الدرس/177/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:00الامام ويقاتل في فهو له حلال ومن اشترى شيئا من هذا المال العدو لم وما وقع في المقاسم منها فرده احق به بالثمن وما لم يقع من مقاسمك ربه احق به بلا ثمن. ولا
0:27الا من الخموس على الاجتهاد من الامام. ولا يكون ذلك قبل القتل. والسلب من النكد قال الامام رحمه الله ولا يسهم لعابدين ولا لامراة لما ذكر الشيخ رحمه الله فيما مضى
0:53من يسهم له بين هنا من لا يسهم له فاما من يسهم له فقد بينه بقوله رحمه الله وانما يسهم لمن حضر القتال او تخلف عن القتال في شغل المسلمين من امر جهادهم
1:13ويسهم للمريض وللفرس الرخيص. قال ويسهم للفرس سلمان وسهم لراكبه بين رحمه الله اه بهذا الكلام الذي تقدم من يسهم له ثم بين هنا رحمه الله من لا يسهم له
1:34قال ولا يفهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي لماذا لا يسهم لهؤلاء الثلاثة لان الجهاد ليس فرضا عليه المرأة لا يجب لا يجب عليها الجهاد وكذلك الصبي والعبد فلما لم يكن فرضا عليهم
1:57لا يجب الاسهام لهم لان الجهاد آآ تسقط فريضته في حق هؤلاء اللهم الا اذا كان الصبي مراهقا وتوفرت فيه ثلاثة شروط في طاقة الكتاب واجازة الامام والمقاتلة بالفعل. كما قال الشيخ الا ان يطيق الصبي الذي لم يحتدم القتال
2:26ويجيزه الامام ويقاتل فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الصبي فيسهم له على المشهور وقيل لا يسهم له اذن استثنى الشيخ رحمه الله فهاد الكلام اش؟ ثلاثة اشخاص لا يساب لهم لماذا
2:44لان الجهاد ليس طردا عليهم وانما يسهم لمن تعين عليه الختان لمن وجب عليه الختان. سواء وجب عليه على الكفاية او على العين فالمقصود من كان الجهاد فرضا عليه كفاية او عينا
3:06فذلكم هو الذي اه هو الذي يكون له حق بالاسهام ومن ليس كذلك فلا لانه لم يتوجه اليه الخطاب بالمقاتلة اصلا ومن لم يتوجه اليه الخطاب بالقتال اصلا فليس له حق في الاسهام. لان الاسهام تابع للقتال
3:33فإذا لم يثبت في حق العبد قتال فلا يثبت في حقه اساءة الاسهام فرع عن عن القتال ومن ليس مخاطبا في القتال فلا فلا يثبت له اسهام هذا هو نربط الفرس في هذه المسألة. وهو ضابطها
3:55ولهذا ذكر علماؤنا رحمهم الله اسهام طروطا لا يكون لي من حضر القتال سهم في الغنيمة الا بها الشرط الاول الاسلام فلو فرض انه حضر القتال كافر ذمي قاتل مع المسلمين في صفهم
4:22ضمني او معاهد قاتل في صف المسلمين واعانهم على العدو واضح؟ كافر من قبيلة اخرى اعانهم على قتال العدو فليس له سهم لماذا بانه لا غير مخاطب بالجهاد مع المسلمين
4:42لا يتوجه اليه الخطاب الآمر بالقتال والجهاد. وبالتالي لا سهم له الشرط الثاني من شروط ذلك العقل اذا فالمجنون كذلك لا يتوجه اليه الخطاب بالجهاد مع المسلمين لانه غير غير مكلف غير فلا يتوجه اليه خطاب اصلا لا بالجهاد ولا بغيره المجنون مرفوع عنه القلم
5:10فلو فرض انه قاتل فلا يسهم له على المشغول الثالث البلو فخرج بذلك الصبي وقد عرفنا علته لأنه كذلك غير غير مكلف وبالتالي فهو غير مخاطب بالجهاد ليس الجهاد فرضا
5:29في حقه لا كفاية ولا عينا لكن الصبي كما قلنا هذا الذي لم يبلغ تستثنى منه صورة وهي اذا صار مراهقا قريبا من من البلوغ فانه على المشهورين توفرت فيه ثلاث شروط اشار اليها الشيخ
5:48يسهم له قال ان يطيق الصبي القتال الذي لم يحتلم لكنه مراغق قريب من الاحتلام قال ان يطيق القتال اذا تكون عندو طاقة وقوة قوة وقدرة على القتال والأمر الثاني ان يجيزه الإيمان ولي الأمر
6:07وامام المسلمين ان يجيزه اي يعني ان يأذن له في الجهاد لان من لم يبلغ لا يجوز له ان يشارك في الجهاد الا بإذن الإمام وقد حصل هذا لعبد الله ابن عمر ففي غزوة بدر لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم
6:29جاء الى رسول الله واستأذنه ان يشارك في الجهاد فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي صغر سنه ثم بعد ذلك قال ثم استأذنته بعد ذلك فاذن لي. اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد
6:44وحضرها اذا فالشاهد ان من لم يبلغ لا يخرج الا بإذن الإمام فإذا اجازه الإمام فهذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث ان يقاتل فعلا لانه لا يلزم من اجازة الامام ان يشارك
7:01في القتال قد يجيزه الامام ويخرج مع الجيش لكن اذا حمي الوطيس لا يشارك في القتال يرجع القهقرة يرجعوا الى الوراء يعني فلاحظ له اذا لا بد ان يقاتل يعني ان يشارك في القتال عند المناسبة
7:20فإذا تحققت هذه الثلاثة فيسهم له على المشغول ما الدليل على ان النساء لا آآ يسهم لهن الدليل على ذلك ما رواه مسلم وابو داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
7:43فانه لما سئل عن النساء والعبيد سئل ابن عباس عن النساء والعبيد فقال ليس لهما شيء ليس لهما شيء فان قال قائل قد ورد في بعض الاحاديث ما يدل ظاهره على الاسهام للنساء او الاسهام للعبيد. فالجواب ان تلك الاحاديث
8:14على اعطائهم الشيء اليسير من الخمس الذي يكون للايمان ذلك محمول على الرضخ والرضخ او الاحذاء في اللغة العربية هو العطاء القليل. اذا فما ورد من الاحاديث التي ظاهرها انه يعطى للنساء والعبيد اذا شاركوا في القتال فذلك محمول على الرضخ والاحبال وهو العطاء
8:43قليل من الخموس لا بأس ومما ورد في هذا الباب قول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوينا الجرحى ويحذين من الغنيمة
9:01واما بسهم فلم يضرب له النار ووضحه قال كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى اذا لهن مشاركة يرحمك الله لهن مشاركة عموما في القتال وعملهن هو مداواة وتطبيب الجرحى قال ويحذين من الغنيمة. يحذين هذا فعل مضارع من احدى
9:28والنون فيه نون النسوة. يحذين من الغنم اي يعطين من الغنيمة لكن اش معنى الإحذاء؟ معناه الرضخ اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهن شيئا عطاء قليلا من الغنيمة من الخبث الذي يكون
9:49للامام الذي يتولاه الامام كذلك الخمس الذي يتولاه الامام قلنا اه الامر فيه لولي الامر يصرفه يصرفه فيما يرى من المصلحة من مصالح المسلمين فمن المصلحة ان يحذي النساء من من الغنيمة شيئا قليلا. اذا فالاحذاء معناه في اللغة الربخ
10:16وقد صرح ابن عباس انهن كن يحذين من الغنيمة ان يعطين الشيء اليسير وليس ذلك بسهم ها هو وضح فقال واما بسهم فلم يضرب لهن اذن ليس لهن سهم كسائر
10:34المقاتلين وهكذا قلنا كل ما ورد في هذا الباب حمله اهل العلم جمعا بين الادلة لانه عند الادلة صريحة ان النساء لا يضرب لهن بسهم في في القتال وان خرجنا مع المجاهدين
10:50اذا فجمعا بين الأدلة ما ورد من الإعطاء يؤول بالإحذاء والرضخ وهو العطاء اليسير وليس سهما سائلين المجاهدين فهم؟ لانه يشترط لذلك المشاركة في القتال تاركة في المناسبات والنساء لا يقع منهن هذا
11:11اذا هذا حاصل كلامه هنا ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي الا ان يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الامام ويقاتل ذكر الا ان يطيق ويجيزه معطف عليه ويجيزه الامام ويقاتل. ففي هذه السورة اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ان
11:33ان يطيق ويجيزه الامام ويقاتل فما الحكم؟ قال فيسهم له ثم قال ولا يسهم للاجير الا ان يقاتل اعلموا ان الاجير الاجير اللي هو الخادم الاجير هذا ينقسم الى قسمين
11:54القسم الاول ان يكون مستأجرا للقتال الاجير اما ان يكون مستأجرا للقتال او مستأجرا لخدمة اخرى غير القتال فاما القسم الاول وهو المستأجر لاجل الجهاد لاجل القتال واحد دفع له عوض لاجل ان يقاتل لاجل ان يجاهد مع المسلمين
