حكم من أوصى باستثمار ثلث ماله في عقار يصرف ريعه في أعمال البر - بن باز - مشروع كبار العلماء
0:00افيد فضيلتكم ان والدي توفي وقد اوصى بثلث ماله يجعل في عقار بريع يخرج من ريع جريح يريع يريع يخرج من ريعه اضحية وباقي ريعه آآ يصرف في اعمال البر والخير. آآ
0:20اريد فضيلتكم بان ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار. فارجو من فضيلتكم ان يبين لنا في اي شيء يوضع هذا المال. اذا اعذار ولو مشاع مثل اه سهم في بيت في عمارة في ارض تغل في نقظ
0:40يعني ربع نخل ثلث نخل نص نخل نخلات معلومة في محل مرغوب حتى تضحوا منها كل سنة والباقي في اعمال ينصح به الفقراء والمساكين وعمارة المساجد وحاجات المساجد ونحو ذلك. اما اذا كان قليل ما في حيلة هذا اصله
1:00نافعة من العمارة في المساجد واشباهها. وان ضحيتم منه حتى ينتهي او جعلتموه الانسان يتجر فيه ضحى مظلده ومن تصدق من غلبته اذا تيسر من يقوم بذلك من الناس الطيبين الامناء يتجهون فيه ثم يصدق من
1:20ويوحى من غلة لا بأس اما اذا ما تيسر ضيق بذلك ولا حصل من يتجر فيه فانه يجعل في مثل مسجد حتى ينتفع اه صلاة المسلمين فيه واقامة حلقات العلمية فيه ونحو ذلك. اذا كان قليل ما فيه حيلة نعم