الدرس/171/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة
0:03قال رحمه الله ولا يحسب في السبعة الايام اليوم الذي ولد فيه ما زال المصنف رحمه الله يبين بعض احكام العقيقة هذا الحكم الذي ذكره هنا اشرنا اليه في الدرس الماضي
1:02وهو انه لا يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود عندنا في المشهور يعني هاد الخدمة د هادي ان اليوم الذي ولد فيه المولود لا يعد وذلك اذا ولد بعد الفجر
1:22اما اذا ولد قبل الفجر او مع الفجر فانه يعد فلو ولد المولود يوم الاثنين بعد الفجر او بعد الظهر او بعد العصر فلا يحسب يوم الاثنين ويعد اليوم الاول من ايامه هو الثلاثاء
1:54لكن لو ولد قبل الفجر بقليل من يوم الاثنين او مع اذان الفجر من يوم الاثنين فانه يعد ذلك اليوم. يعد يوم الاثنين هو اليوم الاول له هذا حاصلنا عندنا في المذهب
2:14قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الكاف كان مالك لا يعتد باليوم الذي يولد فيه المولود في ايام الاسبوع الا ان يولد قبل الفجر والا الغى ذلك بالحكم
2:31هذا هو المشروع لكن اعلموا ان في المسألة قولين اخرين القول الثاني انه يعد ذلك اليوم مطلقا سواء ولد قبل الظهر او بعده او بعد العصر يعد ذلك اليوم مطلقا ما دام ولد في اليوم فانه يعد فيه
2:54يعد له لماذا قالوا اه لانه قد ولد فيه وما دام قد ولد فيه فانه يحسب له ما دام قد ولد في ذلك اليوم واليوم ينتهي بغروب الشمس اذن فإذا ولد قبل الغروب ولو بعد العصر قبل البلوغ الغروب
3:25يعد ذلك اليوم لانه ولد فيه والنصوص جاءت مطلقة غير مقيدة بما قبل الفجر او بعده فقالوا يعد ذلك اليوم مطلقا والقول الثالث في المسألة انه اريد قبل الظهر يعد اليوم وبعد
3:49زوال لا يعد اليوم قبل الزوال يعد وبعد الزوال لا لا يعد وعمدة المالكية فيما ذهبوا اليه من انه اذا ولد بعد الفجر لا يعد له ذلك اليوم هو ان
4:14ليوما الكامل متركب من الليل والنهار يوم كامل له جزئان الجزء الاول الليل والجزء الثاني النهار فاذا ولد بعد الفجر فانه آآ لم يشهد ليل ذلك اليوم ذلك اليوم لم يشهد ليلة
4:42اذا لم يشهد جزءا من جزئي من جزئي اليوم وعليه فلا يعد له ذلك اليوم لانه لم يشهد ليله وانما شهد نهاره فقط اذن فاليوم ناقص واذا كان ناقصا فلا يعد يوما
5:03زوال جزء من جزئين لزوال ركن من ركنيه اليوم مرتبون من الليل والنهار ومن ولد بعد الفجر لم يدرك الليل اذن لا تجوز من جزئي المركب واذا فات جزء من جزئي المركب اذا
5:28فقد فات المركب مرتب غير حاصل لفواتي فلابد ان يدرك شيئا من الليل فإذا ادرك شيئا من الليل نعم ادرك ليلى والنهار فيعد له ذلك وانتم تعلمون ان لكل مركبة من جزئين
5:52يفوت اذا فات احد جزئين اذا ذهب الجزء ذهبا كله فمن هذا الباب اه جاء هذا التفصيل وايضا مما اعتمدوا عليه في هذا كما لا يخفى اه ان اليوم عند الاطلاق وقد سبق ذكر هاده المسألة في
6:16الاضحية ان اليوم عند الاطلاق يطلق على ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس يوم من طلوع الفجر الى غروب الى غروب الشمس اذن فمن فاته جزء من اليوم اللي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس
6:40فقد فاته اليوم ولذلك سبق معنا في الأضحية انهم قالوا وقت ذبح الاضحية من طلوع الفجر الى غروب الشمس ما عدا يوم الاضحى يوم الاضحى تكون بعد صلاة العيد لكن في الايام الاخرى
7:02يومي تشريق المواليين ليوم العيد تكون من طلوع الفجر الى لغروب الشمس لان الاحاديث جاء فيها ذكر اليوم والعموم من طلوع الفجر الى غروب الشمس كذلك هنا في العقيقة الاحاديث جاء فيها ذكر
7:19اليوم واليوم يقابل الليلة على هذا الوجه الثاني الذي ذكرتوه الان الوجه اليوم يقابل الليلة لحديث المغيرة بن شعبان النبي انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا صفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا
7:40اياليهن الا من جنابة ثلاثة ايام ولياليهم فجاءت الايام مقابلة لليالي اذا على هذا فاليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا من ولد بعد الفجر ذاته جزء من اليوم
7:57واذا فات الجزء ذهب الكل فالشاهد مسألة اجتهادية والخلاف فيها راجع كما رأيتم الان اه للنظر الى افراد للنظر وليس في المسألة نصون صريح انما هي اجتهاديات اذا فالحاصل انه عندنا في المذهب
8:22اذا ولد بعد الفجر لا يعد ذلك اليوم لا يحسب وان ولد قبل الفجر او مع الفجر يحسب واضحة ثم قال الشيخ وتذبح ضحوة هذا بيان لوقت الذبح وقد اشرنا اليه
8:39تذبح ضحوه قصده بالضحوة رحمه الله اي من طيوع الشمس من طلوع الشمس اعلموا ان وقت الذبح وقت ذبح العقيقة ينقسم الى قسمين وقت مجزئ ووقت مستحب فاما الوقت المجزئ
9:08ففيه قولان القول المشهور ان الوقت المجزئ من طلوع الشمس الى غروبها والقول الثاني انه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الوقت المجزئ والوقت المفضل والمستحب هو من طلوع الشمس الى الزوال
9:29بلا خلاف الوقت وقتا وقت اجزاء ووقت كمال فاما وقت الكمال نبداو به لأنه لا خلاف فيه وقت الكمال فمن طلوع الشمس الى الزوال ووقت الاجزاء فيه قولان القول الأول من طلوع الشمس الى غروبها والثاني من طلوع الفجر الى غروب الشمس
9:56المشهور في المذهب هو الأول من طلوع الشمس الى غروبها والقول الآخر قول ابن الماجسون وغيره من المالكية انه من طلوع فجر الى غروب الشمس ورجح هذا المحشن قالك هدا هو المعتمد
10:12انه من طلوع الفجر الى الى غروب الى غروب الشمس كما نبه عليه ايضا اه الامام ابن رشد الجد في البيان والتحصين وفي المقدمات انه من طلوع الفجر الى غروب الشمس
10:32وتذبح ضحوا طيب ما هو دليلنا؟ شنو دليل المالكية؟ نفس المبحث او نفس الكلام الذي سبق معنا في عد اليوم الذي ولد فيه المولود او عدم عده يقال هنا دليل عندنا ان الاحاديث جاء فيها
10:50ذكر اليوم كالحديث الذي سبق كل مولود مرتهن بعقيقته يذبح عنه في اليوم في تذبح عنه اه في اليوم السابع وفي رواية تذبح عنه يوم سابعه. الشاهد جاء في الحديث ذكر
11:09اليوم واليوم يقابل الليل واذا كان كذلك فهو يبدأ منين طلوعي فجر غروب الشمس ولا من طلوع الشمس الى غروبها لا خلاف في ذلك من طلوع الفجر الى غروبها ومن طلوع الشمس الى غروبها
11:27وعليه فلا يجزئ ذبحها بالليل. اذا عندنا في المذهب من ذبح العقيقة بالليل اي من غروب الشمس الى طلوع الفجر فانها لا لا تجزئ من غروب الشمس للفجر لا في المسجد واضح
11:45والدليل ان الحديث فيه تذبح عنه في اليوم السابع. وفي رواية يوم سابعه فيها ذكر اليوم واليوم يقابل الليل وعليه فلا يجزئ ذبحها ثم قال الإمام ولا يمس الصبي بشيء من دمها
12:07ولا يمس الصبي بشيء من دمه قال لك الشيخ لا يجوز ان يمس الصبي بشيء من دمها خلافا لما يفعله بعض العامة من الناس بعض العامة يلطخون رأس الصبي بدم عقيقته. قال لك الشيخ لا لا يجوز ذلك
12:33لا يمس الصبي بشيء من دمها هاد الأمر غير مشروع لا دليل عليه بل هو من فعل اهل الجاهلية الان جاهلية اذا فذكر هذا الكلام الشيخ رحمه الله لينبه على خطأ
12:54يفعله بعض العامة وذكر هذا ايضا ليرد به على من قال بمشروعية تنطيخ رأس الصبي بدم العقيقة ما سبب قول من قال من اهل العلم بهذا سبب هذا هو ما ورد
13:16في حديث اه في حديث رواه ابن ماجة من حديث يزيد بن عبد المزالم عن ابيه مرفوعا وجاء في هذه الرواية عند ابن ماجه اه جاء في آآ رواية همام لحديث الحسن عن سمرة عند ابي داود