12:21الجهاد الذي ليس فرض عين مثلا فرض كفاية اعطي لشخص ما عوض واحد عطاه اجرة وقال ليه اخرج للجهاد واعطيك اجرة جهادك اجرة عملك اللي هي القتال هذا القسم الاول غنتكلمو من بعد على القسم الثاني اذن القسم الاول وهو الاجير الذي استأجر لأجل القتال لأجل الجهاد هذا لا
12:46تسهم له عندنا في المذهب المذهب انه لا لا يسهم له. لماذا؟ لانه قد اخذ اجرته من مستأجره. ولا يجمع له بين البدن والمبدل منه. اخذ الاجرة في الدنيا بل قالوا لا يسهم له ولا اجر له. ما عندو اجر جهاد ولا وليس له سهم. لانه خرج
13:11خرج عاملا خرج بصفته اجيرا قادما عاملا يؤدي مهمة وعملا معينا وبالتالي فليس له اجر الجهاد ما خرج للقتال في سبيل الله يريد اعلاء كلمة الله اذا فهذا ليس له سهم وكذلك ليس له اجر وقد ذكر هذا ابن عسكر من المالكية في مختصره قال
13:36الاجير لمستأجره. اشمعنى اجير المستأجرين؟ بمعنى ان سهمه يعطى لمستأجره الدعم ديال الأجير يعطى لمستأجره الذي لا يدفع له العوض الذي يدفع له ثمن القتال ذاك الذي استأجره قال والاجير لمستأجره بمعنى انه يعطى مستأجره سهمه
14:02اذن من هذا اللي تحدثنا عنه الآن؟ من استأجر للجهاد هذا القسم الأول اذا ليس له تهم وإنما السهم لمستأجره لأن هو الذي عوضه وليس له كذلك اجر الجهاد ومما استدل به على هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم للغازي اجره وللجاعل اجره
14:29هو اجر الغاز للغاز اجره شناهو اجره؟ اجره هو ما اخذه من العوض من المستأجر الغازي هذا المقاتل بأجرة اللي خرج الغزو لكن بأجرة فله اجره وهو ما قدمه له المستأجر ما اعطاه من العوض ذاك اجره اجره في الدنيا والجاعل الجاعل هو من
14:54ادفعوا جعلا لهذا الغازي المستأجر هو الجاعل. وصف بكونه وصف بأنه جاعل. لأنه جعل للاجير جعلا. جعل له جعلا اللي هو عوضا اجرة هداك هو الجعل يسمى اه جعلا واجرة
15:17وجعالة اه قال صلى الله عليه وسلم وللجاعل اجره واجر الغاز له اجران الأجر الأول اجر جعله اللي عطاه ليه اجر المال الذي اعطاه للاجير في سبيل الله لانه هذا عطاه عوض وقال له اجي اخرج وانا اعطيك مالا اذا فلا
15:38له اجر جوع عليه هدا هو معنى للجاعل اجره اجر جعله وله اجر غازي اذا عندو اش اجران لان الغازي لا اجرى له راه خرج بعوض بحال الى خرج لخدمة خاصة
15:52فله اجر والاجر يرجع للمستأجر عندو اجران عند الله تعالى. اجر العوض الذي اعطاه واجر جهاد الغازي. ماشي الجهاد الجهاد ديالو بوحدو هو له اجر الغازي ولهذا لو فرض ان الجاعل لم يخرج للقتال كالجهاد فرض كفاية وواحد مخرجش
16:13للقتال ولكن اعطى لاحد عوضا وقال ليه سير خرج للقتال فله اجران اجر الغاز كانه هو خرج بنفسه للجهاد وله اجر العوض والجوع الذي اعطاه له وبعضهم فسر هنا الجاعل في الحديث
16:31بعض الشراح ديال الحديث فسر الجاعل في الحديث بالمجهز للغازي ماشي الذي جعل اجرة للغازي ليخرج في سبيل الله. بعضهم فسره بالمجهز مثلا لو ان احدا جهز غازيا واحد بغا يخرج للجهاد في سبيل الله لكن ليس عنده
16:53مركوب يركب عليه ولا عنده سلاح ولا عنده زاد ولا شيء. فقير معدم عندو قوة وطاق للجهاد وله رغبة في الخروج للجهاد لكن ليس عنده اش شيء يحمله للجهاد ولا زاد يتزود به كأولئك المذكورين في سورة
17:11توبة ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احمله الى اخره فواحد من اغنياء المسلمين جهز غازيا جهزه اي انه اعطاه مركوبا اه يحمله للجهاد في سبيل الله واعطاه الة قتال سلاحا وذرعا وغير ذلك واعطاه زادا يتزوج
17:35في خروجه للجهاد هذا ايش يسمى مجهزا للغاز هاد الشخص هذا فقال بعضهم الجاعل هنا في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وللجاعل اجره واجر الغاز المقصود به
17:49المجهز للغاز وفرق بين الصورتين ولا لا؟ في الاول لا اعطاه اجرة على على نفس القتال هنا لا معطاهش الأجرة على نفس الجهاد غي جهزه ليصل الى مكان الجهاد ويرجع
18:03ولم يعطه اجرة على عمله اللي هو القتال في سبيل الله هادي تعتبر واش مجهزا للغاز وبناء على هذا التفسير باش غيتفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم للغازي اجره الاولى للغازي اجره اي اجر
18:17اذا فهو اجر اخروي اجر اي ثواب اخروي عند الله تعالى اجر قتاله. وللغازي اجره واجر الغازي بمعنى له اجران. له اجر تجهيزه للغاز وله واجر اخر كأنه هو غزا في
18:32في سبيل الله وقد جاء اه في الشرع ما يحث على هذا الأمر اللي هو تجهيز الغزاة جاء في الشرع ما يدل على الترغيب فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزى
18:50من جهز غزير بمعنى له اجر غزوه بنفسه كأنه غزا هو بنفسه. من جهز غازيا فقد غزى. ومن خلفه في اهله بخير فقد غزى بقي مكانه يخلفه في اهله ينفق عليهم
19:07آآ يقوم مقامه فيما يحتاجون اليه فكذلك يعتبر اش لأن حتى هذا مجهز للغازي من جهة اخرى حيث اه تكلف بنفقة اهله وعياله اذن الشاهد هذا القسم الأول لي هواش؟ الغازي
19:27اش هذا الاجير المستأجر لاجل قد يقول قائل هاد الأمر اصلا هل هو جائز شرعا؟ اللي هو ان يأخذ انسان اجرة للجهاد في سبيل الله للقتال بمعنى يكون العمل الذي يأخذ عليه الأجرة هو
19:47القتال اجرة زائدة على تجهيزه ووصوله لساحة القتال والرجوع الى بيته لا اجرة زائدة اللي هي العمل ديال المشاركة في القتال. هل هذا امر جائز استئجار اجير للقتال؟ الجواب الفقهاء في جواز هذا الامر من اصله. فقهاء عموما خارج المذهب وداخل المذهب
20:09فاجازه الحنفية ومنعه الشافعية. رحمهم الله تعالى قالوا قال الشافعية لا يجوز الاستئجار للجهاد في سبيل الله. وهاد الاستئجار لي كيتكلمو عليه المراد به الاستئجار الفردي لي كيكون من فرد من افراد
20:26المسلمين واحد من اغنياء المسلمين كيشوف واحد قوي وشجاع وله اا خبرة وحنكة ودربة في القتال فيريد ان يتطوع في سبيل الله يعطيه اجرة ليخرج للجهاد في سبيل الله. هذا هو المراد هنا
20:46لي فيه خلاف اجازه بعضهم ومنعه بعضهم اش الاستئجار الفردي لي كيكون من افراد المسلمين اما اذا كانت الاجرة يدفعها ولي الامر للغزاة بمعنى تجهيز فردي هذا من افراد الناس هذا من بيت
21:03ما للمسلمين ولي الامر الامام الحاكم من بيت مال المسلمين كيدفع اجرة لواحد افراد معينين مدربين لهم حنكة جنود يدفع لهم اجرة للخروج للجهاد في سبيل الله فهذا جائز بلا اشكال لا اشكال في
21:20في جوازه كما ذكر غير واحد من اهل العلم ومنهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى حيث قال ويجوز اخذ الجعل من السلطان لانه شيء شيء من حق الغازي يأخذه هذا لا اشكال في جوازه
21:34اذن الشاهد دابا تكلمنا على القسم الأول اللي هي اش؟ اللي هو الأجير المستأجر من اجل القتال القسم التاني ان يكون الاجير اش غير مستأجر لاجل القتال بمعنى الاجرة ديالو مكياخدهاش من اجل الجهاد
21:51فهذا القسم الثاني القسم الثاني يتنوع الى الى نوعين اما ان يكون الاجير خاصا ولا عاما هذا الثاني هو لي كيتنوع لنوعين اجير خاص واجير عام شكون هو الاجير الاجير الخاص هو الذي يخرج في خدمة فرد من الافراد
22:12كيخرج مع واحد ولا جوج دالناس خارج يخدم هادوك الناس يطيب ليهم يغسل ليهم حوايجهم يهز ليهم شي تقليلة عندهم المهم هو اش اجير اجير خاص لبعض الافراد خارج معاها واحد هو اللي يخرجو معاه. قال ليه يلاه حنا خارجين الجهاد في سبيل الله. واحد متلا غني ميسور خارج للجهاد في سبيل الله
22:32قال لواحد اخرج معي واعطيك اجرة عملك غتخدمني انا ونعطيك الأجرة ديال العمل ديال الخدمة الخاصة خاص النوع التاني الاجير العام هو الذي لا يكون متقيدا بفرد من الافراد. وانما يخرج
