولهذا لو
18:55زوجت تزوجت براجل ودخل بها قبل البلوغ تسقط النفقة على الاب؟ اه نعم ولو لم تزوج بعد البلوغ قالت بعد البلوغ عند ابيها لم تزوج كذلك النفقة تبقى واجبة اذا الأمر ليس متعلقا بالبلوغ ديال الأنثى متعلقا بالزواج لماذا؟ لأن الأصل ان الأنثى لا
19:15اخرجوا للتكسب مفهوم؟ ولهذا لم يذكروا في هاد القيدية ان تكون قادرة على الكسب وتجد لان الاصل انها تقر في بيت ابيها. لا تخرج في التكسب الا للضرورة الذي يخرج للتكسب هو الرجل. ولهذا الذكر فيه التفصيل ان صار قادرا ووجد ما يكتسب به سقطت النفقة والا فيها. اما الانتى
19:37ولو بلغت وبقات بعد البلوغ عشر سنين عند ابيها يجب ان ينفق عليها. حتى تتزوج ويدخل بها زوجها اذن اه الإنفاق على الإناث يستمر الى ان يدخل بهن ازواجهن بعد
19:56ان يدخل به الناس والجن بعد العقد بعد النكاح يتعقد عليهم ويدخل بهن ازواجهن لكن اشمن ازواج هادو لي كنتكلمو عليهم؟ نتحدث عن الازواج توفرت فيهم شروط وجوب النفقة لي تكلم عليها تكلمنا عليها قبل
20:13تكلموا عليها في اول درس ذكرنا من الصور ذكرنا اول سبب من اسباب وجوب النفقة النكاح لكن اشترطنا شروطا في الزاوية قلنا ان يكون بالغا وكذا وكذا اذن مفهومه لو زوج احد ابنته
20:28زوجا غير بالغ زوج بنتو بزوج لكن مزال مبلغش مزال صبيا وهاداك الزوج ما اراد ان ينفق لا يجب عليه ان ينفق عليها شرعا طيب شكون اللي ينفق عليها؟ ابوها والدها هو اللي ينفق عليها
20:42لأن النفقة تدور بين اثنين على الأب ولا تسقط عنه حتى تجيب على الزوج ملي توجب على الزوج سقطت على الأب مازال ما وجباتش على الزوج باقا متعلقة بالنفقة بوضع اذا لو فرض انها تزوج الزوجة غير بالغ مازالت النفقة على
20:58الأبي حتى تتوفر فيه شروط النفقة اللي ذكرنا ان يكون بالغا وان تكون الزوجة مطيقة للوطء ممكنة له من الدخول بها وان لا يكون حز للمشرف على الهلاك الى اخره ما ذكر
21:11اذا فإذا تزوجت ودخل بها زوجها وكان بالغا موسرا آآ فحينئذ تجب النفقة على زوجها وكينتقل للوجوب من الأب للزوج لأن خاصها معين مرا هادي مرا معندهاش خصها موعد اما الأب او الزوج فإذا سقطت على الزوج وجبت على الأب
21:32سقطت على الاب وجبت على على الزوج ومن الادلة التي تدل على هذا حديث هند الذي ذكرناه فانه يدل على ان الرجل الموسر الذي دخل بالمرأة عنده منها اولاد تجب عليه
21:48النفقة ومما يدل على هذا من كتاب الله تعالى ان الزوج واجب على الزوج ينفق عليها ان الله تبارك وتعالى اوجب اجرة الإرضاع على الوالد كما سبق قال الله تعالى ولهن
22:03اه قال اه اجرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود لا شكون المولود له؟ هو الوالد الأب الذي ولد له ولد من المرأة وعلى المولود له اللي هو الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف
22:24اذن فإذا كانت الأجرة ديال الرضاع واجبة عليه فكيف فكيف بالنفقات؟ يعني هي من باب اولى فحدود اية بمفهومها على ذلك والعلة من هذا هو ان الأصل ان المرأة لا تتكسل والأصل انها لا قدرة لها على التكسب لأن التكسل فيه مشقة غالبا
