الدرس/213/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00قال رحمه الله والاحداث الا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة الاحداد في اللغة هو الامتناع لان اصل المادة هو الحد والحد في اللغة المنع كما لا يخفى ويطلق ايضا الاحداد او الحج على وسيلة المنع. فيطلق على المنع وعلى
0:28وعلى وسيلته في اللغة ومما يناسب المعنى الشرعي في اللغة ان العرب تقول احدت المرأة اذا امتنعت من الزنا وهذا هذه المادة فيها الثلاثي والرباعي يقال احدت المرأة عن زوجها اي امتنعت من الزنا ويقال حدت المرأة عن زوجها تحد
0:56اذن احدث في المضارع نقول احدت المرأة تحد فهي محدة اتحدث المرأة تحب فهي محدة اولى فهي محد بدون ساء لان الاحلال خاص للنساء خاص بالاناث وما كان خاصا بالاناث لا يوصف به الذكر لا توجد فيه التاء. فيقال هي محد
1:20وفي الثلاثي يقال حدت المرأة تحد فهي حاد اذن فهما بمعنى واحد احدث وحدت ولهذا في الحديث الوارد في الباب لا يحل لامرأة ان ان تحد يصح بالوجهين. ان تحد وان تحد. تحد من احدت
1:43وتحد من حدة من التلاتي والرباعي اذا معنى معنى ذلك في اللغة احدت لا اه حدت اي امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها ادت ولا احدت امتنعت من الزينة بعد وفاة والده
2:04طيب ما الحكمة من آآ الاحداث؟ الاحداث شرعه الشارع الحكيم بل اوجبه الشارع الحكيم على المرأة المرأة يجب عليها شرعا ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا وان كانت حاملا فانها تحد
2:25الى وضع حملها مدة احداثها وضع الحمل. الشاهد ما هي الحكمة من ذلك من حكم ذلك الا وفاء بحق زوجها هذا يعد حقا من حقوق الزوج فوفاء بحق زوجها ورعاية
2:44له يجب عليها ان تترك الزينة هذه المدة وايضا من حكم ذلك سد الذريعة الى الخطبة في العدة وسد الذريعة الى تشوف المرأة الى النكاح في الخطبة اذن فالشاريع الحكيم اوجب على المرأة ان تعتد
3:08وسدت ذرائعا المنافية ولا المخالفة للعدة لما اوجب عليها العدة دابا ماشي الإحداد العدة العدة لما اوجب عليها ان تعتد اذا منعها من الزواج ومن الخطبة ولما كانت الزينة سبيلا للخطبة منعها من
3:30من ذلك اذن فكأنه منعها من الزواج ومن وسائله من الزواج وبين وسائل الزواج فموعت من الزواج بفرض العدة ومنعت من وسائله اه اجتناب الزينة اذا فمن حكم الاحداث ان الشارع حكيم سدد ذريعة الى
3:55اه الخطبة الى خطبة المرأة في عدة والى تشوف المرأة الى النكاح فيها لأن المرأة لو تزينت في العدة ربما يعرض لها بعض الرجال بالخطبة فتتشوف الى النكاح وهي داخل العدة وربما يقع محذور
4:15تدعي ان العدة قد انتهت ولم تنتهي ونحو ذلك فلهذا حرم الشارع عليها اصلا وسيلة الفساد وهي التزين منعها من ذلك. اذا هذه بعض الحكم التي لاجلها شرع عا الاحداث لانه قد يقول قائلا كانت هذه العلة اذا اذا التفت العلة لا ولو انتفت العلة هذه بعض الحكم والا فالحكم لذلك كثيرة بل بعضهم
4:41وقال الأمر تعبدي قالك الأمر تعبدي علاش؟ لأن الحامل عدة وفاة زوجها وضع حملها وقد يكون الوضع بعد مدة قصيرة جدا من وفاة زوجها قد يكون بعد يوم او يومين او اقل من ذلك. بعد وفاة زوجها ومع ذلك تعتبر عند الجمهور
5:04عند الجمهور تعتبر اش؟ خرجت من عدتها عند جمهور اهل العلم اذا فإذا تزوجت بعد ذلك جاز لها. شرعا يجوز لها عند الجمهور يجوز لها ولهذا قال بعضهم الأمر تعبدي لأنه هنا لا يظهر آآ لا تظهر تلك العلة ولا الحكمة وهي آآ رعاية حق زوجها
5:27لا تظهر اذا تزوجت بعد ثلاثة ايام او اسبوع او نحو ذلك اذا فاجتهد هذه بعض الحكم من الحكم التي لاجلها شراء الشارع الاحداث وكذلك العدة في الحقيقة يعني حكم من
5:43اعدادي وللعدة اذن احداث هذا لي غنتكلمو عليه ان شاء الله حكمه هو الوجوب واجب وليس مستحبا فقط بمعنى ان المرأة اذا تزينت فهي اثمة اذا تزينت في العدة ديالها فهي
6:00اتي ما فعلت حراما وتركت واجبا ووقت الاحداث هو وقت العدة يعني المرأة يجب عليها الاحداث اللي هو الامتناع عن الزينة. كم شوية الفترة الزمن الجواب يجب عليها الاحداث في وقت عدتها كلها
6:19فلا اه تترك الاحداد حتى تنتهي عدته. اذا بلغ الكتاب اجله حينئذ لها ان تتزين. اما قبل ذلك فلا والعدة كما قلنا اما اربعة اشهر وعشر بالنسبة للحرة او شهران وخمس بالنسبة للامة او وضع الحمل بالنسبة للحامل
6:44والى ذلك اشار ربنا تبارك وتعالى بقوله والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا واضح ثم قال فاذا اغنى اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف. شنو هذا
7:00فإذا بلغن اجلهن اي انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من الزينة ماشي المراد بقوله فيما فعلن في انفسهن اي الزواج لا المراد فيما فعلن في انفسهن اي الزينة لانها كانت ممنوعة من الزينة في العدة
7:24كانت ممنوعة في ذلك. فاذا خرجت العدة انقضى الاجل بلغ الكتاب اجله. قال الله تعالى فلا جناح عليكم ايها المسلمون فيما فعلنا اي الازواج الزوجات يعني في انفسهن من الزينة بالمعروف
7:40لا حرج في ذلك وليس المراد الزواج علاش قلنا ماشي مراد الزواج لان الزواج لا يرجع امره للمرأة استقلالا المرأة لا يجوز ان تزوج نفسها بنفسها وانما يزوجها الولي فماشي معنى فيما فعلن في انفسهن من الزواج
7:59كما فهمه الحنفية مما استدلوا به هاد الآية قالك الله قال فيما فعلنا في انفسهن فأسند امر الزواج اليهن استقامة قلالا بمعنى ممكن تزوج بلا ولي لا نحن نقول الجمهور يردون يقولون المراد فيما فعلنا في انفسهن الزينة التي كانت ممنوعة
8:19منها وقت العدة واما الزواج فقد دلت النصوص الصريحة الاخرى على انها لا تزوج نفسها بنفسها لابد لها من وليين طيب هذا اه هو الاحداث عن الزوج والاحداث عن الزوج اي الابتناع عن الزينة بعد وفاته وقت العدة امر واجب
8:42وفرض على المرأة هنا يريد سؤال هل يجوز الاحداد عن غير الزوج؟ الجواب نعم. يجوز الاحداد عن غير الزوج من الاقارب لكن بشرط الا يتجاوز ثلاثة ايام. يجوز ماشي يجب فرق على الزوج الاحداث واجب
9:04مدة العدة وعلى غير الزوج من الاقارب كالاب والابن والاخ وغيرهم من الاقارب. الاحداد جائز لا واجب وثلاثة ايام فقط. جائز ثلاثة ايام. اذا لا يجوز ان يتزاوج ان يتجاوز ثلاثة ايام
