استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/206/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا لا طرف من حرية فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطأها في ليل
0:20او نهار حتى تنقضي الكفارة. فان فعل ذلك فليتب الى الله عز وجل. فان كان وكوه بعد ان فعل بعض الكفارة طعام او صوم فليبتدأها الى اخره. قال رحمه الله والمملكة والمخيرة لهما ان يقضيا
0:40متى في المجلس اه سبقت الاشارة مرات الى المملكة والمخيرة. كنا نذكرها استطرادا كنقولو الا المملكة كذا كذا. هذا الكلام على المملكة المخيرة والفرق بينهما. وتتميم القسمة ان يزاد ثالثة وهي الموكلة. بعضهم يقسم التفويض في
1:02للطلاق لان هذا يسمى التفويض يعنون له بالتفويض في الطلاق. التفويض في الطلاق ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما تفويض توكيل او تفويض تمليك او تفويض تخيير تلاتة د الألوان الشيخ تحدث عن التمليك والتخيير ولم يتحدث عن التوكيل وسنشير اليه ان شاء الله
1:24اذن اولا قال الشيخ والمملكة والمخيرة وقبل ما ندوزو للأحكام من هي المملكة او ما هو التمليك؟ ذكر المحشي عندكم ضابطا له قال المحشي التمليك هو جعل الزوج ان شاء الطلاق حقا لزوجته او لغيرها راجحة
1:44ان في الصلاة يخص بما دون الثلاث بالنية وليس له العزل. نشرحو هاد التعريف هذا ديال التمليك التمليك ما هو؟ هو جعل الزوج انشاء الطلاق حقا لزوجته. دابا الأصل من الذي له الحق في انشاء الطلاق
2:02الزوج هذا حق عطاه الله تعالى للزوج والذي بيده عصمة النكاح وبالتالي هو الذي له انشاء الطلاق اي انجازه تنجيه زبوة تنفيذه الزوج هو اللي كيطلق لكن هاد هاد الحق هذا يمكن ان يملكه الزوج للزوجة
2:20يمكنه شرعا ان يملك هذا الحق لا واضح؟ هذا هو التنبيه اذا هو ان يجعل الزوج انشاء الطلاق لاش اما للزوجة اما ان يجعله حقا للزوجة هداك الحق اللي عطاه ليه الله تعالى يعطيه للزوجة
2:38او لغيرها كوليها كقريبها او قريبه ولا كذا شي واحد خور اما لها او لغيرها من الناس وهاد التغدية كنلاحظو من الفروق بينه وبين التخيير الآتي انه يكون راجحا في الثلاث
2:53يخص بما دون الثلاث للنية بمعنى اذا صدر بلفظ عام من الفاظ اه التمليك كما لو قالت حنا غندكرو الآثار ديالو كما لو قالت اهله عندما ملكها نفسها قالت له ملكت نفسي. فالاصل فيه ان يحمل على الثلاث
3:16الأصل فيه ان يحمل على الطلاق الثلاث. ولذلك قال لك الشيخ راجحا في الثلاث. هذا هو الأصل اش معنى راجحا؟ اي انه الأصل ويطلق الأصل على ما قد رجع راجحة دالأصل الأصل في التمليك انه الى صدر بلفظ عام انه يحمل على على التلف ويخص بما دونه بما دون
3:36تكفلات بالنية اللهم الا ايلا جات الزوجة وقالت لينا لا انا ما قصدتش التلات قصدت غي تلقى ولا قصدت جوج فانه يخص كلامها بالنية اذا لم يكن صريحا في التلات الا ما كانش صريح في التلات نقبلو التخصيص ديال اه ديال ما دون الثلاث بالنية ايلا قلت ناقصت واحدة او سنتين
3:55وليس له العزل اش معنى ليس له؟ بمعنى ليس له ان يعزل من ملكه يملكها ومن بعد يقول لها لا عزلتك ما بقيتيش مملكة لا ليس له ذلك بخلاف التوكيل هداك تفويت التوكيل له الحقوق العزل له ان يعزل الموكل الموكل يجوز ان يعزل الموكل لكن
4:15التمليك ليس له العزل لأن العزل مناف للتمليك انت ملكتيها انتهى الأمر صافي خرج خرج الأمر من بين يديه لكن اذا قيدنا بالزمن فيكون ذلك مقيدا بالزمن الذي قيد به. ملي يخرج الزمن ما بقاش تملك. لأن التمليك ممكن يكون مؤجل بوقت معين؟ اه نعم
4:35ممكن يمكن ان يكون مؤجلا بوقت معين لكن المقصود ما دام الوقت آآ لم ينقضي فلا يجوز له العزل واش معنى العزل العزل بمعنى ان يعزل المملك هذا الذي ملكه يعزله عن التمليك يقول له لا لا ما بقيتيش مالك؟ اه الأمر ديال الطلاق لا يجوز ليس له