22:47والمرأة لا قدرة لها على ذلك فلهذا لم يجب عليها ان تنفق على اه نفسها وانما وجب ذلك على على الأب فإن تزوجت فعلى الزوج ومما يدل على هذا هذا عموما ان هادي هي الأسباب ديال وجوب النفقة
23:10ما رواه ابو داوود وغيره عن ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي فقال يا رسول الله عندي دينارهم فقال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك
23:26قال عندي اخر قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت اعلم اذن النبي صلى الله عليه وسلم شنو نكر هنا؟ ذكر
23:37الاقارب السبب اللول لي هو القرابة ودكر النكاح وذكر الملك. اسباب تلاتة كاينة هنا في الحديث انفق على نفسك ذلك لا كلام عليه قال لي انفق على ولدك انت داخل القرابة على اهلك النكاح
23:50على خادمك الملك فيه اسباب وجوبي النفقة وهذا الترتيب الذي ذكر في هذا الحديث اخذ منه فقهاءنا انه لو فرض ان الزوج اه كان فقيرا معدما وضاق عليه الامر في النفقة فليس عنده الا ما يمكن ان ينفقه على اولاد
24:17اهلي او زوجتي واحد من الجوج ضاق به الأمر او عندو واحد المقدار يسير اما ينفق على الولد ولا على الزوجة واحد من الزوج ماذا قال الفقهاء؟ قالوا ننفق على الولد وتطلق عليه المرأة بالإعصار. الى المرا ما صبراتش ترفع الأمر ديالها للقاضي. ويطلقها عليه
24:37اعصار ما عندو ما ينفق عليها لأنه تزاحم الولد هو لول لأنه فالحديث نفسو اش قاليه؟ قال في قادوس قال عندي اخر شنو قالي انفقو على ولدك وعاد من بعد قال لي انفقوا على
24:51اهلك ففهم منه انه عند التعارض اما هدا ولا هدا معندوش ما يكفيهما معا ينفق على الولد ويعتبر معسرا بالنسبة للزوجة بالنسبة للزوجة كأنه القانون يتفق عليه فيمكن ان ترفع امرها الى القاضي وبعد التلوم يمهله مدة ننتظر مدة ربما يتكسل يلقى شي خدمة بعد مرور مدة
25:14اه قد يطلق تطلق هذه من اعسار بعد التلون كما كما سبق كما سبق ومما ورد في الباب قول ابي هريرة رضي الله عنه وصحح ابي هريرة قال ابو هريرة
25:28تقول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني الى من تدعوني اطعمني الى من تدعوني اذن هؤلاء من تجب عليهم النفقة. ثم قال الشيخ ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الاقارب. يعني لا نفقة واجبة
25:50ماشي لا نفقة جائزة لا نفقة شنو اللي مفشخ الوجوب ماشي الجواز لا نفقة لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الاقارب اذا غيرهم من الاقارب تستحب له هدى لا تجد لكن تستحب
26:07ويستحب ان تكون فيهم اكثر من غيرهم غير هؤلاء من الاقارب كاينة قرابة ولكن ماشي هادوك النفقة فيهم ان كانوا مستحقين اكدوا من النفقة في غيرهم لان من انفق عليهم يجمع بين امرين بين الصدقة والصلة
26:27هي صدقة وصلة رحم اذن فليست واجبة لكنها مندوبة ومستحبة والاقارب في النفقة استحباب النفقة والصدقة اكدوا من غيرهم لجمع المرء بين امرين بين الصلة والصدقات ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى لأن لاحظ من على هؤلاء راه مما يدخل فيه من الأقارب الأجداد جدك لأننا تكلمنا على الوالدين المباشرين الأب والأم
26:58اذا جدك ابو ابي فولا ابو جدك جدك عموما ايا كان ولا جدتك لا تجد النفقة عالية وولد ولدك ولد ولدك ولا ولد بنتك ولا الفروع ولاد ولادك لا تجب النفقة عليهم
