اشتراط البلوغ في إمامة الصبي - بن باز - مشروع كبار العلماء
0:00اه قال في بدائع الفرائض لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فما هل صحيح والصواب ان غلام ام اذا عقد الصلاة ولو كان من السبع سنين. اذا عقلت الصلاة فهمها ما بقى يؤم الكبار بفرض
0:20اذا اخذ الصلاة وفهمها وصحيح البخاري قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقالوا اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم قرآنا. قال فنظروا فلم يجدوا اكثر من
0:40قرآنا فقدموني ولم نزد او سبع سنين. اخرجه البخاري في صحيحه وابو داوود وغيره. فاذا كان الغلام عاقلا فاهما جيدا يعقد الصلاة وهو اقرب من الحاضرين قدر. ولو كانوا بالغين وهو غير بالغ. اما اذا كان على السواء
1:00اولى وافضل فهو اولى لكن لا بأس يتقدم الصغير ويصلي في الناس ولا حرج في ذلك اذا كان اهلا للصلاة واذا كان اقرأ الحاضرين قرأ واولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وصلى الله على محمد صلى الله وسلم على نبينا