استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/193/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00وهو الزوجان طبق ان من اركان النكاح المحل والمحل هو الزوجان تبين رحمه الله تعالى هنا اه بعض الموانئ التي يشترط خلوها في الزوجين لأن المحل وهو الزوجان ذكرنا انه يشترط فيه الخلو من موانع الشرعية
0:28وهنا في ذكر المحارم تنبيه على بعض الموانع الشرعية التي يشترط خلوها في الزوجين فإذا وجد الركن الأول هو المحل اي الزوجان فيجب ان اه نتنبه الى خلو المحل من الموانع
0:50فان كان ثمة مانع من الموانع فان فان العقل لا يصح ومن الموانع ان تكون الزوجة محرمة على الزوج هذا مانع من الموانع الموانع كثيرة قد اشرنا اليها اثناء ذكر المحل اشرنا الى بعضها اثناء ذكر المحل
1:10اذا من الموانع ان يتزوج الرجل ذات محرم هذا لا يجوز فان قال قائل ومن هي ذات المحرم؟ بينها الشيخ رحمه الله هنا والمحرمات اي اللاتي يحرم نكاحهن اه ثلاثة اقسام
1:31قسم محرم بالقرابة او كل نسب وقسم محرم بالرباع وقسم محرم بالمصاهرة فالمحرمات اللاتي يحرم نكاحهن على ثلاثة اقسام ما هو محرم بالنسب او قل بالقرابة وما هو محرم بالرضاع وما هو محرم بالسير
1:56وسيأتي بيانها ومراجعتها لانها معلومة وقد سبقت في بلوغ المرام في التفسير لكن يأتي ان شاء الله تقريرها ومراجعتها مرة اخرى اه ينبغي ان يعلم قبل ذكر هؤلاء المحرمات اه ان من مقاصد النكاح
2:23التي قصد الشارع اليها ان من مقاصد من مقاصد ذلك الاستجابة لصرف الغريزة الجنسية بالطريقة المقبولة المناسبة للبشر مناسبة لبني ادم التي تختلف عن طريقة سائر الحيوانات التي لا تعقل
2:52ومن المقاصد التي قصد الشارع اليها بتشريع النكاح ما يحصل من مودة ورحمة وسكون وكون احد الزوجين لباسا للاخر من الزواج ومن المقاصد ايضا حصول التناسل والتوالد لقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسبوا
3:19ومنها ايضا انشاء صلات جديدة بين الناس فانه لو اه لم يكن النكاح محرما من هؤلاء الاتي ذكرهن لما حصل لما حصلت صلات جديدة بين الناس اذ الغالب في الناس
3:44ان ان يتزوجوا قريباتهن ليسر ذلك وسهولته. فالغالب انه سيحصل ذلك. وبالتالي لن هناك صلات وعلاقات بين الناس جديدة اقصد فالشارع الحكيم من مقاصد تشريعه للنكاح حدوث ووقوع صلات جديدة بين الناس
4:10فكثير من الناس لا تكون بينهم وبين غيرهم صلة ولا معرفة لكن بسبب الزواج بسبب زواج ولد هؤلاء من بنت اولئك تصل تصير صلة ومعرفة وعلاقة وحيدة بين بين هؤلاء واولئك
4:35وهذا يحصل بين اه هذه العائلة وتلك عائلة والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة والالف تحصل بذلك صلات وعلاقات بين الناس فيها مصالح ومنافع عظيمة عظيمة للناس وقد اشار الله تبارك وتعالى الى هذا المعنى لما قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
5:02وصلنا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصبا و اه هذه المقاصد التي ذكرناها الان منها بعضها لا يتحقق اذا حصل الزواج من من ذات محرم اذا حصل الزواج من ذات محرم ممن سيأتي بيانهن
5:33لا تتحقق بعض هذه المقاصد التي رمى الشارع اليها في الزواج بل بعض هذه المقاصد اللي ذكرناها يتناقض مع الزواج بذات المحرم الزواج بذات المحرم يناقض ويعاكس بعض هذه المقاصد التي ذكرناها
5:56لهذا الشارع الحكيم حرم الزواج لهؤلاء النساء الاتي بيانهن ثم اعلموا ان من مفاسد الزواج هؤلاء المحرمات الاتي بيانهن ان الاصل في الزواج من حيث فترة الانسان من حيث فترة الانسان ومن حيث غريزته
6:26ان انه يقصد بذلك اه التلذذ ويقصد بذلك نيل الوتر هذا هو اه ما تدعو اليه فترة الانسان وغريزته فإذا كان الأمر كذلك فان هذا اه يزيل شيئا من التعظيم والتقدير والاحترام
6:55و الاجلال الذي يجب ان يكون بين الاقارب فلو فرض جدلا ان النكاح بين هؤلاء المحرمات وبين اقاربهن كان جائزا لازالت هذه المقاصد العظيمة التي حرص الشارع ان تكون بين الاقارب
7:23بين اقرب الاقارب نتحدث ما كنتكلموش على القرابة البعيدة لان القرابة البعيدة لا تنافي النكاح وانما القرابة القريبة لو شرع الزواج بينها لا زال هذا المقصود العظيم اللي هو قشور وانتشار
7:42اه تعظيم لهؤلاء والاجلال والاحترام والتقدير وما يجب ان يقع بين اقرب الاقارب لان الزواج يغلب عليه داعي الشهوة والتلذذ وبالتالي يزول ذلك الاحترام والاجلال الذي يجب ان يكون بنا
8:05دابا مثلا انتم تعلمون عرفا ان الانسان بطبعه عادة يجل ويحترم عمته وخالته ولا لا يحترمها وجودها ويقدرها فلو فرض انه كان زواج بين المحارم لما حصل هذا فما كان هذا الاحترام والتقدير واجلال بين
8:30هؤلاء المحارم ونمتلت فقط بالعمة والخالة والا فالام والجدة من باب اولى فإذا الشريحة فيهم حرصا منه على بقاء القرابة والمودة والمحبة التي تكون بين اقرب الاقارب اكثر منع من ذلك الى غير ذلك من المقاصد
8:54فالمقاصد اه التي لاجلها حرم الشارع هؤلاء المحرمات كثيرة وقد اشار الى ما ذكرناه الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره فقال واعلم بان شريعة الاسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة
9:16علاش خان القرابة القريبة؟ لأن القرابة البعيدة لا تنافي النكاح فيجوز الزواج ببنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وهن من القريبات لكن القصد هنا القراب القريب وهذه خاصة بالمحرمات
9:35فغرست لها في النفوس وقارا ينزه للشريعة كيتكلم بهاد شريعة الاسلام فغرست لها في النفوس وقارا ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث الزواج وان كان غرضا صحيحا باعتبار غايته
9:53الا انه لا يفارق الخاطر الاول للباعث عليه وهو خاطر الله و والتلذذ لا يفارق هذا الخاطر الاول وان كان باعتبار غايته اه وان كان باعتبار غايته غرضه صحيحة له غرض صحيح غرض مقبول
10:13لكنه لا ينافي هذا الخاطر الاول الذي تدعو اليه غريزة الانسان وطبعه اذا ففيه اشارة لهذا المعنى. الشارع الحكيم صان هذه العلاقة بين الاقارب بتحريم هؤلاء المحرمات كما ان الشريعة الحكيم صان بذلك اختلاط الانساب
10:41لانه فرض ان التزوج باقرب القريبة جائز لاختلطت الانساب لكان الانسان اذان وزوجا وابنا واختلطت الامور في ان واحد. شخص واحد يكون من جهة ابا لو من جهة ومن جهة
11:01اخا ولا اختا وغير ذلك تجتمع امور كثيرة لشخص واحد فتختلط بذلك الانسان. ولا تنضبط فمنع الشارع من بابه اذن الشاهد به بعض الحكم التي ابداها بعض العلماء تحريم هؤلاء المحرمات
11:26لماذا الشارع الحكيم حرم من سيأتي ذكرهن من المحرمات؟ حرم نكاحهن. لماذا؟ هذه بعض الفتن والا فالاصل ان المسلم يسلم ويستسلم ويؤمن لان كل ما جاء عن الله رب العالمين
11:49من تحليل او تحريم فانه تابع لحكمة وتترتب عليه المصالح والمنافع في الدنيا والاخرة علمها ام جهلها. هذا هو الاصل ان المسلم يؤمن بهذا ويجزم ويوقن به ان اي امر
12:14شرعه الله رب العالمين من تحليل او تحريم تترتب عليه المصالح والمنافع وتدرأ به المضار والمفاسد قطعا هي شريعة رب العالمين الذي يعلم السر واخفى الذي لا يغيب عنه شيء
12:35لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كان واضع الشريعة هو الله رب العالمين فلا يمكن ان يخفى عليه اه فوات مصلحة او دفع مضرة فهذا على الله رب العالمين