27:15وعندنا ضابط في المذهب في هذا الباب شنو هو هاد الضابط؟ هو ان النفقة انما تجب ابتداء لا انتقالا بمعنى من تجب عليه النفقة ابتداء هو الذي تلزمه شكون الذي تجبون عليه نفقة الذئب؟ وهذا الذي ذكرنا الزوج على زوجته وعلى اولاده المباشرين وعلى والده ابي هريرة هذا ابتداء هذا هو الذي تلزمه ومن لا
27:40تجب عليه ابتداء لا تنتقل اليه يعني لا ينتقل له الوجوب دابا هادا ولد ولدك الأصل فولد ولد ولدك شكون اللي يواجه ينفق عليه ابتداء؟ باه؟ باه اذا انت لم تجب عليك ابتداء فلا تجب عليك انتقالا
27:56جدك شكون اللي واجب ينفق عليه؟ ينفق عليه باك انت؟ هو الذي ينفق على جدك لأنه هو ابنه اذا فلا تنتقل اليك يعني لا ينتقل اليك اللزوم الوجوب هذا هو ضابط الأمر عندنا في في الباقي
28:12والمسألة هي خلاف كما ذكرنا في بلوغ البرامج فمنهم من قال لا تجب النفقة آآ لمن كان موسرا واحد موسر وولاد اولاده ما كاينش باش ما ينفق عليهم تجب النفقات عليه قالوا تجب النفقة على الفروع والأصول وبالتالي فرعوا على هذا ان انه يمنع ان تعطى الزكاة للفروع
28:33لاش قضيتو مناع الزكاة؟ بعض الفقهاء لماذا؟ بناء على انها واجبة الفروع والأصول الى الفروع ما عندهمش باهم لي نفق عليهم او كان فقيرا معدما هادو ولاد ولادك لكن بنتك فقير لا يستطيع
28:46ان ينفق على اولاده فيجب ان تنفقهم عليهم عند غيرهم وبالتالي فرعوا على هذا انه لا يجوز ان تعطاهم الزكاة لان النفقة واجبة لان الضابط عندهم في الباب كل من وجبت
28:59النفقة عليه لا يجوز ان تعطاه الزكاة. دابا الآن فيما ذكرناه لا يجوز الزوج يعطي النفقة للزكاة للزوجة. ولا للوالدين ولا لان النفقة عليهم واجبة وكل من وجبت النفقة عليهم لا تعطى من الزكاة
29:15قال الشيخ رحمه الله وان اتسع فعليه اخدام زوجته ان اتسع فعليه قال لك ان اتسع اي الزوج اتسع بمعنى صار موسرا اتسع حصل له السعودية صاروا لا ميسور غني عندو الخير قال
29:35فعليه يعني يجب عليه اخدام زوجته اش معنى اخدامها؟ يعني ان يأتي لها بخادم ان يأتي لها بخادم يخدمها في بيتها خادم يراد به امرأة ولا قديما رجل لا رغبة له في النساء
29:54اخدام بمراد خادم وخالد يشمل الذكر والانثى قال لك ان اتسع يعني صار موسرا يجب عليه ان يأتي لزوجته بمن تخدمها الخدمة الباطنة؟ الخدمة الباطنة هي الخدمة داخل البيت يعني من اه يخدمها في طبخ الأكل وفي طبخ الطعام وفي اه غسل الثياب ونحو ذلك
30:22ما يتعلق بداخل البيت من الخدمة ان اتسع صار ميسورا يجب عليه اخدام اه زوجته اه قالوا خاصة اذا كانت الزوجة شريفة مما ممن لا يخدم مثلها عادة الى تزوج بمرا غنية من طبقة ميسورة عادة لا يخدم مثلها
30:58متلها مكيخدموش تكون لهن خادمات فإن كانت زوجته من هذا الصنف امرأة شريفة لا يعمل مثلها مثلا عائلتها مها وخواتاتها وسائر اقاربها لأنهم ميسورون لا يخدمن في بيوتهن كله هن لهن خدم يخدمنهن وتزوج بمرا من هاد
31:23من من هذه الاسرة من هاد العائلة ممن تعتبر شريفة لا تعمل عادة فقالوا يجب على الزوج اذا لم تجري العادة باستخدامها يجب على الزوج ان يخدمها اذا اتسع الى عندو
