استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/200/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00والسلام عليكم ورحمة الله. وطلاق الصلاة في كلمة واحدة بدعة ويلزمه ان وقع السنة مباح وهو ان يطلقها في ظهر لم يقربها فيه طلقة. ها طلاقا حتى تنقضي العدة ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في الامام. ممن لم
0:30او ممن قد يأست من المحيض طلقها متى شاء وكذلك الحال. وترتجع الحامل مالا وترتجع الحامل مالا تفضل والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي العدة. والاقراء هي الاطهار. وينهى ان يطلق في
0:50فان طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي عدة. والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء. قل واحدة الى قال رحمه الله ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له
1:10ملك ولا ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. سبق فيما مضى. ثم قال وطلاق الصلاة في كلمة واحدة بدعة ويلزمه ان وقع طلاق الصلاة في كلمة واحدة يعني يقصد رحمه الله في محل واحد في مجلس واحد
1:32واحدة في آن واحد وكذلك لو طلقها ثلاثا من غير تخلل رجعة فالحكم كذلك بل قالوا ومثل ذلك ان يطلقها بعد تطليقة ان يقول الرجل لامرأته اه انت نصف مطلقة ولا ربع مطلقة او ثلث مطلقة او طلقتك نصف تطليقة
2:00فكذلك هذا الطلاق مبتدع لا يجوز ويلزمه ان وقع اذا وقع يلزمه الا قال لها انت آآ آآ مطلقة عشر تطليقا تطلق عليه ويحرم هذا القول اذا من الطلاق البدعي ايضا ان يطلق بعد تطليقاته او ان يطلق عضوا من المرأة يقول لها شعرك
2:23طالق واضح متلا شعرو كيطالق اول راسو كي طالق او رجلك طالقة او يدك طالقة ادا طلق بعض المراة هدا كدلك طلاق بدعي ويلزمه ان وقع. واضح؟ اذا هذه كلها صور لطلاق بدعي اي للطلاق الذي لا يجوز. المخالفة
2:44الف للشرع لكن ان فعله فاعل لزمه الطلاق اذن لول قلنا ان يطلقها اكثر من تطليقة ماشي ضروري ثلاث حتى الى طلقها تطليقة في مجلس واحد فهذا طلاق بدعي ان يطلقها اكثر من طلقة في ان واحد دفعة واحدة
3:10او في مجالس متعددة لكن من غير تخلل رجعة. من غير ان يرجعها يطلقها اليوم تطليق او بعد يوم تطليقة ثانية. هذا كذلك كطلاق بداية وقلنا كذلك ان يطلقها بعد تطليقة او ان يطلق عضوا من اعضائها. شعروا في طريق ولا كلام. ففي
3:30هذه الأحوال كلها يقع الطلاق وموقع الطلاق آثم اللي طلق بهاد الطريقة اثم لأنه طلق بطريقة غير شرعية. هذه المسألة اللي هي ان الطلاق يقع لاحظوا وعلى ان هذا الطلاق بدعي وانه لا يجوز هادشي متفق عليه
3:53ان ايقاع الطلاق بهاد الصورة امر مخالف للشرع وانه يسمى طلاقا بدعيا وانه وان موقعه اثم متفق على هذا ومختلفون هل يقع الطلاق او لا يقع؟ مذهب المالكية والجمهور انه يقع
4:12وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يقع علاش؟ قال لك لأنه مخالف للشرع والفعل اذا صدر مخالفا للشرع لا تترتب عليه اثاره. لكونه مخالفا للشرع. قال لك هاد الطلاق بهاد الصورة ماشي هو
4:28هو الطلاق لي شرعو الله تعالى واذا كان قد وقع اه على خلاف الشرع فلا يعتد به فلغو كأنه لم يطلق طيب بس تدل على ان هذا الطلاق مخالف لما شرع الله تعالى. الدليل على انه مخالف لما شرع الله عز وجل. قوله تعالى
4:49على الطلاق مرة فإمساك بمعروف لاحظ طلاقه مرتان فإمساك معروف من بعد قال فإن طلقها اي الثالثة فلا تحل لهم بعد. دليل على ان الطلاق لا يقع اكثر من مرة في دفعة واحدة. الطلاق مرة يعني كل مرة متراخية عن الاخرى
5:09لا انه يقع دفعة واحدة وايضا مما يدل على هذا قوله تبارك وتعالى اذا اذا اثبت له الشارع احقية الارجاع. دل هذا على انه يطلق تطليقة واحدة. ولذلك رتب الشريعة على ذلك احكام
5:36غيطلقها مرة وحدة ومن بعد له الحق ان ان يراجعها اما الى كان الطلاق كيوقع ثلاثا دفعة واحدة فلا رجعة بمعنى لو كان هذا مشروعا مغيقولش راه الشارع يرجعها اصلا
5:52فالشارع ملي كيتكلمنا عالطلاق وكيقولنا احق بردهن هدا دليل على ان الأصل فيه يوقع مرة واحدة بدليل احقية الرجوع وبعولتهن احق بردهن وايضا يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او او
6:17وقلنا بمعروف اش معنى فبلغن اجلهن اي قاربن نهاية عدتهن يعني اذا طلقت المرأة اه مكثت مدة عدتها وقاربت انتهاء وقارب وقاربت ان تنهي عدتها. طلقتيها وجلست عندك في العدة وقربت تسالي العدة. فأنت
6:46انتهاء العدة ايها الزوج مخير بين ان تفارقها بمعنى اش معنى ان تفاهم؟ بمعنى تخلي الطلاق كيفما هو حتى تسالي العدة وبين ان لابد لأن الله تعالى قال طلقتم النساء
7:00راه الطلاق حصل ولا لا؟ واذا طلقتم النساء اي نجز الطلاق منكم فبلغن اجلهن اي قاربن بلوغ الأجل اي انتهاء العدة. فأمسكوهن بمعروف شمعنى امسكوهن ارجعوهن قربت المرا طلقتيها وقربت تسالي العدة ديالها بقات ليها اسبوع فأمسكوهن بمعنى ردها قوليها ارجعتك مثلا
7:23او فارقوهن بمعروف اتركوا العدة تمضي. غتخليو العدة تمضي حتى تسالي صافي راكم فارقتو هاد النوع. لأن الطلاق راه وقع قبل مفهوم الكلام اذن فحتى هذا دليل على ان الطلاق السني اه الطلاق المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى يكون طلاقا رجعيا ماشي طلاقا بائنا
