استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس/131/ من شرح متن الرسالة مع التعليق على شرحها كفاية الطالب الرباني الشيخ موسى بن محمد الدخيلة

0:00اما بعد فيقول الامام ولا زكاة من الحد والتمر في اقل من خمسة اوجه وذلك ستة اقفزة وربع قفز الى اخر كلامه رحمه الله. ذكر الشيخ رحمه الله او بدأ الشيخ رحمه الله ببيان زكاة الحرف. سبق
0:20ان الذكاء الزكاة ثلاثة اقسام زكاة الحرف زكاة العين وزكاة الماشية بدأت زكاة الحرث وغتجي معانا زكاة العين وبعد بدأ بزكاة الحرف فقال ولا زكاة من الحب والتمر في اقل من خمس. قوله من الحب والتمر فيه اشارة
0:40الى الاصناف العشرين التي تجب فيها الزكاة عندنا في المذهب. وهذه الاصناف العشرون هي القمح والشعير والثلث والأرز والذرة والدخل والعلس والقطاني السبعة وهي البسيلة والفول والترمس والعدس والحمص اللوبيا واللوبية بالقصر والمد واللوبية واللوبية والجلبان والتمر والزبيب وذوات الزيوت
1:10وهي الزيتون والقرطم وحب الفجل الأحمر والسمسم هادي هي الأصناف العشرون وزاد بعض المالك التين لانه مثل الزبيب بحال الزبيب ولا لا؟ الطين التين المجفف اليابس اللي كنسميوه الشريحة زاد بعض
1:30التين بكونه مقتاتا مدخرا. بعض المالكية لكن مالكا رحمه الله لم يعرف الادخار فيه ما كان يعرف في زمنه ادنى مما يدخر ولذلك لم لم يوجب فيه الزكاة او قالوا
1:50مالكا لم يجب فيه الزكاة لانه وان كان مقتاتا فانه لا ليس مقتاتا في حال الاختيار. وان كان يصلح للاختيار الناس ما كيقتاتوش به في حال الاختيار ممكن يقتاتوا به فقط في حال الضرورة وقد تمسك بعضهم بهذه العلة
2:10الزكاة في القطاني قال لك تا القطاني لا يقتات بها في حال الاختيار وانما تكون مقتاتة في حال الضرورة ما بقى الانسان ما ياكل عاد اه يقتات بالقطاري وقد اشرنا في الدرس الماضي الى الخلاف بين المذاهب فيما
2:27تجب فيه الزكاة في ما يخرج من الأرض فالحنفية ذهبوا الى ان الزكاة واجبة في كل ما يخرج الأرض ويكرر الفواكه والخضر وبعضهم ذلك بالاصناف الاربعة المذكورة في حديث ابي موسى ومعاذ ومعاذ وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر وبعضهم
2:47زاد عليها اصنافا قليلة والمالكية جعلوها عشرين نظرا الى العلتين المذكورتين وهما الاقتيات و والإدخار ثم قال الشيخ رحمه الله ولا زكاة في الحد والثمن في اقل من خمسة وذلك فيه اشارة الى
3:07النصاب الذي تجب فيه الزكاة فمن كان محصوله اقل في الحبوب هادي اللي ذكرنا الان اقل من خمسة اوسق فلا زكاة عليه. فان وصل المحصول الى خمسة اوسوق فاكثر فعليه الزكاة
3:27ما هو الوسخ؟ الوسخ كما قال الشيخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع اربعة امداد بوده عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا مقداره بالكيل وان ذلك يختلف على حسب الآلات التي يقدر بها الذات في زمانهم ومكانهم وادنى
3:47وان ذلك لا يمكن ان ينضبط ضبطا تاما مضطردا بالوزن وما يذكر آآ من الوزن انما هو من التقريب وتيسيرا على الناس ورفعا للحرج لانه قد لا يتيسر للناس العد بالكيد ممكن ميتسرش ليهم
4:07حينئذ يعملون بالوزن لكن احتياطا يعملون باقل تقدير من باب الاحتياط باقل وزن. ولم يذكر الشيخ رحمه الله هادي هي النقطة لي وقفنا عليها امس لم يذكر الشيخ واش؟ القدر
4:23المخرج ذكر لينا النصاب لكن شحال غنخرجو جوج كلام يد كورد هادي ونقدرو نخرجو معلوم معروف وقد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذ كانت الغلة بماء السماء او ماء الاودية او او غير ذلك من ما
4:43ثقيل ففيه العشر. وان كان في ذلك كلفة ومشقة بمعنى انه كان بالسقي ففيه نصف العذر قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر فيما سقت السماء والعيون العشر
5:03مبتدأ مؤخر وفيما سقي بالنضح نصف العشر بالنطح اي؟ بالرش او السقيم. وقال صلى الله عليه وسلم اه وقال ابن عمر عن رسول الله انه سن سنة رسول الله فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا
5:23العشور ابتلى مؤخرا وفيما سقي بالنضح نصف العشر اذا قوله في الحديث الاول وفيما بالنضح المراد بالنضح الرش المراد بالنبح الرش واه في الحديث الاخر قال او ما كان فيما سقت السماء العيون او كان عثريا. ما هو العثري
5:53العثري من النبات هو ما يشرب بعروقه من ماء المطر. هناك بعض النباتات لا تحتاج الى ماء كثير ويكفيها ما تشرب عروقها من ماء المطر فهذا كذلك ليسته كلفة ولا مشقة حتى هو شحال فيه؟ العشر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان
6:23كون كانوا عسليا ما يشرب بعروقه من ماء المطر كينزل المطر قبل بكري وهو يشرب بعروقه اللي تحت الأرض ماء المطر ويكفيه ذلك ما تحتاجش تعاود تسقيه فهذا كذلك فيه العزوة ما يقولش شي واحد لا الشتا ما صباتش لكن لماذا اه حصل ذلك
6:43المحصول حصل بماء المطر بسبب شرب عروق ذلك النبات ماء المطر القديم اذا فيه ايضا الزكاة. اذا الشارع الحكيم فرق بين ما سقي من غير كلفة ولا مشقة وذلك كان الشيء الذي سقي بماء المطر او الماء الجاري اللي هو ماء العيون وما يسقى بقليل الماء عند بذره
7:13يلاه كيحرتو الإنسان شوية د الما يكفيه فهذا فيه العشر. وما كان على عكس ذلك فيه كلفة ومشقة سقي بالدبح سقي بالرش سقي بالسانية كما جاء في رواية مسلم بالسانية السانية هي
7:33الإبل التي كانوا يستعينون بها في السقي. كانوا واحد الإبل كيهزو عليها الما وكيسقيو بها النبات يسمونها السواني الجمع الواحدة منها سالية ويقال لها ايضا انها واضح في اللغة العربية النواضح هي هاد الإبل اللي كانوا كيستاعنوا بها في الساقية
7:53فما سقي بذلك ففيه نصف العثور. طيب فإن كان النبات من هذا وذاك منهما معا يعني ان المحصول اه اشترك فيه النوعان سقي بماء السماء او ماء العيون وكذلك اه
8:13سوقية يعني شرب الماء بماء السقي بمعنى ان ان ماء التماء لم يكفي نزل في اول الامر ماء السماء لكنه لم يكفي فاحتاج صاحبه الى السقي الى الاستعانة بالدواب ونحوها ليسقي محصوله فكان منهما فما كان منهما معا على التساوي او ما يقارب التساوي
8:43ويلي فانه تخرج الزكاة منهما بمعنى نصفه فيه العشر نصفه فيه نصف العشر ايتقسم على نصفين نصف نخرج منه العشر والنصف الآخر نخرج منه نصف العشر هذا متى اذا كان المحصول منهما من النوع الاول ومن النوع الثاني. هذا اذا تساويا او
9:13حاربان استواءه وشنو الضابط ديال تساوي اولا قارب الاستواء بمعنى انه لم يكن احد النوعين اكثر من ابن تيمية مفاتش واحد من النوعين الثلثين كان واحد كان اقل من يعني ما بين النصف والثلثين الا كان واحد من النوع ما بين النصف
9:33يعطى حكم بالتساوي لكن الا شي واحد خداوه عيب الثلثين فليس له حكم التزاو وحينئذ الحكم للاغلب بمعنى الا واحد اه داك السقي باش توجد المحصول ديالو كان اكثر من ثلثي بماء السماء
9:53وقل من الثلث بالسقي فيعطى حكم ماء السنة العشر وان كان اكثر من ثلثيه للسقي وشي شوية اقل من الثلث بماء السماء فيعطى حكم الأكثر فالحكم للأغلب اذن الشاهد ان هذا هو
10:13صار هو القدر المخرج في زكاة الحرث عموما العشر ان كان بماء السماء او كذلك ما كان عثريا او كان بماء العيون الماء الجاري ونصف العشر فيما كان فيه كلفة ومشقة. كما لو كان بالنضح او
10:33ابي السواني ابل السواني ونحو ذلك مما فيه كلفة ومشقة. قد يكون قائل وهذا سؤال كثر في هذا الزمن كثير من الناس يسألون عن امر يقولون هل تخرج المصاريف؟ التي
10:53يصرفها صاحب الحرف غير السقي. الآن في زمننا هذا صارت هناك مصاريف كثيرة غير صارت مصاريف كثيرة غير مصاريف السقي. مصاريف العمال اجرة العمال ومصاريف شراء البدر ومصاريف اه المراقبة ونحو ذلك من المصاريف الكثيرة غير مصاريف السقي
11:23فهل هذه ايضا توضع من المحصول قبل اخراج الزكاة بمعنى الانسان غيجمع المحصول يستثني اه اه يعني هذه او يجعل لي هذه المصاريف حظا فيخرج نصف العشر مثلا كاين بعض الناس يسأل واش الا كان المحصول