22:49للخدمة عند من شاء من المسلمين خارج يخدم يخدم المسلمين المسلمين خارجين فهاد الرحلة ديال الجهاد في سبيل الله وهو خرج للخدمة عندو حرفة معينة مثلا طباخ ولا خياط ولا جزار ونحو ذلك عندو عمل معين وخارج لخدمة من شاء من المسلمين لي احتاجو يعيط عليه يخدمو
23:09وهو خارج لهاد الأمر اللي هو الخدمة ولكنه ليس مرتبطا بفرد من الافراد لي حتاجو كيخدمو غايجي وهادي يقوليه هز معايا يهز معاه هادا يقوليه خيط ليا خيطلي وهكدا هادي تسمى الاجير
23:23العام اه المشهور عندنا في المذهب او القول شائع عندنا في المذهب هو وهو الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى هو التفريق بين الاجير الخاص والأجير العام قالوا الأجير الخاص هذا لا يسهم له
23:44القسم اللول لي هو الأجير الخاص لا يسهم له علاش؟ لأن العمل ديالو متعلق بفرد من الافراد ويأخذ عوضا على عمله اذا فلا فلا يسهم له والأجير العام قالوا ان كان في خدمة الجيش فإن له حكما مقاتل يسهم له
24:04بمعنى ولو كان اجيرا لكنه مادام يخدم الجيش كله كيخيط لهادا حوايجو ولا ولا مثلا هو جزار يتولى ذبح ما يحتاجون اليه من بهيمة الانعام في سفرهم ما ياكلونه ويتزودون به يتولى الذبح والسلخة
24:24او نحو ذلك فالشاهد هو في خدمة الجيش عموما قالوا هذا في حكم المقاتل كالصنف الذي تحدثنا عنه قبل في الدرس الماضي من لم يخرج اجيرا وانما كلفه الامام بعمل
24:40لصالح المسلمين هذا راه تقدمنا ان له حكم المقاتل ولو لم يشارك في القتال عندو التهم ديالو ولا لا واحد خرج للجهاد فكلفه ولي الأمر مثلا بأن يأتي بطعام قاليه سير للبلد الفلاني راسلنا الطعام سير جيب لنا الطعام
24:57ولا كلف واحد المجموعة بأن يأتوا بالسلاح بعدة بالسلاح ولا بالفراش ولا بالغطاء ولا فلما ذهبوا وجدوا لقيتها على قد انتهى اليس لهم اجر الجهاد بلى لهما زوجات لكن هؤلاء لم يخرجوا اجراء ماشي خرجوا من الولد وخرجوا للجهاد
25:14ولي الامر كلفهم بواحد الخدمة احتاج اليها الجيش كله مفهوم الكلام؟ او مثلا آآ كلفهم ان يبحثوا عن بعض المسالك ولا بعض الطرق التي ربما يحتاجون اليها في الرجوع فلما ذهبوا اه ينظرون الامر
25:34يبحثون فيه رجعوا وجدوا القتال قد قد انتهى فكذلك هادو لهم اجر المجاهد فهاد القسم الثاني تكلم معي اللي هو وزير العام معظم الحقه بأولئك خليك لأن اولئك اللي تكلمنا عليهم عملهم الذي قاموا به من
25:51الذهاب لاعداد الطعام ولا الاتيان به ولا الاتيان بغير الطعام مما يحتاج اليه الجيش اعتبروا مجاهدين ولا لا؟ فقال بعضهم الاجير العام ما دام في خدمة الجيش كله كيخيط ليهم حوايجهم ولا يقوم بغير ذلك من مصالحهم فهو اش
26:09فهو مثل ذلك الذي تحدثنا عنه بمعنى تا هو يعتبر مقاتلا مفهوم الكلام؟ اه بعضهم بعضهم فصل في المسألة تفصيلا اخر من المالكية كما نبه على ذلك المحشي رحمه الله
26:26نقلا عن غيره وهو انه لا فرق بين الاجير العام والاجير الخاص الا بالمشاركة في القتال. فمن شارك منهما في القتال يسهم له ومن لم يشارك في القتال لا لا
26:43واضح؟ قال لك الضابط ماشي كونه خاصا ولا عاما المهم شارك في القتال او لم يشري ان شارك في القتال يسهم له وان لم يشارك في القتال لا يسهم له وقد صرح بهذا القاضي عبد الوهاب في المعونة
26:57مفهوم؟ اذا سواء كان اجيرا عاما او خاصا شارك في القتال يسهم له لم يشارك في القتال لا لا يسهم له وهذا هو المختار كما نبه على ذلك المحشم وقد وردت في هذا الباب
27:13اه احاديث ظاهرها التعارف لكن يمكن الجمع بينها. ففي بعض الاحاديث اثبات الإسهام للأجير وفي بعضها عدم الاسهام للاجير. كيف يجمع بين ذلك؟ الجمع ظاهر. وهو ان ما ورد من الاسهام للاجير اذا
27:33اراك في القتال وما ورد من عدم الإسهام اذا لم اذا لم يقاتل فمما ورد في عدم الاسهام للاجير اه وهو ظاهر في ان الاجير هذا اخذ اجرته ولم يشارك في القتال حديث يعلى ابن امية
27:54اه قال اذن رسول الله صلى الله عليه واله اه اذن رسول الله اسم بالغزو ثم قال وانا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست اجيرا هو شيخ كبير غيخرج لكن يريد خادما يخدمه في الطريق
28:12التمست اجيرا يكفيني واجري له سهمه تمس اجيرا يكفيني في السفر ذهابا وايابا واجري له ساعطيه عوضا هذا هو المنهج اجري له سهمه اي اعطيه اجرته فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل اتاني فقال ما ادري ما سهمك؟ بمعنى اشنو الاجرة اللي غتخلصني بها؟ مازال ما تفاهمناش هاد الثمن هذا
28:38وما يبلغ سهمي فسم لي شيئا كان السهم او لم يكن بمعنى سم لي اجرة لو فرض لم تكن غنيمة قال فسميت له دنانير دنانير معينة فلما حضرت الغنيمة اردت ان اجري له سهمه. فذكرت الدنانير انني را واعدته بواحد الدنانير معينة سواء كان سهم او لم
29:04سهم في القتال في الغنيمة يعني فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امره فقال ما اجد له في غزوته هذه في الدنيا والاخرة الا دنانيره التي وقلنا بسنوات اجر الجهاد
29:21هذا ما دام قد خرج بأجرة معينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجد له اتاهم لا في الدنيا يعني في الغنيمة ولا في في الآخرة اجر الجهاد الا الدنانير التي سماها هي التي
29:31يستحقها اه اذن هذا الحديث فيه عدم الاسهام للاجير على القتال لانه قد اخذ هاد الأخ هدا سهمه قد اخد اجرته ودكرنا قبل انه اذا اخذ الأجرة على خروجه فلا سهم له ولو
29:56ولو يشارك في القتال لا تهمل لأنه اخد بدلا ولا يجمع بين البدل والمبدلين منه واعلموا انه لو فرض لو فرض ان واحد كان خارج خدام عند واحد لكن لما بدأ القتال قال ليه لا انا غنمشي نجاهد في سبيل الله يريد الجهاد اش
30:15في سبيل الله فانه هو الحالة هذه اذا اراد الجهاد في سبيل الله يسهم له ولكن آآ ينقص من اجرته على قدر انشغاله عن صاحبه عن مستأجره بالجهات على قدر انشغاله بالجهاد عن المستأجر ينقص له من الأجرة
30:35مفهوم الكلام؟ كان خدام عندو مثلا كيخلصو النهار واحد النهار كامل تشغل بالجهاد في سبيل الله ولم يخدم صاحبه اذن داك النهار ما ياخدش الأجرة ديالو او نصف يوم لا يأخذ اجرته اجرة
30:47نصف يوم وفهاد الحالة لو قدر كانت غنيمة يكون له سهم؟ اه نعم يكون له سبب الى كانت غنيمة يكون له اما ان قال لصاحبه لا انا سمي لي سهمي كانت غنيمة او لم تكن كما هنا فلا
31:03تلاسهم له لانه اخذ البدن اخذ العوض عن ذلك اذا هذا الحديث ورد في عدم اللسان مما ورد في الاسهام للاجير حديث سلمة بن الاكوع انه كان اجيرا لطلحة بن عبيد الله يسقي فرسه ويحبسه
31:25تخدمه وانه قاتل شوف لاحظ فاسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خرج خادما لكنه اش؟ قاتل كما جاء في الحديث فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهما لكونه
31:44لكونه قاتل اذا الشاهد اه لا يقال ان الاجير يسهم له مطلقا ولا يقال انه لا يسهم له مطلقا اعتمادا على احد الحديثين او بعض الاحاديث الواردة في الباب الاول او الواردة في الباب الثاني. فالقول بهذا فيه تمسك ببعض النصوص
32:08البعض الآخر القول بأنه يسهم له مطلقا او لا يسهم له مطلقا ليس بسديد تجد عليه الاحاديث الاخرى والمطلوب هو الجمع بين بين الادلة فيسهم له بالضوابط التي ذكرناها ولا يسهم له في الصور التي ذكرناها
32:25اذن نعيد باختصار متى لا يسهم له اولا ان استأجر اخذ اجرة على نفس الكتاب والجهاد كانت له اجرة معينة لا يسهم له. السورة الثانية خرج اجيرا عاما او اصلا ولم يشارك في القتال