12:53او وقوع مضرة فإذا اي تشريع شرعه الله رب العالمين فلا شك انه تترتب عليه المصالح والمنافع سواء كان تحليل شيء او تحيم آخر لكن هذه الحكم انما تذكر في هذا السياق
13:11ينبه عليها اهل العلم اه من باب زيادة اه اطمئنان المؤمن وزيادة ايمانه وزيادة معرفته بربه سبحانه وتعالى فيعرف حكمة الله في تشريعه وحكمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. ويتعرف على شيء من افعال الله وصفاته وجلاله وكماله. فيزيده هذا
13:43معرفة بربه وقربا منه ومحبة له سبحانه وتعالى. فقط من هذا الباب يشير العلماء لشيء من هذه الحكم التي تدل عليها بالاشارة او بالتصريح نصوص القرآن والسنة او تدل عليها الشريعة عموما في
14:03فيما فيها من التشريعات والا فالاصل ان المؤمن يزعم ويستسلم لكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى. فلا شك ان فيه الخير والمصلحة والنفع اي شيء جاء عن الله رب العالمين ففيه
14:26فتم المصلحة وتم الحكمة وتم المنافع الدنيوية والأخروية بلا شك واضح هذا؟ لكن هذه من باب التعرف على شيء من حكم الله تعالى في افعاله هذا بالنسبة للمحرمات من الاقارب هذه الحكم التي ذكرناها تتجلى في المحرمات
14:53بالقرابة طيب المحرمات بالرداع شنو الحكمة التي تتجلى الجواب ان المحرمات بالرضاع انما حرمنا لكونهن يشتركن مع الرجل في يشتركن معه في ثدي واحد فلكونهن يشتركن مع الذكر في ثدي واحد
15:23سواء اكان الاشتراك مباشرا او غير مباشر بواسطة تصير تلك المرأة التي ارضعت البنت تصير بمثابة ابنتها التي خرجت من بطنها فكما تحرم عليك ابنتها التي خرجت من بطنها يحرم عليك هي لكونها قد انتقمت ورضعت ثدي تلك المرأة
15:50فلما رضعته كانها خرجت من من بطنها وبالتالي فتحرم عليك كما تحرم عليك بنتها التي خرجت من بطنها لأن هذا هو الضابط الآن الضابط في المحرمات بالرضاء كما سيأتي ان اي امرأة تحرم عليك بنتها
16:10فتحرم عليك مرضعتها مرضعتها التي ارضعتها لانها لما القمتها ثدياها واطعمتها من لبنها صار في تلك المرضعة جزء منها جزء من المرضعة واذا صار فيها في المرضعات جزء من المرضعة فكأنها امها هي التي ولدت
16:36وبالتالي فكما تحرم عليك ابنتها التي ولدتها من صلبها فكذلك اه تحرم عليك مرضعتها التي ارضعتها نفس الشيء تا متلا نمشيو للأخت لأن العلة ظاهرة وباينة في الوقت. مثلا لو ان بنتا ارضعتها امك
16:57امك ارضعت بنتا اجنبية عنك في الاصل انها اجنبية لكن امك ارضعتها فإذا ارضعتها امك صارت هذه البنت مشتركة معك في تدبير واحد رضعتما معا ثديا واحدا وصار فيها جزء منك
17:18وهو ذلك اللبن الذي رضعته من امك. اذا ففيها جزء منك وبالتالي فهي بمنزلة اخي اختك. بمثابة اختك فكما تحرم عليك اختك التي خرجت من بطن امك تحرم عليك هاتي
17:35او العكس انت رضعت من ثدي امرأتي وانت صغير راضعتها من اذن تلك المرأة التي رضعت من ثديها صارت اما لك اذ تكون جسدك وقوي بجزء من منها من تلك المرأة من لبنها
17:53اذا فصارت تلك المرأة اما لكونها لكونها ارضعتك وصارت بناتها اخوات لك صارت بناتها اخوات لك لكونك قد آآ اخذت شيئا من لبنك اذا فجزء من تلك المرأة تكون منه جسدك
18:19وبالتالي فهي امك وبناتها اخواتك واخواتها خالاتك وزوجها الذي كان اللبن منه الفحل ابوك من الرضاعة واخواته عماتك اخوات داك الرجل عماتك وام تلك الام جدتك وام ذلك الرجل جدتك كذلك. تلك جدتك لامك وهذه جدتك لابيك. وهكذا
18:47المعنى اذا فالمقصود انه ملي كيكون رضاع كما فهو شبيه وقريب بما لو كانت هناك ولادة. لان من التقى التقى ورضعه كان فيه جزء من ذلك اللبن وبالتالي اه يعتبر
19:05اه بنان لتلك المرأة او العكس تلك البنت التي ارضعتها امك هي اخت لك اشتركت معك في سن واحد كما ان اختك اشتركت معك في سجن واحد الاخت الاصلية ما المعنى
19:20فلهذا اه حرم الشارع اه بعض المحرمات بسبب الرضع بسبب المصاهرة لماذا منع الشارع من ذلك منع الشارع اه من هؤلاء المحرمات الآتي بيانهن بسبب المصاهرة اه ليقطع ما يمكن ان يقع من النزاع والخلاف بين الاقارب
19:51بسببي بسبب الزوجات ممكن قد يقذفه الشيطان في قلب الناس ما هو سبب في الفرقة والاختلاف بسبب الزوجات؟ فسد الباب كله فاذا عقد غير يعقد رجل على امرأة بمجرد عقده عليها
20:11تحرم تلك المرأة على ابائه وابنائه عقد رجل على امرأة عقد نكاح ولم يدخل بها بمجرد العقد تحرم على ابائه وابنائه ولادو لا يجوز ان يتزوج به امرأة ولو مات وطلقها قبل الدخول واباؤه لا يجوز لهم الزواج في تلك المرأة
20:32لماذا لاحظوا الإيمان؟ قطعا وسدا بباب وقوع الاختلاف بين الاقارب لانه قد يعقد رجل على امرأة واذا لم يكن ذلك محرما ترغب هي في ابيه او يرغب فيها ابوه او ابنه او العكس
20:54تتقع فرقة طلاق او نحو ذلك فيتزوجها الاخر فيقع نزاع بين من عقد عليها اولا ومن تزوجها ثانيا يكون هذا سبب في الخصومة وفي القطيعة بينها الأول والثاني والثاني شكون اما ابوه او او اذنه
21:14واضح ياك الآن او العكس ان يكون قد عقد عليها الاب يتزوجها الابن الى غير ذلك شاهد سدا لهذا الباب من عقد عليها اه بنوك تحرم عليك وانعقد عليها ابوك تحرم عليك
21:36كذلك حرم الشارع الحكيم ام الزوجة بالعقد على الزوجة اذا عقدت على امرأة حرمت عليك امها على التأبيد تحريما مؤبدا ولو طلقت ابنتها او او ماتت عنك تحرم عليك ام علي بمجرد العقد
21:54كذلك هذا اش؟ بالا تقع الخصومات نزاعات بين الناس لان تلك المرأة في الاصل ام ديال من تزوجت بها من عقدت عليها الاصل انها اجنبية عندي فلئلا تقع خصومات بين
22:14الاقارب بالمصاهرة وبين القبائل او بين الناس منع من ام الزوجة بل ربما قد تقع القطيعة بين الام وبنتها لو كان ذلك مباحا لقطعت لوقعت القطيعة بين الام وبنتها التي تركها الرجل ونكح امها وتزوج بامها
22:39فمن تأمل في هؤلاء المحرمات التي حرمهن الشارع الحكيم يجد آآ ان في ذلك درءا لكثير من المفاسد وان فيه بلا شك جلبا لكثير من المصالح فالمقصود هذه بعض الحكم والكلام على ذلك مما يطول
23:00اذن اولا ابدأوا بالمحرمات بالقرابة المحرمات بسبب القرابة سبعة قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت سبعة اللي ذكر الله تبارك وتعالى
23:26حرمت عليكم امهاتكم اذن الاول من المحرمات الام والمراد بقوله امهاتكم لاحظوا امهات جمع يفيد العموم اذا فيدخل في هذا اللفظ الام مباشرة لك وام امك وامها وام امها وان
23:46سفلت وام ابيك وامها وام امها الى اخره. اذا يدخل في الام الجدة للام والجدة للاب وان علت كرمت عليكم امهاتكم وبناتكم هذا بعمومه شامل لبنتي الصلب وبنتي لابني وبنتي البنت وان
24:12ما زالت وضع البنت مباشرة بظاهرة وبنت لابني وبنت بني بني بني لابني وبنت بني بني بني وان نزلت مائة ابن او مائة بنت بنت ابنك وبنت ابنتك وان سكنت هذه
24:28محرمة الثالث الأخت قال الله تعالى واخواتكم هذا توابع عمومه يشمل الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت هاد الأخت تشترك معك في ابيك وامك او تشترك معك في الاب دون الام او في الام دون الاب تحرم عليك
24:52الرابع قال واخواتكم وعماتكم عماتكم هذا يشمل العمة المباشرة وكذلك سواء كانت العمة شقيقة او لأب او لأم بمعنى عما تشترك مع ابيك في ابيك وامي او تشترك مع ابيك في ابيه فقط او تشترك مع ابيك في امه فقط يعني هاد العمة خت باك من مو ولا خت باك من باه ولا من ابيه وامه
25:16وهاد عبارة العمات تشمل ايضا عمة الأب ماشي عمتك نتا المباشر عمتك وعمة ابيك وعمة جدك وعمة جد ابيك وعمة جدي جدك اذا قال تعالى وعماتكم خالاتكم اه هذه الخانة