31:43اه مال يستطيع به ان يؤجر من يخدمها يجب عليه ان يؤاجر من يخدمها داخل البيت الخدمة الباطنة فإن لم يجد يخدمها قالوا هو هادي الى كانت امرأة شريفة واحد من جوج اما ان يخدمها واما ان يؤاجر من
32:03يخدموها لماذا؟ لأن العادة لم تجري بعمل مثله لي بغا يتزوج شريفات اذا اردت شريفة وجب ان تذل انت وجب ان تذل ان تخدم مابغيتيشاي بغيتي لي تخدمك جيبها وديعة
32:20اذا الشاهد قالوا ان كانت لم تجري العادة باستخدامها فدارهم مكتخدمش عائلتهم مكيخدموش معروفين هما ديما عندهم الخدامات في الدار وكذا فيجب عليه ان يخدمها هو او ان يؤاجر من من يقوم بها لكن هذا متى؟ قال لك الشيخ اذا اتسع
32:39عندو ما يخلص او كان قادر هو عند الخدمة فإن عجز لا يستطيع ويعمل اه هو يخدم الخدمة الظاهرة الظاهرة خارج البيت خارج البيت هو اللي كيسقي هو اللي وايضا ما يتعلق بالكسب هو الذي يتكسب فلا يستطيع ان يعمل في الظاهر والباطن في الخارج والداخل. اذا عاجز وعنده ايضا
33:01العجز عن مؤازرة من يخدمها ليس ليس عنده مستعمل يسار ففي هذه الحالة يلزمها الخدمة قالوا ولا تطلق بالإعسار عن الإخفاء دابا هو عندو ما ينفق عليك غينفق عليها تاكل وتشرب لكن معسر عن
33:20اخدامها عن اخدامها على المؤازرة معسر عن هذا الامر لا يستطيع لا لا لا تطلق عليه بهذا الأمر ويجب عليها حينئذ ان تخدم لان تا هي كنقولو ليها نتي لي وافقتي على هاد الزوج هدا نتي شريفة ديك الساعة تزوجي بشي شريك بحالك نتي بغيتي تزوجي بيه فإدن
33:40رفع الأمر ديالها عند القاضي لا يسمع لها يقول لها سيري تقدمي في بيته هذا ان كان معسرا وعاجزا عن عن خدمتها فيجب عليها ان تعمل. لكن الخدمة التي تلزمها هي الخدمة الباطنة. اما الخدمة الظاهرة فذلك تطوع منها الى بغات دير
34:01لا تطوعا تضرعا الخدمة الباطنة هي الخدمة داخل البيت ما يتعلق بالبيت غسل الثياب الطبخ الاكل وكذا واما خارج بيت كطحني وسقي الماء من البئر ولا من الوادي وكذا فهذا الى تطوعت به. او تكون هناك عادة معمول بها
34:21قالوا الا كانت واحد شي عادة معمول بها ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فقواعد الفقه يقولون العنف الثابت المقرر كالشرط العرف الثابت والمقرر كالشرع شنو هي مثلا العادة؟ العرف شائع في بريد من البلدان في بلدنا مثلا هذا العرف شائع ومعروف دون
34:42باستثناء ان المرأة ملي كيجيبها الرجل هي لي كتخدم الخدمة الظاهرة والباطلة في البادية مكاينش شي مرا لا تخدم خدمة بهذا صار هذا العرف اه جاليا لدرجة انه صار كالمشروط ولو لم يشترط هذا هو العرف الجاري. ان المرأة هي التي تتكلف بسقي الماء وبالطحن وبعلف الدواب
35:06فإذا كانت اذا كانت العادة جارية بذلك فيلزمها ذلك لأن عدم اشتراطها عدم ذلك في اول الأمر يدل على رضاها اذن العرف الثابت والمقرر كالشرط بحالي لاش شرطت عليها؟ قاليها راك غتخدمي لداخل
35:22برا ولولا يصرح بذلك واضح لأن هذا عرف ثابت مقرر مشهور ولو لم يشترط وكأنه اشترط هي لي كان خاصها الى مبغاتش توافق تشترط على من تقولي لا لا هاد الأمر ملموم ببعض ما نديروش ما نخدمش فالظاهر اخدموا في الباطن مثلا