13:45جاء فيها عبارة اه يدمى جاءت العبارة في الرواية هكذا يدمى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاحكام التي تفعل يوم العقيقة قال ويحلق رأسه ويدمى بالدال لكن عامة اهل العلم
14:17من المحدثين قالوا ان هذه اللفظة وهم من بعد الرواة والصواب يسمى وقع الوهم لبعض الرواة رواها يدمى يحلق رأسه ويدما والصواب ويسمى كما جاء في الروايات في الروايات الاخرى
14:47قد فسرها رحمه الله اه قتادة رحمه الله تعالى بذلك وقتادة هذا شيخ همام راوي الحديث اما مرواة الحديث شيخوخة قتادة فسر لفظة يدمى بهذه الصورة بهذا الشكل يدمى بالدال
15:15فقال رحمة الله تعالى عليه اذا ذبحت العقيقة اخذت منها صوفة واستقبلت بها اوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعده ويحلى
15:38لاحظ اش قال؟ وهذا الكلام منه بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدمى على السهو والوهم الذي وقع من بعض الرواة فقرأها يدمى فقال وهو يفسر عبارة يدمى التي جاءت في الحديث مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما
15:57اش قال؟ قال اذا ذبحت العقيقة اخذت منها صوفا عصوفة من من العقيقة واستقبلت بها اوداجها اوداج ما ذبح للبهيمة التي ذبحت اذا تؤخذ صوفه وتجعل على اوداجها عند الذبح ولا
16:20بعد الذبح مباشرة لتتلطخ الصوفة بالدم فإذا امتلأت الصوفة دما تجعل على يافوخ الصبي اي على رأسه وحتى يسيل منها دم فإذا سال منها دم على رأسه مثل الخيط حينئذ يؤخذ الصبي ويغسل رأسه ويحلق. يغسل شعره رأسه الذي
16:48مسه الدم ويحلق بعد ذلك واضح كلامو هذا معنى قوله حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويفلق يغسل رأسه بسبب الدم الذي اصابه وهو يعتبر عندنا نجسا
17:08لانه دم مسفوح ويحلق اذا هذا الكلام كلام قتادة رحمه الله تعالى بناء على ان الرواية فيها يدمى وهذا وهم من بعض الرواة وترتب عليه وهم من الامام قتادة رحمه الله تعالى. كما نبه على ذلك اهل العلم
17:34نبه على ذلك المحدثون والفقهاء من من اهل العلم اذن فالوهم وقع لبعض الرواة طروا يسمى يدمى فترتب على هذا ما جاء عن قتادة رحمه الله اذن هذا التفسير الذي جاء عن قتادة رده اهل العلم لكونه
17:57قد ترتب على اه وهم من بعض الرواة فلا يصح ذلك وانما الذي يصح هو يسمى كما جاء في الحديث السابق في الصحيح اه كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. هكذا جاء. ويحلق رأسه ويسمى
18:20فيؤخد من هاد الرواية لي فيها ويحلق رأسه ويسمى انه يستحب ان تكون التسمية في اليوم في اليوم السابع تحب كونها في اليوم السابع كما سيأتي التنبيه عليه بإذن الله تعالى
18:38ومما يدل على ان تدمية يا خوخ الصبي لا تجوز ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه من حديث سلمان بن عامر الضبي عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة
18:59فاهريقوا عنه دما وانيطوا عنه الاذى مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما تغريق عنه دما اي اريقوا لهاء زائدة اريقوا عنه دما اي اذبحوا عنه ذبيحتان قال الشاهد ثم قال واميطوا عنه الاذى
19:22فامر صلى الله عليه وسلم باماطة الاذى عن الصبي وهذا يشمل اه تدمية رأسه لأن تدمية رأسه من الأذى والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بإماطة الأذى عنه فيكون هذا مخالفا لما يفعله بعض الناس من تدوية رأسه. لأن تدمية رأسه اصابة له بالأذى. الأذى هي
19:53قذارة المراد بالاذى تلقى داره النجاسة الوسخ النبي صلى الله عليه وسلم امر بإماطته عنه ومن يفعل هذا الفعل هو تدنية الرأس فانه يخالف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يصيب الصبي بالاذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اميطوا عنه الاذى لا اصيبوه به. مفهوم الكلام
20:17هذا وجه الاستدان بهذا الحديث لكن قوله صلى الله عليه وسلم اميتوا عنه يشمل ايضا مما يدخل فيه حلق شعر رأسه كما ذكر اهل العلم شراح الحديث اميطوا عنه الأذى ايضا يشمل
20:33بحال لقا تعري رأسه وسيأتي كلام علي عند الشيخ رحمه الله انه مما يستحب حلق شعر رأسه الصبي. اذا اماطة الأذى تشمل لعمومها اه تشمل كل ما يتصل بالصبي من الاذى اي من الاوساخ ولا النجاسة ولا غيرها
20:56فالصبي اذا ولد اه وخرج من بطن امه في اول الامر يكون بدنه يكون جسده اه مصابا بالأذى مصابا ببعض الأقذار وبعض الأوساخ اه التي آآ تتصل به عند خروجه من بطن امه
21:20كتلك القذارات يجب ان تزال عنه بمعنى يجب ان يغسل غسله عند ولادته من اماطة الاذى عنه هذا واحد مما يدخل النجاسة التي تصيبه عند خروجه من امه فهادي يجب ان تغسل عنه
21:36ومن الأذى الذي يجب ان يزال عنه ان يحلق رأسه شعر رأسه ومن الأذى ايضا اه الذي يجب ازالته عنه ترك تدمية رأسه كما كان يفعل اهل الجاهلية لأن هاد الفعل اللي هو تدمية الرأس كان يفعله اهل
21:55الجاهلية وكانوا يعتقدون فيه امورا ان الصبي اذا لطخ شعره بالدم كان سفاحا كما ذكر الشافعي رحمه الله اه بمعنى هاد الأمر يعتقدون فيه انه اه مؤثر ان الصبي اذا اصيب شعره لرأسه بالدم يكون اذا كبر يكون شجاعا جريئا مقداما
22:25لا يهاب الموت ولا يخاف قتال الأعداء فجاءت الشريعة ونهت عن ذلك لأن هذا الأمر لا يؤثر شيئا من هذه الأشياء زيادة على ما فيه من اه اذاية الصبي وتنجيس رأسه بما لا فائدة منه
22:50اذا فهو امر غير مشروع لا يترتب عليه اثر اه كما كانوا يعتقدون في الجاهلية فيه تعذيب للصبي شيئا ما باصابته بالنجاسة اذن فلا يجوز فعله هذا قال صلى الله عليه وسلم واميت عنه الاذى
23:14ثم قال الشيخ ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها ويؤكل منها ويتصدق يشرع الاكل من العقيقة والتصدق منها. كما يشرع ذلك في الاضحية الأضحية تقدم معنا انه يشرع الأكل منها و
23:34والتصدق كذلك العقيقة يشرع الاكل منها والتصدق دون حد ليس لذلك حد انا آآ ليس لذلك حد حيث يأكل نصفها ويتصدق بنصفها مثلا او يأكل ثلثها ويتصدق بثلثيها. ليس لذلك حد
23:55وانما المطلوب ان يأكل منها ويتصدق. يستحب ذلك فان اكل ولم يتصدق لا يضرك كانت عقيقة على القول المعتمد وان تصدق كانت عقيقة على المعتمد. اذا اه يستحب ان يجمع بين الامرين
24:16ان يأكل ويتصدق واعلموا ان كيفية التصدق بها عندنا في المذهب هو ان توزع لحما مشهور في المذهب ان كيفية التصدق بلحمها ان يوزع لحما دون طبخ اذا ذبح صاحب العقيقة
24:43دبيحة يستحب له ان يتصدق من لحمها دون ان يصنع طعاما للناس بل المشهور عندنا في المدام انه لا يستحب صنع طعام للناس ودعوتهم له صنع الوليمة بسبب العقيقة هذا امر لا يستحب عندنا في المذهب
25:09بل ان التصدق يكون من لحمها غير مطبوخ لماذا كره ذلك في المذهب قالوا لما فيه من المباهاة والمفاخرة لما فيه من المباهاة والمفاخرة لا يستحب صنع الطعام اه بتلك العقيقة التي تذبح
25:36لكن اذا قالوا اذا اه طبخ منها ليأكل منها هو وجيرانه فلا بأس هذا مشروع لانه قلنا يأكل منها فإذا طبخ ليأكل منها ودعا الجيران الأقارب الناس اللي حداه الجيران ديالو
25:56اه ليشاركوه في طعامه هذه لا تعتبر وليمة هادي ماشي وليمة طبخ منها ليأكل فدعا جاره او بعض جيرانه الاقارب ليأكلوا معه فلا بأس بذلك. لكن صنع وليمة يدعى لها