25:37التي تحرم عليك هي اخت امك سواء كانت اخت امك من ابيها وامها او من امها فقط او من ابيها فقط. اخت امك تحرم عليك. ما دامت اخت امك فهي
25:55خالتك اشترك مع امك في ابيها وامها او ابيها فقط او امها فقط لا تجوز وخالاتكم وعمتكم وخالاتكم وبنات الاخ بنت اخيك سواء كانت بنت اخ شقيق او بنت اخ لأب او بنت اخ
26:14لي ام بنتو اخاي خوك الشقيق ولا لي عا قوليها وان نزلت بنت اخيك وبنتها وبنت بنتها كتحرم منك الا انت بنتها وبنت بنتها كذلك السابع قال وبنات الاخت هادي بنت اخيك الذكر وكذلك بنت اختك سواء كانت اختك شقيقة او لأب او ام تحرم عليك
26:40بنتها ابنة اخي اختك عفوا سواء كانت اختك تحرم عليك بنت اختك كيفما كانت اختك وان نزلت بنتها مباشرة ولا بنت بنتها ولا علاش؟ لأن بنت بنتي بنتي بنتي الأخت الشقيقة راه بنت الأخت الشقيقة
26:59ارا هي بنت الاخت الشقيقة سواء كانت مباشرة او نزلت اذا هؤلاء السبع هن المحرمات بين القرابة وهن المذكورات في اية التي سمعتم او في جزء الاية هو حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم
27:20وبنات الاخ وبنات الاخت وهؤلاء المحرمات بالنسب اذا تأملنا فيهن نجدهن يرجعن الى ستة انواع ستة انواع في المحرمات النوع الأول اصول الإنسان الأصول ديالو يشمل ذلك اش الأمهات والجدات هي الأصول امهات و
27:49والجدات امك وكذلك كما قلنا ام امك وام ابيك وان علت الامهات والجدات هادي هي الاصول الاصول ديالك والنوع الثاني الفروع الفروع شكيدخلو فيهم البنت وبنت لابني وبنت البنت وان نزلوا
28:08وان نزلنا فروع فروع ديالك بنتك مباشرة بنت ابنك بنت بنتك وان نزلنا الحواشي القريبة من جهة الاب الحواشي القريبة من جهة الأب شكون عمتك عمتك سواء كانت شقيقة عمتك هادي هي الحاشية القريبة. الحواشي البعيدة من جهة الاب عمة
28:37ابيك عمة جدك سواء كانت شقيقته لابينا او لامه الحواشي البعيدة من جهة الام خالتك الشقيقة والام وكذلك خالة جدتك خالتك مباشرة ولا خالة امك خالة امك خالة امك خالتك وخالة جدتك خالتك
29:01والحواشي البعيدة من جهة الاخوة والاخوات وهن بنات الاخوة وبنات الاخوات هادو كيتعتابرو حواجب بعيدة حواشي القريبة بحال تقول هن الموروثات التي ترثهن الموروثات التي ترث كل الحواس القديمة اذا فهذه ستة انواع
29:26اه تدخل فيها السبعة المحرمة بسبب النسب وقال الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا قال فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر قوله تعالى وقد ذكر قالك وسبعة ام بالرضاع والصير؟ قال لك حرم الله تعالى كيدكر القرآن دابا ماشي السنة غي القرآن. قال لك الله تعالى في القرآن حرم سلعا بالنسب. وحرم سبعا بالرضاع والصيف
29:54طيب هاد السبع دالرضاع والصغر اين ذكرنا في قوله تبارك وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة الى اخر الاية وقال من بعد ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف حنا انخرجوها في السبعة
30:12اذن بالنسبة للرضاعة ذكر جوج قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة صافي هادو جوج من الرضاعة لأن المجموع سبعة ديال الرضاع والصيف فالقرآن اذن فالقرآن ذكر الله تعالى امك ذكر امك التي ارضعتك وامهاتك
30:30اللاتي اذن اولا يدخل اش؟ المرأة التي ارضعتك امك من الرضاع لا يجوز لك نكاحها وعبارة امهاتكم راه تشمل الجدة بمعنى الى رضعاتك واحد المراة هي امك وامها جداتك وام امها جدتك
30:52واخواتكم من الرضاعة شنو اخواتكم من الرضاعة؟ اللاتي اشتركن معك في سدي واحد سواء هي رضعت امك او انت رضعت امها بحال بحال هي رضعت امك ولا انت رضعت امها تشترك معك في ثدي واحد اختك من الرضاعة لا
31:09اذن هادو من الرضاعة هادو لي بقاو جايين معانا من المصاهرة بالسهل قال وامهات نسائكم ام امرأتك التي عقدت عليها الزوجة اللي عقدت عليها امها تحرم عليك تحريما مؤبدا يعني
31:27ثالثا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ربائبكم اي بنات زوجاتكم بنت زوجتك كذلك محرمة عليك في سبيل المصاهرة. الأصل ان ديك البنت ليست محرمة عليه لكن اذا عقدت على امها ودخلت بامها او تلذذت كما عندنا في المذهب تلذذ له حكم الدخول
31:53عقدت على امرأتي ودخلت بها او تلذذت. والتلذذ باش كيحصل اما بالنظر لغير الوجه والكفين شفتي شي حاجة من عورتها من غير اداب. كان في التلزز او ان يتلذذ الانسان بقبلة او مباشرة او مس من باب
32:10الأولى فإذا دخلت بإمرأة او تلذذت بها كما عندنا في المذهب تحرم عليك بنتها تحرم مؤبدا وسيأتي ان شاء الله تفصيل هذا لأنه فرق بين الأم والزوجة وبنتها. ام الزوجة تحرم بمجرد العقد
32:27وبنتها لا تحرم الا بالدخول او ما هو ملحق بالدخول. شناهو اللي ملحق بالدخول؟ التلذذ الى تلذذتي بالمرأة تحرم عليك بنتها ذلك عندنا في المذهب منزل منزلة الدخول ملحق بالدخول
32:43وربائبكم التي في حجركم ولا يخفى ان هاد القايد ديال اللاتي في حجركم خرج مخرجا الغالي بلا مفهوم له سواء كانت في الحجر او لم تكن في حجر الزوج فانها تحرم مطلقا
32:56لكن القيد شنو هو؟ هو الدخول وما يلحق به. قال الله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم به فلو فرض ان احدا تزوج امرأة عقد على امرأة لكن لم يدخل بها
33:09ولا تلذذ فانها لا تحرم عليه بنتها هاد المرا هادي لا تحرم عليه بنتها عقد عليها ولم يدخل ولا تلذذ فطلقها او ماتت عنه ما دخل ما تبدل فتحل له
33:25بنتو لأن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم واضح اذن دابا شحال دكرنا؟ بالرضاعة والنسب جوج مخلطين ربعة ياك اسيدي؟ ربعة الخامس قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم
33:42تا هو بسبب الصهر حلائل ابنائكم اي نساء زوجات ابنائكم زوجة ابنك تحرم عليك بمجرد العقد عليها غير يعقد عليها ولدك ولو لم يدخل بها بمجرد العقد تحرم عليك تحريم المؤبد صارت محرمة
33:59اذا الا ولدك طلقها ولا ولا مات عنها تبقى محرما لك الى يوم القيامة تحرمها مؤبد كأم الزوجة اذن شكون هادي زوجة ابنك وبنيكة وابنك وابن ابنك وان نزل من عقد عليها ابنك وابن ابنك الى وان نزل هي محرمة عليك. وحلائل اي زوجات ابنائكم الذين
34:27ما من اصلابكم واضح؟ وعلاش الله تعالى قال الذين من اصلابكم قال ذلك احترازا من الابن بالتبني. لانهم قديما في الجاهلية كانوا يظنون ان الابن من التبني كالابن من الصلب
34:42ينطبق عليه نفس الأحكام بل كانوا يعتبرونه فقال الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين بمصلابكم ولهذا لما فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وزيد كان كان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيا له
35:02والله تعالى قال زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم واذا قضوا منهن وطرا وبين العلة وهنا قال الذين من اصلابكم لان الناس كانوا يعتقدون ان هذا منكر في الجاهلية كانوا كيعتقدو هذا من المنكر ان يتزوج الرجل ابنة
35:21زوجة من تبناه يعتقدون ان المنكر فالله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من ذلك لم يستطع فعل ذلك لكونه مخالفا لما اه عليه الناس وسيظنون انه من المنكر العظيم