7:43يطلق الإنسان ثلاث مرات في هذه لأنه الى طلق طلاق طلاق الثلاث في آن واحد واش غيقوليه الله تعالى فأمسكوهن ما بقى ما بقى ما امسكوهن واضح؟ لم يبقى له حل الا المفارقة. مفهوم الكلام؟ اذا هاد الآيات كلها تشير الى ان الطلاق
8:02اه المشروع هو ان تقع طلقة واحدة وغيجي معانا الضوابط ان شاء الله في طهر لم يمسها فيه واما ايقاع اكتر من تطليقة في مجلس واحد فهذا اقول غير الطلاق الذي شرعه الله تعالى. ومما يدل على هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي
8:25طلق امرأته ثلاث تطليقات دفعة واحدة فقام صلى الله عليه وسلم غضبان وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ وفي رواية اتلعبون بكتاب يقصد ذاك الرجل ومن شاك له اش معنى اتلعبون بكتاب الله؟ اين المخالفة لكتاب الله؟ لقوله تعالى الطلاق مرتان. هذا هو المخالفة للكتاب
8:54وهذا طلق مرة واحدة ثلاث مرات طلاقا بائنا مرة واحدة. ومما يدل على هذا الامر من السنة ما جاء في حديث ابن عباس انه رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق
9:18ضاقت ثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم هاد الحديث هذا ديال ابن عباس اللي ذكرت الآن مما يستدل به المخالفون للمالكية والجمهور على ان الطلاق الثلاثة يعد
9:43واحدة مما يستدل النبي على انه يعد واحدة حديث ابن عباس هذا كيقول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكر وسيسي بالخلافة عمر طلاق كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة
10:03كان طلاق الثلاث يعد طلقة واحدة. قال فقال عمر يعني بعد سنتين من خلافته ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا. اشمعنى استعجلوا؟ صاروا يطلقون اكثر من طلقات دفعة
10:19واحدة هذا هو معنى استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا الشرع جعل لهم فيه انا وهم صاروا يتعجلون فيوقعون الطلاق البائن دفعة واحدة. فلما صاروا يفعلون ذلك بماذا افتى باجتهاده؟ قال فامضاه عليهم. اش معنى امضاه؟ اي جعله
10:40واقعا ثلاثا جعله لازما عليهم امضاه عليهم جعله لازما اللي استعجل واوقع اكثر من تطليقات مجلس واحد يعد عليه ذلك طلقتين ولا ثلاثا على حسب ما ما صدر منه طيب هاد الحديث قد يقول قائل فيه حجة للمالكية وعمر رضي الله عنه امضاه عليهم
11:05كان يمضي عليهم هذا الطلاق الثلاث لي هو يقع واحدة. فالجواب عند المخالفين اش كيقول لك؟ كيقول لك حنا دليلنا منه قول ابن عباس انا الأمر في عهد رسول الله وأبي بكر وكذا وكذا الطلاق الثلاث يعد
11:22واحدة اذن هذا هو الأمر الذي كان معلوما معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اشارة اذن الى امر اخر وهو ان ايقاع الطلاق مرة واحدة كان يفعله بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ماشي امر جديد ولا كان يفعل ولا لا كان يفعل ولهذا سبق لنا في الحديث
11:42خرج النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبان وقال ايلعب بكتاب الله وانا كانوا كيديروه الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم اش اه انكره وكان يعده طلقة واحدة كما قال ابن عباس. طيب الا قال لنا قائل واش تقولوا في اه ما فعل عمر
12:01فالجواب ان ما فعله عمر كان اجتهادا منه لزجر الناس. لانه را دكر العلة قال ان الناس قد استعجلوا في امر ان كانت لهم فيه انام فليزجر الناس وليكفهم عن هذا الامر البدعي الامر الذي لا يجوز مخالف للشرع الزمهم الثلاث بذلك
12:23زجرا له وردعا عن هذا الفعل المخالف للشرع. فكان هذا الفعل اجتهادا منه في تأديب برعيته في تأديب رعيته. ثم ان كلام عمر هذا واجتهاده الذي صدر منه لم يوافق عليه من جميع الصحابة
12:46فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة لا يرون ذلك. اذا الحاصل الخلاصة بغيناه يشير الى ان المسألة هاته خلافية خلافا قويا ولكل ادلته وحججه. شنو هي المسألة
13:02هل يعد طلقة واحدة او يعد ثلاثا؟ المذهب عندنا انه يعد ثلاثا. وقال بعضهم لا يعد واحدتان. طيب اه اه اذا وقع الطلاق اكثر من طلقة في مجلس واحد دفعة واحدة
13:22فلذلك صور منها ان يقول الرجل اه للمرأة انت طالق مرتين او انت طالق ثلاثا. يقول لها انت طالق طلقتين. ولا يقول لها انت طالق ثلاثا او يقول آآ انت طالق انت طالق انت طالق في الصورة الاولى لم يكرري قال لها انت طالق طلقتين ولا انت طالق
13:47في الصورة الثانية قرر انت طالق انت طالق انت طالق ولا قال انت طالق طالق طالق. او اتى بعطف النسق بعطف النسق قال انت طالق وطالق يكون وطالق او اتبع الطلاق من غير تخلل رجعة. بمعنى قال انت طالق ودازت واحد اليوم ولا يومين ولم ولم يرجعها
14:09وقاليها مرة خرى طالق وعوتاني لم يرجع او قاليها طالق في هده السور كلها يعد الطلاق بدعيا كما ذكرنا طيب من حيث ترتب في ذلك تفصيل في السورة الاولى اللي هي انت طالق مرتين ولا قال لها طالق ثلاثا. وكذلك في حالة العطف انت طارق وطارق وطارقات في النسق. يحمل
14:32وعلى على الثلاث او على المرتين على حسب ما ذكر الى قاليه هانتي طالق مرتين فهما طبقتان اذا قال لي انت طارق ثلاثا يعد اه طلاقا بائنا. اذا قال لها بالعطف انت طالق وطالق وطارق كذلك
14:50يعد ثلاثا لماذا؟ لأن الأصل في العطف انه عطف مغاير اولا لا؟ الأصل في العطف انه يقتضي المغايرة. عطف الشيء على نفسه خلاف الأصل فالاصل في العهد انه يقتضي المغايرة ولذلك الا قال لها انت طالق وطارق الى مطلقة الثانية ماشي هي الاولى وطلق اذا الثالثة ماشي هي الاولى والثانية