26:14اه عامة الناس او كثير من الناس كما هو المعلوم في وليمة العرس وغيرها فهذا هو الذي اه قالوا لا يشرع لا يستحب انا اه ينبغي تركه لما فيه من
26:34المباهاة والمفاخرة لكن اذا لم تقع مباهاة ولا مفاخرة بذلك وقصد المسلم بطبخ الطعام اه من لحم العقيقة قصد طبخ لحم العقيقة ودعوة الناس خصم بذلك اكرامهم والتصدق عليهم اكرام من ليس من اهل الصدقة والتصدق على من
27:09من هو من اهل الصدقة ولن تقع مباهاة ولا مفاخرة منه بذلك ان وقعت مباهاة ومفاخرة فذلك لا يجوز لكن ان لم تقع منه مباهاة او مفاخرة ما قصد شيئا من هذا وانما اراد اكرام الناس
27:27والتصدق عليه فهذا لا بأس به خاصة عند مالك رحمه الله اذا كان هذا الطعام من غير لحم العقيقة مالك رحمه الله اه قال اذا كان فهذا الطعام الذي يصنع للناس
27:53من غير لحم العقيقة فلا بأس به لو انه ذبح ذبيحة اخرى وسع الله عليه كان مستطيعا فذبح ذبيحة اخرى او صنع طعاما من من غير لحم اصلا ودعا اليه الناس ليأكلوه فلا حرج
28:13لا بأس بذلك وانما الذي اه لا ينبغي هو ان يكون هذا من لحم العقيقة من طعام العقيقة ولعل من شاء هذا التفصيل هو الاحتياط الاحتياط لهذه القربى لان العقيقة الذبيحة التي ذبحت
28:37عقيقة تعتبر قربة تعتبر عبادة لله رب العالمين فمن باب الاحتياط لها لان لا يقع فيها شيء من المفاخرة او الرياء ونحو ذلك مما يبطل اجرها اه قيل ما قيل من عدم صنع الوليمة بها
29:00لكن لو صنع الوليمة بلحم اخر غير لحم العقيقة فالامر يسير الامر خفيف لان ذلك اللحم الآخر او تلك الذبيحة الاخرى انما ذبحت من اجل اللحم وليست قربة قرب هي الذبيحة التي قصد بها العقيقة
29:20ديك الدبيحة اللولة التي يقصد بها العقيقة يعني التي كانت قربة وما عداها مما قصد به دعوة الناس فانها شاة لحم فمن باب الاحتياط للعبادة اه لعله من هذا الباب قال ملك رحمه الله ما قال
29:38اذن الشاهد يقول اذا وسع الله تعالى على العبد واراد ان يذبح ذبيحة اخرى ليصنع بها طعاما للناس يدعوهم اليه فلا حرج في هذا لكن طعام الوليمة المشهور عندنا في المذهب
29:56اه طعام لحم العقيقة المشهور عندنا في المذهب انه يتصدق به على الناس لحما يوزع عليهم ويأكل منه الإنسان جيرانه اذا طبخ ذلك الطعام ليأكل منه ثم دعا جيرانه فشاركوه في الأكل فلا حرج في هذا
30:20وبحر وانما الذي يكره هو ان يصنع طعام على شكل الوليمة يدعى له اه الناس عموما من الجيران وغيرهم كما يفعل في وليمة الزواج وغيرها وضح المعنى اذا قال الشيخ ويؤكل منها ويتصدق
30:46ومما من الصور التي يتأكد فيها ترك صنع الطعام ويتأكد فيها ترك دعوة الناس للطعام من صور ذلك ان يعتقد الناس وجوبه كما هو حال كثير من المسلمين دين كثير من المسلمين اليوم يعتقدون
31:09وجوب صنع الطعام ودعوة الناس له وجوب صنع وليمة فاذا اعتقد الناس ذلك فيجب تركه ليعلم الناس انه ليس بواجب اذن اه اذا خشي اعتقاد وجوبه يجب ان يترك حتى يعلم الناس حكمه ان هاد صنع هاد الوليمة بهذا الشكل وهذه الصورة ليس امرا
31:39لازما ليس واجبا في وانما هو امر مستحب قال الشيخ وتكسر عظامها لماذا نبه على ذا وتكسر عظامه؟ هل وتكسر عظامها اه جوازا قصد الشيخ رحمه الله وجوبا او استحبابا لا تكسر عظام اش
32:02بمعنى يجوز ان تكسر عظام العقيقة تلك الذبيحة التي ذبحت عن المولود يجوز عند تقطيع اللحم ان نكسر العظمة لا حرج في هذا ذكر الشيخ هذا ردا على من زعم
32:21ان عظام نسيكة لا يجوز كسرها لماذا اه طيب وكيف يتوصل الى اكلها؟ والتصدق منها؟ قال لابد من تتبع مفاصل العظام لابد من تتبع مفاصلها فيقطع اللحم من المفاصل تقطع العقيقة من المفاصل ولا يجوز كسر العظم. هذا ما كان يعتقده اهل الجاهلية قديما
32:52والشريعة جاءت لابطالها اذن لا حرج ولا اشكال في كسر العظام وهم كانوا لأهل الجاهلية كانوا يحرصون على قطع اللحم من المفاصل ويتجنبون كسر العظام لاعتقادهم في امورا في ذلك كما لا يخفى
33:12فمن جملة ما كانوا يعتقدون انهم كانوا يعتقدون عظام العقيقة اذا كسرت اه نشأ المولود ضعيفا مكسورة ضعيف القوة والبنية لماذا؟ لان عظام عقيقته قد كسرت ما كسرت عظام عقيقته ينشأ عن ذلك ان يكون هو كالمكسور كمكسور العظام يعني ان يكون ضعيف
33:41نحيفا جبانا ونأوا هذا فجاءت الشريعة ابطال هذا اذا المقصود ان هذا الامر لا اه لا اشكال فيه امر مباح لأنه لا يترتب عليه شيء لا علاقة لتكسر عظامي العقيقة
34:05بصاحب العقيقة لا يؤثر ذلك فيه اه كمالا ولا نقصا لا يؤثر فيه كمالا ولا ولا نقصها اذن فما يعتقدونه باطل لا يصح ولذلك قال لك الشيخ وتكسر عظامها اي يجوز كسر عظامها وانت تقطع الذبيحة التي اعتبرت عقيقة يجوز ان تكسب
34:33عظامها لا حرج في هذا قال الشيخ رحمه الله وان حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب او فضة فذلك مستحب حسن وان حلق شعر رأس المولى وصدق بوزنه. اولا
34:54اعلموا انه مما يستحب بالمولود يستحب حلق شعر رأسه وذلكم في اليوم سابعة كما اشرنا اليه بما جاء في الحديث السابق كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى
35:21اذا فحلق الرأس يستحب ان يكون في اليوم تابع كذلك تسميته يستحب ان تكون في اليوم احب ان تكون التسميته في اليوم اذن حلق الرأس يستحب ان يكون في اليوم
35:43تابع يشمل هذا الامر المولود الذكر والانثى لان الحديث جاء عاما لن يخص الذكر بهذا الحكم من جاء عاما كل مولود ثم قال يحلق رأسه كل مولود يحلق رأسه ويسبق
36:12اذا فهو عام يشمل الذكر والأنثى اذن مولود عموما يستحب حلق شعر رأسه ذكرا كان او انثى لكن اعلموا ان بعض الفقهاء قالوا اه اذا كان المولود انثى فلا فلا يحلق رأسه
36:36لماذا؟ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن حلق رأس المرأة جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم اه جاء نهي المرأة عن حلق شعرها
36:54لان في ذلك تشبها بالرجال فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق شعرها بعض اهل العلم تمسكوا بهذا العموم. عموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حلق
37:08التعريفة اذا فقالوا اذا كان المولود انثى فلا يحلق شعره لماذا؟ لعموم الحديث الناهي عن حلق شعر رأس المرأة اذا فالمولود الذي يحرق رأسه على هذا هو ذكر دون الانثى الانثى لا يحلق شعرها لنهي المرأة عن حلق شعرها. واضح؟ هذا قول لبعض الفقهاء
37:31والجمهور على ان حلق الشعر عام يشمل الذكر والأنثى قالوا ومن فرق بين الذكر والانثى فيحتاج الى الى دليل لأن النصوص جاءت في هذا الأمر عامة هذا واحد ثانيا العلة الذي حلل
37:52بها العلة التي علل بها حلق شعر الرأس علة مشتركة بين الذكر والأنثى وهي قوله صلى الله عليه وسلم واميطوا عنه الاذى فهذه علة مشتركة بين الذكر والأنثى ثالثا لا شك ان
38:14اه المولود ليس مكلفا فلا يدخل فيما نهيت عنه المرأة فذلكم النهي النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو نهي للمرأة البالغة للمرأة المكلفة تنهى عن حلق شعر رأسها
38:36واما الصبية بل والربيعة فما في هذه الحالة فانها لا تنهى عما نهيت عنه المرأة الكبيرة لكونها صغيرة ليست ليست مكلفة فإذن بهذا ونحوه تمسك جمهور الفقهاء في القول بان حلق الرأس عام
39:03يشمل الذكر والانثى ومما تمسكوا به قالوا الاصل هو مساواة الذكر للانثى في الاحكام الانتى تساوي الذكر في الاحكام ولا يوجد دليل على التفريق بين الذكر والانثى هنا. يعني لا يوجد دليل نقصد لا يوجد دليل يدل على الفرق بين الذكر والانثى في