4:55صدر من الزوج تمليك لا يجوز له العزل حتى تنقضي المدة التي ارتبط بها التمليك وشوفوا الكلام ليس له العزم بخلاف التوكيل ممكن واحد يوكل واحد يقول ليهم وهذا غيظهر لكم به الفرق بين التمليك والتوكيل والتوكيل قلنا ما نتكلمش عليه الشيخ شنو هو التوكيل؟ كأن يقول زوج لأحد لزوجته ولا لغيرها وكلتك
5:19ان تطلق عني يعني الأمر ديال الطلاق وكلتك به جعلتك وكيلا علي في الطلاق من وقتما بغيتي طلق طلق نتا فبلاصتي جعلتك كما يكون التوكيل في البيع والشراء يكون التوكيل في الطلاق لان تا هو
5:34عقد لأنه في التجارة في البيع يجوز التوكيل؟ انا عندي سلاح كنبيعها جيت عند واحد الشخص قلت له قد جعلتك وكيلا علي في بيع هذه السلع وقتما بغيتي تبيعها بها
5:48اذا فإذا جعلته وكاين وقتما بغيتي عندها نعم لكن عندي حق عزله عن بيعه ولو لم اعلمه بذلك شتي الا عندي حق العدل في البيع في اي وقت بغيت نعزلو نعزلو غي باللفظ نقول قد عزلت فلانا مبقاش وكيل
6:04فلان اش؟ عزلته عن الوكالة. صافي فينعزل؟ فإن صدر منه بيع بعد العزل فلا يصح البيع لأن البيع اما ان يكون من مالكي السلعة او من وكيل المالكي فإذا عزلته انا دون علمه فلا يصح بيعه. مفهوم؟ كذلك فباب التوكيل في الطلاق. تفويل التوكيل في الطلاق يجوز فيه
6:27العزل تو كل واحد تقوليه وكلتك ان تطلق عني متى شئت فيجوز لك ان تعزله مثلا ممكن توكلو في الصباح في العشية تقوليه عزلتك عن ذلك تقولهالو لا تقولها لغيرو ولو ما ساقش هو الخبار فإذا اخبرت غيره قلت قد
6:44نزلت فلانا عن التوكيل في الطلاق ومن بعد عاد طلق هل يصح طلاقه؟ لا يصح. يعتبر طلاقة اجنبيين لاجنبية هدا الفرق بين العزل والتوكيل لي متكلمش عليه الشيخ اذن هذا هو التوكيل مثاله عرفنا التمليك دابا الأنجود كما تعريف
7:03تمليك الضابط الذي ذكره المحشي عندكم. مثال التمليك شنو الألفاظ ديالو التي يقع بها؟ مثل ان يقول الزوج لزوجته بل اكتفي نفسك هاد العبارة هادي تعتبر صريحة في التمليك عند الفقهاء. الا قال لها ملكتك نفسك فما عندو تا شي معنى الا هاد المعنى لي كنتكلمو عليه
7:22ملكت في نفسك بمعنى صارت عصمتك بيدك. انت اش اختاري ما شئت ملكتك نفسك او امرك او طلاقك بيدك او انت طالق ان شئت ونحو ذلك فهنا قد جعل الزوج انشاء الطلاق حقا للزوجة الا قال ليها هاد الكلام جعل
7:46جعله حقا لها فإن قالت ملكت نفسي او قالت ملي قاليها اه ملكتك امرك قالت ملكت امري فالاصل ان يحمل على الثلاث تقول ملكت نفسي ولا ملكت امري صافي انايا
8:00انا وافقت فيحمل على على الثلث. اللهم الا ان خصصت ذلك بالنية. سئلت عن نيتها وقالت لنقصت طلقة واحدة ولا طلقتين او طلاقك بيدك فقالت انا مطلقة فانها تطلق او انت طالق ان شئت فقالت قد شئت
8:21ان شئت قالت له نعم شئت ذلك فالاصل ان يحمل على الثلاث الا بالنية اذا هذا هو التمليك وهذه امثلته. النوع الثاني هو التخيير تفويض التخيير ما هو ضابطه؟ ذكر المحشي كذلك له ضابطا. التخيير هو جعل انشاء الطلاق الطلاق ثلاثا
8:44حكما او نصا عليها حقا للزوجة او لغيرها جعل انشاء الطلاق الطلاق ثلاثا حكما او نصا عليها حقا للزوجة او لغيرها هاديك حقا هو المفعول الثاني ديال جعل جعل انشاء الطلاق يزيد حقا والمفعول الثاني ديال الجهل يعني ان يجعل الزوج ان شاء
9:11طلاق ثلاثا حكما او نصا عليها بمعنى اما يكون تنصيص على ذلك او يكون حكما كما كالألفاظ الآتية يجب ان الألفاظ الآتية تبين ليكم الفرق بين اه انشاء طلاق ثلاثا حكما وثلاثا
9:28التنصيص على ثلاثا واضح يعني ان يصرح بها حكما الألفاظ التي لها حكم التلاقي الثلاث تكون كناية عن عن الطلاق الثلاث يجعل ذلك حقا للزوجة ولغيرها يجعل ذلك حقا للزوجة وغيرها اذن شنو الفرق الذي ظهر لكم بين هذا وذاك
9:49انه فاللول قلنا يخص بما دون الثلاث بالنية هنا ما قلناش يخص بما دون الثلاث بالنية فالتخيير يحمل على الثلاث حكما او نصا وليس فيه تخصيص بالنية اه لانه في التأخير ان شاء الله غايجي معنا بيانه بعد في قول الشيخ رحمه الله وله ان يناكر المملكة خاصة وغيدير لكم الفرق اكثر لانه