32:43فلا يسهم له كما بين القاضي عبد الوهاب رحمه الله فيما عدا ذلك خرج للاجرة العامة او الخاصة وشارك بالقتال واضح؟ شارك في القتال او استأجر في الاصل للجهاد في سبيل الله لكن لما بلغ ساحة القتال قال لي اه مستأجره اريد الجهاد في سبيل الله
33:06لا ازل من اجرة ما انشغل به في الجهاد في سبيل الله مثلا فكذلك هنا يفرض اه يفرض له وفي الصورة ايضا اللي ذكرنا ديال الاجرة العامة والخاصة وقت تشاغل الاجير العام ولا الخاص بالجهاد
33:27يخصم له من اجرته دابا واحد اجير خاص في السورة اللي ذكرنا اجير خاص خرج لخدمة شخص وعنده كل يوم اجرة ولكن لما بدأت المعركة هو خارج اجير خاص ولكن ناوي يجاهد في سبيل الله. قال انا خدام عند هذا وان شاء الله غنشارك في الجهاد
33:44ففي وقت انشغاله بالجهاد لا يأخذ الأجرة من صاحبه هذا اجير خاص راه خدم خرج باش يخدم شخص معين في اليوم فنصف اليوم اللي اشتغل بالجهاد يخصم له من فالأجرة ديالو عند صاحبه واضح لأنه تشاغل بعبادة بالجهاد في سبيل الله
34:04فلا يأخذ المال من صاحبه بغير حق ولم يخدمه را ماكانش خدام عندو ديك الساعة كان يجاهد في سبيل الله اذن هذا حاصل المسألة فالحاصل اذا ان الاجير لا يسهم له الا اذا قاتل في سبيل الله
34:22هذا هو القايد ساهل اذا قاتل لله لا لعوض لا لم يقاتل مستأجرا وانما قاتل لله تبارك وتعالى فإن فعل ذلك فقد وجد سبب الاسهام فيسهم له ولكن يجب ان يعلم انه والحالة تلك ملي كيجاهد في سبيل الله تفوته اجرة
34:47مستأجره وقت قتاله في سبيل الله لئلا يجمع له كما قلنا بين البدل والمبدلي ثم قال ومن اسلم من العدو على شيء في يده من وللمسلمين فهو له حلال هذه الصورة ليست لها علاقة بالغنيمة اللي كنا كنتكلمو عليها وانما هي مسألة اخرى
35:16اه تدل على ما جاء في الشريعة من الترغيب والتشجيع على الدخول في الاسلام لاحظوا هاد الصورة هادي اللي لو فرض ان شخصا كان كافرا حربيا واستولى على شيء من اموال المسلمين حال كفره. شف لاحظوا ساهلة المسألة. واحد كان كافرا حربيا
35:38واستولى على شيء من اموال المسلمين حال بوفري ملي كان كافر حربي كيعادينا وكنعاديوه حينئذ استولى على شيء من اموال المسلمين مثلا كان قتال بين المسلمين والكفار ودا شي حاجة ديال المسلمين سلاح ولا مال وكدا وداها
35:54لبلاده عليها وهي في الأصل هاديك المال ديال المسلمين واستولى عليه حال كفره لما كان كافرا حربيا او قطع طريق المسلمين تعرض المسلمين في الطريق وقطع طريقهم ودار ليهم اموالهم واستولى عليها حالة
36:10كفره وضحت المسألة. ثم اسلم اسلم وفي يده تلك الأموال التي استولى عليها ديال المسلمين التي استولى عليها حال كفره فهل تنتزع منه؟ نقولو الا سلمتي دخلتي للاسلام من تمام توبتك واسلامك ان ترد المظالم لأهلها الحقوق لأصحابها
36:32هاديك حقوق ديال المسلمين وجب ان ترد؟ الجواب لا لا ينتزع شيء من ذلك شيء لانه استولى عليه حالة كفره قبل اسلامه ومعلوم ان الكافر اذا اسلم فانه باسلامه يصير معصوما
36:50الداني والمال والمال الذي كان قد اكتسبه ولو من حرام يصير حلالا بإسلامه تحت المال الذي كسبه بالربا وكسبه ببيع لحم الخنزير ولا كسبه ببيع الخمر يصير له حلالا باسلامه
37:08وفرق بين الكافر اذا اسلم والمسلم اذا كان عاصيا وتاب لا فرق واحد كان مسلما وكان يبيع الحرام يتعامل بالربا ويبيع الخمر يبيع الخنزير اكتسب مالا من حرام واراد التوبة
37:24الى الله كان مسلم لما كان يتعامل هاد المعاملات كان مسلم ثم اراد ان يتوب الى الله من المعاصي التي كان يفعلها فهذا يجب عليه التخلص من جميع ما اكتسبه من الحرام الا ما له حاجة ماسة
37:40كسكناه ما ينفقه على اهله وعياله يعني ما تشتد الحاجة اليه هذا هو الذي يبقى عنده وما عدا ذلك فإنه يجب عليه التخلص منه لانه اكتسبه من حرام اكتسبه وهو مسلم وهو مسلم
38:02اكتسبه من حرام فمن تمام توبته ان يتخلص من ذلك كله ان يخرج من ذلك كله ولا يبقي عنده من ذلك الا ما تدعو اليه الحاجة الشديدة كسكناه كما قلنا
38:18اه سكنى واحد ضروري او ما يروج به تجارته ان كان تاجرا ما يعيش به وما عدا ذلك يتخلص منه ففرق بين لكن اذا اسلم والمسلم اذا اذا تاب واضح
38:31اذن الشاهد قال لك الشيخ ومن اسلم من العدو اي من الكافرين المحاربين على شيء في يده من اموال المسلمين اسلم وكان هاد الشيء بيد مسلم قبل اسلامه فهو له حلال واضح
38:48اللهم الا يستثنى من ذلك امر واحد وهو اذا اسلم وفي يده مسلم قد استرقه فانه ينتزع منه واحد الكافر حربي اسلم ومن جملة الأموال اللي كانت عندو عندما اسلم
39:06انه اه قد استرق مسلما حرا مثلا كانت حرب بين المسلمين والكفار والكفار اثروا بعد المسلمين فوق قسم الغنيمة كما يفعل المسلمون بكاء مما استولى عليه ياش هاد المسلم كان عبدا رقيقا عنده فانه اذا اسلم ينتزع منه ذلك
39:30المسلم يصير حرا وضع هذه السورة تستثنى مما اه ذكرنا على المشهور وقيل له على المشهور ينتزع منه المسلم الذي استرقه ومما استثني ايضا الحاقا بالرقيق المسلم الحق علماؤنا رحمهم الله امرين اخرين بالمسلمين
39:56بمسلم رقيق وهما ذكرهم المحشن وهما اللقطات والحبس اي الوقت فكذلك اذا فرض انه وجد نقطة حال كفره ثم اسلم وفي يده تلك اللقطة فانها كذلك ترد لاصحابها. او حبسا وقفا
40:18فانه كذلك يرد الى موضعه الى محله اذن هذه ثلاثة امور تنتزع من الكافر وما عداها لا ينتزع منه ولو كان من اموال المسلمين شي كافر سلم ولقيت وجدت عنده سلاحك بعينه السيف ديالك بعينه عنده
40:37اه ثوبك بعينه عند لا ينتزع به الذي ينتزع منه هذه الثلاثة عندنا في المذهب على المشهور المسلم الرقيق ما استرق من المسلمين اللقطة والحبس ما عاد اي الوقف وما عدا ذلك لا
40:54لا ينتزع منه تلاحضو الى قلنا هادشي تلك الكافر اذا اه كان في يده شيء من اموال المسلمين فكيف لو كان بيده شيء من اموال اهل الذمة؟ من باب اولى لا ينتزع منه ام
41:13من اولى لا ينتزع منه فلتضرب السورة كافر حربي اسلم وفي يده شيء من اموال اهل الذمة ماشي باموال المسلمين اموال اهل الذمة واحد واحد الكفار من اهل الذمة قالك هداك الكافر ليسلم راه عندو كدا وكدا من اموالنا را في يده كدا وهداك راه ديالنا لا ينتزع حنا كنقولو نقولو
41:33اموال المسلمين لا تنتزع منهم فكيف بأموال اهل الذمة؟ فإنها لا تنتزع منهم من باب اولى طيب فإن كان هذا الكافر الحربي في يده مما في يده من الأموال رقيق ذمي دبا حنا كنا استثنينا الرقيق المسلم قلنا ينتزع منه فإن كان تحت يده ذمي رقيق قد استرقه
42:03وقالوا لينا اهل الذمة هداك الرقيق لي عند داك الكافر لي كان كافرا واسلما هداك راه من منا من اهل الذمة فالجواب انه كذلك لا ينتزع منه على المشغول. المسألة هادي فيها خلاف في المذهب
42:19فعند ابن القاسم رحمه الله لا ينتزع منه الرقيق الذمي. اذا قال لك اذا كان بيده شيء من اموال الذمة الذمة لا ينتزع منه مطلقا لا فرق بين رقيق وغيره مطلقا هذا قول
42:35بني القاسم رحمه الله والمذهب الثاني مذهب اشهب رحمه الله قال لك لا ينتزع منه الرقيق الذمي كما ينتزع منه رقيق المسلم تزعمه الدين. اذا المسألة الرقيق الذمي اذا كان عنده فيها قولان عندنا في المكان
42:52قيل لا ينتزع منه وهو قول بني القاسم وقيل ينتزع ويرد الى اهل آآ اهله وهو مذهب اشهب رحمه الله وقول الشيخ رحمه الله ومن اسلم من العدو هاد عبارة اسلم عبارة لا مفهوم لها لانه كذلك يدخل معنا فهاد الحكم
43:13ما لو دخل الحربي بلاد المسلمين بامان ولم يسلم. ما زال كافرا. كافر حربي. اعطيناه الامان للدخول الى ارضنا للتجارة مثلا لغرضنا للتجارة او نحو ذلك ولما دخل الى ارضنا دخل الى دخل وفي يده شيء من اموال المسلمين