15:09فلذلك حملوه على طيب لكن الى كان من باب التأكيد ماكانش حرف العطف قال لها انت طالق طالق طالق ولا قال لها انت طالقة انت طالقة انت طالقة كرر نفس العبارة دون عطف
15:23نفسها فهنا يسأل عن قصده نسولوه اش نويتي واش نويت التأكيد او التأسيس فان والتأكيد تعد واحدة. وان نوى التأسيس قال لك لا نقصد بالتالية انت طالق. استئناف جملة جديدة. وانت طالق
15:41جملة جديدة هو التأسيس فإنه يعد ثلاث ثم قال الشيخ وطلاق السنة مباح ما معنى طلاق السنن؟ ولاحظ طلاق السنة مباح من هذا غتعرفو ان السنة هنا ماشي المقصود بها السنة في الإصطلاح. المعروف عند الأصول هي التي سبقت ما على السنة اي الفعل المندوب المستحب الذي
16:03واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في لا ماشي مراد بالسنة هاد الاصطلاح بدليل قوله مباح وطلاق السنة واش فعل السنة مباح مندوب مستحب اذا فالمراد بالسنة هنا ما اذنت فيه السنة علاش سماوها الطلاق الموافق للشرع طلاقا سنيا
16:24لان بيانه جاء في السنة بمعنى انه طلاق اذنت فيه السنة بينت مشروعيته السنة. واضح المعنى؟ علاش سماوه سني؟ لأن السنية هي التي بينت مشروعيته. فنسبوه الى السنة قالوا سنيين لا انه مستحب سني مطلوب لا
16:46قال وطلاق السنة مباح شنو هو طلاق السنة؟ قال وهو او عرفه الشيخ ان يطلقها في طهره ثانيا لم يقربها فيه ثالثا طلقة واحدة. رابعا ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة. اذا فذكر الشيخ رحمه الله للطلاق السني
17:10اربعة قيود القايد اللول ان يطلقها في طهر. ثانيا لم يمسها فيه ثالثا اه ان يطلقها طلقة واحدة لان الشيخ قال لك طلقة وطلقة انا اش كنسميوه في علم الصرف
17:32مصدر دال على على المارة مصدر دال على وزنه فعله مصدر دال على المارة طلقة اذن طلقة واحدة والقيد الرابع والا يتبعها طلاقا حتى تنقضي عدتها. بمعنى الا بغا يطلقها طلقة
17:51ثانية بمعنى ان لا تقع الطلقة الثانية الا بعد الرد الا بعد الا بعد الرجوع ولا تنقاضي العدة ديالها ويعاود يتزوج بها مرة اخرى وعاد وعاد ما يتفاهمش معها ويطلقها مفهوم الكلام؟ والا يخليها دوز العدة ديالها
18:08بلا ما يكرر الطلاق لاشنو فائدة تكرر الطلاق؟ واش واضح بمعنى سيطلقها طلقة واحدة وهي في العدة بغا يردها غادي يردها بلا صداق انتهت العدة ديالها وبان لو يردها يردها بصداق مابانش ليا ربما يردهاش
18:23يتزوج بها واحد خور لا يشترط ليتزوجها اخر ان يطلقها طلاقا بائنا بنونات كبرى الكلام حي خليها وهكذاك حتى تنقضي عدتها وملي تنقضي عدتها كتبقى ليه الفرصة ان شاء ان يتزوجها مرة اخرى يتزوجها وان لم يشأ يتركها واضح المعنى
18:43اذا فهي اربعة قيود كما قال الشيخ. طيب الشرط الاول اللي هو ان يطلقها في طهر. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه حديث بني عمر المشهور المعروف في الاصول وفي الفقه. فابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته في الحيض وهي حائض. فجاء والده
19:03الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يسأله عن فعل ابنه وعلاش جا كيسول على فعل ابنه؟ لأنه ليس معهودا عنده ميطلق الرجل امرأته في الحيض فسأل فسأل والده عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى مره يراجعها. مره فليراجعها حديث مشهود
19:26يذكرونه في قاعدة وليس من امر بالأمر امر لفالت الا كما في نعمة. مرهفا يراجعها بلام الأمر فإذا قال للنبي لعمر مر ابنك ابن عمر ان يراجع زوجته وهذا هو الحكم عندنا في المذهب من طلق امرأته في الحيض
19:46وجب عليه ان يراجعها قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر قوة اللقب الحياة قاليه فليراجع او يتسناها حتى تطهر من حيثها. ثم تحيد ثم وبعد ذلك قال
20:05ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء اه هادي هي ادن شنو هي تلك العدة التي امر الله؟ ان يطلقها في طهر لم يمسها لم يمسها فيه. وفي رواية مسلم
20:25مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وغيجي معانا ان شاء الله يتكلم على هاد المسألة لأنها ان كانت حاملا يجوز له ان يطلقها متى يشاء معندهاش وقت معين وسيذكر هذا بعد قالنا رحمه الله آآ بعد
20:41فهذا فإن كانت ممن لم تحض او ممن قد يأست من المحيض طلقها متى شاء وكذا الحامل سيتكلم هذا لكن اذا كانت كتحيد فليطلقها في طهر لن يمسها في ولذلك قال في الرواية الأخرى مره فليراجعه ثم ليطلقها طاهرا او حاملا طاهرا بمعنى في طهر لم يمسها فيه او
21:03حاملا وسيأتي كلامه على المسألة مسألة الارجاع انه مأمور بارجاعها سيأتي كلامه على احكامها بعد في كلام الشيخ رحمه الله. اذا فمن فاستفيد من الحديث هذا ان من طلق امرأته في الحيض فطلاقه هذا مخالف للشرع. لا يجوز
21:25ويجب عليه مراجعة من طلقها في حال الحيض ان يردها وهذا هو القول عندنا في المذهب وجوب مراجعة من طلقها في الحيض فإذا كان الرجل عالما بالحيض حرم عليه ان يطلق زوجته. فإن طلقها كما ذكرنا وجب عليه ان يراجعها. اللهم الا اذا
21:56كانت تلك الطلقة هي الثالثة فإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فلا رجعة لأن الطلقة الثالثة مافيهاش رجوع اذن يؤمر من طلق امرأته في الحيض عالما بذلك يحرم عليه ان يطلقها ما دام عالما يحرم لأنه لن يفرض واحد الشخص ما عارفش صورها في الحيض وطلقها كان كان يظنها كانت غي اليوم في الصباح طاهرا