39:27القي شعر الرأس للمولود واما النهي نهي المرأة عن حلق شعر الرأس فذلك امر اخر دليل في مسألة اخرى لا في التفريق بين المولود الذكر والمولود الانثى اذا فقالوا اذا لم يرد ما يدل على الفرق بين المولود الذكر والانثى
39:49فيبقى الأمر على عمومه فيحلق شعر رأس المولود سواء اكان ذكرا او انثى واعلموا ان اه اهل العلم اختلفوا بالذي يبدأ منه فيبدأ به من الاحكام التي تشرع للمولود في اليوم السابع
40:11الان قد سمعتم مني ان المولود تستحب احكام في حقه في اليوم السابع اولا تذبح عنه العقيقة في اليوم السابع. ثانيا يحلق رأسه في اليوم السابع. ثالثا يسمى في اليوم السابع. ما الذي يبدأ منه به
40:36من هذه الاحكام واش نبداو اولا بتسميته او بحلق رأسه او بذبح العقيقة عنه اختلف اهل العلم في هذا هو كل كل قائل بقول من الأقوال علل ذلك من جهة النظر لأنه من جهة النص لا نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يد
41:00على ما يبدأ به ما كاينش نص يدل على ما يبدأ به واش نبداو بهادا ولا بهادا لا يوجد اذا فكل من استحب البدء بشيء علل ذلك من جهة النظر
41:16من قال بدء التسمية علل ذلك بعدلة وهكذا من قال بالبدء بالذبيحة عل ذلك بعلة وهكذا والامر في هذا واسع في هذا واسمه ان تكون هذه الاحكام في اليوم سابع يستحب ان تكون في اليوم السابع
41:36قال الشيخ وان حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب وفضة فذلك مستحب المستحب الثاني لي عندنا هنا في الحديث ان يتصدق الانسان بوزن شعر رأس المولود ذهبا او
41:51او فضة اعلموا ان التصدق بوزن شعر رأس المولود ذهبا ذهبا هذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي ورد هو التصدق بوزن شعر رأس المولود فضة من الفضة
42:12هذا هو الذي ورد به وردت وقد جاءت الفضة في حديث ابي رافع ان الحسن بن علي لما ولد ارادت امه فاطمة ان تعق عنه بكبشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيله
42:42ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله وجاء ايضا اه ما يدل على هذا عند الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
42:59امرها ان اه تحلق شعر رأسه وان تتصدق بوزنه فضة. بوزن شعر رأسه واللفظة التي سمعتم الان ربما لفتت انتباهكم وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه
43:18اه هذه لا تعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب والحض على على العق عن المولود اه والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين كما سبق
43:38عق عنهما صلى الله عليه واله وسلم اذن فلا تعارض بينها وبين ما جاء عنه صلى الله عليه واله وسلم وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ان اه ينبهها
43:56وان اه يلفت انتباهها الى امر مهم يغفل عنه كثير من الناس وهو التصدق بوزن شعر رأس المولود فضة شنو معنى هاد الكلام التصدق بوزن شعيرة بمعنى انه اذا حلق شعر رأسه يجمع يجمع
44:18الشعر الذي حرق من رأسه ثم يوزن و اه ذلكم المقدار الذي يزنه تعرو رأس الصبي يتصدق بمثله من الفضة ومن كان قادرا ميسورا فليتصدق بوزنه من الذهب اذا الذي ورد به الحديث والفضة
44:45والذهب انما قال به اهل العلم من باب القياس قياسا بمعنى الفضة لمن لم يكن ميسورا والفضة والذهب لمن كان ميسورا لانه اذا جاز اذا شرعت التصدق بوزن شعر رأسه من الفضة
45:05فالتصدق بوزن شعاره من الذهب اولى لان الذهب اغلى من الفضة وستكون الصدقة حينئذ اه اكثر من الصدقة بوزن شعر رأسه من الفطرة. اذا يوزن شعر رأسه وداركم المقدار الذي وزنه شعر الرأس
45:24يتصدق بمثله فضة ماشي المراد انه يتصدق بالفضة لا بقيمة الفضة بقيمة فضة فضة تشري الفضة وتصدق بها لا المقصود بقيمة الفضة مثلا مثلا دابا الآن نطبقو هذا وجدنا شعر رأسه
45:45يزن عشرة غرامات مثلا تعرى الصبي وزناه لقيناه عشرة غرامات نسأل عن قيمة عشر غرامات من الفضة. كم ثمنها؟ عشر غرامات من الفضة. قيل لنا مثلا ان ثمنها مثلا مئة درهم يتصدق بمئة درهم
46:06ومن كان ميسورا فليتصدق بوزن شعر الرأس من من الذهب. فهذا لا شك انه اكثر اجرا. لانه كلما كثرت الصدقة كلما عظم الأجر اذا اخلص الإنسان لله رب العالمين اذا كان في عمله مخلصا لله تعالى. واضح
46:26لكن اعلموا مسألة تتعلق بهذا الامر وهي ان بعض اهل العلم قالوا اه هذا الامر وهو وزن شعر رأس الصبي قالوا يكفي فيه التقدير يكفي فيه التقدير اذا وجد الانسان حرجا
46:46ومشقة في وزن شعر الرأس اما وجد مشقة في جمعه لما حلق شعر رأس الصبي وجد مشقة في جمعه كيف يجمعه وقد تفرق وتشتت او وزد وجد مشقة في اه
47:04يعني في وزنه سيكفي في ذلك التقدير. قالوا هذا ليس المراد به ان يكون نفس الوزن. لاش؟ لأنها صدقة هذا غي من باب الحث على الصدقة قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي بوزن شأن ماشي معناه انها لا يجوز تزيد على الصدقة فوق ذلك المقدار الى بغات تزيد اكثر لقاتو عشر غرامات وهي بغات تصدق بمقدار
47:24نهار ديال خمسطاشر غرام ولا عشرين غرام يجوز ولا لا هذا المقصود به الحث على الصدقة قالوا. ولهذا قالوا في هذا التقدير شوف نتا شعر الصبي فراسو وتقدر متلا وتعطي الحد الأقصى تقول هدا غالبا يكون وزنه كدا وتحتاط وتزيد بعض الغرامات في وزن شعر
47:42الرأس فهاديك كما نبه على ذلك بعض اذا قالوا المراد الحث على صدقة ولو زاد الانسان لا يضر قال وان حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب او فضة
48:02فذلك مستحب حسن وهنا ترد مسألة يسأل عنها كثير من الناس وهي اذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية في وقت واحد وكان الانسان معسرا لا يستطيع ان ليذبح ذبيحتين دبيحة اضحية وذبيحة عقيقته
48:30لا شك ان الاصل ان المسلم اذا كان مستطيعا قادرا فينبغي ان يجمع بينهما لان كل شعيرة مستقلة عن الأخرى فيذبح ذبيحة اضحية وذبيحة عقيقة هذا ان كان مستطيعا فإن لم يكن قادرا لا يستطيع
48:56ليس عنده الا ما يشتري به بهيمة واحدة الما اللي عندو يشري بيه وحدة تم سألنا قالينا انا قادر نشري بهيمة وحدة وتعارض اجتمع عندي في هذا الوقت العقيقة والاضحية. فماذا اقدم
49:13سأشتري انا ذبيحة واحدة هادي هي هذا ما استطيعه لكن هاد الدبيحة الوحيدة اللي غنشريها واش نشريها بنية العقيقة ولا بنية اضحية يسأل ما الذي يقدم؟ الآن تعارض امران لابد من ترجيع ما الذي يقدم
49:32الذي يقدم بناء على ما عندنا في المذهب لان الاضحية عندنا في المذهب اصلا ليست واجبة ولا لا؟ الاضحية مستحبة و والعقيقة مستحبة اذا اشترك في الحكم اما على قول من يقول من الفقهاء ان الاضحية واجبة
49:50والعقيقة مستحبة فلا شك ان الواجب مقدم. وعلى قول من يقول سبق لنا ذكر الخلاف امس ان العقيقة واجبة. والاضحية مستحبة الواجب مقدم على لكن متى يشكل الامر اذا اشتركا في الحكم كانا مستحبين معا على القول بان الاضحية مستحبة والحقيقة
50:13مستحبة فالجواب ان مالكا رحمه الله تعالى قال تقدم الأضحية على العقيقة على الأضحيات لماذا لان العقيقة عن المولود لا تتكرر المولود هذا الذي ولد سميتيه زيد العقيقة عنه لا تتكرر عليه مرة واحدة وذلك في يوم سبعين اذا ولد
50:38ولن تتكرر عقيقة ذلك المولود الذي ولد بخلاف الاضحية اضحية العيد فانها تتكرر كل تتكرر بتكرر وقتها كيجي الوقت ديالها تتكرر مشروعيتها واما العقيقة عن المولود المعين فلا تتكرر واضح