43:35دخل يتاجر منين دخل يتاجر لقينا شي حاجة من اموال المسلمين كيدوز فيها ويجري ديال المسلمين واضح؟ فكذلك لا لا تنتزع منه ما دام قد استولى على ذلك قبل دخوله الى بلدنا بأمان
43:49استولى على داكشي قبل ما نأمنوه ويدخل للبلد ديالنا فلا ينتزع منه كذلك عندو حق يبيعو مفهوم الكلام لأن امناه على الدخول وداكشي كان عندو قبل مانأمنوه فإذا كان كذلك فلا يجوز
44:05ان ننتزع منه شيئا من اموال المسلمين. اذا عبارة ومن اسلم من العدو لا مفهوم لها لان هاد الحكم ديال فهو له حلال يدخل فيه بمعنى لا ينتزع منه يدخل فيه ايضا ما لو لم يسلم
44:18كافي الحربي لم يسلم زيد ودخل الى بلادنا بامان فلا ينتزع ما في يده من اموال المسلمين لاننا امناه وتأميننا عام فلا يجوز ان نأخذ منه شيئا الا خدينا منه شيء من اموال المسلمين هذا استثناء من التأمين ولا هذا قل يناقض
44:38ويخالف التأمين الذي امناه اما ما استولى عليه من اموال المسلمين بعد التأمين دابا الآن امناه او من بعد تأميننا له استولى على شيء من امواله دخل لبلاد المسلمين يسرق شي حاجة للمسمين مثلا سرق الأموال دخل لبلاد المسلمين وقطع طريق المسلمين لقاه غي مسلم واحد وضعيف رجل كبير ولا مرا وكذا قطع طريقها وانتهى
45:02ما لها؟ او اخذ شيئا خفية نحو ذلك. فالشاهد استولى على شيء بعد تأمينه بعد ان امنا عطيناه الامان عاد استولى على شيء فانه سواء استولى على شيء من المسلمين او من اهل الذمة ينتزع منه في حالته لان الا امناه راه لا يجوز ياخد شيء للمسلمين ولا لاهله
45:23الذمة لا يجوز لأن راه المسلمون يجب عليهم تجاه اهل الذمة ان ان يحموهم اذا فلا يجوز ان يأخذ شيئا لا للمسلمين ولا لاهل الذمة فإن اخذ شيئا بعد التأمين انتزع
45:44اه منه سواء اسلم او بقي على كفره شوف انتبهوا لهاد المسألة اذا امناه وعاد استولى على شي حاجة بعد التأمين ينتزع منه مطلقا ولو دخل في الاسلام امناه استولى على شيء من اموال المسلمين ثم اسلم
46:02وعاد وجدنا عنده داك المال ديال المسلمين تا سلم عاد لقيناه عندو ينتزع منه لانه استولى عليه بعد تأمينه ينتزع منه و اه كذلك مثل من اسلم في هذا الحكم من فرضت عليهم الجزية او من دخل في عهده
46:23دابا الآن واحد الكفار لم يسلموا وانما فرضت عليهم الجزية فرقة النوم فقبلوا بأداء الجنسية فكانوا يعطوننا الجزية عن يد وهم صابرون ثم لما ضربت وجدنا عندهم شيئا من اموال
46:43للمسلمين هل تنتزع منهم؟ لا لا تنتزع منهم ما داموا قد استولوا عليها قبل ضرب الجزية عليهم. داك الأموال المسكة كانت عندهم قبل ما نفرضوا عليهم الجزية فكذلك ما استولوا عليه قبل ذلك لما كانوا حربيين استولاو على شي حاجة من الامم المسلمين
46:59ثم بعد ذلك ولاو تحت سلطتنا كنفرضو عليهم يؤديو الجزية. فلا ينتزع منهم ما وجدناه بأيديهم من اموال المسلمين. فهمتو الصورة كذلك الكافر اذا دخل في عهد ولى بيننا وبين اهل قبيلته عهد
47:16عهد صلح ان لا نقاتل وان لا يقاتل ان ندخل ارضنا وندخل ارضه وبعد العهد لقينا عندو واحد المال استولى عليه قبل العهد على شي مال قبل ما يكون بينا وبينو
47:29فلا ينتزع منه كذلك اذن لاحظتو شحال الصور ديال لا ينتزع مال المسلمين ولو وجدوه عند الكافرين من اسلم اه من الكفار الحربيين و اه كذلك من امن دخل الى ومن ضربت عليهم الجزية
47:48ومن دخلوا في عهدهم هؤلاء كلهم اذا استولوا على شيء من اموال المسلمين قبل وقوع هذه الامور فلا لكن الى استولوا على شيء من الموسم بعد العهد وبعد التأمين وبعد الى اخره يجب جزاء الله
48:04اذا وضحت قال الشيخ ومن اشترى شيئا منها من مال العدو ولم يأخذه ربه الا بالثمن ومن اشترى شيئا منها اي من اموال المسلمين وراه قلنا كذلك اموال اهل الذمة مثل اموال
48:22المسلمين من اموال المسلمين او من اموال اهل الذمة. اذا من اشترى شيئا من اموال المسلمين او الذمة من مال العدو بمعنى هاد اموال المسلمين كانت ما لا استولى عليه الأعداء الكفار ولات ديالهم وواحد من المسلمين ولا من اهل الذمة شرا دخل للبلاد الكفر بلاد العدو
48:47وشرا من عندهم ولا تلاقى معاهم فالطريق ولا كدا فاشترى منهم سلعة فلما جاء بها وجب صاحبها جا واحد مسكين قال ليه لا هدا را ديالي را ملي كنا شاركنا فديك الغزوة كدا كدا اخدها مني الكفار هادي هي بعينها لي واضح؟ وهاد المسلم اشتراها
49:04من العدو فما الحكم؟ فالجواب انه يجب عليها يجب عليه المشتري الاشارة يجب عليه ان يعطيها لصاحبها بالثمن الذي اشتراه به واجب عليه يردها ميقولش لا لبغيت نبيع ليك نبيع ليك مبغيتش لا واجب عليا ردها لكن واجب على صاحبه ان يدفع
49:23الثمن الذي اشتراها به واضح؟ ماشي القيمة ديالها مثلا هذه القيمة د السلعة القيمة ديالها خمسمية درهم وهاد المسلم شراها غي بمية درهم لقاها همزة داك الكافر ما عندو ما يدير بها قال ليه غي خود راه ما عندو مية درهم ملي صاحبها
49:38يلقاها شحال يعطي للمشتري؟ مئة درهم بالثمن الذي اشتراها به واضح؟ كذلك الذمي وجد سلعة قد اشتراها مسلم او ذمي من من العدو وهي له فانها له لصاحبها واجب يردها لصاحبها بالثمن الذي اشتراها به فهمتي الصورة ساهلة دابا الان واش واضحة اسي ياسين ولا لا
50:03الآن اه مسلم او ذمي ذهب الى بلد العدو الى اه بلد كان في حرب للتجارة او نحو ذلك او التقى به في بلد اخر ماشي فبلادو كاع فبلاد اخرى التقى به بلد ديال التجارة
50:23وداك العدو قد استولى على شيء من اموال المسلمين ومن اموال اهل الدين ما كانت عندو كيبيعها فالسوق والمسلم هذا اشتراها منه فلما اشتراها منه ورجع الى بلده وجدها صاحبها جا واحد من المسلمين واهل الذمة قال لداك المسلم هذه لي
50:44هاد السلعة بذاتها ولا هذا العرض بعينه لي راه ديالي هذا كان قد اخذ مني من الكفار مفهوم ياك؟ شنو الواجب على المشتري ان يرده لصاحبه بالثمن الذي اشتراه هذا معنى قوله ومن اشترى شيئا منها اي من اموال المسلمين ومن اول الذمة من مال العدو
51:10كيف صارت من مال العدو؟ اي انه استولى عليها العدو استولى عليها لم يأخذه ربه يعني اذا وجده صاحبه. هاد المال هذا لقاه مولاه. من اهل الدين مولى من المسلمين. لم يأخذه صاحبه الا
51:26لكن قوله الا بالثمن هذا خاص بالمسلم اما اذا وجده صاحبه من اهل الذمة فإنه يأخذه بالقيمة فالشاهد انه يجب رده لصاحبه ثم عندنا تفصيل في صاحبه ان كان مسلما فانه يأخذه بدفع ثمنه
51:48مشتري وان كان صاحبه من اهل الذمة يأخذه بدفع قيمة للمشتري. غي الشاهد داك المشتري واجب عليه يعطيه لي ما يقولش لا ما بغيتش نبيع لك مثلا واجب ان لانه له لكن
52:04يأخذه بقيمته اذا اذا كان المشتري الذي اشترى ذلك اه مسلما فانه يرده لصاحبه بثمنه. واذا كان من اهل الذمة فيرده لصاحبه بقيمته اللهم الا اذا اشتراه المشتري بغض النظر عن كونه مسلما او ذميا المشتري شرع
52:32اذا اشتراه المشتري بما لا يحل له تملكه ففي هاد الحالة يرده لصاحبه بلا عوض لا بثمن ولا بقيمة المشتري اللي شراه شراه بشيء لا يحل تملكه وهذا في الغالب غيصدر من الدين لي ماشي من المسلم لكن حتى لو صدر من المسلم جدلا يرده لصاحبه بلا غوار لو فرضنا
52:53الصورة دابا سهلة هذا المشتري اللي غيشري هاد المال ديال المسلم ولا ديال دمي اخر اشتراه بما لا يحل تملكه اشتراه بخنزير او بخمر بأهل الذمة ممكن يكون عندهم الخمر ولا لا؟ ممكن يكون عندهم لحم الخنزير ولا لا
53:09هاد ديني هادا التقى بكافر منا من الأعداء ولا هاد الكافر كاع امنا مثلا ودخل الى بلاد المسلمين فالشاهد اشترى منه ديك السلعة بخمر او بخنزير بشيء لا يحل تملكه