9:23لا يجب في الثلاثة الأيام واضح؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على من فوق ثلاث ليال الا على زوجها اربعة اشهر وعشر. لا يحل لامراة تؤمن بالله
9:45ان تحد على ميتي فوق ثلاث ليال اي ميت ولو كان اباها لا يجوز ان تتجاوز تلاتة ليالي يعني ان تتعمد الاحداث تعمد ماشي انها لن تتزين لعدم رغبتها في ذلك هذا لا يعتبر احداثا
10:04لان تتعمد الاحداث تفعل كما تفعل الزوجة عن زوجها تعمد انها تلبس او كذا علاش احداثا عن ابيها هذا لا يجوز لها اه فوق تلات ليالي لكن اذا تركت ذلك لعدم رغبتها فيه فلها ذلك لا يرجع للاصل هو
10:21الجواز لأن الأصل فهاد الأمر هو الجواز فالمرأة بلا موت بلا ولا شيء اذا لم اه تريد زينة فالأمر راجع لها اذن فالزيادة على ثلاث ليال على القريب لا تجوز وعلى الزوج الحداد
10:40واجب فإن قال قائل ما الدليل على ان الحداد على الزوج واجب؟ لأن الحديث هذا اللي ذكرناه ما كيبانش على الوجوب الحديث شنو فيه؟ الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرة. ظاهر الحديث ان المعنى الا على زوج فيجوز لها ان تحد عليه
11:00اربعة اشهر وحنا قلنا على الزوج ماشي يجوز يجب لأن الحديث هذا يذكرنا لا يدل على الوجوب يدل على الجواز والجواب ان الوجوب مستفاد من نصوص اخرى. منها آآ حديث ام سلمة. في الصحيحين حديث مشهور معروف قالت
11:18جاءت امرأة الى رسول فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها تكت عينها اي او اشتكت عينها يصحان بمعنى ان انها مريضة عينها او مرضت في عينها اصابها مرض في العين افنكحلها؟ فقال رسول
11:39رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا. كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر اذا قال لا طيب هل يؤخد من الحديث ان الاكتحال لا يجوز ولو فحالة الضرورة؟ لان المرأة لما سألت قالت اشتكت
12:01عينها او عينها اي انها مرضت في عينها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مرة واكد ذلك قال كثير من اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا انما قال لا ولم يجوز لانه لا ضرورة ما كايناش الضرورة في هاد الحالة. كيف؟ لانه يمكنها علاج عينها بغير
12:22يمكن ان تعالج عينها بأدوية كانت موجودة عندهم بغير الاكتحال واذا امكنها علاج عينها بدواء غير الاكتحام فيجب عليها اذا كان عندها دواء اخر غير الإكتحال لأن الإكتحال من الزينة
12:41فإذا امكنها فلا يجوز لها الإكتحال وإنما الإكتحال يجوز عند الضرورة بمعنى انه لا يوجد غيره مرأة مريضة ولا يوجد لها علاج ولا دواء الا الكحل او استعملت الأدوية الأخرى فلم تصلح لها. قيل لها الكحل هو العلاج. ففي الضرورة نعم يجوز
13:00ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا شوف شنو دكرنا دكرنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة الاحداث في الجاهلية. الجاهلية كيفاش كانت المرأة تحد عن زوجها بعد وفاته انظروا الى الفرق بين
13:16شريعتي اهل الجاهلية وشريعة الاسلام. قال عليه الصلاة والسلام وقد فازت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على على رأس الحول معنى هاد كانت ترمي للبسم ذكرا الكلام مختصرا لأن اا امر انحلال الجاهلية كان معلوما عند الصحابة معروف كيفاش النساء
13:38صح؟ يحددن في الجاهلية كان الامر معلوما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وانما اشار اليه قال وقد كانت احداكن في جاهليتي ترمي بالبعرة على رأس الحول. طيب ما صفة ذلك؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم علاش ما دكروش؟ لأنه كان شائعا مع اي واحد من الناس الكبار سولت
13:58نتي قلتي ليه كيفاش كان الاحداث غايقولك ها كيفاش ولهذا قال حميد فقلت لزينب ما ترمي المرأة على رأس الحول سألها انا من الثابتين سألها قال ليها شنو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ترمي بالبعرة على رأس الحول اش يقصد؟ فذكرت له القصة
14:17وبينت له صفة الاحداث في الجاهلية. قالت كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا بكسر الحاء. الحفش بكسر الحاء هو البيت الرديء كنشوفو اربأ بيت اربع غرفة غرفة غرفة فقط. اربع غرفة من حيث الجدران ومن حيث السقف ومن حيث الارض. كان كان الغرف
14:44التي هي مأوى الحيوانات كالغرف التي تعد مأوى مأوى الحمور ولا مأوى للبقر ونحو ذلك اه قالت دخلت ملي كيموت الزوج ديالها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها حتى تمر بها سنة سنة تلبس
15:06شر ثيابها وتبقى في تلك الغرفة سنة. لا تغتسل ما تغتسل لا تمس ماء. لا تغسل شيئا من جسدها بما وتقتصر على شرب الماء للضرورة لان لا تموت هذا في الجاهلية
15:22ولبست شر ثيابها حتى تمر بها سنة. ملي كتمر سنة وهي على تلك الحالة محبوسة فديك داك الحفش. لا تخرج منه ولا تمس ماء لا طيبا ولا من باب اولى الما مكتمسوش فكيف بالطيب و
15:37ولا حلق عانة ولا قص شعر ولا اي شيء ولا اظفار ولا اي شيء تترك جميع خصال الفطرة ثم تؤتى بدابة هاد الدابة اما حمار او شاة او طير تؤتى بدابة حمار او شاة او طير طير كدجاجة ونحوها
16:00فتفتض به فقل ما تفتض بشيء الا مات. حديث من الاحاديث عمدة الاحكام في العمدة وايضا في البلوغ فتفتض به ما معنى الافتضاض؟ اي تتمسح به. يعني ملي كدوز عليها سنة اش كيديرو؟ كيجيبو ليها اما حمار
16:20او شاة او طير على حسب حاله يسارا وفقرا. طيب علاش كيجيبو ليه هاديك الدابة؟ لي هي حمار ولا شاة ولا ولا غير لتتمسح به لأن راه متسخة سنة ما مست ماء
16:35واضح فيؤتى هذه تلك الدابة لتمسح لتمسح بدنها بتلك الدابة اذن فتفتض به اي تمسح بدنها وتدلكه بتلك الدابة وعلاش عبروا عن ذلك بالافتضاض عبروا عن ذلك بالافتطاب غي تفاؤلا
16:58بمعنى انها لما اذن لها ان تمسح بدنها بمثل هذه الدواب فكأنها تتجمل وتتحسن فتصير كالفضة تفاؤلا الدابة ستسيرها كالفضة فقلب ما لاحظتش اش كتقول زينب فقلما تفتض بشيء الا مات
17:22قالك في الغالب ما تفتض به داك الحيوان لي كتفتض به يموت. خاصة اذا كان شاة ولا طير اذا كان طيره يموت. لا شدة الاوساخ التي جسدها وهي تفتض بذلك الحيوان يموت من شدة دلكها جسدها به من شدة الدلك كيموت الحيوان