10:16في حال التخيير اما ان تخير في العدد او ان تخير في النفس. فإلى خيرها في النفس فليس لها ان اختارت فيعد ذلك ثلاثا وان خيرها في العدد فيجب ان يقيد التخيير بالعدد الذي ذكره الزوج الى ذكر ليا العدد اذن وجب ان تلتزم بالعدد
10:35وسيأتي بيانه الفرقة اكثر اذن الآن الشاهد عندنا الألفاظ التي يقع بها التخيير بحالاش الفاظ التخيير؟ كأن يقول لها الزوج اختاريني او طاري نفسك او ان يقول لها اختاريني او اختاري طلقة او طلقتين شنو الفرق بين المثالين
10:53في المثال الأول هذا كيسمى تمليكة النفس وفي المثال الثاني يسمى تمليك العدد وسنأتي يأتي كلام علي اختاريني او اختاري نفسك لا تملك النفس وختاريني او اختاري طلقة او طلقتين هذا تمليك العدد وسيأتي الفرق بينهما في الحكم
11:12اذن فظهر لكم من هذا ان المالكية يفرقون بين التمليك والتخيير وهذا هو المشهور في المذهب انه فرق بين مملكة والمخيرات. وسيتضح اكثر فيما سيأتي. وجمهور الفقهاء لا يرون فرقا بينهما. كيقول لك التمليك والتخيير بنفس ما
11:32وهذه الصور كلها يجعلونها داخلة في التمليك او التخيير قل ما شئت. فالتمليك والتخيير بمعنى واحد وهادشي كامل اللي دكرنا راجع له لذلك. فهم المعنى؟ نعم. ولا يفرقون وممن لا هذا قلنا مشهور المذهب اذا عندنا قول اخر في المذهب بعدم الفرق ولا لا؟ اه ممن لا يفرق بينهما داخل المذهب
11:59اه جماعة من المدنيين من اصحاب مالك ومن هؤلاء المدنيين عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجي شون ونسبه ابن شعبان للكثير من الاصحاب قال لك هو قول كثير من الاصحاب. اذا هادي رواية اخرى عندنا في المذهب انه لا فرق بين التمليك
12:20ايوا وان كل ما ذكر سمه تمليكا او تخييرا سماه ما شئت. والمشهور في المذهب التفريق بينهما بما ذكرناه اذن فمن الاحكام المترتبة على هذا ان من ملك امرأة او خيرها بناء على الفرق بينهما
12:42فان ذلك يكون لها ما دامت في المجلس ملكها او خيرها فيكون لها الملك والخيار ما دامت في المجلس وهذا معنى قول الشيخ والمملكة والمخيرة والمخيرة لهما ان يقضيا ما
13:01ادى متى في المجلس ولذلك في المجلس هل يجوز له العزل؟ لا لا يجوز له العزل في المجلس المجلس ديال التخيير ولا المجلس ديال التمليك لا يجوز فيه ليس له حق العزل ولو تراجع لا ليس له هذا ماشي توكيل توكيل نعم يجوز العزل في المجلس لكن في التخيير
13:19التمليك لا يجوز له العزل كما سيتضح. اذا يكون الخيار ويكون التمليك للزوجة ما دامت بالمجلس فإذا انتهى المجلس تفرق اهل المجلس هي وزوجها ومن معهما فإنه زال لها الخيار
13:39ارتفع وكذلك التمليك يعني الى بقاو في المجلس وما قالت والو المرا بقات ساكتة لم تختار شيئا ما عبرت بشيء وسيأتي معنا ان شاء الله الخلاف هناك من قال ان الطلاق يقع بمجرد التمديد
13:52هذا قول قيل به سيأتي معنا ذكر ثلاثة اقوال في المسألة باذن الله لكن بناء على الراجح من ان الطلاق لا يقع الا اذا اختارت المرأة الطلاق فإذا انفض المجلس ولم يصدر منها كلام زال لها الخيار والتمليك ولم يقع شيء لم يقع طلاق ولا شيء
14:14وبعضهم قال اذا مشت المرأة واشتغلت بحديث غير التمليك او عمل غير التمليك فقد سقط حقها في التمليك والتخيير ولو كان المجلس دابا الآن بناء على الظاهر انه مادام المجلس لم يتفرق اهله فلها الحق وبعضهم قال لا يذهب لها الحق حتى
14:38بغير ذلك اذا مشت المرأة وهما مثلا كان المجلس اه في الطريق كانوا راكبين على على الخيل وغاديين في الطريق وكذا وقال لك اه تكلم الزوج بمثل هذا. فقالوا اذا ذهبت المرأة ولو كانت بنية الرجوع مشات غير لواحد المكان وترجع يسقط لها
14:59الحق وكذلك اذا اشتغلت بحديث غير التمليك يعني قلبات الموضوع الزوج ملكها ولا خيرها وهي حدثته في موضوع اخر فقالوا كذلك يسقط حقها في التمليك. او عملت عملا اخر اشتغلت مثلا بالغزل ومنلكها ولا كذا واشتغلت بالغزل ولا بغسل الاواني ولا