22:21وقد حاضت بعد ساعة من زمن حاضت وهو لا يدري ظنها مازال طاهرا فطلقها هل يكون اثما؟ لا لا يكون اثما لكن الطلاق يقع. شو انت اليوم؟ كان عالما او لم يكن عالما طلقه يقع الطلاق. بقات لنا المسألة ديال هل هو
22:37يراجعون لا هل هو اثم المس باثم؟ هل وقع في الحرام او الذي يقع في الحرام؟ مفهوم الكلام؟ فان كان عالما بانها حائض وطلقها فيحرم عليه فعل التطليق فإن طلق فقد فعل محرما والطلاق يقع
22:56وان لم يكن عالما فلا حرمة من حيث انه لا يجوز له التطبيق لا حرمة تتعلق به بمعنى ليس والطلاق يقع كذلك لكن يؤمر بالمراجعة ما لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة الا كان طلقها المرة اللولة والثانية وهاد المرة الثالثة اللي طلقها في الحيض كانت هي المرة
23:17الثالثة فقط بانت منه بينونة كبرى فلا رجعة ما عندو ما يردها واضح كلام لانها بانت منه وهذا الكلام كامل اللي الان نقرره بناء على ان الطلاق في الحيض يحسب
23:33هاد المسألة شرطتو للخلاف فيها ياك؟ عقلتو؟ هل الطلاق في الحيض يحسب او لا يحسب؟ اختلفوا اختلفوا عندنا في المذهب والجمهور يعد تطليق طيب وعند غيرنا عند بعض الفقهاء يقولون لا يعد لا يحسب ولا يعد طلاق في الحيض علاش
23:52لانه وقع في زمان نهى الشارع فيه عن التطليق. اذا فلم يقع التطليق بشروطه. وفي محله وبالتالي فهو تطبيق غير صحيح قلق فاسد لا يترتب عليه شيء مفهوم الكلام لا يقع
24:11واشرنا الى من يقول بهذا ويستدلون على ذلك بأدلة منها من الأدلة التي يستدل بها المخالفون على ان الطلاق لا يقع قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبيء اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لعدتهن اي لطهرهن الذي يحصينه من عدته
24:36وابن عباس كان يقرأ الآية فطلقوهن في قبول عدتهن بمعنى فيه اول طهرهن هذه الاية يوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله ان تطلق قالها النساء في حديث ابن عمر هذا قال للنبي لابيه عمر فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء شنو هي؟ اي الطهر الذي لم يمس
25:03فالمخالفون يقولون اذا اذا لم يوقع الطلاق في هذا الموضع فقد اختل شرطه كمن لم يصلي الصلاة في وقتها لا تصف فكذلك لا يصح هذا الطلاق اه اذن اذا راجعها
25:24اذا راجع الرجل زوجته لكونه قد طلقها في الحيض فانه يتركها حتى تطهر ثم تحيد ثم وعاد بعد ذلك لها ان تنصرف الى الى بيت والديها او اه غير ذلك
25:43علاش؟ لأن هذا الوقت هو الذي كان يجب عليه ان يطلق فيه. وقد اوقع الطلاق قبله متعجلا تعجل ايقاع الطلاق فاوقعه قبل ذلك. ولا شك ان هذا الامر لي هو لاحظوا هذا الامر لي هو ان الطلاق لي شرعوا
26:04الله تعالى هو هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه لا شك انه تترتب عليه حكم ولا لا؟ حكم ومصالح. لان الرجل اذا اغضبته زوجته اذا وقع بينهما نزاع وكانت حائضا ولا في طهر قد مسها فيه وعلم انه لا يجوز له
26:24اطلق حتى تكون في طوره لم يمسها فيه. وتوقف ولم يخالف شرع الله تعالى. وتسناها حتى تطهر. كان سبب الطلاق حصل في الحيض ولا في طهر قد مسها فيه وبقى ينتظر حتى تطوال المرأة واضح؟ انتهى حيدها وطهرت وعاد طلقها ف
26:46بهذا اه يأخذ مدة ومهلة كافية في مراجعة الأمر. والتفكير فيه وتأمله. واضح هذا المعنى فإن اوقع الطلاق يكون مقتنعا به وقد اوقعه في محله ولم يكن تعجل شيئا يندم عليه ورا جا السبب ديال الطلاق في الحيض وخلاه لا يجوز اذن انتظر حتى تطهر وعاد اوقع الطلاق اذن سبب اذا كان
27:14يريد تطليقها غضبا بسبب الغضب ويزول اذا كانت المرأة ربما اه ان طلقها يندم على تطليقها يراجع الامر ويفكر فيه فلا يطلقها لان هاد الحالة هادي اللي هي طهر لم يمسها فيه حالة قليلة مع غيرها اللي هو ان تكون المرأة في طهر مسها فيه ولا ان تكون في
27:40في حيض بمعنى غالب حال الرجل مع المرأة ان تكون في حيض ولا في طهر مسها فيه هذا خاصة اذا كان حديث عهد بزواج والحالة ديال طهر لم يمسها فيه قليلة نادرة فإذا اذا لم يكن في هذه الحالة وجب ان يصبر حتى تصير في طهر لم يمسها فيه وهذا الصبر
28:00هذه المهلة يجعله ان طلق قد اوقع الطلاق في محله يعني انه طلق بعد تأمل ونظر وترون فأوقع الطلاق في محله. هذه حكمة من الحكم التي لأجلها شرع الشريع ان تطلق المرأة في السماء. بل ذكر اهل العلم انه ان المرأة في زمن الحيض قد يقع منها ما يكون
28:30سببا في تطليق الرجل لها لان المرأة في زمن الحيض آآ قد تحصل لها نفرة من زوجها لا هذا معروف بسبب الحيض تحصل لها نفرة من الزوج وربما يطلقها بسبب تلك النفرة ولذلك منع من التطليق في
28:52اه في الحيض لان المرأة في الحيض لا تكون كحالها في الطهر في حيضها لا تكون كحالها في في طهرها. آآ ولدا ندب الى الرجل وبل امر بهذا الامر اذن قال الشيخ وطلاق السنة مباح
29:15مباح يقصد الشيخ رحمه الله بالإباحة مطلق الجواز وإلا فإن الطلاق من غير حاجة المكروه كما سبق الطلاق من غير حاجة مكروه. فيقصد الشيخ بقوله مباح مأذون فيه شرعا مأذون
29:33لا الإباحة التي يستوي فيها الطرفان لأنه قد يكون مكروها كما لو كان الطلاق من غير حاجة واحد طلق المرا من غير داع فالطلاق مكروه قال الشيخ وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في الامام