50:58الى تكررت العقيقة ديك ديال مولود اخر ماشي ديال هداك المهم المعنى فلذلك قال تقدم العقيقة لانها ان فات وقتها فاتت بخلاف الاضحية فانها ذكر ثم قال الشيخ وان خلق رأسه بخلوق بدلا
51:19من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك قد عرفتم قبل اشرنا قبل قليل الى ان اهل الجاهلية كانوا يلطخون رأس الصبي بدم عقيقته تكلمنا على هاد المسألة كان يفعلون ذلك اعتقادا منهم بامور في في هذا الفعل
51:45فيلطخون رأس الصبي بدم عقيقتي ودكر لينا الشيخ رحمه الله قبل ان ذلك لا يجوز لا ينبغي ان يلفخ رأس الصبي بدم او نحوه واضح ياك لما بين الشيخ رحمه الله ذلك
52:05ذكر لنا هنا شيئا يكون بدلا عن تلطيخ رأسه بالدم وهو ايش اصابة رأسه بالخلوق بالخلوق الخلوق نوع من الطيب الخلوق نوع من الطيب يقال له الخلوق طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطين
52:35وتغلب عليه الحمرة والصفرة وهاد النوع من انواع الطيب الذي يقال له الخلوق معروف انه من طيب النساء هذا من الطيب الذي تستعمله النساء اذا طيب من مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب
52:54وهو طيب طيب النساء تغلب عليه الحمرة اذن الشاهد كيقولك الشيخ رحمه الله بدل تلطيخ شعر رأسه من بالدم فانه يستحب ان يخلق رأسه بخلوق يعني ان يصاب رأسه بالطيب
53:20اصابة رأسه بالطيب هذا امر لا بأس به قال لك الشيخ لا بأس به اي جائز بل هو مستحب وهاد العبارات لا بأس به اختلف فيها بعضهم حملها على الجواز ان ذلك مباح
53:36وبعضهم حملها على الاستحباب لانهم اختلفوا اصلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم خلوقا هل هذا من باب الجواز ولا من باب الاستحباب اجعلوا مكان الدم. الدم الذي كانت تجعله اهل الجاهلية في يافوخ الصبي
53:56اجعلوا مكانه خلوقا وصدقا على وجه الإباحة بمعنى يجوز ليكم عوض الدم ان تجعلوا على رأسه خلوقا يعني من باب الإيمان يجوز او ان ذلك يستحب. اذا الشاهد على كل حال يشرع نقولو حنا يشرع
54:15اصابة رأس الصبي بالخلوق بالطيب المعروف الذي تتخذه النساء لا بأس بذلك ويكون عوضا عما كانت تفعله الجاهلية ثم قال الشيخ والختان سنة في الذكور واجبة وانخفاض في النساء مكروه
54:40الختان هو قطع الجلدة الساترة للحشفة كما لا يخفى الانسان اذا ولد تكون اه جلدة طويلة ساترة لحشفته تغطي حشفته فالختان هو قطع تلك الجلدة التي تغطي الحشد ولا شك
55:12ان قطع هذه الجلدة التي تغطي الحشفة آآ امر تترتب عليه مصالح ومنافع ظاهرة بينة يعلمها المسلم وغير المسلم يرتب على ذلك منافع ومصالح كثيرة منافع ومصالح ظاهرة دارو لنا
55:43نراها ونشاهدها فلما كان الأمر كذلك اه شرع الشارع هذا الحكم ولا شك ان ترك تلك الجلدة التي تغطي الحشفة ان تركها وعدم قطعها تترتب عليه مضار ومفاسد على صاحبها على من لم يقطعها
56:10فهي تلك الجلدات يجمع النجاسة وانواع اه الخبث التي تتسبب في امراض لصاحبها ولغيره لصاحب تلك الجلدة التي لم تقطع ولغيره كزوجته مثلا التي يجامعها فانه يجتمع في تلك الجلدة يجتمع في تلك الجلدة
56:39اه اوساخ نجاسة تحمل امراضا فيصيب بذلك غيره كزوجته فلما كان الامر كذلك جاءت الشريعة بالختان درءا لهذه المفاسد وجلبا لتلكم المصالح اذن فالختام امر لا يختلف عاقلان ان فيه مصالح ومنافع كثيرة
57:11وهذه المصالح والمنافع يظهر في الواقع اه يظهر وجودها في المسلمين و تظهر ضد هذه المصالح وهي المفاسد في غير المسلمين الذين لا اه يختنون فنحن نعلم والواقع يدل على هذا
57:43ان كثيرا من الامراض التي يصاب بها غير المسلمين سببها عدم الختان كثير من الامراض التي تنتشر بين غير المسلمين سببها عدم الختان وهذه الأمراض قليلة جدا بين المسلمين بسبب
58:04الخزان قليلة بين المسلمين وكثيرة عند عند غير المسلمين والفرق هو هذا ان من لا من لم يختن يحمل معه امراضا تضره وتضر غيره ومن ختم يعافى باذن الله تعالى من هذه الجهة من هذه الامراض من هذه الجهة
58:26وقد يصاب بذلك المرض لكن من جهة اخرى فالمقصود ان اه ذلك قليل في المسلمين كثير في في غير المسلمين وهذه الحكمة التي تجلت لنا هنا في هذا الحكم يجب علينا
58:47ان نعتقد ان ان الاحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى كلها مشتملة على مثل هذه الحكم علمناها ام لم نعلمها الان في هذا الحكم الشرعي ظهرت لنا وتجلت حكمة واضحة
59:11لكن يجب ان نعلم ان غير هذا الحكم من الاحكام الشرعية ايضا وراءه حكم ومصالح دنيوية او اخروية او هما معا. علمناها ان ام جهلنا مما جاء عن الشارع من الترغيب
59:32في الختان انه جعله من خصال الفطرة جعل الشارع الحكيم الختان من خصال الفطرة اش معنى من خصال الفطرة اي من الامور التي يكمن بها المرء لا يكون الانسان كاملة للبشرية
59:53اه متصفا بافضل صفات البشر واكملها حتى يأتي هذه الخصال التي تسمى بخصال تدل على كمال المرء وانه متصف باعلى واكمل صفات البشر صفات الانسان ولهذا جعلها الشارع الحكيم خصالا للفطرة بمعنى ان فترة الانسان
1:00:23تدعو اليها هي امور موافقة ومناسبة لطبع الانسان بطبعه فدل هذا على ان من كان يميل لغيرها لغير هذه الخصال لضدها فذلك شخص قد تغيرت فطرته تغيرت وهو متصف بصفات النقص وان كان لا يدري
1:00:49وكثير من الناس يتصفون بصفات النقص في هذه الامور لان افكارهم قد تغيرت لان فطارهم تغير. لما تغيرت الفطرة وانتكست وانحرفت ساروا يرون ترك هذه الامور من الكمال لتغير افكارهم
1:01:10واضح اما لو بقيت فطرتهم على اصلها التي آآ جعلها الله عليه في نفوسهم لا علموا وايقنوا بل ولمالوا فطرة الى هذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس
1:01:29الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابل هذه من خصال الفطرة وجاء في بعض الاحاديث زيادة خصال اخرى من خصال الفطرة كاعفاء اللحية جاء عن النبي في بعض الروايات انه ذكر من خصال الفطرة اعفاء
1:01:51اللحية قص الشارب كما جاء في هذا الحديث اذا قال الختان هذا اولها والاستحداد وهو حلق العانة وقص الشارب وتقليم الاظافر الان نجد في المسلمين كثيرا نجد كثيرا منهم يتباهون ويتفاخرون ويظنون
1:02:13ان من الزينة اطالة الاظافر يظنون ان ذلك من الزينة ومن كمال البشرية من كمال بشريته ان يطيل اظافره وهذا ناشئ عن تغير الفطرة تغيرها بالافكار التي تلقاها واخذها من غير المسلمين
1:02:38تعارة ام لم يشعر فظن ان اطالة الاظافر تدل على الكمال وليس الامر كذلك بل قص الاظافر هو الذي من كمال الانسان ونتف الإبطي والإستحداد كما ذكرنا طيب هذا ما تعلق بتعريف الختان
1:02:58والحكمة منه ما هو حكم الختان عندنا في المذهب؟ واش هو واجب؟ ولا سنة ولا؟ الجواب ان الختان عندنا في المذهب سنة مؤكدة مشهور في المذهب ان الختان سنة اه مؤكدة
1:03:15وذهب الامام سحنون من المالكية الى وجوبه قال سحنون انه واجب وهذا هو مذهب الشافعي انه واجب طيب متى يستحب يكون الختان المذهب عندنا انه يكره ان يكون الختان في يوم الولادة او في
1:03:39في السابع يكره يكون في يوم الولادة او يكون في اليوم او ان يكون في اليوم السابع. لماذا؟ علاش ا سيدي قالك لأنه من فعل اليهود لانه من فعل الا لعلة استثنى واحد العلاقة قالك الا لعلة
1:03:59بحالاش العلة كأن يخاف على المولود انه ان كبيرة ان زاد عمره اه ضره ذلك فاذا خشي على المولود انه ان اه طال عمره بمعنى تجاوز السبع ذره ذلك او ان