35:40فإذا اذا كانت عادة المتبعة فإنها تسلك وهي التي تحكم في هذا الباب الى كانت شي عادة معينة فانها تكون محكمة. لان العرف المشهور ثالثا مقررك كالشرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا
36:03ومما يدل عندنا في المذهب دابا اهل المذهب قال لك يجب اخدام الزوجة ولهذا لما فرغ هذا الى مقدرش كذا يخدمها بنفسه مما استدل به على هذا استدلوا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقالك اخدامها من جملة معاشرة هذه المعروف
36:24كي خدامو الزوجة داخل في معاشرتها بالمعروف وفي هذا الاستدلال عند غير المالكية نظر لا يسلمون ان الاية تدل على الاخلال معاشرة بالمعروف القول الحسن الانفاق عليها ولا اه يلزم من ذلك دخول
36:40الاخلال. فالشاهد قانون اخدامها من معاشرتها بالمعروف. وايضا اه استدلوا ببعض التعليلات في هذا الباب. اذا الحاصل ان اه الزوج يقول لك الشيخ اذا تا ساعة فعليه اخدام زوجته اذا
37:03كانت شريفة لا تجري العادة باستخدامها يجب عليه ذلك اذا اتسع وآآ اذا لم يتسع وكان قادرا على تولي ذلك بنفسه فيجب عليه. فان عجز عن الامرين على المؤازرة وعلى الخدمة بنفسه وجب عليها ان اه تأتي بالخدمة الباطنة ولا تطلق عليه بالإعصار عن
37:33يخدم لا تطلق عليه يجب عليها ان تقوم بذلك بنفسها علاش؟ لانها لما تزوجته وهو على ذلك الحال كان ذلك ذلك رضا منها. عارفة الزوج محسن معندوش. او تزوجت به. اذا دخلت عليه على ذلك فقالوا
37:52لا تطلق عليه وبالتالي يجب عليه خدمة الباطلة واما الظاهرة فإلا ان تتطوع او تجري العادة بأن المرأة هي التي تعمل العمل الخدمة الظاهرة وخلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله
38:05المخالفون لنا للمالكية لي كيقولو اخدام الزوجة لا يجب كيقولو ليس بواجب ولو مع اليسار ولو اتسع ما واجبش هي لي خاصها تخدم ولو كانت شريفة تخدم خدمة باطنة على الاقل في بيتنا
38:19يستدلون على ذلك بحديث فاطمة المشهور بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها علي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتت تشكو اليه عليه الصلاة والسلام ما تلقى في يدها من الرحى تأثرت يدها
38:36بالراحة التي تعمل بها في بيتها كطحن بها الدقيق ولا الزيتون الراحة ما يطحنون يطحن به فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه تشتكي اه عليا تشتكي اليه عليا اه من انه لم يأتها بخادم يخدمها
39:02فذكرت ذلك لعائشة لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت اشتكى في عائشة كما ارادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجاءنا هادي فاطمة تحكي فجائنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكاتبكما بمعنى
39:25على فجاء فقعد بيني وبينها بين فاطمة وعائشة حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال الا ادلكما على خير مما سألتما؟ لانه ما سالاه عن القضية اذا اخذتما مضاجعكما او اويتما الى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربعا وثلاثين
39:57فهو خير لكما من خادم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت المرأة تعمل بهذه الوصية النبوية مؤمنا بها مصدقا ان فعلت المرأة ذلك مؤمنا بها مؤمنة بها مصدقة لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك لها احسن من خادم