29:54وله الرجعة بمعنى يجوز للرجل اذا طلق زوجته طلاقا غير بائن طلاقا رجعيا ملي كنقولو له الرجعة اذا الطلاق رجعي في الطلاق غير البائن. اذا اذا كان الطلاق بائنا بيونة كبرى. وهو
30:14الطلاق الثلاث او بائنا بينونة صغرى كالخلع اه وكذلك الطلاق الذي يقع من القاضي وكذلك الذي يكون بسبب الايلاء. فهذا يعد بائنا بنونة صغرى. فالشاهد اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا. بينونة كبرى ولا بينونة
30:40الصغرى فليس له حق الرجعة اذا كان قد طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا ينكحها ابدا حتى تنكح زوجا غيره واذا كان البينونة بينونة صغرى فليس له احقية الرجعة بمعنى ليس اولى من غيره بل يعقد عليها عقدا
30:59جديدا ان توفرت الأركان والشروط المعلومة. لكن اذا كان الطلاق رجعيا غير بائن. طلقها طلقة واحدة ولا غير طلقة ثانية وما زالت في عدتها له ان يردها ما دامت في العدة؟ اه نعم له ان يردها. واضح؟ هذا هو معنى قول الشيخ وله الرجعة
31:19في التي تحيد ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. يقصد ما لم تنتهي عدة هذا هو ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. لان الاصل ان يطلقها في طهر لم واضح
31:30ففهاد الفترة هادي اللي هي داك الطهر الذي مسها فيه والحيض الذي الحيضة الاولى التي بعده والطهر الثاني والحيدة الثانية التي بعده والطهر الثالث فهاد المدة كلها فهاد الفترة كلها له ان يردها حتى تدخل في الحيضة الثالثة الى دخلت في
31:50القايدة الثالثة فقد بانت منه انتهت عدتها وبالتالي بانت منه وليس له حق بل يتزوجها بعقد جديد ان قبلت وتوفرت الشروط الاخرى. واش واضح؟ اذا عندو حق ارجاع المرأة التي طلقها في هذه المدة طلقها في طهر لم يمسها فيه اذا في ذلك الطهر وفي الحيضة الاولى بعده والطهر الثاني والحيضة الثانية بعده والطهر
32:19كاملا حتى تدخل في الحيضة الثالثة فهاد الفترة هادي يجوز له رفضوها اذا دخلت في الحيدة الثالثة ليس له ردها واش وضع الماء؟ بانت منه فيها ايدينا وله الرجعة في التي تحيض ما نمت دابا كيتكلمنا على المرأة التي تحيض التي لا تحض يجي الكلام عليها ان شاء الله فإن كانت ممن لم تحض كذا دابا كنتكلمو على
32:43المرأة التي تحيض له الرجعة قال لك ما لم تدخل في الحيضة ثالثة في الحرة في المرأة الحرة ما لم تدخل في الثالثة راحنا بينا لك في طهر الحيدة اللولة الظهر التانية الحيدة التانية الطهر التالت كامل دخل فالتالتة بانت منه هدا بالنسبة للمرأة الحرة فإن كانت الزوجة امة
33:04فالشرط هو اه ما لم تدخل في الحيضة الثانية يعني ان عدة الامة اقل من عدة الحرة بمعنى طلقها في طهر ففي ذلك الطهر يمكنه ردها وفي الحيضة الاولى يمكنه ردها وفي الطهر
33:20الثاني يمكنه ردها ما لم تدخل في الحيدة الثانية. اذا حاضت الحيضة الثانية بعد التطليق فليس له فليس له ردها. وضح المعنى اه وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة او الثانية في الامة
33:46والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وسيأتي الكلام على القروء وهي عندنا عار كما عند الشافعية وعند ابي حنيفة الحيض كما سيأتي. ثم قال الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق
34:07الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله والآخر بمعنى الى كانت حاملا لا يجوز لها ان تمكث ذلك وان كان التحيض لا يجوز لها ان تمكث ولا يحل له لأن دابا باش نعرفو المرا حائض ولا ماشي حائض شكون الذي يعرفه؟ هي التي تعرفنا
34:24نفسها لا يستطيع ان يطلع عليها احد واش هي حائض ولا ليست بحائض؟ واضح؟ طهرت من حيثها او لم تطهر حامل ليست بحامل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. بمعنى يجب عليها ان
34:42اه الصدوق في اه اخبارها انها حاضت او لم تحض. انتهت عدتها او لم تنتهي لانها هي اللي غتحكم بانتهاء العدة ولا عدم انتهائها ولا لا قال الله تعالى هذا محل الشاهد وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا
35:01وبعولتهن احق بردهن ازواجهن احق بردهن من رجال غيرهن يعني من ان زوج اولئك النساء رجال غير ازواجهن. بعولتهن احق بردهن. لكن ان ارادوا اصلاحا ان اراد الزوج يعني ان رجا الاصلاح بينه وبين زوجه فله ان يردها. فان وجدت هذه
35:31اه الغاية وهذا الرجاء ان وجد في المرأة ايضا فذلك خير بمعنى هو يريد اصلاحا وهي ايضا تريد اصلاحا فداك خير لكن ان لم تكن هي تريد اصلاحا انتبهوا لهاد المسألة هو الرجل يريد ردها رجاء الاصلاح وهي لا تريد ذلك فمن
35:52الذي له الحق بمعنى من من الذي يقدم اه قوله وتقدم ارادته الرجل ام المرأة؟ الرجل. واضح؟ هو يريد ردها وهي لا تريد تنتظر انتهاء عدتها لتبين منه. فالجواب ان ارادته مقدمة. ويجب عليها ان ترجع الى بيت زوجها. واضح؟ ان اراد
36:18اصلاحا فيجب عليها ان لانها ما دامت في العدة فمازالت تحت عصمته تحت عصمة يرد عمله اذا قضت عدتها فليس له سبيل. لكن ما دامت في العدة واراد ارجاعها يجب عليها
36:33الرجوع ولكن بالشرط لي ذكر الله تعالى ان ارادوا اصلاحا اما اذا كان غرض الرجل هو المضارة بمعنى هو باغي يردها مضارة لها باش ما تزوجش باش يتأخر الزواج ديالها واضح