17:41قلما تفتض بشيء الا ماذا ثم تخرج فتعطى بعرة ملي كتخرج من داك الحفش كيعطيوها الناس دعرة فترمي بها ترمي بالبعرة. ثم تراجع ما شاءت من طيب او غيره عاد كتمشي
17:59تغتسل وتتطيب و تستحيد وتحلق ما يمكن حلقه وتنتف ما يمكن نتفو عاد بعد ذلك تفعل هذا حكمه الجاهلية هذا حكم الجاهلية وحكم الإسلام لخلافه. فالشريعة الاسلامية اجازت للمرأة جميع خصال الفطرة. يجوز لها في فترة
18:26عدتها ان تغتسل وان تقص اظفارها وان تحرق شعر عانتها وان تنتف شعر ابطيها ابطيها ان تفعل جميع خصال الفطرة وانما منعت فقط مما زاد على ذلك وهو التجمل والتزين هذا هو اللي ممنوع ممنوع
18:45ان تتجمل تتزين دير الكماليات اما الضرورية والحاجيات فلابد منها الشريعة لن تحرم هذه الشريعة الاسلام اللي فيها رفق بالإنسان وتلك شريعة الجاهلية لما جاءت الشريعة لنعرف هذا لان الشريعة في العدة تدرجت
19:06اول ما شرعت العدة في الشريعة الاسلامية كانت عدة المرأة سنة. اذا فمن حيث المدة الشريعة الاسلامية وافقت ما كان في الجاهلية من حيث الزمن في اول الأمر. فكانت تعتد المرأة سنة. لكنها ازالت ما كان داخل السنة
19:27على المرأة في العدة من كونها في بيت رديء قديم ولا تقابل احدا من الناس ولا تمس ماء ولا ولا ولا مما ذكرناه شريعة ابطل ذلك كله وتركت المدة اللي هي
19:43تعتد المرأة بعد وفاة زوجها سنة هذا في اول الامر. ثم بعد ذلك نسخ هذا الزمن اللي هو سنة الى اربعة اشهر وعشر نسخ الى اقل من النصف بل قل الى الثلث الى ثلث المدة ربع شهور وعشر سنين ثلث المدة تقريبا زائد عشرة ايام
20:05فنسخت سنة الى اربعة اذا فكان الحكم خفيفا ولا لا؟ الى قارنتي سنة مع ما فيها من شقاء وكد وتعب تجد هاد اربعة وعشرة مع عدد المنع من الاغتسال وغير ذلك مما تقتضيه الفطرة البشرية اه فيجده الناس الذين كانوا في الجاهلية حكما خفيفا رفيقا
20:25لطيفا بالمرأة لكن من لم يعرف ذلك يظن اش يظن المدة مدة طويلة وليس كذلك اذن فملي جات الشريعة في اول الامر خلات المدة لكنها حرمت ذلك مما فيه اهانة للانسان وبما فيه
20:43علو وافراط مجاوزة حدد و اه بعد ذلك نسخت المدة من سنة الى اربعة اشهر ولهذا يعتبر قول الله تعالى والذين يتوفون بكم ويذرون ازواجا يتربصون اربعة شهور ناسخا لقوله تعالى
20:59آآ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. الاولى ناسخة لهذه وان كانت في في ترتيب الآيات مقدمة عليها. فالاولى مقدمة في الترتيب على الثانية. لكنها في النزول متأخرة عنها
21:17لان ترتيب الايات امر توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر الصحابة بوضع الايات في الموضع المناسب. ضعوا هذه الاية بين كذا وكذا فيضعونها. اذا فالآية الأولى هي المتأخرة في النزول. والآية الثانية في الترتيب متقدمة في في النزول. ولهذا
21:37اعتبرت الاولى في الترتيب ناسخة للثانية التي بعدها. لانها متأخرة عنها في في النزول اذن هذه هي صفة الاحداث في الجاهلية جاءت الشريعة وابطلت هذه الصفة طيب من الأمور التي تمنع منها المرأة
21:58المحبة من الامور التي تمنع بها. ما جاء في حديث ام عطية. قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث كنا نلهى اي للنساء ان حدة ولا ان له حدة يجوزا ان نحد من الثلاثي حد ونحد من الرباعي احد
22:22قالت ان حدة على ميت فوق ثلاث الا على زوج يضع سجود. ثم قالت ولا تكتحل اي المرأة ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من حيضها في نبذة من
22:42وانظار رواه الشيخان اذن من الأمور التي تمنع عن المرأة في العدة من الأمور لي كدخل في الإحداث قالت ولا تكتحل اي المرأة اذن لا يجوز المرأة الإكتحال لأن الإكتحال
22:55هل من الزينة؟ الامر الثاني ولا تتطيب لا تمس طيبا سواء اكان مذكرا او مؤنثا يعني ما يظهر آآ ولا ريح له وما له ريح ولا لون له لا يجوز انه يعاني من الطيب. ولا تلبس ثوبا مصبوغا. لأن
23:15المصبوغ كان يعد عندهم من الزينة الثوب المصبوغ هو اللي كيكون ملون بالألوان احمر ولا اصفر ولا هذا كيكون مصبوغة بالصباغات التي كانت متوفرة عندهم. بانواع كانوا يصبغون الثياب بانواع من النباتات. يصبغون بها
23:33الصوفة ولا غيره من من انواع الخيط التي ينسجون بها الثياب. فإذا اي ثوب مسبوخ بأي لون من الألوان التي تستعمل في الزينة اه نهيل عنه نهي النساء عنه قالت ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا علاش؟ لأن الثوب المصبوغ كيما قلنا ثوب
23:54زينة كتزين بيه النساء فداك الوقت الا ثوب عصب ارخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. علاش؟ لانه هذا ليس ليس مسبوغا اذا ثوب العصب هو الثوب الذي ليس مسبوغا وبالتالي لا يلبس للزينة مكتلبسوش المرأة من اجل الزينة
24:14قالت وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدى البحيرة في نبتة النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة رخصت للمرأة الحائض اذا تطهرت من الحيضنة المرايا في العدة ديالها حاضت
24:29وطهرت من الحيض واغتسلت اذا اغتسلت غسل الحيض رخص لها الشارع ان تمس قطعة نبذة اي قطعة من الكوست كوستو هو القسط والقسط نوع من البخور اذن رخص الشارع الحكيم للمرأة في عدتها
24:49اغتسالها من الحيض ملي تكون حائضا وتغتسل اذا اغتسلت من الحيض فيجوز لها ان تمس هذا النوع من البخور مسماه بالقسط او ما شاكله. المهم واحد الشوية من الطيب يجوز لها ان تأخذه وتضعه قرب فرجها. لتزول رائحة
25:09لا بالحيض لأنها كانت حائضا واغتسلت والآن اذا اغتسلت ممكن ان تأخذ قطعة من البخور يسير اخده بداه قطعة يسيرة وان تضع ذلك في فرجها ولا قرب فرجها لتزول رائحة
25:26دا بالحيب الكريهة لان رائحته كريهة. فهذا مرخص للمرأة فيه لا بأس به. لكن بعد استعمالها هذا بعد اغتسالها اغتسلت واستعملت هذه النبذة والقطعة من البخور لا يجوز لها بعد ذلك ان تتطيب غنرجعو للأصل لي هو لا
25:45تتطيب اذا الأصل ان المرأة في العدة لا تتطيب الا هذه النوبذة اي القطعة اليسيرة عند اغتسالها من الحيض فلا بأس بها لزوال الرائحة الكريهة ويرجع الحقول الأصل لي هو