11:43ماء السماء مكانش ماء السقي لكن كانت مصاريف اخرى غير غير السقي فهل فيه كذلك نصف العشر؟ لان الكلفة والمشقة حاصلة في كل تا دابا راه كاينة كلفة وكاينة مصاريف وكاينة كذا فهل فيه نصف العشر؟ او
11:57الو هل يجوز بيع المحصول واخراج المصاريف وعاد التزكية ما بقي ان يزكي ما بقيت من جنسه او من ثمنه وسيأتي كلامه على هذا. فالشاهد هل يجوز؟ الجواب لا الذي استتاه الشارع وجعل له اعتبارا هو
12:17السقي اما ما بقي من المصاريف فانها لا تخرج بل يجب على صاحب المحصول ان يتحملها. وصاحب المحصول ادرى بحاله ان رأى ان ذلك شاق عليه وانه لا يستطيعه فليبدل ذلك بشيء اخر فليبدل ذلك
12:40اخر او ليكري الارض لغيره او ليساقي بها غيره ليكري الارض باجرة او ليشارك غيره ليزرع فيها ويكون من باب المساقات والمزارعة. او ليفعل ما يراه اصلح لا يكلفه احد بان يدخل في اه
13:00آآ ان يدخل في آآ يعني آآ اثبات شيء فيه مشقة وحرج عليه ما كلفه احد بذلك اذن الشاهد ان هذه المصاريف غير السقي لا تستثنى من من الزكاة لا تعتبر وانما الذي يعتبر هو السقي ما كان بماء السماء
13:20فيه العشوب وما كان بالسقي ففيه نصف العشر. ما عدا ذلك لا يوضع من المحصول. ولا ينقص من من القدر المخرج في الزكاة القدر المخرج يبقى هو هناك بماء السماء يجب العشر. سواء
13:37اه صرف عليها مصاريف كاجرة العامل وغير ذلك ام لا؟ العشر هو العشر ونصف العشر هو نصف العشر فان قال قائل في ذلك ضرر ولا فيه حرج فيقال له لم تكلف بان
13:55اه تعمل ما فيه حرج بمعنى ان المسلم يجب عليه قبل الدخول في مثل هذا ان يعد له العدة يكون حاسب اموره ومن الامور التي يجب ان يحسبها امر الزكاة. يقول ذاك المحصول فلخر راه غنخرجو من اجل العشر. وماداخلاش للمصاريف ديال الخدامة وديال الباب
14:15كذا وكذا وديال الآلات اللي التي اكتريتها للحصاد او للحرث. لا يدخل شيء بذلك فيحسب الأمر قبل الدخول فيه فإن رأى انه مع هذا كله فيه ربح فليدخل اليه والا رأى انه لا ربح فيه فلا يدخل وليفعل
14:35شيئا اخر لان هذا ما اوجبه الله تعالى وفرضه عليه. فليفعل فعلا اخر لم يكلف بهذا. وضع المعنى بمعنى كيما كيخرج ديال بدر والمال ديال كذا وجب عليه اخراج العشر ديال الزكاة هداك حق الله تعالى
14:50ولهذا لو ان الناس تدبروا في مشاريعهم وهم يفعلون هذا ورأوا ان مشروعا ما ليس فيه ربح لكون اجرة العمال اولى اجرة السلع غالية ايقدمون عليها لا يخدمه الا عرفو ما كيسلكوش لا يقدم عليه كيقول لا هادي اجرة العمال ستأخذ كذا وكذا واجرة السلع ولا الآلات التي سيستعين بها تأخذ كذا وكذا ولم يبقى لي القانون وبالتالي
15:16لا يدخل في هذه التجارة. اذا هذا يعدون له العدة. لكن حق الله تعالى يريدون النقص منه. لان حق الله تعالى لا ينقص منه وانما ينقص منه يكون دسك العشر اذا كان بالسقي. قال الشيخ رحمه الله ويشبع القمح
15:36الشعير والسلت في الزكاة فاذا اجتمع من جميعها خمسة اوسق فليزكي ذلك وكذلك تجمع اصناف القط نيتي وكذلك تجمع اصناف التمر. وكذلك اصناف الزبيب آآ والارز والدخول والذرة كل واحد منها صنف صنف لا يضم الى الى الاخر. اذا اشار الشيخ هنا الى المشهور عندنا في المذهب. المشهور عندنا في
16:06ان الحبوب التي هي القمح والشعير والثلث يضم بعضها الى الى بعض كما اثار ابن عاشر القمح للشعير يسار كذا القطاني والزبيب والثمار. اذا اشار الشيخ رحمه الله الى ان هذه الحبوب التي هي القمح والشعير والسلت يضم
16:26بعضها الى بعض فاذا بلغ مجموعها خمسة اوسق وجبت فيها الزكاة واحد مثلا كان داير شوية من الارض ديالو فيها او شيء بلا ارض فيه شعير وشيء من الأرض فيه سلت اولا عندو فهاد المنطقة فهاد المدينة ولا هاد البلدة ولا هاد الدوار القمح او عندو فبلاصة اخرى الشعير او ما
16:46مكان اخر السلك وكل واحد منها لا يبلغ نصابا هدا هو محل البحث اما الى كان كل واحد بالغ النصاب معندناش اشكال غيخرج على دي العشرة هادي العشر هادي العشر الا كان كل
16:56انس او كل واحد من هذه الافراد يبلغ نصابا فلا اشكال اصلا لا نحتاج لهذا الكلام. نقولو لي خرج العشر من هاد الارض وسير خرج العشر من الارض لخرى لكن هذا لي كنتكلمو الصورة لي كنتكلمو عليها الآن كل واحد من هذه الثلاثة لا يبلغ النصاب ما بالكش النصاب
17:16لكن بمجموعها تبلغ خمسة اوسخ فانه يضم بعضها الى بعض فاذا بلغت خمسة افق وجبت عليه الزكاة خاصو يخرج الزكاة من هذه الاصناف الثلاث واضح البدى؟ وكذلك قال الشيخ آآ تجمع اصناف القطنية القطنية بكسر القاف والضم
17:39لغة صحيحة القطنية والياء فيها التشديد والتخفيف القطنية والقطنية لغتان صحيحتان تجمع اصنافو لقيتني هي السبعة القطاني السبعة الآتية معنا ان شاء الله اللوبيا والحمص وقد اشرنا اليه والعدس والجلوبات يضم بعضها الى الى بعض انت هي نفس ما ذكرت الى كان كل
17:59واحد منها بلغني نصابا فلا اشكال. واذا كانت لا تبلغ نصابا الا بمجموعها فوجب ضمها لاخراج الزكاة وتضم اصناف التمور بعضها الى بعض واصناف الزبيب بعضها واصناف الزبيب ويخرج من كل
18:19ما يذوبه. قال الشيخ وكذلك تجمع اصناف التمر. واحد مثلا عنده في حقله انواع من الثمور. عنده شجر نخل كثير لا كل دخل فيه تمر معين واضح؟ هذا فيه نوع كذا وهذا فيه نوع كذا وهذا فيه وتلك انواع تختلف في الجودة والرداءات لكن كل
18:39نوع من انواع التمر كل صنف من اصناف التمر لا يبلغني صعبا داك التمر المعين بوحدو مبالغ خمسة الاوسق وهدا فيجمعوها كلها هدا لا خلاف فيه لان واحد هادي غي الأصناف ديالها اللي مختلفة فالجودة والرداءة وفي اسمها المعلوم عند الناس اما هي راه تمر كلها تمر هذه
18:59تجمعوا بلا خلاف لأنها تعتبر جنسا واحدا اذن غيجمع اصناف التمر كلها فإذا بلغت خمسة افق وجبت عليه الزكاة ثم هاد الأصناف التي تجب فيها الزكاة سيأتي ان شاء الله الكلام على كيفية اداء الزكاة منها. سيتحدث عنه بعد هذا اذن الشاهد يجب عليه الزكاة في
19:19في مجموعة كذلك اصناف الزبيب عندو اشجار ديال العنب وعنب مختلف ها الزبيد الكحل ها الزبيب الابيض ها الزبيب الصفر ها اللي مزيان الجودة العالية الربيع تعتبر جنسا واحدا يجمع ذلك كله ويزكيه. قال الشيخ والارز
19:39والذرة والأرز والدخل والدرة كل واحد منها صنف لا ينضم الى الآخر في الزكاة قالك هاد الأشياء لا تجمع كل واحد منها يعتبر جنسا مستقلا عن عن الآخر الأرز بوحدو لا ينضم الى الذرة والدخن والدخن لا يضم الى ما قبله
19:59وما بعده والذرة كذلك لا تضم الى الى ما قبلها وما وما بعدها والدخن هذا قريب من الذرة تعرفون الدخن ياك الدخل هو الذي يقال له البشنة البشنة وبعض المناطق هنا يقولون له الا هو الدخن
20:19قريب من الذرة في الشكل في الصورة ديالو قريب شوية من الذرة لكنه يعتبر جنسا مستقلا قال كل واحد منها صنف لا يضم الى اخره في الزكاة ثلاثة في الأخير. طيب اللي بسأل اللي شارني ها الشيخ في الأول رحمه الله ديال الضب قال لك القمح والشعير والثلث وهذه يضم بعضها الى بعض. ما دليل المالك
20:39على وجوب ظن هذه الاصناف بعضها الى بعض اذا كان لا يبلغ كل واحد منها نصابا. دليلنا على ذلك هو ان منافعها متحدة قالك المنافع ديال هادي بثلاثة منافع كلها تستعمل في نفس في نفس
20:59المنافع ويشير الى هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من حب ولا ده تمرين صدقة من حد. جمع النبي صلى الله عليه وسلم القمح والشعير في
21:19في لفظ واحد لي هو حب لأن عبارة حب تشمل الشعيرة والبراء والسلطة وغير ذلك فإذا قوله صلى الله عليه وسلم من حب فيه اشارة الى انها تعتبر كالشيء الواحد لان منافعها متحدة. لكن يشكل على مذهب المالكية هذا امر. وهو ادنى
21:43في باب الربا وهم ايضا يقولون بهذا الشيء عندكم؟ حتى المالكية يقولون في باب الربا اذا باع الانسان برا بشعير فظاهر الحديث انه يجوز التفاضل وانما الذي لا يجوز هو
22:00التأخير اما التفاضل فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث لما ذكر الأصناف الستة قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالتفاصيل جائز بمعنى ممكن واحد يعطي لواحد اه صاعين من بور واللخر يعطيه ثلاثة اصاع من شعير. تفاضل جائز لكن بشرط التقابض ان يكون