36:51طلق المرا وخلاها تا قربت تنتهي العدة ديالها بقات ليها اسبوع مثلا وتنتهي عدتها فقال لها راجعتك قال لها اش راجعتك علاش قاليها راجعتك لئلا تبين منه وتتزوج غيره ولا رغبة له فيها هو ما باغيناش باغي يخليها تحت عصمته ليلحق بها الضرر
37:13هي باغا تنتهي العدة ديالها باش تزوج وهو قبل نتايا قال ليها راجعتك لي ليلحق الضرر بها لتبقى تحت عصمته ولا رغبة له فيها ولا يريد اصلاحا واش واضح وربما عاوتاني يزيد يطلقها مرة اخرى ويخليها تا تقرب العدة ديالو ويقوليها راجعتك لأن لا تدين منه فهم المعنى. الله تعالى نهى عن ذلك وحرمه. ولا
37:37لتضيقوا عليهن وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فلا يجوز للرجل ذلك اذن قال وله الرجعة طيب الرجعة باش كتكون؟ الرجل طلق امرأته مازالت في العدة لم تنقضي عدتها واراد ارجاعها كيف يرجعها
37:59الجواب ان الرجعة اما ان تكون بالقول او ان تكون بالفعل مع النية القول يقول الرجل لامرأته رددتك ارجعتك راجعتك او نحو ذلك من العبارات التي تستعمل في هذا المعنى وقصد المعبر بها
38:19هذا المعنى نوى الإرجاع بها. بل قال بعض اهل المذهب اذا كانت العبارات صريحة في الإرجاع فلا تشترط النية. الى كانت العبارات صريحة رد فلا تشترط النية وانما تشترط النية الا كانت العبارات
38:38خفية في الدلالة على على الرجوع الى كانت خفية ديك الساعة خاص النية الا كانت العبارات صريحة فلا حاجة للنية يحسن الرجوع بالعبارة او بالفعل كأن يجامعها او ان يفعل فعلا من مقدمات الجماع مع نية
38:57المراجعة فتقع الرجعة بذلك. واختلف هل تقع الرجعة بالنية دون قول ولا فعل غير وقف مع راسو حدت نفسه ونوى انه قد ارجعها قال مع راسو صافي راني رديتها مفهوم الكلام ولم يقل ولا
39:16ولا فعل ما قال ليها رديتك ولا جامعها ولا شيء لا قول ولا فعل وانما هي نية قال مع راسو راه انا راجعت تلك المرأة فهمت بمعنى فاختلف هل تعتبر هذه الرجعة ام لا؟ فصحح ابن رشد رحمه الله انها
39:35انها تصح وآآ خالفه ابن عبد السلام وخليل فقال لا تصح وقال بعضهم هذه الرجعة تصح في الفتوى ولا تصح في القضاء كيفاش تنصيحو الفتوى؟ بمعنى اذا لم يرفع الامر الى القاضي يصح الرجوع بالنية
39:55الى متنازعوش الناس وترافعو القاضي جا الراجل عند المرا ولا عند والديها قاليه راني رديت راه المراة قالو ليا صافي را سالات العدة ديالها قاليهم لا راني انا رديت رددتها
40:05بالنية قبل انتهاء عدتها قبل متسالي عدة شتي اسبوع اللي فات وكدا اللي كانت مازال ما خرجت من عندها مازال هاديك الساعة راني راجعت قد ارجعتها بنيتي واضح؟ قلت مع نفسي كلمت نفسي وقلت قد ارجعتها. مفهوم؟ ولم يقع ترافع. ما تخاصموش ما تنازعوش معه الأهل ديالها. لم يقع ترافع
40:26قضاء فقالوا تكفي النية واضح؟ اما اذا وقع ترافع للقضاء فلا تكفي سدا للباب. الى الناس ترافعوا للقاضي وجا قاليهم لا راني نويت نردها قبل فلا يصح ذلك يمنعه منها علاش سدا
40:43لأنه لو فتح الباب هذا عند الترافع لزعم كل مطلق فاسق يريد الحاق الضرر بزوجته السابقة انه ارجعها قبل انتهاء عدتها. تا يجي واحد يخطبها ولا يتزوجها ولا كذا وعاد يجي هو ويدخل ويقول لهم لا راني رديت انا قبل ما تنتهي العدة
41:03لأنها مازالت تحت عصمتي واش مفهوم الآن؟ فإذا في باب القضاء لا ينفع لا يكفي ذلك لكن قالوا في باب الفتوى يعني لم يقع ترافع للقاضي فتكفي تكفي النية وهذه المسألة اللي هي مراجعة الزوج لزوجته هل يشترط في الزوج شرط؟ واش الزوج لابد توفر فيه واحد الشروط مادام الطلاق رجعيا؟ هل يشترط
41:27فيه شروط لتصحر مراجعته؟ الجواب لا. فيجوز للزوج ان يراجع زوجته ولو كان محرما. واحد طلقها ثم دخل الإحرام يجوز ولو كان مريضا مرضا مخوفا ولو كان مفلسا ولو كان سفيها ولو كان عبدا لم يأذن له سيده فيجوز
41:47ان يراجع كما يجوز له ان يطلق قال لك هادو اذا وقع منهم الطلاق صح؟ فكذلك الا وقعت منهم الرجعة تصوم فماذا الزوج الطلاق بيده ولو كان مريضا او سفيها او عبدا فكذلك الرجوع
42:06وهؤلاء الخمسة هم اللي كيقولوا فيهم فقهاؤنا تجوز رجعتهم ولا يصح نكاحهم بمعنى الى بغا يستأنف النكاح من جديد لا لا يجوز والا بغى الارجاع يجوز يجوز الارجاع ويمكن ان يمثل بهؤلاء القاعدة ديال اه
42:27ديال الاستدامة اقوامنا الابتداء الاستدامة اقول بمعنى قد يجوز تجوز ادامة الشيء ولا يجوز ابتداؤه كالمحرم دابا الان المحرم كان بمرا وطلقها وما دامت في عدتها وهو محرم يجوز له ارجاعها يردها. علاش؟ لأن الإرجاع استدامة على العقل القديم. راه مزوج بها هو شحال هادي
42:53فملي غيردها هذه استدامة للعقد القديم لكن هل يجوز له ان يستأنف نكاح امرأة؟ لا. لا يجوز الاستدامة اقوامنا الابتداء. لان هذه استدامة عقد قديم والابتلاء لا يجوز لكن الاستدامة تجوز. مفهوم الكلام
43:10ثم قال الشيخ فان كانت ممن لم تحل دابا تكلمنا على المرأة التي تحيد مفهوم له ان يردها شو قال وله الرجعة بالتي تحيد له ان يردها مالا تنتهي عدتها ياك ا سيدي؟ طيب التي لا تحيض
43:30متى يجوز له الرد وقال فان كانت ممن لم تحد او ممن قد يئست من المحيض طلقها ما تشاء لا بلاتي نمشي نرجعها دابا دابا كيتكلم على الطلاق عاد نتكلم على الرجعة هذا مقابل لقوله قبل وطلاق السنة مباح وهو ان يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة اذا