15:19في البيت بشي عمل اخر لا علاقة له بالتمليك فكذلك يسقط حقها واستدل هؤلاء القائلون بهذا استدلوا بقول الله تعالى فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره بمفهوم الآية فإذا خاضوا في حديث غيره فاقعد معهم اذن فقالوا هذه المرأة اذا خاضت في حديث غيره اما بالقول
15:46او بفعل بالقول او او بالفعل فيعتبر ذلك القول السابق في مجلس اخر غير غير ذلك المجلس الآخر اه وهناك قول اخر قول ثابت ان لها ذلك الحق ولو انتهى المجلس
16:08وهاد القول تالت رواية عندنا في المذهب هي الرواية الثانية عن الامام مالك مروي عن مالك ان لها الحق ديال الخيار ولا التمليك ولو فضة المجلس ما لم يعلم انها تركته الا اذا علم بالقرائن ولا بالتصريح انها تركت الخيار والملك ما بغاتوش
16:29مبغاش داك الخيار او مبغاش داك التدليك فهمت المعنى؟ ومما يعلم بها انها تركته قالوا ان نعم ان تمكنه من نفسها بقربان او مباشرة قالك من القرائن لي كنعرفو بها انها تركت الخيار والتمليك ان تمكنه من نفسها بقربان او مباشرة
16:49جا بغا يجي جماعة فتركته. واضح؟ اراد ان يقبلها او ان يمسها فتركته. هذا دليل على انها على انها تركت الخيار والتمليك لانها كون بغات تعمل بالخيار والتمديد لا تمكنه من نفسها ولا لا جا عندها قالت ليه لا بعد عليا اذن هادي قليلة على انها تريد ان
17:08تختار الطلاق او ان تملكه ان تملك نفسها لان ملكها لنفسها معناه انها حرمت عليه فهم المعنى فهادي من القرائن التي تدل على انها تركت الخيار والتمليك. وهذه الرواية رجحها وايدها الامام القرطبي رحمه الله. واحتج لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اني ذاكر
17:31التي امرا فلا عليك الا تستعجلي حتى تستأمري ابوي الشاهد او النبي صلى الله عليه وسلم انه قاليها فلا عليك الا تستعجلي حتى تستعملي ابوك ويلا بغات تستأمر ابويها غير فض المجلس ولا لا
17:47ينفضو المجلس اذا فقالوا اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الحق ولو انفض المجلس. اذا فهذا دليل على انه لا يشترط انتهاء المجلس لكن هاد الرواية غير مشهورة عندنا في المدنية وهي مشهورة هي اللولة ان الخيار يزول للمرأة والتمليك يزول للمرأة اذا انتهى
18:06المجلس واضح المعنى هو القول اللول لي ذكرناه طيب ما الدليل على هاد المسألة اصلا اللي هو ان اللي هو انه يجوز للزوج ان يملك الزوجة امرها ولا ان يخيرها في امرها
18:20قالوا الأصل العام الدال على هذه المسألة قول الله تعالى يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتك فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وجه الاستدلالي بالاية شوف لاحظ الله تعالى اش كيقول قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يعني الى مبغيتونيش بغيتو تفرقوني لانه قال
18:46من بعد وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحتسبين ثم اجرا عظيما. اذا ان كنتم نسجنا ولهذا اش قال من بعد؟ فتعالين امتعكن الريح كلها صراحة جميلة التسريحة شوية هو الطلاق
18:59فتعالين امتعكن يعني نعطيكم المتعة وقد سبق معنا انه مما يستدل بها على مشروعية المتعة وانها حق للمرأة واسرحكن اي اطلقهن. ويؤيدها لا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله
19:17فاخترنا الله ورسوله. تقصد الاية وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة. قال فاخترنا الله اخترنا اي نحن اه الله ورسوله فلم لاحظ اش قالت فلم يعد ذلك علينا شيئا بمعنى متحسبش علينا ذلك طلاقا لأن
19:39لم نختر اه الحياة الدنيا وزينتها وانما اخترنا الله فلم يعد ذلك علينا شيئا بمعنى لم يعد طلاقا ومن الادلة ايضا التي تدل على التخيير اه قصة بريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خيرها فاختارت الفراق. قصة بريرة معروفة