35:41فقال الله تعالى له واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبليه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه لأن هاد الأمر كان منكرا فجاءت الشريعة لمحوه وازالته وبينت ان الإبن بالتبني ان المتبنى لا يعتبر ابنا اصلا في الشريعة
36:03ليس ولا يجوز ان يدعو من تبناه بالاب. ليس ابا له شرعا ولا الاخر ابنا له ولا الاخر ابن له شرعا. اذا وعلى هذا فهو اجنبي اجنبي عن الرجل وعن زوجته
36:22المتبنى اه شخص قد فعل الناس به خيرا هؤلاء الذين تبنوه محسنون احسنوا اليه كما لو تصدقت على اجنبيين واحد لقيتيه فالزنقة وتصدقتي عليه ولا شريتي ليه شي حاجة ولا هدا فهذا كذلك
36:37متصدق عليه وليس ابنا للرجل ولا زوجه محرمة محرمة عليه فأبطل الإسلام ما كان في الجاهلية من ان المتبنى يعتبرونه بنادم فقال رب العالمين ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
37:02اذن قال الله تعالى من اصلابكم ليبين ان الابن بالتبني لا تحرم زوجته على الرجل من كان متبنا وله زوجة وطلقها فلا تحرم عليه لانه ليس ابنا شرعا. وانما المراد ابنك من
37:19طول الليل ماشي المقصود بالقيد تنبهوا ليس القصد بالقيد التحرز من الابن من الرضاعة على الابن من الرضاع تا هو تحرم عليك زوجتك واضح؟ وانما المراد هنا ابطال مكانة الجاهلية من ابنته. اما ابنك من الرضاع فتحرم عليك زوجتك ذلك
37:39لأنه غيجي معانا ان شاء الله الحديث يحرم من الرباع ما يحرم من وكذلك اه المصاهرة اه اذا قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا شحال دابا هاد الفرمة؟ خمسة خمسة السادس الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
38:02اذا الجمع بين الاختين كذلك اش محرم لا يجوز اذا من المحرمات او اختو الزوجة اخت الزوجة من المحرمات. لكن فرق بين تحريم هذه وتحريم من ذكرن قبله. شنو الفرق
38:20ان تحريم هذه مؤقت وتحريم من ذكرنا مؤدب ولدلك كاين فرق في الأحكام ولا مكاينش فرق التي تترتب فالمحرمات تحريما مؤبدا يعتبر اه الرجل محرما لهن. يجوز له يجوز لهن ان يسافرن معه وهو محرم لهن. ويجوز
38:42له الخلوة بهن ومصافحتهن. واضح؟ وغير ذلك من لان التحريم مؤبد. لكن تحريم المؤقت التحريم المؤقت لا يترتب عليه حكم من هذه الاحكام بل تعتبر المحرمة تحريما مؤقتا اجنبية عن الرجل
39:01فلا يحل له الخلوة بها ولا مصافحتها ولا يعتبر محرما لها في السفر لانه اه لانها اجنبية عنه. تحريمها مؤقت فقط. لو طلق اختها او ماتت اختها حل له الزواج بها
39:17اذن فهي ليست ليست اه ليست لها احكام المحارم لان تحريمها ليس مؤبدا تحريم مؤقت وانما التي تعتبر محرما ولها احكام المحارم هي محرمات تحليما مؤبدا. هادو اللي ذكرنا دابا الآن ام الزوجة وزوجة الإبن. واضح الكلام؟ وزوجة الأب ها هي
39:41الكلام عليها هؤلاء محرمات حلما مؤبدا سيحل الخلوة بهن ومصافحتهن ويعتبر الرجل محرما لهن في السفر الى غير ذلك من اللحم لكن الجمع بين اه اخت المنكوحة التي تحريمها مؤقت ولذلك تعتبر كسائر الاجنبيات دابا لاحظوا معايا مرا مزوجة براجل واحد المرا تحت رجل لا علاقة
40:03قتلك بها في الشارع دايزة ولا جارتك ولا مزوجة برجل تحرم عليك انت باغي تزوج يحرم عليك الزواج بها وهي تحت رجل ولا لا؟ لا يحرم عليك تحريمها مؤقت ولا مؤبد؟ مؤقت لأنها تحرم عليك ما دامت تحت عصمة
40:20الرجل فإن طلقها حلت لك. اذا لما كان تحريمها مؤقتا لا تعتبر محرما لها. كذلك اخت زوجتك بحال بحال نفس الشيء. اخت زوجتك محرمات وتحريما مؤقتا وزوجة الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية زوجة رجل اخر كذلك محرمة تحريما واقاتها
40:40فكما لا يترتب على تلك الحرمة المؤقتة شيء فلا يترتب على هاته شيء اذن الخامس السادس مما ذكر الله تعالى الجمع بين قال الا ما قد سلف يعني الا ما قد سلف قبل شريعة الاسلام. فقبل شريعة الاسلام كان يجوز. يجوز الجمع بين
41:04الاختين وجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وسيأتي بيانه ان شاء الله. كان يجوز هذا قبله. لكن الشريعة الاسلامية منعت منه. والحكمة من ذلك واضحة من الجمع بين المرأة النهي عن الجمع بين المرأة وامتها وعمتها وخالتها
41:21الحصة الحفاظ على الصلة التي تكون بين اقرب الاقارب لان زواج الرجل من اختين قد يكون سببا في وقوع ما يقع في العادة بين المرأة وضرتها في الاصل ان المرأة مع ضرتها يقع بينهن ما يقع من الخلاف والخصومة والناشئة عن الغيرة تقع امور بين النساء معلومة
41:49فإذا كانت المرأة قريبة قد يؤدي ذلك الى قطع الرحم اذا كانت عمة او خالة او اخت لذلك الى قطع الرحم فلذلك منع الشارع من هذا اذن هادي هي السادسة السابعة قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما
42:08ولا تنكحوا ما نكح ابائكم النساء اذن السابعة هي زوجة الاب زوجة ابيك وان علا زوجة ابيك وزوجة جدك وان على تحرم عليك بمجرد العقد اخيرا غير يعقد الاب على امرأة صارت بمنزلة امك
42:25بمثابة امك هاديك زوجة الأب ولو كانت اصغر منك سنا او مساوية ذلك في السن في الشرعية بمنزلة امك نعم لا لا يجوز اطلاق الام عليها متقولش ليها امي ليست اما لك لكن
42:41بمنزلتها تحرم عليك واضح جدا تقريبا مؤبدا بمجرد العقد غير يعقد عليها الأب تصير محرمة تحريما مؤبدا اذن هادو هما السبع لي قصد الشيخ لما قال وسبعا بالرضاع والصهر قاله سبعا بالرضاع والصهر اا السبع
43:02اللواتي يستفدن من هاتين الايتين الان تفصيل الكلام على ذلك لان تكلمنا على المحرمات بالرداع والنسب بشيء من الاختيار قال الشيخ وهو يبين وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب. ان شرع في التفصيل. لانه فيما ذكر سبأ
43:22اه بالرضاع والنسب اثنتان محرمتان في الرضاع وخمس بالصهر اثنتان بالرضاع وخمس بالصيف الآن اراد ان يفصل احكام المحرمات بالردع لان المحرمات بالردع ماشي غي هادوك الجوج اللي مذكورين في الآية جاءت السنة بالبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم
43:45يحرم من الرباعي ما يحرم من النسب الحديث اعم من الآية الآية شملت اثنتين من المحرمات السنة بينت ان المحرمات بالنسب يحرم مثلهن بالرضاعة بسبب الرضاعة وسنبين ذلك ان شاء الله. اذا فعل هذا غيوليو غي المحرمات بالرضاعة كم
44:08سبعة لان المحرمات بالقرابة سبعة اذا المحرمات بالرضع تاهوما تبعها فحال المحرمات بالنسب سبعة. من اين اخذ انهن سبعة كذلك من الحديث؟ يحرم من الرباعمة. ما تفيد العموم. المعنى يحرم من الرضاعة
44:26كل ما يحرم من المسائل كل ما حرم بالنسب ما حرم بالنسب مثله وهذا الحديث له سبب اه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من رواية ابن عباس وهي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة
44:47لما توفي عمه حمزة اريد على ابنة حمزة اشمعنى اريد؟ اي قيل له تزوج ابنة عمك انت اولى بها خاصة ان والدها قد توفي وبقيت بلا اب فانت اولادها تزوجها
45:05فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة لان عمه حمزة اخوه من الرضاعة وعمه بالنسب واخوه من الرابعة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة يقصد
45:24اباها حمزة اذا فإذا كان اخوها قد اشترك مع النبي في ثدي واحد رضعوا بجوج ثديا واحدا اذن فهما الأخوان وهذا امر مهم تا هو جدا قد يشترك اثنان في رضاعة غير امهما
45:43الشريكوتان في الرضاعة وبجوج ما راضعينش الأم ديالو راضع ثدي امرأة اخرى فهما اخوة من الرضاعات اخوان من الرضاعات اذن ماشي شرط ان يرضع احدهما ثدي ام الاخر ليس شرطا