26:02اذا فاستفيد من الحديث كما ذكرنا انها لا تستعمل الطيب مذكرا ومؤنثا ولا تكتحل ولا ولا تدهنوا كذلك الجهود التي تستعملها المرأة اه لا تستعملها الدهون التي فيها زينة التي تستعمل بالباب
26:24الزينة لتزيين البشرة ولا لتظهر البشرات واش اه مضاءة او لامعة دراقة لا تستعمل هذه الدهون لانها من الزينة لكن كيما قلنا الكحل يجوز استعماله للضرورة قد يقول قائل الحديث الذي سبق حديث آآ ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم سئل سألته امرأة عن ابنتها التي توفي زوجها
26:52نكحلها وقد اشتكت عينها. افنكحلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا. فظاهر الحديث يدل على المنع ولو في حال الضرورة ضرورة لأنه راه مرض وقاليها النبي صلى الله عليه وسلم لا. والجواب عن هذا الحديث كيما قلناش
27:07ان النبي صلى الله عليه وسلم قاليها لا لوجود البديل عنه كاين البديل اللي ممكن المرأة تستعمله في عينها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اما لو فرض انه لم يوجد بديل عن الكحل في الشفاء من
27:20الى المرض فلا بأس ان تستعمله للضرورة. واضح الكلام؟ اذا الكحل لا يجوز استعماله لانه من الزنا الا للضرورة كما ربيع لا يوجد له دواء الا الكحل اما ماكينش الدوا والى استعملت الأدوية الأخرى ولم تنجح
27:40فقيل للمرأة ان الكحل يذهب ذلك المرض فلا بأس بهذا. وطيب النبي السمرة قال لا لا لا الجواب انه قال لا لوجود بديل غيره. او ربما فبعضهم اجاب عن الحديث رواه الاخر قال او لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى من المرأة بعض القرائن التي تدل على انها تريد الزينة على انها تميل الى
28:00فلهذا سدت ذريعة وقال لها لا لكن الاظهر هو المعنى الاخر انه قاليها لا لوجود البديل في ذلك الزمن مما استعماله ولهذا جاء في المدونة والموطأ عن مالك انه سئل عن ذلك عن اكتحال المرأة للضرورة فقال رحمه الله
28:21اه اه يجوز لها ان تكتحل للضرورة لا بأس بذلك. رخص الامام ما لك للمرأة في الاكتحال بالضرورة وهذا قول عابتي اه اهل العلم لكن فقهائنا المالكية قالوا تفعل ذلك بالليل وتمسحه بالنهار الى كان هاد الاكتحال المقصود به الاستشفاء
28:43فإذا تستعمله في الليل حتى لا يراها احد في الليل ملي تبغي تنعس تستعمل الكحلة وتمسحه بالنار خشية ان يراها احد من الناس مزينة بالكحل قال مالك واذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر بمعنى بغا يقول لا بأس بذلك
29:07من الامور التي ذكر الشيخ ابن ابي زيد انها تمنع عن المرأة الاختضام بالحناء. قال ولا تختضب بالحناء لا تختبر بالحنة يعني لا تستعمل حذاء في يديها او رجليها وغير ذلك لأن الحناء كذلك من من الزينة وكذلك لا تلبس الحلي هذا واضح من باب
29:27لا تلبس الحلي سواء اكان من ذهب او او فضة. لا تلبسوا الحلي. الاساور والخواتيم ونحو ذلك اما خصال الفطرة فلا بأس بها هذه ليست من الزينة فيجوز للمرأة الاستحداد ونتف الإبط وتقليب الأظفار
29:47الحجاب الحجامة والاغتسال يجوز لها ان تغتسل ولو من غير الحيض والنفاس تغتسل ما شاءت ان تغتسل اذا تغتسلوا تستحموا ما شاءت اه الى غير ذلك. اما الزينة فهي التي تمنع منها المرأة
30:05الشيخ رحمه الله ابن ابي زيد قال لما ذكر اللباس قال وتجتنب الصباغ كله الا الاسود بمعنى تجتنب ثيابي المسبوغة كما جاء في الحديث قالت ام عطية آآ ولا تلبس ثوبا مسبوغا لكن الشيخة استثنى الاسود قال
30:25وتجتنب الصباغ كله الا الأسود يعني فلا بأس بلبسه لكن الاسود هذا اللي قال الشيخ لا بأس لا بأس بلبسه استثناه من المدعي متى اذا لم يكن عند قوم لباس زينة
30:43اما اذا كان يعتبر عند قوم من لباس الزينة فلا لان الامر يختلف على حسب العرف. ممكن يكون اللباس الاسود في واحد الوقت ماشي لباس زنا وفي عرف اخر في زمن اخر يصير لباس مما تتزين به المرأة
30:56فإذا لم يكن لباس زينة جاز لبسه ولكن بشرط اخر ان لا تقتصر المرأة عليه ان لا يشيع في العرف ان المرأة يجب عليها المحدة يجب عليها ان تلبس الاسود دون
31:14فإذا كان هذا البديل ايجابي عليها فلا تلبسوا الا الاسود فلا يجوز. بل فيه تشبه باليهود. هم الذين يفعلون هذا وانما نقول من الالبسة التي يجوز ان تلبسها الاسود. الاسود اذا لم يكن لباس زينة فهو من عامة الالبسة التي يجوز للمرأة
31:36ان تلبسها وقت احدادها. اما الاقتصار عليه فلا يجوز. لان ذلك لا دليل عليه واضح المعنى؟ لا دليل عليه وهو فيه شباب باليهود هم الذين يقتصرون عليه عند الحزن يقتصرون على الاسود. فلا يجوز للمرأة الاقتصار عليه
31:56تلبسه لكن تلبس معه غيره ما تيسر من الثياب مما ليس لباس زينة لان الاصل في المرأة المرأة عموما الاصل فيها انها اذا خرجت تخرج بلبس لا زينة فيه لا تخرج بلباس الزينة فكل ما جاز لها ان تخرج به مما ليس لباس زينة
32:18فلها ان تلبسه وقت احدى بها يجوز لها. سواء اكان ابيضا او اسودا او ازرق او بنيا او غير ذلك من الالوان. التي ليست للزينة وضع المعنى اذن فاستثناء المؤلف الأسود انما استثناه لأنه ليس لباس زينة
32:40في الغالب لكن الامر يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا كان في عرف من الاعراف يعتبر لباس زينة فلا تلبسه ذلك لا يجوز الاقتصار عليه واعتقاد انه هو لباس الحداد. لانه في بعض الاعراف مثلا كمصرى يعتقدون ان لباس الحداد هو
33:02الأسود فتقتصر المرأة علينا تلبس غيره. وفي بلدنا يعتقدون ان الأبيض هو لباس الحداد. تقتصر المرأة عليه ولا تلبس غيره. وكل هذا لا يجوز ذاك وهذا لا يجوزان من حيث
33:16وجوب الاقتصار واعتقاد ان ذلك هو لباس الحداد ليس للحداد لباس معين في الشريعة يجوز للمرأة ان تلبس ما شاءت مما ليس لباس زينة ميكونش لباس زينة تلبس اي لون
33:31آآ شاءت هذا حاصلك لذيذا يقول ابن ابي زيد والاحداث الا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي ويجوز ان يقرأ بحلي حلي جمع والمفرد حلي والمراد بهما تتحلى به المرأة في عنقها وكفيها واصابعها
33:52او كحل او غيره من امور الزينة احمر الشفاه ولا ما يوضع على الخدين والى غير ذلك وتجتنب الصباغ كله اي الثياب المسبوغة الا الاسود راه ذكرنا وتجتنب طيب كله كله اي مذكره ومؤنثه