22:22يدا بيد اذا فظاهر هذا الحديث يشكل على هذا لان الحديث هذا كيدل على انهما مختلفا على ان الشعيرة جنس مختلف مع القمح لأنه قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا
22:40بيدي والجواب ان المالكية يعتبرون الشعير والقمح جنسا واحدا وبالتالي لا تجوز فيه الزيادة يعتبر جنسا وبعضهم فرق قال هو جنس واحد في الزكاة لاف في البيع جنس واحد في الزكاة وليس في البيع لانه في الزكاة
23:01المنافع ديال هاد الأشياء متحدة فهي جنس واحد لكن في البيع هي اجناس مختلفة واما اصناف الزبيب واصناف التمر فقلت لا خلاف في انه يضم بعضها لبعض لانها جنس واحد كتخالف غي في الجودة والرداءة هادي لا اشكال فيها قال الشيخ
23:21واذا كان في الحائط اصناف من التمر ادى الزكاة عن الجميع من وسطه. دابا الان يجب على كيف يخرج الزكاة وضم بعض الاصناف الى بعض كيف يخرج الزكاة الجواب انه اذا استطاع ان يخرج من كل صنف عاشوراء لم يكن في ذلك حرج
23:39وكل صنف يقدر يخرج منو العشور بغا يخرج سلك العشر ديالو والقمح العشر ديالو فهذا هو الأصل هذا هو الأصل ولا عدول عنه لكن اذا كان في ذلك حرج عندو اصناف كثيرة ولا خلطها ولا في ذلك باش تبقى ان يخرج من كل واحد منها خاصة مثلا
23:59واحد عندو فحديقة كبيرة عندو متلا عشرة دالأنواع ديال الثمور كل وحدة غيخرج منها العشب في ذلك باش قليل خاصو يجمعها ويحسب العشور ديالها الى جمع كلشي وخرج العشور ديالو يجي يساهم طيب فاذا كانت عنده اصناف كثيرة ويشق
24:17عليه ان يخرج من كل واحد عشرا اش يدير؟ فإنه يخرج من وسطها يخرج العشور من وسطها في الجودة والرابعة عندو القبور مثلا ثلاثة الأصناف ولا خمسة الأصناف كيخرج العشر من وسطها غيحسب المجموع شحال عندو القافل مجموع عنده مثلا عشرة او سوق في المجموعة
24:37فيجب عليه في عشرة اوسوق واسق العشر واسق من العصافير. داك الوصف ملي خرجوا يخرجوا من داك الصنف المتوسط. ماشي من الصنف مراعاة له وماشي من الصنف الرديء مراعاة للفقير ويخرج بنص في الوسط وضع كذلك يقال في الزبيب وفي سائر
24:58التي يضم بعضها الى بعض. قال الشيخ رحمه الله واذا كادت الحائط اصداف من التمر ادى الزكاة عن جميع وصافي مالكي الى شي واحد بغا يتطوع واراد ان يؤدي الزكاة عن الجميع من اعلى اا الاصناف قالك انا غنخرج من الاعلى فله ذلك
25:18اذن الأعلى يجزئ عن ادنى ولا عكس ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى قال الشيخ ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة او سقم ويزكى الزيتون اذا بلغ حبه خمسة اخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحد الفجل من وحب الفجل من زيته
25:42اشار هنا رحمه الله الى ذوات الزيوت بالاصناف العشرين التي عرفتم ذوات الزيوت ياك تا هي فيها الزكاة ما دليل المالكية على وجوب الزكاة اولا في الزيتون استدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى والنخل والزرع مختلفة نكله
26:02والزيتون والرمان متشابهة وغير متشابه كلوا من ثمن اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد قالوا والمقصود بالحق هنا الزكاة لانه لا يجب غيرها لي واجب معروف عنه حق هو هو الزكاة اجيب من جهة
26:22الجمهور ان الحق هنا حق اخر كان مفروضا على المسلمين قبل فرض الزكاة كان واجب في اموالهم حق للسائلين والمحروم قبل فرض الزكاة ثم نسخ وهاداك الحق ماكانش مقدر اللي كان واجب على المسلمين
26:39قبل فرض الزي لم يكن له مقدار معين بمعنى كل واحد را في ماله حق لسائر المحروم شحال المقدارين كل على حسب جوده كلها على حسب الكرم ديالو والجود ديالو يعطي داكشي لي بغا
26:49هذا في اول الامر فقالوا هذا هو الحق هنا ثم نسخ بفرض الزكاة ملي فرض الله الزكاة بالمعنى الشرعي لي كان سبق معنا فحين اه نسخ هاد الحق اللي كان اه يعني مبهبا بالزكاة فإدا اجيب من جهة الجمهور قالوا هاد الحق هدا
27:10كان قبل فرض الزكاة ثم نسخ لما فرضت فرضت الزكاة واستدلوا على ذلك ايضا بعموم قوله صلى الله عليه واله وسلم فيما سقت السماء فيما ما ناخد دعاهم ياك؟ ما سقت في السماء والعشر. لكن هذا العموم يشكل عليهم لانهم
27:30الفواكه والخضر كيقولو لا زكاة فيها بل هذا العموم مناسب لمذهب الحنفية لا لمذهب لهذا اه اشكل عليهم هذا الأمر من هذه الجهة ومن اكثر من نازع المالكية في هذا الأمر ورد بردود
27:50الامام العز بن عبدالسلام رحمه الله. في مسألة آآ زكاة الزيتون. واقوى ما يمكن ان يستدل به المالكية على وجوب الزكاة في الزيتون امران. الامر الاول ما جاء عن ابن شهاب من التابعين. قال ابن شهاب مضت السنة
28:10في زكاة الزيتون ان تؤخد ممن عصر زيتونه حين يعصر. نعم معلوم ان قول التابع عبادة السنة المراد بها سنة الصحابة وليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه تابعي لكن على كل حال يؤخذ من كلامه هذا ان هذا الامر كان
28:30معلوما معروفا معمولا به عندهم انهم كانوا يزكون على الذكر قال مضت السنة في زكاة الزيتون ان تؤخد ممن عصر له حين يعصر وقد روى هذا الاثر عن ابن شهاب ممن رواه عنه سحلون وابن ابي شيبة ويحيى ابن ادم وغيرهم
28:50هذا الأمر الأول الأمر الثاني اذا وقف وجه الإستدلال به ان هاد الأمر كان منتشرا عند التابعين وانه سنة الصحابة هذا وجه الاستدلال الأمر الثاني الذي يمكن ان يستدل به هو القياس ان زيت الزيتون ان الزيتون او زيته فيه الزكاة لأنه مقتات
29:10مدخرون كالقمح والشعير والزبيب والتمر مما ورد فيه الدليل ياك الدليل ورد فالحنطة والشعير وفي الزبيب والتمر فالزيتون وزيته كذلك مما يقتات ويدخر فيلحق بما تجب فيه اه بيبا ورد فيه
29:30لكن نوزع في هذا الأمر اللي هو هل هل فعلا الزيتون مقتات؟ واش الزيتون فيه علة؟ الإقت نازع بعضهم في هذا فقال الزيتون ليس مما يقتات واش الإنسان ممكن يعيش بالزيت؟ يمكن ان يعيش للزيت وحده
29:50ولهذا قال ابن وهب من المالكية لا زكاة في في الزيتون اي لا زكاة في زيت الزيتون لماذا؟ لانه ليس مقتاتا واجاب المالكية عن هذا قالوا هو ان لم يكن مقتنع فهو مصلح للمقتاة مثل الملح المذكور مع الاصناف الستة التي يحرم فيها الربا فالملح مصلح
30:16للمقتات اللي هو الشعير والقمح ونحو ذلك بلا اصل فكذلك قالوا الزيتون هنا مصلح اه للمقتات. والآخرون اجابوا قالوا كاين فرق بين الملح والزيتون. الملح منصوص عليه داخل بالنص. والزيتون
30:36ليس كذلك فقالوا اذا بالقياس اذا الشاهد المشهور عندنا في المذهب ان الزيتون ومثله ذوات الزيوت الثلاثة الملحقة بالزيتون التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى انها تجب فيها الزكاة
30:55اذا بلغ حبها نصابا نصاب واحد اللي هو خمسة اوسك. فاذا بلغ الزيتون خمسة اوسق وكذلك دواة الزيوت الاخرى السمسم وحب والقرطم اذا بلغ واحد من هذه الاربعة حبه بلغ خمسة اوشق ففيه الزكاة لكن الزكاة من ماذا تخرج؟ قالوا تخرج
31:15من زيته الزيتون الى بلغ النصاب فيه الزكا لكن الزكاة يخرجها الانسان من الزيت هذا متى؟ اذا عصره ياك عندك الحب غادي يعصرو زيتا فيجب عليه ان يخرج من زيته او على المشهور يقول يجب ان يخرج من زيته
31:35والقول الآخر عندنا في المذهب ان آآ انه اذا اخرج من الحب فإن ذلك يجزئ راه المسألة فيها خلاف منهم من اذا عصر يجب ان يخرج من الزيت الافضل ان يخرج من الزيت وان اخرج من من الحب فلا بأس الى هذا اذن الشاهد ذوات الزيوت هذه
31:59الأربعة اذا بلغ حبها نصابا فإن فيها الزكاة لكن الزكاة تخرج من زيتها كيفما على اي قدر خرج المهم حنا كنشوفو الحد ولو ملي طحنتيه عطاك عشرة يطرو المهم الحب بلغ خمسة اوجه
32:18فتجب الزكاة في زيته ولو عند الطحن لم يخرج لك الا خمس لترات وجب فيها العشر اللي هو نصف لترات عشر لترات وجب فيها العشر وهو لتر واضح بغض النظر عن مقدار زيته مادام الحب بلغ خمسة افق ففيه ففيه الزكاة وعلاش