53:29ودخل الى بلاد المسلمين فوجد السلعة صاحبها لا واحد قالي هادي را ديالي لي شريتي فيردها له بلا عوض لانه اشتراها بشيء لا لا يحل تملكه فهمتو الصورة الآن سواء كان المشتري ذميا وهذا هو الغالب او كان المشتري مسلما عاصيا مسلم من العصاة اشترى بشيء لا يحدث
53:52له بلا بلا عوض اما الى شراها بما يحل تملكه بدراهم لا دنانير ولا عروض ف الذي سبق لك المشتري اللي شرى السلعة مسلما فان فانه يرد ذلك لصاحبه بثمنه. وان كان
54:10ذميا يرده لصاحبه بقيمته قال الشيخ ومن اشترى شيئا من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن. لكن بشرط انتبه ومن اشترى شيئا من مال العدو في دار الحرب مسألة مهمة
54:32يعني هاد هاد المشتري لاحظوا دابا المشتري من اشترى المشتري شنو خاصو يكون ما عندنا مشكل سواء كان مسلما ولا ذميا لكن بشرط يكون شرا هاد هاد المال من العدو بدار الحرب ميكونش شراه بدار الإسلام
54:49مفهوم اذا اشتراه بدار الحال احترازا مما لو اشتراه بدار الإسلام لو فرضنا ان داك العدو دخل بلاد المسلمين وعاد باع هاد السيارة واشتراها منه ذمي او او مسلمون فانه حينئذ لا
55:08لا يحكم لها بانها لصاحبها. لا بعوض ولا بغير عوض. بمعنى كيولي مولاها بحالو بحال عامة الناس يجي يتفاوض مع سيدي بوسلهام ما عندو لا بغى يبيع ليه يبيع ليه ما بغاش يبيع ليه ما يبيعش ليه
55:21اذن لاحظ الأمر هاد الحكم لي كنا كنتكلمو عليه من اول الكلام على هاد المسألة الى الآن متى اذا اشترى المشتري تلكم السلعة ذلكم العرض في دار الحرب اما لو امن العدو داك العدو امناه او دخل اتاجر فبلادنا او باع ديك السلعة او راه ما عندو مسلم ولا دمي عاد لقاها مولاها ففي هاد الحالة
55:43لا يستحقها ليست له. علاش؟ للمسألة السابقة لأن قلنا حنا اذا استولى العدو على شيء من اموال المسلمين ما قبل التأمين وامناه تلا فلا ينتزع منه راه سبق لنا لا ينتزع منه بمعنى الى كنا مغنتازعوش من الكافر نفسه فكيف ننتزعه من ممن اشتراه منه
56:04دابا داك الكثير بنفسو امناه وجاو لقينا عندو السلعة ديالنا ولكن استولى عليها قبل التأمين ناخدوها منو؟ لا لا يجوز الالتزام نشريوها منو الى بغا يبيعها لنا فكذلك الا شراها من عندو مسلم ولا ذمي تاهو لا ننتزعها منه مفهوم الكلام؟ نعاودو نشريوها من عندو ان اراد فهم المسألة اذن هاد المسألة ديال فهي
56:25بالثمن ولا بالقيمة متى اذا اشتراها المشتري بدار الحرب لا ببلاد الاسلام واضح التفصيل؟ واش واضح مفهوم؟ هم ثم قال الشيخ رحمه الله وما وقع في المقاسم منها فربه احق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه احق
56:46به بلا ثمن مازال الكلام على اموال المسلمين لو فرض دابا الآن سورة اخرى ان اموال المسلمين وجدناها في الغنيمة لما قاتلنا الكفار وحصلنا على الغنيمة كان بعض اموال المسلمين في الغنيمة من الغنيم من جملة الأموال اللي كاينة في الغنيمة شي حاجة ديال مسلم من المسلمين اخدت منه
57:11اخذت منه وقعا وغصبا وكذا شيء من اموال المسلمين فهذا لا يخلو من امرين اما ان يعثر عليه قبل قسم الغنائم اولى بعد قسم الغنائم فإن عثرنا وجدناه قبل قسم الغنائم. جمع الإمام الغنيمة قبل قسمها واحد المسلمين قالي هاديك السلاح لي ولا ذاك الفرس راه ديالي ولا ذاك
57:34اللي ولا داك الحمار اللي او نحو ذلك قد اخذ مني واثبت البينة على ذلك ولا كان عدلا فصدق ولا شهد له مسلما ونحو ذلك فالشاهد ثبت ان ذلك الشيء
57:48له فانه يعطاه بلا عوض قبل ما نقسمو الغنيمة نخرجوه مداخلش في القسمة هداك ويعطى لصاحبه اذا هذا متى؟ قبل الغنيمة يعطى لصاحبه بلا ثمن وهذا معنى قول الشيخ وما وقع في المقاسم منها منها اي من اموال المسلمين فربه احق به
58:10اه بالثمن هذا بعد وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. اذا قبل القسم بمعنى لم يقع مقسمناهش اصلا مزال مقسمنا الغنيمة القيناه عثرنا عليه. فهذا قلنا
58:27بلا ثمن وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى مذهب مالك هو التفريق هو التفصيل بين ما عثر عليه قبل القسم وما عثر عليه بعد القصيم. واما ابن القاسم رحمه الله تعالى فلا يفرق بين ان تكون
58:46الغنيمة قد قسمت او لم تقسم في ان ربه احق به. قال لك تقسمات اولا لم تقسم. ومذهب مالك رحمه الله خلاف مذهب الميقات انه يفصل. وسنذكر السورة الثانية دابا السورة الاولى واضحة مافيهاش
58:59التفصيل اللي هي اذا عثرنا عليه قبل القسم فان صاحبه حق بيده لا تفصيل فيها واضحة والدليل عليها على هذه السورة ما رواه البخاري معلقا عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس
59:13له فاخذه العدو فرس لابن عمر هرب فاخذه العدو فظهر عليه المسلمون ظهر المسلمون عليه على العدو انتصروا على العدو ظهروا عليهم اي غلبوهم فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
59:34وفي رواية لابي داوود ان عبدا لابن عمر ابق فلحق بارض الروم اي الكفار فظهر عليهم المسلمون اي انتصروا عليهم فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
59:53اذن فزمن النبي رد عليه فرسه وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه عبده هذه السورة الاولى اما اذا عثر على مال المسلمين بعد بعد القسم فاذا كان بعد القسم
1:00:08فلا يخلو الحال من امرين اما ان يكون قد علم من هو مالكه قد علم من هو مالكه؟ فإذا علم من هو مالكه فإنه احق به بلا ثمن علم صاحبه بعينه هاد الفرس را ديال فلان
1:00:30فانه ولو بعد القسم يرد لصاحبه بلا عوض فإن قدر انه بيع هداك مولاه لي جا في الحظ ديالو ذاك الفرس باعو جاه في النصيب ديالو مشى في السوق باعو
1:00:44وداك التاني لي شراه عاود في السوق الجاي باعو وتباع متلا جوج مرات ولا تلاتة د المرات عاد بعد ذلك وجده صاحبو قاليهم هاد الفرس لي قالوا ليه الرسول صوم عن فلان فلان شراه مع فلان فلان جاء في نصيبي في الغنيمة
1:00:59فكيف يفعل هنا؟ فقالوا هنا في هذه السورة اه يسترده صاحبه بالثمن الاول الذي باعه به من وقع في نصيبه في الغنيمة هاديك البيعة ديال التاني غتبطال والبيعة ديال التالت تبطل ونعاودو نردوه الأول و
1:01:19يأخذه له الحق ان شاء الا بغى الى بغى ان يأخذه بالثمن الأول الذي باعه به من جاءه في من وقع في نصيبه في الغنيمة لانه ما كان يعلم انه
1:01:33لفلان لصاحبه اذا قلنا اذا علم من هو مالكه هذا يعني قبل قسم الغنيمة علم بعضهم من هو مالكه تم قسم وجاء في حظ في نصيب شخص من الاشخاص فانه يعطاه بلا ثمن
1:01:55اما اذا لم يعلم اذا جهل الامر ولم يعلم فآآ في الحالة هذه آآ قلنا اذا وجده صاحبه فانه يشتريه بالثمن الاول. والبيعة والسارتة كلها يقع فيها الرد يرد آآ بائع الثمن للمشتري. وكذلك البائع الثاني يرد الثمن للمشتري. الى ان يرجع الفرس للاول
1:02:22ويبيعه له بالثمن الاول لانه غالبا يكون الثمن الاول اقل من التمن التاني والسادس والرابع خاصة اذا وقع البيع بسرعة فالغالب ان من اشتراه يشتريه للتجارة للربح فيه فلذلك يباع له بالثمن الاول تخفيفا عليه. اذا مذهب ما لك رحمه الله التفصيل في هذه المسألة كما رأيتم بين
1:02:47ما عثر عليه قبل القسم وما عثر عليه بعد بعد القسم والمسألة هاته في الجملة فيها ثلاثة اقوام. منهم من قال لا يرد لا قبل القسم ولا بعده ما عثر عليه من اموال المسلمين منهم من قال لا يرد اصلا لا بعد
1:03:08ولا قبل. ومنهم من قال يرد مطلقا قبل وبعد. ومذهب مالك رحمه الله التفصيل في المسألة وفي هذا التفصيل الجمع بين بين الأدلة فما عثر عليه قبل او علم صاحبه ولو قسم في رد الى صاحبه
1:03:26وما اه جهل صاحبه فانه يشتريه بالثمن الأول اذا كان قد باعه صاحبه الأول ولو تكرر فيه البيع وحديث ابن عمر هذا لان بعضهم استدل بالعموم على حديث ابن عمر قال لك لا يرد لصاحبه مطلقا قبل القسم او بعد القسم