34:12ولا تختضب بحناء لانها من الزينة. ولا تقربوا دهنا مو مطيبا الدهن الذي فيه طيب كذلك لا تقربه وكذلك قلنا الدهن الذي يستعمل دي الزينة. اما الدهن الذي يستعمل لغير الزينة دهن يستعمل مثلا للوقاية من مرض ولا لاستشفاء المرض ولا
34:35يستعمل للزنة عرفا فالعرف لا تتزين به المرأة بل ربما بالعكس لا يمكن ان تظهر امام الناس به فهذا لا بأس به لانه ليس من الزينة وانما ممنوع هو الدهن الذي يعتبر من الزنا او الدهن الذي فيه
34:51طيب دوبل مطيب ممكن يكون دهنو فنفس الوقت فيه طيب هذا لا يجوز لانها قد تتضرع بالدهان لاجل الطيب. فلما كان مشتملا على الطيب وهو محرم عليها منع. ولو ولو لم يقصد للزينة لان فيه طيبا فيمنع. اما اذا لم يكن فيه طيب ولا يستعمل للزينة
35:14كزيت من الزيوت استعملته في يدها وغير ذلك للوقاية من مرض او لدفع آآ مرض حل بها ونحو ذلك فلا قال ولا تمتشطوا بما يختمر في رأسها. بما يختمر في رأسها اي بما يبقي رائحة تشم في رأسها
35:35لا تمتشطوا بمشط فيه رائحة شي مشط مثلا فيه طيب مطيب بحيث اذا امتشطت به يبقي الرائحة في رأسها. لا يجوز هذا. تمتشط بمشط لا رائحة في ثم قال الشيخ وعلى الامة والحرة الصغيرة والكبيرة الاحداث
35:59واختلف في الكتابية وليس على مطلقة الحلال. قال لك هاد الاحلال لي كنتكلمو عليه واجب على الامة. الاحداث واجب على والحرة وواجب على الصغيرة والكبيرة الصغيرة التي لا توطأ والكبيرة التي تطأ واضح
36:17اي امرأة توفي عنها زوجها يجب عليها الاحداث واضح وهي الحرة والآبة المسلمتان سواء اكانت صغيرة او كبيرة هذا بالنسبة لاش؟ للمسلمات اذن ممكن نقولو التقدير اعداد واجب على المسلمة سواء اكانت امة الزوجة الزوجة المسلمة ماشي الامل التي يطؤها بملك اليمين لا التي يطؤها
36:45بعقد زواج. اما التي توطأ بملك اليمين هادي لا احداد عليها. هادي ليست زوجة والاحداث واجب على الازواج ماشي على الملوكات اذا كنقصدو بالامل الامل التي عقد عليها الرجل واحد كان فقير ما عندوش وهي مؤمنة فتزوجها يجوز هذا هو المقصود اذن الاباء اذا كانت زوجتان والحرة
37:07سواء اكانتا صغيرتين او كبيرتين يجب على هؤلاء الاحداث لكن قلنا شكون هاد الحرة ولا الاباء المسلمتان فخرج بذلك الكتابية ففيها خلاف قال الشيخ واختلف في الكتابية اختلف هل يجب عليها الاحداث ام لا يجب اما العدة فتجب عليها
37:27باتفاق اذا كان الرجل متزوج امرأة كتابية يهودية نصراني فالعدة واجبة عليها اش معنى واجبة عليها عدة؟ لا يجوز لا يحل لها ان تتزوج الا بعد انتهاء العدة شمعنى لا يحل لها بمعنى الا كانت تعيش تحت سلطة المسلمين فان ولي الامر يمنعها من الزواج
37:48الى بغات تزوج بعد موت زوجها يمنعها السلطان كيقوليها لا ماتزوجيش يجبرها على العدة تجبر تجبر عليها ممنوع تزوج لكن اذا لم تكن تحت سلطة المسلمين لا اه يستطيع احد ان ان يمنعها لكنها شرعا ممنوعة بمعنى
38:07زادوا اثما على اثمها بالكفر تزدادوا اثما على اثمه. اذا المقصود انها ان كانت تحت سلطة المسلمين ذلية مثلا تعيش اه تحت سلطة المسلمين ولكانت تعيش بين المسلمين مؤمنة ولا معاهدة
38:24الا السلطان يمنعها من الزواج لا يمكن ان تتزوج لا بكتابي ولا بمسلم حتى تمر عدة الزوج هذا لا خلاف فيه لكن بالنسبة للإحداث واش تا هي يجب عليها الإحداد اي ترك الزينة اختلف في ذلك
38:41تقيلة يجب عليها وقيل لا يجوز شنو معناها؟ يجب لا يجب بمعنى واش تجبر ولا لا تجبر؟ هذا هو المعنى اذا كانت تعيش تحت سلطة المسلمين واش نجبرها على الاحداث؟ نقول لها تجبروها
38:54ونلزموها بعدم التزين او انها لا لا تجبر في ذلك خلاف قولان في لمسألة قيل تجبر وقيل لا تجبر. هذا هو معنى قوله واختلف في كتابه. اذا اختلف في كتابه من حيث اش؟ الاحداث او العدة
39:13الاحداث اما العدة فانها تجبر عليها وسيذكر الشيخ هذا. ثم قال وليس على المطلقة احداث هذا مهم جدا. والشيخ انما ذكره ردا على من ادعى ذلك كاين بعضهم قال لك حتى المطلقة خاصها
39:27يلزمها الاحداث مثل المتوفى عنها زوجها. قال لك لا ليس على المطلقة احداث. الاحداث انما لزم من اجل الوفاة طاعاتا لحق زوجها اما المطلقة فليس عليها احداد نعم عليها العدة عدة طلاق وليس عليها احداث الزمن
39:46عدتها وقت العدة ليس عليها احداث بل العكس الشريعة تتشوف الى العكس ان تتزين لعل زوجها يرغب في مراجعتها لعل زوجها يرغب في المراجعة. ملي كيكون الطلاق رجعيا. فإذا لم يكن رجعيا فالأصل هو انه يجوز لها
40:04الزينة كما هو الاصل اذا المطلقة ليس عليها احداث بل الاحداث خاص بالمتوفى عنها زوجها خلافا لمن ادعى ان انها يجب عليها الاحداث في عدة الطلاق بماذا علل بعضهم هذا؟ قال لك يجب عليها في عدة طلاق الاحداث. قال لك اه اظهارا للمصيبة التي اصابها
40:27بسبب فراق زوجها. اظهارا للمصيبة وقد تكون المرأة فرحة بذلك. ماشي اي مرأة تصيبها مصيبة بالفراق. بل قد تكون سعيدة بفراق زوجها اذن فالشاهد الشاري حكيم لم يوجب الاحداث على
40:43المطلقة وانما وجب على المتوفى عنها زوجها. ثم قال وتجبر الحرة هذا هو اللي صرحناه المفهوم الذي صرحنا به او ذكره الشيخ. وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق
40:59الكتابية اذا كانت تحت مسلم وطلقها او توفي عنها في الحالتين تجبر على العدة يعني كنمنعوها منخليوهاش حتى تمر العدة سواء اكانت مطلقة او توفي عنها زوجها. واحد الكتابية كانت تحت مسلم يلاه تلقات
41:18وبغات تزوج كنقولو ليها لا نمنعها دابا فإذا استطعنا ذلك اذا كانت تحت سلطة المسلمين تمنع علاش تمنع تمنع فيه الطلاق؟ هذا واضح علاش تمنع؟ لأن لا تختلط الأنسان. لأنها الى ممكتاتش العدة وتزوجت ف
41:35فقد يكون هناك حل من المسلم الذي طلقها. فيكون ولدها الذي والده مسلم منسوبا لغير ابيه وفي الوفاة وجب ان تعتد رعاية لحق زوجها. اذا اه المطلقة الكتابية تجبر على
41:54العدة في الطلاق والوفاة ان كانت تحت مسلمين تجبر على عدة والاحداث سبق ان فيه خلاف ثم قال وعدة ام الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك اذا اعتقها فان قعدت عن الحيض فثلاثة اشهر الكلام واضح جدا. قال لك ام الولد من وفاة سيدها ام الولد اذا توفي سيدها