32:38قالوا تخرج من زيته؟ قالوا تخرج من زيته اه مراعاة للفقير لان الفقير يجب ان يعطاه مال الزكاة او ما يعطاه من الزكاة يجب ان يعطاه مصفا ولذلك حتى في الحبوب
32:55والأخرى راه قلنا يجب اخراج الزكاة منها بعد التنقية كتنقى وتقاد ونحيدو منها اه الحشف الذي يكون متصلا عاد نخرجو منها العشر او نصف العشر فقالوا طحن هذه الحبوب ذوات الزيوت الى زيتون هذا من تصفيتها
33:15فلا تعطي للفقير الا ما كان مصفا بعد تصفيتها تعطي للفقير المصفى منها لكن دهب بعض المالكية الى جواز واجزاء اخراجها من الحب انه ان اخرجها الانسان من حب فلا بأس. خاصة اذا كان هو لا يعصر
33:40اه تلك الحبوب الزيتون ولا غيره ولا غيره كان هو لا يعصره زيتون زيتا يبقيه كذلك فإذا كان كذلك فيجوز ان يخرجه من من الحب ومن الامور التي اكد بها اهل القول الاول قولهم انه لابد ان تخرج من الحب
34:01ان الزيت الزيتون هو الذي يمكن ان يدخر بلا كلفة الزيت يمكن ادخاره بلا كلفة ولا نشقة يبقى عند الانسان مدة طويلة اما الزيتون اذا اراد ادخاره فبه كلفة خاصة اذا كان كثيرا الزيتون كثير عندو بغا يدخرو يحتاجو الى
34:20كلفة شديدة وقد لا يصلح لذلك فلهذا قالوا لا يخرج من من زيته. اذا اه اذا كان الانسان يعصر زيتونه او غيره زيتا فانه اه يخرج الزكاة من زيته. واذا لم يكن ممن يعصره فانه يخرج من حبه
34:44ولا يكلف كما قال بعضهم بعضهم قال يكلف شراء الزيت ليخرج منه يشري الزيت الى كان هو مكيعصرش يشري الزيت ويخرج فالجواب انه لا يكلف بذلك بالزيت بيت زيته والحب يافي. الحب يفي بمعنى انه يجزئ. قال الشيخ رحمه الله فإن باع ذلك
35:04اجزأه ان يخرج بثمنه ان شاء الله. فإن باع للفريضة لا ما بقى عندو لا زيتون لا زيت. ما عصر ما باع الزيتونة ولم يعصروا. قال فانه يخرج من ثمنه. الثمن ديالو يخرج منو العشر. واضح؟ باع داك الزيتون اللي اللي جاه داك المحصول
35:24مثلا بالف درهم العشر ديال الف درهم اللي هو مئة درهم يجب ان يخرجه زكاة العشر ونصف العشر على حسب التفصيل السابق طيب وهل الانسان يراعي عند اخراج الزكاة بثمنه قد يبلغ الثمن نصابا؟ يكونونا بعثوا غي بالف درهم
35:44والف درهم باش هي النصاب ديال زكاة العين واش واضح ماشي هي النصاب فالجواب لا يراعي ذلك ولو باعوني بمية درهم تجب عليه مادام الحب بلغ نصابا باعو غير بمية درهم تجب عليه يجب عليه العشر او نصف العشر وضح المعنى اذن لا ينظر الى
36:03قدر الثمن الذي باع به هل بلغ نصابا؟ اه زكاة العين ام لم يبلغ نصابا؟ لا لا يراعى ذلك. لان العبرة باش محبي لا الثمن وقال بعضهم عناية في المذهب اذا كان الزيتون مما له زيت اخرج من زيته وان كان مما ليس له زيت اخرج من ثمنه
36:31اذا باعه لأنه كاين كاين بعض الزيتون يكون الزيت زيته قليلا جدا لا يكاد يكون له زيت والناس كياكلو هكداك مكيطحنوش لا يطحنونه زيتا لأنه ليس له زيت ناشف يامس
36:48فإذا هذا اذا باعه يخرج من ثمنه ولا كان له زيت يخرج من زيته لكن كيما كنقولو يخرج من زيته الى عصر ومثل الزيتون في هذه الأحكام التي ذكرنا ما لا يجف من الأعناب والرطب
37:05مثلا الا كان عندنا واحد العنب مكيجبش لا يجف لا يصير لا يصلح لان يصير زبيبا ما صالحش باش يولي زبيب او رطب واحد التمر ديال الرطب لا يجف من النوع لي مكيجفش كيتكال هكداك رطب ويلا مكليتيهش رطب يخسر لا
37:27لا يجف فإذا كان اه الجنس مما لا يجف كالأعناد لا تصلح لي ان تصير زبيبا او الرطب لا يصلح لأن يصير تمرا يابسا انه يزكى من ثمنه وان بيع باقل مما تجب فيه
37:47الزكاة بكثير لكن بشرط اذا كان خرسه خمسة اوجه انتبهوا لهاد المسألة كيفاش الخرس؟ دابا الآن الإنسان ملي الله زل العنب كيجني العنب فالزكاة فين واجبة؟ واش فالعنب ولا فالزبيب؟ شنو اللي هو مقتات المدخر؟ الزبيب لكن هادا واحد العنان قلنا ماكايجفش
38:09او باعه الانسان قبل جفافه. شنو خاصو باش يعرف المقدار الواجب عليه في الزكاة اش خاصو يدير؟ خاصو خارس. يجي واحد الخارس ذا خبرة عدلا مأبولا ثقة يخاف الله تعالى يقدره ويحزره كيشوف داك العنب كيقول هادا غيعطينا
38:29عند يبسه ملي باش يولي زبيب غيعطينا كذا وكذا. مفهوم الكلام؟ وكنخرجو حنا العشر ديال ذاك المآل الذي يؤول اليه عنب ديال داك الزبيب غيعطينا كدا وكدا من الزبيب وهاد كدا وكدا من الزبيب لي غيعطينا ها المقدار الواجب فيه ها العشر ديالو او الرطب
38:49غيجي واحد خارج شخص خارج ذو خبرة في التمر غيقولينا هاد الرطب هذا يلبس ان يابس سيعطي كذا وكذا من التمر غيعطينا عشرة الأوسق ديال التمر وبالتالي غنقولو لي اذا انت يجب عليك
39:04واسق من تمر وضع المعنى؟ مم. اذا اه الاعداب ولا الرطب التي لا تجف اذا كانت بعد الخرس لما خرصت كانت بالغة خمسة افق فاكثر ففيها الزكاة وان لم تكن بالغة فرخصته فليس فيها الزكاة والزكاة
39:25كمما لا تخرج من ثمنها اذا باعها اذا باعها تخرج من ثمنه لانه ملي كيكون العنب لا يجف من النوع اللي ما كيجفش ولا رطب مما لا يجف هذا لا يدخر ما صالحش للإدخار خاصو يتكلم بسرعة ولا غيخسر؟ واش وضع؟ لا يصلح الإدخار وبالتالي فإنه اه يزكي
39:45من ثمنه بعد بيعه لأن الإنسان اللي عندو محصول كبير غياكلو بوحدو لا شك انه غيبيعو واحد عندو خمسة دالاوسق ديال العنب اللي لا يجف هل يمكن ان يبقيه لنفسه؟ ما يمكنش ما لابد ان يبيعه فيزكي من
40:02من ثمنه هذا حصل قال الشيخ فإن باع ذلك اجزأه ان يخرج من ثمنه ان شاء الله باسم الله عز وجل ان يخرج من ذلك بمعنى لا يشترط ان يشتري للنفس الجنسي ليخرج منه يبيع داكشي كامل ويمشي يشري مثلا زيت ويخرج
40:22من الزيت لا اجزأه اه ان يخرج من ثمنه ان شاء الله. اختلف الشراح فهاد ان شاء الله شنو قصد بها الشيخ؟ قال بعضهم اشار بها الى ضعف اجزاء الاخراج من ثمن ما له زيتون. قال لك ملي قال ان شاء الله اشار الى ضعف القول بالجواز. يعني الجواز
40:42ضعيف جواز ماذا اخراج التمن من من ذوات الزيوت مما له زيتون وقال بعض لا اشار بقوله ان شاء الله الى قوة الخلاف اشار الى ان القائلين بجواز اخراج الثمن مما له زيتون
41:00قول قوي فاشار بقوة الى قوة الخلافة بقوله ان شاء الله. ثم قال الشيخ ولا زكاة في في الفواكه خضري ولا زكاة في الفواكه والخضر. هذا مذهب الجمهور خلافا لحنفية رحمهم الله. الحنفية رحم الله استدلوا بظواهر القرآن التي تدل على ان الزكاة تجيب في كل ما يخرج من الارض. كعموم
41:27لقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرج لكم من النار. كقوله تعالى خذ من اموالهم اموال جمع مضاف يدل على العموم الخضر بان ولا لا؟ والفاكهة بان ولا لا؟ كل ما ياخد الأرض راه بان. خذ من اموالهم. هذه الآية عامة المفضول مضاف للعموم
41:47وكذلك استدلوا بآية الأنعام لي سبقات معنا والنخلة والزرعة مختلف اكله والزيتونة والرمانة متشابها وغير متشابه اما الله تعالى في تلك الاية التي سبقت ذكر النخلة والزيتونة وذكر الرمان والرمان مما لا تجب فيه
42:11الزكاة عند الجمهور وكذلك استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم صدقة في اموالهم وتردوا على فقرائهم اموال جمع مضاف يدل على على الام فالشاهد هناك عمومات كثيرة استدل بها
42:31على علاء الزكاة الجمهور لي كيخالفو الحنفية كيستدلو بالسنة لي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا وابا موسى ان لا يأخذ الزكاة الا من اه الشعير والحنطة والتمر والزبيب. لكن كثيرا من الفقهاء حنا قلنا اهل الدار واهل الحديث كيتمسكوا بالدار
42:52كيقولو لا فهاد الأربعة لكن كثيرا ممن يستدل بهذا على الحنفية لا يعمل بموجبه لي هو حصر الزكاة فهاد الاربعة بل يزيد عليها اصنافا وضع اذا الشاهد اه مذهب الحنفية ان الزكاة تجب في كل ما يخرج الارض من ذلك الفواكه
43:12والخضر ومذهب المالكية كالجمهور انها لا تجب في الفواكه والخضر بماذا؟ لانها ليست مقتاتا مدخرة عندنا في المذهب. وعند من يقول يشترط الكيد ليست مكينة وعند من يقول يشترط الاقتياث مع الكيل او الوزن فهنا كاين الوزن لكن لا يوجد