43:50المرأة التي تحيد طلاق السنة هو اش ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه. طيب المرأة التي لا تحيض واضح الكلام متى يطلقها؟ قال فان كانت ممن لم تحد. اش معنى ممن لم تحد؟ اي صغيرة. لم تبلغ سن الحيض مزال مكتحيضش اصلا
44:08او ممن قد يأست من المحيض كبيرة في السن يأست لا تحيدو. واضح طلقها متى شاء. اذن الصغيرة واليائس من الحيض الكبيرة العجوز. يجوز للزوج ان يطلقهما. متى شاء. مكاينش طهر لم يسعى فيه لانهن دائما طاهرات
44:29بانهن دائما لا يحضن مفهوم فهاد الصورة ديال طهر لم يمس فيه لا توجد فيهما لانهن طاهرات على الدوام وكذلك الحامل لان الحامل لا لا تحيد كذلك فيطلقها متى شاء. لانها لا
44:49لا تحيد فهم المعنى ولان من الحكم التي لاجلها اه امر الشارع ان تطلق امرأة في طهر لم يمسها فيه من الحكم ايضا ان لا يندم على الولد تكون حامل وهو لا يدري فيندم بعد تطليقها ملي يلقاها حامل لأنه ملي كيطلقها في طهر
45:09لن يمسها في سبقو حيض وهادا طهر لم يمسها فيه هدا دليل على انني لست حاملا ولا لا؟ الدليل بأنها يلاه كانت حائض وطهرت ولم يمسها اذن هاد دليل على انه يستحب
45:19لكن لو انه طلقها في طهر قد مسها فيه واضح؟ ممكن يكون تكون قد حملت بذلك المس في الطهر وملي طلقها ينتظرها تحيد ما تحيدش فيكتشف انها حامل ويندم على التطليق
45:35ولا لا؟ ها؟ ممكن؟ هادي من الحكم التي لاجلها امر الشارع ان يكون الطلاق في طور لم يمسها فيه لئلا تكون حاملا على على تطليقها. فالحامل هذه الصغيرة لا تحمل والآيسة من المحيض لا تحمل. والحامل راها حامل
45:55متعاودش تحمل فلا توجد العلة ولذلك قال يطلقها متى ما تشاء اسميتو بأن الصغيرات لا تحمل الآية ليس لها تحمل والحامل حامل لا تحمل. واضح؟ اذا هذا بالنسبة للتطليق وبالنسبة للإرجاع لهاد التلاتة كيف يرجعهن؟ قال وترتجع الحامل ما لا
46:14لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي بالنسبة للحامل اذا اراد ان يرجعها شنو هي مدة الإرجاع؟ هي مدة الحمل لأن مدة الحمل هي عدتها واضح عدة الحاملي عشية اذن عدة الحامل ما لم تضع حملها مدة حملها كلها هادي هي العدة
46:39سواء اكانت اكثر من ثلاثة اشهر او اقل او مساوية اشهر. مدة الحمل كلها عدة. اذا فما دامت حاملا قبل وضعها له له ربها لانها في في عدتها ورد المرأة داخل عدتها
47:00هو هو الإرجاع هو الرجعة التي نتحدث عنها اذن فيجوز له ان يطلق الحامل ما لم تضع مدة عدتها وما لم يكن الطلاق بائنا يعني الطلقة الاولى ولا الثانية اما الى كانت الطلقة الثالثة فلا رجوع واضح هذا واضح
47:15هذا بالنسبة للحامل طيب وبالنسبة للصغيرة والمرأة اليائسة من المحيض؟ متى يكون له حق الإرجاع قال والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي العدة. ما هي المعتدة بالشهور الصغيرة واليائسة. قال تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة واللائيلا
47:40يحب اي كذلك عدتهن ثلاثة اشهر. اذا فله حق رد هذين داخل ثلاثة اشهر قمرية ثلاثة اشهر قمرية له ان يردهن خلال ثلاثة اشهر فإذا مرت ثلاثة اشهر وانتهى العدة فقد بانتا منه فلا فليس له حق
48:04المراجعة ثم قال والاقراء هي الاطهار دابا كنا كنقولو في القسم الأول في المرأة التي تحيض تمكث ثلاثة قرون كانت حرة وقرآن ان كانت امة. ياك ا سيدي؟ ما هي الأقراؤ
48:25او القروء المذكورة في الاية قال هي الاطهار. هي كذلك عند مالكية والشافعي. اعلموا ان الاقران هذا جمع قلة جمع كثرة هما جمعان لقرء او قرى المفرد بالفتح والضم القرء
48:46والقرء وآآ هذا القرء او القرء من الاضداد لفظ مجمل يطلق على معنيين متضادين على الحيض والطهر لفظ مجمل تستعمله العرب في الحيض وفي الظهر من الاضداد اي الالفاظ التي تطلق على معنى وعلى ضده وهذا موجود في العربية
49:08ففي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بالسيف فتقولوا ان جمع قرء او قرء اختلفوا في المراد به هو لفظ مجمل يستعمل الحي والطهر لكن هنا في الآية شنو المقصود به؟ هل المراد به الحيض او الطهر؟ واضح؟ حمله المالكية على الأثر قال لك ثلاث
49:28قروء اي ثلاثة اطعام واستدلوا على ذلك بأدلة وحمله الحنفية على الحيض على ذلك بأدلة وقد سبق معنا ذكر طرف من الخلاف شيء من ادلة الطرفين في مفتاح الوصول. ذكر ذلك
49:48تلمساني في مفتاح الوصول ما استدل به المالكية وبما لا او الشافعية وبماذا استدل الحنفية سبق ذكر طرف من ذلك فمن الادلة مثلا التي استدل بها المالكية من جهة اللغة قول الله ان الله تعالى قال في الاية ثلاثة قرون ومعلوم ان العدد
50:09يؤنت اذا كان المعدود مذكرا ثلاثة بالتاء قل لي عشرة فيعد ما احدهم مذكرا. اذا ثلاثة قروء اي اطهار جمع طهر هذا بهذا يصح اما الى قلنا ثلاث حيض جمع حيضة فإن الحيضة المفرد هي الحيضة الحيضة مؤنث فالأصل ان
50:29قال ثلاثة قروء الا كانت القروء بمعنى الحيض واش واضح؟ اه واما ثلاثة بمعنى اطهر فهذا هو الواجب في ان يؤنت العدد اذا كان المعدود مذكرا ومن جهة الشرع قووا ذلك بأدلة اخرى تذكر في محلها. اذا
50:53المالكية والشافعية قالوا المراد القرؤ الطهر والاخرون قالوا المراد بذلك اه الطهر ومن ادلتهم قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقد جاء بيان لعدتهن في السنة في حديث ابن عمر السابق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر فتل لما قال ليه مره فليراجع هكذا