40:23كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى الى قال خير من خادم خير من خادم غي خاص المرا تقول هذا مؤمنة مصدقة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا الاثر
40:37قال اهل العلم من اثار ذلك انها قد لا تجد اثرا للتعب من العمل في بيتنا. هذا هو هذا مما يدخل في احسن من خادم. تخدم النهار وفاللخر لا دارت هاد الذكر مؤمنة مصدقة قد لا تجد اثرا لعملها كأنها ما كانتش كانت هي جالسة
40:55لكن ان فعلته مصدقة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنة بذلك قال فهو خير لكما من خادم. ثم هو خير من خادم من ناحية اخرى اه من جهة ما اشتمل عليه من الأجر والثواب اه والفضل من جهة ما يشتبه عليه. ثم قالوا
41:20ذكرها العلم قالوا هو خير القادم من جهة اخرى واش؟ هو ان الانسان اذا استيقظ في اليوم الوالي يستيقظ بقوة ونشاط تالهدا اش؟ يكون احسن من خادم بقوة ونشاط لان قيام الانسان بعمله لنفسه خير من ان يكون يقوم غيره بما
41:38من عمل ولا لا؟ لأن غيرك قد لا يقوم بعملك كما تريد. بالصفة التي تريد فتصبح على قوة ونشاط وهمة عالية فبهذه الاعتبارات قال النبي صلى الله عليه وسلم خير للخادمين. اذا كان تعب يزول باذن الله وهذا
41:58بالنسبة للعمل السابق وفي العمل المقبل يصبح تصبح المرأة لا من يريد ان يعمل عموما يصبح نشيطا لعمله ييسره الله تعالى له يسهله عليه لكن كان مؤمنا لهذا مصدقا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم
42:21اذن شنو وجه الاستدان بالحديد دابا؟ حنا نجيو المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا بان يخدمها هي جاءت تشتكي اليه اثر الرحى في يدها والنبي صلى الله عليه وسلم ما لزمش عليا ما قالش ليه
42:35يجب ان تخدمها ان تأتي لها بخادم عبد لبأمة تخدمها في بيتها لم يجب عليه ذلك بل قاليها هي ولعائشة اذا اختما الى الحديت فلما لم يجب على عين ذلك مع انه لما جاء علي يتزوج فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه ان يعطي
42:58شيئا قبل الدخول بها مع ان اعطاء الصداق ولا شيء من الصداق قبل الدخول ليس بواجب شرعا ماشي واجب ممكن يتأخر الصداق كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه ان يعطيه
43:10قبل الدخول بها فاعطاها درعه حطمية قبل ان يدخل بها اذا لو كان هذا واجبا لاوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على علي ولما خفف عنها بهذا البدن بهذا الذكر
43:27فهذا وجه الاستدلال اه عند الفقهاء القائلين بعدم وجوب اخدام الزوجة شريفة ما لم تشترط ذلك الا الى هي فلول اشترطت على الزوج مفهوم؟ ما وان كانت شريفة وان كان الرجل موسرا
43:47لكن ان فعل ذلك كان موسرا وهي ليست معتادة على ذلك واراد فله ذلك جزاه الله خيرا لكن نتحدث من حيث الوجوب وعدم الوجوب ولهذا حتى هاد الكلام الذي يذكره الفقهاء هنا كيتكلمو غي من حيث الوجوب وعدم الوجوب بحيث اذا وقع الترافع الى القاضي واش نعتابرو المرأة عندها حق ولا ماعندهاش
44:10حق واضح؟ والا فالأصل ان العلاقة الزوجية ليست مبنية على هذا الأمر كما بينا مرارا. العلاقة الزوجية ليست مبنية على المشاحة ولا على المضارة اي علاقة مبنية على المشاح حول المضارة لا