42:18تصير حرة لكن بغات تزوج ام ولد يعني لم يكن سيدها متزوجا بها كان يطأها بملك اليمين فبعد موته تصير حرة مزيان لكن ارادت ان تتزوج فما هي عدتها لتتزوج؟ الجواب
42:34حيضة وفي الحقيقة هاد الحيضة التي تمكتها تسمى يسمى هذا المكت استبراء ماشي عدة لكن قالوا الشيخ اطلق على الاستبراء العدة تجوزا لتسامحا وتجاوزا والا فهذا استبراء بمعنى ام الولد اذا توفي زوجها اذا توفي سيدها لا يجوز لها ان تتزوج حتى
42:56وبماذا تستبرئ بحيضة واحدة لانها ماشي زوجة باش نقولو خاصها العدة ليست زوجة را هي مملوكة هادي لا عدة ديال الوفاة عليها ما عليهاش عدة الوفاة وانما عليها الاستبراء لا تتزوج حتى
43:10التبرئة بحيدة خشية ان يكون هناك حن من سيدها. ما تكونش عارفة خاصها تحيض وعاد ممكن يتزوج بعد حيضته وعدة ام الولد هاد عبارات عدة فيها تجوز ياك اسيدي؟ وانما التقدير هو استبراء ام الولد من وفاة سيدها
43:30لا تتزوج الا بعد حيضة بالوفاة تييدها. قال وكذلك اذا اعتقها لو فرضنا انها ماشي مات آآ السيد ديالها اعتقها. ولدت له ولدا فقال لها انت حرة. اعتقها في سبيل الله
43:47فكذلك لا تتزوج بعد العتق حتى تحية ضحية حتى دوز حيدة عاد ممكن هذا اذا تزوجت من غير سيدها اما اذا ارادت ان تتزوج من سيدها عتقها وبغا هو يتزوج بها فسبق لنا
44:01هل في ذلك قولين ياك؟ هل في ذلك قولين وقد ذكرنا ما يبنى على الخلاف في المسألة واش تستبرئ عاد ممكن ان اعطاءها بالزواج ولا لا تستبرئ؟ سبقت الاشارة. اذا
44:15اذا اعتقها وارادت ان تتزوج بغيره فلابد ان تحيض حيضة ليظهر براءة رحمها من سيدها قال فإن قعدت عن الحيض اش معنى قعدت عن الحيض؟ اي كانت يائسة يائسة قعدت عن الحيض لا ماشي صغيرة هادي راه ام ولدي
44:33ادن را ماشي صغيرة خصني كبيرة اذن قعدت عن الحيض بمعنى يائست تجاوزت السبعين مثلا لا تحيد القطعة عنها الحيض فعدة هؤلاء فاستبراء رحمها بثلاثة اشهر لأن الحيض لا يظهر في لأن الحمل لا يظهر في اقل
44:54قد تقول هذه قاعدة فهل يمكن ان تحمل؟ اه نعم يمكن ان تحمل احتمال قليل لكنه وارد. المرأة احيانا قد تيأس و فإذا لابد ان تمر ثلاثة اشهر عادوا هاد ثلاثة اشهر را متعتابرش عدة تا هي استبراء. واضح؟ هذا استبراء. اذن ما كنتكلموش دابا على المطلق هادي ماشي مطلقة هادي غي ام ولد اعتقد
45:17سيدها ولا مات عنها لكنها كانت يائسة الا كان تاحيد راه حيضة وحدة مكتحيضش فالاستبراء بثلاثة لان الحملة لا يظهر في اقل منها غالبا في الغالب الحمل كيبان من مور تلت شهور عاد كيبان المرا واش حاملة ولا ماحاملاش
45:36هذا حاصل كلامي ثم قال واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع او هبة او سبي او غير ذلك دابا صرح بالاستبراء وان كانت تا المسألة السابقة في الحقيقة تا هي
45:49اذا هذه استبراء فيها ظاهر واستبراء الامة في انتقال الملك حيضة الاستبراء دائما مدته حيضة على المشهور عندنا في المذهب حيضة فاش هنا قالك في انتقال منك انتقل الملك ببيع او هبة او سري او
46:06او غير ذلك يعني واحد الانا كانت مملوكة لشخص ثم انتقل ملكها من هاد الشخص لشخص اخر سواء انتقل الملك ببيع هاد السيد ديالها باعها اوهبة وهبها لشخص اخر او سبيل سبيت لما غزي قوم من الكفار سبينا
46:25واحد المرأة لي كانت هي امة اصلا وسبيناها فانتقل ملكها بالسبيل للمسلمين او غير ذلك من صور انتقال الملك. المهم اي صورة منصور انتقال الميم. بيع هبة ارث. ممكن تكون ارث؟ انتقل ملكها بسبب
46:43واحد توفي ابن عمه وابن عمه لم يترك وارثا ما عندوش الا ولد عمه وترك ابدا يرثها عنه ابن عمه اذا انتقلت اليه بإرسيل اذن اي صورة منصور انتقال الملك لا يجوز لهادا لي نتقلت في الملكية ديالو ان يطأها الا بعد ان تستبرئ بحيضة
47:04حتى تحيد عندو واحد الحيضة عاد واضح؟ ها هي انتقلت للملك ديالو اذن لا يجوز ان يقربها حتى حتى تستبرئ بحيلة ملي تحيض مور الحيضة عاد يمكن ان يطأها ولو كانت مملوكة ها هي مملوكة له تخدمه تعينه كذا كذا لكن لا يطأها الوطء هو اللي
47:24ممنوع حتى تحيده والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس بالسبي السبي ديال الأوقات قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن قال للصحابة لا توطأوا حامل حتى تضع الى كان من ضمن شي امرأة حامل لا توطأ
47:45ولو مملوكة هي مملوكة لك لكن لا تطأها حتى تضع حبلها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة الى مكانتش حامل حتى تحيد حيطة هذا ان كانت تحيض فإن كانت ممن لا تحيض
47:59فاستبراؤها بثلاثة اشهر والدليل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السم حتى يستبرأها فلا يقع حتى يستبرع لأنها تختلط الأنساب لأنه قد يكون رحمها
48:20اه فيه حبل بسبب بسبب رجل اخر فلابد ان يستبرئها لان لا تختلط الانساب. قال الشيخ ومن هي في حيازته قد حاضت عنه ثم انه اشتراها فلا استبراء عليها ان لم تكن تخرج. واستبراء الصغيرة في البيع
48:40اذ كانت توطأ ثلاثة اشهر واليائسة من المحيض ثلاثة اشهر والتي لا توضع فلا استبراء فيها. ذكر الشيخ هنا صورة اخرى من ما نحن فيه ما زلنا في نفس الموضوع لكن دابا الان الامل التي انتقلت لملكيتك
48:56كانت في حيازتك قبل ان تنتقل لملكك واحد الابى كانت في حيازتك قبل ان تنتقل الى ملكك. طيب ها هي في الحيازة ديالك تلت شهور ولا شهر ولا شهرين وهي في الحيازة ديالك
49:10لما كانت في حيازتك حاضت عندك وهي في الحيازة ديالك اش؟ حاضت علمت انها حاضت وهي في حيازتك قبل ان تملكها تم بعد ذلك ثارت ملكا لك انتقل ملكها اليك اما ببيع او او هبة او ارث او غير ذلك مما
49:33ينتقل به الملك انتقلت الى بيتك ولما كانت في حيازتك قبل ما تملكها حاضت عيد داك واش الان ملي انتقلت الى حيازتك خاصك تعاود عود تاني تستبرأها بحيضة قالك لا لا يجب ذلك لان هاد الحكم علته معقولة
49:49والمعنى علاش الاستبراء للدلالة على براءة الرحم وهي قد حاضت عندك حدث عندك اذا تستدل بحيضتها عندك على براءة رحمها اذا الرحم ديالها بريء فما فائدة بكثها بعد الملك حيدت هاد
50:06اخرى بلكتيها وخاصها تحيد مرة خرى لا فائدة لذلك وضعها لكن بشرط يجوز لك ان تطأها دون ان تحيد مرة اخرى بشر شنو هو؟ قال لك الشيخ فلا استبراء ان لم تكن تخرج