46:01لو ان امرأة ارضعت اثنين عندها اولاد هي وارضعت اثنين وكل واحد منهما ابن امرأة مختلفة عن الاخرى واحد المرا ارضعت ابن فلان وارضعت بنت فلان جوج د الناس من جيرانها ومن اقاربها رضعت ولد فلان
46:21فذلك الاثنان ذاك ابن فلان وابنة فلان اخوان من الرضاعة. وان لم يرضع احدهما فدي امي الاخر فقد اشتركا في فهم واحدا امهما من الرضاعة هي ديك فلانة امهما معا من رضعا وهما
46:41اخر واحد اذن قلنا المحرمات بالرضاع كالمحرمات بالقرابة خمس. سبعون اثنتان قد سبقتا في اية الله تعالى قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم لنحو ذلك وذكرنا هناك ان ان الام تشمل
47:02الجدة ام الام وام الام وام ام الام وان عانت وقال واخواتكم اللاتي ارضعنكم شكوناهي الأخت من الرضاعة؟ الأخت من الرضاعة هي من ارضعتك امها او ولدت لفحلها علاش دكرنا هاد الكلام؟ باش يشمل
47:25الأخت من الرضاعة الشقيقة ولأب ولأم ياك الأخت من النسب عندنا الشقيقة والأب والأم؟ حتى الأخت من الرضاعة فيها الشقيقة وئام كيف ذلك؟ نبينها اذا رضعت من امرأة وهاد المرا لاحضو معايا هاد المرا كانت متزوجة لما رضعت لبناها كانت متزوجة برجل اسمه زيد زيد هو الزوج ديالها لما رضعت لها
47:50بمعنى ماشي خاصها تكون متزوجة فديك الحالة المقصود ان اللبن لبن داك الرجل زايد هو اللي حملات منو باش كان في ثدييها لبن واضح؟ الزوج ديالها شكون هو سواء كان في حالة ملي رضعتيها مزوجة به ولا كان طلقها ولا مات مكيهمناش المقصود ان اللبن لبنوه
48:10سمعنا اللبن لبنوه داك الولد الولد اللي ولدت هي ولا بنت بسبب اه زيد هو الزوج ديالها اذا انتبه رضعت رجل رضع امرأة وزوجها صاحب اللبن هو وهو زيت وعندها هاد المرا واحد البنت منها الزايد نفسو
48:31عندها بنت من زيد اسمها خديجة اذن هاد خديجة اختك من الرضاع اشمن اخت شقيقة ولا لاب ولا لام شقيقة لأن قلنا هاد خديجة بنت هاد المرا هادي وبنت زيد. نتوما بجوج ابوها هو زيد
48:46واضح؟ اذا هادي اخت شقيقة دقيقة لأنها تشترك معك في المرأة التي ارضعتك وفي فحلها الذي كان اللبن اللي رضعتيه منه واضح هذه اختك من الرضاع شقيقة اختك من الرضاع لأم هاد المرا هادي بعد موت زوجها لي هو زيت زوجات برجل خر سميتو عمر وولدت معاه بنت خرى سميتها فاطمة
49:13اذن فاطمة اختك من الرضاع لامك واضح؟ لأن هاد البنت هادي ليست ابنة لزيد ابنة لشخص اخر او لاب هاد زايد هادا كانت عندو مرا خرا مزوج بامرأة اخرى قابلو لا بعد ولا فنفس الوقت او ولد مع مرا خرا
49:35بنت اسمها اه مثلا اه عائشة كهد عائشة اختك لابيك من جهة الرضاعة لان هداك الشخص اللي هو الفحل صاحب اللبن راه يعتبر ابا لك من الرضاعة كما ان المرأة التي ارضعتك امك فزوجها الذي منه اللبن ابوك. واضح؟ ويلا كان ابا لك فتحرم عليك
50:00سواء كن من هذه المرأة او من غيرها. الى كانوا بناتو من هاد المرا فهن شقيقات. اذا كانوا من غيرها فهن اخوات لأب اما المعنى واضح واخواتكم من الرضاعة اذا هذا شامل
50:16الاخت الشقيقة والأخت للأب والأخت وهاد الأمر لي ذكرنا راه يقال كذلك العكس لأن دابا حنا ملي كنا كنمتلو شنو كنا كنقولو كنا كندكرو انك نتا لي رضعتي مرا خرا؟ العكس كذلك لو ان بنتا رضعته
50:39كذلك لو ان بنتا هي اللي جات رضعتها مك فهي اختك من من الرضاعة وانت تعتبر بالنسبة لها مادام اه نفس الفحل للبن منه نتا اخوها الشقيق بالنسبة له لكن لو كنت ابنا لذلك الرجل الذي كان الفحل منه من امرأة اخرى فانت اخو هلال. ويلا كنتي بنات لتلك المرأة من رجل اخر ماشي داك الرجل اللي منه
51:08فأنت اخوها لأمها هكذا عكس القضية ولا كذا فأنت فهذه اختك من الرضاعة فهم المعنى طيب قال تعالى اذا امتك واذكر جوج مما يزاد مما دلت عليه السنة البنت وهي من ارضعتها زوجتك بلبنك او ارضعتها بنتك من نسب او رضاع
51:33اذن لاحظوا اولا اولا ما يدخل في البيت من ارضعتها زوجتك بلبنك وقد ذكرنا الآن ملي كنا كنشريو الهضرة قلنا داك الأب يعتبر ابا لك اذن الى واحد البنت ارضعتها زوجتك بلبنك فهي
51:51بنتك واضح بنتك انت ابوها من الرضاعة طيب ولا ما كانتش رضعتها زوجتك بلبنك كانت رضعتها قبل ما تزوج بها انت بلا بني رجل اخر فهي ابنة زوجتك واضح؟ وبالتالي ها حكم بنت الزوجة اللي كنا ذكرنا قبل
52:12التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح اذا من ارضعت زوجتك بدنبه او ارضعتها بنتك كذلك دابا هادي ارضعتها اللولة قلنا ارضعتها زوجتك كذلك من ارضعتها بنتك فهي ابنتك لأن بنتي بنت بنت ابنتك بنتك اذن فمن ارضعتها ابنتك فهي
52:35بنتك او ارضعتها ابنتك وسواء كانت هاد البنت لي رضعاتها بنتك من نسب او رضاء انتبه دابا هادي اللي قلنا ارضعتها ابنتك تا هي بنتك تحرم عليك وهاد البنت اللي خاصها تردعها واش ضروري تكون بنتك من النسب؟ لا ماشي شرط سواء كانت بنتا لك من نسب او بنتا لك
52:54من الرابعة واضح ارضعتها ابنتك سواء كانت ابنتك هادي اللي رضعتها بنتك من نسب بنتك المباشرة الأصلية او بنتك غي من الرضاع بنتها تحرمها الى كانت هي هي تحرم عليك من الرضاع فبنتها كذلك وضح المنام
53:11وبنت ابنتها وان نزل هدا السالب دابا اللي ذكرنا الآن واضح الرابع العمة وهي اخت من ارضعتك زوجته كنا اشرنا اليها قبل هداك الفحل لي كنا كنتكلمو عليه زيت زيت الفحل
53:28اخته تحرم عليك تعتبر عمة لك اذا كان هو باك فختو عمتك من الرادار الخامسة الخالة وهي اخت من ارضعتك المرأة التي ارضعتك اختها خالتك بنت الاخ وهي بنت من ارضعتك امه. بنت من ارضعتك امه. هاد المرا التي رضعتها عندها واحد ولدها سميتو عمر
53:57مثلا بنت عمر تحرم عليك لانها بنت اخيك من الرضاعة هاد عمر اشتركت معه في ثدي واحد اما انت رضعتي مولا هو رضع مك اذا فبنت عمر تحرم عليك لأنها بنت اخيك اذا كان هو خوك هاديك راه بنت خوك
54:12وضح المعنى اه اذن هي بنت من ارضعتك امه وكذلك بنات من ارضعتهن امرأة اخيك من النسب بلبنه بنات من امرأتي اخيك اه من النسب بلبن بنات من ارضعته النمرة دابا الان ذكرنا بنت اخيك اللي هو عمر مثلنا بان اسمه عمر مباشرة من صلبه
54:40وكذلك كل بنت ارضعتها زوجة اخيك بلبنك دابا الآن اخوك هو عامر مرتو اسية ولدات معاه مع عمرو بنت تحرم عليك هادي واضحة هاد اسيا اللي هي زوجة اخيك من الرباع اربعة بنتا من لبنك انت ماشي رضعات بنت شحال هادي
55:01لا من لبن عمر فإنها تحرم عليك فهي بنت اخيك من الرضاع لأنه الى كان خوك باها من الرضاع فأنت عمها من الرعب ولما المعنى وبنت الاخت وهي من ارضعتك من ارضعتها اختك من النسب
55:21وكذلك بنت من ارضعتك امها. اذا بنت الاخت من ارضعتها اختك عندك اختك اختك رضعت واحد البنت هاديك البنت بنت اختك انت عم انت خالها انت خالها هي بنت اختك
55:37هذا من النسب واضح وكذلك بنت من ارضعتك امها بنت من ارضعتك امها كذلك تعتبر بنت اختك دابا هاد المرا اللي كنا قلنا شنو ما تكرناش ليها السمية مثلا ارضعتك امرأة
55:53اه خديجة هادي هي التي ارضعتك وعندها بنتها فبنتها اختك وهاد اختك اربعة ابنتان اختك من الرضاع رضعت واحد البنت تا هي بناتو واختي كاملة الرضعة اذن فمن مجموع المحرمات من الرضاعة
56:10واضح؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول يوسف يحرم من الرداء ما يحرم من النسب قال ونهى ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها علاش الكار غي العمة والخالة؟ لأن الجمع بين اختي سبق ذكره الشيخ في القرآن الكريم