43:32اه الكيل او لا يوجد الاختيات على حسب الصنف. فلهذا لم يقل بوجوب الزكاة فيها. اه اه جمهور العلماء لكن قول الحنفية قوي قول الحنفية علاش؟ تؤيده عمومة النصوص وقد اشار ابن العربي في الكلام الذي اشرت اليه امس الى
43:52مذهبهم لما قال فإن قيل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبر قلنا كذلك عول علماؤنا وتحقيقه انه عدم دليل لا دليل. قال لك هاك هادشي هو اللي عول عليه علماؤنا. قال لك هو تحقيق الأمر ان هذا ماشي دليل وانما هو
44:12وعدم الدليل ليس بدليل كما هو معلوم. عدم الدليل ليس بدليل على النفي. واضح؟ قال فان قيل لو اخذها لنقل قلنا واي حاجة الى نقله والقرآن يكفي عنه. بمعنى لا يلزم نقله لان القرآن يدل يدل عليه. اذا هذا حاصل زكاة
44:32لهذا انتهينا من النوع الأول اللي هو زكاة الحرث وقوله ولا زكاة من الذهب شروع في الكلام على القسم الثاني اللي هو زكاة العين يأتي ان شاء الله نسردو هادشي لي بقاو؟ اه؟ يلاه نسردو باش ننتهي من هذا
44:53الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال محمد رحمة الله عليه ولا شروط ظلم وشروط اما الاولى فثبات في الذمة الاسلام والحرية والنصاب والملح والحول في غير المعادن والمؤشرات. والمعشرات عاود عاود فتبعتهم في الجمل زيد
45:17الاسلام الاسلام والحرية والنصاب والملك والحول في غير المعادن والمعشرات. نعم. والحول في غير المعادن والمعشرات فهو اشار المحشي اليها الى المعشرات قال المعشرات اي ما فيه العشر واش ما فيه العشر يشترط فيه مرور الحول؟ الحول
45:37واتوا حقه يوم حصاده. واضح؟ المعشرات معشرات اي ما فيه العشر فرق معشرات هي التي يجب فيها العشور اذا يشترط مرور الحول في غير المعادن المعادن اللي لقا شي معدن يجب عليه اداء زكاته دون ان يمر
45:59وكذلك المعشرات اللي كنا كانت ذكاة الحرث لا يشترط فيها مرور وعدم الدين في العين وعدم الدين في العين كتير من الناس كيقولك انا دابا را عندي كدا ومسلف فزكاة الحرث فزكاة الحرث كيقولك راني اقترضت
46:16ديون باش شريت البادر وباش جبت الآلة اللي غتحصد ليا وكدا؟ فالجواب ان ذلك لا يمنع الزكاة آآ انما عدم الدين انما الدين مانع من زكاة العين ماشي من زكاة الحرث ولا زكاة الماشية
46:32واضحة؟ قال وعدم الدين في العين ومجيء الساعي في الماشية اذا كان فم سعاد. حسبه؟ نعم يقدر يدير شي حاجة اخرى من غير هاد نعم؟ قلت انه يقدر مثلا مثلا اهاه غير واش المقصود به انه مثلا ما يحرقش كاع؟ ما يدير ما يصلح له يدبر امر دنيا هذا امر كيتعلق بدنيا
47:02يشوف شي مشروع لي يصلح ليه وكذلك لا يمكن ان يستغني عن الزكاة الزكاة واجبة عليك. فيجب ان يدبر امر دنياه. دابا الآن لنفرض ان هاد الناس فهاد المناطق تبدلات الأمور الصعبة عليهم دلك. الى بغاو يديرو
47:25هداكشي لي كيعرفو يديروه لن يكون فيه ربح خاصهم اله الحصاد فيها مصاريف وخاصهم البدر فيه مصاريف وخاصهم السقي فيه مصاريف وشافو دبرو الأمر لقاو الرباح قليل تمارة كاينة والرباح قليل مصالحش ليهم
47:41هادشي وقع فبعض الأماكن ويقع مازال يقع ماذا يفعل الناس؟ كيدبرو امور دنياهم كيفكرو مع روسهم واش غادي نديرو؟ واش غادي نديرو نكريوها لشي حد يدخل شي حد معانا شري كذا
47:51على على الشاهد على كل حال يدبرون امر دنياهم واضحة؟ دابا حنا في الشرع كنقولو واجبة عليهم الزكا وهو شنو غيدير يدبر شغلو هداك ماشي يسقط حكم شرعي باش يفسروليه هو يتقاد ليه امور الدنيا امور دنيا هي قادة واضح كما لو وقع جفاف ولا وقع شي كيف
48:13يدبر امر دنياه هذا هو المعنى حنا هادشي لي قلنا يمكن يدير شي حاجة خرا غي من باب من باب اش؟ من باب الاستئناس والا يدبر راسك قوليه واجبة عليك الزكاة اش غدير؟ الله اعلم شوف نتا اش دير. ماشي شرط حنا نشوفو لك حلول اش دايرة مكنفهموش في التجارة. واضح
48:33اشنو دير؟ الله اعلم شوف نسول الناس ديال اهل الصنعة اش دير ولا دخل شي شريك يدخل معاك فيها دير معاه الموساقات. ولا شوف ما دير بحال ايلا حنا نفرضو ليه مثال
48:43حيد زكى على هادشي لي كدير مغيسلككش مغيسلككش كاين مصاريف ديال كذا وديال الخدامة وديال وشفتيه مغيسلككش راه غادي دير الى مسلككش وهداكشي لي غادي دير الى مسلكش هو لي ديرو كدا كيفما غتحسب المصاريف لخرى
48:58العشر ديال الزكاة هو حسب نعم قال النص كيعطيوه لبعض الناس كيفاش؟ لا لا يجوز لا يملك نصابا لا يجوز تعطاها الزكاة اصلا الذي يملك نصابا ها دابا هادا اللي عندو نصاب وعطا لفلان الزكا كيفاش غاياخدها وهو عندو نصاب اصلا؟ هو زكا وعندو نصاب ومضطرين
49:33والو والو عندو نصاب كيزكي لا يجوز ياخد الزكا تا عندك النصاب ونتا كتخرج الزكا وتاخد الزكا لا يجوز وماجيء السارق تقع امور فهادشي ديال اداء الزكاة موضوع طويل تا هو كاين لي كيعطيها للخدامة باش يخدمو ليه مزيان يعدها من الأجرة هادوك الخدامة كيعطيهم محاباة
49:58واخا هي ماشي من الأجرة لكن بسبابها را كاين ممكن كيخدمو بسبعين درهم لكن بسبب العشر لي عوال وموالف كيعطيهم كل عام وهوما منتظرينو متعلقة النفوس ديالهم ممكن يحسبوا ليا غي خمسين درهم فالنهار بسباب الزكا اللي غيعطيهم
50:13وغير ذلك كثير وعدم التحري لي جا طلبها كيعطيوها ليه واخا واحد جامع جماعة اكثر من اصحاب الحرب شتي هادو صحاب الحرب جمع كتر ما عنده من الزكاة كيدور على الناس ديال الزكا ديال الدواور وجماعة اكثر مما عندهم
50:31وتعطاه الزكاة دون تحر واش هو يستحق ولا لا يستحق. او تعطى لبعض الناس محاباتا غنعطيه غي باش يعاوني ويخدم ليا ويدير ليا شي واحيانا قد تعطى لصاحب الة الحصاد وعن الة الحصاد غالية التمن وصاحبها لي كتعطاه اجرة كتعطاه تا زكا
50:52او الإشكال ان هؤلاء يطلبونها يطلبون الزكاة يدلون انفسهم لطلبها امور كثيرة تقع للناس في دفع الزكاة خاصة في الحرث في الغالب يضعونها في غير موضعها لا يتحرون وكيوضعوها في غير مكانهم نعم قال
51:12ولذلك هادوك الخدامة اللي كيمشيو راه كتير منهم كيمشي خدام عوال على ان من المدخول اللي غيدخلوه من الربح اللي غيربحو فديك الخرجة اللي خارج فيها يحصد غي الزكا يعدها من الأجرة عرفا كأنها صارت من الأجرة ولزاما على داك اللي اللي كانوا خدامين عندو يعطيهم شيئا من الزمان
51:35والا ايلا كانوا عارفين ما غياخدوش منو الزكا ممكن يتشاحو معاه فالتمن وتشافه معاك في الثمن يقولو ليه لا سبعين درهم ثمانين درهم كذا يتشافحو معاه في الثمن اكثر لكن عارف غيعطيوهم الزكا قضية يغضون الطرف هذا امور كثيرة عزيز
51:51ومجيء السلام في الماشية اذا كانت تم سعاد وامكنهم الوصول. اذا جوجت القيود اذا كذا تم سعاة الى مكانوش فيفرقون بنفسه الشنقيط الثاني كانوا سعاة ولا يمكنهم الوصول اليه فكذلك يعطيها بنفسه قال واما الثانية واما الثانية لكن
52:11كتوفرو الشرطين بجوج كان تم سعاد يمكن الوصول وخرجها هو قبل مايجيو فلا يجزئو يعاود يخرجها كما ذكر قال واما الثانية اما الثانية فاربعة النية تفرقتها بموضع وجودها واخراجها بعد وجوبها. ودفعها للامام العدل في اخذها وصرفها ودفعها
52:31العدل في اخذها وصرفها. في اخذها متعلق بالعدل وصرفها معطوف عليه. اذا لاحظوا ماشي شرط ان يكون عادلا في حكمه عادلا في امارة لا الشرط ان يكون عدلا في الاخد والصرف. واش واضحة؟ ولو كان هو في نفسه جائرا ظالما. واحد الحاكم هو في نفسه
52:51جائر ظالم لكن في الزكا في اخذها وصرفها عدل هذا هو الشرط واش وضعها؟ اذا في اخذها جرج متعلق بالعدل للايمان العدل في اخذها وصرفها ولو كان في نفسه جائرا ظالما قال
53:08باخذها وصرفها ان كان او لابائه او لاربابها. نعم. وشرح هذه الشروط. لاربابها ومن الاصناف الثمانية لي مذكورة في سورة التوبة. قال شرحوها وهذه الشروط كلها مبسوط في الاصل. نعم. ثم بين وقت وجوب الزكاة زكاة الحاكم بقوله. فاما زكاة الحرب فيوم حصاده بفتح الحاء
53:28هداكره احد اقوال ثلاثة حكى في الحادث وابن عبد السلام وهو اقرب لنص القرآن قال لك المحشي اعلم ان الاقوال انما هي في التمر واما الزرع ففيه قولان فقط. تلاتة في التمر والزرع فيه جوج دالأكواد. من قال؟ وهو اقرب بنص القرآن وهو قوله تعالى