1:03:49قالوا لهم حديث ابن عمر ليس صريحا في الباب ليس صريحا في انه اه رد اليه عبده لرد اليه فرسه بعد القسم يحتمل لانه ما جاش فيه تصريح وكان قبل القسم
1:04:02يأتي تصريح بذلك فهو يحتمل اش انه كان قبل القسم وبعد بعد القسم والاظهر قالوا ان ذلك قبل القسم علاش؟ قالوا لأنه لو كان بعد القسم غترتب عليه احكام لأنه كن رد كن رده ولي الأمر لي هو النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس
1:04:22علي بن الوليد في في العبد لو رده بعد القسم لترتبت على ذلك احكام اللي هي اش؟ هداك الذي جاءه الفرس ولا ولا العبد في قسمه ماذا يفعل له باش غنعوضوه
1:04:36بماذا يعوض في حظه الذي جاءه فيه؟ فتترتب على ذلك احكام والحديث لم يرد فيه ذكر شيء من هذه الاحكام التي تترتب على ما لو كان الرد بعد بعد القسم واش واضح؟ فالظاهر ان هذا الرد كان له قبل
1:04:54قبل القسم اذ لو كان بعده لاحتيج الى بيان كيفية الرد واش ردو ليه بثمن ولا بدون ثمن وماذا فعل مع من جاءه في المغنم وهكذا اذن هذا حاصل ما تعلق بما وجد هاد هاد المسائل هذه المسائل الثلاث التي تحدثنا عنها كلها لها تعلق باش
1:05:16بما عثر عليه من اموال المسلمين واما الكلام الآتي فإن الكلام فيه على النفل على النفل الذي ينفله ولي الامر من الخمس ان شاء الله السلام عليكم قال ومن الشروط التي
1:05:56قبلها شي شوية ومن الشروط التي يستحق بها القسم الحرية معندكش تلك العبارة او لم يوقف ها هو قال لك يطيق قال لك بان راهق واما ان لم يراهق فلا يسهم له باتفاق
1:06:36الذي نقله ظهرا رأي الحديث وما رواه بوه عن النبي الاول للاول لي هو انه لا يسهم له مطلقا راهق او لم يرافق قال ان يكون بنية الجهاد الذي اما ملكت منافعه ملكت منافعه واين لك احد من الناس؟ او ملكت منافعه يعني ملكت ايها الانسان ولا
1:07:25الشخص ده ملكته انت كآجير الخدمة قلنا هذا هو الخاص ياك؟ خرج لخدمة طرد من الافراد نعم معه شيء قولان قال البساط ظاهر عبارات المتقدمين انه لا يسهم له. وقال ابن بشير يسهم له. قال ابن عبد السلام وهو ظاهر وربما كانت مقاتلة
1:08:01اشد من مقاتلة كثير من عقلاء الكفار لا يسهم له لانه قد يكون احيانا الشخص مع حمقه قد يكون قويا البنية ولعدم عقله يكون شديد الاقتحام موضعي آآ لا يخشى على آآ نفسه ولا يفكر في عياله ولا اهله ولا شيء من ذلك. فيكون شديد الجرأة والاقتحام
1:08:36هذا اللي قال الا اذا كان ذا رأي وتدبير ضعيف عند دفنه خلاف مشهور. قال محشي يعقب على هذا اولا الزمن قال لك هو المقعد يسهم له اذا كان ذا رأي لا ان لم يكن ذا رأي هذا معناه وهذا معنى كلام الشارح. قال فوهو
1:09:00ضعيف والمشهور انه لا يسهم له ولو كان ذا منفعة من تدبير او غيره علاش؟ لأنه لا يستطيع المشاركة في القف ليست له طاقة قوة على القتال لكونه مقعدا الى طاح على الفرس كيف يقاتل واضح والعبرة بهذا ماشي العبرة بالرأي لو كانت
1:09:17العبرة بالرأي لا اسهم لمن بقي في بلده لكونه ذا رأي ومشورة مثلا قال والاعرج لا يسهم له الا ان يقاتل راكبا او راجلا. وفي الزرقان وينبغي جريه في الاعمى ايضا
1:09:34خير كلامه له نعم اه من شروط توبة المسلم من شروط توبة المسلم هذا معلوم من شروط توبة المسلم اولا نجيبوك على الشق الأول لأن هادي معلوم لا اشكال فيها معلوم هادي من شروط توبة
1:10:15مسلم اه الفرق بينهما ان الكافر باسلامه اذا اسلم يعصم ماله ودمه هذا حكم الشرع ان الكافر اذا اسلم اسلامه يعصم دمه وماله. فالشريعة احلت له باسلامه ما كان قد اكتسبه من مال
1:10:35غير يسلم فالاسلام يجب ما قبله ما قبل الاسلام كله واش يهدم يهدمه الاسلام وبالتالي ماله الذي كان له ولو كان مكتسب من حرام يصير حلالا باسلامه اما التائب من المسلمين هذا ماله الذي اكتسبه كان حراما وما زال حراما لانه اكتسبه في حال اسلامه
1:10:59ماشي كان كافرا واحل الاسلام له ما كان من المال الحرام لا هو كان اش مسلما فما الذي تغير انه وجب عليه التوبة الى الله من المعاصي لم ينتقل لم يكن كافرا وصار مسلما اذا فالمال اللي اكتسبو ديك الساعة
1:11:16عامل الحرام يبقى على حكمه اللي هو الحرمة وانه مال خبيث مفهوم؟ فالاحكام تختلف بين الكافر الذي اسلم والمسلم قال بمعنى لا ينتزع يكون رقا اي لا ينتزع منه يترك له
1:11:42الحربي المسلمين ما اذا كان نعم مثل الشراء هبة الثواب بخلاف هبة بخلاف هبة الثواب شنو عندكم ها لا الثواب هبة الثواب هي التي يراد بها وجه مهدى له هادي تسمى هبة الثواب فتأتي ان شاء الله معنا في اقسام الهبة عندنا في المذهب
1:12:45هبة الثواب هبة يراد بها وجه الموهوب له. بغيتي العلاقة بيناتكم توكد اكثر وتولي الأمور وبينكما جيدة وتسمى هبة توبتو او تريد منه مثلا يتوسط لك هادي تا هي داخلة فيهما تواكب لأن المنفعة لي كتبغيها من هبة الثواب اما تكون حسية ولا ولا معنوية واحد تهبه
1:13:08شيئا ليتوسط لك مثلا في ايجاد عمل او مثلا ليتوسط لك في اه النقص من ثمان سلعة عند بائعها انت صاحبو كتعرفو تقول ليه نقص من فلان فوهب لك شيئا ابيه ما الثواب هبة الثواب يراد بها
1:13:28ثواب دنيوي ثواب في الدنيا ماشي الثواب هذا الاخروي ثواب في الدنيا هادي هي هبة الثواب بخلاف هبة الله هادي هي التي يراد بها وجه الله لا يقصد بها صاحبها شيئا من المنافع
1:13:40ما باغي يقلب لي على خدمة ولا يعطيه ينقص له من الثمن ولا يهضر له مع شي حد لا يريد بها منفعة هادي هي التي يقصد بها وجه الله قال ومثل شراء هبة الثواب اذا لو فرضنا ان فهمتو دابا الصورة ديال هبة الثواب ان كافرا وهب لمسلم ولا لذميين عرب
1:14:01من العروض لكن وهبه له هبة ثواب اي هبة منفعة بغى من ديك الهبة شي مصلحة الوارد عند الموهوب له اه فوهب له شيئا لمصلحة كأن ينقص له من ثمان سلعة ولا من شيء ما
1:14:21فكذلك هاد الهبة اللي حصل عليها هاد الموهوب له حكمها حكومة لو اشترى السلعة بمعنى يردها لصاحبها لأنه دابا ما شراهاش ما كاينش الثمن. غا يردها لصاحبها بقيمتها مفهوم بحال الى شراها علاش؟ لأن هاد علاش جعلوا هبة الثواب مثل الشراء
1:14:43لأن هبة الثواب راه فيها في الحقيقة معاوضة وان لم تكن مشروطة هي معارضة ماشي مشروطة لكن راه الواهب وقصد ديك المعارضة ولذلك غيجي معانا ان شاء الله في الأحكام ان هبة الثواب يمكن استردادها
1:14:57الى واحد وهب لشي واحد الهبة ديال الثواب ومحققش ليه داكشي لي بغا يقدر يطالبو بردها لأنه لم يقصد بها وجه الله تعالى وان كان الثواب ليس مشترطا مما يفهم بالتعريض ولا بالكناية ولا الإشارة فإنها تصح لكن لصاحبها ان يستردها ان لم يقصد بها
1:15:17وجه الله تعالى بخلاف الهبة التي لا يجوز استردادها لا ترد لصاحبها اذا قصد بها صاحب الله مفهوم؟ اذا فهبة الثواب قريبة من عقد المعاوضة بحال الشراء قريبة من الشراء من حيتاش انها هبة يرجى من ورائها شيء
1:15:35يرجى من ورائها منفعة بخلافه اذا هذه هبة الثواب فهي المشتري الموهوب له يبيع ديك السلعة لصاحبه واجب عليه يبيعها ولكن بقيمتها بخلاف الهبة لله الى كان هداك العدو وهبه شيئا تقربا الى الله في ملته ودينه
1:15:59التي كان يهوديا مثلا ولا نصرانيا ولا كذا وما اراد بها ثوابا دنيويا. فالموهوب له وجب ان يرد العرض لصاحبه بلا ثمن. مفهوم يرده له بلا بلادا لأنه حصل عليه مجانا يرد مجانا اما هبة الثواب لا راه كاين واحد المقابل تما
1:16:20قال له ملكه وقع في المقاسم منها هذا اذا وجده معنا فإذا وجده في يد او جاهلة ولا وجهلة عندكم ها او لان توفيق كنت باغي نرجع ليها ولا وانا نسيت لم ارجع شككت ربما واجه