56:31والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها جاء في السنة. اذا جاء في القرآن جمع بين الاختين وجاء في السنة الجمع النهي عن الجمع بين المرأة وعمتي واخوتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقد جاء في بعض الروايات ذكر
56:51لله علاش لماذا لا يجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم فانكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم فلأجل هذا منع الشاريع من الجمع بين المرأة
57:10واختها وعمتها وخالتها لان لا تتقطع الارحام ولا يجوز هذا الأمر سواء قطع بنفي العلة او قطع بوجودها او شك في وجودها لا يجوز هاد التعليم هو تعليل يعني النهي لا ان النهي مرتبط به
57:32بمعنى يقول ليا شي واحد لا انا متأكد انه فهاد الصورة مغيكونش قطع الرحم وكدا فلا يجوز على كل حال لا لا يجوز وقد جاء بيان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وايضا مما يدخل في هذا ان تكون احداهن صغيرة والاخرى كبيرة ولو
57:51متقدمة على الاخرى بزامن وعاد زادت عليها الاخرى لا يجوز على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنتي اخيها يعني بغض النظر عن السابق دابا واحد غيقوليا لا انا تزوجت مرا وعاد تزوجت عمتها ماشي مشكل لكن الى تزوجتي العمة وعاد زدتي عليها بنتك
58:11بنت خوها لا لا بحال بحال سواء تزوجتي المرا وعاد زدتي عليها عمتها ولا تزوجتي العمة هي اللولة وعاد زدتي عليها بنت خوها نفس المعنى واضح؟ لا يجمع بينهما ولا عبرة بالسابق شكون قدمتي واش قدمت للعامة؟ ولا قدمتي
58:28بنت الاخ ديالها ولهذا قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت اخيها بحال بحال فيه جمع بين المرأة و وعمتها لأن بنت خوها هي راه عمتها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قل وحدا صغيرة وواحدة كبيرة لا يجوز في جميع الاحوال
58:52ذلك محرم لا يجوز وذكر بعض اهل العلم ضابطا للمنع هاد المسألة ديال الجمع بين المرأتين حنا دابا قلنا يحرم الجمع بين المرأة واختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. بعض العلماء ذكروا لي هذا ضابطا لان ضابط كيشمل هاد الصور الثلاثة. شنو هو هاد
59:10قالك اي امرأة لو فرض انها رجل لم يجوز لها الزواج بالمرأة الاخرى فانها فيحرم الجمع بينها وبين الاخرى كل امرأة لو فرض انها رجل مع دابا جوج د النساء بغينا نقارنو بيناتهم كل امرأتين
59:34لو فرض ان احدهما رجل تحرم عليه المرأة الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما في النكاح دابا الآن المرأة مع عمتها لو فرضنا احد الطرفين رجلا مثلا المرأة مع عمتها نبدلو العمة بالعام كون فرضنا العمة رجلا عامة ايجوز للمرأة ان تتزوج عمها؟ لا اله
59:57لا يجوز نجمعو بيناتهم اه المرأة مع خالتها لو فرضنا الخالة خالا يجوز لا يجوز اذن لا يجوز الجمع بينهما المرأة مع اختها يكون فرض مع اخي كذلك لو عكسنا العمة مع بنت
1:00:11اخيها لو فرضنا انه ابن اخيها يجوز لها ان تتزوج به؟ لا يجوز. فكذلك لا يجوز الجمع وهكذا. السورة نفس وهذا المعنى قد رواه ابن اللواس عن اه اشهب عن مالكا رحمه الله كما ذكر الباجي في الملتقى
1:00:33ثم قال فمن نكح امرأة حرمت بالعقل دون ان تمس على ابائه وابنه الى اخره ذكر القاعدة المعلومة المعروفة او اشار هنا الى تفصيل المحرمات والمصاهرة وذكر فرقا بين من يحرمن
1:00:50بمجرد العقد وبين من لا يحرمنا الا بالدخول او التلزز وقد اشرنا الى هذا ولا لا فالمحرمات بالمصاهرة اللي هوما ربعة مجموع المحرمات بالمصاهرة ربعة ثلاثة منهن يحرمن بمجرد واحدة هي التي يشترط للحرمة
1:01:11دخول او ما يقوم مقامه اذن شنو هما ثلاثة لي كيتحرمو بمجرد العقد ام المرأة و اه وزوجة الابن وزوجة الاب هادو ثلاثة ام المرأة زوجة الابن زوجة الاب يحرمن بمجرد العقد واحدة
1:01:33لا تحرم الا بالدخول وما يقوم مقامه وهي اه وهي بنت الزوجة الرديبة بنت الزوجة هذا حاصل ما ذكره يؤخره ان شاء الله نعم لا اذكر وحرم الله قيامته زيد
1:02:31ولا يحصن به الزوجين نسختان قلنا وكدا امي وهي المرأة التي ولدتها وان عادت امك المباشرة للولادة المحرمة عليك. وكذا وكذا ام الاب وام امي وام التي ابي وامي التي للام
1:02:57وبناتكم ذنوبكم ولي كل من لك عليها ولادة وانذارية واخواتكم كل امرأة شاركتك في رحم شكون هادي؟ اختك لامك في رحم اختك لامي. او صلب اختك لابيك او فيهما معا اختك الشقيقة واضح؟ وهي كل امرأة مجتمعة
1:03:30نفس سيدنا في رحمه وبنات الاخ ولكل امرأة لاخيك عليهم فهي بنت اخيك كان الاخ شقيقا او الى ابي او لام وبنات الاخت وهي كل امرأة لاختك عليها اذا كانت
1:03:53وهؤلاء السبعة من القرابة اما السبعة اللواتي من الرباعي والسهر فأشار اليها بقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنهن سواء كانت المظهرة ذكرا او سيئا جادة كانت او متجالية قد تقول سواء كانت آآ بكرا او تيبا كيفاش تكون بكرا؟ فالجواب ان المرأة قد يخرج من ثديها لبن ماشي ضروري
1:04:19الحمل قد ممكن ان يخرج من ثديها لبن بلا حمل هذا لا يدير لكنه ممكن وحاصل وواقع فلو فرض ان امرأة لم تتزوج وآآ خرج من ثديها لبن فأرضعت شخصا فإنه يصير ابنا لها من الرضاعة
1:04:42ولذلك قال لك عموما لا ينظر الى كونها بكرا ولا ثيبا بل ولو كانت ولو كانت غير بالغ بل ولو كانت خنسى مشكلا فهمتي غير بالغة وقدر ان ثديها يخرج منه اللبن خرج منه اللبن وارضعت طفلا فانه يصير
1:05:01بلا لا هذا ولو كانت خنت المشكلة كتعتابر كذلك اما لذلك لذلك المرضع بمعنى لو فرضنا ان ذلك المرضع كان ذكرا وهي خنثى مشكل والخنثى المشكل يتحرج منها لأنه يحتمل تكون
1:05:18ذكروه يستمع ان تكون انثى. فالجواب ان هذا محرم لها. يجوز لي ان يخلو بها يعتبر محرما لها. لانها ارضعته. فلو ارضعته سواء كان ذكرا ونتا ما كاين تحرش راها مو هاديك وهي ما المعنى؟
1:05:31اربعة قال تعالى واخواتكم من الرضاعة كان الرضاعة ولم يذكر في القرآن من المحرم ولاحظ قال زيد من بعد سواء فيناهي واحد العبارة؟ كانت حية شابة شابة كانت او متجالة را كلنا عرفنا باب الصلاة
1:05:52حية كانت او ميتة كيفاش او ميتة؟ قالك المحشي حيت كان في تديها لبن ولو مع الشكايات حيت كان في ثديها ندم فرضنا ان امرأة ماتت وفي ثديها لبن اه اربعة ابنا
1:06:10بمعنى جعل ابن في ثديها ليرضعها مثلا ظن انها حية انها غي ناعسة ومن بعد تبين انها ميتة فإنها تحرم عليه يعني يترتب على ذلك حرمة الى رضعاتو يترتب على ذلك حرمة وبالتالي بناتها هي ماتت وبناتها غيتعتابرو
1:06:30اخوة له وامها جدة له الى اخره القرآن الام اصلا والاخت فانا فانبه تعالى بذلك على جميع امهات النساء يكون كل امرأة لها ولادة فهي ام امرأتك ولهالك وجمهور اهل العلم. اذا امهات نسائكم اش كيدخل فيها
1:06:59ادخلوا فيها بقى اه ام امها مباشرة وام امها جدتها وام امها جدتها وكذلك ام ابيها تا هي الجدة ديالها ام ابيها بان جدة ام لها ولو كانت ام ابيها فهي تعتبر اما له وبالتالي تحرم عليك. فهمت المعنى
1:07:22وان يعيننا على انها عامة في من دخل بها نعم فالعقد على البنت يحرم الامة وكذا وكذا تحرم ام الزوجة برضاها. وربائلكم جمع لبيب او مغذوبة من قولهم ربها لربها اذا
1:07:40ربها ربها يربي. لا كما ربى هادا شنو ثلاثي ولا رباعي بلاتي وعلاش قلتي يربي وله ضم اذا بالرباع مطلقا وصلا. ها؟ هذا ثلاثي ربها يردها مضارع ديال الثلاثي رب يرب