53:48واتوا حقه يوم حصاده ان صحح الاية على الزكاة والمشهور انه اي الوصفة ان صح حمل اية الزكاة اذا فيها خلاف ياك؟ كاين اللي قال الحق حق كان مفروضا على الناس قبل فرض الزكاة ثم المسلم وهو حق مبهم كيما قلنا كل بحسب جوده
54:07قالوا المشهور والمشهور انه اي الوصفة التي تجب فيه الزكاة الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب والطيب كل كل نوع معلوم فيه. وبالفعل الوجوب يتعلق بيوم الحصاد والاخراج قالوا بيوم واضح؟ طيب بمعنى ديك
54:32ما تجب فيه الزكاة هي طيب كما كنقولو حنا طاب ديك داك الزرع طاب ديك التمر طاب داك العنب طاب قال وانو احسنت وطيب كل نوع معلوم فيه كل نوع را كيختلف تختلف فالصفة ديال الطيب ديالو ماشي بحال بحال كاين اللي الطياب ديالو بحمرة تظهر فيه
54:52اللي بصفرة كاين اللي بسواد يظهر فيه كل بحسبه كاين اللي الطيب ديالو بيبسه ملي كيقتاح اذا طاب وهكذا مفهوم كل نوع معلوم فيه كيختلف الأمر قال وفي الفاكهة الوجوب يتعلق بيوم الحصاد والاخراج بيوم تنقية هذا والمذهب. نعم. واما العين غير ما فيه
55:15والماشية فتجب في كل منها في كل حول مرة اي بعد تمام الحول. وشرط الماشية لغير المعدن والركاز لان المعدن والركاز كما تقدم مما لا يتعلق بالحول واضح لا يتعلق يجب الزكاة فيه وقت الحصول عليه
55:32قال وشرط الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشروط ان كان يصل. ان كان ويصل كيلو وقتلو ان كان زيد ويصل جوج شروط ان كان الا كان السعي موجود والشرط التاني ويسر والمحشك الا قلتها
55:49ان كان ويصل اي يمكنه الوصول زيد والا وجبت للحول اتفاقا وعلى المشهور لو اخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجزي لم تجزي سدا للباب سدا للباب باش ما يتهربوش الناس من الزكاة يقول لك راه خرجتها ثم بين قدر النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحرث بقوله ولا زكاة من الحب
56:14في اقل من خمسة اوصف لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حيث حتى تبلغ قال ابن عمر انظر هل تدخل القطاني في الحب؟ قطاني
56:30الاستتقان الضمة المقدرة على الياء استثقالا لأن الياء ماشي هي هاد النسبة هاديك ماشي هي النسبة هل تدخل القطاني فاعل مرفوع الضمة المقدرة عليه؟ استثقالا مم هل تدخل القطاني في الحب والزبيب والزيتون في نعم لا
56:46اه القطاني جمع قطنية لا جمع حقيقي جمع حقيقي فتدخل القطان في الحب والزبيب والزيتون وفي التمر ام لا فيبرأ مما قال في البيوع ان القطاني بخلاف الحبوب. فنقول انما تعرض هنا للنصاب وذلك يعم الجميع. نعم. وذكروا
57:09خمسة خمسة ضابطين ضابطين وذكروا للاوسق الخمسة ضابطين. ذكروا للخلق الاوسخ خمسة ضابطين احدهما بالكي والاخر بالوزن. اما الاول فبينه الشيخ بقوله وذلك اي الخمسة اي الخمسة او ست ستة افزة وربع قفيل بقفيز بقفيز افريقيا في زمنه. نعم. والوسخ بفتح الواو. والوسخ بفتح الواو
57:39والاول هو المشهور. نعم. واحد اوسط واحد اوسط المفرد ديال الوسخ واحد او سوق المفرد او سوق فضح مفرد كلمة او سوق او سوق جمع والمفرد ديالها هو وسخ واحد اوسط وهو لغة ضم وهو لغة ضم شيء الى شيء. قال تعالى
58:10وجمع. نعم. واصطلاحا ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهو اي الصوم اي صاع النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد بمولده صلى الله عليه وسلم. وقد حرر النصاب بمد بعد معبر على منتبه. بمد معبر على مد النبي
58:30صلى الله عليه وسلم فوجد ستة اراضب ونصفا ونصف ويبة ويبة تكلمنا عليها امس ويبة قالك حرر بواحد الموت يساوي معبرين يساوي مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ستة اراضي مسجد
58:52ونصبة لاراضي بالقاهرة واما ضابطه وزنا ففي الزلات الوسخ ستون مم الوسخ ستون ساعة والساق خمسة ارطال وثلث والوسط ثلاثمئة وعشرون اطلا. فمبلغ النصاب وزنا الف وستمائة رطل للبر مئة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم خمسون حبة وخمس حبة من مطلق من مطلق
59:22اي تكون الحبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع في من طرفيها منفذ. هذا للتدقيق دابا الان الوزن باش عبروا لك بالرطل والرطل هذا اين يوجد؟ ما كنعرفوش راه الرطل شحال كيدوز لكن ضبطه لك اذا الربط هذا شيء كان يوزن به بحال حنا كنوزنوه بالكيلو
59:42ودابا مالوزن باش؟ فكيلو ونص كيلو رابعة والكيلوات الفوق هوما كانوا كيوزنو بشي يسمى الرطل تاهو عندو ميزان وزن محدد قال فمبلغ النصاب وزنا الف وستمائة رطل بالبغدادي قيراطي بغدادي. اذا كان الرطل مختلف ديال بغداد وديال قال ورطل طيب غتقول انت هاد الرطل البغدادي باش غنعرفوه انا
1:00:08خاصك تعرفو ها هو غيجيب لك واحد الأمر باش يقرب لك به الوزن ديال ديال الرطل البغدادي تقول ليه الرطل البغدادي انا فين مشتو ما مشيتش للبغداد لا اعرفه فاراد ان يقرب طيب هذا الرطل البغدادي شحال كيسوى؟ قال ورطل مئة
1:00:23وثمانية وعشرون درهما مكيا من الدراهم المكية مية وعشرين الوزن ماشي الفلوس لا الوزن ديالو هاد مية وعشرين درهم مكي الوزن ديالها التقل ديالها واش وضعها مئة وثمانية وعشرون درهما مكيا طيب وغتقول ليه هاد الدراهم المكية انا باش كنعرف باش غنعرف واش دايرها في زمننا كاينا دبا شفنا
1:00:48المكية كانت قديما مبقاتش دابا كيف اعرف وزن الدرهم المكي خصني نعرف الدرهم باش نعرف باش نضربها فمية وتمنية وعشرين ضبطها ليك بالحد بالحب موجود قال كل درهم اي مكي خمسون حبة وخمسا حبة من مطلق الشعير خمسين حبة
1:01:08ديال الشعير وخموسة حبتين تاخد الحبة اللخرة وتقسمها على خمسة واحد من خمسة الأجزاء خمسون حبة وخمس حبة من مطلق الشعير اش معنى لي مطلقي الشيعي؟ شنو المطلق الشاعر؟ اي تكون الحبة متوسطة غير مقشورة متحيدش ليها القشرة ديالها وتكون متوسطة ماشي طويلة وماشي
1:01:28وقد قطع من طرفيها لامتد لأن الحبة ديال الشعير ايلا ما حيدتيش ليها القشرة كيكون الراس ديالها من هنا ومن هنا طويل ياك؟ خارج قالك لا نقطعو هداك ده من من من رأسه واش واضح؟ الحبة ديال الشعير دابا الى ماحيدناش لها القشرة ديالها كيكون لاصق في القشرة ديالها واحد الشيء ممتد هذاك الشيء اللي كيكون
1:01:48انت تزايد على بلاصة الحد نقطعوه قطعوا الطرفين من هنا ومن هنا وناخدو خمسين حبة من هاد الشعير المتوسط خمسين والحبة الخامسة نقسموها على خمسة والخمس ديال هدا يوزن بالتدقيق هدا وزنها
1:02:03خمسون حبة وخمس حبة الوزن ديال الدرهم المكي واحد وعاد هاد الدرهم المكي شحال خاصنا منو الدرهم ملي نعرفو زعما الى عرفنا غي الوزن ديال غنضربو فمية وتمنية وعشرين يالاه غيعطينا الرطل البغدادي وعاد الرتل البغدادي هدا عندنا شحال من رطل الف
1:02:23وستمائة رطل هو ان قال تنبيهات وقد اشرت الى هذا قلت راه هذا على حسب هذه التي كانت مشهورة عندهم قال ما كانوا يقولونه لازم لانهم كانوا يقربون الامر للعامة باش يعرفوا النصاب ديال الزكر
1:02:43قال تنبيه كما يفعل الناس فيه دابا هوما فزمانهم كانوا كيفعلو هاد الجهد كامل باش يقدرو ليهم شحال النصاب بالرتم ولا بالقفيز ولا بغيرها ويفعل العلماء كذلك في زمننا هذا هاد الأمر ولا لا؟ باش يقربوا لك النصاب ديال زكاة الفطر ديال الصاع ولا ديال ديال خمسة الأوسق
1:03:03الكيلو كذلك يبذلون جهودا لذلك جزاهم الله خيرا. غي ملي كيبدلو جهود كيختالفو اختلافا يسيرا. كيبقى بيناتهم واحد الكيلو ديال الخيل جوج كيلو ثلاثة لكنه شيء يسير. نعم قالت؟ الاول تكلم الشيخ على النصاب وسكت عن القدر المأخوذ منه
1:03:23وفيه تفصيل فان سقيا بغير مشقة فماء السماء ففيه العشب. وان سقيا بمشقة كالدواليب ففيه نصف عشر ورد في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم الثاني يعتبر الاوسخ بعد وضع ها هو الشيخ قال لك وان سقي وان سقي بهما
1:03:43لا حكميهما حيث تساويا او تقاربا او شناهو التقارب؟ قال وهو ما دون الثلثين فيؤخذ العشر من ذي السحر ونصفه من ذي الآلة واضحة اه وان سقي باحدهما اكثر فقيل الحكم للاكثر ويلغى الاقل. وقيل كل على حكمه. بمعنى