1:17:00وجهل الثمن يعني بدون او بدون الهمزة شككت ولكن اه نرجع اليه ان شاء الله. اما اذا وجده في يد من اخذه في سهمه وجهل الثمن فلا يأخذه الا بالقيمة لتعلق حق الغير به الصورة واضحة الآن اللي هياش
1:17:22صاحب المال وجده في يد من اخذه في فمه بمعنى واحد المال ديال بعض المسلمين لم يعلم صاحبه قبل قسم غنيمة معرفناش ديال من وبعد قسم الغنيمة جاء في حظ احد المسلمين داك العرض
1:17:39فوجده صاحبه عند من جاء من جاءه ذلك المال في حقه في الغنيمة هذا بعد قصم الغنيمة في عهد لقاه عاد عثر عليه وجهل الثمن لقاه عندو والثمن ديال داك العرض
1:17:55فلا يأخذه الا بالقيمة. لتعلق حق الغير به وهو هذا الذي اخذه في لأن راه خداه بدل امور اخرى اخذها غيره من المسلمين فلعله هو وجهل لان الجواب بعد ذلك جواب الشرط اذا وجده في يد من اخذه في سهمه وجهل الثمن فلا يأخذ
1:18:20الا بقيمة لتعلق حق الغير به لعله هكذا ان شاء الله نتثبت منه عندك كان ذلك لا دابا الآن ماذا تريد؟ ماذا تريد بهذا اه نعم قد ذكرنا هذا التفصيل
1:19:00زعما را تنقول هو المقصود هنا لا اشكال في هذا لكن شنو تخريج هاد الكلام؟ دابا حنا عندنا اشكال فهاد الكلام هذا تخريج هذا من الكلام الذي اذا قررناه حنا في الدرس اصلا. طيب كيف يستخرج من ما هنا
1:19:25ها الصورة اللولة قالك فربه احق به بالثمن هذا اذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة واضح اما اذا وجده في يد من اخذه في سهمه الصورة اللولة را معندناش فيها اشكال راه اتضحت راه جواب الشرط كاين
1:19:44قالك فربه احق به بالثمن هذا اذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة هادي هي الصورة الاولى الا لقاه مع من اشتراه ماشي مع من جاء في سهمه واحد شراه من عند داك اللي جاب سهمو غياخدو من عندو
1:20:00اما اذا وجد في يد من اخذه في سهمه فين جاوبت طيب ولأوجه الى الثمن هذا راه من تمام الشرط اما اذا وجده في يد من اخذه في سهمه هداك اللول مزال مباعوش لي جاه في حقو في الغنيمة وجهل الثمن فلا يأخذه
1:20:25الا بالقيمة لتعلق حق الغير به واضح نعم مم ولو هادي لا تقتضي انه ان هاديك دواو تما هداك تفصيل في قوله اما اذا وجده في يد من اخذه في سهمه
1:21:02قال على القول بقسمة الاعيان تصدق بسورة تصدق بسورة بما اذا قوم عليه او اخذه بلا تقويم او جهل ما قوم به ففي الاول يأخذه بما قوم به هذا قوم عليه على من
1:21:23على من وجد في سمعه على صاحب الحق هداك لي خداها في الغنيمة ففي الاول يأخذه بما قوم به فهمتو دابا اش كيقصد الآن؟ الآن عند جمع ديك الأربعة الأخماس ديال الغنيمة باش نقسموها على الجيوش
1:21:38كيف نقسمها قسمة عادلة كنقومو ديك العروض كل عرض كنديرو ليه واحد التمن معين باش بحال ايلا كنجمعوها حنا دنانير ودرانب تم بعد ذلك نقسمها متلا فرس نقومه بي اه عشرة دنانير جمل يقومه بخمسة دنانير. عبد يقومه بدينارين. وهكذا نجمع في الاخير اش
1:22:01الدنانير التي عندنا ثم نقسمها على عدد رؤوس المقاتلين واضح؟ كنقسمو داك المجموع ديال الدنانير ولا الدراهم اللي حسبنا بيها على عدد رؤوس المقاتلين ملي كنحسبوها كنقولو ادن كل مقاتل له متلا جاتو فلخر ثلاثة دنانير وثلاثة دراهم
1:22:20واضحة كنجيو لهاد الفرس هاد الفرس فيه اربعة قومناه حنا بربعة الدنانير شكون لي غياخد هدا متلا غتاخدو نتا لكن ترد تعطينا قل لها شحال جاك النصيب ديالكم؟ ثلاثة اذن هذا قومناه بربعة دنانير
1:22:38تأخذه وترد لنا لأنه يصعب قسمة العروض قسمة يعني بالنسبة لكل من جاءه شيء يصعب ذلك في العروض في الدنانير والدراهم ساهل لكن في العروض لا يمكن اذا انت جاتك ثلاثة دراهم وكذا ثلاثة دراهم
1:22:57خذ هذا الفرس باربعة ان شئت وترد علينا تتمة اربعة دنان ما بقي ديك من فوق ثلاثة دراهم تال ربعة الدنانير ترده وملي غايردوه غاندخلوه للغنيمة ندخلوه تا هو للقسمة وهذا يأخذ ويرد على الآخر
1:23:14ممكن جوج يشتركوا في شيء يساوي ثمانية دينار اه دنانير بجوجهم مشاركين فيه لا اندونيس ولا اندونيس لأن القيمة ديالو ربعة دنانير العبد كذا وهكذا هذا هو التقويم واضح المعنى
1:23:28قال اه ففي الاول بمعنى اذا قوم عليه فيأخذه بما قوم به شكون الذي يأخذه؟ صاحبه اللي لقاه مول داك العرض لما وجده يأخذه بما قوم به على على الأول را كنا قومنا عليه داك الفرس بربعة الدنانير اذن
1:23:48عطيه ربعة الدنانير وضح البال وفي الثانية اخذه بلا تقويم او جهل ما قوم به واحد من الجوج انه اخذه بلا تقويم مثلا لما وقعت القسمة فبعض السور ولا فآخر مثلا القسمة لم يقع من ولي الأمر تقويم قد
1:24:06شكون لي بغا هدا ياخدو لي بغا هدا ياخدو متلا تلاتة الناس ولا ربعة وكانت واحد الأموال متقاربة من اراد هدا فليأخدوه ومن اراد ان يأخذ فأبعهم قال انا رضيت بهذا والآخر
1:24:16قال رضيت بهذا العبد الآخر ولم يجعلوا له قيمة. ثلاثة العبيد مثلا. واحد قال لك انا رضيت بهذا العبد ولاخور قال لك انا رضيت بهذا ولاخور قال لك رضيت بهذا
1:24:24واضح؟ او وقعت قرعة مثلا فيهم وكل ولم نقومهم ما جعلناش ليه ثمن ممكن يوقع هذا او قومناه وجهلت القيمة انسلاحة راه كان ولي الامر جعل ليه القاسم جعل له قيمة لكن جهلناها الان دازت مدة ولا كدا ولا كانت الأموال كثيرة والغنائم كثيرة
1:24:45وهذا فنسينا هذا بالضبط كم قيمة قال وفي الثانية والثالثة يأخذه بقيمته. اذا في الثانية والثالثة اللي هياش؟ اخذه بلا تقويم او جهل ما قويم به صاحبه اذا وجده يدفع آآ يشتريه
1:25:08بالقيمة ديالو ماشي بما قوم به فرق بين الامرين ما قوم به اي ما قوم به عند قسم واش لازم يكون ما قوم به هو القيمة ديالو عند وجوده؟ ماشي لازم
1:25:21ما قوم به قد يكون غير ممكن يكون اقل من قيمته شي شوية اذن في الحالة الثانية والثالثة قال يأخذه بالقيمة ديالو فعلا القيمة ديالو الفعلية لا ما ما قوم به واضح
1:25:36لا يمكن ان يكون كلام الشيخ هنا يتحدث عن صورة لان الشيخ رحمه الله كلامه لم يستوعب هذه الصور الشارخ فكأنه يتحدث مثلا عن صورة اللي هي اذا وجد لانه ملي اش كيقصد بقوله
1:25:48او جهل الثمن جهل ثمنه اي ما قوم به كيقصد بالثمن ديك القيمة التي قوم بها له ثمنا معينا اذن فيمكن ان يقصد صورة اللي هي اذا وجده صاحبه في يد من اخذه في سهمه وجهل
1:26:08ثمنه فلا يأخذه الا بالقيمة لتعلق حق الغير به حق الغير به هو هذا الذي جاءه في في سهمه يحتمل هذا المعنى ولهذا قلت نتثبت منه من تلك النسخة القديمة الا وجدنا وجهل الثمن فالمعنى على هذا الذي ذكرنا ظاهر ويكون هذا معطوف على الشرط وتكون هذه صورة واحدة تحدث عنها
1:26:33الشيخ رحمه الله لان كلامه لم يستوعب الصور الثلاثة اذا وجده في يده وجهل الثمن مفهوم قوله وجهل الثمن انه اذا علم الثمن فانه يأخذه بالثمن اذا علم يأخذه بالثمن اما اذا جهل الثمن فإنه يأخذه بقيمته ان شاء الا بغى راه ماشي
1:26:57واجب عليه ياكلو فين مشى؟ فإن شاء ان يبقيه عند آخره قاليه معنديش انايا باش باش ناكلو باش نشريه لا بالتمن ولا بالقيمة فيبقى عند من اخذه المشرد يحتمل هذا نعم قال
1:27:10ما لم يقع في جمعنا ما لم يقع في المقاسم معنى قبل القسمة ما زال ما قسمناش الغنيمة عثر عليه لو لم يقع في المقاسم متقسمش اصلا مع الغنيمات قال او مثلا كان هذا من الخمس الذي رجع لولي الامر كان ذاك المال ديال الشخص
1:27:36ده خلفه ده قسموها الى خمسة اقسام وحيدنا داك الخمس وكان من الخمس كذلك يرد الى بلا ثمن من قال لا يكون ربه سواء كان قبل الفصل او بعده وقيل العكس كاين قول ثالث لي هو
1:27:56ربه احق به مطلقا والله تعالى