1:08:03وهو مضاعف متعدد مضاعف متعدد يقيس فيه الضم ياك؟ رب مضاعف متعدد القياس فيه الضم. ربها يرب ويده ولكن للفائدة ماشي هنا لكن للفائدة هذا فيه تا الرباعي فيه يقال ربها يربها ويقال اردها يربيها. هذا من ارد من الرباعي
1:08:28عندنا ربنا يردها الى وهي بنت وقوله اللاتي في حضوركم من نسائكم خرج مخرج الغالب الى محروم له اجماعا تحرم على من دخل بامها وان لم تكن في والحجر وما بين يديه منه في هذا المسجد
1:08:54ثم استعملت اللحظة بالكفار عبادة. مم. وكذلك تحرم الغبيبة من الربا ترك فيه معنى الدخول من قوله تعالى اللاتي فقال الشافعي رضي الله عنه هو الامام وقال مالك وابو حنيفة رحمه الله هو التمتع
1:09:10جملة القول ان الجماعة هو الاجر وحمل عليه الناس لانه استمتاع مثله يحل بحله ويحرم بحرمه. مم. ويدخل في عمومه فان لم يقع شيء من ذلك فالغريبة حلال اذا لم يكن في امة. ويدخل في
1:09:25عمومي وقف لأنه متعلق بما قبله ويدخل في عمومه نقف نقطة وعاد غتسنف فإن لم يقع شيء من ذلك هذا راجع فإنه قال وحمل عليه اللمس لانه استمتاع مثله يحل بحله ويحرم بحرمه ويدخل في عمومه
1:09:45فإن لم يقع فإن لم يقع شيء من ذلك فالغبيبة حلال اذا لم يذكر بامها ولا تلذذ منها بمقدمات الوقت واليه باشارة بقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلازم عليكم
1:10:00وحلائل ابنائكم دم وحريرة وهي زوجة ابني وانسفت دخل بها الابن او لم يكن كما سيبصره بعده وقوله تعالى الذين من افرادكم وكذلك لبن راه قلنا يشمل راه زوجته لابني وزوجة ابني لابنه وان نزلت حرمو
1:10:21مجرد يقال وقوله تعالى الذين من اصلابكم قوله تعالى والذين من اصحابكم تحسيس ليخرج من اموالهم وكان وكان ذلك في قبر الاسلام. وتحرم عليه حليلة الابل من الرباعي بالاجماع المستند الى قوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يحرم من الضرائب ويحرم منه النسب
1:10:44والمشهور ان امة الابن لا تحرم على الاب حتى يقرأها الابن او يتلذذ بها واجمع بين نقطين علاش؟ علاش هو يشعر ان امة لبنيته؟ لأن امة الإبل ليس معقودا عليها مش زوجة هديك
1:10:57ليس معقودا عليها اللي شراها تملكها اذن فلا تحرموا على الاب حتى يطأها او يتلذذ بها ايلا وطأها لمن او تلذذ بها حينئذ تحرم على اما الشراء فهداكشي راه ماشي عقد زواج
1:11:12وان تجمع بين المخطئين سواء كان بنكاح او ملك للوطء او ممكن دلوقتي. اما الجمع بمعنى هاد الجمع بين الاختين محرما سواء اكان اه جمعا في النكاح او في ملكه
1:11:29لا يجوز الجمع بين الاختين في الواقع مفهوم في الواقع واحد يملك اختين ويطأهما معا لا يجوز لعموم الاية وان اجمعوا بين الخلاف في ذلك معروف قول عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية
1:11:48يقصد بالآية التي حرمتهما على الجمع بين الأختين بملك اليمين ماشي بالنكاح بالنكاح محرم بالإجماع بملك اليمين يقصد بالآية التي حرمتهما عموم قوله تجمعوا بين اختين لانه مثنى معرف بان يفيد العموم
1:12:03فيشمل اختين بالكيمين وكذا واحلتهما اية قوله تعالى والذين هم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومون فالاية بعمومها او ما ملكت تفيد جواز الجمع بين الاختين لانها احلت كل مملوكة
1:12:23ملك اليوم والجمهور على ان العموم ديال الآية في سورة المؤمنون هداك العموم مخصص لقوله تعالى وان تجمعوا بين بين الاختين وهاتان الايتان يمثل بهما الاصولي للقاعدة المعروفة وهي انه اذا اجتمع
1:12:43اه اذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه فانه يرجح احد التخصيصين على الاخر اجتمع دليلا كل منهما عامل وجه خاص من وجه يرجح احد
1:13:02المخصصين على احد والدليل على الاخر فيخصص العام بمعنى كنرجحو هذا باش نجعلوه هو المخصص ولا نرجحو هذاك باش نجعلو هو المخصص وهنا ذكر اهل العلم اكثر من خمس مرجحات. ذكرها مثلا على سبيل المثال الشيخ محمد الامين في نثر الورود. نثر الورود شرح المراقي
1:13:21ذكر خمس مرجحات اه يرجحن اه تخصيص قوله تعالى وان اجمعوا بين الاختين لقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم فانهم بمعنى هاديك هي اللي عامة ومخصصة بقوله واجمع بين الاختين وعليه فلا يجوز الجمع بين الاختين لا بملك اليمين ولا
1:13:43بالنكاح وهاد الآية هادي وان تجمع بين اختي هي اللي خصات الآية ديال آآ وان يكون عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. الحكم بالترجيح. واضح؟ ماشي في خص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر
1:13:59قبل هذا متعقب كلام الشيخ في الورقات تعاقب عليه الصواب هو هذا فالحكم بالترجيح حتما معتبر لابد من الترجيح. لأننا اذا خصصنا عموم كل واحد ما بخصوص الآخر لم نخلص الى نتيجة بل وقعنا
1:14:13في التعارض نعم قال اما الجمع للاستخدام فقط فجائز لان الجمع شنو هو اللي محرم؟ الجمع من اجل الوطء الجمع بين الوقتين اما الجمع بينهما للعمل فلا بأس من ذلك ورفع
1:14:38وازاله الاسلام فان الله يغفره والاسلام وليس هذا مثل قوله الا ما قد سلف في نكاح مفتوحات الاباء اما ذلك لم يشرع حقه وانما كان الزوجية وكان الجاهلية وفاحشة شائعة
1:14:53ونكاح ونكاح الاخين كان شرعا لمن قبلنا نسخه الله تعالى فيهم وقال تعالى وكذلك زوجة الجد لان وثبت في بعض النصرة الا ما قد اختلف ومعناه ما تقدم قبل الاسلام. اه لان في بعض النسخ الشيخ في الاول ذكر الا ما قد سلف. وفي الثاني لم يذكر الا
1:15:20ما قد سلف لما ذكر الجمع المخدر قال في الاستدلال ديال الشيخ بن ابي زيد قال وان تجمعوا بين اختين الا ما قد سلف لكن لما ذكر منكوحة الاب قال ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء
1:15:31اه او مزادش ديك الا ما قد سلف ليشير الى الفرق بين الا ما قسم الى ما قسمت بجوج ففي الحالة الاولى الجمع بين الاختين هذا كان مباحا في شريعة من قبلنا وجاء الاسلام وحرمه
1:15:44اما نكاح منكوحة الاب فهذا لم يكن مشروعا في شريعة قط منكوحة الاب لا يجوز الزواج بها قبل وبعد. مفهوم الكلام؟ لكن آآ على النسخة اللي فيها الا ما قد سلف فشنو
1:15:59الجامع بينهما بين هاد الا ما قد سلف والا ما قد سلف السابقة جمع بينهما هو ان الانسان اذا اسلم فان الاسلام يجب ما قبله اذا كان جمع بين الاختين ولا الا كان متزوج منكوحة الاب او وطيئها فانه اذا اسلم فالاسلام يجب ما قبله فليتب الى الله تبارك
1:16:19مفهوم هذا ومنهم من جاء الثبات حوله تعالى والمحصنات من النساء ولما لم شنو المقصود بقوله والمحصنة من النساء؟ اي المتزوجات من النساء فاي امرأة متزوجة تحت رجل يحرم عليك الزواج بها هي محرمة
1:16:44لكنه تحريم مؤقت كالجمع بين الاختين. زواج اختي المنكوحة او الزواج بعمتها او خالتها او الزواج بابنة اخيه او ابنة اختها محرم تحريما مؤقتا ليس مؤقتا كذلك المحصنة من النساء محرمات تحريما
1:17:03مؤقتا ولما لم يكن في القرآن من المحرمات بالغباء صريحا عند الام والاخت الا لم يكن نعم وكان جميع الاصول والفروع حكمهم حكم حكمه حكمها اتى بما يدل على ذلك عموما
1:17:21فقال وحرم النبي صلى الله عليه وسلم اعد اعد وكان جميع اي وكان جميع الفصول والفروع حكمهم حكم حكمهم هاكداك الجملة هي الخبر حكمهم حكمها جملة من المبتدأ والخبر هداك حكمهم مبتدأ ثاني. واضح