20:02تارة الفراق وقد سبقت معنا في بلوغ المرامي. اذا يقول الشيخ والمملكة والمخيرة لهما ان يقضيا ما دامتاه في المجلس ثم قال وله ان يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها
20:22تخيير ان تقضي الا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها الان بهذا التفصيل الآتي ان شاء الله سيظهر لكم اكثر الفرق بين التمليك اولا ما هي المناكرة؟ مناكرة الزوج للزوجة المناكرة هي الاعتراض
20:40بمعنى الا الزوج ملك الزوجة او خيرها وهي اختارت الطلاق فهل له ان يعترض ذلك؟ يمشي عند القاضي ويعترض يقول لي لا انا ما قصدتش الطلاق الثلاث قصدت نعطيها غي طلقة ولا طلقتين ولا كذا واش له ذلك
20:55في ذلك تفصيل هو الآتي بعدا ان شاء الله اولا نبدأ بالمملكة لأن الأمر يختلف والملكة عندها احكام والمخيرة لها احكام بذلك يظهر الفرق اولا المملكة المملكة انطلقت نفسها واحدة غير طلقة واحدة فلا يجوز للزوج الاعتراض فلا مناكرة عليها
21:17يعني لا اعتراض عليها ما عندو خير في امر القاضي لا يسمع كلامه الى الى هو الزوج ملاك قال لها ملكتك نفسك فطلقت نفسها طلقة واحدة او عبرت بعبارة عامة وخصصتها بالقصد قالت لك لا ناقص الطلقة وحدة
21:32فليس له مناكرتها في الطلقة الواحدة لكن علاش؟ لأنه لما ملكها نفسها فأقل التمليك طلقة وحدة فلما كان اقل تمليك تلقى وحدة فلا منازعة. لكن ان طلقت اكثر من طلقة الى طلقت طلقتين او ثلاثا عند التمليك فله المناكرة نعم قالوا له المناكرة لكن بشروط
21:57الى اختل شرط من هاد الشروط لا يسمع كلامه في الاعتراض الا اعترض لا يسمع القاضي كلامه طيب شنو هي الشروط التي تجوز له المذاكرة؟ اولا ان ينكر ذلك حين سماعه منها. ماشي واحد المدة بعد سماعه من عاد يمشي يرفعها لا
22:15من حين سماع ذلك منها يرفع اه الأمر وينكر ويتكلم ويقول لها لا انا قصدت غي تلقى واحدة ما قصتش جوج واضح فإذا سمع منها طلقتين ولم ينكر فلا تقبل مناكرته بعد دازت مدة عاد رفع الأمر فلا تقبل هناك رتوب اذا الشرط لول
22:33يجب ان ينكر حين سماعه منها. واضح؟ ان ينكر الطلقتين او الثلاث الشرط الثاني ان يدعي انه نوى واحدة او اثنتين في حال تمليكه يقولك انا في حال اش معنى في حديث ملكية يعني عند التلفظ بلفظ التمليك يقولي انا كنت قاصد وحدة نملكك
22:56واحدة ولهذا راه قلنا حنا ويخص يخص بما دون الثلاث بالنية واضح؟ او يخص اي الزوج بما دون الثلاث بنية. اذا الشاهد الشرط الثاني ان يدعي انه نوى واحدة انه حالة
23:12لها امرا نفسيا يقول انا نويت واحدة الشرط الثالث ان يكون تمليكه طوعا. يكون ملكها امر نفسها طوعا لا جبرا لا اكراها. اما الى كان ابوها ولا احد الناس وضع سيفا على عنقه وقال له ملي كان وطلقت نفسها فلا يصح طلاقها. يكون قد ملكها نفسها طوعا لا
23:38طبعا اذن هذا بالنسبة للمملكة. بالنسبة للمخيرة المخيرات كما قلنا وكما مثلنا اما ان تخير في العدد او ان تخير في النفس اما يقول ليها اختاريني او اختاري نفسك ولا يقوليها اختاريني او اختاري
23:54او طلقتين وضع ما يخيرها في النفس ولا في العدد. فإن كان خيرها في النفس خيرها في نفسها فاختارت واحدة او اثنتين. لم يكن ذلك لها. واعتبر ذلك اش؟ لغوا
24:10وبطل خيارها لأنه ملي قاليها اختاريني او اختاري نفسك شنو معنى هدا اما تبقى معاه واما ان تبين منه اما ان تطلق نفسها الطلاق الثلاث فإلى قالت اخترتو طلقة ولا اخترتو طلقتين اعتبر هذا لغوا وبطل الخيار الذي كان لها بطل لأنها
24:31استعملته في غير محله علاش؟ قالوا لأن الطلقة الوحيدة والثانية طلقة وحدة ولا ولا طلقتين في المدخول بها لا تحرمها على زوجها يمكن ان يرد العدة لا تبين من زوجها بالطلقة والطلقتين اذا كانت مدخولا بها
24:53يمكن ان يردها اذن واخا طلقت وحدة ولا جوج لم تختار نفسها ولا لا لم تختار نفسها ولهذا لا يعتبر اه هذا تطبيقا لا يعتبر هذا اختيارا لنفسها لأن غي تلقى وحدة ولا اثنتين لا