1:04:20الخبيرة بالختانة من يقوم بها سيسافر الى مكان بعيد وقد لا يجدون غيره المهم لعلة لعلة توجب اه الختان في السبع قالوا ان وجدت علة فلا حرج لكن ان لم تكن علة فالاصل ان لا
1:04:40يختلف اليوم الاول ولا في اليوم السابع ويترك الى اه وقت اخر طيب متى يستحب الختان؟ اذا كان لا يختن في اليوم الاول ولا في اليوم السابع الا لعلة. قال لك لانهم فعل يهود
1:04:54متى يقتل عندنا في المذهب؟ اختلفوا في وقت استحباب الختام فقيل كما نقل الباجي رحمه الله اه عن كما نقل ابن حبيب عن مالك انه يختل وقت امره بالصلاة وقت امره بالصلاة يعني من سبع سنين الى عشر
1:05:16كاينين فهاد الفترة ملي يولي يصلي من سبع سنين مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء تابعين الأمر بالصلاة فسبع سنين اذن من تما من سبع الى عشر هنا يختل فهاد الفترة هادي
1:05:28وقيل القول الثاني عند نبات الأسنان اذن هذا قبل سبع سنين عند نبات اذا صارت اذا خرجت اسنانه فانه حينئذ يقتل وقيل ايضا هذا قول عندنا في المذهب رواه اللخمي
1:05:48روي عن اللخني انه قال يختن يوم يطيق الختان اذا بمعنى لم يجعل لي ذلك وقتا معينا ايداع وجدنا فيه طاقة وقدرة على تحمل الختان يختن يقتل يوم يطيق الختان عندما تصير له قدرة على
1:06:12طيب علاش قالوا لا يختم في اليوم الاول ولا في السابع طويلة لانهم في اليهود ثانيا قالوا لانه ما زال صغيرا لا يقدر على هذا الأمر لي هو الختان بمعنى ان هذا الأمر يشق عليه وهو صغير ليست له قوة
1:06:29ليست له مناعة تمنعه من ان يتألم ويتضرر بذلك اذا فلما كان الامر كذلك لضعفه فان الالم يكون عليه اشد بخلاف ما لو قوي قال لك اذا قوي بحيث نبتت اسنانه صار ابن سبع سنين تصير له قوة
1:06:53اه تحمله على الصبر على الاذى ديك القوة تعاونو على الصبر على اذى قطع اه الجيل دا لكن اذا كان صبيا ليست له تلك القوة التي تحمله على الصبر على الاذى ولهذا قالوا لا
1:07:12اه يختنوا في اليوم الاول ولا في اليوم السابع هذا مذهب المالكي وذهبت طائفة من الفقهاء الى انه يستحب ماشي غي يجوز يستحب ان يختلف اليوم واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي عن جابر
1:07:33ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة ايام عق عن الحسن والحسين وختلهما بسبع فقالوا هذا دليل على انه يشرع بل يستحب ان يكون الختان في اليوم
1:07:56في اليوم السابع واقل ما قيل هنا في هذه المسألة من المجيزين ان ذلك مباح على الأقل هو ان لم نقل باستحبابه فهو جائز واجيب عن التعليل الذي ذكره المالكية
1:08:13بان الامر على العكس من ذلك والواقع يدل على هذا جمعنا انا من ذلك اي ان اه ختان الصبي قبل ان يعقل قبل ان يصير مميزا يعرف الاشياء كما لو كان ابن سبع سنين او قال لك آآ ما جاءني الا اخميدة صار يطيق
1:08:35ان ختانه قبل ان يصير مميزا ايسر له من ختانه اذا صار مميزا لأنه اذا صار مميزا يتألم اكثر يتألم نفسيا قبل ان يتألم بدنيا بالقطع بخلاف ما لو كان صغيرا جدا كما لو كان ابن سبع سنين فانه لا يعرف ما يفعل به. لا يميز اصلا ولا يدري ما يفعل به
1:09:00الختام لا يرى مقصا ولا يميزه لا يميز الالة الحادة التي يقتن بها عن غيرها لا يميز من غيرها ولا يعرف ما تصلح له تلك الأمور اذن فيختن دون ان يتأثر وما ذكر من انه آآ من ان ذلك قد يؤدي الى اصابته
1:09:26بشيء خطير كموت او نحو ذلك قالوا الواقع يدل على خلاف ذلك ما علم الا نادرا ان صبيا ختم في اليوم السابع واصابه شيء مما ذكر بل مما به هؤلاء الفقهاء واحد العلة مهمة قالوا الصبي اذا كان رضيعا اذا كان
1:09:55طفلا رضيعا صغيرا فان اه جسده يشفى ويبرأ من من اثر القطع بسرعة اكثر يكون البرء اه اسرع واقرب واشد مما لو كبير وذلك لفتوة لحمه يكون لحمه فتيا فيبرأ في اسرع وقت
1:10:28اذا فالشاهد هؤلاء قالوا بالعكس يستحب في اليوم السابع وعلى الأقل يجوز في اليوم السابع لهذه الامور لان ذلك اه اقرب الى برئه وشفائه يبرأ بسرعة ويشفى ثانيا لا لا يميز وبالتالي لا يتأثر مما قد يقع له لكونه لا يعرف ما الذي يقع اصلا لا يميز شيئا
1:10:52فلا يتأثر نفسيا اه ثمان ما قد يجده من الالم قالوا قد يجد ذلك الالم من غيري من غير الختان قد يجد ما هو قريب منه او اه مثله من امور اخرى فيسهل على
1:11:14للناس تهدئته وهذا الواقع يدل عليه الصبي اذا كان صغيرا وختن فانه يمكن تهدئته بما اه يمكن تهدئته به اذا جاع شتي اذا جاع وقدم له الحليب يهدأ فكذلك اذا ختم وقدم له حليب يهدأ
1:11:36ويشفى في اقرب وقت وايضا في ذلك مصلحة اخرى ومنفعة اخرى وهي انه لا يتعرض لتلك المفاسد والأضرار التي ذكرناها التي تجتمع في تلك الجلدة لا يتعرض لها في الصغر لكونه قد ختن في
1:12:00اقرب وقت بعد سبعة ايام فاذا كبر فيمكن ان يصاب ببعض الامراض التي تجتمع في تلك الجلدة في الصغر عند السنتين وثلاث سنوات واربع سنوات قد يصاب فلهذا قال فهؤلاء الفقهاء انه ان ذلك مستحب
1:12:20واقوى ما يدل على هذا حديث آآ البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم حق عليه عز وجل واغتنمها لسبعة ايام المالكية بماذا يجيبنا على هذا؟ بانه ضعيف هذا الحديث عندهم لا يصح ضعيف
1:12:34لن يصح النبي صلى الله عليه وسلم اه ختنهما لسبع ومن صح عنده الحديث من يرى ان الحديث صحيح فلا اشكال عنده في جواز قال آآ العقيقة يعني الختان بسبعة ايام
1:12:53قال الشيخ والختان سنة في الذكور واجبة. يقصد بسنة واجبة اش مؤكدة وانخفاض في النساء مكرومة انخفاض في النساء مكروماش يقصد الشاك مكروما اي انه كذلك سنة فله نفس الحكم حكم
1:13:11انخفاض كحكم الختام كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله في المعونة وقالك الشيخ انما قال مكروما اتباعا لما جاء في الحديث لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء
1:13:28فالشيخ رحمه الله اتباعا منه للفض الحديث قال والانخفاض في في النساء مكروما ما هو انخفاض؟ ويقال له الخفض ويسمى ختانا. ختان الرجل وختان المرأة لكن يعبر عن ختان المرأة بعبارة اخرى وهي
1:13:45انخفاض وهاد العبارة مناسبة لان ختان المرأة هو قطع اه جلدة تكون مرتفعة عالية بين قطع يسير بين شفري فرج المرأة بين شفري فرج المرأة تكون جلدة ناتئة مرتفعة عالية يقطع شيء يسير
1:14:08من تلك الجلدة الناشئة شيء يسير وتسميته انخفاضا ظاهر لانها تكون مرتفعة فتقطع فاذا قطعت صارت منخفضة فقطعها يعتبر خفضا لها واضح؟ كانت مرتفعة فخفضناها بقطعها لذلك يسمى هذا خفض
1:14:27ولا خفاضا اذن فهو اه مستحب في حق المرأة كما يستحب الختان في حق الرجل والدليل على هذا الحديث اللول لي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء وقال النبي صلى الله عليه
1:14:52وسلم اه وهو يحدث ام وهو يحدث امرأة كانت تختم بالمدينة كانت واحد المرا تختن النساء بالمدينة الأرفة ديالها هي هادي هي لقيتها انا امرأة تختن الاناث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها لا تنهكي فانه احظى للمرأة واحب للبال
1:15:20النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على فداءه قال لها لا تنهيكي بمعنى ليكن الخفض يسيرا وقد ذكرنا في التأليف قلنا قطع شيء يسير من الجلدة الناتئة اذن قاليها لا تنهيكي بمعنى لا تقطعي شيئا كثيرا من الجنة وانما اقطعي شيئا يسيرا