44:25لا تستقيم لا تستوي قيموا ولا تستوي ولا تستمر علاقة مبنية على المشاح يقول للرجل للزوجة لا هذا هو اللي واجب وهذا ما واجبش وتقول لي حتى هي انا هذا هو الواجب علي وهذا ما واجبش لا تستمر العلاقة بالمشاع
44:42لكن هذه الاحكام تنفع فيما لو وقع النزاع لو وقعت الخصوبة لو وقع الترافع الى الحكام فحينئذ كنجيو اللي واجب واللي ليس بواجب والا العلاقة الزوجية الاصل فيها ان تبنى
44:58على التعاون وعلى العشرة بالمعروف والى غير ذلك مما هو معلوم فإذا بنيت على ذلك استمرت يأتي الرجل بالواجب والمندوب وتأتي المرأة بالواجب والمندوب اختيارا منها وبطيب نفس منها ومنه
45:17لا تدوم العلاقة على هذا غالبا او من من الأدلة التي استدل بها المخالفون لنا على ان الإخلال ماشي واجب من القرآن قالك الآيات التي ظاهرها ان الرجل اعلى مرتبة من المرأة فقالك هاد
45:31علو المرتبة ديالو من المرأة يدل على انها تخدمه من علو مرتبته علينا انها هي كتخدم الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من الظالمين وقال الله تعالى في قصة يوسف والف يا
45:49فعبر عن الزوج بانه سيد للزوجة اذا هو اعلى مرتبة خاصها تخدمو فإن كان هو اللي غيخدمها ويجيب ليها اللي يخدمها اذن صارت سيدة هي اللي ولات السيدة ديالو وجب ان يخدمها او ان يؤاجر من يخدمها ولات هي السيدة
46:07وصارت لها القوامة عليه. فظواهر القرآن هاته تقتضي ان ان المرأة يجب عليها خدمة زوجها لكن كما نقولو بوجوب الخدمة فإنها بالمعروف على قدر استطاعتنا فيما تستطيعه مما هو باطن داخل البيت لا مما هو خارج البيت وحتى الباطن لي هو داخل البيت مما تقدر عليه وتستطيعه لكن الاصل
46:33كما قلنا الا تكون مشاحة ولو يكون شي امر ما متعلقش بالاكل وبالغسل تفعل واش ندبا وهو ايضا يفعل لها امورا اخرى من نفقة وكسوة وكذا ندبا فلا تكون مشاحة بينهما
46:50وعلى هذا صار العرف ياك العرف الى وقتنا هذا صار علاش؟ على عدم المشاحة فالمرأة في بيتها تعمل عملا واجبا شرعا وعملا ليس بواجب عمل مستحب كتير من الاعمال لي كتقوم بها المرأة في البيت راها مستحبة ليست
47:05ليست واجبة وكذلك الزوج يأتيها في النفقة بامور مستحبة ليست واجبة مما قد ترغب فيه وعلى هذا تدوم العشرة بين الزوجين. ثم قال الشيخ وعليه ان ينفق على عبيده ويكفنهم اذا ماتوا
47:25هذا هو السبب الثالث من من اسباب وجوب النفقة كلها سيأتي الملك السيد يجب عليه النفقة على عبيده يتقدم معنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه آآ قال عندي دينار؟ قال على خادمك قال
47:40عندي اخر قال انت اعلم بالشاهد انه من تجب النفقة عليهم العبيد والاماء المملوكون تجب النفقة على سيدهم لماذا؟ لانهم لا مال لهم. ما داموا مملوكين للسيد فاذا ليس لهم مال
47:58كل ما جلوه يكون للسيد فيجب عليه مقابل ذلك ان ينفق عليه نفق عليه فيما قلنا تشمل اللباس والمسكن والأكل والشرب اه ومما يدل على هذا اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخوه تحت يده اخوه تحت يده اي عبده فليطعمه مما يطعم