25:12تحرم بها نفسها عنه وبالتالي لن تختار نفسها. فلا فذلك لا غن. هذا بالنسبة لاش اذا كانت خير في النفس. اذا الا كان التخيير في النفس يجب ان يكون ثلاثا يكون الطلاق ثلاثا لانه عاد حينئذ يظهر
25:30اختيارها لنفسها فإذا لم يكن ثلاثا قالت لك لا غي طلقة ولا طلقاتهم لا يقبل اه كلامها ويزول عنها الخيار اذن هذا متى؟ اذا قلت اخترت واحدة ولا اخترت طلقتين اما اذا قالت اخترت نفسي ما قالش لي اخترت واحد قالت لك اخترت
25:51نفسي فانه يعد ثلاثا عندنا يعد ثلاثا في المذهب ولا يقبل ما تفسر به كلامها بما دون ذلك اذا جا قلت لك لا انا قصدت واحدة ولا اثنتين يقبل قولها؟ لا لا يقبل تعد ثلاثا وتبين منه انتهى الأمر. لأن هذا هو معنى اخترت لنفسي
26:10الزوج كيقولك اختاريني او فقلت فقلت اخترت نفسي معناه التلات الى جيتي وقلتي لنا قصدت غي واحد اذا غانقولوا لك لم تختاري نفسك ولا لا؟ لأنه مازال للزوج حق الرجعة فمادام عندو حق الرجعة
26:26ان تختاري نفسك اذن الى قالت اخترت نفسي يحمل على التلات ولا يقبل منها ما تفسر به هذا. اذا هذا يبين لكم الفرق بين التخيير و والتمليك ولا لا؟ اه لأن التخيير كما قلنا في النفس مافيهش يخصص ما دون الثلاث بالنيات ماكاينش هنا
26:48اذن هذا النوع الأول النوع الثاني اذا كان التغيير في العذاب اذا كان في العدد فلا يجوز لها ان تختار الا ما جعل لها الزوج من العدل الى جعل لها التخيير في طلقة لا يجوز ان تختار طلقتين الا عطاها طلقتين لا يجوز ان تختار
27:08ثلاثا وضع المعنى اذن اذا اذا كان التخيير في العدد فلا يجوز لها ان تختار الا ما جعل لها العددي الا ما جعل له الزوج اه ثم اعلموا ان ايقاع
27:28الطلاق ثلاثا سبق معنا واحد الأمر دابا انتهينا من الكلام على هاد التخيير لكن هذا واحد تعقيب من بعضهم على هذه المسألة هذه المسألة خلافية ملي كيكون ايقاع الطلاق ثلاثا في حال ما لو خيرها نفسها حنا قلنا الى خيرها نفسها وقالت اختر
27:48نفسي يحسب ثلاثا ولا لا؟ واخا خليونا هاد المسألة نرجعو لواحد المسألة اذا اوقع الزوج الطلاق الثلاثة في مجلس واحد قال لزوجي انت طالق وانت طالق وانت طالق طلقها فلا تميز واحد عند المالكية وعند الجمهور يقع ثلاثا ولا لا؟ يقع
28:07لان صاحب عمل خلاف في ذلك ان بعضهم يقول هذا طلاق بدعي وبالتالي لا يعد ثلاثا لا يعد ثلاثا فاذا كان بعض الفقهاء قالوا هذا الطلاق في مجلس واحد يعد طلاق البدعيا لان حتى الجمهور لي كيقولو تا راه كيقولو بدعيو انتبهو متفقون على ان الطلاق
28:27مختلفون في الوقوف الوقوع فعند الجمهور يقع ثلاثا وعند بعض الفقهاء لابو حنيفة وبعض المخطط يقولون لا قالوا اذا كان الخلاف حاصلا فيما لو طلق الزوج ثلاثا في مجلس واحد اه وله عصمة
28:47اه النكاح فكيف لو صدر هذا الطلاق البات من المرأة؟ لانه اذا خيرها نفسها واختار ثلاثا الا قالت اخترت نفسي اجيو عندي تلاتا بمعنى هدا اشد تحريما من الاول لان هداك الزوج الذي بيده عقدة ابنك
29:07ومع ذلك اعتبر اه تطليقه ثلاثا دفعة واحدة بدعة فكيف بالمرء؟ او هادا فحال التخيير او في حال التمديد او في حال التوكيل حتى فحالتك ان تطلق عني متى شئت اه ثلاثا ان شئت
29:27وطلق ذلك الوكيل ثلاثا فهذا تشتد فيه الحرمة اكثر ولا لا؟ تشتد فيه الحرمة اكثر وفيه نفس الخلاف السابق وجب على المعتاد عند المالكية والجمهور يقع ثلاثا وعند اللي كيقولو لا يقع الا واحدة في الزوج فكيف بالزوجة ولا بالوكيل من باب الأولى كيقولو يعد
29:47واحدة ولا يحصد اه وقالوا اذا كان المعتمد بان مسألة التمليك لاحظتوا واحد الوجه الا الآخر عند المخالفين لي كيقولو لا يعد ثلاثا اعترضو تا بأمر اخر قاليك دابا التمليك والتخيير يعتمد الفقهاء في هاذين النوعين من
