حكم بيع التورق - بن باز - مشروع كبار العلماء
0:00اه ذكر بعض المشايخ ان من انواع البيع الخارج عن الربا بيع الرجل ما ليس عنده مثل رجل يذهب الى اخر ويقول الشريف سلعة كذا وكذا وانا اشتريها مين؟ بدين كذا الى اجل. اليس ذلك من الجوع المنهي عنها؟ سمعتم عن بعض لا في النذرة
0:20هل يقال لها مسألة التبرك؟ ويسمونها الناس فاذا اشترى من انسان سلعة لله اجر معلوم ثم بقى على الناس لا على صاحبها منه في اقل مما ولا تجوز واذا بعض الناس فلا بأس
0:40وسيارة او سلعة اخرى يشتريها للاجل ثم يبيعها على الناس ام على هوى متراهيا او بسرعة تبعها بالوقوف ويؤمن بها حاجته للزواج او قضاء دين او تعديل بيتا او ترميمه لا بأس ويسمى
1:00قد حرم هذا بعض اهل العلم رضوان عمر بن عبد العزيز والجماعة قالوا ان بقية الربا وجمهور العلماء على اباحة ذلك وانه مداهم في مزاينة التي اباحها الله عز وجل. البذل الى اجل فالاصل مجمع عليه عند اهل العلم. كتاب الله لقوله سبحانه يا ايها الذين
1:20المداينة للمسلمين وفيه راحة لهم من الحاجة الى الناس بالقول او الصدقة سيشتري شراء شرعيا الى اجل معلوم ثم يخدمه ويبيعه بعد القول. او الى بيت المشتري ثم بعد هذا يبيعه والذي باع اولا ليس له ان يبيع حاجة قد ملكه وحازه لا يدري ما عند الناس
2:00بيوت الله ويحولها الى بيته المسلمين. والمسلم يحولها ايضا وينقلها الى ثم يبيع الطعام حتى ينقلوه الى بيوتهم حتى لا يبقى للبايع الاول سلطان عليه بل يخرج من سلطانه ويباعد بينه وبين
2:30الى مكان اخر ينكره المشتري ثم يستغفر بعد ذلك. هذه وفيها مصالح وفيها بعثوا المحتاجين واجلال لهم عن الربا وامام لهم عن الحاجة الى الناس والتسول عن الفرض الذي قد لا يحصل لهم الا بمنة
2:50طيب هو نقل البضاعة هيتكلفها عبء مالي هيتحمله المشتري بعد ذلك يعني ما حرم الله لا بد ان يكون معلوم