48:20وليلبسه مما ينبأ وليلبسه مما يلبس. وقال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا يطيق قال الشيخ ويكفنهم اذا عليه ان ينفق ويكفنهم اذا ماتوا اذا مات العبيد وجب عليه ان
48:40يقوم بتجهيزهم مؤون التجهيز العبد على سيده واضح ديالنا هو الملك ولا هو فكل ما يتعلق بلحونة التجهيز واجب عليه من تغسيل اذا كان بالاجرة ولا تكفين ولا حمل على الأكتاف ولا حفر للقبر ودفن كل ذلك ما يتعلق بالتجهيز واجب على
49:03على السيد لان ذلك من توابع النفقة الا كانت النفقة واجبة في التجهيز واجبة. قال الشيخ اختلف في كفن الزوجة اذا توفيت الزوجة خلفت بكفلها واش يجب من مال الزوج ولا من مالها ولا في ذلك تفصيل عندنا ثلاثة الاقوال في المذهب في المذهب المالي اذا كره
49:23الزوجة القول الأول فقال ابن القاسم في مالها كفن الزوجة قال لك يخرج بالغة يخرج من تركة الذي اله حق تعلق ببعض ما ترك ثم مأوله هذا اي واحد هداك مات رجلا او امرأة زوجا او زوجة اذا
49:42ديال المرا اول شي كنخرجو منها اش؟ مؤنة تجهيزها مؤونة تجي نخرجها من تهلكتها ان تركت مالا اذا لم تترك مالا يرجع بها للزوج هذا القول الأول انها ان النفق ان التجهيز ديالها الكفى من الدفن او حفر القبر وكذا من ما بها من تركتها
50:05الكلام عاد بعدا اللي كنمشيو نشمو الميراث وكذا لماذا ما علة هذا القول ما وجوه عند ابي القاسم؟ قال لك هو ان سبب وجوب النفقة على الزوجة هو الاستمتاع بها ملي كانت حية كان
50:20بها كانت كتخدمو كانت كتقوم ليه بمصالح فينفق عليها مقابل ذلك لما ماتت زال السبب ديال وجوب النفقة وبالتالي يزل وجوب النفقات بزوال سببه السبب كامل اللي كانت حية لما ماتت زال السبب وبالتالي يزول وجوب
50:38واضح هدا هو وجه قولي القول التاني وقال عبد الملك وقال عبد الملك في باب الزوج هاد عبد الملك اختلف واش ابن حبيب ولا ابن ماجي عبد الملك قيل هو ابن ماجيش وقيل ابن حبيب اش قال قال لك النفقة في ماله فمال الزوج علاش؟ قال لك لانها تابعة للنفقة
51:00في حياتها ملي كانت حية كالواجب انفق عليها ملي مات وجب كذلك ان يؤدي بدليل ياش؟ قال لك بدليل انها مازالت زوجة. شنو دليل على انها مازالت زوجة؟ انه يجوز ان
51:16السلعة وليطلع على عورتها بعد موته يطلع على عورتها وان يغسلها يختدي بها اذا هذا دليل على انها ما زالت تعد زوجا فما دامت زوجة يجب النفقة عليها ما هي مازالت الزوجة بدليل انه يغسلها وهي ايضا تغسله كذا فتجب القول الثالث قال وقال
51:39في المسألة تفصيل ان كانت ملية ففي مالها وان كانت فقيرة ففي مال الزوج ان كانت ملية اي غنية غنية بصورة خلات شي بركة من ماليها وان لم يكن لها مال مخلات والو ففي البال
51:59زوجها قال بعض علمائنا هاد القول هذا في الحقيقة يرجع الى القول الاول لأن تنقول الأول ديال بن قاسم للي كيقول في بالغة ان كان لها مال قالك انا را راجع للقول الأول
52:12فوقاش ملي كيقول في مالها مالها؟ اذن عندها بالى مكانش عندها بالسنرجع الى الى الزوج هو اقرب واحد اليها فإذا هو على هذا راجع للقول الأول هذا حاصل كلامه رحمه الله
52:30واخا خليوه ادخل عاوتاني البيع والشرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.