1:15:40فانه احظى للمرأة واحب للبعض دار النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فائدتين من فوائد او حكمتين من حكم انخفاض بالنسبة للمرأة قال فانه احظى للمرأة وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فانه احظى للزوج
1:16:03ولا شك انه لا تعارض بينهما لمن تأمل احضن المرأة وفي الحديث الآتي حنا ندكروه قال احضان الزوج ولا تعارض بينهما كيف لان اه المرأة تسعد اذا سعد بها زوجها
1:16:20المرأة اذا سعد بها زوجها تسعد كذلك. فيكون ما هو احظى للزوج احظى للمرأة بهذا الاعتبار. لكونها تسعد بما يسعد به اه به زوجها والحظوة هي المكانة والمنزلة مكانة والمنزلة بمعنى ان المرأة يستصير لها مكانة ومنزلة عالية اذا كانت كذلك لكون الزوج يتمتع بها اكثر
1:16:47اه مما لو لم تكن كذلك وقال فانه احظى للمرأة واحب للزوج واحب اه للزوج لانه ايسر في الجماع ايسر في الوطء واحب للمرأة والرجل في في الوطن فهذا الحديث الأول الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لأم عطية اذا خفضت فأشمي خفضتي اي ختمت
1:17:20واضح؟ انخفاض اذا خفضتي فاشمي ولا تنهكي فانه اسرى للوجه واحظى للزوج. اذا نفس النصيحة قاليها النبي صلى الله عليه وسلم اي اقطعي شيئا يسيرا ولا تنهكي الانهاك كما قلنا مبالغة في في القطع
1:17:40وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فانه اسرى للوجه. اسرى للوجه اي افضل للوجه اجمل للوجه اشرق للوجه. هذه ايضا حكمة من حكم الختان بمعنى ان المرأة اذا خفض
1:17:58كشيء من جلدها شيء يسير من جلد ما ذكرنا فانه بذلك يزداد وجهها جمالا وباء كما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم اعلموا مسألة هنا قد جاءت عن بعض اهل العلم من باب العلم بها
1:18:18اعلموا ان بعض اهل العلم قالوا ان الخفاض خاص بنساء المشرق ولا يكون ذلك لنساء المغرب. علاش؟ لماذا عللوا ذلك قالوا اه لان هذا الجلد المرتفع الذي يطلب قفاضه يكون في نساء المشرق دون نساء
1:18:41المغرب وهذا القول قول ضعيف جدا وغير صحيح وغير موافق للواقع غير صحيح وغير موافق للواقع واكثر اهل العلم على العموم ان الامر عام يشمل النساء جميعا سواء كانت المرأة من اهل المشرق او من اهل المغرب لان تلك الفضلة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم
1:19:10توجد في عموم بنات ادم في عموم النساء سواء كن من المشرق او من المغرب من الحكم من حكم انخفاض المرأة ان ذلك يقلل الشهوة وهذه الحكمة ايضا موجودة في ختان الرجل
1:19:33هاد الحكمة موجودة في ختان الرجل وفي خفاض المرأة في ختان الرجل والمرأة ان ذلك يقلل الشهوة يقلل الرغبة اه في الوطء لا يزيلها بالكلية وانما يقللها وتقليلها امر مطلوب
1:19:54الشريعة جاءت وسطا بين ازالتها بالكلية وبين كونها زائدة زيادة مبالغا فيها ختان الرجل يقلل من شهوته وكذلك ختان المرأة يقلل من شهوتها اي من رغبتها في في الرجل وهذا الأمر اللي هو تقليل الشهوة كما قلنا امر
1:20:17امر مطلوب تسعى اليه نفوس الصالحين والعقلاء من بني ادم تسعى الى ذلك لان كون ذلك زائدا زيادة مبالغا فيها قد يؤدي الى محرم. قد يؤدي الى مخالفة شرعية فجاءت الشريعة
1:20:38بالوسطية بين ازالتها بالكلية وبين كونها مبالغا فيها اذا هذه حكمة من من حكم ذلك انها اه ان الختان للرجل والمرأة يخفف الشبقة وهو رغبة كل من الطرفين بالاخر مما جاء من الحكم في هذا الباب ما ذكره الشيخ ابو العباس احمد بن عبد الحليم رحمه الله قال رحمة الله
1:21:08والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فانها اذا كانت قلفاء المرأة القلفاء هي التي اه تتطلع الى الرجال لكثرة شهوتها المرأة التي طلعوا وقالوا لها اش الف قال فانها اذا كانت خلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة
1:21:36ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفة من العبارات التي كانت تقال في المشاتمة بين الناس كان اذا اراد الرجل احد ان يسب احدا قال له يا ابن القلبة اي
1:21:52المتطلعة للرجال قال فان الخلفاء تتطلع الى الرجال اكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الافرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين واذا حصلت المبالغة في الختام ضعفت الشهوة
1:22:11اه واذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوات او اه ولا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اش كان كيقول للمرأة
1:22:27اه كيقوليها النبي صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي لأنه الى وقعت المبالغة في القطع تضعف الشهوة وقد تزول بالكلية والمطلوب هو تخفيفها لا ازالتها ولهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم كيقوليها ولا
1:22:44ولا تنهكي لان لا تضعف الشهوة ضعفا كثيرا وبالتالي لا يتحقق مقصد اه مقصد الرجل فالمطلوب هو القطع من غير مبالغة وكذلك جاء عن اه كثير من اهل العلم ذكر حكم
1:23:01اه لختان الرجل. المقصود من ذكر هذا انا صرفت هذا الكلام لشيخ الاسلام وغيره من الكلام عن اهل العلم في ذكر الحكم التي لاجلها شرع الخفاض للنساء. كما شرع الختان للرجال
1:23:17انما ذكرنا هذا لان كثيرا من المسلمين اليوم وبعضا من الدعاة والمتصدرين للفتوى والتعليم في بعض الهيئات ونحوها اه ينكرون هذا الامر ينكرونه ويقولون بعدم مشروعيته اقصد انخفاض بالنسبة للنساء
1:23:49ينكرونه ويقولون انه غير مشروع ولا يتوقع يتوافق مع مقاصد الشريعة ومن جملة ما عللو به ذلك هذا من اه من العجب ان من جملة ما عللو به ذلك هو انهم قالوا
1:24:05اه ان ذلك يؤلم المرأة. يؤلم الطفلة اذا كانت صغيرة وقتلت ان ذلك يسبب الما لها فهم افتوا بهذا رفعا للالم الذي قد يصيبها وهذا استدلال عجيب. لماذا؟ لان هذا الالم حاصل ايضا في ختان الرجل
1:24:29الرجل اذا ختم فانه يصيبه شيء من الالم وهم لم يقولوا بمنعه لم يمنعوا من ختان الرجل وانما منعوا من انخفاض المرأة فقط بهذه العلة التي توجد في الرجال كما توجد
1:24:45في النساء اذا فالحاصل ان الختان مشروع للرجال والنساء كما نبدأ المصنف رحمه الله على ذلك. قال وانخفاض في النساء مكرمة النبي والا فالنهار من دعوة الى وقال قال في البيان وهذا اظهر
1:25:49لان الحقيقة ليست منضمة الى صدره منضمة على الضحايا ولا يمس هذا النهي قال صلى الله عليه وسلم الغلام العقيم عنه لنا وامير اهريق اهريق هكذا لا اعلم فتح لها
1:26:39حديث مشهور وهكذا وكثير من الاحاديث في هذا لأن الفعل ديالها اهراق اغراق يهريق اهريق هذا هو الفعل لعله سهو من سهو من بهمز بهمزة قطع وفتح الهائلة ليس بصحيح
1:26:58اعراق يريق وراه تقدم معنا مثل هذا هذا في حديث الاعرابي حديث الاعرابي الذي بال فيه المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق علي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغريق عليه شاهد الفعل ديالو هذا
1:27:19اهراق اهراق بمعنى اراق نفس المعنى فيه زيادة لا في سكون تعالى زيد اه هذا هو المعتمد عليه كما قال المحشي هو اللي قالوا ابن رشد في البيان والتحصيل قالك هذا اظهر
1:27:54لان الحقيقتين منظمتين الى صلاة بسبب ما كان لا تفاؤلا يؤكل منها اي من ويتصدق وقدم الصدقة لكان اولى بما فيه لا تكون ان يتصدق بشيء من العتيقة صدقة يصنع بها طعاما