51:28قالي فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وشنو هي هاد العدة التي عمر الله ان تطلق ان تطلق في في طهرها والله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة
51:44واحصو العدة اذا فالمراد بذلك الطهر كما دل عليه هذا الحديث. لكن الحنفية مما استدلوا به علينا اش؟ استدلوا علينا بامر وهو اننا قالك الى قلنا بأن القروء هي الأطهار سيلزم من ذلك انها اا ستمكث
52:04اه انها لا تتم الثلاثة ستمكث اقل من ثلاثة علاش لانه اذا طلقها شنو تابع معايا؟ اذا طلقها في طهر كما نقول نحن في طهر لم يمسها فيه وحنا كنقولو ثلاثة القرون ها هو الطهر الاول هو هذا الذي
52:21صافي ثم تحيد وتطهر ها هو القرءان الثاني ثم تحيد وتطهر ها هو الطور القرء الثالث لكن الطهر الأول الذي لم يمسها فيه مر بعضه لأن ملي كنقولو طلقها في طهر لم يمسها فيه لو فرضنا عندنا في المذهب ان المرا مثلا كطهر عشرين يوم عشرين يوم وهي طاهرة
52:41وهادا انا بغيت نمثل بهاد المثال غي ليكون الامر فيه اوضح والا حتى غيرو مما هو سميتو يكون التمتيل به لكن قصدت هاد المثال لكونه اوضح فيما اريد واحد المرا كتحيد تطهور عشرين يوم وتحيد عشرة ايام وهي طاهرة تسعة عشر يوما لم يمسها الرجل في طهرها طلقها قبل ما تحيد بيوم
53:01يجوز ولا لا؟ هذا طلاق سني؟ يجوز. لم يمسها فيه. لكن الى جينا نحسبو ليها شحال غتمت؟ شحال غنبداو نلقاوها مكتات. غنلقاوها مكتات فالعدة ديالها طهران يوم من طهر طهر الذي لم يمسها فيه طلقها طلقها حتى بقا ليها نهار وتحيط اذن فالطهر اللول مكتات فيه
53:20يوم واحد وداز عليها من بعد الطهر الثاني والطهر الثالث اذن هذه لم تمكث ثلاثة قرون اي اطهار كاملة دوزت طهرين وبعض وصراحة النعناع فغيردوا علينا ان الله تعالى قال ثلاثة قروء والظاهر ثلاثة القروء كاملة وعلى مذهبكم يلزم من ذلك انها تمكث
53:40اقل من ثلاثة قروء تمكث طهرين وبعد طهر. وعلاش قلت تمثلت بهذا غير للإيضاح وإلا شتي الى طهرت وبعدها طهري ساعة غي ساعة وحدة بعد الطهر طلقها راه يصح هذا الإلزام الذي الزمنا به الحنفية لأنه على كل حال بعض طهر ولا لا؟ واحد المرا طهرت بعد ساعة في وقتنا ستين دقيقة من طهيها قال لها انت طالق
54:05اذن داك البعض ديك الساعة لي قبل ليست داخلة في وقت طلاقها ولا لا؟ اذا فلم تمكث ثلاثة اطهار كاملة من كترة باقي الساعة واضح الا ساعة في الزمن اذا فالشاهد هوما اللي بغاو يقولوا لنا ليست اطهارا كاملة فبماذا نرد عليهم؟ كاتجاوبوهم ونرد عليهم نقول لهم لا اشكال هذا اسلوب
54:28تعمل في العربية مجازا من باب اطلاق الكل وارادة البعض يجوز ذلك. ومن هذا نظير هذا قول الله تعالى في الحج. قال الحج اشهر معلومات. مع ان ديال الحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. شهرين وعشر ايام. والله تعالى قال اشهر بالجمع
54:51مع انهما شهران للشهر الثالث ما كاملش وعشر ايام وهذا اسلوب اتي في العربية وعليه فلا حرج وكيفما قلنا الخلاف في ذلك قوي يذكر في محله. طيب هاد الخلاف هل هو
55:07خلاف اه معنوي تنبني عليه ثمرة ولا خلاف غير لفظي. لا الجواب هو خلاف معنوي لا معنوي تنبني عليه ثمرة. من ثمرة التي تنبني عليه اه انه على قول المالكية تكون مدة
55:29العدة اقل منها على مذهب الحنفية ولا لا؟ لأن حنا كنقولو غي كتوصل الحيدة الثالثة كدخل الحيدة الثالثة فقد بانت منه يجوز لها ان تتزوج مذهب حنفي الا حتى تنتهي الحيضة الثالثة وتدخل في الطهر عادي يجوز لها ان تتزوج حتى تنتهي الحيضة الثالثة نقول غير تدخل الحيضة الثالثة تزوج صافي
55:52وعلى مذهبهم لا حتى تنتهي الحيلة الثالثة. الخلاف اذا خلاف اه حقيقي معنوي ولا شك انه من جهة مقصد الشارع مقصد الشارع موجود على القولين؟ اه نعم مقصد الشارع موجود على القولين لان المراد براءة الرحم براءة الرحم
56:14بالحيدة الواحدة مرة وحدة فقد بريء رحمها لكن الشارع له مقاصد اخرى اطال الشارع مدة العدة لعل الرجل يراجع زوجته فيها تبقى ليا احقية وطول المدة باش يزيد يفكر مزيان ويتفكر تا هي مزيان لعلها ولعله كذلك يرغب في ارجاعها فماشي القضية غي براءة
56:37الى براءة الرحم تفصل بالحيضة الواحدة ولذلك في غير هذا المحل في غير الطلاق من المحال التي اه يجب فيها ان نتأكد كان من براءة الرحم ما الذي يطلب ان تحيد مرة واحدة لاستمراء او الاستظهار يكون بحيضة واحدة. فالمرأة مثلا الموطئة وطأ شبهة
57:01ما الذي يطلب؟ براءة رحمها بحيدة واحدة. واحدة. وكذلك الزانية وكذلك الامة يبيعها سيدها لغيرها. الواجب ان تمكث عند مشتريها ان تحيض مرة واحدة لانه بذلك تظهر براءة رحمها رحمها لكن في الزواج
57:21الشرع ثلاثة القرون لمقصد اخر ماشي غي براءة الرحم لي هواش ولهذا الله تعالى اشار الى هذا قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني فمدة الطلاق قد يحدث الله بعد ذلك امرا اي يوقع في الزوج ما يدعوه الى رد
57:42الى رد زوجته. اذا قال الشيخ والاقراء هي الاطهار. هذا والله تعالى نعام؟ سيأتي سيأتي من بعد غيذكر لينا الشيخ رحمه الله غي سيلخص العدة كلها غيعاود لينا يلخصنا الكلام كأنه غيعاود فصل خاص
58:01من العدة وغيعاود لينا الكلام على العدة ديال المتوفى عنها زوجها والمطلقة التي تحيض والتي لا الحامل كلشي غيعاود يتكلم على العدة عموما بسم الله الرحمان الرحيم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.