1:04:05نشوفو شحال واش هنا ثلاثة الارباع وهنا الربع الا كانت ثلاثة الارباع بينما ديال السما وربع بماء السقي مثلا ثلاثة الارباع نخرجو فيها العشر الربع نخرجو فيه نصف العشور وهكذا كل على حكمه. والمراد بكم ان تقسم الحرث الى اخره. ان تقسم الحقيقة الى ثلاثين مثلا الى اخره. نعم
1:04:26نعام لا علاش تدخل اه واخا والو يخرج ثمنها من العشر. نعم؟ واش كيحسبها ولا يخرج ثمنها من النصاب وعاد يخرج العشر لا لا لا ايه را انا سقيم لكنها سبب في ان الزكاة تكون نصف العشر
1:05:09السبب في ان تكون ذات الالف لا علاقة لهاد بالنصاب لا ينقص من النصاب بسببها الثانية تعتبر الاوسخ بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات. الثالث تؤخذ الزكاة من القدر المذكور سواء كانت الارض
1:05:29اخذوا لها اجر ام لا؟ ثم شرع يبين ان الانواع تظن فاذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت والا فلا. وان الاجناس لا فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا يزكى فمن الأول قوله هذا هو شهر القريب من الأقل تؤخذ الزكاة من القدر المذكور
1:05:49سواء كانت الارض يؤخذ لها اجر ام لا؟ ولو كان الانسان كاري الارض ما يخرجش الثمن ديال الكرا من النصاب واجب يخرج العشر وعاد ديك الساعة الى بغا يخلص الكرا يخلص الكرا لا يخرج من من الزكاة قال
1:06:05ثم شرع ثم سرى يبين ان الانواع تضام فاذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت والا فلا. وان الاجناس لا تضم فاذا لم يجتمع من كل جنس النصاب لا يزكى. فمن الاول قوله ويجمع القمح والشعير والثلث بضم السين ضرب من الشعير ليس له قسم كانه حنطة
1:06:27بناء على انها كلها جنس واحد وهو المنصوص بالمذهب. نعم. ولا مفهوم لقوله في الزكاة لان هذه الثلاثة في البيت تفاهمنا؟ اذا لم تبلغ فلا زكاة والا كفيها الزكاة. قال ولا مفهوم لقوله بالزكاة لان هذه الثلاثة في
1:06:56ايضا جنس واحد على مشهور. على المشهور اشار به الى الخلاف في المسألة فمنهم من قال لها هي اجنس مختلفة في البيع فلا يجوز فيها تفاضله فلا يجوز فيجوز فيها التقادل ولا يجوز اه التأخير يجب التقابل. بناء على انها مختلفة
1:07:19في البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم وعلى انها جنس واحد في البيع اذا انت في البيع لا يجوز فيها بينها تفاضل باعتبار
1:07:29الشعير بالسلت ولا القمح واجب التساوي لانها جنس وهدا هو لي قالك الشيخ لان هادي جنس واحد على المشغول واضح اذا على المشهور هي جنس واحد في البيع وفيه وفي الزكاة وخلاف المشهور انها ليست جنسا واحدا في البيع وبالتالي يجوز التفاضل في البيع مفهوم الكلام؟ قال
1:07:48وما ذكره؟ وما ذكره من الزم محله اذا كانت زراعتها وحصادها في يوم في عام واحد. اما اذا كان في عامين او اعوام المعتبر ما نبت في زمن واحد. فيضاف بعضه الى بعض ولا يضاف ما نبت في زمان الى ما نبت في زمان اخر. نعم
1:08:08المعتبر الزراعي فان زرع الثاني قبل حصاد الاخر ضم اليه. وان زرعه بعد حصاده لا يضام اليه. والاول لمالك في كتاب في كتاب ابن سحنون وسامد ابن مسلمة واختصر عليه صاحب مختصر. اذا هذا الجمع انما
1:08:28يقول اذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد لا في عام او اعوام هاد الاجناس عام دار الشعير والعامل لي من بعد منو دار القمح ولا السلت ومواصلش النصاب واش يضمهما باش يشوف؟ لا لا يضمهما
1:08:46اذن شنو المعتبر خاصهم يكونوا في عام واحد طيب وشنو الضابط ديال هاد العام الواحد؟ قال فقيل المعتبر ما نبت في زمن واحد يعني يكونوا هاد جوج د الأصناف بانت النبتة ديالهم في وقت واحد ولو كانوا احدهما سابقا الاخر الشعير سابق على لكن على كل حال نبت
1:09:09في وقت واحد وقت واحد هاهما نابتين بجوج والشعير سابق مثلا بشهر ولا بشهرين وعاد لاخر غادي فقالوا اذا المعتبر هو ان ينبت يكون النبات ديالهم في زمن واحد دواء القول الأول القول الآخر
1:09:25ولهذا قال ولا يضاف ما نبت في زمننا بمعنى انه الا واحد نبت في زمن وحصلناه وعاد نبت لاخر فانه لا يضاف اليه القول والآخر وقيل المعتبر الزراعة ماشي النبات الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الأول فإنه يضم الا فلا يضم واش واضح؟ واحد عندو القمح ولا
1:09:45صنف من الاصناف قبل ما يوصل وقت الجني وقبل ما يحصدو زرع مشى حرت واحد الأرض خرى وزرع فيها السلت مفهوم وعاد جا هذا فإنه يضم بعضه الى بعض. ويلا
1:09:59اه زرع احد الاصناف بعد حصاد الاخر فلا يضم اه البعض الى الاخر فهم المعنى قال ثم بين ثم بين فائدة الضم بقوله فاذا اجتمع من جميعها اي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسد خمسة او سوق
1:10:20من يزكي ذلك. قال ابن عمر فيخرج من كل ما من كل فيخرج من كل ما يلومه فيخرج من كل ما ينوب فيخرج الاعلى عن الاعلى والادنى عن الادنى والاوسط عن الاوسط فاذا اخرج الاعلى الاعلى عن الادنى ازداه
1:10:41اخرج الادنى عن الاعلى لم يزل بل لم يجزه. فوقع الاتفاق في الحبوب انه يخرج عن كل نوع ما ينوب الاتفاق في المواشي انه يخرج الوسط ما يسمى بالزرع والفنية اخراج الزكاة كلها من الأعلى
1:11:05ان اخرج من الزرع فقط القمح ولا ما عرفت واش القمح واقيلا ولا لا؟ الزرع الزرع هو الشعير؟ الشعير اه اه لا يجزئ القاعدة عندك الأعلى يجزئ عن الأدنى والأدنى لا يجزئ عن الأعلى اما يخرج من الأعلى ولا يخرج من كل
1:11:28انا تقصد به القمح ظننتك تقصد به الزرع المهم على كل حال الأمر بسيط كان الشعير ولا القمح الأعلى يجزء عن الأدنى ولا عكسه بلغ في حيت هنا يقولو الزرع للقمح هادشي اللي كنسمع كيقول
1:11:49كيقولو الزرع يطلقنا لا فالزرع نلقى نقولها ليها السي ياسين ا؟ هادشي اللي اللي معروف حنا دابا ابتلينا بهاد بهادشي هادا تيقوليه عطيني شي حاجة متلا عشرة كيلو د الزرع يعني القمح هادشي لي كيقصدو بيه
1:12:05المتبادر هو الشعير هو اللي لا هنا هنا عرفا هنايا انا اقصد هنا اه الزرع القمح اه كلشي تيقولو الزرع ام؟ الشعير تا هو؟ ايه القمح القمح؟ اه هادشي اللي كاين اعرفه انا
1:12:24عطيني عشرة كيلو د الزرع يعني القمح هادشي هدا هو والأمر هدا يختلف على حسب نعام؟ بالنسبة الى كان كانت عندو يعني مغلى الأعلى وأدنى وكان الأعلى يعني بلغ فيه النصاب
1:12:39ربما انه يخرج من الوسط فليخرج من الوسط او يخرج الاعلى وحده الأعلى وحده بلغ فيه النصاب فالأعلى هاداك اللي بلغ فيه النصاب واجب يخرج العشر ديالو ديال داك الأعلى
1:12:54ثم ما بقي من الأصناف هو مخير اما يخرج من الوسط ولا يخرج من الأعلى عن الجميع واضح ها؟ باعتبار القيمة القيمة ديالو هم؟ الشعير هو اللي خاصو يخرج من هنا هو اغلى ثمن؟ ياك؟ ايوا اذن هو الأعلى
1:13:20الأعلى باعتبار القيمة باعتبار قيمته. المهم تا حنا تا حنا غنغيرو الأمر على حسب الوقت على حسب الحال. فداك الوقت لي يكون فيه اعلى يخرج من الأعلى ومن بعد ملي يصير للآخر اعلى غيولي الحكم دائما الحكم للأعلى قيمة للأرفع قيمة
1:13:44لا تا راه القيمة راه عندها علاقة بالاحتياجيات راني اجبتك دابا قلت لك كونه اعلى راه مرتبط بحاجات الناس كلما كان الناس محتاجين لشي راه كيكون اغلى قيمة كون الشيء اعلى قيمة مرتبط بطلبهم له في حاجتهم له
1:14:16الو زيد ووقع الاتفاق في الحبوب انه يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع الاتفاق في المواشي انه يخرج الوسط. واختلف في التمليقين هو مثل النواشي وقيل مثل الحبوب. نعم. ومنه ايضا قوله وكذلك يجمع اصناف القطنية بكسر قاف وفتحها
1:14:38واصلها من قطنات وحتى الظن تا هو صحيح كما نبهنا قال ويقال بضم القاف ايضا قال واصلها من قطنة من مكان اذا اقام به. واذا اجتمع من جميعها خمسة افق زكاها بناء على انها جنس واحد في الزكاة. وهو