1:28:34نعم قال المحشي ان يكره عملها كلها او بعضها وليمة الوليمة هي اللي وعلله التتائب بقوله لمخالفة السلف وخوف المباهاة والتفاخر بل يطبخ ويأكل منها اهل البيت والجيران والغني والفقير ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئا
1:29:00ولا بالادخار منها كالاضحية يعني ولا بأس ايضا بالادخار منها واما جعل غيرها وليمة وذبحها او اه او نحرها ويصنع بها صنع العقيقة فليس بمكروه لكن جعل غيرها ماشي هي
1:29:19دبيحة للعقيقة بوحدها وتذبح او تنحر غيرها للفقراء لما روي عن مالك عققت عن ولدي فذبحت بالليل ما اريد ان ادعو اليه اخواني وغيرهم. يعني هادي ذبيحة اخرى ماشي عقيقة
1:29:38ذبح بالليل ذبيحة يريد ان يدعو اليها الناس قال ثم ذبحت شاة العقيقة فاهديت منها للجيران فاكلوا واكلنا فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك نعم عدم اش اش صنع وليمة
1:30:18لا ولا يصنع بها طعاما هذا بوحدو ويدعو اليها الجرائم المشروعة بوحدو ولا يصنع بها طعاما على شكل وليمة هذا هو لي قصد الشيطان بمعنى لا يصنع بها طعاما على شكل وليمة يدعو اليه الناس
1:30:36لكن ان يصنع عاما لنفسه يأكله لنفسه ويدعو اليه الجيران لا بأس بهذا ولا يصنع بها طعاما انتهى ثم قال ويدعو اليها الجيران على المشروع بمعنى لا بأس ان يصنع طعامه وهذا هو الكلام في الحاشية هو اللي وضحنا دابا الآن
1:30:54هو نفسو قال بل يطبخ ويأكل منها اهل البيت والجيران شتيها ويأكل منها اهل البيت لكن يصنع بها طعاما وليمة؟ لا كانوا لا يؤمنون مم اه بمعنى المباهاة ممكنة بغيت تقول ممكن نعم هو كذلك
1:31:35خاصة في هذا الزمن المتأخر الذي كثر فيه هذا الفعل يعني هاد الفعل صار عادة من الناس الناس تقريبا جلهم يفعلونه فقصد المباهاة اذا ما بقاش غالب لأن هاد القصد المباهاة متى يظهر بقوة؟ يظهر بقوة اذا كان هذا الفعل قليلا قليل من الناس اللي كيديروه
1:31:57بمعنى اكثر الناس كيذبح العقيقة كياكل منها هو يوكل الجيران وما سمع به حد ما ساقيه حد الخبار واضح؟ وقل من الناس من يفعل ناس قلال اللي كيدير عقيقة ويذبح ذبائح كثيرة ويجمع لها الناس. هنا هاد القصد ديال المفاخرة ممكن يكون اقوى
1:32:15ماشي يكون لازم لكن اقوى بخلاف سائر الولائم لأن الناس كلهم كيديرو الوليمة ديال العرس وكذا كلهم ولا غالبهم كيديروها فقصد المباهاة في الوليمة اه اقل اضعف فلذلك لم يراعى
1:32:32نعم ان وجدت المباهاة في الوليمة حتى هي لا تجوز المباهاة لا تجوز عموما ولو كان اصل الفعل مشروعا اضحية واحد قصد بها المباهاة راها لا تجوز غي ممكن نقولو وهم لاحظوا هاد الأمر ديال المباهاة في العقيقة لكون
1:32:47اه جعل الوليمة للعقيقة كان امرا قليلا فهمتي؟ لم يكن صورة منتشرة فاشية قل من يفعله مفهوم فلأجل ذلك اه يكون قصد المباهاة قويا. هادشي علاش روعية؟ قال لك لقصد المباهاة
1:33:07وما قلته صحيح نعم يمكن ان يجاب به عن هذا وايضا يمكن ان يقال كلام اخر اللي هو الا كان علة النهي قصد المبات فمن فعل ذلك ولم يقصد مباهاة اذا
1:33:21ينبغي ان يجوز له ذلك اللي في علوة لم يقصد مباهاة ينبغي ان يجوز ولا لا؟ اه باب المخالفة جاهلية كانوا لا يسيرون وما مخافة ما يصيب ليس الكسر الحلقة شعرا شعرا
1:33:45سوف تصدق بودني باب او ضد ذلك مستحب الان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة رقصة قال فوجدناه فكان احب ان هذا الحق قوله حسن متى يستحب
1:34:20وان لم وان لم مات قبل العقيقة ويستحب ان يصبر الحلاوة انه صلى الله وهو ما يسمى بالتحنيك تحب تحنيكه وهاد التحنيك يكون مباشرة بعد ولادتي الولادة مباشرة معنى ماذا تقصد
1:35:04لا لا يطلب ذلك لكن دكر الاسم عند الدبح جائز دابا الان عندنا امران الأمر اللول ذكر الإسم عند الذبح بسم الله الله اكبر اللهم هذا عن فلان هداك المولود الذي هذا جائز
1:35:20لكن كون التسمية بمعنى انا لم اسمه قبل قبل شنو سمية الدري مازال ما سميناهش شنو سمية الولد مازال ما سميناش؟ وقتاش غنسميه؟ ملي نبغي ندبح عند الذبح سميته بكذا عاد انشأت له اسما بمعنى لم يكن له اسم
1:35:34لا ده غير مشروع لكن كونه سمي قبل ثم ذكر اسمه عند الذبح بمعنى ان هذه الذبيحة له عنه هذا جائز كما يكون في الاضحية يجوز في العقيقة واضح نعام
1:36:00اهاه نعم قيل قيل هذا قول نعم قيل خاص للنبي لان صحابة كانوا يأتون بأولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول مرجوح صحيح انه عام والذي يستفاد من من فعل الصحابة
1:36:18انه يستحسن لمن ولد له مولود ان يأتي به الى من يتوسم فيه صلاح لتحنيكه بمعنى العلة هي ان انهم كانوا يأتون باولاد ولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم راه رجاء بركة دعائه
1:36:36لأنه صلى الله عليه وسلم اعبد الناس واصلح الناس آآ اعظمهم طاعة لله تبارك وتعالى لا يوجد صالحون صلاحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه فكانوا يأتون اليه رجاء بركة دعائه
1:36:53اذن يستفاد من هذا ان من وجد له يستحب يستحسن له ان يأخذه الى من يتوسم فيه الصلاح رجاء بركة تحنيكه وبركة دعائه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملي كيحنك الصبيان يدعو لهم ماشي كانوا كيحنكهم ويصيفطوهم كان يحنك ويدعو وفهاد الحديث نفسو حديث ابي اه اه عبد الله بن ابي
1:37:19طلحة قال ابو طلحة فحنكه ودعا له حنكه بتمرة ودعا له لأنه صلى الله عليه مرحبا رأسه قال ابن عربي بدلا من ورد عن عائشة الله عنه ثم انتقل يتكلم عن
1:37:57سنة واجبة يكره ان يفتنى يوم يوم يولد او يوم سابعه لا بأس ان ينفعنا بعدة خافوا على الصديق فاذا ولد فإذا ولد مقبولا نعم موسى هي السكين اذا ولد مختونا
1:38:46واش نجري عليه الموسى حنا ولد مغزونا فهل نجريها عليه ام لا؟ اختلف. والصحيح اننا لا نجريها عليه. لان الامر ليس تعبديا لذاته فما دامت العلة موجودة وهي القطع يعني القطع حصل
1:39:04فلا معنى لاجراء المساعدة لأن الأمر ليس تعبديا لذاته بخلاف اه حلق الرأس عند تحلل او عند الانتهاء من مناسك الحج او العمرة فمن كان شعره محلوقا كان اصلع فانه يمر الموسى على رأسه لكون ذلك تعبديا لذاته
1:39:28اما هذا فلا قولان منهم من قال نمره عليه باعتبار انه فعل مستحب عبادة ومنهم من قال لا باعتبار انه معقول المعنى. ها هو قال لك الشيخنا فقيل يجرى عليه الموسى فان كان فيه ما يقطع قطع. وقيل لا انتهى
1:39:45قال بعض الشراح هو الذي يظهر ترجيح القول بأنه لا يمر عليه الموسى اذا اسلم وخاف على مسلم ترك الختان من قالك ضعيف لم تجوز امامته ضعيف اذ المذهب ان امامة الاغلف مكروهة كما في ابن عاشر
1:40:15الاغلف مما تكره امامته قال وقوله ولا شهادته قال الباجي لانها تبطل بترك المروءة شهادة الأمر هذا يعتبر من خوارم المروءة ان الانسان لم يختم لغير علة ولا عذر ومع ذلك لم يختلف فهذا من
1:40:37مما يخرب المروءة قال كبر في اخر الكتاب يعني سنة قال احمد باروك وانما كان الوجه ويخيب الزوج والله اعلم يرد ماء الوجه في الحديث فانه اسرى للوجه ها؟ فانه اسرى يسرى به الوجه ان يكتسب به بهاء وجمالا
1:41:27قال انتهى الكلام السابع عشر نعم لا اعلم له وقتا معلوما ولا لعله يلحق بختان الرجال يعني نفس الكلام الذي قيل في اليوم السابع عند طائفة وعند المالكية في تلك
1:42:03المدة التي ذكرناها اما من سبع سنين الى عشر سنين ولا حين اه تنبت اسنانه لحين يصير قادرا على ذلك لا يجوز اذا علمت العلم