30:07على ماذا؟ على الآية اللي هي قل لازواجي يا ايها النبي وقل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتا فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا قاليك الى كان المعتمد على التمليك التخيير هو القرآن فإذن لا يمكن اه ان يصرف الى الطلاق الثلاث. لأن القرآن الذي
30:30هذا التمليك وهذا التخيير شرعته السنة لا يمكن ان يشرع شيئا منهيا عنه شيئا بدعة شيئا محرما دبا كنقولو ايقاع الطلاق دفعة واحدة محرم اذا فالقرآن ليدل على مشروعية التنمية والتخيير
30:45لا يمكن ان يدل على مشروعية ما هو حرام مفهوم الكلام؟ فلهذا قالوا اه وبالتالي فليس لهن التخيير في غير المشروع. المشروع هو طلقة وحدة واما غير المشروع لي هو الطلاق الثلاث ليس لهن الخيار فيه هذا مذهب المخالفين
31:07طيب قد يقول قائل من اثبت التخيير ثم زعم انه لا يترتب على اختيار المرأة نفسها الا طلقة رجعية يتعارض مع ذلك الإثبات دابا الان هذا الاعتراض ممن؟ من الجمهور كالمالكية على هؤلاء لان هؤلاء اللي ذكرنا دابا الان اش كيقولو
31:26التخيير ما يمكنش يتبت بثلاث طلقات كما لأن ذلك محرم وبدعة والقرآن لي دل على مشروعية التخيير والتبريك ما يمكنش يدل على مشروعية شيء محرم مفهوم الكلام المالكية باش غايردو عليهم الجمهور؟ غايقولو لهؤلاء
31:40اذا كنتم انتم تثبتون التخيير كتقولو كاين في القرآن لكن لا يكون ثلاثا يعد طلقة واحدة اذا فعل هذا لا يترتب على اختيار المرأة نفسها الا تلقى واحدة وبالتالي لا يثبت لها الاختيار اختارت نفسها ومغتختارش نفسها لانها الا اختارت نفسها وتبت لها طلقة واحدة اذا الزوج له حق
32:06الرجعة غيردها وبالتالي لم تختار نفسها اختارت ولم تختار واضح فيجيبون بماذا يجيبون؟ يقولون لا شيء عليها في ذلك حيث لا ان يضارها حيث لن يضار قالك الا كان الزوج لا يضارها فلا شيء عليها في ذلك قد اختارت نفسها في الطلقة ولو ردها ترجع اليه ما دام لا يضرها فلا
32:28اشكالها قال لك وانما الاشكال اذا كان الزوج يضارها واذا كان يضارها فعليها ان ترفع امرها الى الى الى القاضي اه وقالوا ان كان قد سبق لها طلقتان فانها بالتخيير الذي يعد عندهم طلقة واحدة اذا ستبين منه تعد تلقى
32:53وتبين منه اذا الشاهد الخلاف حاصل هنا فما حصل في من طلق ثلاثا طلاقا بدعيا. وقد ذكرنا تعريف الطلاق البدعي وهو ان يطلق المرأة اما في مجلس واحد او ان يطلقها طلقات لن تتخللهن رجعة
33:12واضح؟ طلقات في عدة واحدة لن تتخللهن رجعة حتى لا يعد طلاقا بدئيا. فاذا كان الخلاف حاصلا في ذاك في التلات ففيها الخلاف فيه اولى. لكن الجمهور لي كيقولو بوقوع التلاسنات يقولون بوقوعه ايضا وهنا. ثم هنا اشير للخلاف لي قلت ليكم
33:32يأتي اعلموا ان العلماء اختلفوا في وقوع الطلاق بتخيير المرأة على ثلاثة اقوال اذا خير الرجل المرأة في الطلاق فمتى يقع الطلاق؟ واش يقع الطلاق بمجرد التخيير؟ اولا لا يقع الطلاق حتى تختار المرأة اولا لا يقع
33:54بتخير نفسه بل بايقاع الزوج الطلاق. ثلاثة الاقوال القول الأول ان مجرد تخيير الزوج لزوجته تغيير مجرد تغيير الزوج لزوجته في امر نفسها يعد طلاقا. قال لك غي خير يقول لها اختاريني او اختاري نفسك. يعد ذلك
34:17طلاقا ولو اختارته شتي ولو تقول ليه اخترتك قالك لا صافي يعد طلاقا مجرد التخيير هداك تنجيز عندهم لماذا؟ ولو اختارته هو ولم تختار نفسها قالوا علاش؟ قالو قالوا لأن عبارة اختاريني او قالك هاد العبارة ديال الإختيار من العبارات التي تستعمل كناية عن
34:40الطلاق قالك هدا الطلاق بالكناية هدا اختاري كناية عن الطلاق هدا القول الاول هو القول المرجوح ضعيف القول الثاني والثالث هو اللي فيهما شيء من القوة القول الثاني قول المالكية والثالث قول غيرهم القول الثاني ايش قال اهله؟ قال لك لا يقع
34:57الطلاق بالتخيير الا اذا اختارت المرأة ذلك ايلا خير الرجل للمرا واختارت نفسها مثلا قاليها اختاريني او اختارت القالات اخترت نفسي حتى تقولي اخترت نفسي عاد يقع الطلاق او قاليها اختاريني او اخترت او اختاري طلقة