1:17:38والجملة في محل رفع قدر كان قال فقال وحرم النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحيحين يحرم من الغبائز ما يحرم من الولادة ولما لم يكن في الصحيحين صريحا ما يدل على تحريم الزملا بين حالم غير الاختين. وكان غيرهما ملحقا بهما بالسنة نبه على ذلك بقوله
1:18:01رأي النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها قال ابن جاسم والضابط ان كل امرأتين بينهما من القرابة او الرضاعة ما يمنع التناقص منها لو قدرت ما يمنع
1:18:19لو قدرت احداهما ذكر فيحرم الجمع بينهما في العقد. في العقد والحل اش معنى؟ في العقد بمعنى لا يجوز العقد عليهما معا وفي الحين في حلية الوقت لا يحل وطؤهما معا في ان واحد الله اعلم سبحانه وتعالى
1:18:39اثبته الاصمعي والفارسي وكذا تعلموا ان فيه خلافا ان الجمهور لن يثبتوا لم يثبتوا هذا المعنى واثبته هؤلاء اللغويون والنحويون وجعلوا منه نحو وجعلوا منه نحو عينا يشرب بها عباد الله
1:19:29معنى يشرب بها عباد الله اي منها قالك الباء للتبعيد بمعنى ميم اشربوا بها اي منها اذن لاحظوا باش بغينا نفسروا التبعيض ذكرنا من لأن من اصل في هذا المعنى
1:19:46بها اي منها وامسحوا برؤوسكم وعليه بال الشافعي مذهبه. والخلاف في الباب هنا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم معروف في التفسير وفي كتب الفقه خاصة في كتب الفقه المقارن يذكرون سبب الخلاف بين الفقهاء
1:20:08في مسح الرأس في الوضوء لانهم اختلفوا هل يجب مسح الرأس كله او يجزئ مسح بعضه ومن قال يجزئ مسح بعضه اختلفوا في اقل ما يجب مسحه فبعضهم قال مقدار الربع وقيل اقل قيل اكثر
1:20:26فالشاهد القائلون بجواز مسح بعض الرأس من عمدتي من عمدتهم في ذاتك آآ ان الباء في الاية للتبعيض والجمهور على انها للالصاق الالصاق راه كان سبق سبق معنا وهو دليل المالكية
1:20:44يقولون باء للانسان. اذا عند الشافعي الباء للتبعيض ولذلك قال لك يجوز مسح بعض الرأس. اذا الانسان دارها هكذا يكفي اذا فعل هكذا مسح هاد جوج دلمرات ذلك يكفي قال الشيخ
1:20:59اه وعليه بنى الشافعي مذهبه في مسح بعض الرأس في الوضوء بما قام عنده من الادلة بمعنى ان الشافعي رحمه الله ايد قوله هذا بأدلة اخرى ملي جا هنا للآية وقال الباء للتبعيث
1:21:15استند الى ادلة اخرى تقوي ذلك مثلا من الأدلة الأخرى التي استند اليها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان يمسح على ناصيته وعلى العمامة. الناصية واحد الشعر شي شوية كيكون خارج من العمامة من
1:21:33مقدم العلامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ناصيته وعلى العمامة. فقال لك ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح بعض بعد الرأس اذا فالالية للتبعيث فالباء في الاية للتبعيد هادي من جملة
1:21:49ما قوى به مذهبا اذن الشاهد ان الباء تأتي للتبعيد سواء سلم هذا المثال او لم يسلم المعنى السادس المصاحبة وهي التي يصلح في موضعها مع او يغني عنها وعن مصحوبها الحال
1:22:08قالك المعنى السادس المصاحبة باش تعرف ان الباء للمصاحبة ما هي العلامة قالك عندها جوج واحد من جوج ت العلامات عندها جوج ت العلامات واحدة تكفيها شنو هي العلامة الأولى؟ انه يصلح ان تجعل في موضعها معا
1:22:24تحية الباء ودير في مكانها مع فاذا صلح علمت انها للمصاحبة هادي العلامة الاولى العلامة الثانية قال او يغني عنها وعن مصحوبها الحال يغني عنها وعن مدخولها الحال يعني تحيد الجار والمجور الباء
1:22:42وما دخلت عليه وتجعلوا مكان ذلك حالا كويسين آآ اذن قال فين كنا في المصاحبة العلامة الثانية ان تجعل مكانها ومكان مسحوبهاش الحال يغني عنها وعن مثال ذلك كقوله تعالى وقد دخلوا بالكفر. اذا اما نجعلوا مكانها على مع فاش تيصير؟ وقد دخلوا مع الكفر
1:23:28واما ان نجعل مكان الجري والمجرور الحال وقد دخلوا كافرين حال كونهم كافرين كافرين حال واضح المعنى؟ صح ولا لم يصم صلح اذن هذا دليل على انها للمصاحبة واضح المعنى اما نجعلو بلاصة مع وقد دخلوا مع الكفر او نحيدو الجار ونجيو ونديرو حال وقد دخلوا كافرين المعنى السابع
1:23:52مجاوزة المجاوزة اذن غتكون بمعنى عن شكون اللي كيصلح للمجاوزة عن قال وهي التي يحسن في مكانها عن يصلح ان تجعل في موديلها قيل وتختص بالسؤال قيل اشار بذلك الى تضعيفه وسيأتي
1:24:13اه ردوه اذن بعضهم قال هاد المعنى المذكور هنا وهو انه يحسن في مكانها عن هذا بعضهم قال تختص بالسؤال كيفاش تختص بالسؤال؟ بمعنى دائما هاد الباء هادي تدخل على مادة
1:24:33السؤال على المادة ديال ديال السؤال سأل سؤالا سؤالا كدا كدا قال وتختص بالسؤال نحو فاسألني تختص بالسؤال اي انها آآ تأتي بعد السؤال تأتي بعده بمعنى ان الجارومجور يكون متعلقا
1:24:53ها دي السؤال فين اسي ياسين متعلق بمادة مشتقة من السؤال بالسؤال ولا بما اشتق منه اما بالمصدر او بالفعل الماد او المضارع او الأمر او اسم فاعل واسم مفعول هذا هو
1:25:14بمعنى تخصو بالسؤال معنى ان يكون متعلقا بالسؤال وما اشتق منه نحو قوله تعالى فاسأل به خبيرا. قال لك الباء هنا يجوز ان نجعل في موضعها عن القول فاسأل عنه خبيرا وهذا هو المعنى فاسأل به اي فاسأل عنه. والمجاوزة هنا مجاوزة معنوية كما تعلمون لان المجاوزة اما تكون حسية ولا
1:25:41معنويا كما سيأتي في عام ان شاء الله ومجاوزته هنا معنويا قاليك عنه بدليل يسألون عن انبائكم قاليك الدليل على ان السؤال يتعدى بعن قوله تعالى في الآية الاخرى يسألون عن
1:25:56الانبائكم اذا فاسأل به اي فاسأل عنه خبيرا وقيل لا تختص بالسؤال اذن القول لول قال اهله هاد الباء اللي كدل على المجاوزات اختصوا للسؤال والقول الثاني قال لك لا لا تخص بالسؤال بدليل ويوم تشقق السماء بالغمام اي عنه
1:26:21قال لك هنا في هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام اي عن الغنم وهنا الجار المجدور لم يذكر قبله السؤال ممتعلقش بمادة السؤال لم تذكر ويوم تشقق السماء بالغمام اي عن الغمام ولم يذكر
1:26:40هنا سؤال واضح قال وزعم البصريون انها لا تكون بمعنى عن اصلا وتأولوا ما ورد من ذلك وجعلوها للسببية البصريون قال لك الباء لا تكون بمعنى عن. لا تأتي للمجاوزة مناعا ابدا. واضح
1:27:00وتأولوا ما ورد من ذلك. ما ورد من ذلك كهذه الامثلة. فاسأل به خبيرا ويوم تشقى في السماء اول ذلك باء على السببية قالك الباب نادي وليست للمجاوزة اذا فالحاصل الخلاصة هاد الباء للمجازفة في هذا القول
1:27:22ثلاثة اقوال القول الأول انها تختص السؤال الثاني لا تختص به بل تأتي في اي كلام والقول الثالث انها لا تأتي للمجاوزات اصلا المعنى الثاني الظرفية وهي التي يحسن في مكانها
1:27:43في الظرفية وهي التي يحسن في مكانها في اذن الباء تكون من الظرفية ما علاماتها باش تعرفها ان تجعل في موضعها كلمة سواء اكانت الظرفية مكانية او زمنية فقال الشيخ ثم الظرفية مكانية وزمانية
1:28:12واضح فالمكانية نحو وما كنت بجانب الطول لاحظ الباء هنا يمكن ان تجعل مكانها فيه وما كنت بجانب اي في جانبكم والزمانية نحو نجيناهم بسحر اي في ساحة اذن بجانب الطور بجانب الغرب يقول وما كنت بجانب الغربي مكان ما كان اذا في جانب المكان الغربي
1:28:42قبل كلمة جانب اصالة تدل على المكان جانب اسمه مكاني والزمن ينجيناهم بساحات السحر وقت زمن قبل الفجر يسمى انتحر نجيناهم في

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.