1:14:54تذهب بخلاف البيع فانها فيها فانها فيه اجناس. مم. ويلبس الى وبالتالي يجوز فيها التفاضل. الا كانت اجناس في البيع فيجوز فيها التفاؤل قال ويلبس وهي البسيرة والحمص والحمص والحمص والحمص بكسر الميم مشددة وفتحها اذا الحمص والحمص يجوزان
1:15:18والحين يصوب بكسر الميم المشددة مشددة وفتحها. والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبياء اللولان وحب الفرد ومنه ايضا قوله وكذلك يجمع اسماه التمر فاذا استمع من جميعها خمسة قال الشيخ فهاديك الجلجلة نحب الفجلة بجوج قال وفي عده
1:15:40من القطاني نظر لانهما من ذوات الزيوت هاد الجوج لخرين الجنجلان فعلا له زيت ولا لا؟ اكاين دابا زيت جلجلان وحب الفجل كذلك ولذلك قال وفي عبدي من قطعني ذر لانهما من ذوات الزيوت
1:15:57زيد ومن هو ايضا؟ نعم؟ اه اه هو واقيلا حب الفجل انا كنعرفو كيقولو ليه حب الفجل اه؟ شناهو؟ الفجل لا لا حب الفجل هذا حب تاهو مثل مثل سميتو مثل الجلجلان حب الفجل كيقولو ليه هكذا حب الفجل ماشي هداك الفجل لي من الخضر لا كاين
1:16:23اب اخر يقال له حب الفيل صغير يطحن له نعم لعله هو ربما لعله يباركه كاين لي كيسمي بهاد السمية حب الفجل قال ومنه ايضا قوله وكذلك يجمع اصناف التمل فاذا استمع من جميعها خمسة اسق زكاها وكذلك اصناف الزبيب تجمع فاذا اجتمع
1:16:48من جميعها خمسة اسق زكاها. ومن الثاني الارز فيه ست ومن الثاني شنو الثاني الذي لأنه را فلول قالك منها ما يضم منها ما لا يضام قال ثم شرع يبين ان الأنواع تضم فإذا اجتمع مجموعات وان الأجناس
1:17:05وان الاجناس لا تضم فإذا لم يجتمع فمن الأول اذا من الأول الذي يضم كذا ومن الثاني هذا لا يضام لأنه يعتبر اجناسا مختلفة قال ومن الثانية الاوز فيه ست لغات احدها الهمز والراء والدخن بضم الدال المهملة
1:17:25بضم الذال المعجمة كل واحد منها صنف على حدته لا يضم لا يضم الى الاخر على المذهب لتباين مقاصد واختلاف صورها في الحلقة. وقوله في الزكاة اشارة لمن يقول انها كلها صنف واحد في الربا. نعم
1:17:44واذا كان في الحائط اصناف ثلاثة ثلاثة من من التمر جيد ورديع ووسط ادى الزكاة عن الجميع من الوسط على المشهور اما ان كان فيها نوع واحد اخذت منه جيدا كان او رديئة. وليس عليه ان يأتي بالوسط ولا بالافضل منه. نعم. بل كان في
1:18:05في نوعان جيد ورديء اخذ من كل ما يصيبه من كل اخذ من كل ما يصيبه بحصته من كل ما يصيبه بحصته ولو كان الرديء قليلا لان الاصل ان تؤخذ الزكاة زكاة
1:18:24ان تؤخذ زكاة اذن علاش الى كان فيه نوعان يؤخد لأنه لا مشقة فيه عندك غي جوج دالأنواع ماكاين مشقة هادا العشر ديالو هادا العشر لكن الى كانوا اصناف ممكن تكون مشقة
1:18:34اخرج من من الوسط قال لان الاصل ان تؤخذ الزكاة كلها زكاة زكاة كل عين من اصله لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة كل مال منهم فخص السنة بماشية ان ان تؤخذ من الوسط وبقي وبقي ما سواه على الاصل قاله الفاتحان. مم. ويزكى الزيتون اذا بلغ
1:18:56كل حبة اذا بلغ حبه خمسة افق اذا بلغ حبه خمسة اوسق على المشهور لعموم قوله تعالى كلوا من ثمنه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. وقال ابن ابن وهب لا زكاة فيه ولا في كل ما له زيد
1:19:20قال ابن عبد السلام ابن عبد السلام قال ابن عبد السلام وهو الصحيح على اصل المذهب لانه ليس بمقتاد وعلى المشهور بتزكيته اذا بلغ النصاب اخرجت زكاته من زيته لا من حبه على المشهور. العشر لا من حده وعلى المشهور
1:19:40مسألة اخرى وعلى المشهور العشر ان سقي بغير مشقة ونصف العشر ان سقي بمشقة نعام شنو فيها والو والو هادي هي شنو هي راه كاين قبل منها شوف اسيدي قالك وهو الصحيح على ثم قبل شوف قبل وعلى المشهور بتزكيته اذا بلغ النصاب اخرجت زكاته
1:20:23من زيته لا من حبه الى عاودتي عليه شنو غيكون تكرار؟ راه قلنا قبل وعلى المشهور بتزكية اذا بلغ النصاب شنو هو على المشهور؟ اخرجت زكاته من لا من حده الى عاودتي على المشهور تكرار
1:20:36وعلى مشهور العنصر من سقيا بغير مشقة. ونصف العشر انسوقية بمشقة. نعم. ولا يشترط في الزيت بلوغه نشاطا بالوزن. نعم وانما الشرط بلوغ الحد بلوغ الحد نصابا. نصابا كما صرح به الشيخ. وحتى ابن الحاجب عليه الاتفاق فلو اخرج من حربه
1:20:57لم يفسد. نعم. وكذلك هذا المشهور يخرج من من الجلجلان وهو السمسم. ها هو قال اشار للخلاف هاديك على المشهور؟ قال وقال الصواب قول ابن مسلمة وابن عبد الحكم يخرج من حبه. والمشهور ما ذكره الشيخ وهو انه يخرج من
1:21:17زيته اذا عندنا ها قولان القول المشهور انه من زيته هو بناء على هذا قال لك الشيخ فلو اخرج من حبه لم يجزه بناء على انه يجب اخراجه من زيت العصارة. وعلى القول الاخر يجزئه ان يخرج من حبه. قال
1:21:40وفي حب الفل ونحوهما مما يعصر من زيته اذا بلغ حبه خمسة اوسط العشر ان سقي بغير مشقة. ونصف العشر فيما سقي بمشقة العشرا ونصفا معطوب عليه ونصف العشر العشراء ان سقي بغير مشقة ونصف العشر فيما فيما سقي بما سقى ونبضه وعصره على على ربه
1:22:07نعم وانما يأخذه يأخذه المساكين مصفا كالحب قال المناجي ما ذكره انه يخرج من بيته هو المشهور حتى انه لو اخرج من الحرب لم اجزاها. مم. فان بعد ذلك اي الزيتون وما بعده اجزاء اجزاءه ان يخلد من ثمنه
1:22:27كان الثمن كان الثمن مصابا ام لا؟ وانما يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن بل قال بعضهم انما قال ان شاء الله لضعف هذا القول ومنهم من قال انما قال ذلك لقوة الخلاف فيه. والذي في مختصر وشرحه ان الزيتون ونحوه ان كان له
1:22:47اخرج من زيت وان لم يكن له زيت كزيتون اخرج من ثمنه. وكذلك ما لا يجف كرطب كرطب مصرى بها والفول الاخضر والفول والفول الاخضر والفول الاخضر مزكى من ثمنه وان بيع باقل مما يجب في الزمن الا تجب
1:23:11وان بيا ربي اقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير اذا كان خرصه خمسة اصول. وان نقص عنها لم يجد فيه شيء من باكثر مما تجب فيه الزكاة باضعاف كثير
1:23:28الطاهرة تكلمنا عليه العناب بأنه هو اللي يؤول الى الزبيب الزبيب منين جاي ياك الكبرى من الاصناف العشرين بالزبيب من العنب واش واضحة لا هم قالوا هادي يعني هاد الأصناف هادي ما
1:23:51اه ليست مما يؤكل كالزبيب بمعنى مشي مما يقتات يدخر كالزبيب ليست مثلها ولذلك راه سبق معنا الخلاف فاش فتيم تيم هو اللي يمكن ادخاره لكن المشمش وكدا واخا يعني ولو كان يمكث
1:24:10ان الناس لا لا يقتات به لا تقوم به البنية وليس مما يدخر. لكن اللي فيه الخلاف قوي هو اللي كنسميوه الشريحة التين اذا جف لا لا لا يصلح اه
1:24:29يجفف لكنه لا يسبق ماشي مع الزبيب الزبيب يقتل لكن مش مش لا لا يقتات نعم الطين هذا يمكن ان يقتات ولذلك وقع فيه الخلاف وجا تم التأويل ديال ان مالكا لم يرى فيه الزكاة قال
1:24:53انه لا يقصد في الاختيار تحاليل الاختيار لا يقتل. بعضهم اول هذا ان مالكا علاش ماقالش مافيهش الزكا؟ قيل لانه لا يقتات في الاختيار بمعنى يقتات الانسان في في حال الضرورة
1:25:05واضح؟ اما المشمش فهذا لا يصلح للاقتياد ليس مما تقوم به الدنيا بخلاف الزميل الزميل راه الناس قديما كانوا كان بعضهم يقتاس به يجعله قوتا في حال الاختيار وفي حال الاضطرار. اذا قال ولا زكاة في الفواكه الخضرة كالتفاح والمشمش ولا في الخضر مما
1:25:32عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والبال والسيل والسيل العشر وفيما سقيا بالنبض اي نصف العشب وانما ذلك في التمر والحنطة والحبوب هداك البعل هو لي عبر عنه في الحديث الاخر ما كان عسريا عثريا هو البعد نفسه
1:25:52ما يشرب بعروقه من ماء المطر العتري هو البعل النبات اللي كيكون يشرب بعروقه ماء المطر يقابله اثري وبعلو قال وانما ذلك بالتمر والحنطة والحبوب. واما القشاء والبطيخ والرمان والقصب فمعفول. فمعفون عفا عنه
1:26:16رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متعلقة بداكشي الانسان يعيش معه وهم اثمون على تركهم للواجب تركه واجب معندكمش ها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.