35:15قالت اختار طلقة او طلقتين؟ قالت اختار طلقتين حتى تختار عاد يقع الطلاق. وهذا القول نقله الامام مالك في الموطأ عن ابن شهاب لكن هؤلاء القائلين بانه لا يقع الطلاق الا باختيارها اختلفوا في الذي يقع باختيارها. كاين خلاف في بعض التفاصيل
35:36واضح؟ اذا اختارت نفسها واش تقع وحدة ولا جوج ولا ثلاثة الخلاف لكن عندنا في المذهب المشهور انها تقع الى كان التخيير في النفس يقع ثلاثا وقد صرح ما لك انها ان اختارت نفسها فهو الثلاث وليس له ان يناكرها في ذلك. ما كاينش تما اعتراض ومناكرة
35:57واستدل المالكية على هذا باش؟ بحديث عائشة قالت عائشة فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيء شيئا قالك يدل الحديث اولا بعد الحديث يدل على الرد على اهل القول الأول لأنها قالت فلن يعد ذلك علينا شيئا بمعنى ما
36:19علينا طلاق اذن هذا دليل على ان مجرد التخيير لا يقع به الطلاق ومفهوم الحديث لما قالت فلم فاخترنا الله ورسوله فلن يعد ذلك علينا شيء مفهومه انهن لو اخترن انفسهن لوقع
36:36اذن فهذا هو دليل اهل القول الثاني لي كيقولو الطلاق لا يقع الا اذا اختارت المرأة نفسها باستدلوا بمفهوم فلم يعد ذلك علينا شيئا مفهومه انهن لو اخترن انفسهن لعد ذلك طريقا والمسؤول منطوق ديال هاد الحديث يرد على اهل القول الأول لأنهم قالوا بمجرد التقرير كيوقع الطلاق وعائشة كتقول فلم يعد ذلك
37:02شيئا واستدلوا ايضا على ذلك بما جاء في الموطأ مازلنا كنتكلمو على اهل القول الثاني من حديث عائشة انها خطبت على عبدالرحمن بن ابي بكر قريبة هادي مرا سميتها قريبة قريبة بنت ابي امية فزوجوه خطبات لخوها خوها عبد الرحمان عائشة خطبات ليه
37:27فزوجوها يعني على وجه عائشة زوجوها ابنتهم لأخيها ثم انهم عتبوا على عبدالرحمن وقع نقاش بينهم وقالوا ما زوجنا الا عائشة. فارسلت عائشة الى عبد فذكرت ذلك له. فجاء ارسلت اليه باش يجي عندها ودكرت له ماذا قالوا. فجعل امر قريبة بيدها. القريبة امر
37:54بيدك بغيتيني فبها ونعمة ما بغيتينيش. قالت عائشة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاق. الشاهد ان لما اختارت زوجها اذا هذا رد على اهل قوله الأول لي كيقولو مجرد تخيير يقع به انها لما اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا وهناك اثار كثيرة تدل على هذا المعنى
38:14اذن القول الأول لهذا قلت ضعيف القول الثالث فهو له وجه من القوة انه قال لك الطلاق لا يقع ولو اختارت المرأة نفسها حتى يطلقها الزوج يخيرها وتختار نفسها وما يوقعش الطلاق حتى
38:30يصدر منه الطلاق واضح؟ لا يقع الطلاق باختيار الزوجة نفسها بل بايقاع الطلاق بمعنى خاصها تختار نفسها ويقول لها اذا اختارت نفسها يقول لها انت طالق. اختاريني او اخترت قولي اخترت اخترت نفسي. قل لي ها انت طالق. ملي وقع الطلاق عاد حينئذ
38:50يقع واستدلوا على ذلك باش؟ بالآية لأن الله تعالى اش قال؟ فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ان كنتن تريدن الله ورسوله استقليهم فعالينا امتعكن شكون لي غيصرحهوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى اجيو باش قولو ليا راني اخترت آآ
39:10في الحياة الدنيا وزينتها باش نصرحكم باش نطلقكم ولم يقل فأنتن طوالق واضح؟ قال تعالين يسرحون يعني لي اسرع لاطلقكن تا هدا هو وجه الاستدلال طيب قيل لهم هذا معارض لمفهوم حديث عائشة
39:28السابق فلم يعد ذلك علينا مفهومه انهن لو اخترن لعد ذلك طلاقا اش قال لك؟ قال لك المنطوق مقدم على المفهوم تعارض منطوق ومفهوم منطوق اية ومفهوم حديت عائشة فيقدم المنطوق على المفهوم في المسألة خلاف بين الفقهاء. الشاهد مذهبنا معشر المالكية ان
39:48يقع اذا اختارت الزوجة نفسها الصرد ولا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.