50:22بشرط الا تكون ممن اه تخرج خروجا يخشى منه ان يغاب عليها فيه. يعني اه تخرج اوجد مسافة بعيدة ولا مدة بعيدة عنه. فإذا كانت بمعنى الى كانت جالسة في الدار مكتخرجش. او الى خرجت كتخرج هي قريبة للدار وكترجع
50:45تخرج مثلا للبئر لتأتي بماء ولا لمكان لا يوجد فيه الناس تخرج بسرعة وترجع. فإن كانت كذلك فلا تحتاج ان استبرأها بعد تملكها. لكن مفهوم هذا الشرط ان كانت ممن
50:59تخرج خروجا تغيب فيه عنك اي مدة طويلة واضح؟ كتخرج واحد المدة طويلة تغيب عنه ففي هاد الحالة وجب ان تستبرئها اولا لا؟ اذا ملكتها وخشية ان يكون قد وطئها احد لابد ان تستبرئه. فهم المعلوم. اذا قال ومن هي في
51:20في حيازته قد حاضت عنده قبل ملكها. قال ثم انه اشتراها. كان الاولى الشيخ ما يعبرش باشتراها يقول ثم انه انتقل ملكها اليه ليعم الشراء وغيره ماشي ضروري يكون الشراه الشراه اوهبت له او ورثة وغير ذلك. فلا استبراء عليها لكن بشرط قال لك ان لم تكن
51:40تخرج خروجا يخشى منه اه يخشى منه ان يطأها احد وهو الخروج الذي يكون مدة طويلة بعيدة. هو الذي يعبر عنه اه الخروج الذي يغاب عليها فيه. فاذا كانت كذلك
52:01لابد ان تستبرد فهم المعنى؟ ثم قال الشيخ واستبراء الصغيرة في البيع ان كانت توطأ ثلاثة اشهر. شكوناهي الصغيرة؟ اش كيقصد بالصغيرة غير البالغة التي لم تحد الصغيرة مزال مبلغاتش سن الحيض لكنها قادرة على الوطء يوطأ متلها عندها قدرة على الجماع لكن
52:21انها لم تبلغ ما زال ما بالغاش اذا لا تحيض فكيف تستبرئها؟ قال لك ثلاثة اشهر ولو كانت في حيازتك لعمومتك في حيازتك او لم تكن في حيازتك. لابد ان
52:34ثلاثة اشهر. قال ولكن بشرط ان كانت توطأ يوطأ مثلها واليائسة من المحيض ثلاثة اشهر نفس العلة ولا لا؟ كذلك ثلاثة اشهر لكن الا كانت صغيرة لا توطا قال والتي لا توطأ فلا استبراء فيها
52:52اه واضح لا يجب فيه لانها لا يطا متلها فلا استبراء اذا يجوز له ان يطأ يلاه بغا يوضعها اول مرة فيجوز له ان يطأها دون انتظار لمدة الاستبراء اللي هي ثلاثة اشهر لانها لم تكن توطأ اصلا فهم المعنى
53:09اذن حاصل كلامه ان المرأة انما تستبرأ لزوما بقيود اربعة. القيد الاول الا يعلم براءة رحيلها. وان تكون ممن يوطأ مثلها. ومن الشروط التي يذكرها الشيخ ان تكون قرمتا على من ملكها قبل ملكه لها
53:34والشرط الرابع ان تكون حلالا له بعد الملك ان تكون محرمة على من ملكها قبل ملكه لها قبل ملكه لها كانت محرمة وبعد ملكه لها صارت حلالا هذا الشرط الثالث والشرط الرابع ان تكون حلالا له بعد الملك لأنه لو فرضنا ان احدا ملك عامة ملك هادي اللي انتقل الملك ديالها
53:58العامة ديالو فإنها تحرم عليه يحرم على الإنسان ان يطأ عمته فإذا هذه لا يجوز وطؤها اصلا فلا كلام على الاستبراء بلا ما نتكلمو على ولا تلت شهور لا يجوز له وطؤها اذا خاصة يجب ان تكون
54:17ممن يحل له وطؤها بعد الملك. فإن كانت ممن لا يحل له وطؤها بعد الملك. فلا استبراء اصلا لانه لا يطأها ثم قال ومن ابتاع حاملا من غيره او ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء
54:39حتى تضعه. ومن ابتاع حاملا من غيره اشترى حاملا من غيره. لما قلنا اشترى حاملا من غيره احترازا من ماذا؟ مما لو اشترى حاملا منه. كيف حاملا منه كانت زوجة له واحد كان متزوج بأبى ثم من بعد يسر ليه الله تعالى ولى غني وشراها
54:59واشتراها حاملا منه لانه ملي كان تزوج بها هو الذي كان يطأها. واضح؟ اشتراها حاملا منه. فهل يمنع من من التلذذ بها ومن الوطية فلا يمنع لأنها حامل منه هو والد من في بطنها فهذا لا يمنع وانما اللي كنتكلمو عليه الآن من اشترى حاملا من غير
55:19تعود صراحة بنا لغيره اما انها كانت حاملا لسيدها او كانت حاملا من زوجها كان السيد ديالها واحد والزوج ديالها شخص اخر او كانت حاملا بزنا زادت حاملا بزنا ففي الاحوال كلها
55:36اذا اشتراها او ملكها قال لك بغير البيع بمعنى المهم تملكها بهبة الارت اش؟ محصورة من سور البيض قال فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع. مادام الحبل ماشي ديالو اذا لا يجوز ان يقربها يعني ان يجامعها. فلا يقربها المراد
55:54القربان الجماع وقال ولا يتلذذ منها بشيء على امر خلافي مختلف فيه. واش حتى التلذذ بالمباشرة ولا بالقبلة والوحدة كان ممنوع مختلف فيه. عندنا في المثل ممنوع سد للذريعة لأنه ممكن بالتلذذ يتضرع الى
56:12الجيل يصل الى الجماع والجماع ممنوع. فلذلك منعوه من التلذذ وبعض الفقهاء قال لك لا لا بأس بالاستمتاع. اللي ممنوع هو الوقت واش وضحت المسألة؟ اذن ملك من ملك ابدا
56:26تواء بشراء او غيره وكانت حاملا من غيره اذا كان حاملا منه فلا بأس حامل الميه وان كانت زوجة له. اما ان كانت حاملا من غيره كسيدها او زوجها او
56:41اه اه فانه لا يطأها حتى تضع حملها. هذا حاصل كلامه رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله ثم انتقل يتكلم على مسألة مما تبرع بها في باي
57:02ظاهره كبيرة كانت او صغيرة نعام الكنية نفس السؤال ياك الاخرى كتبتي فيها شي تعليقات داكشي كامل سرة اوانة مسلمة او كتابية والزينة تكون باشياء احد وما اشار اليه لقومه بحري بضم الحاء وكسر اللام بفتح الحاء
58:04لله بالسواد والفحفاء لها بيتان او فضة جمع حلي ولهذا قرأ آآ من حليهم حليهم بالجمع وقرئ من حليهم بفتح الحاء وسكون اللام نعم قالت وثانيها ما اشار اليه بقوله او تحلم لو كان لضرورة وهو قول ابن عبد الحكم والذي في المدونة اختصر عليه صاحب المختصر ولا تكتحل الا من ضرورة
58:31لا بأس به هاد لا بأس به تأكيد لقوله الا من ضرورة لان الا من ضرورة معناه لا بأس به. اه قال وان كان فيه طيب ودين الله يوسف. وثالثها ازالة الشعة عن نفسها واليه اشار بقوله او غيره فلا تدخل الحمام الا من ضرورة. ولا تعطي جسدها من نورا
58:49لا بأس ان تستحي وتنتف ابطها وتقلم اظفارها وتحتجب وتجتنب الصباغ كله الا الاسود فانه لباس الحزن الا ان يكون زينة قوم نجتهدوا وكذلك تجتنب الطيب كله وذكره ومدار يومه وخفيت رائحته في الورد ومؤنثه وهو ما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك
59:08وانما منعت من الزينة والطيب لانهما يدعوان الى النكاح. ولا تختطف ولا تختضل بحناء بالمد. ليس الا انها من الزينة. وقد تكون من الطيب فيما البلاد ولا تقربوا ذهنا وطيبا وفي نسخة ولا دهنا طيب ولا تنتشط بما يختمل في رأسها وهو ما له لا بالإضافة ماشي ولا دهني وفي نسخة
59:28بحناء ولا دهن مطيب. بالاضافة الموصوف بالصفة كما قال المحشن اضافة الموصوف وفي نسخة ولا تؤلم الطيب ولا ولا تنتشر بما يختمر في رأسها وهو ما له رائحة طيبة ثم صرح بما قدمنا انه ظاهر كلامه
59:47ايضا وعلى الامة الصغيرة والكبيرة والحرة الصغيرة والكبيرة احداث لما في ابي داود من قوله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعسكر من الثياب والشقاء لما في ابي داوود من قوله صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها عندكم في المتوفى؟ حنا عندنا المتوفى ويصح
1:00:15ما عندكم تا هو صحيح في المعنى ويكون الحديث بادي من قوله لا تلبسوا المعصفر يكون معنى هكذا لما في ابي داوود من قوله صلى الله عليه وسلم في المتوفى عن
1:00:25لها زوجها لا تلبس معصية صحان من حيث المعنى لكن من حيث الأصل اه يحتملان اما هكذا اه من قوله صلى الله عليه وسلم اش قال؟ المتوفى عنها زوجها لا تلبس ام عصفرة
1:00:41او كما ذكرتم في المتوفى قال لا فيكون لا تلبسه هو بداية مقول القول بداية مقول القول هو لا تلبسه نعم المعصفر اي المصبوغة بالعصفر والعصفور نبتة كانوا يصبغون بها
1:00:56الثياب فتكون الثياب قريبة لونها احمر ولا اصفار بين الصفرة والحمرة برتقالي هذاك هو الثوب المعصفر او قريب من احمر ولا المبشق الممشق هو المصبوغ بالمشق والمشق اه هو المغرة
1:01:16تماك راه ما يكون في تحت الماء حتى هاديك النبتة اللي كتسمى المغرة تا هي كانوا يصبغون بها. نعم فيكون اللون قريبا من الأخضر مثلا فيه خضرة قال اختي انا في وجوب الاحداث على الكتابية على قولين مشهورهما وجوب الاحداث ثم صرح بمفهوم قوله من الوفاة زيادة ايضاح فقال وليس على المطلقة طلاقا بارئ
1:01:42او رجعية في احداث لانه انما شرع في حق الميت. احتياطا للانساب. لانه قد مات ولا محامي له عن نفسه. عن نسبه ولا محامي له عن نسبه فجعل الحداد زاجرا وقائما مقام المحامي عن الميت بخلاف المطلق الحي فانه هو المحامي عن نسبه والمحتاج والمحتاج
1:02:00نعم. وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة دخل بها او لم يدخل. وفي الطلاق اذا دخل بها لحق الزوج. ولا تجبر اذا لم ولا تجبر واذا لم يكن بها اذ لا عدة على المطلقة قبل الدخول. نعم. ثم انتقل يتكلم عن الاستبراء المترجم له فقال وعدة ام الولد من وفاة سيدها وهي
1:02:20التي ولدت منه حيضة في ثلاث حيضة في كلامه اشكال من جهة انه اطلق على الحيضة عدة والعدة عندنا انما هي الاقراء فنقول ان كما اراد الاستبراء وانما اطلق عليه اسم العدة لقوة الخلاف الذي فيها. نعم
1:02:36والاستبراء شرعا ينكشف عن حال الرحم ليعلم. هل هي بلية من الحمل او مشغول به؟ مراعاة لحفظ الانساب وهو واجب كوجوب العدة للزوجات. لما من قوله عليه الصلاة والسلام لا توضع حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيض
1:02:53وكذلك عدة ام الولد حيضة حيضة حيضة وكذلك عدة ام الولد حيضة اذا اعتقها سيدها. هذا حكم استفراد ام الولد ان كانت ممن تحيض. واما ان كانت قد قعدت عن الحيض
1:03:07هيئست منه لكبر لكبر سنها فاستبراؤها ثلاثة اشهر واستبراء الامة في انتقال الملك حيدر. حيضة واحدة مراعاة لحفظ الانساب سواء من انتقل الملك ببيع او هبة او شبه او غير ذلك. فالارث والصدقة وهو واجب كوجوب العدة في الزوجات بشروط
1:03:27نعم. احدها الا يعلم براءة رحمها نفسها. اه براءة الا يعلم ان رحمها اه ان رحمها قد برئ بنفسها. براءة رحمها بنفسها نعم يصحان لأن ملي تحدت الفاعل راه المقصود ان لا يعلم ان لا يعلم
1:04:01بناء على الى قلنا ان لا يعلم فالفاعل هو هو الشخص هو الذي يجب عليه ان يتركها تستبري اللي هو الذي ملكها هذا اللي انتقل من انتقل الملك اليه يجب عليه هذا فيقول الا يعلم المقصود بذلك
1:04:21الفاعل الا يعلم هو وهو من انتقلت في ملكيته نعم او باخبار امرأتين او امرأة او بنفسها متعلق بيعلم الا يعلم بنفسها او يعلم باخبارها يعلم يعلم ولا يعلم كما قلنا
1:04:40بمعنى سواء كان العلم علمها براءة الرحم العلم هذا براءة الرحم حصل العلم بنفسها او العلم بامرأة باخبار امرأتين او امرأتين احترازا؟ احترازا من ان تكون في حوزته والى هذا المحتوى اشار بقوله ومن هي في حيازته برهن او وديعة مثلا اذا علم انها قد حاضت عنده
1:05:04فانه اشتراه الاحسن ان لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره فانه لا استبراء عليها ان لم تكن تخرج فروجا متباعدا بحيث يغاب عليها. نعم. ثانيا ثانيها ان تكون ممن يوضع مثلها. احتراز ممن لا يوضع مثلها
1:05:20واليها اشار من قوله ليشمل الهبة والصدقة ونحوهما وان كانت ممن توضع ظاهره ومن الحمل ومن حملها ام لا؟ ثلاثة اشهر لان الحمل لا يتبين في اقل من ذلك. نعم. ثالثها الا تكون حلالا له قبل الملة
1:05:40احترازا من ان تكون حلالا له قبل ذلك. مثل ان يشتري زوجته فانه لاستبراءة عليها. نعم. رابعها ان تكون حلالا بعد الملك احترازا من ان تكون حراما بعده عمته فانه الاستبراء عليها. وكذا الامة ووضح لك الشرط الا تكون حلال له قبل الملح. احتراما ماذا
1:05:57من زوجته فإنها حل له قبل قبل ملكها كانت حلالا له بالزوجية كان يطأها بصفته زوجا الآن لما تملكها ها تصير يطأها بملك اليمين فانه لاستبراء عليها. وكذا الامة هي ليست من المحيض استمراؤها في البيع ونحوه ثلاثة اشهر. واما الامة التي لا تقام لصغر سنها ست سنين
1:06:22فانه لاستمراء فيها. ومن ابتعى امة حاملا من غيره او ملكها بغير بيع في الميراث والهبة والصدقة. فلا يقربها ببطء ولا يتلذذ منها بشيء في مقدمات الوطن كالقبلة حتى تضع الحمل كله. سواء كان الحمل من زوج او منزلا على المعروف من المذهب. نعم. فاذا وضعت محل له منها ما عدا الوطء. واما
1:06:42فلا يحل الا بعد خروجها من دم النساء لا يجوز الا للضرورة والا للضرورة ولم يوجد غيره كاين غيره لا تستعمله ما كاينش غيره مثلكم